الكافي الجزء ٩

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 209460 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

بِهِ بَأْسٌ(١) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (٢) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (٣) ».(٤)

٨٥٥٥ / ٢. عَنْهُ(٥) ، عَنْ‌........................................

____________________

= الأعراس ، يدلّ على أنّ حرمة الغناء لأجل سماع صوتالمرأة الأجنبيّة شهوة وتلذّذاً ، وفي معناه الحديث التالي - وهو التالي هنا أيضاً - ، وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما ‌السلام عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به ، أو لم يرمز به ، وهذا الحديث يدلّ على خلاف مذهب الشيخرحمه‌الله وأنّه ليس في الصوت من حيث هو صوت حرمة ».

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٨٠ : « قال فيالدروس : يحرم الغناء وتعلّمه وتعليمه واستماعه والتكسّب به إلّا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال علىالمرأة ، ولم تتكلّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي. وكرهه القاضي ، وحرّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصحّ طريقاً وأخصّ دلالة ». وراجع :المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ،السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، الدرس ٢٣١.

(٢). فيمجمع البيان ، ج ٨ ، ص ٨٦ : « أي باطل الحديث ، وأكثر المفسّرين على أنّ المراد بلهو الحديث الغناء ، وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضاعليهم‌السلام ، قالوا : منه الغناء ». (٣). لقمان (٣١) : ٦.

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٧١٢١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٢١٤٤.

(٥). لا ريب في وقوع التعليق في السند وعدم رجوع الضمير إلى عدّة من أصحابنا ، كما هو واضح. لكن اختُلِف‌في مرجع الضمير ؛ فقد أرجعه فيالوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ٢٢١٤٥ إلى أحمد بن محمّد ، وأمّاالشيخ الطوسي ، فقد أرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد كما هو ظاهر منالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨ ح ١٠٢٢ - ١٠٢٤ - والظاهر أخذ الأخبار الثلاثة منالكافي من غير تصريح - وقد صرّح برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد فيمعجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ١٨١ ، الرقم ٣٨٨١ ، أيضاً.

ويؤيّد رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ما ورد فيالكافي ، ح ١٥١٠ ؛ من رواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من حكم الحنّاط ( الخيّاط ) في ما نحن فيه ، هو الحكم بن أيمن الحنّاط ( الخيّاط ) المذكور فيرجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ ورجال البرقي ، ص ٣٨ ؛ ورجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠. لكن هذا الاحتمال - أي رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد - يواجه إشكالاً وهو أنّ الراوي لكتاب الحكم بن أيمن هو ابن أبي عمير كما صُرِّح به فيرجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦ وابن أبي عمير هو أكثر رواة الحكم روايةً عنه وقد ورد الخبر المذكور فيالكافي ، ح ١٥١٠ عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن فيالكافي ، ح ١٥٠٥ ؛ والمحاسن ،=

٦٦١

حَكَمٍ(١) الْحَنَّاطِ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ(٣) الْعَرَائِسَ لَابَأْسَ بِكَسْبِهَا(٤) ».(٥)

٨٥٥٦ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ(٧) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، لَيْسَتْ‌

____________________

= ص ٢٨٥ ، ح ٤٢٣. بل روى الحسين بن سعيد نفسه في كتابالزهد ، ص ٧٨ ، ح ٢٠٩ عن محمّد بن أبي عمير عن الحكم بن أيمن. وابن أبي عمير من مشايخ الحسين بن سعيد ورواية الحسين عنه في الأسناد كثيرة. بل ورد فيالمحاسن ، ص ١٦٥ ، ح ١٢٠ رواية جميل بن درّاج عن حكم بن أيمن ، وجميل من مشايخ ابن أبي عمير.

فعليه الظاهر - بملاحظة مامرّ - أنّ رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد لا يخلو من خلل.

والظاهر ارتباط هذا الخلل بما تقدّم في السند السابق من رواية الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ؛ فإنّ المتتبّع في الأسناد يرى أنّ الحسين يروي عن عليّ بن أبي حمزة بالواسطة ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة من روايته عنه مباشرةً لا يخلو من خللٍ.

وقد نبّه على هذا الإشكال العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقته على السند حيث قال : « إنّ الحسين بن سعيد لم يرو عن عليّ بن أبي حمزة بلا واسطة في الكتب الأربعة في غير هذا الخبر ، والاعتبار يقضي بأخذ الحديث عن عليّ بن أبي حمزة قبل وقفه ، ولم يدرك الحسين تلك الأيّام ، وظاهرالتهذيب ين رواية الحسين بن سعيد عن الحكم الخيّاط مع أنّ الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بينهما ، فالمظنون أنّ خبري عليّ بن أبي حمزة والحكم كليهما كانا في الأصل معلّقين ، وقد خفي تعليق الخبر على الكليني والشيخ فأورداهما بدون ذكر الواسطة المحذوفة » انتهى ما أردنا نقله.

(١). في « ط ، ى ، بح ، بف ، جد » : « الحكم ».

(٢). في « بف » والوسائل : « الخيّاط ».

(٣). « تزفّ » أي تهدي ؛ من الزفاف ، وهو إهداؤها إلى زوجها. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٥٤ ( زفف ).

(٤). في « بخ ، بف » : « بها ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٧١٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ٢٢١٤٥.

(٦). السند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « العروس ».

٦٦٢

بِالَّتِي يَدْخُلُ(١) عَلَيْهَا الرِّجَالُ(٢) ».(٣)

٨٥٥٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(٤) عليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ؟

فَقَالَ(٥) : « قَدْ تَكُونُ(٦) لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ ، وَمَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ(٧) ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ(٨) ، وَالسُّحْتُ فِي‌.............................................

____________________

(١). في « جت » : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ليست بالتي يدخل عليها الرجال ، يشعر بأنّ حرمة أجر المغنّية إنّما هي لأجل عدم احترازها عن الرجال ، لا لحرمة الصوت في نفسه ، وليس استثناء الغناء في العرائس لخصوص الزفاف ، بل لعدم دخول الرجال عليهنّ ، فلو انعكس الأمر بأن يكون الغناء في العرائس ممّا يدخل الرجال عليهنّ وفي غير العرائس ممّا لا يدخلون عليهنّ ، انعكس الحكم ، وحاصل الكلام أنّ المغنّية إن كانت ممّن تغنّي للهو في مجالس الرجال فاُجرته محرّمة ، وإن كانت ممّن تغنّي في المجالس المخصوصة بالنساء وإن كان لهواً - كما في العرائس والزفاف - فاُجرته محلّلة ، وأمّا المغنّي أعني الرجل فلم يذكروه ؛ لأنّ الغالب في المغنّيات الاُنوثة ، كما في زماننا ، والرجل لا يطلب غالباً في اللهو وإن كان أحسن صوتاً ، وإنّما يطلب أصوات الرجال نادراً لمن له إعجاب بالتأمّل في المهارة في الصنعة وحسن تركيب النغم ، فيبقى صوت الرجل للرجل بغير آلات الملاهي الخالي عن الفحش والكفر وسائر المعاصي من أفراد الغناء الذي اختلف في حكمه ، ومنه صوت الرجل في الغناء الحماسي للحروب وإيثار الحميّة والمفاخرة والهوسة للعرب الآن ؛ فإنّها نغم موزونة على أتمّ ما يمكن أن يكون في الصناعة ويميل إلى استماعه الطباع ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٥٨٩ ، معلّقاً عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٧١٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ٢٢١٤٦.

(٤). في « بف » : - « الرضا ».

(٥). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « قال ».

(٦). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يكون ».

(٧). في « ط » : « الكلب ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلّا ثمن كلب ، ظاهره أنّ غرض السائل حكم بيع هذه الجارية لاستماع صوتها ، فكان الرجل يشتري الجواري ويعلّمهنّ الغناء والضرب بالعود ويستمع إليهنّ ، ثمّ يبيعهنّ بثمن أكثر ، فسأل [ عنه ]عليه‌السلام عن كسب هؤلاء ، وليس السؤال عن حكم الغناء ».

(٨). « السحت » : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).

٦٦٣

النَّارِ(١) ».(٢)

٨٥٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطِرِيِّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ(٦) عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ(٧) ؟

فَقَالَ : « شِرَاؤُهُنَّ وَبَيْعُهُنَّ(٨) حَرَامٌ ، وَتَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ ، وَاسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ ».(٩)

٨٥٥٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَصْرِ(١٠) بْنِ قَابُوسَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على تحريم الغناء وثمن المغنّية ، وعلى عدم جواز بيع الكلب وتحريم ثمنه ».

(٢).التهذيب ، ج ٦، ص ٣٥٧، ح ١٠١٩؛والاستبصار ، ج ٣، ص ٦١، ح ٢٠٢، معلّقاً عن سهل بن زياد.تفسير العيّاشي ، ج ١، ص ٣٢١، ح ١١١، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، وتمام الرواية فيه : « ثمن الكلب سحت والسحت في النار». وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٩٥.الوافي ، ج ١٧، ص ٢٠٧، ح ١٧١٢٤؛الوسائل ، ج ١٧، ص ١٢٤، ح ٢٢١٥٤. (٣). في التهذيب والاستبصار : - «وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً».

(٤). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « سعيد بن محمّد الطاطري ». وفي المطبوع : « سعيد بن محمّد الطاهري ». وفي الاستبصار : « سعد بن محمّد الطاهري».

والصواب ما أثبتناه. وسعد هذا هو سعد بن محمّد الطاطري عمّ عليّ بن الحسن الطاطري. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٤٣٠.

وأمّا سعيد بن محمّد الطاهري فلم نجد له ذكراً في شي‌ء من الأسناد وغيرها.

(٥). في التهذيب : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه.

(٦). في « ط » والتهذيب : « سألته » بدل « سأله رجل ».

(٧). فيالوافي : « في بعض النسخ : القينات ، بالقاف وتقديم المثنّاة التحتانيّة على النون بدل المغنّيات ، والقينة : الأمة المغنّية ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : شراؤهنّ وبيعهنّ ، حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٧١٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٢١٥٥.

