الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195614 / تحميل: 6708
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وغيرها. بالاضافة الى أبواب السير والفضائل في كتب الحديث.

وفي الفقه الى:

١ - المبسوط لشمس الدين السرخسي.

٢ - بدائع الصنائع للكاشاني.

٣ - الهداية وشروحها.

٤ - نيل الأوطار للشوكاني.

٥ - احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام لعماد الدين الحلبي.

٦ - المحلى لابن حزم الاندلسي.

وفي أصول الفقه الى:

١ - المختصر لابن الحاجب وشروحه.

٢ - الاصول للسرخسي.

٣ - الأصول للبزودي وشروحه.

٤ - المنار وشروحه.

٥ - مسلم الثبوت وشروحه.

٦ - المحصول للفخر الرازي.

٧ - التلويح في شرح التنقيح للتفتازاني.

٨ - التحرير لابن همام وشروحه.

٩ - الاحكام في اصول الاحكام للآمدي.

١٠ - الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم.

١١ - ارشاد الفحول للشوكاني.

١٢ - نهاية العقول للفخر الرازي.

٤١

و في معرفة الصحابة الى:

١ - الاستيعاب لابن عبد البر.

٢ - الاصابة لابن حجر.

٣ - أسد الغابة لابن الأثير.

٤ - تجريد أسماء الصحابة للذهبي.

وفي معرفة الاحاديث الموضوعة والمشتهرة والمتواترة من غيرها الى:

١ - الموضوعات لابن الجوزي.

٢ - اللاالي المصنوعة للسيوطي.

٣ - التعقبات على الموضوعات للسيوطي.

٤ - الموضوعات لمحمد طاهر الفتني.

٥ - الموضوعات لعلي القاري.

٦ - تذكرة الموضوعات لعبد الحق الهندي.

٧ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي.

٨ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق.

٩ - مختصر تنزيه الشريعة لرحمة الله الهندي.

١٠ - الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني.

١١ - الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي.

١٢ - المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي.

١٣ - الدرر المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي. والى غيرها من الكتب.

٤٢

و في معرفة الضعفاء والوضاعين والمدلسين الى:

١ - الضعفاء والمتروكين للبخاري.

٢ - الضعفاء والمتروكين للنسائي.

٣ - كشف الاحوال في الرجال لعبد الوهاب المدراسي.

٤ - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي.

٥ - التبيين لاسماء المدلسين لسبط ابن العجمي.

٦ - تمييز الطيب من الخبيث للشيباني.

٧ - المغني في الضعفاء للذهبي.

وفي معرفة رجال الحديث الى:

١ - تهذيب الكمال للمزي.

٢ - تذهيب التهذيب للذهبي.

٣ - تهذيب التهذيب لابن حجر.

٤ - تقريب التهذيب لابن حجر.

٥ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي.

٦ - الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي.

٧ - الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني المقدسي.

٨ - الكاشف عن أسماء رجال الصحاح الستة للذهبي.

٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي.

١٠ - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني.

١١ - الثقات لابن حبان.

١٢ - أسماء رجال المشكاة للخطيب التبريزي وغيره.

٤٣

و في الدراية وقواعد التجديث الى:

١ - علوم الحديث لا بن الصلاح.

٢ - التقييد والإيضاح للزين العراقي.

٣ - التقريب للنووي.

٤ - تدريب الراوي للسيوطي.

٥ - شرح ألفية الحديث للزين العراقي.

وفي الكلام الى:

١ - شرح المقاصد للتفتازاني.

٢ - شرح المواقف للجرجاني.

٣ - شرح التجريد للقوشچي.

وفي تراجم العلماء الى:

١ - اتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد المكي.

٢ - اخبار الأخيار لعبد الحق الدهلوي.

٣ - اخبار اصبهان لابي نعيم الحافظ.

٤ - الانساب للسمعاني.

٥ - التاج المكلل لصديق حسن القنوجي.

٦ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

٧ - التدوين بذكر علماء قزوين للرافعي.

٨ - تذكرة الحفاظ للذهبي.

٩ - تراجم الحفاظ للبدخشاني.

١٠ - تهذيب الاسماء واللغات للنووي.

١١ - خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمحبي.

١٢ - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة لا بن حجر.

٤٤

١٣ - دول الإسلام للذهبي.

١٤ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي.

١٥ - سبحة المرجان في علماء هندوستان للبلكرامي.

١٦ - سير أعلام النبلاء للذهبي.

١٧ - طبقات الحفاظ للسيوطي.

١٨ - طبقات الشافعية للسبكي والاسنوي وابن قاضي شهبة الاسدي.

١٩ - طبقات الصوفية للسلمي.

٢٠ - طبقات القراء لابن الجزري.

٢١ - طبقات المفسرين للداودي.

٢٢ - الطبقات لمحمد بن سعد.

٢٣ - العبر في خبر من غبر للذهبي.

٢٤ - العقد الثمين في تاريخ البلد الامين للفاسي.

٢٥ - فوات الوفيات لابن شاكر.

٢٦ - كتائب اعلام الاخيار للكفوي.

٢٧ - لواقح الانوار في طبقات الاخيار للشعراني.

٢٨ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي.

٢٩ - مرآة الجنان لليافعي.

٣٠ - معجم الادباء لياقوت الحموي.

٣١ - اتحاف النبلاء المتقين لصديق حسن خان.

٣٢ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني.

٣٣ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي.

٣٤ - وفيات الاعيان لابن خلكان.

٣٥ - الوافي بالوفيات للصفدي.

٣٦ - النور السافر في اعيان القرن العاشر للعيدروسي.

٤٥

٣٧ - سلك الدرر في اعيان القرن الحادي عشر لمحمد خليل المرادي.

وفي التاريخ الى:

١ - تاريخ الطبري.

٢ - تاريخ ابن الأثير.

٣ - تاريخ ابن خلدون.

٤ - تاريخ اليعقوبي.

٥ - مروج الذهب للمسعودي.

٦ - تاريخ المظفري لابن أبي الدم.

٧ - تاريخ الخلفاء للسيوطي.

٨ - تاريخ الخميس للدياربكري.

٩ - تاريخ أبي الفداء - المختصر في اخبار البشر.

١٠ - روضة المناظر لابن الشحنة.

١١ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي.

١٢ - حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسيوطي.

١٣ - مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي.

١٤ - عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان للعينى.

١٥ - فتوح البلدان للبلاذري.

وفي غريب الحديث وعلوم العربية الى:

١ - النهاية لابن الأثير.

٢ - الفائق للزمخشري.

٣ - مجمع البحار للفتني.

٤ - المفردات في غريب القرآن للراغب.

٤٦

٥ - الصحاح للجوهري.

٦ - المخصص لابن سيدة.

٧ - القاموس المحيط للفيروزآبادي.

٨ - تاج العروس للزبيدي.

٩ - لسان العرب لابن منظور.

١٠ - النثير في مختصر نهاية ابن الاثير للسيوطي.

١١ - أساس البلاغة للزمخشري.

١٢ - منتهى الارب للصفي پوري.

١٣ - تهذيب اللغة للازهري.

١٤ - المزهر في علوم اللغة للسيوطي.

١٥ - المغني في علم النحو لا بن هشام.

١٦ - الاشباه والنظائر في اللغة للسيوطي.

١٧ - التصريح في شرح التوضيح لخالد الأزهري.

١٨ - مفتاح العلوم للسكاكي.

١٩ - المطول في علم البلاغة للتفتازاني.

٢٠ - الكافية لابن الحاجب وشروحها.

وفي معرفة البلدان الى:

١ - معجم البلدان لياقوت الحموي.

٢ - مراصد الاطلاع للبغدادي.

... وهكذا في كتب الاخلاق، والتصوف، والسلوك، وحتى في كتب المحاضرات والطرائف والقصص والادب كل ذلك يرجع فيه الى كتب أهل السنة

هذا، وفي كثير من الاحايين يؤكد على اعتبار الكتاب الذي ينقل عنه أو يستشهد بما جاء فيه، وأسلوبه في ذلك هو:

٤٧

١ - ذكر كلام كاشف الظنون. وبذلك يثبت اسم الكتاب واسم مؤلفه وصحة نسبة الكتاب الى مؤلفه.

٢ - ذكر رواية العلماء للكتاب في كتب الاجازات والاسانيد.

٣ - ذكر من نقل عن الكتاب واعتمد عليه.

٤ - ذكر من جعل الكتاب من مصادر كتابه ونص على ذلك في خطبة مؤلفه.

٥ - خطبة الكتاب المشتملة على التزام مؤلفه بالنقل عن الكتب المعتبرة وإيراد الاخبار المعتمدة.

