الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195600 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وإن لم يحتمله ، كما لو باع شقصاً مستوعباً يساوي ألفين بألف ، فإن ردّه الورثة ، بطل البيع في بعض المحاباة ، وهو ما زاد على الثلث. وفي صحّة البيع في الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة.

والثاني : القطع بالصحّة(١) .

وهو مذهبنا ، لكنّ المشتري بالخيار ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، فإن اختار الشفيع أن يأخذه ، لم يكن للمشتري الردُّ. وإن لم يرض الشفيع بالأخذ ، فللمشتري الخيارُ بين أخذ الباقي وبين الردّ.

وعلى الصحّة ففيما يصحّ البيع؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما : أنّه يصحّ في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن.

والثاني : أنّه لا يسقط من المبيع شي‌ء إلّا ويسقط ما يقابله من الثمن(٢) .

وهذا الأخير هو الأقوى عندي ، وقد تقدّم(٣) بيانه.

فإن قلنا بالأوّل ، صحّ البيع - في الصورة المفروضة - في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني ، دارت المسألة.

وطريقه أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من الشقص بنصف شي‌ء ، يبقى مع الورثة ألفان يعادل شيئاً ونصفاً والشي‌ء من شي‌ء ونصف ثلثاه ، فعلمنا صحّة البيع في ثلثي الشقص ، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن ، وهو نصف هذا ، فتكون المحاباة بستّمائة وستّة وستّين‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٣) في ص ٢٤ ، المسألة ٥٦٠.

٢٤١

وثلثين ، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهُما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ضِعْف المحاباة.

وعلى القولين(١) للمشتري الخيارُ حيث لم يسلم له جميع المثمن(٢) . فإن اختار ، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأوّل ، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني.

ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع ، لم تبطل الشفعة عندنا. وللشافعي قولان(٣) .

ولو أجاز الورثة ، صحّ البيع في الجميع.

ثمّ إن قلنا : إنّ إجازتهم تنفيذ لما فعله المورّث ، أخذ الشفيع الكلَّ بكلّ الثمن. وإن قلنا : إنّها ابتداء عطيّة منهم ، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم ، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم. وفيه القولان المذكوران عند الردّ.

وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثاً ، فهي محاباة للوارث ، وهي عندنا صحيحة ، فالحكم فيه كما في الأجنبيّ.

أمّا الجمهور : فإنّهم منعوا من المحاباة للوارث ، فتكون المحاباة مردودةً(٤) .

ثمّ للشافعي قولان ، فإن لم يفرّق الصفقة ، بطل البيع في الجميع. وإن قال بالتفريق ، فإن قال في القسم الأوّل على ما سبق من التصوير : إنّ البيع‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التفريق » بدل « القولين ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثمن » بدل « المثمن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

٢٤٢

يصحّ في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن ، فهنا في مثل تلك الصورة يصحّ البيع في نصفه بجميع الثمن. وإن قلنا هناك : يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن ، فهنا يبطل البيع في الكلّ ؛ لأنّ البيع لا يبطل في شي‌ء إلاّ ويسقط بقدره من الثمن ، فما من جزء يصحّ فيه البيع إلاّ ويكون بعضه محاباةً ، وهي مردودة.

وفيه كلامان :

أحدهما : أنّ المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع الشقص ، وذلك لا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالإبطال ، كما أنّه لم يمنع في القسم الأوّل تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة بالإبطال.

والثاني : أنّ الوصيّة للوارث - عندهم(١) - موقوفة على إجازة باقي الورثة على رأي ، كما أنّ الوصيّة بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة على رأي ، فلنفرّق هنا أيضاً بين الإجازة والردّ ، كما في الأوّل.

إذا عرفت هذا وقلنا بالأوّل ، تخيّر المشتري بين أن يأخذ النصف بكلّ وبين أن يفسخ ، لأنّ الصفقة تفرّقت عليه ، ويكون للشفيع أن يأخذ ذلك وإن كان وارثا ، لأنّه لا محاباة فيه.

وإن أراد المشتري الردَّ وأراد الشفيع الأخذَ ، كان حقّ الشفيع مقدّماً ؛ لأنّه لا ضرر على المشتري ، وجرى مجرى المبيع المعيب إذا رضيه الشفيع لم يكن للمشتري ردّه.

وإن كان الشفيع وارثاً دون المشتري ، فعندنا يصحّ البيع فيما يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢

٢٤٣

الثلث ، ويكون للشفيع أخذه بالشفعة.

وقالت الشافعيّة : إن احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصحّحنا البيع في بعض المحاباة في القسم الأوّل ومكّنّا الشفيع من أخذه ، ففيه وجوه :

أ - أنّه يصحّ البيع في الجميع ، ولا يأخذه الوارث بالشفعة ، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة.

أمّا صحّة البيع : فلأنّ المشتري أجنبيّ.

وأمّا بطلان الشفعة : فلأنّها لو ثبتت ، لكان المريض قد نفع وارثه بالمحاباة ؛ لأنّ الشفعة تستحقّ بالبيع ، فقد تعذّرت الشفعة ، فلم نعد ذلك بإبطال البيع ، لأنّها فرع عليه ، وإذا بطل بطلت ، فلم تبطل لأجلها - وهو أصحّ الوجوه عندهم - لأنّا إذا أثبتنا الشفعة ، فقد جعلنا للوارث سبيلاً إلى إثبات حقٍّ له في المحاباة. ويفارق الوصيّة ممّن له عليه دَيْنٌ ؛ لأنّ استحقاقه للآخَر إنّما هو بدَيْنه ، لا من جهة الوصيّة ، وهذا استحقاقه حصل بالبيع ، فافترقا.

ب - أنّه يصحّ البيع ويأخذه الوارث بالشفعة ؛ لأنّ محاباة البائع مع المشتري ، وهو أجنبيّ عنه ، والشفيع يتملّك على(١) المشتري ، ولا محاباة معه من المريض.

ج - أنّه لا يصحّ البيع أصلاً ؛ لأنّه لو صحّ لتقابلت فيه أحكام متناقضة ؛ لأنّا إن لم نثبت الشفعة ، أضررنا بالشفيع ، وإن أثبتناها ، أوصلنا إليه المحاباة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع » بدل « على ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٢٤٤

د - يصحّ البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ، ويبقى الباقي للمشتري مجّاناً ؛ لأنّ المحاباة تصحّ مع الأجنبيّ دون الوارث ، ويُجعل كأنّه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه ، فيأخذ المبيع دون الموهوب.

ه- أنّه لا يصحّ البيع إلّا في القدر الموازي للثمن ؛ لأنّه لو صحّ في الكلّ فإن أخذه الشفيع ، وصلت إليه المحاباة ، وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة ، كان إلزاماً بجميع الثمن ببعض المبيع ، وهو على خلاف وضع الشفعة(١) .

ويضعّف بأنّ صحّة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة.