(١٠). في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : « نضر ». وهو سهو. ونصر هذا ، هو نصر بن قابوس اللَّخمي. راجع : =

٦٦٤

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ(١) كَسْبَهَا ».(٢)

٨٥٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

أَوْصى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ(٣) بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ(٤) ، وَنَحْمِلَ(٥) ثَمَنَهُنَّ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَحَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ(٦) لَهُ : إِنَّ مَوْلًى لَكَ - يُقَالُ لَهُ : إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ - أَوْصى(٧) عِنْدَ وَفَاتِهِ(٨) بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ ، وَحَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ ، وَقَدْ بِعْتُهُنَّ(٩) وَهذَا(١٠) الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ(١١) .

فَقَالَ : « لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ؛ إِنَّ هذَا سُحْتٌ ، وَتَعْلِيمَهُنَّ(١٢) كُفْرٌ ، وَالاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ‌

____________________

=رجال النجاشي ، ص ٤٢٧ ، الرقم ١١٤٦ ؛رجال البرقي ، ص ٣٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٤٦٧٥.

(١). في التهذيب والاستبصار : + « من ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٣ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٢٩٧ ، باب الخمسة ، ضمن ح ٦٧ ، بسنده عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٧١٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ٢٢١٤٧.

(٣). في الوسائل : - « عند وفاته ».

(٤). في « جد ، جن » : « أن يبيعهنّ ». وفي « بح » والوسائل : « أن تبيعهنّ ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبعن ».

(٥). في « ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « و يحمل ». وفي « بح » : « وتحمل ».

(٦). في الاستبصار : « وقلت ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « قد أوصى ». وفي « بح ، جد » : « وصّى ».

(٨). هكذا في جميع النس خ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : « عند موته ».

(٩). في « ط » : « وقد فعلت وقد بعتهنّ ». وفي « بف » والوافي « وقد فعلت وبعتهنّ ».

(١٠). في « ط » : « فهذا ».

(١١). في « بف » : - « درهم ».

(١٢). في « ط ، بس ، جد » : « تعليمهنّ » بدون الواو.

٦٦٥

نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ ».(١)

٣٨ - بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ‌

٨٥٦١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ(٢) بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّعْلِيمِ(٣) ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْخُذْ(٤) عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً ».

قُلْتُ : الشِّعْرُ(٥) وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٦) ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً(٧) فِي التَّعْلِيمِ ، لَاتُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٧١٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٢١٥٣.

(٢). في « بف » والوافي : « الفضيل ».

(٣). فيالوافي : « اُريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن ، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٨٢ : « قولهعليه‌السلام : لا تأخذ ، قال فيالدروس : لو أخذ الاجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكّد مع الشرط ولا يحرم. ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى الميّت أوحيّ لم يحرم ، وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة. والرواية بمنع الاُجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، الدرس ٢٣٤.

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٢٢٢٦ و ٢٢٦٨٤ : « فالشعر ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » : + « التعليم ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : سواء ، حمل على الاستحباب ، قال فيالتحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اُجرتهم ، أو اتّفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، المسألة ٣٠٣٩.

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. =

٦٦٦

٨٥٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : هؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ(٢) كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ(٣) .

فَقَالَ : « كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللهِ ، إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَايُعَلِّمُوا(٤) الْقُرْآنَ ، وَلَوْ(٥) أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ(٦) ، لَكَانَ(٧) لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً ».(٨)

٣٩ - بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ‌

٨٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُلَيْمَانَ(٩) :

____________________

=الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٧١٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٢٢٢٦ ؛ وفيه ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٢٦٨٤ ، إلى قوله : « اُشارط عليه قال : نعم ».

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « إنّ ».

(٢). في « ط » : - « إنّ ».

(٣). « السحت » : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).

(٤). في « ى » : « أن لا يعلّم ». وفي « ط ، بس ، جد » : « أن لا تعلّموا ». وفي الفقيه : + « أولادهم ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « لو » بدون الواو.

(٦). عن السلطانرحمه‌الله في هامشالوافي : « قوله : إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، لعلّ المراد أنّه إذا لم يحصل لهم القدرة على القراءة والكتابة يعسر عليهم تعليم القرآن ، فالاُجرة على حصول ذلك القدر ، لا على تعليم القرآن ، فلا ينافي ما سبق. ويمكن أنّ المراد فيما سبق القدر الواجب منه ، وهنا الزائد عليه.

قوله : دية ولده ، يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه لو لم يتعلّم كان بمنزلة المقتول والميّت ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كان ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٩٧ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٧١٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٢٢٢٧.

(٩). لم نجد رواية أبان - وهو ابن عثمان - عن عبد الرحمن بن سليمان في موضعٍ. بل روى هو عن عبد الله بن =

٦٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرى(١) ، فَإِذَا‌

____________________

= سليمان في بعض الأسناد ، ومضمون الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٠٥٠ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن فضالة عن أبان عن أبي عبد الله بن سليمان - لكن لم يرد لفظة « أبي » في بعض نسخالتهذيب ، كما أنّه لم يذكر فيالوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٢٢٤٠ - فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو عبد الله بن سليمان.

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ المصاحف لَنْ تشترى ، البيع والشراء لابدّ أن يتعلّقا بشي‌ءموجود خارجي مادّي ، أو معنى ذهني معتبر عرفاً ، فمن خصّه بالموجود العيني فقد أخطأ ؛ إذ يقال عرفاً : إنّه باع حقّه ، أو باع دينه ، أو باع حوالة وأمثال ذلك ، وقد يباع ورقاً باعتبار دلالته على دين أو مال ، لا باعتبار القرطاس ونقوش الكتابة ، كالطوابع والنوط ، فالورقة نظير المعنى الحرفي لا ينظر إليها لذاتها ، بل هي آلة لملاحظة المال الذي يستخلص بها ، ولـمّا كانت أوراق المصاحف قراطيس ، لها قيمة وزادت قيمتها بالنقوش وعمل الكتابة ، ويتبادر منها عند إطلاق لفظ المصحف الدلالة على الكلام الإلهي المدلول عليه بهذه النقوش الموجودة ، فإذا قال البائع : بعتك هذا المصحف ، انصرف الذهن إلى بيع الورق المنقوش الدالّ على الكلام الإلهي من حيث دلالة النقوش على الكلام ، نظير دلالة الورقة الدالّة على الدين والمال ، اقتضى الأدب أن يتوجّه البائعون إلى أن يقصروا نظرهم في البيع إلى نفس الأوراق والنقوش والآلات من غير أن يجعلوا المدلول ، أي الكلام الإلهي متعلّقاً للبيع والشراء ، نظير المال الذي يدلّ عليه أوراق الحوالات ؛ فإنّه يصير متعلّقاً للبيع باعتبار كونه مدلولاً. وبالجملة فيجب عند بيع المصاحب أن يجرّد النظر إلى الدالّ ، ولا يقصد بيع المدلول ، كما يكون في نظائرها من أوراق الحوالات.

وأمّا بيع القرآن فإن كان المقصود من القرآن هو المصحف - كما يطلق في زماننا كثيراً - كان حكمه حكم بيع المصحف ، وأمّا إن أراد المعنى الصحيح الحقيقي من هذه اللفظة ، وهو الكلام المقروّ ، فظاهر أنّه لا يجوز بيعه وشراؤه ، وهو المدلول الذي قلنا : إنّ ملاحظته توجب بطلان بيع المصحف فيكون بيعه مستقلّاً أولى بالبطلان ، فظهر أنّ حرمة بيع المصحف تشريف وتعظيم وأدب وتكليف ، متعلّق بقصد البائع والمشتري ، وإلّا فلا ريب أنّ القراطيس والنقوش والحليّ وسائر الآلات تدخل في ملك المشتري وتخرج من ملك البائع ، وأنّ النقوش من حيث هي نقوش وكتابة قابلة للانتقال من مالك إلى مالك ، وأنّ النقوش من الصفات المنضمّة إلى الأعيان بالنسبة التي تزيد بسببها الرغبة وتزيد بها القيمة ، وأنّ نقلها مقصود للمتبايعين ، كما عبّر عنه في حديث عبد الله بن سليمان : أشترى منك ورقة وأديمة وعمل يديك بكذا وكذا ، والمقصود بقوله : عمل يديك. مازاد في الأوراق من الصفات بعمل يديك. والشيخ المحقّق الأنصاريرحمه‌الله إستشكل في بيع النقوش ، وحاصل كلامه أنّ النقوش إن عُدَّت من الصفات لا تكون متعلّقة للبيع فلا معنى للنهي عنه ، وإن عدّت من الأعيان فلابدّ إمّا أن تنتقل الى المشتري وهو البيع المنهيّ عنه ، أو يبقى على ملك البائع فيبقى شريكاً للمشتري ؛ فإنّه يملك النقوش والمشتري الأوراق ، ثمّ قال : فالظاهر أنّه لا مناص عن التزام التكليف الصوري ، أو يقال : إنّ الخطّ =

٦٦٨

اشْتَرَيْتَ فَقُلْ : إِنَّمَا أَشْتَرِي(١) ، مِنْكَ الْوَرَقَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ(٢) وَحِلْيَتِهِ(٣) وَمَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ(٤) بِكَذَا وَكَذَا ».(٥)

٨٥٦٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ(٦) الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا؟

فَقَالَ(٧) : « لَا تَشْتَرِ(٨) كِتَابَ اللهِ(٩) عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنِ اشْتَرِ‌

____________________

= لا يدخل في الملك شرعاً. انتهى.

أقول : والتكليف الصوري فيه غموض ؛ إذ لا ريب في أنّ هذا تكليف شرعي ، يترتّب على التخلّف عنه العقوبة وبطلان المعاملة ، فما الفرق بينه وبين سائر التكاليف التي ليست بصورته؟ وعلى ما ذكرنا يمكن أن يقال : إنّه تكليف أدبي لتعظيم القرآن وتشريفه بأن لا يجعل مورداً للبيع والشراء ، وأن يتوجّه البيع إلى الحاكي ، لا إلى المحكيّ عنه.

فإن قيل : المنتقل من البائع إلى المشتري هذا الجسم الموجود مع النقش ، فلا يفرق الأمر فيه بأن يعتبر كونه حاكياً ، أو ينظر إليه بنفسه ؛ لأنّ هذا الاعتبار لا يزيد في ماليّته عرفاً ولا ينقص.

قلنا : نعم لا يزيد ولا ينقص من الماليّة ، بل ينقص من الأدب والإكرام للقرآن.