ولا يخفى ما لهذا الاسلوب من الاثر في بلوغ المرام وكفاية الخصام.

« تنبيه »

قد ذكرنا ان احتجاج الشيعة بأخبار أهل السنة ورجوعهم الى كتب أولئك هو من قواعد البحث وقوانين المناظرة لكن بعض متعصبي أهل السنة جهلوا أو تجاهلوا، فقالوا بأن ذلك دليل على أن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء، فهم في كل ما يدعونه عيال على أهل السنة قال ابن روزبهان في الرد على العلامة الحلّي:

« العجب من هذا الرجل، لا ينقل حديثاً الا من جماعة أهل السنة، لان الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للاخبار، فهو في اثبات ما يدعيه عيال على أهل السنة ».

والسيدرحمه‌الله غير غافل عن هذا التوهم أو التجاهل، فأورد في بحثه حول بعض الاحاديث ( كحديث النور ) ألفاظاً منه بطريق الشيعة الامامية عن أئمتهم الاطهار عن النبي المختارصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداً على كلام ابن روزبهان ومن لف لفه

٣ - الاستناد الى فهم الاصحاب

ومن أساليبه في الاستدلال على ما يذهب اليه هو الرجوع الى فهم

٤٨

الاصحاب فان فهم الصحابة - لا سيما من خالف منهم علياًعليه‌السلام - يكون حجة ومرجعاً لدى الخصومة والنزاع في معنى الحديث النبوي، وذلك:

١ - لانهم عدول عند المشهور بين أهل السنة.

٢ - لانهم عاصروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحضروا الوقائع وشهدوا صدور الحديث المتنازع فيه وسمعوه ووعوه.

٣ - ولانهم أهل اللسان.

فمن الحري بنا أن نرجع الى فهمهم، وهذا ما صنعه السيد في مواضع من بحوثه، نذكر هنا بعضها من باب التمثيل:

أ - في معنى « من كنت مولاه فعليّ مولاه »

لقد فهم الاصحاب مما قاله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم غدير خم نفس المعنى الذي تقول به الشيعة:

١ - ناشد أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس عن ( حديث الغدير ) وطلب ممن حضر ذلك اليوم وسمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقوم فيشهد.

أترى انهعليه‌السلام كان يفهم من الحديث غير الامامة؟

٢ - ولو كان المراد من ( حديث الغدير ) غير « الامامة » من معاني « الولاية » فلماذا كتم جماعة من الاصحاب الشهادة بذلك؟ ولماذا دعاعليه‌السلام على من كتم؟

٣ - ولماذا « سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع » أليس قد فهم « الامامة » من الخطبة؟ ألم يقل للنبي: « ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه »

٤ - وقال حسان بن ثابت الانصاري في شعره في يوم الغدير:

« رضيتك من بعدي اماماً وهادياً ».

٤٩

٥ - واستنكر أبو الطفيل ( حديث الغدير ). قال: « فخرجت وفي نفسي شيء ».

٦ - وقال أبو أيوب الانصاري وجماعة من الاصحاب دخلوا على أمير المؤمنينعليه‌السلام : السلام عليك يا مولانا. فقالعليه‌السلام : وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

٧ - وهنأ ابو بكر وعمر وسائر الصحابة وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً يوم الغدير قائلين: « ليهنئك يا عليّ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة »

٨ - وقال عمر - في جواب من قال له: تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: « انه مولاي ».

٩ - وقال لمن استنكف من قضاء علي:

« ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ».

١٠ - وقال ابن حجر المكي في ( الصواعق ) في وجوه الجواب عن حديث الغدير: « ثالثها: سلمنا انه أولى، لكن لا نسلم أن المراد انه الاولى بالامامة، بل بالاتباع والقرب منه، فهو كقوله تعالى:( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. ) ولا قاطع بل ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال. بل هو الواقع، اذ هو الذي فهمه ابو بكر وعمر، وناهيك بهما في الحديث، فانهما لما سمعاه قالا له: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه الدارقطني. وأخرج أيضاً انه قيل لعمر: انك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: انه مولاي».

ب - في معنى حديث الطائر

قال الدهلوي: ان المراد من « الاحب » في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهم ائتني بأحب خلقك اليك والى رسولك يأكل معي من هذا الطائر »

٥٠

هو « الأحب في الاكل ».

وقد أجاب السيدرحمه‌الله عن هذه الدعوى بـ (٧٠) وجهاً، ومنها الرجوع الى فهم الاصحاب، فانهم قد فهموا من هذا اللفظ ما تقوله الشيعة وتفهمه فمن ألفاظ الحديث عن مالك بن أنس قال:

« أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجل مشوي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت أنا: اللهم اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: سمعت حركة الباب فسلم فإذا عليّ. فقلت: ان رسول الله على حاجة. فانصرف. ثم سمعت حركة الباب فسلم عليّ وسمع رسول الله فقال: أنظر من هذا. فخرجت فاذا عليّ فجئت الى رسول الله فأخبرته فقال: ائذن له فأذنت له فدخل - فقال رسول الله: الي الي ».

فليت شعري هل كان هذا الشوق من عائشة وحفصة وانس لان يكون « الأحب في الاكل » غير عليّ؟ وما ضرهم لو كان عليّ « الأحب في الاكل »؟ وهل يرتكب انس بن مالك كبيرة الكذب لأمر صغير كهذا؟

ثم ان هذه القضية لتذكر الإنسان بقضية أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ايام مرضه بأن يدعو له الحاضرون علياًعليه‌السلام لأجل الوصية اليه، ولان يأمره بالصلاة في مقامه ففي الحديث عن الأرقم بن شرحبيل قال: « سألت ابن عباس: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: لا. قلت: فكيف كان ذلك؟ قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ابعثوا الى علي فادعوه. فقالت عائشة:

لو بعثت الى أبي بكر. وقالت حفصة: لو بعثت الى عمر، فاجتمعوا عنده جميعاً. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انصرفوا فان تك لي حاجة أبعث إليكم. فانصرفوا »

وفيه: عن عائشة قالت « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو في بيتها

٥١

لما حضره الموت - ادعوا لي حبيبي. فدعوت له أبا بكر، فنظر اليه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فدعوت له عمر، فنظر اليه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فقلت: ويلكم أدعوا له علياً فو الله ما يريد غيره. فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله معه. فلم يزل محتضنه حتى قبض ويده عليه »(١) .

ج - في معنى ثلاثة أحاديث

و رووا عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل على سعد، فذكروا علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال لئن تكون له واحدة منهن أحب الي من الدنيا وما فيها.

سمعته يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

و سمعته يقول: لأعطينّ الراية رجلا يحب الله ورسوله.

وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي ».

فما الذي فهم من « الولاية » و « الحب » و « المنزلة » وتمنى حصوله له مرجحاً إياه على الدنيا وما فيها؟!

____________________

(١). بحث الحافظ ابن الجوزي مسألة صلاة أبى بكر في مرض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رسالة له اسمها ( آفة أصحاب الحديث ). فأثبت فيها خروج النبي عند ذاك الى المسجد وإقامته تلك الصلاة بنفسه الشريفة، وقد نشرنا هذه الرسالة لاول مرة سنة ١٣٩٨. مكتبة نينوى الحديثة - طهران - مع مقدمة أثبتنا فيها كون خروج أبى بكر بأمر من عائشة لا من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكرنا فيها مطالب جليلة، وأضفنا الى تلك الرسالة فوائد علمية وتعاليق هامة لا تخفى قيمتها على الباحثين. ثمّ بحثنا ذلك في رسالة مفردة نشرت والحمد لله.

٥٢

د – في معنى حديث المنزلة

وفهم معاوية من حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي » أعلمية الامامعليه‌السلام ، فقد قال ابن حجر المكي وغيره واللفظ له: « أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة، فقال: اسأل عنها علياً فهو أعلم. فقال: يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب الي من جواب علي. فقال: بئسما قلت، لقد كرهت رجلا كان رسول الله يغزره بالعلم غزراً. ولقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي. وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه.

وقد أخرجه آخرون بنحوه، لكن زاد بعضهم: قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان. ولقد كان عمر يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدته إذا أشكل عليه شيء قال: هاهنا عليّ؟ »

ه - في معنى حديث التشبيه

وفهم أبو بكر من حديث التشبيه ما يفهمه الامامية، ففي الحديث عن حارث الأعور قال: بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في جمع من أصحابه فقال: أريكم آدم في علمه ونوحاً في فهمه وابراهيم في حكمته.

فلم يكن بأسرع من أن طلع عليّ.

فقال أبو بكر: يا رسول الله أقست رجلا بثلاثة من الرسل؟! بخ بخ لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا تعرفه يا أبا بكر.