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه : إن ترك الشفيع الشفعة ، صحّت المحاباة مع المشتري ، وإلّا فهو كما لو كان المشتري وارثاً ، فلا تصحّ المحاباة.

ووجه ترتيب هذه الأقوال أن يقال : في صحّة البيع وجهان ، إن صحّ فيصحّ في الجميع أو فيما وراء قدر المحاباة؟ وجهان ، إن صحّ في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أو لا يأخذ شيئاً؟ ثلاثة أوجه(٢) .

وهذا - عندنا - كلّه ساقط.

مسالة ٧٣٥ : من شرط الشفعة : تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق ، فلو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٨ - ٧٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣.

٢٤٥

منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حُكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.

ولو أقاما بيّنتين على السبق - بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الاُخرى للآخَر أنّه اشترى يوم السبت والآخَر يوم الأحد - تعارضتا ، وينبغي أن يُحكم لأكثرهما عدداً وعدالةً ، فإن تساويا ، احتُمل القرعة ؛ لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.

وللشافعي هنا قولان :

أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.

والثاني : أنّهما تُستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :

أحدها : القرعة ، فعلى هذا مَنْ خرجت قرعته أخذ نصيب الآخَر بالشفعة.

والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا(١) .

والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال(٢) .

ومن الشافعيّة مَنْ لا يجري قول الوقف هنا ؛ لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما(٣) .

____________________

(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّداً » بدل « تعبّداً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ - ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٦

ولو عيّنت كلّ واحدة من البيّنتين وقتاً واحداً ، فلا تنافي بينهما ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً ، ولا شفعة لواحدٍ منهما ؛ لأنّا تبيّنّا وقوع العقدين دفعةً.

وللشافعيّة وجه : أنّهما تسقطان ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم تتعرّض لمقصود مقيمها فكأنّه لا بيّنة(١) .

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة.

مسالة ٧٣٦ : يملك الشفيع الأخذ بالعقد إمّا بالفعل بأن يأخذ الحصّة ويدفع الثمن إلى المشتري ، أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذٍ ، وإمّا باللفظ ، كقوله : أخذته ، أو : تملّكه ، أو : اخترت الأخذ ، وما أشبه ذلك ؛ عملاً بالأصل من عدم اشتراط اللفظ.

وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ من لفظٍ ، ك‍ « تملّكت » وما تقدّم ، وإلّا فهو من باب المعاطاة(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المعاطاة تتوقّف على رضاهما ، ولا يتوقّف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.

ولا يكفي أن يقول : لي حقّ الشفعة وأنا مطالب بها ، عنده(٣) ؛ لأنّ المطالبة رغبة في الملك ، والملك(٤) لا يحصل بالرغبة المجرّدة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٣) أي : عند البعض من الشافعيّة ، المتقدّم قوله آنفاً.

(٤) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فالملك ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٧

وقال بعضهم(١) بقولنا.

ولا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد اُمور :

إمّا أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن تسلّمه ، وإلّا خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.

و [إمّا ](٢) أن يسلّم المشتري الشقص ، ويرضى بكون الثمن في ذمّته.

ولو كان المبيع داراً عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخَر ، وجب التقابض فيما قابَلَه خاصّةً.

ولو رضي بكون الثمن في ذمّته ولم يسلّم الشقص ، حصل الملك عندنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة - لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يتوقّف على القبض.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، وقول المشتري ما لم يتّصل به القبض في حكم الوعد.

وإمّا أن يحضر في مجلس القاضي ، ويثبت حقّه في الشفعة ، ويختار التملّك ويقضي القاضي له بالشفعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة - لأنّ الشرع نزّل الشفيع منزلة المشتري حتى كأنّ العقد له ، إلّا أنّه مخيّر بين الأخذ والترك ، فإذا طلب وتأكّد طلبه بالقضاء ، وجب أن يحكم له بالملك.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، ويستمرّ ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه ، أو يرضى بتأخيره.

وإمّا أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة ، فإن لم نثبت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٤٨

الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن(١) أثبتناه ، فوجهان لهم ؛ لقوّة قضاء القاضي(٢) .

وهذا كلّه غير معتبر عندنا.

مسالة ٧٣٧: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكمُ الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب. ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلّا إذا اُحضر الثمن(٤) .

وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط(٥) . وهو ممنوع.

وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه.

مسالة ٧٣٨ : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلاً ، فإن تعذّر تعجيله‌

____________________

(١) الظاهر : « وإن ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٩

أو ادّعى غيبته ، اُجّل ثلاثة أيّام لإحضاره ؛ لأنّ تحصيله في الحال يتعذّر في غالب العادات ، فلو شرط إحضاره في الحال ، أدّى إلى إسقاط الشفعة ، وذلك إضرار بالشفيع ، فإن أحضر الثمن في مدّة الثلاثة ، فهو أحقّ ، وإلاّ بطلت شفعته بعدها.

ولو ذكر أنّ الثمن في بلد آخر ، أجّل بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيّام بعده ما لم يتضرّر المشتري.

ولو هرب الشفيع بعد الأخذ ، كان للحاكم فسخ الأخذ ، وردّه إلى المشتري وإن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخّر الدفع ؛ لأنّ البيع حصل باختيارهما ، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما ، وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه ، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري ، مَنَعه الحاكم وردّه.

ولو هرب قبل الأخذ ، فلا شفعة له ، وكذا العاجز عن الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : إذا قصّر في الأداء ، بطل حقّه من الشفعة. وإن لم يوجد ، رفع إلى الحاكم ( وفسخ منه )(١) (٢) .

والمعتمد : الأوّل ؛ لما قلناه.

ولما روى عليّ بن مهزيار أنّه سأل الجوادَعليه‌السلام : عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال‌

____________________

(١) ورد ما بين القوسين سهواً في النسخ الخطّيّة والحجريّة بعد تمام الرواية الآتية في نفس المسألة. وموضعه هنا تتمّةً لقول بعض الشافعيّة كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

٢٥٠

وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلّا فلا شفعة له »(١) .

مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا‌ ؛ للأصل الدالّ على عدمه.

ولدلالة قولهعليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »(٢) على اختصاص الخيار بالبيع ؛ لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.

ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ؛ لأنّه يؤخذ الملك منه قهراً ، ولا للآخذ ؛ لأنّ له العفو والإسقاط.

نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ؛ للأصل.

وللشافعي قولان :

أظهرهما : ثبوت الخيار - وقد تقدّم(٣) - بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ؛ لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع(٤) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يسقط ؛ لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق(٥) .

فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ / ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.

(٣) في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.

(٤) الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.

٢٥١

وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان : المنع ؛ لأنّه لا حظّ له في الخيار ، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع ؛ لحصول التفريق(١) .

