الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195006 / تحميل: 6661
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والتخمين.

مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّاً ، بطل البيع في ذلك القدر‌ ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة(١) .

فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ؛ لسبق حقّ الشفيع.

ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالماً بالاستحقاق أو جاهلاً.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضاً ؛ لعدم تعيّنها بالعقد.

وللشافعيّة قولان(٣) .

ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.

ولا يفتقر إلى تملّكٍ جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت(٤) .

ولو خرج الذهب نحاساً ، فكالمستحقّ.

ولو خرج الثمن معيباً ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

(٣و٤) روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

٣٦١

بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.

مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم(١) . وفي الثاني : على عدد الرؤوس(٢) .

فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثُمْن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طُرق الشافعيّة.

والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.

والثالث : على القولين(٣) .

مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيدٍ ثمّ باع النصفَ الآخَر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.

وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :

أحدها : أن يختصّ به الأوّل.

والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.

وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلّا اختصّ به الشريك الأوّل(٤) .

مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غُيّاب‌ ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم مَنْ يقسّم على الغُيّاب ،

____________________

(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ - ١٨٤.

٣٦٢

فاقتسما ، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثمّ قدم الغائبان ، فهل لهما القلع مجّاناً؟ فيه احتمال.

وللشافعي وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه ليس لهما ذلك ، كما أنّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجّاناً.

والثاني : نعم ؛ لأنّهما يستحقّان كاستحقاق الأوّل ، فليس له التصرّف حتى يظهر حالهما ، بخلاف الشفيع مع المشتري(١) .

ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيّم في مال الغائب ثمّ قدم(٢) ، فله الأخذ ، وإبطال القسمة ، فإن عفا ، استمرّت القسمة.

ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ، ولا يأخذ من الثاني شيئاً ، فله ذلك ، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخَر.

مسالة ٨٢٩ : لو وهب شقصاً لعبده ، لم يصح على ما اخترناه نحن‌ ، وعند الشيخ أنّه يملك ما يملّكه مولاه(٣) .

وللشافعي(٤) كالقولين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) أي : قدم الغائب.

(٣) في النهاية : ٥٤٣ ، والخلاف ٣ : ١٢١ ، ال يملك العبد التصرّف في المال ولا يملكه.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

٣٦٣

فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذُ بالشفعة.

والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ؛ لأنّه محجور عليه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخَر نصيبه‌ ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.

إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّاً ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.

فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ؛ لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّاً ، كان له الأخذُ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلّا الوصيّة.

وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث(٢) . وهو ممنوع.

ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٦٤

وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذُ ؛ لأنّه لا يتيقّن وجوده(١) .

مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار‌ ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.

وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.

مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه‌ ، لم تسقط الشفعة ؛ لأنّها ثبتت أوّلاً ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.

ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.

والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ؛ لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.

ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبةُ ؛ لأنّه عفا ؛ فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ؛ لتجدّد الحقّ له حينئذٍ.

ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.

وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.

وليس لغرماء المفلس الأخذُ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا مَنعْه منه وإن لم يكن له فيها حظٌّ.

نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمناً فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.

٣٦٥

المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلّا كان للمشتري الانتزاع.

مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصفُ وللآخَر الثلثُ وللثالث السدسُ‌ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخُذْ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.

فلو كان البائع صاحبَ النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.

ولو كان صاحبَ الثلث ، فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخَر ربع.

ولو كان صاحبَ السدس ، فهي بين الآخَرَيْن أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخَر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلّا تساووا.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.

مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً ، فلا شفعة لأحدهم.

ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقها.

ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ؛ لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ؛ لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة‌

٣٦٦

بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان.

مسالة ٨٣٥ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع.

ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع.

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.

وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنّهما مالكان حال البيع. وعدمه ، لتزلزل الملك. وثبوته للمعفوّ عنه خاصّة.

فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ، لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلّ منهما نصفه ، لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر.

مسالة ٨٣٦ : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر‌ ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد‌

٣٦٧

تقدّم(١) .

هذا إذا لم تكن الهبة لازمةً ، وأمّا إن كانت لازمةً بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضاً ، وإلّا تخيّر بينه وبين الثمن.

ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.

ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ؛ لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذٍ ؛ لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.

ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ؛ لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.

ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة.

فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوَّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعاً ؛ لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوَّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوَّم الغرس مستحقاً للترك بالاُجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقتٍ أسبق تقصر قيمته‌

____________________

(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.

٣٦٨

عن قلعه في آخَر ، فله ذلك.

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.

مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه‌ ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.

ويُحتمل تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيباً ؛ لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.

أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردَّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ؛ لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتُمل السقوطُ ؛ لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداءً ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.

وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ؛ لأنّه يؤخذ بالشفعة.

مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعةَ الوارثُ.

ويُحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّةً ، فإذا قَبِل‌

٣٦٩

الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ؛ لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.

ويُحتمل مطالبة الوارث ؛ لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالَب الوارث ثمّ قَبِل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانياً ؛ لظهور عدم استحقاق الطلب.

ويُحتمل أنّ المشفوع للوارث ؛ لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.

ولو لم يطالب الوارث حتى قَبِل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ؛ لتأخّر ملكه عن البيع.

وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَنْ باع قبل علمه ببيع شريكه.

مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ؛ إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ؛ لأنّ شريكه لمـّا اشترى الثلث كان بينهما.

فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصفُ ، ولكلّ واحد الربعُ.

٣٧٠

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الثاني ؛ لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

* * *

٣٧١

فهرس الموضوعات

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌ مسالة ٥٥٠ : ٦

مسالة ٥٥١ : ٩

مسالة ٥٥٢ : ١١

مسالة ٥٣٣ : مسالة ٥٥٤ : ١٢

مسالة ٥٥٥ : ١٣

مسالة ٥٥٦ : ١٨

مسالة ٥٥٧ : مسالة ٥٥٨ : ٢٠

مسالة ٥٥٩ : ٢٤

مسالة ٥٦٠ : ٢٥

مسالة ٥٦١ : ٣١

مسالة ٥٦٢ : ٣٦

مسالة ٥٦٣ : ٣٨

مسالة ٥٦٤ : مسالة ٥٦٥ : ٣٩

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع‌ الأوّل : الأرض مسالة ٥٦٦ : ٤٢