قال: الله ورسوله أعلم.

قال: أبو الحسن عليّ بن أبي طالب.

قال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن ؛ وأين مثلك يا أبا الحسن؟!

٥٣

٤ - الاستدلال بالقواعد المقررة

ثم ان في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك العلم، وكل استدلال يجب ان لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد، بل لا بد من أن ينطبق عليها، والا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب.

وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة لشيء من القواعد المسلمة في علم من العلوم، بل الأمر بالعكس، فإنك ترى - في كل مقام اقتضى البحث - الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة، ونحن نشير هنا الى بعض تلك القواعد:

أ - قاعدة « تقدم المثبت على النافي »

وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلماً لم يخرجوا حديث الغدير، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة

وكان من تلك الوجوه: تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استناداً الى قاعدة « تقدم المثبت على النافي »، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والاصوليون والأدباء

ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكعبة يوم فتح مكة أولا: « فبلالرضي‌الله‌عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامةرضي‌الله‌عنه ناف، والمثبت مقدم على النافي ».

وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - في كيفية جلوس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة، وانه هل كان يحرك إصبعه عند ما يشير بإصبعه إذا دعا

٥٤

فيها أولا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه: « لا يحركها » والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه: « ويحركها ». فأجاب عن الاول بوجوه، منها قوله: « وأيضاً فليس في حديث أبي داود ان هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل مثبتاً، وهو مقدم ».

وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ « المشورة » لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير، وعن بعض لغتان. وقال مرجحاً للقول الثاني: « والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ».

ب - قاعدة « عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل »

وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي » في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث منقطعاً. فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن، لان الاستثناء المتصل حقيقة، والمنقطع مجاز، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة.

وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الاصولية الشهيرة وشروحها، كالمختصر لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي، والتلويح للتفتازاني، وكشف الأسرار في شرح اصول البزودي لعبد العزيز البخاري. وغيرها.

ج - قاعدة « الحمل على المعنى »

وهي قاعدة أدبية، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن « الا

٥٥

أنه لا نبي بعدي » محمول على « الا النبوة » عملا بقاعدة « الحمل على المعنى ». ثم ذكررحمه‌الله نظائر لهذا الحمل عملا بتلك القاعدة عن كتاب ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي.

د - قاعدة « الحديث يفسر بعضه بعضاً »

وهي قاعدة حديثية. استند إليها في بعض بحوثه وهو بصدد الاستدلال بحديث أو الرد على كلام. فمن الاول: استدلاله على دلالة « المولى » في ( حديث الغدير ) على معنى « الاولوية بالتصرف » بالألفاظ المختلفة الأخرى الأوضح دلالة على المعنى المذكور، فتكون تلك الألفاظ مفسرة للفظ « المولى » في لفظ « من كنت مولاه فهذا مولاه ».

ومن الثاني: استدلاله بشواهد ومؤيدات ( حديث أنا مدينة العلم ) - والتي ذكرنا نصوص طائفة منها - على إبطال تأويل يوسف الواسطي لفظ « عليّ » في الحديث بأن المراد منه هو « العلو والارتفاع ».

وقد استند الى هذه القاعدة كبار علماء الحديث كالحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري - في شرح الأحاديث وبيان معانيها.

ه - قاعدة « لزوم حمل اللفظ المشترك عند فقد المخصص على جميع معانيه »

استند الى هذه القاعدة في دلالة حديث: « ان عليّاً مني وأنا من عليّ وهو ولي كل مؤمن من بعدي » . فان لفظ « ولي » يحمل هنا على جميع معانيه ومنها « الاولى بالتصرف » بعد التنزل عن تبادر هذا المعنى منها بالخصوص في هذا الحديث الشريف.

٥٦

الباب الثالث

أسلوبه في الرد

وتتجلى عظمة المؤلف، ودقته في النظر، واحاطته بالعلوم، وتتبعه للأقوال، وأمانته في النقل، والتزامه العملي بقواعد البحث في أساليبه في الرد على الإشكالات أو النقد للاستدلالات

لقد قطعرحمه‌الله بأقوى الحجج وأمتن البراهين كافة الطرق والذرائع، ودفع جميع الشكوك والشبهات، حتى لم يبق للخصوم أي طعن في المذهب، أو قدح في دليل، أو تضعيف لحديث الا ودفعه بالتي هي أحسن، ورد عليه الرد الجميل: « بتحقيقات أنيقة، وتدقيقات رشيقة، واحتجاجات برهانية، وإلزامات نبوية، واستدلالات علوية، ونقوض رضوية » مستنداً في ذلك كله الى كتب أهل السنة، ومستدلا بأقوال أساطين علمائهم في مختلف العلوم والفنون.

لقد تناول كل كلمة جاءت في « التحفة » رادا عليها أو منتقداً لها.

وكثيراً ما يرد كلمات صاحب « التحفة » بما ذكره هو في نفس الكتاب أو غيره من كتبه، وطالما يفندها بكلمات والده وغيره من شيوخه وأساتذته. « حتى عاد الباب من التحفة الاثني عشرية خطابات شعرية، وعبارات هندية، تضحك منها البرية ».

وقد يناقش كلمات شيخه ووالده « ولي الله الدهلوي » وكلمات تلامذته ولا سيما محمد رشيد الدين خان الدهلوي، وحيدر علي الفيض آبادي.

بل لقد تناول بالرد والبحث كل ما ذكره أولئك المتعصبون المنكرون للحقائق طعناً في مذهب أهل البيت، أمثال أبناء تيمية والجوزي وحجر وكثير

فتراه في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » الذي بحث فيه في مجلدين كبيرين - يخصص المجلد الاول منهما بإثبات الحديث سنداً ثم بيان وجوه دلالته على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٥٧

بلا فصل كل ذلك رداً على المولوي عبد العزيز صاحب « التحفة » وبه يتم البحث اثباتاً ورداً، ثم يخصص المجلد الثاني للبحث مع الذين ناقشوا في الاستدلال بهذا الحديث على الامامة بالطعن في سنده أو دلالته من علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين من الهنود وغيرهم كما سيأتي.

وبذلك أصبح هذا الكتاب موسوعة عقائدية علمية تاريخية ومن أهم وأوسع الكتب المؤلفة في مجال الصراع العقيدي وإليك بعض الجوانب المهمة من خصائص الكتاب في أسلوبه في النقاش العلمي:

(١) - نقل كلام الخصم كاملا

قد ذكرنا أن من عادة علماء الشيعة في الرد هو نقل كلام الخصم بصورة كاملة، وبلفظه الوارد في كتابه، فلا ينقصون منه شيئاً ولا ينقلونه بالمعنى وهكذا كان دأب السيد صاحب العبقات فانه يورد كلام الدهلوي وغيره ثم يرد عليه جملة جملة تحت عنوان « قوله - أقول »

(٢) - الاستيعاب الشامل

واستوعب هذا الكتاب جميع جوانب البحث حول كل موضوع من مواضيعه فهو حينما يأخذ بالرد على استدلال الخصم بحديث من الأحاديث، أو بكلام له في الطعن على استدلال الامامية لا يغفل عن جانب من جوانب البحث فيه، ولا يكتفي بالرد عليه من ناحية أو ناحيتين، بل يعالجه علاجاً جذرياً، ويهدم ما تفوه به من الأساس هدماً كليا

فتراه حينما يرد على قدح ابن الجوزي في حديث الثقلين بايراده في كتابه « العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » قائلا: « حديث في الوصية لعترته: أنبأنا عبد الوهاب الانماطي قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: نا أحمد ابن محمد العتيقي قال: حدثنا يوسف بن الدخيل قال: حدثنا أبو جعفر

٥٨

العقيلي قال: نا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا عبد الله بن داهر قال: نا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترقا جميعاً حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح. أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما. واما ابن عبد القدوس فقال يحيى: ليس بشيء رافضي خبيث. وأما عبد الله بن داهر فقال أحمد ويحيى: ليس بشيء ما يكتب منه انسان فيه خير ».

يرد عليه بمائة وست وخمسين وجهاً توفرت هذه الوجود على الرد لهذا الكلام من جهات:

١ - النقض برواية أصحاب الصحاح والمسانيد وغيرهم إياه وتصحيح آخرين له

٢ - البحث حول « عطية » و « ابن عبد القدوس » و « عبد الله بن داهر ».