فإن قيل : لا عبرة في العرف عند المعاملة ، لا بالأوراق والنقوش ، ولا يعتبر كونه حاكياً عن كلام الله ، وفرق بينه وبين الأوراق الماليّة.

قلنا : لا يمكن للمسلم أن يتصوّر مفهوم القرآن أو يتلفّظ بكلمة المصحف ولا يعتبر كونه حاكياً ، ولذلك منع الناس من مسّ كتابة القرآن بلا طهارة ؛ لأنّ الكتابة حاكية دائماً عن كلام الله تعالى ، فاوجب على الناس تكليفاً أن يجرّدوا النظر عند البيع إلى الأوراق والنقوش والآلات بنفسها من غير اعتبار حكايتها ».

(١). في « ط » : « اشتريت ».

(٢). في الوسائل : « الأديم ». والأَدَمُ ، بفتحتين : اسم لجمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ.المغرب ، ص ٢٢ ( أدم ). (٣). في « بخ » : « وحليه ». وفي الوافي : « وحيله ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٨٣ : « قولهعليه‌السلام : وما فيه من عمل يدك ، أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعمّ. ويدلّ على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد. ولا يبعد حمله على الكراهة ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٠٥٠ ، بسنده عن أبي عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٧١٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٢٢٣٥.

(٦). في « ط » : - « بيع ».

(٧). في« بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « قال ».

(٨). في « ط » : « لا يُشترى ».

(٩). قالالمحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا تشتر كتاب الله ، أي لا تقل : أشتري منك كتاب الله ؛ فإنّه =

٦٦٩

الْحَدِيدَ(١) وَالْوَرَقَ وَالدَّفَّتَيْنِ(٢) ، وَقُلْ : أَشْتَرِي(٣) مِنْكَ هذَا(٤) بِكَذَا وَكَذَا ».(٥)

٨٥٦٥ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعِهَا؟

فَقَالَ(٨) : « إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ(٩) الْوَرَقُ(١٠) عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَكَانَ مَا بَيْنَ(١١) الْمِنْبَرِ وَالْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ(١٢) أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ(١٣) » قَالَ :.....................................

____________________

= ينصرف إلى النقوش الحاكية من حيث هي حاكية عن المحكيّ ، فيدخل المحكيّ في الاشتراء. ولكن اشتر الحديد إلى آخره ، والمصاحف كانت تكتب تارة على الأوراق المتعدّدة فيجمعونها ، كما في زماننا ، وتارة على ورق واحد طويل يطوونه كطومار حول محور من حديد ودفّتين مدوّرتين على طرفي الطومار المطويّ ».

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اشتر الحديد ، أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ؛ ليغلق ويقفل عليه ».

(٢). في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ : « الجلود والدفتر » بدل « الورق والدفّتين ». والدَّفُّ : الجنب من كلّ شي‌ء ، والجمع : دُفوف ، مثل فلس وفلوس ، وقد يؤنّث بالهاء فيقال : الدفّة ، ومنه دفّتا المصحف للوجهين من الجانبين.المصباح المنير ، ص ١٩٦ ( دفف ). (٣). في « ط ، بخ ، بف » : « اشتريت ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « هذا ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٠٤٨ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عمّن سمعه ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام وفيه ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٧١٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٢٢٣٦.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في « بح » : « سألت ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩). في « بح ، بخ ، جت » والوافي : « توضع ». وفي « ط » : « موضع ». وفي « بس ، جد ، جن » بالتاء والياء معاً.

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : توضع الورق ، الحاصل أنّ بيع المصاحف محدثة ، لم تكن في ما مضى ».

(١١). في « بف » : - « ما بين ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : قدر ما تمرّ الشاة ، كأنّ المراد أنّ المصحف الذي كتب بأمرعثمان كان موضوعاً على المنبر ، وكان الناس يقفون خلف المنبر بينه وبين الجدار الجنوبي من المسجد النبويصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكتبون من المصحف ».

(١٣). في « ط » : « منحوف ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو رجل منحرف ، أي كان المكان ضيّقاً بحيث لا يمكن =

٦٧٠

« فَكَانَ(١) الرَّجُلُ يَأْتِي ، فَيَكْتُبُ(٢) مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذلِكَ(٣) ».

قُلْتُ(٤) : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟

قَالَ(٥) لِي(٦) : « أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ ».

قُلْتُ : فَمَا(٧) تَرى أَنْ أُعْطِيَ عَلى كِتَابَتِهِ أَجْراً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ هكَذَا(٨) كَانُوا يَصْنَعُونَ(٩) ».(١٠)

٨٥٦٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ ، فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا.

فَقَالَ : « أَلَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً ، وَتَكْتُبُ فِيهِ؟ ».

____________________

= للإنسان أن يمرّ بالعرض إلّامنحرفاً ، وكان القرآن موضوعاً في ذلك الموضع. وظاهر الخبر الكراهة ، كما هو المشهور ، وقالالدروس : يجوز أخذ الاُجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط ؛ لفحوى الرواية ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ذيل الدرس ٢٣٤.

(١). في « بخ ، بف » : « وكان ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ويكتب ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : - « ذلك ».

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : - « قلت ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فقال ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : - « لي ».

(٧). في « ط » : « ما ».

(٨). في « بخ ، بف » : « كذلك ». وفي « ط » : - « هكذا ».

(٩). في هامشالكافي المطبوع : « حاصله أنّه لم يكن في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المصحف الموضوع عنده ، لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو المتعارف في زماننا هذا. وقوله : موضع الورق : المراد من الورق المصحف مجازاً ، كما يدلّ عليه سوق عبارة الحديث. وقولهعليه‌السلام : هكذا كانوا يصنعون ، أي الكتابة عند المنبر بدون شراء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن فضّال. وفيه ، ح ١٠٥٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من أن أبيعه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٧١٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٢٢٣٨.

٦٧١

قُلْتُ(١) : بَلى ، وَأُعَالِجُهَا(٢) .

قَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهَا(٤) ».(٥)

٤٠ - بَابُ الْقِمَارِ وَالنُّهْبَةِ(٦)

٨٥٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسى(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٨) عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٩) ؟

فَقَالَ : « كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، فَنَهَاهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ ذلِكَ ».(١٠)

٨٥٦٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

____________________

(١). في « جد » : « فقلت ».

(٢). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٣). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فقال ».

(٤). في « بف » : « به ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٧١٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٢٢٣٩.

(٦). « النُهْبَةُ » : اسم من النهب والانتهاب ، والنهب : الغنيمة ، والانتهاب : أن يأخذها من شاء. والنهب أيضاً : الغارة والسلب ، وهو المراد هاهنا. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل . وفي « بخ ، بف » والمطبوع : + « وهو أبو عبيدة الحذّاء ». والظاهر أنّ هذه العبارة كانت زيادة تفسيريّة اُدرجت في متن بعض النسخ بتخيّل سقوطها منه.

(٨). في « ط » : - « عن قول الله ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن قوله ».

(٩). البقرة (٢) : ١٨٨.

(١٠).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ٢٠٤ ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٣ ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٧١٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٢٢٥٤.

٦٧٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلى رَسُولِ اللهِ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله :( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (٢) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا( الْمَيْسِرِ )؟

فَقَالَ(٣) : كُلُّ(٤) مَا تُقُومِرَ(٥) بِهِ حَتّى الْكِعَابُ(٦) وَالْجَوْزُ.

قِيلَ : فَمَا(٧) ( الْأَنْصابُ ) (٨) ؟

قَالَ(٩) : مَا ذَبَحُوهُ(١٠) لآِلِهَتِهِمْ(١١)

قِيلَ : فَمَا( الأزلام ) ؟

قَالَ(١٢) : قِدَاحُهُمُ(١٣) الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ(١٤)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « على رسوله ».

(٢). المائدة (٥) : ٩٠. وفي « بف » والوافي والتهذيب : -( فَاجْتَنِبُوهُ ) .

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٤). في الوافي : - « كلّ ».

(٥). في « ط » : « يقامر ».

(٦). « الكِعاب » : فصوص النرد ، واحدها : كَعْب وكَعْبة. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ( كعب ).

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ما ».

(٨). قال الجوهري : « النَصْب : ما نُصب فعُبد من دون الله تعالى ، وكذلك النُصْب ، وقد يحرّك والجمع : الأنصاب ». وقال ابن الأثير : « النصب - بضمّ الصاد وسكونها - : حجر كانوا ينصبونه في الجاهليّة ويتّخذونه صنماً فيعبدونه ، والجمع : أنصاب ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٠ ( نصب ).

(٩). في « ط » : + « كلّ ».

(١٠). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « ذبحوا ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما ذبحوه لآلهتهم ، قال الوالد العلّامة - قدّس الله روحه - : أي تقرّباً إليها ، كما قال تعالى :( وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) [ المائدة (٥) : ٣ ] ، أي لها ، والمشهور بين المفسّرين أنّ المراد بها عبادة الأصنام ، فعلى هذا يكون المراد أنّ هذا أيضاً عبادة لها. وقيل : المراد ما ذبحوا باسم الأصنام ، ولا شكّ في حرمة الجميع ، وإن كان الأخير في المقام أظهر ». (١٢). في « ط » : « قيل ».

(١٣). الأقداح : جمع قِدْح ، وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به ، أو الذي يرمى به عن القوس. يقال للسهم أوّل ما يقطع : قِطْعٌ ، ثمّ ينحت ويبرى فيسمّى بَرِيّاً ، ثمّ يقوّم فيسمّى قِدْحاً ، ثمّ يراش ويركَّب نصله فيسمّى سهماً.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٠ ( قدح ). (١٤). في « ط » : « تستقسمون ».

٦٧٣

بِهَا(١) ».(٢)

٨٥٦٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ(٣) ، قَالَ :

بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً ، فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ ، فَقَامَرَ بِهَا(٤) ، فَلَمَّا أَتى بِهِ أَكَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٥) مَوْلًى لَهُ : إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ(٦) : فَدَعَا بِطَشْتٍ(٧)

____________________

(١). الزُّلُم والزَّلَم : واحد الأزلام ، وهي القداح التي كانت في الجاهليّة ، عليها مكتوب الأمر والنهى : افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله. كذا فيالنهاية ، ج ٢ ، ص ٣١١ ( زلم ) ، وفيالمرآة : « الاستقسام بالأزلام ، إمّا المراد به طلب ما قسّم لهم بالأزلام ، أي بالقداح ، وذلك أنّهم كانوا إذا قصدوا فعلاً مبهماً ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربّي ، وعلى الآخر : نهاني ربّي ، والثالث غفل لا كتابة عليها ، فإن خرج الأمر فعلوا ، أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانياً ، أو المراد به استقسام الجزور بالقداح ، وكان قماراً معروفاً عندهم ».