مسالة ٥٦٧ : مسالة ٥٦٨ : ٤٤

مسالة ٥٦٩ : ٤٦

مسالة ٥٧٠ : مسالة ٥٧١ : ٤٧

مسالة ٥٧٢ : ٤٨

مسالة ٥٧٣ : ٤٩

مسالة ٥٧٤ : ٥٠

تذنيب : البحث الثاني : في البستان ٥٥

٣٧٢

البحث الثالث : في القرية ٥٦

البحث الرابع : الدار مسالة ٥٧٥ : ٥٨

مسالة ٥٧٦ : ٥٩

مسالة ٥٧٧ : ٦٠

مسالة ٥٧٨ : ٦١

مسالة ٥٧٩ : مسالة ٥٨٠ : مسالة ٥٨١ : ٦٣

البحث الخامس : العبد مسالة ٥٨٢ : ٦٤

مسالة ٥٨٣ : مسالة ٥٨٤ : ٦٥

البحث السادس : الشجر مسالة ٥٨٥ : ٦٦

مسالة ٥٨٦ : مسالة ٥٨٧ : ٦٧

مسالة ٥٨٨ : ٦٨

مسالة ٥٨٩ : ٦٩

مسالة ٥٩٠ : ٧٠

مسالة ٥٩١ : ٧١

فروع : ٧٣

مسالة ٥٩٢ : ٧٤

مسالة ٥٩٣ : ٧٦

مسالة ٥٩٤ : ٧٧

تذنيب : مسالة ٥٩٥ : ٧٨

مسالة ٥٩٦ : ٧٩

المقصد السابع : في التحالف‌ الأوّل : في سببه مسالة ٥٩٧ : مسالة ٥٩٨ : ٨٢

مسالة ٥٩٩ : ٨٣

مسالة ٦٠٠ : ٨٤

مسالة ٦٠١ : ٨٧

مسالة ٦٠٢ : مسالة ٦٠٣ : ٨٨

٣٧٣

مسالة ٦٠٤ : مسالة ٦٠٥ : ٨٩

مسالة ٦٠٦ : ٩١

مسالة ٦٠٧ : ٩٢

مسالة ٦٠٨ : ٩٣

مسالة ٦٠٩ : مسالة ٦١٠ : ٩٥

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين مسالة ٦١١ : ٩٦

مسالة ٦١٢ : ٩٧

مسالة ٦١٣ : ١٠٠

مسالة ٦١٤ : ١٠٢

المطلب الثالث : في حكم التحالف مسالة ٦١٥ : ١٠٤

مسالة ٦١٦ : ١٠٥

مسالة ٦١٧ : ١٠٩

مسالة ٦١٨ : ١١٠

مسالة ٦١٩ : ١١١

تذنيب : مسالة ٦٢٠ : ١١٢

مسالة ٦٢١ : ١١٣

مسالة ٦٢٢ : ١١٥

مسالة ٦٢٣ : ١١٦

مسالة ٦٢٤ : مسالة ٦٢٥ : ١١٧

مسالة ٦٢٦ : مسالة ٦٢٧ : ١١٨

مسالة ٦٢٨ : مسالة ٦٢٩ : ١١٩

مسالة ٦٣٠ : ١٢٠

مسالة ٦٣١ : ١٢١

مسالة ٦٣٢ : ١٢٢

مسالة ٦٣٣ : ١٢٤

٣٧٤

المقصد الثامن : في اللواحق‌ الأوّل : في أنواع المكاسب مسالة ٦٣٤ : ١٢٦

مسالة ٦٣٥ : ١٢٧

مسالة ٦٣٦ : ١٣٠

مسالة ٦٣٧ : ١٣١

مسالة ٦٣٨ : ١٣٣

مسالة ٦٣٩ : تذنيب : ١٣٤

مسالة ٦٤٠ : مسالة ٦٤١ : ١٣٥

مسالة ٦٤٢ : ١٣٦

مسالة ٦٤٣ : ١٣٧

مسالة ٦٤٤ : ١٣٨

مسالة ٦٤٥ : ١٣٩

مسالة ٦٤٦ : مسالة ٦٤٧ : ١٤٣

مسالة ٦٤٨ : مسالة ٦٤٩ : ١٤٤

مسالة ٦٥٠ : ١٤٥

مسالة ٦٥١ : ١٤٦

مسالة ٦٥٢ : ١٤٧

مسالة ٦٥٣ : ١٤٨

مسالة ٦٥٤ : مسالة ٦٥٥ : ١٤٩

مسالة ٦٥٦ : مسالة ٦٥٧ : ١٥٠

مسالة ٦٥٨ : ١٥٣

مسالة ٦٥٩ : مسالة ٦٦٠ : ١٥٤

مسالة ٦٦١ : مسالة ٦٦٢ : ١٥٥

مسالة ٦٦٣ : ١٥٦

مسالة ٦٦٤ : ١٥٧

مسالة ٦٦٥ : ١٥٨

٣٧٥

مسالة ٦٦٦ : ١٦٠

مسالة ٦٦٧ : ١٦١

تذنيب : ١٦٢

مسالة ٦٦٨ : ١٦٣

مسالة ٦٦٩ : ١٦٤

مسالة ٦٧٠ : ١٦٥

مسالة ٦٧١ : ١٦٦

مسالة ٦٧٢ : ١٦٧

مسالة ٦٧٣ : ١٦٩

مسالة ٦٧٤ : ١٧١

مسالة ٦٧٥ : ١٧٣

مسالة ٦٧٦ : ١٧٥

مسالة ٦٧٧ : ١٧٦

مسالة ٦٧٨ : مسالة ٦٧٩ : ١٧٨

مسالة ٦٨٠ : مسالة ٦٨١ : ١٨٠

مسالة ٦٨٢ : مسالة ٦٨٣ : ١٨١

مسالة ٦٨٤ : ١٨٢

مسالة ٦٨٥ : ١٨٣

مسالة ٦٨٦ : مسالة ٦٨٧ : ١٨٤

مسالة ٦٨٨ : ١٨٥

مسالة ٦٨٩ : ١٨٦

مسالة ٦٩٠ : مسالة ٦٩١ : ١٨٧

مسالة ٦٩٢ : ١٨٨

مسالة ٦٩٣ : مسالة ٦٩٤ : ١٨٩

مسالة ٦٩٥ : مسالة ٦٩٦ : ١٩٠

٣٧٦

مسالة ٦٩٧ : مسالة ٦٩٨ : ١٩١

مسالة ٦٩٩ : ١٩٢

مسالة ٧٠٠ : مسألة ٧٠١ : ١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة البحث الأوّل : المحلّ ١٩٤