٣ - استنكار جماعة من علماء أهل السنة كلام ابن الجوزي، وإيراده الحديث في « العلل المتناهية ». فأورد كلام سبط ابن الجوزي في الرد على جده قائلا: « والعجب كيف خفي على جدي ما روى مسلم » وكلام الحافظ السخاوي حيث يقول: « وتعجبت من إيراد ابن الجوزي له في العلل المتناهية، بل أعجب من ذلك قوله انه حديث لا يصح » والحافظ السمهودي القائل: « ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في العلل المتناهية، فإياك أن تغتر به » وابن حجر المكي: « وذكر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهية وهم أو غفلة » والمناوي: « ووهم من زعم ضعفه كابن الجوزي ».

فهل ترى لابن الجوزي من باقية؟

وتراه حينما يرد على معارضة الخصم حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ

٥٩

بابها » بما وضعوهعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما صب الله شيئاً في صدري الا وصببته في صدر أبي بكر » يرد عليه باثني عشر وجهاً توفرت هذه الوجوه على الرد عليه من جهات، أهمها:

١ - مصادمته للواقع.

٢ - تصريح العلماء ببطلانه ووضعه، كابن الجوزي، والطيبي، وابن قيم الجوزية، ومجد الدين الفيروزآبادي، ومحمد بن طاهر الفتني، والشيخ علي القاري، والشيخ عبد الحق الدهلوي، والشوكاني

قال القاري نقلا عن ابن القيم: « ومما وضعه جهلة المنتسبين الى السنية في فضل الصديق حديث: ان الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولابي بكر خاصة. و حديث: ما صب الله في صدري شيئاً الا وصببته في صدر أبي بكر ، و حديث: كان إذا اشتاق الى الجنة قبل شيبة أبي بكر ».

(٣) - التتبع الهائل

وتتّبع السيدرحمه‌الله جميع الأقوال الواردة في كل موضوع بحثه، فلم يترك قولا لم يتعرض له، بل يذكر ما يمكن أن يقال أيضاً

فهو عند ما ينتهي من الرد على خصمه الدهلوي يشرع في البحث مع الآخرين، وربّما يقدم الرد على كلام غيره - لاقتضاء البحث ذلك - ثم يدخل في مناقشة كلمات « التحفة ».

فمن الثاني ما صنعه في حديث: « مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح » الذي رد الدهلوي على الاستدلال به على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من جهة الدلالة، ولم يتعرض الى جهة السند فذكر السيدرحمه‌الله أسماء طائفة من المخرجين لهذا الحديث الشريف وهم ٩٢ رجلا، ابتداء بالشافعي فأحمد فمسلم بن الحجاج وانتهاء بالمعاصرين له ثم نصوص رواياتهم لما ذكرنا سابقاً من أن البحث عن السند مقدم على البحث الدلالي. وقد دعاه الى ذلك طعن ابن تيمية في هذا الحديث بقوله: « أما

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ(١) دَيْنٌ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَقَالَ لَهُ(٢) : أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ(٣) عَلَيْكَ ، فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَرُدُّ عَلَيْهِ(٤) الرَّجُلُ الَّذِي(٥) عَلَيْهِ الدَّيْنُ(٦) مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ(٧) بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ(٨) الدَّيْنُ ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « كان لرجل عليه » بدل « كان له على رجل ».

(٢). في « جت » : - « له ».

(٣). في « بس ، جد ، جن » : « مال فلان ».

(٤). في الوسائل : - « عليه ».

(٥). في « ط » : - « الذي ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين ، عمل بهذا الحديث الشيخرحمه‌الله ، واعترض عليه ابن إدريس ، وأجاب عنه العلّامة فيالمختلف ، وتأوّل الحديث وكلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا ، وقالوا : إنّ الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة ، وإن فرض صحّة البيع وجب على المديون ردّ جميع الدين إلى المشتري ، لا ردّ المقدار الذي دفعه ، المشتري إلى الدائن ، أو قيمتهُ ، نعم إن كان البيع فاسداً لم يكن عليه إلّا ردّ ما دفعه ، ويثبت الباقي في ذمّته إلى أن يؤدّيه إلى الدائن. مثال ذلك أنّ زيداً كان له على عمرو عشرة دراهم ، فجاء بكر إلى زيد وقال له : أنا اُعطيك خمسة دراهم أو شيئاً يسوى قيمتهُ خمسة دراهم حالّاً على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو ، فيعطي خمسة دراهم نقداً لزيد ويأخذ عشرة دراهم مؤجّلاً من عمرو ، وهذا رباً صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم ، وحيلة للتخلّص إن وقع على شي‌ء يساوي خمسة.

وقد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلّا الرّبا ، كما سبق ، ولا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصوداً في البيع ، فيكون حاصل جواب الإمامعليه‌السلام بطلان هذه المعاملة ، ويلزمه أن لا يثبت على ذمّة عمرو لبكر شي‌ء أصلاً ، وإنّما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائن ؛ لأنّه لم يدفعها شرعاً ، لا أنّها ثابتة له في ذمّة عمرو وإنْ لم يرض ، فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو وأحال بكراً عليه ، وتصحّ هذه الحوالة في المقدار الذي يستحقّ بكر على زيد ، وهو الخمسة التي دفعها ، وحمل العلّامة وغيره على الضمان لا البيع ». وراجع :مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٧٣.

(٧). في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « اشترى ».

(٨). في « ط ، ى » : « عليه ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٨١٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٨١٩.

٦٠١

٨٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : رَجُلٌ اشْتَرى دَيْناً عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، فَقَالَ لَهُ : ادْفَعْ إِلَيَّ(١) مَا لِفُلَانٍ(٢) عَلَيْكَ ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ.

قَالَ : « يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَبَرِئَ(٣) الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ(٤) ».(٥)

٢٥ - بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ(٦)

٨٤٨٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ ، فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ؟ » فَقَالَ لَهُ(٨) : يَشْكُونِي أَنِّي‌

____________________

(١). في الوسائل : - « إليّ ».

(٢). في « جد » : « مال فلان ».

(٣). في « جت » : « برئ » بدون الواو.

(٤). فيالمرآة : « قال الشهيد الثانيرحمه‌الله بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للاُصول ، وربّما حملنا على الضمان مجازاً ، أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لما لكه. والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع ». وراجع :النهاية ، ص ٣١١ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ؛الروضة البهيّة ، ج ٤ ، ص ٢١.

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٨١٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٨٢٠.

(٦). في حاشية « ى » : « باب في آداب استقضاء الدين ». وفي « بخ ، جت » : « باب الاستقضاء في المال ». وفي حاشية « جد » : « باب في استقضاء في المال ». (٧). في « ى » : - « له ».

(٨). في الوسائل والتحف : - « له ».

٦٠٢

اسْتَقْضَيْتُ(١) مِنْهُ(٢) حَقِّي.

قَالَ : فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مُغْضَباً ، ثُمَّ قَالَ : « كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ(٣) حَقَّكَ(٤) لَمْ تُسِئْ ، أَرَأَيْتَ(٥) مَا حَكَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ(٦) :( يَخافُونَ (٧) سُوءَ الْحِسابِ ) (٨) أَتَرى أَنَّهُمْ خَافُوا اللهَ أَنْ يَجُورَ عَلَيْهِمْ؟ لَاوَاللهِ ، مَا خَافُوا إِلَّا الاسْتِقْضَاءَ(٩) ، فَسَمَّاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - سُوءَ الْحِسَابِ ، فَمَنِ اسْتَقْضى(١٠) فَقَدْ أَسَاءَ ».(١١)

٨٤٨٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ لِي عَلى بَعْضِ الْحَسَنِيِّينَ(١٢)

____________________

(١). في « بف » والوافي وتفسير العيّاشي والتحف : « استقصيت ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٤ : « استقضيت ، بالضاد المعجمة ، أي طلبت منه القضاء ، وفي بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين ، أي بلغت الغاية في الطلب ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٦ ( قصو ، قضي ).

(٢). في « ط ، بف »والتهذيب : - « منه ». وفي التحف : « عليه ».

(٣). في « بف » والوافي وتفسير العيّاشي والتحف : « استقصيت ». وفي التحف : + « عليه ».

(٤). في تفسير العيّاشي : - « حقّك ».

(٥). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « أرأيتك ».

(٦). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل وتفسير العيّاشي : - « في كتابه ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال » بدل « في كتابه ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « ويخافون ».

(٨). الرعد (١٣) : ٢١.

(٩). في « بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « الاستقصاء ».

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل وفي « بح ، بف » والوافي وتفسير العيّاشي والتحف : « استقصى ». وفي حاشية « جت » : « استقصاه ». وفي حاشية « بح ، جت » : « اقتضى ». وفي المطبوع : + « به ».

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٢٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٦ ، ح ١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٤١ ، وفيه هكذا : « قال محمّد بن عيسى وبهذا الإسناد أن أبي عبداللهعليه‌السلام » ، مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، مرسلاً ؛تحف العقول ، ص ٣٧٢ ، من قوله : « فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما لفلان »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠١ ، ح ١٨٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٨٢١ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٢٩.