مسالة ٧٤٠ : يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع ، فإذا تصرّف ، صحّ تصرّفه ؛ لأنّ ملكه بالعقد إجماعاً ، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات ، وصحّ قبض المشتري له ، ولم يبق إلّا أنّ الشفيع ملك عليه أن يملك ، وذلك لا يمنع تصرّفه ، كما لو كان الثمن معيباً فتصرّف المشتري في المبيع.

وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممّن له الرجوع فيها ، فإنّ تصرّفه يصحّ وإن ملك الواهب [ الرجوع ](٢) فيها.

إذا ثبت هذا ، فإنّ تصرّفه إن كان ممّا تجب به الشفعة - كالبيع خاصّةً عندنا ، وكلّ معاوضة عند الشافعي(٣) ، كجَعْله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات - تخيّر الشفيع إن شاء فسخ تصرّفه وأخذ بالثمن الأوّل ؛ لأنّ حقّه أسبق ، وسببه متقدّم ، فإنّ الشفعة وجبت له قبل تصرّف المشتري. وإن شاء أمضى تصرّفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ؛ لأنّ هذا التصرّف يُثبت الشفعة ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخَر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل ، دفع عشرة ، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين ، والثاني على الأوّل بعشرين ، لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني ، صحّ ، ودفع عشرين ؛ وبطل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

٢٥٢

الثالث ، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث ، صحّت العقود ، ودفع ثلاثين.

وإن كان تصرّفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجَعْلِه مسجداً ، فإنّ للشفيع إبطالَ ذلك التصرّف ، ويأخذ بالثمن الأوّل ، ويكون الثمن للمشتري ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال مالك : إنّه يكون الثمن للموهوب له(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ الشفيع أبطل الهبة ، وأخذ الشقص بحكم العقد الأوّل ، ولو لم يكن وهب كان الثمن له ، كذا بعد الهبة المفسوخة.

وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرّفات ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الوقف يُبطل الشفعة ؛ لأنّ الشفعة إنّما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخّر ، فلا يبطل السابق ، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حقّ الغير ، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دَيْنٌ مستوعب ، فإنّ العتق والوقف صحيحان ، وإذا مات ، فسخا لحقّ الغرماء ، كذا هنا.

مسالة ٧٤١ : إذا ملك الشفيع ، امتنع تصرّف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بَعْدُ ، لم يمنع الشريك من التصرّف ؛ لبقائه في ملكه.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ ، المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

(٢) المغني ٥ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

(٤) المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

٢٥٣

ويحتمل قويّاً المنع ؛ لتعلّق حقّ الشفيع به وتأكّده بالطلب.

وكلاهما للشافعيّة(١) أيضاً.

ولو تصرّف الشفيع قبل القبض بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري ، نفذ.

وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : المنع ، كتصرّف المشتري قبل القبض(٢) .

وهو باطل ؛ لاختصاص ذلك بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً. ولأنّه ملك قهريّ كالإرث ، فصحّ تصرّفه فيه ، كالوارث قبل القبض.

ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي ، نفذ تصرّفه.

وقالت الشافعيّة : لا ينفذ(٣) .

وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.

مسالة ٧٤٢ : لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة‌ ، بل في الأخذ ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب ؛ لأنّه غرر والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٤) ، بل يشترط علم الشفيع في التملّك بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما ، لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة.

ولو قال : أخذته بمهما كان ، لم يصح مع جهالته بالقدر.

وقالت الشافعيّة : في تملّك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥.

٢٥٤

أظهرهما : أنّه على قولي(١) بيع الغائب إن منعناه ، لم يتملّكه قبل الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية. وإن صحّحناه ، فله التملّك.

[ ثمّ ](٢) منهم مَنْ جَعَل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس.

ومنهم مَنْ قطع به وقال : المانع هناك - على رأي - بُعْدُ اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين.

والثاني : المنع ، سواء صحّحنا بيع الغائب أو أبطلناه ؛ لأنّ البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه ، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري ، فلا يمكن إثبات الخيار فيه.

نعم ، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار ، فعلى قولي بيع الغائب ، فإذا جوّزنا له التملّك وأثبتنا الخيار ، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع(٣) حتى يراه ليكون على ثقة فيه(٤) .

وإذا بلغه البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تمّ عليه العقد ، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وُصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر.

وقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن(٥) .

وقال محمد : إنّ القاضي يؤجّله يومين أو ثلاثة ، ولا يأخذه إلّا بحكم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « قول ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « البائع » بدل « المبيع ».

والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٥) المغني ٥ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

٢٥٥

الحاكم أو رضا المشتري ؛ لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحقّ ذلك إلّا بعد إحضار الثمن ، ولهذا كان المشتري لمـّا كان يستحقّ تسلّم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلّا بعد إحضار الثمن(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشفيع يأخذ بالعوض ، فلا يشترط حضوره ، كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع ، فإنّ الشفيع لا يتسلّم الشقص إلّا بعد إحضار الثمن ، وكون التملّك بغير اختياره يدلّ على قوّته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحّة بالبيع.

وإذا كان الثمن مجهولاً عند الشفيع ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّه تملّك بعوض ، فلا يصحّ مع جهالة العوض ، كالبيع.

ولو قال : أخذته بالثمن إن كان مائةً فما دونها ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّ مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع ، كذا الشفعة.

ولو لم يشاهد الشقص ولا وُصف له بما يرتفع معه الجهالة ، لم يكن له أخذه ، وبه قال بعض الشافعيّة ، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا ؛ لأنّ مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع ، لأنّه دخل على ذلك ، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري ، فلا يثبت الخيار(٢) .

و(٣) قال ابن سريج : إلّا أن يرضى المشتري بخيار الرؤية ، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : مَنْ قال من أصحابنا : إنّه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضاً خيار الرؤية فيها على أحد القولين(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أخذ الشقص بالشفعة ، وجب عليه الثمن ،

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٥١٠ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

(٢و٤و٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) في « س ، ي » لم ترد كلمة « و».

٢٥٦

ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.

مسالة ٧٤٣ : إذا كان الشقص في يد البائع ، فقال الشفيع : لا أقبضه إلّا من المشتري‌ ، لم يكن له ذلك ، ولم يكلّف المشتري أخذه من البائع ، بل يأخذه الشفيع من يد البائع ؛ لأنّ هذا الشقص حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه. ولأنّ يد الشفيع كيد المشتري ؛ لأنّه استحقّ قبض ذلك من جهته ، كما لو وكّل وكيلاً في القبض ، ألا ترى أنّه لو قال : أعتق عبدك عن ظهاري ، فأعتقه ، صحّ ، وكان الآمر كالقابض له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للشفيع ذلك ؛ لأنّ الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، فيلزمه أن يسلّمه بعد قبضه ، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلّم ويُسلّم ، أو يوكّل في ذلك ، فإن كان المشتري غائباً ، نصب الحاكم مَنْ يقبضه من البائع عن المشتري ويسلّمه إلى الشفيع ، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع ، فإنّ عهدته على المشتري خاصّةً(١) .

ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلّم الشقص إليه راضياً بذمّته ، جاز له الاسترداد ، وكان أحقَّ بعينه من غيره.

مسالة ٧٤٤ : إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد‌ ؛ لما روى العامّة عن جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « فهو أحقّ به بالثمن »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن »(٣) .

ولأنّ الشفيع إنّما يستحقّ الشفعة بسبب البيع ، فكان مستحقّا له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ - ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٠٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

٢٥٧

بالثمن ، كالمشتري.

لا يقال : الشفيع استحقّه بغير اختيار مالكه ؛ لحاجته إليه ، فكان يجب أن يستحقّه بالقيمة ، كالمضطرّ إلى طعام الغير.

لأنّا نقول : المضطرّ إنّما استحقّه بسبب الحاجة خاصّةً ، فكان المرجع في بدله إلى القيمة ، والشفيع يستحقّه لأجل البيع ، فإنّه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث ، لم يستحقّ فيه الشفعة ، وإذا اختصّ ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.

إذا ثبت هذا ، فإن بِيع بمثليٍّ - كالنقدين والحبوب - أخذه بمثله.

ثمّ إن قُدِّر بمعيار الشرع ، أخذه به. وإن قُدِّر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة ، أخذه بمثله وزناً تحقيقاً للمماثلة.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه يأخذه بالكيل(١) .

ولو تعذّر المثل وقت الأخذ ؛ لانقطاعه أو لغيره ، عدل إلى القيمة ، كما في الغصب.

تذنيب : لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة واُجرة وزّان ونقّاد وكيل وغير ذلك من المؤن.

مسالة ٧٤٥ : ولو لم يكن الثمن مثليّاً بل مقوَّماً - كالعبد والثوب وشبههما - أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جُعلت ثمناً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك(٢) - لأنّه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت الشفعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٦ ، المعونة ٢ : ١٢٧٦ ، التفريع ٢ : ٣٠٢ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٨

بالمشتري به ، كالذي له مِثْلٌ.

وقال الشيخرحمه‌الله : تبطل الشفعة(١) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي(٢) - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة »(٣) .

ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا.

والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب.

وتُعتبر القيمة يوم البيع ؛ لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال ابن سريج : تُعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار(٥) .

وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة(٦) .

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٩

للمشتري. ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري.

ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

مسالة ٧٤٦ : لو جعل الشقص رأس مال سَلَمٍ ، أخذ الشفيع بمثل الـمُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً.

ولو صالح من دَيْنٍ على شقص ، لم تكن له شفعة.

وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً(١) .

ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلافٍ أو دَيْن معاملة.

ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر المثل. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة(٢) .

وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص(٣) . والأصل فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ بالشفعة ، وبه قال مالك(٤) .

ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بقيمته يوم القبض ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

٨٥٣١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ(٢) مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، أَبِيعُهُمَا(٣) السِّلَاحَ؟ فَقَالَ(٤) : « بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا(٥) : الدِّرْعَ(٦) وَالْخُفَّيْنِ(٧) وَنَحْوَ هذَا ».(٨)

٨٥٣٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ السَّرَّادِ(١٠) :

____________________

= ح ١٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ١٧٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠١ ، ح ٢٢٠٨٧.

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). في « بف ، جت ، جد » والتحف : « يلتقيان ».

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والتحف. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أنبيعهما ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف وفي « ط » : - « فقال ». وفي المطبوع : « قال ».

(٥). في « ط » : « يكفيهما ». و « يكنّهما » أي يسترهما ، يقال : كننته أكنّه ، من باب قتل ، أي سترته في كِنّه ، بالكسر ، وهو السُّتْرة ، وأكننته ، بالألف : أخفيته. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنن ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف وفي المطبوع : « كالدرع ».

(٧). في التحف : « الخفّتان والبيضة » بدل « الخفّين ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.تحف العقول ، ص ٣٧٤ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ١٧٠٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٢٠٨٨. (٩). السند معلّق ، كسابقيه.

(١٠). فيالوسائل : « السرّاج » ، لكن لم نجد رواية أبي عبد الله البرقي - وهو محمّد بن خالد - عمّن يلقّب بالسّراج في موضع.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ وسنده هكذا : « عنه - والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد - عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد » لكنّ الخبر ورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

والظاهر أنّ الصواب ما ورد في الاستبصار ؛ فإنّ المراد من السرّاد هو الحسن بن محبوب وقد عُدَّ من أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمته أنّه روى عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٢٢ ، الرقم ١٦٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٨ وص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٥١.=

٦٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ ، قَالَ(١) : « لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ(٢) ».(٣)

٣٣ - بَابُ الصِّنَاعَاتِ‌

٨٥٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ(٤) الْأَمِينَ »(٥)

٨٥٣٤ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنَّ اللهَ تَعَالى يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ ».(٦)

٨٥٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ‌

____________________

= هذا ، وقد وردت رواية أبي عبد الله البرقي عن [ الحسن ] بن محبوب فيالمحاسن ، ص ٣٠٠ ، ح ٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٤٩ ؛ وفيبصائر الدرجات ، ص ٥١٨ ، ح ٥١.

(١). في « بس » : « فقال ».

(٢). في « جن » : « فتنته ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السرّاد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ح ١٧٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٢٠٨٩.

(٤). « المحترف » : المكتسب ، يقال : هو يحترف لعياله ، أي يكتسب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

(٥).الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٥٨٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٢.

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٣.

(٧). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم تفصيل الكلام ذيل ح ٣٦٩٥ فلاحظ.

٦٤٢

عُمَارَةَ(١) ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ(٢) ، فَإِنْ(٣) كَانَ حَقّاً ، فَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ(٤) : « وَمَا هُوَ؟ ».

قُلْتُ(٥) : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ(٦) كَانَ(٧) يَقُولُ : لَوْ غَلى دِمَاغُهُ مِنْ(٨) حَرِّ الشَّمْسِ ، مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ(٩) ، وَلَوْ تَفَرَّثَ(١٠) كَبِدُهُ(١١) عَطَشاً ، لَمْ يَسْتَسْقِ(١٢) مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ(١٣) مَاءً ، وَهُوَ عَمَلِي وَتِجَارَتِي ، وَفِيهِ(١٤) نَبَتَ لَحْمِي وَدَمِي ، وَمِنْهُ حَجِّي وَعُمْرَتِي(١٥)

فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : « كَذَبَ الْحَسَنُ ، خُذْ سَوَاءً(١٦) ، وَأَعْطِ سَوَاءً ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ‌ فَدَعْ(١٧) مَا بِيَدِكَ(١٨) ، وَانْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً(١٩) ؟».(٢٠)

____________________

(١). في حاشية « بف » : « عمّار ».

(٢). في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « البص ري ».

(٣). في « ط » : « وإن ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في الوافي : « فقلت ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : - « البصري ».