مسالة ٧٠٢ : ١٩٨

مسالة ٧٠٣ : ١٩٩

مسالة ٧٠٤ : ٢٠١

مسالة ٧٠٥ : مسالة ٧٠٦ : ٢٠٢

مسالة ٧٠٧ : ٢٠٤

مسالة ٧٠٨ : مسالة ٧٠٩ : ٢٠٦

البحث الثاني : في الآخذ مسالة ٧١٠ : ٢٠٨

مسالة ٧١١ : ٢١٠

مسالة ٧١٢ : ٢١١

مسالة ٧١٣ : مسالة ٧١٤ : ٢١٣

مسالة ٧١٥ : ٢١٥

تذنيب : مسالة ٧١٦ : ٢١٦

مسالة ٧١٧ : ٢١٧

البحث الثالث : في المأخوذ منه مسالة ٧١٨ : ٢١٨

مسالة ٧١٩ : ٢٢٠

مسالة ٧٢٠ : ٢٢١

مسالة ٧٢١ : ٢٢٢

مسالة ٧٢٢ : ٢٢٣

مسالة ٧٢٣ : ٢٢٥

مسالة ٧٢٤ : ٢٢٦

مسالة ٧٢٥ : ٢٢٨

٣٧٧

مسالة ٧٢٦ : ٢٣٠

مسالة ٧٢٧ : ٢٣١

مسالة ٧٢٨ : ٢٣٢

مسالة ٧٢٩ : ٢٣٣

مسالة ٧٣٠ : ٢٣٥

مسالة ٧٣١ : مسالة ٧٣٢ : ٢٣٦

مسالة ٧٣٣ : ٢٣٨

مسالة ٧٣٤ : ٢٤٠

مسالة ٧٣٥ : ٢٤٥

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة مسالة ٧٣٦ : ٢٤٧

مسالة ٧٣٧: مسالة ٧٣٨ : ٢٤٩

مسالة ٧٣٩ : ٢٥١

مسالة ٧٤٠ : ٢٥٢

مسالة ٧٤١ : ٢٥٣

مسالة ٧٤٢ : ٢٥٤

مسالة ٧٤٣ : مسالة ٧٤٤ : ٢٥٧

تذنيب : مسالة ٧٤٥ : ٢٥٨

مسالة ٧٤٦ : ٢٦٠

مسالة ٧٤٧ : ٢٦٢

مسالة ٧٤٨ : ٢٦٤

مسالة ٧٤٩ : ٢٦٥

مسالة ٧٥٠ : ٢٧٠

تذنيب : مسالة ٧٥١ : ٢٧٣

مسالة ٧٥٢ : ٢٧٥

مسالة ٧٥٣ : ٢٧٧

٣٧٨

مسالة ٧٥٤ : ٢٧٨

تذنيب : ٢٨١

مسالة ٧٥٥ : ٢٨٢

مسالة ٧٥٦ : ٢٨٣

مسالة ٧٥٧ : مسالة ٧٥٨ : ٢٨٤

مسالة ٧٥٩ : ٢٨٧

تذنيب : مسالة ٧٦٠ : ٢٨٨

مسالة ٧٦١ : مسالة ٧٦٢ : ٢٨٩

مسالة ٧٦٣ : ٢٩٠

مسالة ٧٦٤ : ٢٩١

البحث الخامس : في التنازع مسالة ٧٦٥ : ٢٩٢

تذنيب : مسالة ٧٦٦ : ٢٩٥

مسالة ٧٦٧ : ٢٩٦

مسالة ٧٦٨ : ٢٩٧

مسالة ٧٦٩ : ٢٩٩

مسالة ٧٧٠ : ٣٠١

تذنيب : ٣٠٢

مسالة ٧٧١ : مسالة ٧٧٢ : ٣٠٣

مسالة ٧٧٣ : ٣٠٤

مسالة ٧٧٤ : ٣٠٦

فرعان : مسالة ٧٧٥ : ٣٠٧

مسالة ٧٧٦ : ٣٠٨

تذنيب : مسالة ٧٧٧ : ٣٠٩

مسالة ٧٧٨ : مسالة ٧٧٩ : ٣١٠

مسالة ٧٨٠ : مسالة ٧٨١ : ٣١١

٣٧٩

مسالة ٧٨٢ : مسالة ٧٨٣ : ٣١٢

البحث السادس : في مسقطات الشفعة مسالة ٧٨٤ : ٣١٣

مسالة ٧٨٥ : ٣١٦

مسالة ٧٨٦ : مسالة ٧٨٧ : ٣١٨

مسالة ٧٨٨ : ٣٢١

مسالة ٧٨٩ : ٣٢٢

مسالة ٧٩٠ : مسالة ٧٩١ : ٣٢٣

مسالة ٧٩٢ : مسالة ٧٩٣ : ٣٢٦

مسالة ٧٩٤ : ٣٢٧

فروع : ٣٢٨

مسالة ٧٩٥ : ٣٢٩

مسالة ٧٩٦ : مسالة ٧٩٧ : ٣٣١

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة مسالة ٧٩٨ : ٣٣٢

مسالة ٧٩٩ : ٣٣٤

مسالة ٨٠٠ : ٣٣٥

تذنيب : مسالة ٨٠١ : ٣٣٧

فروع : ٣٣٨

مسالة ٨٠٢ : ٣٤٠

مسالة ٨٠٣ : ٣٤٢

مسالة ٨٠٤ : مسالة ٨٠٥ : ٣٤٤

مسالة ٨٠٦ : ٣٤٥

مسالة ٨٠٧ : ٣٤٦

مسالة ٨٠٨ : مسالة ٨٠٩ : ٣٤٧

مسالة ٨١٠ : ٣٤٨

مسالة ٨١١ : مسالة ٨١٢ : ٣٤٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٨٤٢٤ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَعِنْ(٥) بِكَسْلَانَ ، وَلَا تَسْتَشِيرَنَّ(٦) عَاجِزاً(٧) ».(٨)

٨٤٢٥ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمْرٍو(١٠) الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ(١١) ، عَنْ زَيْدٍ الْقَتَّاتِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(١٢) : « تَجَنَّبُوا الْمُنى(١٣) ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ(١٤) ،

____________________

= النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٣٤ ؛ والزهد ، ص ٨٠ ، ح ٤٤ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٤٣ ، المجلس ٨١ ، ضمن ح ٣ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٨١ ، المجلس ٢٣ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٤ ، ح ١٦٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ٢١٩٨١.

(١). في « ط ، جن » : - « بن محمّد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « ط » : « أصحابه ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عمرو ».

(٤). في « بس » : « الحسن بن عليّ بن عبد الله ».

(٥). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « ط » والوافي : « ولا تستشر ». وفي « بف » : « ولا تستشير ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالمرآة : « لعلّ المراد عاجز الرأي ».

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٤ ، ح ١٦٨٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٩٧٨.

(٩). السند معلّق كسابقه.

(١٠). في « ى » والوافي والوسائل : « عمر ».

هذا ، و تقدّمت فيالكافي ، ح ٢٣١٢ رواية الهيثم النهدي عن عبد العزيز بن عمر عن بعض أصحابه عن يحيى بن عمران الحلبي ، و ذالك الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالأمالي ، ص ٢٣٨ ،المجلس ٤٨، ح ٨؛ والخصال ، ص ٩٢،ح ٣٦، بسنديه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر الحلبي. و وردت فيالخصال ، ص ٢٧٧، ح ١٩ رواية الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن عبد العزيز بن عمر الوسطي.

هذا، و لم يظهر لنا ما هو الصواب في عنوان الرجل.

(١١). فيالوسائل : « الحلّال ».

(١٢). في « جن » : « قال ».

(١٣). « الـمُنى » بضمّ الميم ، جمع الـمُنْيَة ، وهو ما يتمنّى الرجل.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ( منى ).

(١٤). التَّخويل : التمليك ، والإنعام ، والإعطاء. وفيالوافي : « ما خوّلتم : ما أنعم الله به عليكم ، وإنّما يستصغرون المواهب لعدم اكتفائهم بها ، وإنّما يعقّبهم الحسرات لأنّ الـمُنى لا حقيقة لها ، ولا حدّ تنتهي إليه ، ولذا قيل : الـمُنى رأس مال المفاليس ». وراجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٢٤ ( خول ).

٥٦١

وَ تَسْتَصْغِرُونَ(١) بِهَا مَوَاهِبَ اللهِ تَعَالى عِنْدَكُمْ(٢) ، وَ تُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتُ(٣) فِيمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ(٤) أَنْفُسَكُمْ ».(٥)

٨٤٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « إِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ، ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَالْعَجْزُ(٦) ، فَنُتِجَا(٧) بَيْنَهُمَا الْفَقْرَ ».(٨)

٨٤٢٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ ، وَلَا تُمَارِ(٩) السُّفَهَاءَ ، فَيُبْغِضَكَ الْعُلَمَاءُ ، وَيَشْتِمَكَ(١٠) السُّفَهَاءُ ، وَلَا تَكْسَلْ(١١) عَنْ(١٢) مَعِيشَتِكَ ، فَتَكُونَ كَلًّا(١٣) عَلى غَيْرِكَ - أَوْ قَالَ : عَلى أَهْلِكَ - ».(١٤)

١١ - بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ‌

٨٤٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). في « ى » : « وتصغّرون ».