(١٢). في « ى ، بس ، جد » : « حسينيّين ».

٦٠٣

مَالاً ، وَقَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ(١) ، وَقَدْ جَرى بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ(٢) هذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي(٣) ، وَلكِنْ(٤) إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ(٥) الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ(٦) السُّكُوتَ ».

قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتّى أَخَذْتُ مَالِي.(٧)

٨٤٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو(٨) النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَحَدُهُمَاعليهما‌السلام (٩) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ(١٠) مَالٌ(١١) ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ(١٢) ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ(١٣) شَيْئاً(١٤) ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ(١٥) ،

____________________

(١). « قد أعياني أخذه » أي أعجزني وحيّرني ؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. راجع :لسان‌العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ). (٢). في « ط » : - « ليس ».

(٣). التقاضي : الطلب ، والقبض.تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٤). في « بح ، بس ، جن » : « ولكنّه ».

(٥). في «ط ،ى ،بخ ،بس ،بف» والوافي : «فأطل».

(٦). في « جت » : - « الزم ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠١ ، ح ١٨٣٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٣٨٢٢.

(٨). في الكافي ، ح ١٤٦٣٨والتهذيب ، ج ٦ و ٨ : - « بن عمرو ».

(٩). في الوافي والكافي ، ح ١٤٦٣٨ والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « قال : قال أحدهماعليهما‌السلام ». وفيالتهذيب ، ج ٨ : - « قال : قال أحدهماعليهما‌السلام ».

(١٠). في « ط ، بخ ، جت ، جن » والوافي والفقيه : « الرجل ».

(١١). في الكافي ، ح ١٤٦٣٨ : « المال ».

(١٢). في « ى » : « استخلفه ».

(١٣). في « بح ، بخ » والكافي ، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب ، ج ٨ : - « منه بعد اليمين ».

(١٤). في « ط » : + « وإن احتسبه لله‌فليس له أن يأخذ شيئاً ». وفي « بف » والوافي : + « وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئاً ». في الفقيه : + « وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً ».

(١٥). في « ى » : « ولم يستخلفه ».

٦٠٤

فَهُوَ عَلى حَقِّهِ ».(١)

٨٤٩٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاوَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ ، وَلَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ(٢) ».(٣)

٨٤٩١ / ٥. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الدَّيْنُ رِبْقَةُ(٤) اللهِ فِي الْأَرْضِ(٥) ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ(٦) أَنْ يُذِلَّ عَبْداً(٧) ، وَضَعَهُ(٨) فِي(٩) عُنُقِهِ ».(١٠)

٨٤٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَحَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

____________________

(١).الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ، ح ١٤٦٣٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٦٩٥ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ١٨٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٥٨١.

(٢). في العلل : « ولا الجهد إلّاجهد الدين » بدل « ولا همّ إلّا همّ الدين ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٥٢٩ ، ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٣٧٥٦.

(٤). في الوسائل والعلل : « راية ». والربقة في الأصل : عروة في حبل ، تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ( ربق ).

(٥). في الوسائل : « الأرضين ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والعلل : - « الله ».

(٧). في « بح ، بف » : « عبده ».

(٨). في « ط » : + « الله ».

(٩). في « بخ » : « على ».

(١٠).علل الشرائع ، ص ٥٢٩ ، ح ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٠١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٣٧٥٧.

٦٠٥

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ حَبَسَ مَالَ(١) امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَادِرٌ(٢) عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ ؛ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذلِكَ الْحَقُّ(٣) مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ ، كَانَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْدَرَ عَلى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلى أَنْ يُفْنِيَ(٤) نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذلِكَ الْحَقَّ ».(٥)

٢٦ - بَابُ إِذَا الْتَوَى(٦) الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ‌

٨٤٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوى عَلى غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ(٧) ، فَيَقْسِمُ(٨) مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبى بَاعَهُ(٩) ، فَيَقْسِمُ(١٠) » يَعْنِي مَالَهُ.(١١)

____________________

(١). في الفقيه والتهذيب : « حقّ ».

(٢). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « يقدر ».

(٣). في « بس ، جن » : « المال ».

(٤). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « أن يغني ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٦٩١ ، معلّقاً عن أبي حمزة الثماليالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ١٨٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٣٧٨٨.

(٦). فيالوافي : « الالتواء : من الليّ ، وهو سوء الأداء والمطل ». ويقال : التوى عنه ، أي تثاقل. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ( لوي ). (٧). في « بخ ، بف » : « يأمرهم ».

(٨). في « بخ » : « يقسموا ».

(٩). فيالوافي : « فإن أبي - أي قسمة ماله - باعه ، أي هو بنفسه » وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٥ : «قولهعليه‌السلام : ثمّ يأمر ، أي الرجل إمّا بالبيع ، أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باععليه‌السلام ماله وقسمه بينهم ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « فيقسمه بينهم ». وفي الوافي : + « بينهم ».

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٨٣٣ و ٨٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ذيل ح ٢٣٩٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٦٨ ، بسند آخر عن الأصبغ بن نباتة ، في حكاية فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٦٧٠٨ ؛ وج ١٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ١٨٣١١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٦ ، ذيل ح ٢٣٩٥٨.

٦٠٦

٨٤٩٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ يُقْضى عَنْهُ(٢) إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ(٣) ، وَيُبَاعُ(٤) مَالُهُ ، وَيُقْضى عَنْهُ(٥) وَهُوَ غَائِبٌ ، وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ(٦) ، وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى(٧) الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ(٨) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً(٩) ».(١٠)

____________________

(١). أورد الشيخ الطوسي الخبر السابق فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٢ - والخبر مأخوذ منالكافي - قال : « أحمد بن محمّد عن ابن فضّال » ثمّ أورد هذا الخبر وقال : « عنه عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم » والظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ، والمراد به هو أحمد بن محمّد بن عيسى كما يعلم من رواية محمّد بن يحيى عنه ، ولازم ذلك أن يكون سندنا هذا معلّقاً على سابقه ، لكن ليس في السند تعليق ؛ فإنّ عليّ بن الحسن الراوي عن جعفر بن محمّد بن حكيم هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، وقد تقدّم غير مرّةٍ أنّ أحمد بن محمّد الراوي عنه هو العاصمي الكوفي شيخ المصنّف. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ - ٥٦٠ ، وص ٥٦٩.

(٢). في الوافي عن بعض النسخ : « عليه ».

(٣). في « ط » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٧ : « عليه البيّنة ». وفي « بح » : - « عليه ».

(٤). في « بخ » : « يباع » بدون الواو.

(٥). في الوافي : + « دينه ».

(٦). في الوافي : + « قال ».

(٧). في « جن » : - « إلى ».

(٨). الكُفَلاء : جمع الكفيل ، وهو الضامن ؛ من الكفالة بمعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حقّ المطالبة. قال الطريحي : « وإن شئت قلت : الكفالة : هي التعهّد بالنفس ». راجع : المغرب ، ص ٤١٢ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ( كفل ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا بكفلاء ، ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البيّنة استظهاراً ، إلحاقاً له بالميّت ، وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول. وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب ، ولم يقولوا باليمين ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ٨٢٧ : - « إذا لم يكن مليّاً ». و « الملي‌ء » بالهمز : الثقة الغنيّ ، وقد اُولع فيه الناس بترك الهمزة وتشديد الياء. ورجل ملي‌ء ، مهموز : كثير المال ، بيّن المـَلاء ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( ملأ ).

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهماعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٧٤ ، ح ١٦٧١٦ ؛ وج ١٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ١٨٣١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٣٧٨٢.

٦٠٧

٢٧ - بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ‌

٨٤٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ(١) كَانَ قَدْ صَرَّهَا(٢) لَهُ(٣) إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.(٤)

٨٤٩٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى(٥) الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟

قَالَ(٦) : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ لَايَأْكُلُ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئاً ».(٧)

____________________

(١). في « ط » : « فإن ».

(٢). « صرّها » أي جعلها في الصُّرَّة ، وهي ما تُصَرُّ فيه الدراهم ، أي تُعقَد وتُجْمَع. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥١ - ٤٥٢ ( صرر ). وفيالوافي : « صرّها : عقدها في صرّة وأحضرها ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٦ : « قولهعليه‌السلام : وإن كان قد صرّها له ، أي نقدها له وجعلها في الصرّة. وحمل في المشهور على الكراهة ، قال فيالدروس : يكره للمدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد. وقال الحلبي : يحرم الزائد. وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة ». راجع :الكافي في الفقه ، ص ٣٣١ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣١.