(٧). في « ى » : - « كان ».

(٨). في التهذيب : - « من ».

(٩). يقال : « صرفت الذهب بالدراهم : بعته. واسم الفاعل من هذا : صَيْرَفيّ ، وصَيْرف وصرّاف للمبالغة. قال ابن‌فارس : الصرف : فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق الصيرفيّ.المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرف ).

(١٠). في الوافي : « تفرّثت ». وفي التهذيب : « تبقّرت ». وفي الاستبصار : « تنقّرت ».

(١١). فيالوافي : « تفرّثت كبده : تشقّقت وانتثرت ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( فرث ).

(١٢). في « جن » : « لم يستق ».

(١٣). فيالفقيه :-«عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ».

(١٤). في البحار ، ج ١٤ والفقيه : « وعليه ».

(١٥). في الوسائل والفقيه : + « قال ».

(١٦) فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧١ : « قولهعليه‌السلام : خذ سواء ، أي لا تأخذ أكثر من حقّك ولا تعطهم أقلّ من حقّهم ، أويجب التساوي في الجنس الواحد حذراً من الربا. والأوّل أظهر ».

(١٧) في البحار ، ج ١٤ : « دع ».

(١٨) في التهذيب والاستبصار : « ما في يدك ».

(١٩) فيالوافي : « وفيالفقيه في آخر الحديث « يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم » هذا كلامه ولم =

٦٤٣

٨٥٣٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي أُعَالِجُ(١)

____________________

= أدر ما عنى به ».

وفي هامشه عن سلطانرحمه‌الله : « قوله : ولم أدر ما عنى به. قوله : يعني صيارفة الكلام ، من كلام الصدوق لا تتمّة الحديث ، ومعناهُ أنّ الباقرعليه‌السلام إنّما عنى بقوله : كانوا صيارفة ، صيارفة الكلام لا الدرهم ، فكأنّه قال لسدير : مالك ولقول حسن البصري ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل ، فاتّبعوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يستمعوا قول الضلاّل والأكاذيب الباطلة ، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما يبلغك من الأقاويل آخذاً الحقّ ، رافضاً للباطل ( من شرحالفقيه ).

غاية ما يوجّه متن الحديث - إن سلم عن النقص ، وتوافقت فيه النسخ - أن يكون « يعنى » بصيغة المفعول ، وكذا « لم يعن » فيكون المراد أنّ الحسن وهم من تأويل ما روي في الصيارفة ؛ فإنّ المعنيّ بها صيارفة الكلام ، لا صيارفة الدرهم على ما ورد في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من التهديد لمن يصرف الكلام في المواعيد وغيرها.

وظاهر ذيل عبارة هذا الفاضلرحمه‌الله يشعر بأنّ قوله : « يعني » تتمّة الحديث. ولا يخفى له أنّ هذا الحديث موجود في الكافي والتهذيب ولم يكن فيها هذه التتمّة ، فالظاهر أنّها من عبارة المصنّف ولا يأتي ذلك عن توجيههرحمه‌الله أيضاً ؛ إذ المقصود على أيّ تقدير بيان وجه توهّم الحسن البصري. ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم أيضاً ، والفاعل ضميرٌ راجع إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو من توهّم الحسن من كلامه ما توهّم ».

وفي هامشالكافي المطبوع نقلاً عن رفيع الدين :

« فيالفقيه بعد قوله : « كانوا صيارفة » : يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدرهم. انتهى. وقال المجلسي الأوّلرحمه‌الله في شرحه علىالفقيه : فكأنّهعليه‌السلام قال لسدير : مالك ولقول الحسن البصريّ؟ أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانيّ أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة ، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما قرع سمعك من الأقاويل ، ناقداً منتقداً فخذ الحقّ واترك الباطل. هذا ملخّص كلامه ، أعلى الله مقامه. وإليه ذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، والذي حمل الصدوق على هذا التأويل في المقام من حمل الصيرفيّ على صيرفيّ الكلام تواتر أنّ أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجّاراً ». وراجع : روضة المتّقين ، ج ٦ ، ص ٤١٢.

(٢٠)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٥٨٣ ، معلّقاً عن سدير الصيرفيّ. وراجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٧الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٢١٩٢ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥ ؛ وج ٤٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٦.

(١). العِلاج : العمل والمزاولة ، وكلّ شي‌ء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ،=

٦٤٤

الدَّقِيقَ(١) وَأَبِيعُهُ ،(٢) وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : لَايَنْبَغِي.

فَقَالَ لَهُ(٣) الرِّضَاعليه‌السلام : « وَمَا بَأْسُهُ؟ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللهَ فِيهِ الْعَبْدُ ، فَلَا بَأْسَ».(٤)

٨٥٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَخَبَّرْتُهُ(٥) أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ.

فَقَالَ : « أَلَاسَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ.

قَالَ : « فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً ، وَلَا تَسُبَّهُ(٦) ، جَعَلَهُ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ ، وَخَلَفَ صِدْقٍ مِنْ(٧) بَعْدِكَ ».

قُلْتُ(٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ؟

قَالَ(٩) : « إِذَا عَدَلْتَهُ(١٠) عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ :

____________________

= ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرقيق ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأبيعه ».

(٣). في الوسائل : - « له ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٢ ، ح ١٧٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٥.

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « فأخبرته ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : « ولا تشتمه ».

(٧). في « ى ، بح ، بس ، جد » : - « من ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » : - « قلت ». وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ». (٩). في « جت » : « فقال ». وفيالوافي : + « إنّه ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عدلت به ». وفي الاستبصار والعلل : « عزلته ».

٦٤٥

لَا تُسْلِمْهُ(١) صَيْرَفِيّاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَايَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ(٢) ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ(٣) ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ(٤) ، فَإِنَّهُ لَايَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ(٥) تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً(٦) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ(٧) ».(٨)

٨٥٣٨ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ(١٠) : إِنِّي‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا عدلته ، المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرّم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».

(١). في « ى ، بس » : « لا تسلّمنّه ». وفي « بح ، جد ، جن » : « لا تسلمنّه ». وفيالوافي : « لا تسلمه ، من أسلمه ، أي لاتعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع ، كذا فيالنهاية ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ( سلم ).

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جد » : « أكفان ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والعلل : - « إذا كان ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » : « طعام ». وفي « بخ » : « طعامه ».

(٥). « الجزّار » : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها ، من باب قتل ، أي نحرتها. راجع :المصباح المنير ، ص ٩٨ ( جزر ).

(٦). النَخْس : طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة. ومنه قيل لدلاّل الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تَنْشَط ، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً. والأوّل هو الأصل. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ( نخس ).

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من باع الناس ، أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق ، أي لا تفعل ذلك ؛ فإنّه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقاً ، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة ».