وأمّا المراد باستقسام الجذور ففيمجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٨٠ ( زلم ) : « والقصّة في ذلك أنّه كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيراً فيما بينهم وينحرونه ويقسّمونه عشرة أجزاء ، وكان لهم عشرة قداح ، لها أسماء ، وهي : الفَذُّ ، وله سهم ، والتَوْأم ، وله سهمان ، والرقيب ، وله ثلاثة ، والحَلَس ، وله أربعة ، والنافس ، وله خمسة ، والـمُسبل ، وله ستّة ، والمعلّى ، وله سبعة ، وثلاثة لا أنصباء لها ، وهي الـمَنيح والسَفِيح والوَغَد وكانوا يجعلون القداح في خريطة ، ويضعونها على يد من يثقون به ، فيحرّكها ويدخل يده في تلك الخريطة ويخرج باسم كلّ قدحاً ، فمن خرج له قدح من الأقداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئاً واُلزم بأداء ثلث قيمة البعير ، فلا يزال يخرج واحداً بعد واحد حتّى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباءهم ، ويغرم الثلاثة الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير ، وهو القمار الذي حرّم الله تعالى فقال :( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) [ المائدة (٥) : ٣ ] ؛ يعني حراماً. ومعنى الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ما يقسم لهم بها ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٥ ، بسنده عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٧ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر. راجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح ١٢٤١٧ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٧١٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٢٢٥٧.

(٣). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « سعيد ».

وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤٨٩ ، أنّ المظنون صحّة عبد الحميد بن سعد ، فلاحظ.

(٤). في حاشية « بح » : « بهما ».

(٥). في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(٦). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٧). في « بس » : « بطست ».

٦٧٤

فَتَقَيَّأَهُ(١) .(٢)

٨٥٧٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي(٣) وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ(٤) وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْهَبُ نُهْبَةً(٥) ذَاتَ سَرَفٍ(٦) حِينَ يَنْهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

قَالَ(٧) ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ : وَمَا نُهْبَةٌ ذَاتُ سَرَفٍ(٨) ؟

قَالَ(٩) : نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ.(١٠)

____________________

(١). في « ى ، بح ، جد ، جن » : « فتقيّأ ». وفي « بح ، بس » : « فقاءه ». وفي الوافي والوسائل والبحار : « فتقيّأ فقاءه ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٧١٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٢٢٥٥ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢.

(٣). في « بف » : - « حين يزني ».

(٤). في « بف » : - « حين يسرق ».

(٥). قد مضى معنى النهبة ذيل عنوان الباب.

(٦). هكذا في « ط ، بف » والوافي وفي سائر النسخ والمطبوع : « ذات شرف ». وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « ذات سرف ، بالمهملة في النسخ التي رأيناها ، ومعناه ظاهر ، وبالمعجمة على رواية العامّة ، أي ذات قدر وقيمة واستشراف ورفعة يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستشرفونها. وقيل : الشرف هو المكان العالي ، أي لا يأخذ مال أحد قهراً ومكابرة وعياناً ، وهم ينظرون إليه ولا يقدرون على دفعه ، وهو خلاف ما يظهر من كلام أبي الجارود وتمثيله بفعل حاتم ».

وقال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ذات شرف ، أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها ، كذا فيالنهاية . وفي أكثر نسخالتهذيب بالسين المهملة من الإسراف ، والتفسير الذي في الخبر أشدّ انطباقاً عليه ، وأورده فيالقاموس بالسين » ، ثمّ نقل عن الطيّبي ما يقرب ممّا نسبه العلّامة الفيض إلى القيل. وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦١ ( شرف ) ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٩١ ( سرف ) ، وفيه : « وروي بالشين أيضاً ». (٧). في « بس » : « وقال ».

(٨). هكذا في « ط ، بخ » وحاشية « بف ، جت » والوافي وفي سائر النسخ والمطبوع : « ذات شرف ».

(٩). في « ط » : « فقال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٥١٨ ؛ وباب الكبائر ، ح ٢٤٦٣ و ٢٤٦٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٧١٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٢٢٧٠.

٦٧٥

٨٥٧١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا تَصْلُحُ(١) الْمُقَامَرَةُ ، وَلَا النُّهْبَةُ ».(٢)

٨٥٧٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : كَانَ يَنْهى عَنِ الْجَوْزِ يَجِي‌ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ ، وَقَالَ : « هُوَ سُحْتٌ(٤) ».(٥)

٨٥٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ(٧) : أَيَحِلُّ أَكْلُهُ؟

قَالَ : « يُكْرَهُ أَكْلُ(٨) مَا(٩) انْتُهِبَ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « جن » : « لا يصلح ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧١٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٢٢٥٨ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٢٢٢٦٨.

(٣). فيالتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٤). السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٥٨٨ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٦ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٥٠٩٣ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٤الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧١٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٢٢٥٩.

(٦). في « ط ، ى ، جد » : - « بن يحيى ».

(٧). في مسائل عليّ بن جعفر : « النشر للسكر في العرس أو غيره » بدل « النثار من السكر واللوز وأشباهه ».

(٨). في « ط » : « كلّ ».

(٩). في «بخ ،بف » والوافي : «كلّما» بدل «أكل ما».

(١٠). في « بخ » : « انتهبت ». وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلّا بإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال ».

(١١). مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٩. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، =

٦٧٦

٨٥٧٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ‌ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْإِمْلَاكُ(١) يَكُونُ وَالْعُرْسُ ، فَيُنْثَرُ(٢) عَلَى الْقَوْمِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ، وَلكِنْ(٣) مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ(٤) ».(٥)

٨٥٧٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «( الْمَيْسِرِ ) (٦) : هُوَ الْقِمَارُ(٧) ».(٨)

____________________

= ص ٦٦ ، ح ٢٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.قرب الإسناد ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٨٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧١٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٢٢٦٩.

(١). الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، يقال : قد أملكنا فلاناً فلانةَ ، إذا زوّجناه إيّاها. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٠ ( ملك ). (٢). في الوسائل : « فينثرون ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : + « كُلْ ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فخذ ». وفي « ط » والتهذيب والاستبصار : - « فخذه ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ، أو على عدم دلالة القرائن على الإذن ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٦ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبداللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧١٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٢٢٧١.

(٦). المائدة (٥) : ٩٠.

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : الميسر هو القمار ، حرمة الميسر صريح القرآن ، ولا يمكن أن يناقش فيه إلّا أنّ القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام ، وهي القداح ، وكانوا يتفأّلون أيضاً بالقداح فيجعلون قدحاً أمراً ، وقدحاً نهياً ، وقدحاً ثالثاً لغواً ، لا أمر ولا نهي ويسمّونه : غفل ، ويأخذون أحدها بعد النيّة والدعاء عند أصنامهم ، نظير الاستخارة عند المسلمين ، وقد فعل ذلك امرؤ القيس لمـّا أراد أخذ ثأر أبيه.

وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط ، وهو باطل ؛ لأنّ الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص ، فلابدّ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعمّ منها. ومذهبنا أنّ كلّ ما تقومر عليه فهو ميسر ، ووافقنا أبو حنيفة ومالك ، وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوّز الشطرنج ، ولا وجه له بعد صدق الميسر عليهما معاً ، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٨).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٨١ ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧١٥٨ ؛ =

٦٧٧

٨٥٧٦ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ، وَيُقَامِرُونَ(١) .

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنْهُ(٢) ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ ».(٣)

٤١ - بَابُ الْمَكَاسِبِ الْحَرَامِ‌

٨٥٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي(٤) هذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةِ(٥) ،

____________________

=الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٢٢٥٦.

(١). في « ى ، جن » : « فيقامرون ».

(٢). في « بس » : - « منه ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧١٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٢٢٦٠. (٤). في الوسائل : - « من بعدي ».

(٥). في « جت » : « فالخفيّة » بدل « والشهوة الخفيّة ». وفيالنهاية ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ( شها ) : « في حديث شدّاد بن أوس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفيّة ، قيل : هي كلّ شي‌ء من المعاصي يضمره صاحبه ويصرّ عليه وإن لم يعمله. وقيل : هو أن يرى جارية حسناء فيغضّ طرفه ، ثمّ ينظر بقلبه ، كما كان ينظر بعينه. قال الأزهري : والقول الأوّل ، غير أنّي أستحسن أن أنصب الشهوة الخفيّة وأجعل الواو بمعنى مع ، كأنّه قال : إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفيّة للمعاصي ، فكأنّه يرائي الناس بتركه المعاصي ، والشهوة في قلبه مخفاة. وقيل : الرياء : ما كان ظاهراً من العمل ، والشهوة الخفيّة : حبّ اطّلاع الناس على العمل ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « هذا الحديث ممّا رواه العامّة والخاصّة بطرق متعدّدة » ثمّ ذكر ما نقلناه عن ابن الأثير وقال بعد تفسير الأزهري : « وهذا القائل روى الحديث بتقديم الرياء على الشهوة ويجري تفسيره مع التأخير أيضاً » إلى أن قال : « أقول : ويحتمل أن يكون المراد بها ما خفي على صاحبه من الأهواء المردية الكامنة في نفسه ، فظنّ هو أنّه بري‌ء منها لعدم تيسّر أسبابها له ، فإذا تيسّرت ظهرت وانبعثت الدواعي على تحصيلها وركوبها ». =

٦٧٨

وَالرِّبَا(١) ».(٢)

٨٥٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « أَرْبَعَةٌ(٤) لَايَجُزْنَ(٥) فِي أَرْبَعٍ(٦) : الْخِيَانَةُ ، وَالْغُلُولُ(٧) ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالرِّبَا ، لَايَجُزْنَ(٨) : فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا(٩) جِهَادٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ».(١٠)

٨٥٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

____________________

= ونقل العلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ما نقلناه عن ابن الأثير ، ثمّ قال : « وقيل : الشهوة الخفيّة أن يكون في طاعة من طاعات الله فيعرض شهوة من شهواته ، كالأهل والجماع وغيرهما ، فيرجّح جانب النفس على جانب الله ، فيدخل في زمرة( فَأَمّا مَنْ طَغى * وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) [ النازعات (٧٩) : ٣٧ و ٣٨ ]. وسمّي خفيّاً لخفاء هلاكه. أقول : لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس ، وهي العشق ، أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلوّ النفس عنهما ، ويظهر أثرها بعد حين ».