(٣). في « ط ، جت » : « قد ضرّ ماله » بدل « قد صرّها له ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائنيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٨٢٩.

(٥). في « ط » : « عليه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٥ ، معلّقاً عن سماعة ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ ، ح ٤٦٤ ، بسنده عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥١ ، ذيل ح ٢٣٨٢٨.

٦٠٨

٢٨ - بَابُ هَدِيَّةِ(١) الْغَرِيمِ‌

٨٤٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِنَّ رَجُلاً أَتى عَلِيّاًعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ(٣) : إِنَّ لِي عَلى رَجُلٍ دَيْناً ، فَأَهْدى إِلَيَّ هَدِيَّةً(٤) ، قَالَ(٥) عليه‌السلام : احْسُبْهُ(٦) مِنْ دَيْنِكَ(٧) عَلَيْهِ ».(٨)

٨٤٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ(٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(١٠) عليه‌السلام : إِنِّي دَفَعْتُ إِلى أَخِي جَعْفَرٍ مَالاً ، فَهُوَ(١١) يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ ، وَأَحُجُّ مِنْهُ(١٢) ، وَأَتَصَدَّقُ ، وَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا ، فَذَكَرُوا أَنَّ ذلِكَ فَاسِدٌ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » : « صلة ».

(٢). في « ط ، بف » : - « قال ».

(٣). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٤). في«ى»:«بهديّة».وفي «ط» والتهذيب :-«هديّة».

(٥). في « بخ ، بف » : والوافي : « فقال ».

(٦). فيالوافي : « ينبغي حمله على الاستحباب ، وجوّز فيالاستبصار حمله على الهديّة غير المعتادة أو المشترطة أيضاً. وفيه بعد ». وقال الشيهد : « يستحبّ احتساب هديّة الغريم من دينه ؛ للرواية عن عليّعليه‌السلام ، ويتأكّد في ما لم تجز عادته به ».الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣١٠.

(٧). في « بس » : + « الذي ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٨٠٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٨٣٠.

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي ». وهكذا ورد العنوان فيالفقيه والتهذيب والاستبصار . لكنّ المذكور فيرجال البرقي ، ص ٣٣ هو جعفر بن حيّان أخو هذيل الصيرفي ، وفيرجال الطوسي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٢١٣٥ جعفر بن حيّان الصيرفي أخو هذيل.

(١٠). في الوسائل : « لأبي جعفر ».

(١١). في « ى » : « وهو ».

(١٢). في التهذيب ، ح ٤٥٤ : « به ».

٦٠٩

لَا يَحِلُّ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلى قَوْلِكَ؟

فَقَالَ لِي : « أَكَانَ(١) يَصِلُكَ(٢) قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ؟ ».

قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « فَخُذْ(٣) مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ ، فَكُلْ مِنْهُ ، وَاشْرَبْ(٤) ، وَحُجَّ ، وَتَصَدَّقْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَقُلْ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهذَا ».(٥)

٨٤٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى(٦) رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً ، فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ(٧) شَرَطَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٨) مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » : « كان » من دون همزة الاستفهام.

(٢). في التهذيب ، ح ١١٤٦ : « يعطيك ».

(٣). في « ط ، بح ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « خذ ».

(٤). في « ط » : + « منه ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٧٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ٣٨٦ ، ح ١١٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٥ ، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٤ ، ح ١٨٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٣٨٣١.

(٦). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار : « مع ».

(٧). في « ط » : « أن تكون ».

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « به ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « شرط ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٨٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٣٨٣٢.

٦١٠

٢٩ - بَابُ الْكَفَالَةِ(١) وَالْحَوَالَةِ(٢)

٨٥٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :

أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا أَبْطَأَ(٤) بِكَ(٥) عَنِ الْحَجِّ؟ ».

فَقُلْتُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ ، فَخَفَرَ(٧) بِي(٨) .

فَقَالَ : « مَا لَكَ وَالْكَفَالَاتِ(٩) ؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولى؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً كَثِيرَةً ، فَأَشْفَقُوا مِنْهَا ، وَخَافُوا خَوْفاً شَدِيداً ، فَجَاءَ(١٠) آخَرُونَ ، فَقَالُوا : ذُنُوبُكُمْ عَلَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ ، ثُمَّ قَالَ(١١) تَبَارَكَ‌

____________________

(١). « الكفالة » : هي التعهّد بالنفس ممّن له حقّ. وقال ابن حمزةقدس‌سره : « الكفالة : التقبّل بنفس إنسان لمن له عليه حقّ ». وقال المطرزي : « الكفالة : ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حقّ المطالبة ». راجع :الوسيلة ، ص ٢٨١ ؛المختصر النافع ، ص ١٤٣ ؛إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ؛المغرب ، ص ٤١٢ ( كفل ).

(٢). « الحوالة » : اسم من أحال بدينه وعليه بدينه ، أي نقله من ذمّته إلى ذمّة غيرها. وعند أهل الشرع : عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله ، أو غير مشغولة ، على اختلاف فيه بشرط رضا الثلاثة. وقالصاحب الرياض : « هو - أي الضمان - يطلق على معنيين ، أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن عقد شرّع للتعهّد بنفس ، أو مال ، والأوّل الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال ، وإلّا فالضمان بالمعنى الأخصّ ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ( حول ) ؛رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ٥٧١.

(٣). في « ط ، بف » : - « جميعاً ».

(٤). في «ط» : «ما بطّى». وفي البحار : « ما بطأ ».

(٥). في « جن » : « به ».

(٦). في « ط » : + « له ».

(٧). يقال : خفر به خَفْراً وأخفره ، أي نقض عهده وغدره. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والبحار : « فخفرني ». وفي « ط » : « فأخفرني » كلاهما بدل « فخفر بي ». (٩). في « ط ، بح ، جت » : « وللكفالات ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ والوافي والبحار والمحاسن وفي المطبوع : « وجاء ».

(١١). في الوسائل : + « الله ».

٦١١

وَتَعَالى : خَافُونِي ، وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَيَّ ».(١)

٨٥٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ آخَرَ ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ : بَرِئْتَ مِمَّا لِي(٣) عَلَيْكَ ، قَالَ(٤) : « إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ(٥) لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ(٦) ».

____________________

(١).المحاسن ، ص ١١٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠١ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٤ ؛والخصال ، ص ١٢ ، باب الواحد ، ح ٤١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أهلكت القرون الاُولى » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٣ ، ح ١٨٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٣٩٧٤ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٥٠٨ ، ح ٣٥.

(٢). في التهذيب : « حمّاد ، عن الحلبي » بدل « جميل ». وهو سهو ، كما يُعلم ممّا قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٤٥٠٦ ، فلاحظ.

(٣). في الوافي والتهذيب ، ح ٤٩٦ : « من مالي » بدل « ممّا لي ».

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».

(٥). في « ط » : « وإذا ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله ، برئت من مالي عليك. في مفهوم الحوالة ومقتضاها وجهان :

الأوّل : أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة ، فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه ، وقبضه لنفسه بدلاً عن دينه ، ويلزمه أن لا يبرأ ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة ، ويكون للمحتال الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.

والوجه الثاني : أن يكون بمنزلة الضمان ونقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، وحينئذٍ يلزم براءة المحيل بعد تحقّق الحوالة قهراً ، ويحتمل بعيداً كونها بمنزلة الضمان الذي يقول به العامّة ؛ أعني ضمّ ذمّة إلى الذمّة ، ولا دليل على بطلانه في الحوالة وإن دلَّ الدليل على بطلانه في الضمان ، فيجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد من المحيل والمحال عليه ، وأيّهما أدّاه برئت ذمّة الآخر ، فيكون تعلّق الدين بالذمم نظير تعلّق الوجوب الكفائي بالمكلّفين.

إذا تبيّن ذلك ، فنقول : اختلفوا في قبول المحال عليه وأنّه شرط في تحقّق الحوالة ، والمشهور - كما في المختلف - اعتبار قبوله ، واختار هو عدم الاشتراط ، ولا يعلم القائل به قبله ، ولكنّه استفاد وجود القول به من كلام لابن حمزة ، واستدلّ عليه بعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [ المائدة (٥) : ١ ] وأنّه كبيع الدين. ويمكن أن يقال : إنّ =

٦١٢

____________________

= اعتبار القبول إنّما هو في معاملة لا يكون القابل مجبوراً ملزماً بالفعل ، ويكون لعدم قبوله تأثير ، كالمشتري ؛ فإنّه إن لم يقبل البيع لا يكون ملزماً بأداء الثّمن ، فيعتبر قوله.