(٢). في « ى » : - « تعالى عندكم ».

(٣). في « بس » : « الخسران ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٤ : « وهّمتم ، على بناء التفعيل ، أي ما ألقيتم في أنفسكم من الأوهام الباطلة ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٤ ، ح ١٦٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ٢١٩٨٢.

(٦). في حاشية « بخ » : « الضجر ».

(٧). يقال : نُتِجت الناقة ولداً ، على بناء المجهول : إذا وضعته. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩١ ( نتج ).

(٨).تحف العقول ، ص ٢٢٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٥ ، ح ١٦٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٩٧٩.

(٩). « لا تُمار » أي لا تحاجّ ولا تجادل. والمِراء والمُماراة : المجادلة والمحاجّة. راجع :المفردات للراغب ، ص ٧٦٦ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٠ ( مري ).(١٠). في « بخ ، بف » : « فتبغضك العلماء وتشتمك ».

(١١). في « بف » : « فلا تكسل ».

(١٢). في حاشية « ى » : « في ».

(١٣). الكَلُّ : الذي هو عيال وثقل على صاحبه.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ( كلل ).

(١٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٥ ، ح ١٦٨٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٩٧٥.

٥٦٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَحْتَطِبُ وَيَسْتَقِي وَيَكْنُسُ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ - سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا - تَطْحَنُ وَتَعْجِنُ وَتَخْبِزُ ».(١)

٨٤٢٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدَلِ(٢) بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَحْلُبُ عَنْزَ(٣) أَهْلِهِ ».(٤)

١٢ - بَابُ إِصْلَاحِ الْمَالِ وَتَقْدِيرِ الْمَعِيشَةِ‌

٨٤٣٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(٥) فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ(٦) : يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرى ظَاعِناً(٧) إِلَّا فِي ثَلَاثٍ(٨) : مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ(٩) مُحَرَّمٍ(١٠) ؛ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ(١١) لَهُ سَاعَةٌ يُفْضِي بِهَا إِلى عَمَلِهِ فِيمَا بَيْنَهُ‌

____________________

(١).الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٠ ، المجلس ٣٥ ، ح ١٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٤٠ ، معلّقاً عن هشام بن سالم.الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩٩١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٩٨٥ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٥١ ، ح ٧.

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « عبديل ».

(٣). العَنْزُ : المائزة ، وهي الاُنثى من الـمَعز.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٧ ( عنز ).

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٩٨٦ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٧.

(٥). في الخصال ، ص ١٢٠: «مكتوب» بدل « إنّ ».

(٦). فيالوافي : « في الحكمة لآل داود ».

(٧). الظاعن : السائر ، والمسافر ؛ من الظَعْن ، وهو السير والذهاب والارتحال. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٨٥ ( ظعن ). (٨). في « ط » والمحاسن ، ح ٥ : - « ثلاث ».

(٩). في « ط » والفقيه ، ج ٢ و ٤ والمحاسن ، ح ٥ والأمالي للطوسي ، ص ٥٣٩ والخصال ، ص ١٢٠ : - « ذات ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥ : « لعلّه بالتخفيف مصدر ميميّ ، أو بالتشديد مفعول باب التفعيل ، أي خصلةذات فعل محرّم ». (١١). في « ط ، جن » : « أن تكون ».

٥٦٣

وَ بَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةٌ يُلَاقِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاوِضُهُمْ(١) وَيُفَاوِضُونَهُ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ ، وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ ؛ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلى تِلْكَ(٢) السَّاعَتَيْنِ ».(٣)

٨٤٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ، عَنْ رِبْعِيٍّ(٥) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ فِي ثَلَاثَةٍ » وَذَكَرَ(٧) فِي(٨) الثَّلَاثَةِ التَّقْدِيرَ فِي الْمَعِيشَةِ.(٩)

____________________

(١). فيالوافي : « المفاوضة : المحادثة والمذاكرة ، وأخذ ما عند صاحبك من العلم وإعطاؤك إيّاه ما عندك ». وفي‌المرآة : « قولهعليه‌السلام : يُفضى بها ، على بناء المفعول ، والباء للسببيّة ، أي يوصل بسببها ، أو على بناء الفاعل والباء للتعدية. والأوّل أظهر. وفيالقاموس : المفاوضة : المجاورة في الأمر ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٠ ( فوض ). (٢). في حاشية « ى » والوافي : « تينك ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٨٦ ؛ والمحاسن ، ص ٣٤٥ ، كتاب السفر ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ١٢٠ ، باب الثلاثة ، ح ١١٠ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المحاسن ، ص ٣٤٥ ، كتاب السفر ، ح ٤ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « أو لذّة في غير ذات محرّم ». وفي الخصال ، ص ٥٢٥ ، أبواب العشرين ، ضمن الحديث الطويل ١٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٢ ، ح ١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٥٤٠ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف. وفيه ، ص ١٤٧ ، المجلس ٥ ، ذيل ح ٥٣ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف. نهج البلاغة ، ص ٥٤٥ ، الرسالة ٣٩٠ ، مع اختلاف ؛تحف العقول ، ص ١٠ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « أو لذّة في غير ذات محرّم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ١٦٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٩٨٧ ؛ وفيه ، ج ١١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٩٧٤ ، إلى قوله : « أو لذّة في غير ذات محرّم ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٠ : « حمّاد بن عيسى » بدل « ابن أبي عمير ».

(٥). في الكافي ، ح ٥٠ : « ربعي بن عبد الله ».

(٦). في الكافي ، ح ٥٠ : « أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل : « فذكر ».

(٨). في « بف » : - « في ».

(٩).الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب صفة العلم وفضله ، ح ٥٠. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٦٦٦ ، المجلس ٦٦ ،=

٥٦٤

٨٤٣٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ(١) ».(٢)

٨٤٣٣ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَكِيلُ تَمْراً(٤) بِيَدِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيَكَ(٥) .

فَقَالَ : « يَا دَاوُدُ ، إِنَّهُ لَايُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ ، وَحُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ(٦) ».(٧)

٨٤٣٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :

____________________

= ح ١ ، بسند آخر.المحاسن ، ص ٥ ، كتاب القرائن ، ح ١١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٢٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛الخصال ، ص ١٢٤ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٠ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛معاني الأخبار ، ص ٢٥٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن الحسنعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٢٩٢ ، عن الباقرعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٢٤ ، عن الصادقعليه‌السلام ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٤٦ ، عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالكافي - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ١٦٩٠١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٩٩٧.

(١). لم يرد هذا الحديث في « بس ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ١٦٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٩٨٨.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). في « جن » : « ثمراً ».

(٥). في « بخ ، بف » و الوافي : « ليكفيك ».