(١). في « ى ، بس » وحاشية « جت » والوافي : « والرياء ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٩ ، ح ١٦٨٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ٢٢٠٤١.

(٣). في « ط » : - « قال ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أربعة ، لعلّ التخصيص بالأربع لبيان أنّه يصير سبباً لحبط أجرها ؛ فإنّه لا يجوز التصرّف فيها بوجه ».

(٥). في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لا يجوز ». وفي الوافي : « لا تجوز ».

(٦). في الوافي والوسائل ، ح ٢٢٠٥٤ و ٣٢١٩٧ والفقيه والتهذيب : « أربعة ».

(٧). قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال : غَلَّ في المغنم يَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وكلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلّ. وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة ، أيضاً. كذا فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٠ ( غلل ).

(٨). في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لا يجوز ». وفي الوافي : « لا تجوز ».

(٩). في التهذيب : + « في ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٥٩٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان.الخصال ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨ ، بسنده عن أبان بن عثمان الأحمر.تحف العقول ، ص ٣٧٤الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٠ ، ح ٢٢٠٥٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٢١٩٧.

٦٧٩

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَالَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى(١) ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ(٢) ».(٣)

٨٥٨٠ / ٤. أَحْمَدُ(٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ(٥) فِي الذُّرِّيَّةِ ».(٦)

٨٥٨١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فَقَالَ : إِنِّي(٧) كَسَبْتُ(٨) مَالاً أَغْمَضْتُ(٩) فِي مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً(١٠) ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي(١١) الْحَلَالَ مِنْهُ(١٢) وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ(١٣) مَالِكَ(١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ - جَلَّ اسْمُهُ - رَضِيَ‌ مِنَ

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » : - « فلبّى ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلّا كان صحيحاً غير مقبول ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٠٥٢.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). فيالوافي : « يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ٢٢٠٤٣.

(٧). في « ى » : « إنّما ».

(٨). فيالوافي والتهذيب : « اكتسبت ».

(٩). الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ( غمض ). وفيالوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه ».

(١٠). في « بف » والوافي : « حلال وحرام ».

(١١). في حاشية « جت » : « ولا أرى ».

(١٢). في « ى » : - « منه ».

(١٣). في الفقيه : « فقال عليّعليه‌السلام : أخرج خمس ».

(١٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو =

٦٨٠

مِنَ الْأَشْيَاءِ(١) بِالْخُمُسِ ، وَسَائِرُ المـَالِ(٢) لَكَ حَلَالٌ(٣) ».(٤)

٨٥٨٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٦) ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَشَوَّفَتِ(٨) الدُّنْيَا‌

____________________

= عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس. واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر ».

(١). فيالفقيه : « الإنسان ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن وفي المطبوع : « الأموال ».

(٣). في التهذيب : - « حلال ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٩ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٢٥٩٤.

(٥). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والمطبوع : + « عن أبيه». وفي ‌الوسائل : + « عن أبيه و».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هاشم بين ولده وبين عليّ بن محمّد القاساني - كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٩٠٣ - ورد فيالكافي ، ح ١٩٠٢ ، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد.

وأمّا ما ورد فيالوسائل من زيادة « عن أبيه و» ، فإنّه وإن كان موافقاً لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لاُمور ثلاثة :

الأوّل : ما تقدّم آنفاً من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد فيالكافي ، ح ١٩٠٢.

الثاني : أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، هو الطريق المعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري ، وقلّما ورد ذكره جدّاً لغير هذا المنظور.

الثالث : إمكان الجمع في نسخةالوسائل بين ما كان في المتن وهي « عن » وبين ما ذُكر في الحاشية بياناً للوجه الصحيح وهي « و». (٦). في « بف ، جد » : « القاشاني ».

(٧). في الوسائل : - « سمّاه ».

(٨). في « بف ، جن » والتهذيب : «تشوّقت». ويقال : تشوّفت الجارية، أي تزيّنت، وتشوّفت إلى الشي‌ء، أي‌ =

٦٨١

لِقَوْمٍ(١) حَلَالاً مَحْضاً ، فَلَمْ يُرِيدُوهَا ، فَدَرَجُوا(٢) ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(٣) لِقَوْمٍ(٤) حَلَالاً وَ(٥) شُبْهَةً ، فَقَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ ، وَتَوَسَّعُوا مِنَ(٦) الْحَلَالِ ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(٧) لِقَوْمٍ(٨) حَرَاماً وَشُبْهَةً ، فَقَالُوا : لَاحَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ(٩) ، وَتَوَسَّعُوا(١٠) فِي الشُّبْهَةِ ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(١١) لِقَوْمٍ(١٢) حَرَاماً مَحْضاً ، فَيَطْلُبُونَهَا(١٣) ، فَلَا يَجِدُونَهَا(١٤) ؛ وَالْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ(١٥) بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ ».(١٦)

٨٥٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا دَاوُدُ ، إِنَّ الْحَرَامَ لَايَنْمِي ، وَإِنْ نَمى(١٧) لَايُبَارَكُ(١٨) لَهُ(١٩)

____________________

= تطلّعت إليه ، ويقال : النساء يتشوّفن من السطوح ، أي ينظرن ويتطاولن. كذا فيالصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٨٣ ( شوف ). وفيالوافي : « تشوّفت - بالمعجمة والفاء - : تزيّنت وعرضت نفسها لهم بحيث تيسّر لهم التمتّع منها على الوجه الحلال المحض ، أو على الوجوه الاُخر ، كما ذكر ».

(١). في التهذيب : « إلى قوم ».

(٢). « درجوا » أي انقرضوا ومضوا لسبيلهم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣١٣ ( درج ).

(٣). في « بف ، جن » والتهذيب : « تشوّقت ». وفي « ط » : + « الدنيا ».

(٤). في التهذيب : « إلى قوم ».

(٥). في « بف » : - « حلالاً و».

(٦). في حاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « في ».

(٧). في « بف » والتهذيب : « تشوّقت ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وفي المطبوع : + « آخرين ». وفي التهذيب : « إلى قوم » بدل « لقوم ». (٩). في حاشية « جت » : « بالحرام ».

(١٠). في « بف » : « ووسّعوا ».

(١١). في « بف » والتهذيب : « تشوّقت ».

(١٢). في التهذيب : « إلى قوم ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فطلبوها ». وفيالوافي : « فطلبوها ، أي زيادة على ما تيسّر لهم من حرامها المحض المعروض لهم ». ونحوه فيالمرآة . (١٤). في «بخ ،بف» والوافي والتهذيب : « فلم يجدوها ».

(١٥). في الوسائل والتهذيب : « يأكل في الدنيا » بدل « في الدنيا يأكل ».

(١٦)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ١٦٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ٢٢٠٤٤. (١٧) في « ط » : « نما ».

(١٨) في « ى ، بح ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « لم يبارك ».

(١٩) في « بح ، بف » والوافي : - « له ».

٦٨٢

فِيهِ ، وَمَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ ، وَمَا خَلَّفَهُ(١) كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ».(٢)

٨٥٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ(٣) ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ : هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ(٤) هذِهِ الضَّيْعَةِ(٥) ، أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ(٦) السَّرِقَةِ(٧) ، أَوْ مِنْ(٨) قَطْعِ الطَّرِيقِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ(٩) أَصْلُهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ ».(١٠)

٨٥٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(١١) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « ما خلّفه » بدون الواو.

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٤ ، ح ١٦٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ٢٢٠٤٥.

(٣). في « ط ، ى ، جن »والتهذيب ، ج ٦ و ٧والاستبصار : - « من رجل ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٧ : - « ثمرة ».

(٥). الضيعة : الأرض المـُغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٦). في « ط » : + « هذه ».

(٧). في « ى ، بس ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ والاستبصار : « سرقة ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والتهذيب ، ج ٧ : - « من ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا خير في شي‌ء ، كأنّه محمول على ما إذا اشترى بالعين بقرينة قوله : بمال. ويمكن أن يكون عدم الحلّ أعمّ من الكراهة والحرمة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٤ ، ح ١٦٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٦ ، ح ٢٢٠٤٨.

(١١). فيالوسائل ، ح ١٤٤٨٦ : « زرعة ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية أبي أيّوب - بعناوينه المختلفة - عن زرعة في موضع. وقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة [ بن مهران ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩.

٦٨٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَهُوَ(٢) يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ ، وَيَحُجُّ(٣) لِيُغْفَرَ(٤) لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ(٥) يَقُولُ :( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (٦) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَاتُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ، وَلكِنَّ(٧) الْحَسَنَةَ تَحُطُّ(٨) الْخَطِيئَةَ ».

ثُمَّ قَالَ(٩) : « إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ(١٠) بِالْحَرَامِ(١١) ، فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً ، فَلَا يَعْرِفُ(١٢) الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ(١٣) ، فَلَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : « سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام رجل من أهل الجبال » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشى : « من أعمال السلطان فهو » بدل « من عمل بني اُميّة وهو ».

(٣). في الوسائل : « أو يحجّ ».

(٤). في التهذيب : + « الله ».

(٥). في « ى ، بس ، جن » : - « هو ».

(٦). هود (١١). : ١١٤.

(٧). في الوسائل ، ح ٢٢٠٥١ : « وإنّ ».

(٨). في تفسير العيّاشي : « تكفّر ».

(٩). في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : + « أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « الحرام ». وفي « ى » وحاشية « جت » : « حلالاً ».

(١١). في « ط ، ي » : « الحرام ». وفي « بف » : « والحرام ». وفي « بح ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « حلالاً ». وفي حاشية « جن » : « بالحلال ». وفي حاشية « جت » : « خلط الحرام بحلال » بدل « خلط الحلال بالحرام ».