وأمّا المحال عليه إن كان مديوناً للمحيل وجب عليه أداء الدين إلى المحيل ، أو إلى من ينوب عنه ، ولا يؤثّر عدم قبوله ، نعم إن لم يكن مديوناً سابقاً توقّف انتقال الدين إلى ذمّته على قبوله ، وقيل في اعتبار قبول المحال عليه وإن كان مديوناً : إنّ الدائنين مختلفون في التقاضي ، فلعلّ رجلاً رضي بالاستدانة من زيد ولا يرضى بالاستدانة من عمرو وإن كان يجب عليه الأداء ؛ إذ ربّما يكون زيد سهل الاقتضاء يرضى بالإمهال والأداء أقساطاً ونحوها ، أو يقبل العروض التي يسهّل على المديون تسليمه دون النقد مثلاً ، أو يقبل العمل والتهاتر من الاُجرة ولا يكون عمرو كذلك ، ولعلّ المديون لو كان يعلم أنّ دائنه ينقل الدين إلى عمرو لم يكن يرضى الاستدانة ، والجواب أنّ هذا لو كان مؤثّراً منع من بيع الدين مطلقاً إلّا مع قبول المديون ، ثمّ من لوازم كلّ دين أن يكون الدائن متمكّناً من استيفاء دينه بكلّ وسيلة ممكنة ، فمن رضي بالاستدانة من زيد فقد رضي بكلّ ما يتوسّل به زيد لاستيفاء دينه ولو بحوالة رجل عسر الاقتضاء ، وبالجملة فقول العلّامة - رحمه ‌الله - في الحوالة على المديون قويّ جدّاً واختارهُ صاحب الجواهر أيضاً والله العالم.

ولا ريب في أنّه يشترط كون ما على المحال عليه من جنس ما اُحيل ، فلو كان عليه الحنطة مثلاً وأحال النقدين اعتبر قبول المحال عليه قطعاً ، وكذلك سائر القيود المأخوذة في دين المحال عليه من الأجل ومكان الأداء والنجوم وغير ذلك.

وممّا اختلف فيه براءة ذمّة المحيل بعد تحقّق الحوالة بأن رضي المحتال والمحال عليه إن قلنا باعتبار رضاه ، فقيل : لا يبرأ ذمّة المحيل بذلك إلّا أن يصرّح بذلك المحتال ، فيقول بعد القبول : أبرأتُ ذمّتك من الدين وما أفاد معناه ، وأمّا محض قبول الحوالة فلا يدلّ على رضا المحتال براءته مطلقاً ؛ لأنّ كثيراً من الناس يقبلون الحوالة لزعمهم أنّ لهم الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه ، أو ماطل ، وليس مقتضى الحوالة في ظاهر متفاهم الناس نقل الذمّة بتّاً بحيث يكون التزامهم بقبول الحوالة التزاماً ببراءة المحيل ، وإنّما يجب على المتعاملين بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرفيّة والشرعيّة الظاهرة ، كانتقال المال بالبيع وحلّ البضع بالنكاح والاشتراك في المنافع بالشركة في المال ، دون ما يتردّد في ترتّبه على المعاملة شرعاً وعقلاً.

والظاهر من أخبار هذا الباب أيضاً اعتبار التصريح بالبراءة. وقيل : لا يحتاج إلى التصريح بالبراءة ، ويكفي قبول الحوالة عن ذلك ؛ لأنّ انتقال الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه من لوازم الحوالة شرعاً ؛ إذ لم يقل أحد بكون مقتضاها ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة إلّا شاذّ من العامّة ، قلنا : تمتّع ذلك ؛ فإنّه أدلُّ الكلام ، والقدر المسلّم كونه من لوازم الحوالة شرعاً بعد التصريح بالبراءة ، وضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة ممنوع بمعنى تخيّر المحال عليه في مطالبة كلٍّ منهما مطلقاً ، ونحن لا ندّعي ذلك ، بل يجب عليه أوّلاً مطالبة المحال عليه ، فإذا تغيّر عليه جاز له الرجوع على المحيل ، فهو ترتّب ذمّةٍ على ذمّة لا ضمّها إليها ، ولا دليل على امتناعه عقلاً يؤوّل ظاهر الحديث ، =

٦١٣

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٨٥٠٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ كَفَلَ(٢) لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَقَالَ(٣) : إِنْ جِئْتَ بِهِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْكَ(٤) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ : « عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ ».

____________________

= وقد قال باعتباره الشيخ ابن الجنيد والشيخ الطوسيرحمه‌الله فيالنهاية ، وأبو الصلاح والقاضي والمفيد والمقداد في التنقيح - على ما نقل عنهم - ثمّ إنّه يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بذمّتين على سبيل البدليّة نظير الواجب الكفائي ، فيكون المنع منه في الضمان بدليل خاصّ ، لا لعدم التعقّل والإمكان ؛ فإنّه ذكر في مسألة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف وأحال رجلاً له عليه ألف على الرجلين ، يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف ، فإذا أخذه برئ الآخر ».

فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٨ : « قولهعليه‌السلام : إذا أبرأه ، يدلّ على حصول البراءة بدون الإبراء ، وهو خلاف المشهور. قال الشهيد الثانيرحمه‌الله : المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال ، أم لا ، وخالف فيه الشيخ وجماعة استناداً إلى حسنة زرارة ، وحملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ؛ فإنّ له الرجوع على المحيل إذا لم يبرئه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ؛ فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ؛ فمعنى قوله : برئت ممّا لي عليك ، أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت ، فكنّى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله أن يرجع ؛ لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه ». وراجع :الكافي فيالفقه ، ص ٣٤٠ ؛النهاية ، ص ٣١٦ ؛ الوسيلة ، ص ٢٨٢.

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيه ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٨٣٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٣٩٩١.

(٢). في الوافي : « تكفّل ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وقال ».

(٤). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي وفي سائر النسخ والمطبوع : « عليك ». وفي التهذيب : « فعليّ ».

٦١٤

فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ(١) ؟

قَالَ : « تَلْزَمُهُ(٢) الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ ».(٣)

٨٥٠٣ / ٤. حُمَيْدٌ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ(٦) : أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ(٧) ؟

قَالَ : « لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ(٨) قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِكَ ».(٩)

٨٥٠٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ(١٠) ؟

قَالَ(١١) : فَقَالَ(١٢) : « لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ(١٣) ، الْغُرْمُ عَلى مَنْ أَكَلَ‌

____________________

(١). في «ط ،بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « إليه ». وفي الوافي : - «إليك».

(٢). في « ط » : « عليه ». وفي التهذيب : « فقال : يلزمه » بدل « قال : تلزمه ». وفي الوافي : « يلزمه » بدل « تلزمه ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٨٣٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٣٩٨٨. (٤). في « ط » والوسائل والتهذيب : + « بن زياد ».

(٥). فيالتهذيب : - « بن محمّد ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي والتهذيب ،ح ٤٩٨:«بدراهم».

(٧). في حاشية « جت » : « إليه ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا أن يكون ، يدلّ على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٥٩ ؛ وص ٩٨ ، ح ٣٤٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٦٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣١ ، ح ١٨٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٣٩٩٢.

(١٠). الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرْم : أداء شي‌ء لازم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١١). في « ط » والفقيه : - « قال ».

(١٢). في « بف » : - « فقال ».

(١٣). فيالوافي : « أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاه ».

٦١٥

الْمَالَ(١) ».(٢)

٨٥٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ(٣) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ(٤) بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ(٥) : اطْلُبْ صَاحِبَكَ(٦) ».(٧)

٣٠ - بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ(٨)

٨٥٠٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ(١٠) أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ؟ ».

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لا على الضامن ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٥ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٤٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٣٩٦٣. (٣). في الفقيه : « قضى ».

(٤). في الوسائل : « قد تكفّل ». وفي التهذيب ، ح ٤٨٧ : « قد كفل ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « وقال ».

(٦). في « جن » : « حاجتك ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٧ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام وفيه ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٣٩٨٤.

(٨). الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٤ ( جوز ).

(٩). في « ط ، بف » والوافي : - « لي ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وفي المطبوع : - « نبّئت ».