(٦). فيالوافي : « التفقّه في الدين هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينيّة. والنائبة : المصيبة. وتقدير المعيشة : تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الإسراف والتقتير ، بل يكون قواماً بين ذلك كما قال الله تعالى ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٨ ، مرسلاً ؛تحف العقول ، ص ٣٥٨ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٧١ ، وفي كلّها من قوله : « لا يصلح المرء المسلم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ١٦٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٩٩٦ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٣ ، إلى قوله : « أو بعض مواليك فيكفيك ».

٥٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً(١) ، رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي الْمَعِيشَةِ(٢) ».(٣)

٨٤٣٥ / ٦. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « عَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَهَةً(٥) لِلْكَرِيمِ(٦) ، وَاسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِيمِ ».(٧)

١٣ - بَابُ مَنْ كَدَّ(٨) عَلى عِيَالِهِ‌

٨٤٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْكَادُّ عَلى عِيَالِهِ(٩) كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ».(١٠)

____________________

(١). في الجعفريّات : + « فقّههم في الدين و».

(٢). في الزهد : + « وحسن الخلق ».

(٣).الزهد ، ص ٩٠ ، ح ٦٤ ، عن المحاملي ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٣ ، ح ١٦٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٩٩٨.

(٤). في « بس ، جد » وحاشية « ى » والوافي : « أصحابه ».

(٥). في « بخ » : « شبهة ». وقوله : « فإنّ فيه مَنْبَهَةً للكريم » أي مشرفة ومعلّاة ، من النباهة. يقال : نبه ينبه ، إذا صار نبيهاًشريفاً.النهاية ، ج ٥ ، ص ١١ ( نبه ). وفيالوافي : « وإنّما كان إصلاح المال منبهة للكريم ؛ لأنّ بالإصلاح ينمو المال ، وبنموّ المال يتيسّر الكرم ، وبالكرم يعلو الكريم ويشرف ».

(٦). في « بخ ، بف » : « الكريم ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٣ ، ح ١٦٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٩٨٩.

(٨). الكَدُّ : الشدّةُ في العمل وطلب الرزق ، والإلحاح في مُحاوَلَة الشي‌ء.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ( كدد ).

(٩). فيالفقيه : + « من حلال ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٣١ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ، عن =

٥٦٦

٨٤٣٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ آدَمَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١)

٨٤٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فُضَيْلِ(٢) بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً ، فَيَعْمَلُ(٣) بِقَدْرِ مَا يَقُوتُ بِهِ(٤) نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ ، وَلَا يَطْلُبُ(٥) حَرَاماً ، فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ».(٦)

١٤ - بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ‌

٨٤٣٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَدْعُو(١٠) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَرْزُقَنِي الْحَلَالَ.

____________________

= النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وفيه ، ص ٢٥٥ ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ١٦٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٦ ، ح ٢٢٠٠١.

(١).تحف العقول ، ص ٤٤٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ١٦٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠٠٢.

(٢). في الوسائل : « الفضيل ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : « يعمل ». وفي « بخ » والوافي : « فعمل ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « به ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « لا يطلب » بدون الواو.

(٦). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ٨٤٥٩ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٨١ ؛وقرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ١٦٩٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠٠٣.

(٧). فيالكافي ، ح ٣٣٧٠ : + « بن خالد ».

(٨). في « ط » : - « محمّد بن ».

(٩). فيالكافي ، ح ٣٣٧٠ : « للرضا ».

(١٠). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٣٣٧٠وقرب الإسناد : « اُدع ».

٥٦٧

فَقَالَ : « أَتَدْرِي مَا الْحَلَالُ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَمَّا الَّذِي عِنْدَنَا فَالْكَسْبُ الطَّيِّبُ(١)

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقُولُ : الْحَلَالُ(٢) قُوتُ الْمُصْطَفَيْنَ ، وَلكِنْ(٣) قُلْ : أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ ».(٤)

٨٤٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام إِلى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي‌ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِيِّينَ ، قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي

____________________

(١). في الوافي والكافي ، ح ٣٣٧٠ : « قلت : الذي عندنا الكسب الطيّب ». وفي الوسائل : « قلت الذي عندنا طيّب الكسب ».

(٢). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ٣٣٧٠وقرب الإسناد : + « هو ».

(٣). في الوافي والكافي ، ح ٣٣٧٠ : « ثمّ قال » بدل « ولكن ».

(٤).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للرزق ، ح ٣٣٧٠. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٤٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٦١١ ، ح ٨٨٣٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٨٩٠٦ ؛البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢ ، ح ٤.

(٥). هكذا في حاشية الطبعة الحجريّة. وفي « ط » : + « عن معمّر ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والطبعة الحجريّة والمطبوع : + « عن معمّر بن خلّاد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ في السند تحويلاً بعطف « عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عيسى » على « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » فالراوي عن معمّر بن خلّاد هما أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عيسى كما تدلّ عليه لفظة « جميعاً ». وجميع النسخ متّفقة على ثبوت « جميعاً ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والطبعة الحجريّة والبحار والكافي ، ح ٣٣٦٩. وفي‌المطبوع وحاشية الطبعة الحجريّة : + « الثاني ».

(٧). في الكافي ، ح ٣٣٦٩ : + « سمعته يقول ».

٥٦٨

أَسْأَلُكَ(١) رِزْقاً(٢) وَاسِعاً طَيِّباً مِنْ رِزْقِكَ ».(٣)

١٥ - بَابُ إِحْرَازِ الْقُوتِ‌

٨٤٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ(٤) طَعَامَ سَنَتِهِ(٥) ، خَفَّ ظَهْرُهُ وَاسْتَرَاحَ ، وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام لَايَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً(٦) حَتّى يُحْرَزَ(٧) إِطْعَامُ(٨) سَنَتِهِمَا(٩) ».(١٠)

٨٤٤٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَديِنِيِّ(١١) ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ط » : « ارزقني » بدل « إنّي أسألك ».

(٢). في الكافي ، ح ٣٣٦٩ : + « حلالاً ».

(٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للرزق ، ح ٣٣٦٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الأمالي للطوسي ، ص ٦٧٨ ، المجلس ٣٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٩ ، ص ١٦١١ ، ح ٨٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٨٩٠٥ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ٢٣. (٤). في الوافي : « ادّخر ».

(٥). في « بس ، جن » والوسائل وقرب الإسناد : « سنة ».

(٦). العُقْدةُ : الضَّيْعَةُ والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً ، والمكان الكثير الشجر ، والنخل. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ( عقد ).

(٧). في « جت » : « حتّى يحرزا ». وفي حاشية « جت » : « حتّى يدخلا ».

(٨). في « جت » : « طعام ».

(٩). في « جت » : « سنته ». وفي « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والقرب : « يدخلا طعام سنة [ القرب : السنة ] » بدل « يحرز إطعام سنتهما ».

(١٠).قرب الإسناد ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٧٣ ، عن الحسن بن الجهمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ١٦٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٢٩٢٧.

(١١). هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل . وفي « بس » والمطبوع : « المدائني ».

وأبو أيّوب هذا ، هو سليمان بن مقبل أبو أيّوب المديني المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٥٠٢٦.

٥٦٩

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا ، اسْتَقَرَّتْ ».(١)

٨٤٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ سَلْمَانُ(٢) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ(٣) عَلى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا(٤) مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيشَتَهَا ،اطْمَأَنَّتْ ».(٥)

١٦ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(٦) إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ‌

٨٤٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ حَظَرَ عَلى نَفْسِهِ الرِّزْقَ ».(٧)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٩ ، مرسلاً ، وفيه : « قال : وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ١٦٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٢٩٢٨.