(١٢). في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ وتفسير العيّاشي : « فلم يعرف ».

(١٣). في « جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ : « الحرام من الحلال ».

(١٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا بأس ، لعلّه محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس. ولعلّ فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم ».

(١٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٧٧ ، عن سماعة بن مهرانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٦ ، ح ١٤٤٨٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٨٨ ، ح ٢٢٠٥١.

٦٨٤

٨٥٨٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) (٢) قَالَ(٣) : « إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ(٤) بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ(٥) ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهَا : كُونِي هَبَاءً(٦) ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَرَعَ(٧) لَهُمُ الْحَرَامَ(٨) ، أَخَذُوهُ(٩) ».(١٠)

٤٢ - بَابُ السُّحْتِ‌

٨٥٨٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ى » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٦٥٥ : « قول الله ».

(٢). الفرقان (٢٥) : ٢٣.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٦٥٥. وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقال ». وفيالكافي ، ح ١٦٥٥ : + « أما والله ».

(٤). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٦٥٥ : « أشدّ ».

(٥). « القباطيُّ » : جمع : القُبطيّة ، وهي ثياب بيض رقاق من كتّان ، تتّخذ بمصر ، منسوب إلى قبط ، وهم أهل مصر. وقد يضمّ ؛ لأنّهم يغيّرون في النسبة.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٠ ( قبط ).

(٦). فيالكافي ، ح ١٦٥٥ : - « فيقول الله عزّ وجلّ لها : كوني هباء ». والهباء في الأصل : ما ارتفع تحت سنابك الخيل ، والشي‌ء المنبثّ الذي تراه في ضوء الشمس.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ( هبا ).

(٧). فيالكافي ، ح ١٦٥٥ : « عرض ».

(٨). فيالوافي : « شرع لهم الحرام : تيسّر أسبابه ». ويحتمل أن يكون مجهولاً من التشريع ، أي فُتح ، يقال : شرّع البابَ ، أي فتحه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( شرع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩١.

(٩). فيالكافي ، ح ١٦٥٥ : « لم يدعوه ».

(١٠).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب اجتناب المحارم ، ح ١٦٥٥ ، بسند آخر.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٦ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ٢٢٠٤٦ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩١.

٦٨٥

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنِ الْغُلُولِ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ(٤) ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهُهُ(٥) سُحْتٌ ، وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ : مِنْهَا(٦) أُجُورُ الْفَوَاجِرِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ،

____________________

(١). في « بض » والوافي : « أبا عبدالله ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية عمّار بن مروان عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ولم نجد روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة إلّا في هذا الخبر وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٢٨٨ ، ح ١ و ٣ ، ولم يرد الحديث الثالث منبصائر الدرجات في بعض نسخه المعتبرة.

فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في سند الخبرين : خبرنا هذا وما ورد في البصائر. أمّا خبر البصائر ، فقد ورد فيالاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسنده عن عمّار بن مروان ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد توسّط جابر في بعض الأسناد بين عمّار بن مروان وبين أبي جعفرعليه‌السلام

وأمّا خبرنا هذا ، فقد ورد مع زيادة فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وورد أيضاً - مع اختلاف يسير - فيالخصال ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٦ ، عن عمّار بن مروان ، قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام

هذا ، والمظنون في بادي الرأي إمكان تصحيح المتن بـ « أبا عبدالله » ، لكن بعد تضافر النسخ - فيها أقدمها - على « أباجعفر » ، وورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - واحتمال التصحيح الاجتهادي احتمالاً قويّاً ، لابدّ من التوقف في تصحيح المتن. ويؤكّد ذلك أن نسخة « بض » مختومة بخاتَم الفيض صاحبالوافي قدس‌سره ، فلايكون مفاده تقريراً مستقلاً.

(٢). قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال : غَلَّ في المغنم يَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وكلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلّ ، وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة ، أيضاً.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٠ ( غلل ).

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والمعاني. وفي المطبوع : « قال ».

(٤). السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها». وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة : « السحت إمّا بمعنى مطلق الحرام ، أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).

(٥). في « بخ ، بف » : + « فهو ». وفي المعاني : - « وشبهه ».

(٦). فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ والمعاني والخصال : + « ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجورالقضاة و».

٦٨٦

وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ(١) ، فَأَمَّا(٢) الرِّشَا(٣) فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ(٤) الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ».(٦)

٨٥٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ(٧) ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ(٨) ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ(٩) ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ(١٠) الْكَاهِنِ ».(١١)

____________________

(١). في « بف » : « التنبّه ».

(٢). في « ط » : « وأمّا ».

(٣). في «بخ» : «الرشاء». وفي المعاني : « الرشوة ».

(٤). في الوافي : « فهو » بدل « فإنّ ذلك ».

(٥). في « جد » : « وبرسول الله ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « السحت أنواع كثيرة » ؛معاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥ ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٨ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « أكل مال اليتيم وشبهه » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٦٤٨الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٧٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ٢٢٠٥٧.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٢ : « قولهعليه‌السلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بماعدا الكلاب الأربعة ، قال فيالمسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخرحمه‌الله بالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جرواً. والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اضيفت إليه. وكلب الدار يلحق بكلب الحائط ». وراجع :النهاية ، ص ٣٦٤ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٥.

(٨). فيتفسير القمّي : - « وثمن الخمر ».

(٩). فيالفقيه : « الزانية ». والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٧ ( بغي ). (١٠). في التهذيب والخصال : « واجرة ».

(١١).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٥ ، بسنده عن =

٦٨٧

٨٥٨٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ(١) ، مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ(٢) إِذَا شَارَطَ(٣) ، وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، فَأَمَّا(٤) الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ(٥) ».(٦)

٨٥٩٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ(٧) : « الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ».(٨)

٨٥٩١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

____________________

= السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الجعفريّات ، ص ١٨٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٧ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٧٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ٢٢٠٦١.

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « كثيرة ».

(٢). فيالمرآة : « حمل كسب الحجّام على الكراهة ، كما عرفت ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « إذا شارط ».

(٤). في « ط » والوسائل : « وأمّا ».

(٥). في الوافي وتفسير العيّاشي : - « العظيم ».

(٦).الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أخذ الاُجرة والرشا على الحكم ، ح ١٤٦٠٧ ، بسنده عن زرعة ، وتمام الرواية فيه : « الرشا في الحكم هو الكفر بالله ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٥ ، بسندهما عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « وثمن الخمر ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٢ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٦٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ٢٢٠٥٨.

(٧). في « ط » : « قال ».

(٨).الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أخذ الاُجرة والرشا على الحكم ، ح ١٤٦٠٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ٢٢٠٦٠.

٦٨٨

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَايَصِيدُ(٢) ؟

____________________

(١). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، جت ، جن » والمطبوع : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله العامري ». وقد ورد هذه الزيادة في « بخ » إلّا أنّ فيها « العماري » بدل « العامري ». وأمّا في « جد » ، فلم يرد قيد « العامري » بعد « أبي عبد الله ». وفي « بس » : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك ». وفي الوسائل : + « عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد الله العامري ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد عدَّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي القاسم بن الوليد العماري من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ولم نجد - مع الفحص الأكيد - روايته عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن واسطتين أو ثلاث وسائط. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٥ ؛رجال البرقي ، ص ٢٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٧١ ، الرقم ٣٩٠٠.

ويؤيِّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٠ ، من نقل الخبر عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم - والصواب عبد الرحمن بن أبي هاشم - عن القاسم بن الوليد العامري قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، كما يؤيِّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عبد الله - وهو غير مذكور في بعض نسخه - عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، الظاهر أنّ الكلب الذي لا يصيد مساوق للكلب الهراش الذي لا فائدة عقليّة في اقتنائه ، والنهي عن بيعه نظير النهي عن بيع القرد ؛ لعدم الفائدة لا للنجاسة ؛ لأنّ النجاسة في الحيوان الحيّ والإنسان غير مانعة عن البيع ، والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوّث المستعمل به في العادة ، فيبقى الكلب داخلاً تحت عموم أدلّة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محلّلة.

وقال في الغنية : احترزنا بقولنا : ينتفع به منفعة محلّلة ، عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك النجس إلّا ما خرج بالدليل من الكلب المعلّم للصيد. انتهى.

ويستفاد منه أنّ غير الصيود هراش لاينتفع به.

فإن قيل : قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود ، وأجيز الأوّل دون الثاني ، والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان ، فيحرم بيع جميعها ؛ لأنّها غير صيود ، ولادليل على تخصيصه بالهراش.

قلنا : اقتناء الكلاب لهذه الاُمور لم يكن كثير التداول عندهم ، وكلب الصيد مذكور في القرآن ، وكان حاضراً في الأذهان دائماً ، وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان ، نحو : ما زيد إلّا شاعر ، في مقابل من يتوهّم كونه شاعراً وكاتباً.

٦٨٩

فَقَالَ : « سُحْتٌ ، وَأَمَّا(١) الصَّيُودُ(٢) فَلَا بَأْسَ ».(٣)

____________________

= هكذا كان في أذهان الناس كلبان : الصيود ، وغير الصيود ، أي الهراش ، وحصر الحلّ في الأوّل ، وأمّا الكلاب الاُخر فلم يكن حاضرة في الأذهان ؛ لقلّة التداول وعدم ذكرها في القرآن ، كما أنّ زيداً في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ، ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعراً وكاتباً. وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم من ألفاظ هذه الأخبار أنّها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على الفهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الاُمور المتعلّقة بالألفاظ. قال فيالتذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، وعن الشهيد في بعض حواشيه أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة ، فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية ، مراده الحصر الإضافي ، كما حمل عليه الأخبار.

فإن قيل : دلّ بعض الروايات على أنّ في قتل كلب الماشية دية مقدّرة ، وهذا يدلّ على عدم كونه ملكاً شرعاً ، وإلّا لأثبت فيه قيمته السوقية.