(٨).علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٦.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١٠). في « بخ » : « عن جعفر ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « ط » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن جعفرعليه‌السلام ، قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال ». وفي « بف » : « عن جعفرعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٦٤٦

أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً ، وَنَهَيْتُهَا(١) أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً ، أَوْ حَجَّاماً ، أَوْ صَائِغاً ».(٢)

٨٥٣٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ(٣) التَّفْلِيسِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ(٤) الْحَنَّاطِ(٥) ، عَنْ أبِي(٦) إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَمَعِي ثَوْبَانِ ، فَقَالَ لِي(٧) : « يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ ، يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَلَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ(٨) ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْسِجُهُمَا أَنَا ، فَقَالَ لِي : « حَائِكٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ(٩) : « لَا تَكُنْ حَائِكاً » قُلْتُ : فَمَا أَكُونُ؟ قَالَ : « كُنْ صَيْقَلاً(١٠) ».

وَكَانَتْ(١١) مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَاشْتَرَيْتُ(١٢) بِهَا سُيُوفاً وَمَرَايَا(١٣) عُتُقاً(١٤) ، وَقَدِمْتُ بِهَا(١٥)

____________________

(١). في الوافي : « فنهيتها ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٢١٨٧.

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » : « رنجويه » ، لكن تقدّم ذيل ح ٩٣٨ أنّ الصواب هو زنجويه ، فلاحظ.

(٤). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « أبي عمير ».

(٥). في « بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي : « الخيّاط ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - « أبي » ، وهو سهو كما يظهر من متن الخبر.

(٧). في « ى » : - « لي ».

(٨). فيالوسائل : - « اللذين تحملهما أنت ».

(٩). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(١٠). الصَّيْقَلُ : شحّاذ السيوف وجلّاؤها.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٨٠ ( صقل ).

(١١). في حاشية « بح » : « فكانت ».

(١٢). في « ط » : + « معي دراهم فاشتريت بمائتي درهم » بدل « معي مائتا درهم ، فاشتريت ».

(١٣). في الاستبصار : + « قرابا ».

(١٤). العُتُق : جمع العتيق ، وهو الكريم الرائع من كلّ شي‌ء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عتق ). (١٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « إلى ».

٦٤٧

الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا(١) بِرِبْحٍ كَثِيرٍ.(٢)

٨٥٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٣) الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ :

دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ(٤) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ(٥) صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ(٦) الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي(٧) ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ(٨) ، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي(٩) شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ(١٠) مَخْرَجٌ؟

قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ]الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٢١٩٣.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من ».

(٤). في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي ». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سيفي ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ قال : « وروي عن عيسى بن شقفي ». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً فيقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ بسنده عن عيسى بن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه. (٥). في « بخ » : « كان ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد. وفي‌سائر النسخ والمطبوع : « على ذلك ». (٧). فيالفقيه : - « وكان معاشي ».

(٨). في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : - « منه ».

(٩). في « بف ، جت » : « من ».

(١٠). في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك ». وقال السلطانرحمه‌الله في هامشالوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشي‌ء ، فيكون بياناً وصفة للشي‌ء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشي‌ء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ،=

٦٤٨

٣٤ - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ‌

٨٥٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ(١) ».(٢)

٨٥٤٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ:

____________________

= وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر. وهو بعيد. والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به. وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسرهه : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما - كما عن بعض - لا يخلو من بعد. انتهى.

والسحر قد يكون موجباً للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً ، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الاجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ ، معلّقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٢٢٠٧.

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٤ : « يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.المقنعة ، ص ٥٨٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمامه هكذا : « كسب الحجّام حلال ». راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ و ١٩٧ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ٢٢٠٩٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٨.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

٦٤٩

دَخَلْنَا(١) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَمَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ ، فَقَالَ لَهُ(٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي‌ أَعْمَلُ عَمَلاً ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ(٣) غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَا(٤) أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ(٥) ، فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ ، وَعَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذلِكَ إِلى قَوْلِكَ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قَالَ : حَجَّامٌ.

قَالَ : « كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخٍ(٦) ، وَتَصَدَّقْ(٧) ، وَحُجَّ مِنْهُ(٨) ، وَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأَجْرَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ ».

قَالَ : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ(١٠) ، إِنَّ لِي تَيْساً(١١) أُكْرِيهِ ، فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ؟

قَالَ(١٢) : « كُلْ(١٣) كَسْبَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ ، وَالنَّاسُ يَكْرَهُونَهُ(١٤) ».

قَالَ حَنَانٌ : قُلْتُ(١٥) : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلَالٌ؟

قَالَ(١٦) : « لِتَعْيِيرِ(١٧) النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً ».(١٨)

____________________

(١). في « ط » : « دخلت ».

(٢). في «ط،بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار :- «له».

(٣). في « ى » : - « عنه ».

(٤). في « جد » : - « وأنا ».

(٥). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٢٠٩٧ والتهذيب والاستبصار : - « عنه ».

(٦). فيالوسائل ، ح ٢٢٠٩٧ : « أخي ».

(٧). في « جت » : + « منه ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « وتصدّق منه وحجّ ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وفي المطبوع : « فإنّ النبيّ ».

(١٠). في « ط » : « جعلت فداك ».

(١١). التَيْسُ : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، وقبل الحول هو جدي ، والجمع : تُيُوس ، مثل فلس وفلوس.المصباح المنير ، ص ٧٩ ( تيس ).

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٢١١٢ والتهذيب والاستبصار. وفي المط بوع : « فقال ». (١٣). في التهذيب : + « من ».

(١٤). فيالمرآة : « يدلّ على جواز اُخذ الاُجرة لفعل الضراب ، والمشهور الكراهة ».

(١٥). في « بف » : - « قلت ».

(١٦) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(١٧) التعيير : الذمّ ، والتقبيح. راجع :المفردات للراغب ، ص ٥٩٦ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٨)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ،=

٦٥٠

٨٥٤٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حَجَمَهُ(١) مَوْلًى لِبَنِي(٢) بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ(٣) ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا(٤) أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيْنَ الدَّمُ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ(٥) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ(٦) : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَكَ حِجَاباً(٧) مِنَ النَّارِ(٨) ، فَلَا تَعُدْ ».(٩)

٨٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١٠) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

____________________

= ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٢ ؛وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٧ ؛ إلى قوله : « ولو كان حراماً ما أعطاه ».

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « وحجمه ».

(٢). في « ط » : - « لبني ».

(٣). في التهذيب : + « الأجر ».

(٤). في الاستبصار : « لما ».

(٥). في « جن » : « شربت ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : « حجاباً لك » بدل « لك حجاباً ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حجاباً من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته ، وكونه معذوراً بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل « من » في قوله : من النار ، بيانيّة فلا يخفى بعده ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٥ ، معلّقاً عن عمر بن شمرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧١٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٩.

(١٠). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن‌زرارة. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضّال وبين زرارة. وأمّا ابن بكير ، فقد توسّط بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٨ - ٣٦٩.