(٢). في « جن » : « سليمان ».

(٣). اللُّوثَةُ - بالضمّ - : الاسترخاء والبطء. واللوث ، بالفتح : القوّة. والالتياث : الاختلاط ، والالتفات ، والإبطاء. قاله الجوهري فيالصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩١ ( لوث ). وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩ : « [ النفس ] قد تلتاث على صاحبها ، أي تبطئ وتحابس عن الطاعات ، أو تسترخي وتضعف عنها ، أو تقوى وتشجع على صاحبها ولا تطيعه ».

(٤). في « ط » : - « لها ».

(٥).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن سلمان رضي الله عنه.تحف العقول ، ص ٣٥١ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن سلمانرضي‌الله‌عنه الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٤ ، ح ١٦٩٣١ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥. (٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والمرآة : « كراهة ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤ ، ح ١٧٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٤٢١ ؛ وج ١٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤٢٤٤.

٥٧٠

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَكَيْفَ(١) لَايَحْظُرُهُ ، وَمَا أَصَابَ فِيهِ(٢) فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ ».(٣)

٨٤٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ؟

فَقَالَ : « صَالِحٌ(٤) ، لَابَأْسَ بِهِ(٥) إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ ؛ قَدْ(٦) آجَرَ مُوسىعليه‌السلام نَفْسَهُ وَاشْتَرَطَ(٧) ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ(٨) ؛ وَإِنْ شِئْتُ عَشْراً ، فَأَنْزَلَ(٩) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ :( أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١٠) ».(١١)

‌٨٤٤٦ / ٣. أَحْمَدُ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(١٣) ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَّجِرُ ، فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ ، أُعْطِيَ(١٤) مَا(١٥) يُصِيبُ‌ فِي(١٦) تِجَارَتِهِ.

____________________

(١). في « بح » والوسائل : « كيف » بدون الواو.

(٢). في «ط،بح ،بس،جد » والوسائل : - « فيه ».

(٣).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٤٢١ ؛ وج ١٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤٢٤٥.

(٤). في « بخ ، بف » : « صلح ».

(٥). في الاستبصار : « للناس » بدل « لا بأس به ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « فقد ».

(٧). في « بح » : - « واشتراط ».

(٨). في الوافي : « ثمانياً ».

(٩). في « ط ، ى ، جد » : « وأنزل ».

(١٠). القصص (٢٨) : ٢٧.

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٠٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن سنان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٥ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٤٢٢.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عليّ بن محمّد بن بندار.

(١٣). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦٥٦ ، قال : « وروى محمّد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمّار الساباطي ».

ولم نجد لمحمّد بن عمرو بن أبي المقدام ذكراً في الأسناد ولا في كتب الرجال.

(١٤). في « بخ » والفقيه : + « أكثر ».

(١٥). فيالفقيه : « ممّا ».

(١٦) في « بخ ، بف » والوافي : « من ».

٥٧١

فَقَالَ : « لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ ، وَلكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيَتَّجِرُ(١) ؛ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ ، حَظَرَ عَلى نَفْسِهِ الرِّزْقَ(٢) ».(٣)

١٧ - بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ(٤)

٨٤٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٦) قَالَ(٧) : « بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ(٨) ، وَكِلْ(٩) مَا شَفَّ(١٠) إِلى غَيْرِكَ ».

قُلْتُ : ضَرْبَ أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟

____________________

(١). في « بس » : + « نفسه ».

(٢). فيالوافي : « في التهذيبين جمع بين الأخبار بحمل المنع على الكراهية. وفيه أنّه يبعد أن يكون معاملة موسى وشعيب - على نبيّنا و آله و عليهما‌ السلام - معاملة مكروهة ، والأولى أن يحمل المنع ما إذا استغرقت أوقات المؤجر كلّها بحيث لم يبق لنفسه منها شي‌ء ، كما دلّت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأوّل ، وأمّا إذا كانت بتعيين العمل دون الوقت كلّه فلا كراهيّة فيها ، كيف وقد كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يؤاجر نفسه للعمل ليهودي وغيره في معرض طلب الرزق ، كما ورد في عدّة من الأخبار ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٠٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦٥٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدامالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٤٢٣.

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » وحاشية « جن » : « باب من أدب الطلب ».

(٥). في « ى ، بح ، جد ، جن » و الوسائل : - « بن عبيد ».

(٦). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : - « أنّه ».

(٧). في « بخ ، بف » : + « يا يونس ».

(٨). في الوسائل : - « بنفسك ».

(٩). في « ط » : - « كل ».

(١٠). في « ى ، بح ، جت » و الوسائل : « شقّ ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « سفل ». وفيالفقيه : « صغر منها » بدل « شفّ ». و « كلّ ما شفّ » أي كلّ ما كان رقيقاً خفيفاً ؛ من الشفّ بمعنى الرقّة والهزل. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ( شفف ).

٥٧٢

قَالَ : « ضَرْبَ أَشْرِيَةِ(١) الْعَقَارِ(٢) وَمَا أَشْبَهَهَا ».(٣)

٨٤٤٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنِ الْأَرْقَطِ ، قَالَ :

قَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا تَلِي(٥) دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ(٦) ذِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ(٧) ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَالْحَسَبِ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ : الْعَقَارَ ، وَالرَّقِيقَ ، وَالْإِبِلَ ».(٨)

١٨ - بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَبَيْعِهَا‌

٨٤٤٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى جَعْفَراً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - شَبِيهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، كَيْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ضرب أشرية ، أي مثلها ». وقال الجوهري : « يجمع الشراء على أشرية ، وهو شاذّ ؛ لأنّ فعلاً لا يجمع على أفعلة ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩١ ( شرى ).

(٢). « العَقار » بالفتح : كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. وربما اُطلق على المتاع.المصباح المنير ، ص ٤٢١ ( عقر ).

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٨ ، ح ١٦٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٢ ، ح ٢٢٠١٨.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه وفي « جت » والمطبوع : + « لي ».

(٥). فيالوسائل : « تل ».

(٦). في التحف : - « المسلم ».

(٧). فيالمرآة : « لعلّ الاستثناء منقطع ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٩ ، معلّقاً عن الأرقط.تحف العقول ، ص ٣٧٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٨ ، ح ١٦٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٣ ، ح ٢٢٠١٩.

(٩). في « ط » : - « له ».

٥٧٣

وَ لَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ(١) ، كَانَتْ(٢) أَيْسَرَ(٣) لِمَؤُونَتِهَا ، وَأَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً ، فَإِنْ(٤) أَصَابَ هذَا الْمَالَ شَيْ‌ءٌ ، سَلِمَ هذَا الْمَالُ(٥) ، وَالصُّرَّةُ(٦) تَجْمَعُ هذَا(٧) كُلَّهُ ».(٨)

٨٤٥٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ(٩) ».

قُلْتُ(١٠) : كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ(١١) ؟

قَالَ : « يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ - يَعْنِي فِي(١٢) الْبُسْتَانِ - وَالدَّارِ(١٣) ».(١٤)

٨٤٥١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

دَعَانِي جَعْفَرٌعليه‌السلام (١٥) ، فَقَالَ(١٦) : « بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ؟ » فَقُلْتُ(١٧) : نَعَمْ(١٨)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « واحد ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « كان ».