قلنا : يجوز أن يكون الكلب غير ثابت القيمة عندهم غالباً ، مختلفة باختلاف الرغبات جدّاً ؛ لقلّة تداول بيعه وشرائه بينهم ، وكلّ شي‌ء قليل التداول لا قيمة له ، ولذلك ترى النقوش والخطوط العتيقة والمصنوعات القديمة ونسخ الكتب المخطوطة وبعض الجواهر النادرة ، يختلف أنظار أهل الخبرة في قيمتها جدّاً ، بل لا قيمة لها حقيقةً ؛ لاختلاف الرغبات ، وكلّ ما لا يتداول بيعه في السوق ، كالحنطة والشعير والشاة والثياب وغيرها ، فقيمته على حسب ما تراضى البائعان عليه ، وعلى ذلك يحمل الدية في كلب الماشية ، وإنّما يعرف بإثبات الدية شرعاً فيه أنّه مال في نظر الشارع وله حرمة بملاحظة نفعه لمالكه وأنّه لايرضى بإخراجه من يده غصباً وإتلافه مجّاناً ، وهذا معنى الملك المجوّز للبيع ، ولذلك استدلّ العلّامةرحمه‌الله على صحّة بيع هذه الكلاب بأنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال ».

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وفي « جت » والمطبوع : « فأمّا ».

(٢). « الصيود » ، كقبول : الصيّاد ، وفَعول من أبنية المبالغة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٥ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ( صيد ).

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن الوليد العامري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العامري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٥٩٩ ؛ وج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٣ ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٦٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١٨ ، ح ٢٢١٣٥.

٦٩٠

٨٥٩٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا(٢) مِنَ النَّوْمِ ، فَكَسْبُهُ ذلِكَ حَرَامٌ ».(٣)

٨٥٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصُّنَّاعُ(٤) إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ(٥) ».(٦)

٨٥٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ(٧) زَنَتْ ، إِلَّا أَمَةً قَدْ(٨) عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ(٩) ؛ وَنَهى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « الأشعري ».

(٢). في حاشية « ى ، بس ، جت ، جن » : « حقّها ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٢٢٥٣.

(٤). فيالوافي : « الصنّاع ، يحتمل أن يكون بالمهملتين والنون ، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة التحتانيّة ، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني ، وكأنّ الأوّل هو الصواب ».

(٥). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة - قدّس الله روحه - : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربّما كان حراماً إذا علم ، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلّا أن يكون مضطرّاً إليه. وقال فيالدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهره الليل كلّه سحت ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥٢.

(٧). في التهذيب : « لم تجده ».

(٨). في « بح » : « إذا ».

(٩). في « ى » : - « يد ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : - « الصغير ».

٦٩١

الَّذِي لَايُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ(١) ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ».(٢)

٤٣ - بَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ‌

٨٥٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَوْعَدَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي(٣) مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَتَيْنِ(٤) : إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ(٥) النَّارُ(٦) ، وَأَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْيَا ، فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ) (٧) الْآيَةَ ، يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ(٨) فِي ذُرِّيَّتِهِ(٩) كَمَا صَنَعَ بِهؤُلَاءِ(١٠) الْيَتَامى ».(١١)

____________________

(١). في « جد » : « يده ». وفي التهذيب : - « بيده ». وفيالمرآة : « قال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ؛ فإنّه يكره لوليّهم التصرّف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الوليّ ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقيناً اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه بحيث لا يتميّز من الحرام وجب اجتنابه. وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٤.

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥١.

(٣). في الوسائل ، ح ٢٢٤٣٩ و ٣٢١٩٦والفقيه ، ح ٤٩٤٥ : + « أكل ».

(٤). في الوسائل ، ح ٣٢١٩٦ : « عقوبتين ».

(٥). في البحار : « الآخر ».

(٦). في « جن » : - « النار ».

(٧). النساء (٤) : ٩.

(٨). في « بف » والوافي : « أن خلفه ».

(٩). في الوافي : « ذرّيّة ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « لهؤلاء ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٩ ، ح ٤٩٤٥ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٣٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام ، مع =

٦٩٢

٨٥٩٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي(١) صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (٢) إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٣) ».

ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : « مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ(٤) ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ‌

____________________

= اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام ؛وفيه ، ح ٣٩ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٢ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ٣الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٢٤٣٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٢١٩٦ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٥.

(١). فيالوافي : « بن » بدل « أبي ». والمذكور في الأسناد وكتب الرجال عجلان أبوصالح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ١٣٢ ، الرقم ٧٦٣٨.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٥ : « قوله تعالى :( ظُلْماً ) ، قال المحقّق الأردبيليرحمه‌الله : يحتمل أن يكون حالاً وتمييزاً. ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرّف مطلقاً ، كما هو شائع. ولعلّ ذكر البطن للتأكيد ، مثل( يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ) [ الأنعام (٦). : ٣٨ ] أي إنّما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار ».

(٣). النساء (٤) : ١٠.

(٤). اليُتْم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ ، وفي الدوابّ فقد الاُمّ. وأصل اليتم - بالضمّ والفتح - : الانفراد ، وقيل : الغفلة.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله : مَنْ عالَ يَتيماً حتّى ينقطع يُتمُهُ ، هذا مطلق يشمل الوصيّ المنصوص من قبل الوليّ ، أو القيّم المنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول المسلمين إذا تولّى ذلك. ويمكن أن يتوهّم شمول إطلاقه لجميع الناس ، فلا يشترط في صحّة عمله شي‌ء من إذن الحاكم أو نصّ الوليّ ، ومثله كثير في الأخبار لم يشر في شي‌ءٍ منها إلى إذن الحاكم الشرعي. ولعلّ الوجه فيه أنّ الفقهاء في عصر الأئمّةعليهم‌السلام لم يكونوا متمكّنين من النظر غالباً ، وكان قضاة العامّة في كلّ بلد يداخلون في أمر الأيتام ، فكان التصريح بالاستيذان من الفقهاء لغواً غالباً ؛ لعدم إمكانه ولشدّة التقيّة ، ولا يدلّ سكوتهم عليهم ‌السلام في الغالب على عدم الاحتياج. ويكفي في ذلك مثلُ قولهعليه‌السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : جعلتهُ حاكماً ، ودليلُ العقل وسيرة المسلمين من العامّة والخاصّة على عدم استقلال الناس في هذه الاُمور. =

٦٩٣

بِنَفْسِهِ ، أَوْجَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ الْجَنَّةَ ، كَمَا أَوْجَبَ(١) النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ».(٢)

____________________

= ويمكن أن يقال : إنّ شرط الإذن من الحاكم الشرعي لدفع التنازع ، كشرط العدالة في الوصيّ المنصوص للثقة وقبول خبره ، لا لنفوذ الأمر واقعاً ، فإن تصدّى الوصيّ الفاسق ولم يفسد ، جاز عمله واقعاً بينه وبين الله وإن لم يكف إخباره ولم يقبل القاضي الشرعي عمله ظاهراً إلاّ أن ينظر فيه فيرى إجازة الفضولي ، وكذلك إذا تصدّى رجل أمر اليتيم وأصلح ولم يستأذن الحاكم ولم يقع تنازع وتخاصم ، جاز أمره واقعاً ، وإنّما يكون إذن الحاكم لحفظ النظام ودفع التنازع ، ولا يختلّ بعدمه شرط من شروط البيع. والظاهر هو الأوّل ، وإن غيّر المأذون لا ينفّذ عمله مطلقاً.

واستدلّ الشيخ المحقّق الأنصاريرحمه‌الله بمرسلةالاحتجاج وفيها : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة. انتهى. والمرسل لا يحتجّ به و « الحوادث الواقعة » مجمل لا نعرفها ولا نعرف مقصود السائل من سؤاله ولا معنى الرجوع ، وهل هو لما يعتقده الشيعة من وجود المعصوم في كلّ عصر واحتياجهم إليه أو للإذن في التصرّف في مال الأيتام والقاصرين؟ والأول أظهر ؛ لأنّهم كانوا يرون الحاجة إلى السؤال عمّا أشكل عليهم من المسائل دائماً ، حتّى أنّ الصغار مع علمه وجلالته كاتب العسكريّعليه‌السلام مراراً ، والسائل لمـّا توحّش من الغيبة ؛ أعني الغيبة الصغرى ؛ لعدم وصولهم إلى الإمامعليه‌السلام بالسهولة ، سأل عن تكليفهم في هذا الحال ، وليس السؤال عن حال الغيبة الكبرى ؛ لأنّ السائل كان قبل ذلك بنحو من أربعين سنة ، فأجابعليه‌السلام بأنّ في أيدي العلماء ما يكفيهم من الأحاديث.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاريّ : إنّ مثل إسحاق بن يعقوب - أي السائل في هذه المكاتبة - لم يكن يخفى عليه الرجوع إلى العلماء بالاستفتاء ، فليس سؤاله عنه.

وفيه : أنّا لا نعرف إسحاق بن يعقوب ، ولا ذكر له في كتب الرجال ، ولا نعرف أنّه ممّن يخفى عن مثله هذه الاُمور أو لا يخفى ، ولعلّ الشيخ اطّلع على حاله فيما لم يطّلع عليه من الكتب. وثانياً أنّ الاحتياج إلى الإمامعليه‌السلام في مذهبنا واضح مركوزاً في الأذهان ، ونعتقد أنّه لا بدّ في كلّ عصر من حجّة معصوم ، ولا يكفي وجود العلماء عن الحجّة ، ولمـّا كان أوّل أمر الغيبة ولم يكن جميع الناس يعرف حكمتها ، سأل سائل عن الحجّة في زمان الغيبة الصغرى ؛ فإنّ غيبتهعليه‌السلام كعدمه ظاهراً في أنّه يتعطّل الأحكام ، والمذهب وجود الحجّة في كلّ عصر لرجوع الناس إليه ، وليس هذا السؤال بعيداً حتّى من أعاظم العلماء ، فضلاً عن إسحاق بن يعقوب الذي لا نعرفه ولعلّه كان من عامّة الناس ، فالدليل على ولاية الفقيه ضرورة العقل إلى تصدّي رجل لأموال القاصرين ؛ لئلّا يهملوا ولا يتنازع الناس في تولّي اُمورهم ،والفقيه العادل أولى بذلك من غيره ، ويجعل مقبولة عمر بن حنظلة وأمثالها مؤيّدة ، بل يكفي في ذلك الإجماع المنقول ؛ لتوفّر القرائن على صحّته ».