٦٥١

فَقَالَ : « مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ(١) وَتُمَاكِسَهُ(٢) ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ».(٣)

٨٥٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ(٥) : أَجْرُ التُّيُوسِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ(٦) بِهِ ، وَلَا بَأْسَ ».(٧)

٣٥ - بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ‌

٨٥٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بح » : « أن تشارط ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالمسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاُجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار. هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٤.

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارةالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٧.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٦). في « بح » : « لتغاير ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به »الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٣ ، ح ١٧٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٨ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٣ ، من قوله : « قلت : أجر التيوس ».

٦٥٢

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ لِي أَبِي : يَا جَعْفَرُ ، أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا(١) لِنَوَادِبَ(٢) تَنْدُبُنِي(٣) عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى ».(٤)

٨٥٤٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ وَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(٦) ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً ، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَتَهَيَّأَتْ ، وَكَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَ نَّهَا جَانٌّ ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَرْخَتْ(٧) شَعْرَهَا ، جَلَّلَ‌

____________________

(١). في « بخ » : « كذي وكذي ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « لنوادبة ». وفي المطبوع : « النوادب ».

(٣). في « ى » : « تندبنني ». وفي « ط ، بس » : « يندبني ». وفي « بح ، جد » وحاشية « جت » : « يندبنني ». وقال الجوهري : « ندب الميّتَ ، أي بكى عليه وعدّد محاسنه ». وقال ابن الأثير : « الندب : أن تذكر النائحة الميّت بأحسن أوصافه وأفعاله ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( ندب ).

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٦ : « يدلّ على رجحان الندبة عليهم وإقامة مآتم لهم ؛ لما فيه من تشييد حبّهم وبغض ظالميهم في القلوب ، وهما العمدة في الإيمان. والظاهر اختصاصه بهمعليهم‌السلام لما ذكرناه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لنوادب تندبني ، لا تخلو الندبة عن لحن محزن وتركيب تنمّ على وجه يناسب النوح ، ويعلم من ذلك أنّ كلَّ صوت مشتمل على لحن شجيّ غير لهو جائزٌ ، ولا يتصوّر الحرمة في ألحان تناسب مراثي أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام وسائر الأئمّةعليهم‌السلام ؛ لأنّ الغناء المحرّم - كما يأتي - هو اللهو ، ورثاء الأئمّةعليهم‌السلام ليس لهواً ، فهو خارج عن الغناء المحرّم موضوعاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٧ ، ح ١٧١٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٢١٥٦ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٥.

(٥). السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(٦). هكذا في « ط » ، وهو الصحيح بقرينة ما في الذيل من الشعر. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « مات‌الوليد بن المغيرة ». وفي التهذيب : « مات ابن الوليد بن المغيرة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : الوليد بن المغيرة ، والصحيح : الوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ فإنّه الذي أسلم وهاجر إلى المدينة وكان ابن عمّ اُمّ سلمة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا الوليد بن المغيرة فكان عمّها ولم يؤمن ، واُمّ سلمة كانت بنت أبي اُميّة بن المغيرة ، والوليد هذا أخو خالد بن الوليد ، وقد روت العامّة هذه الأشعار مع اختلاف يسير ».

(٧). في « ط ، بف » والوافي : « وأرخت ». والإرخاء : الإرسال.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ( رخا ).

٦٥٣

جَسَدَهَا(١) ، وَعَقَدَتْ(٢) بِطَرَفَيْهِ(٣) خَلْخَالَهَا(٤) ، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ :

أَنْعَى(٥) الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ

أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة

حَامِي الْحَقِيقَةِ(٦) مَاجِدٌ(٧)

يَسْمُو(٨) إِلى طَلَبِ الْوَتِيرَة(٩)

قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ(١٠)

وَجَعْفَراً(١١) غَدَقاً(١٢) وَمِيرَة(١٣)

فَمَا(١٤) عَابَ ذلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٥) ، وَلَا قَالَ‌.....................

____________________

(١). في « ط » : « جلّلت » بدل « جلّل جسدها ». والتجليل : التغطية ، يقال : جلّل الشي‌ءَ ، إذا غطّاه. راجع :المصباح‌المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ). (٢). في البحار : « وعقد ».

(٣). في « ط ، بف » والوافي : « طرفه ». وفي حاشية « جت » : « بطرفه ».

(٤). في « بف » والوافي : « بخلخالها ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وقد عقدت طرفه بخلخالها ، أي عقدت طرف شعرها بخلخالها ، يدلّ على طول شعرها بحيث كان يصل إلى كعبي الرجلين ، ولعلّ إرخاء الشعر كان شعار المصاب ».

(٥). النَعْي : خبر الموت والإخبار به ، يقال : نعى الميّتَ ينعاه نَعْياً ونَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه ، وإذا ندبه. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ).

(٦). حقيقة الرجل : ما يلزمه حفظه ومنعه ويحقّ عليه الدفاع عنه من أهل بيته.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ( حقق ). (٧). فيالوافي : « ماجداً ».

(٨). « يسمو » أي يعلو ، يقال : سما الشي‌ءُ يسمو سُمُوّاً ، أي ارتفع وعلا. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ( سمو ).

(٩). فيالوافي : « الوتيرة ، كأنّها من الوتر بمعنى الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي ؛ تعني أنّه كان يغلب على إدراك دم قتيله وما يجنى به على عشيرته ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ( وتر ).

(١٠). السنون : جمع السَّنَة ، وهوالجدب والقحط. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سنو ).

(١١). الجعفر : النهر الواسع الكبير ، أو النهر الصغير ، أو النهر عامّةً. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ( جعفر ).

(١٢). الغَدَق : كثرة الماء ، والماء الكثير ، والمطر الكبار القطر.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ( غدق ).

(١٣). الميرة : الطعام ، يمتاره الإنسان ، أي يأتي به ويجلبه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢١ ( مير ).

(١٤). هكذا في «ط، ى ، بح،بخ،بس،بف،جد،جن» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب .وفي المطبوع:«قال : فما».

(١٥). في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « فما عاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فما عاب عليها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ». وفي « ط » : « فما عاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليها ذلك ». وفي «بح»:«فما عاب عليها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك ». وفي حاشية « بح » والبحار والتهذيب « فما عاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك».

٦٥٤

شَيْئاً(١) ».(٢)

٨٥٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(٣) جَمِيعاً ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ ، وَلَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ ، فَجَاءَتْ إِلى أَبِي ، فَقَالَتْ : يَا عَمِّ ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ(٤) ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ(٥) أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَالاً ، وَإِلَّا بِعْتُهَا ، وَأَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتّى‌ يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَرَجِ.

فَقَالَ لَهَا أَبِي : وَاللهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ، أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذلِكَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَتُشَارِطُ؟ ».

قُلْتُ : وَاللهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ(٦) ، أَمْ لَا.