(٣). في«بخ،جن»وحاشية«بح ، جت » : « أنسب ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإذا ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « المال ».

(٦). « الصُرَّةُ » : ما تُعْقَدُ فيه الدراهم.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥١ ( صرر ).

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « بهذا ».

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٠١٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٨ ، ح ١٠٩.

(٩). الصامتُ من المال : الذهب والفضّة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( صمت ).

(١٠). في « بح » وحاشية « جت » : « قال ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ».

(١٢). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : - « في ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه . وفي « جت » والمطبوع : « أو الدار ».

(١٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٢ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٠٠١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ٢٢٠٠٩. (١٥). فيالوسائل : « أبو جعفرعليه‌السلام ».

(١٦) في « ط ، بح ، جد ، جن » : « قال ».

(١٧) في«ط،ى،بح،بس،جد،جن»والوسائل :« قلت ».

(١٨) في البحار : - « فقال : باع فلان أرضه ، فقلت : نعم ».

٥٧٤

قَالَ(١) : « مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ(٢) مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً(٣) ، وَلَمْ يَضَعْهُ(٤) فِي أَرْضٍ وَمَاءٍ(٥) ، ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً(٦) ».(٧)

٨٤٥٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ وَهْبٍ الْجُرَيْرِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مُشْتَرِي الْعُقْدَةِ(١٠) مَرْزُوقٌ ، وَبَائِعُهَا مَمْحُوقٌ ».(١١)

____________________

(١). في « ط ، بح ، جت » و التهذيب : « فقال ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : « أنّ ». وفي « بف » : - « أنّه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « وماء ».

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والبحار والفقيه : « فلم يضعه ». وفي الوسائل والفقيه : + « ثمنه ».

(٥). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو ماء ».

(٦). الـمَحْق : النقص ، والمحو ، والإبطال ، وذهاب البركة. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ و ٣٣٩ ( محق ).

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٧ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٤ ، مرسلاً ، من قوله : « قال : مكتوب في التوراة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٢٠١٣ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٧٣. (٨). فيالتهذيب : - « بن أبي حمّاد ».

(٩). هكذا في « ى ، بس ، جد ». وفي « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الحريري ».

والظاهر وقوع التحريف في جزءي العنوان المذكور في المطبوع وما وافقه من النسخ ، وأنّ الصواب هو وهيب الجريري ، والمراد منه وهيب بن حفص أبو عليّ الجريريّ المترجم فيرجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن وهيب بن حفص فيالغيبة للنعماني ، ص ١٩٤ ، ح ١ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ١٦ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٦ ؛ وص ٢٥١ ، ح ٢ ؛ وص ٢٥٣ ، ح ١٣ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٢٧ ؛ وص ٢٦٧ ، ح ٣٢.

هذا ، وقد ورد فيالكافي ، ح ٣٠٨ و ٣٥١ و ١٤٥٥ و ٦٧١٨ و ١٢٨٦١ رواية عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، فلا يبعد سقوط الواسطة بين صالح بن أبي حمّاد وبين الحسن بن عليّ ، في ما نحن فيه.

(١٠). « العُقْدَةُ » : الضيعة ، والعقار الذي اعتقد صاحبه ملكاً ، والمكان الكثير الشجر والنخل.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ( عقد ).

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكلينى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٤١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٢٠١٤.

٥٧٥

٨٤٥٣ / ٥. الْحُسَينْ(١) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ : « اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَيْعَةً ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِيبَةُ ، فَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا يُقِيمُ عِيَالَهُ ، كَانَ أَسْخى لِنَفْسِهِ(٢) ».(٣)

٨٤٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٤) بْنِ عَلِيِّ(٥) بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي عَقَارٍ مِثْلِهِ ».(٦)

٨٤٥٥ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ(٧) ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ،

____________________

(١). هكذا في « جن » والوسائل. وفي « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الحسن ».

ولم نجد في مشايخ المصنّف من يسمّى بالحسن بن محمّد ، وقد وردت رواية الحسين بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن أحمد النهدي في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٢.

(٢). فيالوافي : « المراد بالنازلة والمصيبة ما يعرضه للهلاك ؛ وبالنفس المهجّة ، أي إعطاء روحه أسهل ». وفي هامشه عن ابن المصنّفرحمه‌الله : « من المحتمل أن يراد بالنازلة والمصيبة طوارق الحدثان ودواهيه ممّا يستدعي إنفاق المال فيه. وبسخاء النفس ما يهون ذلك ويسهّل ما استوعر من المسالك ».

(٣).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٠٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٠١١.

(٤). استظهر في حاشية « بح » صحّة « الحسن » بدل « محمّد ». ولعلّه لما ورد في بعض الأسناد من رواية الحسن بن‌عليّ بن يوسف عن عبد السلام بن سالم ، كما فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٥٦٩ ، وما ورد فيرجال النجاشي ، ص ٢٤٥ ، الرقم ٦٤٤ من أنّ الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح روى كتاب عبدالسلام بن سالم البجلي. لكنّ الظاهر وقوع سقط في السند بأن كان الأصل فيه محمّد بن عليّ عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، فجاز النظر من « عليّ » في « محمّد بن عليّ » إلى « عليّ » في « الحسن بن عليّ » فوقع السقط ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبدالله عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن عليّ بن يوسف فيالكافي ، ح ١١٧٦٦ ؛المحاسن ، ص ٣٨٧ ، ح ١ ؛ ص ٣٨٨ ، ح ١٠ ؛ ص ٣٩١ ، ح ٣٠ ؛ ص ٣٩٥ ، ح ٥٧ ؛ ص ٤٦١ ، ح ٤١١ ؛ وص ٤٨٥ ، ح ٥٣٨.

(٥). في الوافي : + « عن عليّ ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧١ ، ح ٢٢٠١٥.

(٧). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن الحسن بن عليّ =

٥٧٦

عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمَدِينَةَ خَطَّ دَوْرَهَا(١) بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ(٢) فَلَا تُبَارِكْ لَهُ ».(٣)

٨٤٥٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَيُرَغِّبُونِّي(٤)

فَقَالَ لِي(٥) : « يَا أَبَا سَيَّارٍ(٦) ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ(٧) مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَالطِّينَ ، ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ(٨) ، ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً(٩) ؟ ».

____________________

‌= الكوفي ». وفي « جن » : « محمّد بن الحسن بن عليّ ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ المراد من الحسن بن عليّ الكوفي ، هو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ، وقد وردت رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ بن عبد الله أو عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام في عددٍ من الأسناد. والحسن بن عليّ الكوفي روى كتاب عبيس بن هشام. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، وص ٣٢٣ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٦ ، الرقم ٥٤٧.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « دروبها ».

(٢). في « ط » : « رباطه ». وفي الفقيه : « رقعة من أرض » بدل « رباعه ». والرِّباع ، جمع الرَّبْع بمعنى المنزل ودار الإقامة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ( ربع ).

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٣ ، معلّقاً عن عبد الصمد بن بشيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٢٠١٢ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ٤.

(٤). في حاشية « بح » والوافي والتهذيب : « وير غّبونني ».

(٥). في « ط ، بف » والوافي : - « لي ».

(٦). فيالوافي : « يا باسيّار ».