٦١٦

قَالَ : فَوَجَمَ(١) أَبِي ، فَقَالَ لَهُ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لَمَّا رَأى مَا أَصَابَهُ : « أَيْ عُذَافِرُ(٣) ، إِنَّمَا(٤) خَوَّفْتُكَ بِمَا(٥) خَوَّفَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَقَدِمَ أَبِي ، فَلَمْ يَزَلْ(٦) مَغْمُوماً مَكْرُوباً حَتّى مَاتَ.(٧)

٨٥٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ(٨) مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا وَلِيدُ ، أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هؤُلَاءِ؟ أَيَّ شَيْ‌ءٍ كَانَ يُرِيدُ(٩) ؟ أَ يُرِيدُ(١٠) أَنْ أَقُولَ لَهُ : لَا(١١) ، فَيَرْوِيَ ذلِكَ(١٢) عَنِّي(١٣) ؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا وَلِيدُ ، مَتى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ؟ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ‌

____________________

(١). « وجم » أي سكت على غيظ ؛ من الوُجوم ، وهو السكوت على غيظ. أو هو الحزن. فهو الواجم ، وهو الذي‌ اشتدّ حزنه فأمسك عن الكلام. أو الذي أسكته الهمّ وعَلَتْهُ الكآبة ، أو العبوس المطرق من شدّة الحزن. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٣٠ ( وجم ).

(٢). في الوافي : - « له ».

(٣). في الوسائل : + « إنّي ».

(٤). في « ط » : « أنا ».

(٥). في « ط » : « ما ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « فما زال ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٢٢٩١.

(٨). ورد الخبر - باختلاف يسير - فيرجال الكشّي ، ص ١٥٢ ، الرقم ٢٤٧ بسنده عن ابن أبي عمير عن هشام بن‌سالم عن محمّد بن حمران. وهو سهو ظاهراً ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب هشام بن سالم وكتاب محمّد بن حمران ، ووردت روايته عنهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤١٨ ، الرقم ٦٣٨ ؛ ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ - ٣٠٣ ، وص ٣١٩. (٩). في التهذيب : - « يريد ».

(١٠). في « بخ » : « يريد » بدون همزة الاستفهام.

(١١). في « بف » : - « لا ».

(١٢). في « بس ، جد » : « ذاك ».

(١٣). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « عليّ ».

٦١٧

تَقُولُ(١) : يُؤْكَلُ(٢) مِنْ طَعَامِهِمْ ، وَيُشْرَبُ(٣) مِنْ شَرَابِهِمْ ، وَيُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ ، مَتى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هذَا(٤) ؟ ».(٥)

٨٥٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَدِيدٍ(٦) ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اتَّقُوا اللهَ ، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ ، وَقَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ(٧) وَالاِسْتِغْنَاءِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٨) ، إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ ،

____________________

(١). في « بس » : « يقول ».

(٢). في «بس» : «أيؤكل». وفي « بف » : «تؤكل ».

(٣). في « بف » : « وتشرب ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ، تدلّ على قبح عمل السلطان عندهم ، وشدّة تورّعهم عنه واحترازهم ، وكون حرمته عندهم واضحاً مفروغاً عنه. ولا ريب أنّ تجويز الدخول في عملهم يستلزم تجويز ارتكاب ما لا ينفكّ عملهم عنه ممّا لا يجوز في مذهبنا ويكون في مذهبهم حقّاً وعدلاً ، كأخذ الزكاة من مال التجارة والحبوب والعسل إجباراً وإنقاذ أحكام قضاتهم وأمثال ذلك.

وما ذكره فقهاؤنا من جواز الولاية من قبلهم محمول على ما لم يستلزم ارتكاب محرّم ، بل مخصوص بما إذا تمكّن من إجراء الحقّ ودفع الظالم وإغاثة المظلومين وقضاء حوائج الإخوان. وعليه يحمل تولّي أكابر الشيعة أعمالهم ، كعليّ بن يقطين والنجاشي والقاضي ابن البرّاج والقاضي نور الله التستري وغيرهم ، فضلاً عمّن تولّى قبل ذلك ، كسلمان الفارسيّ ، وبذلك يجمع بين الأخبار المختلفة. فالمنع محمول على الغالب من عدم التمكّن من الاحتراز عن المحرّمات والجواز على القادر ، قال العلّامة في القواعد : ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم إلاّ إذا عرف من نفسه التمكّن من الحكم بالحقّ ، فإن لم يعلم لم يحلّ إلاّمع الإلزام ، فيجوز تقيّة ». وراجع : قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٢٠.

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الكليني.رجال الكشّي ، ص ١٥٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٢٢١٤.

(٦). في الوسائل : « حريز ». وهو سهو ؛ فقد تقدّم صدر الخبر فيالكافي ، ح ١٦٢٩ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم. وورد خبرنا هذا - باختلاف في بعض الألفاظ - فيثواب الأعمال ، ص ٢٩٤ ، ح ١ عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني ، وفيالأمالي للمفيد ، ص ٩٩ ، ح ٢ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدي.

وأضف إلى ذلك كلّه أنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية ابن محبوب عمّن يسمّى بحريز.

(٧). في الثواب : « وقوّة التقى » بدل « وقوّوه بالتقيّة ».

(٨). في الثواب والأمالي للمفيد : + « عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا ». في التهذيب والأمالي+ « عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان ( في الأمالي+ الدنيا ) واعلم ».

٦١٨

وَلِمَنْ(١) يُخَالِفُهُ(٢) عَلى دِينِهِ ؛ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ ، أَخْمَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٣) ، وَمَقَّتَهُ(٤) عَلَيْهِ ، وَوَكَلَهُ إِلَيْهِ(٥) ، فَإِنْ(٦) هُوَ غَلَبَ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ ، فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، نَزَعَ اللهُ - جَلَّ وَعَزَّ اسْمُهُ - الْبَرَكَةَ مِنْهُ(٧) ، وَلَمْ يَأْجُرْهُ عَلى شَيْ‌ءٍ(٨) يُنْفِقُهُ(٩) فِي حَجٍّ(١٠) ، وَلَا عِتْقِ رَقَبَةٍ(١١) ، وَلَابِرٍّ ».(١٢)

٨٥٠٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَالَ لِي : اسْتَأْذِنْ لِي(١٣) عَلى(١٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ،

____________________

(١). في الوافي والتهذيب والثواب والأمالي للمفيد : « أو لمن ».

(٢). في « ط » : « ولم يخافه » بدل « ولمن يخالفه ».

(٣). « أخمله الله عزّ وجلّ » أي أسقطه فهو خامل ، أي خفيّ ساقط لا نباهة له. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٩٠ ( خمل ).

(٤). « مقّته » أي أبغضه أشدّ الإبغاض عن أمر قبيح ، وكذلك مقته من باب قتل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ( مقت ).

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ووكله إليه ، أي إلى السلطان ، أو إلى نفسه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ». وفي « ط » : « وإن ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « منه البركة ».

(٨). في الوسائل : + « منه ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والامالي للمفيد : + « منه ».

(١٠). في الثواب : + « ولا عمرة ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والأمالي للمفيد : - « رقبة ».

(١٢).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الورع ، ح ١٦٢٩ ، [ إلى قوله : « صونوا دينكم بالورع » ] ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٩٤ ، ح ١ ؛والأمالي للمفيد ، ص ٩٩ ، المجلس ١٢ ، ح ٢ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩١٤ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٢٢٩٢.

(١٣). في « جن » : - « لي ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « عن ».

٦١٩

فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ(١) ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ(٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ(٣) فِي دِيوَانِ هؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً(٤) كَثِيراً ، وَأَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ ، وَيَجْبِي(٦) لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ(٧) ، وَيُقَاتِلُ عَنْهُمْ ، وَيَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ ، لَمَا سَلَبُونَا(٨) حَقَّنَا ، وَلَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، مَا(٩) وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ ».

قَالَ : فَقَالَ الْفَتى : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ : « إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟ » قَالَ : أَفْعَلُ(١٠) .

قَالَ لَهُ(١١) : « فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ(١٢) فِي دِيوَانِهِمْ(١٣) ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ(١٤) ، وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْجَنَّةَ ».

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : - « عليه ».

(٢). في « ط » والتهذيب : + « كلمة ».

(٣). في التهذيب : + « أكتب ».

(٤). في « ى » : - « مالاً ».

(٥). في « بف » والوافي : + « له ».

(٦). « يجبي » أي يجمع ؛ يقال : جبى المال والخراج والماء يجباه ويجبيه ، أي جمعه. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٢٨ ( جبي ).

(٧). قال ابن الأثير : « هو - أي الفي‌ء - ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفي‌ء : الرجوع ؛ يقال : فاء يفي‌ء فئةً وفُيوءً ، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع ». وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « المراد بالفي‌ء الخراج ». والخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كِراء دار ، أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ( فيأ ) ؛ المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٨). في « جن » : « يسلبونا ».

(٩). في التهذيب : « لما ».

(١٠). في حاشية « بح » : + « أفعله ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والبحار والتهذيب : - « له ».

(١٢). في « بس ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « كسبت ».

(١٣). في « ط » : « في دواوينهم ». وفي التهذيب : « من ديوانهم ».

(١٤). في الوافي : « له ». وفي التهذيب : + « له ».

٦٢٠

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765