فَقَالَ(٧) : « قُلْ لَهَا : لَاتُشَارِطُ ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ(٨) ».(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على جواز النوحة ، وقيّد في المشهور بما إذا كانت بحقّ ، أي لا تصف الميّت بما ليس فيه ، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٨ ، ح ١٧١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٢١٥٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل . وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن‌إسماعيل ». وهو سهوٌ أوجبه جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » فوقع السقط.

والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا ، هو ابن بزيع ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان [ بن سدير ] في عددٍ من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ١٦٣٣ و ١٩٨٤ و ٢٠٢٥ و ٤٣٧٩ و ٩٠٤٧. (٤). فيالوسائل : - « النائحة ».

(٥). في الوسائل : « فاُحبّ » بدل « وقد أحببت ».

(٦). في «بخ،بف» والتهذيب والاستبصار :« أتشارط ».

(٧). في «بخ،بف»والوافي :+ «أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة الاشتراط ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ،=

٦٥٥

٨٥٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ(١) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) - وَقَدْ(٣) سُئِلَ(٤) عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ - قَالَ(٥) : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ(٦) إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى(٧) ».(٨)

٣٦ - بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ‌

٨٥٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ(٩) النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً(١٠) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا‌

____________________

= عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير.قرب الإسناد ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٨.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت ».

(٢). في « ى » : + « يقول ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « قد ».

(٤). في « جن » : « يسئل ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « وقد سئل ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال ». وفي « بف » : - « قال ».

(٦). في « بف » : « فبضرب ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاُجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاُجرة ، ولا يخفى ما فيه ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ذيل ح ٥٥٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٩٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٨ ؛الوسائل : ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٩.

(٩). في « بف » والكافي ، ح ١٠٥٥٩والتهذيب : « هاجر ».

(١٠). الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).

٦٥٦

رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، فَقَالَ(١) : لَا(٢) ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ(٣) : فَدَنَوْتُ(٤) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي - أَيْ لَاتَسْتَأْصِلِي - وَأَشِمِّي(٥) ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ(٦) ».

قَالَ : « وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً(٧) - يَعْنِي مَاشِطَةً - فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلى أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) : ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ(١٠) الْوَجْهِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب ، ج ٦ : « قال».

(٢). في « بس ، جد » والوسائل : - « لا ».

(٣). في«ط،بح،بس،جت ، جن » والبحار : « قال ».

(٤). في « ط ، ى ، بس ، جت » والبحار : « فدنت ».

(٥). قال ابن الأثير : « وفي حديث اُمّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطعَ اليسير بإشمام الرائحة ، والنهكَ بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ». وقال أيضاً : « ومنه حديث الخافضة : قال لها : أشمّي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في استقصاء الختان ».

(٦). « أحظى عند الزوج » أي أحبّ ، يقال : حظيتالمرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ( خطا ).

(٧). « مقيّنة » أي مزيّنة ، وتقيين العروس : تزيينها. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٨٦ ( قين ).

(٨). في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لها ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠). في التهذيب :«تذهب بماء» بدل « تشرب ماء ».

(١١). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٨ : « ثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّيّة أجرها ، وحمل على عدم الغشّ ، كوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ، كما قال فيالتحرير ، وعلى جواز الاُجرة على خفض الجواري ، كما هو المشهور ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، المسألة ٣٠٤١.

(١٢).الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٩. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن =

٦٥٧

٨٥٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ(٢) تَرَكْتِ عَمَلَكِ ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ(٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ(٤) ، فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ(٥) ، فَقَالَ(٦) : افْعَلِي ، فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي(٧) الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ(٨) ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ(٩) بِمَاءِ الْوَجْهِ ، وَلَا تَصِلِي(١٠) الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ ».(١١)

٨٥٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ ، قَالَ :

____________________

= الكليني ، وفيهما إلى قوله : « وأحظى عند الزوج ».التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٢١٧٠ ، إلى قوله : « وأحظى عند الزوج » ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « ط » : - « هل ».

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فقالت ».

(٤). في « بح » : - « عنه ».

(٥). في « ط » : - « عنه ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ».

(٧). في « ى ، بس » : « فلا تجلّي ». وفي « بف » : « فلا تخلي » وفيالتهذيب : « فلا تحكي ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « بالخرقة ». وفيالتهذيب : « بالخزف ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإنّها تذهب ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا تصلي ، كأنّه لعدم جواز الصلاة ، أو للتدليس إذا أرادت التزويج ».

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٢٢١٧٤.

(١٢). في التهذيب : « أحمد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم‌كتاب أبي خديجة سالم بن مكرم ، وتكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم بعناوينه المختلفة. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤ - ٥٢٥.

٦٥٨

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنِ الْقَرَامِلِ(٢) الَّتِي تَضَعُهَا(٣) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ(٤) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٥) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا(٦) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(٧) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْوَاصِلَةَ(٨) الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ(٩) إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ(١٠) الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ ».(١١)

٨٥٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو جعفرعليه‌السلام ».

(٢). « القرامل » : هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها.النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل).

(٣). في « بح ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٠٢٢٧والتهذيب : « تصنعها ». وفي « بف » : « تضعهنّ ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « يصلن به شعورهنّ ».

(٥). في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».

(٦). فيالتهذيب : « ما ».

(٧). في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ١٠٢٢٧والتهذيب : - « له ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٠٢٢٧ : + « والموصولة ». وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التي‌تصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ( وصل ).

(٩). « قادت النساء » أي جمعت بينهنّ وبينهم للفجور ؛ من القيادة ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم. وقال المحقّق : « أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للّواط ». راجع :النهاية ، ص ٧١٠ ؛المختصر النافع ، ص ٢١٩ ؛ كتابالمكاسب للشيخ الأعظم ، ج ١ ، ص ٣٨٥.

(١٠). في « بف » : « فقال ». وفي « بخ » : - « فتلك ».

(١١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٧. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « فقلت له : بلغنا ». راجع :الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل الحائض ، ح ٤١٧٢ ؛ وكتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ١الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٧.

٦٥٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ(١) طَيْبَةَ(٢) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ(٤) لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ(٥) ، إِذَا خَفَضْتِ(٦) فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي(٧) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ(٨) ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ».(٩)

٣٧ - بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا‌

٨٥٥٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١٠) عليه‌السلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ(١١) ؟

فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ(١٢) عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ(١٣) لَيْسَ‌

____________________

(١). في « بف » : - « اُمّ ».

(٢). في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « رسول الله ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « وقال ».

(٥). في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : + « الجواري ». وفيالكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « إذا أنت خفضت امرأة ».

(٧). فيالوافي : « الإجحاف - بتقديم الجيم على المهملة - : الإذهاب رأساً ». راجع :المغرب ، ص ٧٦ ( جحف ).

(٨). في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح ١٠٥٥٨والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه ». وفي « ى » : « للوجه » بدلها.

(٩).الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٧١١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢١٧١.

(١٠). في « ى » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري - قدّس الله تربته - في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى =

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765