(٧). في « جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أنّه ».

(٨). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : - « ثمّ لم يجعل ماله في الماء والطين ».

(٩). في « ط » : - « هباء ». والهَباء : الغُبار ، ودُقاقُ التُراب ، وما نَبَتَ في الهَواء فلا يَبْدُو إلّافي أثناء ضوء الشمس في الكُوَّة. راجع :المفردات للراغب ، ص ٨٣٢ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ ( هبو ).

٥٧٧

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ ، وَأَشْتَرِي مَا(١) هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً(٢) مِمَّا بِعْتُ(٣) .

قَالَ : « فَلَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

١٩ - بَابُ الدَّيْنِ‌

٨٤٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَعَوَّذُوا(٦) بِاللهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ(٧) ، وَبَوَارِ الْأَيِّمِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ى » : « بما ».

(٢). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « رَبْعَة ». وفيالوافي : « ريعة » ، أي الدَخل أو النِّماء. والرُقْعَةُ : قطعة من الأرض تَلْتَزقُ باُخرى.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ( رقع ). وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « بقعة ».

(٣). في«ط» والوسائل :«منه»بدل«ممّا بعت».

(٤). في«بخ،بف » والوافي والوسائل:« فقال:لا بأس».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧١ ، ح ٢٢٠١٦. (٦). في « ط ، بف ، جن » : « تعوّذ ».

(٧). فيمجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ( غلب ) : « وفي الدعاء : وأعوذ بك من غلبة الرجال ، والمراد بها تسلّطهم واستيلاؤهم هرجاً ومرجاً ، وذلك كغلبة العوامّ ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٣ : « قال النووي : غلبة الرجال كأنّه يريد به هيجان النفس من شدّة الشبق ، وإضافته إلى المفعول ، أي يغلبهم ذلك. وقال الطيّبي : إمّا أن يكون إضافته إلى الفاعل ، أي قهر الديّان إيّاه وغلبتهم عليه بالتقاضي ، وليس له ما يقتضي دينه ، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ، انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبّارين عليه ومظلوميّته ، أو غلبة النساء على الرجال. وقيل : هي الغلبة الملعونة ». وراجع أيضاً : عمدة القاري للعيني ، ج ١٤ ، ص ١٧٧ ؛تحفة الأحوذي للمباركفوري ، ج ٩ ، ص ٣٢١ ؛البحار ، ج ٨٧ ، ص ١١١.

(٨). فيالنهاية ، ج ١ ، ص ١٦١ ( بور ) : « نعوذ بالله من بوار الأيّم ، أي كسادها ؛ من بارت السوق ، إذا كسدت. والأيّم : التي لا زوج لها ، وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد ».

وفيالقاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٧٧ ( أيم ) : « الأيّم ، ككيّس : من لا زوج لها بَكراً أو ثيّباً،ومن لا امرأة له ».=

٥٧٨

٨٤٥٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْناً(١) ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ : « صَلُّوا(٢) عَلى صَاحِبِكُمْ(٣) » حَتّى ضَمِنَهُمَا(٤) عَنْهُ(٥) بَعْضُ قَرَابَتِهِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ذلِكَ الْحَقُّ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِيَتَّعِظُوا ، وَلِيَرُدَّ(٦) بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَلِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ ، وَقَدْ(٧) مَاتَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَعَلَيْهِ دَيْنٌ(٨) ، وَمَاتَ الْحَسَنُعليه‌السلام وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُعليه‌السلام وَعَلَيْهِ‌

____________________

= وفيالوافي : « وروى الصدوق - طاب ثراه - في كتابمعاني الأخبار [ ص ٣٤٣ ، ح ١ ] أنّ الكاهلي سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام : أكان عليّ - صلوات الله عليه - يتعوّذ من بوار الأيّم؟ فقال : نعم ، وليس حيث تذهب ، إنّما كان يتعوّذ من العاهات ، والعامّة يقولون : بوار الأيّم ، وليس كما يقولون.

أقول : لعلّ المراد أنّ المتعوّذ منه إنّما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها ، لا مطلق البوار ، وإن كانت صحيحة ليس بها بأس ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ح ٣٦٧٩ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٣ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الجعفريّات ، ص ٢١٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٩٨١ ؛ والخصال ، ص ٦٢٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٨٢ ؛وتحف العقول ، ص ١١٣ و ١٢٢الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ح ١٧٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٣٧٤٨.

(١). في « ط » : « دين ». وفي « بخ » والوسائل ، ح ٢٣٩٦٥والتهذيب : - « ديناً ».

(٢). في المحاسن : « لا تصلّوا ». وفي العلل : « لا تصلّون ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٣ : « لعلّه كان مستخفّاً بالدَّين ، ولا ينوي قضاءه ، أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدّي عنه ، كما يدلّ عليه آخر الخبر وغيره من الأخبار ».

(٤). في « ط ، بخ ، بس ، جت » : « حتّى ضمنها ». وفي « بف » : « حتّى يضمنهما ».

(٥). في « ى ، بح ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٩٦٥ : - « عنه ».

(٦). في المحاسن : « ليتعاطوا الحقّ ويؤدّي » بدل « ليتّعظوا وليردّ ».

(٧). في حاشية « ى » : « ولقد ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٣٧٥٨ والفقيه :+« وقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام وعليه دين ».وفي العلل :+«ومات عليّعليه‌السلام =

٥٧٩

دَيْنٌ(١) ».(٢)

٨٤٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٣) أَبُو الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام : « مَنْ طَلَبَ هذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ(٥) عَلى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِنْ(٦) غُلِبَ عَلَيْهِ(٧) ، فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللهِ وَعَلى رَسُولِهِ مَا(٨) يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ ، كَانَ(٩) عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ ، كَانَ(١٠) عَلَيْهِ وِزْرُهُ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (١١) إِلى قَوْلِهِ( وَالْغارِمِينَ ) (١٢) فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ ».(١٣)

____________________

= وعليه دين ».

(١). في الوافي : - « وقتل الحسينعليه‌السلام وعليه دين ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٣ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٦٨٣ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالمحاسن ، ص ٣١٨ ، كتاب العلل ، ح ٤٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٩٠ ، ح ٣٧ ، بسند آخر عن معاوية بن وهب.علل الشرائع ، ص ٥٢٨ ، ح ٦ ، بسند آخر عن أحدهمعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٣٧٥٨ ؛ وفيه ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٣٩٦٥ ، إلى قوله : « فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ذلك الحقّ » ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٥ ، من قوله : « مات الحسنعليه‌السلام ».

(٣). في « جن » : - « لي ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢١٨٧٥ : + « موسى ».

(٥). « ليَعودَ به » من العائدة ، بمعنى التعطّف والإحسان. يقال : عاد إليه بعائدة ، أي تكرّم عليه بكرامة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ( عود ). (٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٧). فيالوافي : « غلب عليه ، على البناء للمفعول ، والغالب الفقر والعيلة ».

(٨). في « ط » : « وأن » بدل « ما ».

(٩). في « ط » : - « كان ».

(١٠). في « جد » : - « كان ».

(١١). في « بخ ، بف » : -( وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْها ) .

(١٢). التوبة (٩) : ٦٠.

(١٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.قرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٥ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ، ح ١٠٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٧٨ ، عن الصبّاح بن سيابة ، من دون =

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765