(١). في حاشية « جن » : + « الله ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الأمالي للطوسي ، ص ٥٢٢ ، المجلس ١٨ ، ح ٦٢ ، بسند آخر =

٦٩٤

٨٥٩٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ(٢) ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ(٣) ، فَيَأْخُذُهُ(٤) ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ(٥) لَايُسْرِفُ(٦) ، فَإِنْ(٧) كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَايَرُدَّهُ(٨) عَلَيْهِمْ(٩) ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) (١٠) ».(١١)

٨٥٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

= عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ضمن الحديث الطويل ٥٤٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ضمن الحديث الطويل ٧١٤ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٤ ، عن عجلان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام تحف العقول ، ص ١٩٧ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٧٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٢٤٣٨ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٦.

(١). في التهذيب : « رجل ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « الأيتام ».

(٣). في « جن » : « إليه ».

(٤). في البحار : « ويأخذه ».

(٥). في « ط » : « الفضل ».

(٦). في « جن » والبحار : « ولا يسرف ».

(٧). في « بف » والوافي والبحار : « وإن ».

(٨). في البحار : « يردّ ».

(٩). في « بف » والتهذيب : « إليهم ».

(١٠). النساء (٤). : ١٠. وفي التهذيب : +( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ) . وفيالمرآة : « يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف. قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وقدر الكفاية. وهو حسن. وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، المسألة ٢٩٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ؛تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، المسألة ٣٨٩٧.

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٧٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧.

٦٩٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نَدْخُلُ عَلى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ(١) أَيْتَامٍ ، وَمَعَهُمْ(٢) خَادِمٌ لَهُمْ ، فَنَقْعُدُ عَلى بِسَاطِهِمْ ، وَنَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ ، وَيَخْدُمُنَا(٣) خَادِمُهُمْ ، وَرُبَّمَا طَعِمْنَا(٤) فِيهِ(٥) الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَفِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي(٦) دُخُولِكُمْ(٧) عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ(٨) ، فَلَا(٩) » وَقَالَعليه‌السلام : «( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (١٠) فَأَنْتُمْ لَايَخْفى عَلَيْكُمْ(١١) ، وَقَدْ قَالَ(١٢) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (١٣) وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (١٤) ».(١٥)

٨٥٩٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ط » : « بيته ».

(٢). فيالوسائل : « ومعه ».

(٣). في « ى ، بس » : « تخدمنا ».

(٤). في « بف » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي : « أطعمنا ».

(٥). في « ط » : « من ».

(٦). في « ط » والتهذيب : - « في ».

(٧). في « بف » : « دخولهم ».

(٨). في البحار : « ضرراً ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وإن كان فيه ضرر فلا ، ربما يقال : يحتمل هنا احتمال ثالث‌ غير مذكور ، وهو أن لا يكون نفع ولا ضرر ، والجواب : أنّ الضرر بالفعل معلوم ؛ فإنّه أكل من مالهم ، فإن كان له نفع جابر بضررهم فهو ، وإلّا فليس إلّا الضرر ، ولا واسطة ».

(١٠). القيامة (١٥) : ١٤.

(١١). في البحار : - « وقالعليه‌السلام :( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) فأنتم لا يخفى عليكم ».

(١٢). في البحار : « وقال » بدل « وقد قال ».

(١٣). هكذا في المصحف و « ط ، بخ ، بف » والوافي والبحار والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : + « في الدين ». وفي هامش المطبوع : « قولهعليه‌السلام : في الدين ، ذكره توضيحاً ».

(١٤). البقرة (٢) : ٢٢٠.

(١٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٢٠ ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٧٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٢٤٤٦ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٨.

٦٩٦

عَلِيِّ بْنِ أَبِي(١) الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْ‌ءُ(٢) ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ(٣) مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا(٤) .

فَقَالَعليه‌السلام : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٤٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ(٦) مِنْهُ‌

٨٦٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٧) قَالَ(٨) : « مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامى وَهُوَ مُحْتَاجٌ(٩) لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ ، فَهُوَ يَتَقَاضى أَمْوَالَهُمْ(١٠) ، وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ(١١) ، فَلْيَأْكُلْ‌

____________________

(١). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « أبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧ ، فلاحظ.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « شي‌ء ».

(٣). في«بخ،بف»وحاشية«بح» والوافي والبحار:«ش يئاً».

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بذا ». وفي « ط » : « بذاك ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٧٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٢٤٤٧ ؛البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩.

(٦). في « بخ » : « الأيتام ».

(٧). النساء (٤) : ٦. وفيمجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢١ : « معناه : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد وهو المرويّ عن الباقرعليه‌السلام وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا اجرة المثل ؛ لأنّ اُجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته ، أو لم يكن ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٩). في « بس » : + « إليه ».

(١٠). « يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ) ، وفي هامشالكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم ».

(١١). الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض. =

٦٩٧

بِقَدَرٍ(١) ، وَلَا يُسْرِفْ ؛ وَإِنْ(٢) كَانَتْ(٣) ضَيْعَتُهُمْ لَاتَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ(٤) لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَرْزَأَنَّ(٥) مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ».(٦)

٨٦٠١ / ٢. عُثْمَانُ(٧) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(٨) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) (٩) ؟

قَالَ(١٠) : « يَعْنِي الْيَتَامى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لِأَيْتَامٍ(١١) فِي حَجْرِهِ(١٢) ، فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ(١٣) عَلى(١٤) قَدْرِ مَا يُخْرِجُ(١٥) لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، فَيُخَالِطُهُمْ(١٦) وَيَأْكُلُونَ جَمِيعاً ، وَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا هِيَ النَّارُ ».(١٧)

____________________

=القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(١). في تفسير العيّاشي : + « الحاجة ».

(٢). في «ى ،بح ،بس،جد،جن» والوسائل : «فإن ».

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب وفي سائر النسخ والمطبوع : « كان».

(٤). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٥). « فلا يرزأنّ » أي لا ينقصنّ ولا يأخذنّ ولا يصيبنّ من أموالهم شيئاً ؛ من الرُزْء ، وهو النقص. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٨٥ ( رزأ ).

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢١.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عثمان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٨). في « ط » : « وسألت ».

(٩). البقرة (٢) :٢٢٠. وفي «جت»:+( فِى الدِّينِ ) .

(١٠). في الوسائل : « فقال ».

(١١). في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب : « الأيتام ».

(١٢). حجر الإنسان - بالفتح وقد يكسر - : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه وحمايته.المصباح المنير ، ص ١٢١ ( حجر ). (١٣). في الوسائل والتهذيب :+«على قدر ما يحتاج إليه».

(١٤). في « ى » : - « على ».

(١٥). في الوسائل : « يخرجه ».

(١٦) في « بخ » : « فخالطهم ».

(١٧)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة. تفسير =

٦٩٨

٨٦٠٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ(٢) ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ(٣) فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ(٤) ».(٥)

٨٦٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ(٦) فِي الْإِبِلِ ، وَ(٧) مَا‌ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

____________________

=العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣١٩ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام. الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢٤٦٠.

(١). النساء (٤) : ٦.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٧ : « قولهعليه‌السلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة :

الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اُجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع.

الثانى : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى :( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) .

الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما.

الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّاً ، واستحقاق اُجرة المثل مع فقره.

الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر. ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به. وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شي‌ء مطلقاً ».

(٣). في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٦ : « والقيّم ».

(٤). في « بف » : « ما يصلحهم » بدون الواو.

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٥٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٧٣٣١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٢٤٤٨.

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب وفي « بخ ، بف » : « بالأيتام ». وفي « جت » : « لليتيم ». وفي « بس ، جد » والمطبوع : « لليتامى ».

(٧). في قرب الإسناد : « عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة » بدل « عن القيّم لليتامى في الإبل و».

٦٩٩

قُلْتُ(١) : إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا(٢) ، وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا ، وَهَنَأَ جَرْبَاهَا(٣) ، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ(٤) غَيْرِ نَهْكٍ(٥) بِضَرْعٍ(٦) ، وَلَا فَسَادٍ(٧) لِنَسْلٍ ».(٨)

٨٦٠٤ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١٠) فَقَالَ : « ذلِكَ(١١) رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ(١٢) عَنِ(١٣) الْمَعِيشَةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا(١٤)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : « فقلت ». وفي « ط » : « قال ». وفي الوسائل : « فقلت له ». وفي قرب الإسناد : « فقلت له : إنّ ابن عبّاس كان يقول ».

(٢). « لاط حوضها » أي طيّنها وأصلحها ، يقال : لُطْتُ الحوض بالطين لَوْطاً ، أي مَلَطته وطيّنته. وأصله من اللصوق. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ( لوط ).

(٣). يقال : هنأت البعير أهنؤه ، إذا طليته بالهِناء ، وهو القَطِران ، ومنه حديث ابن عبّاس في مال اليتيم : إن كنت تهنأ جرباها ، أي تعالج جرب إبله بالقطران. والجَرْباء : التي أصابها الجرب ، وهو خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، يكون معه بُثور وربّما حصل معه هُزال لكثرته. والقطران : ما يتحلّل من شجر الأبْهل ويطلى به الإبل وغيرها. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ ( هنأ ) ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ) ، وص ٥٠٨ ( قطر ). (٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « في ».

(٥). « من غير نهك » أي من غير مبالغة ، يقال : نهكت النافة حلباً أنهكها ، إذا لم تبق في ضرعها لبناً ، ونهك الضرع‌ نهكاً ، إذا استوفى جميع ما فيه. والنهك : التنقّص ، والمبالغة في كلّ شي‌ء. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ و ٥٠٠ ( نهك ).

(٦). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « لضرع ».

(٧). في « جن » : « والإفساد » بدل « ولا فساد ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.قرب الإسناد ، ص ٩٨ ، ح ٣٣١ ، بسنده عن حنان بن سديرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٧٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٢٤٤٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

ثمّ إنّه تقدّم ذيل ح ٥٣١٤ عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن محمّد بن الفضيل ، وتقدّم ذيل ح ٧١٨٥ ، أنّ الظاهر في ما روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن الفضيل ، سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل ، والساقط هو محمّد بن إسماعيل ، فلاحظ.

(١٠). النساء (٤) : ٦.

(١١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « ذاك ».

(١٢). في تفسير العيّاشي : + « على أموال اليتامى ، فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه ».

(١٣). في تفسير العيّاشي : + « طلب ».

(١٤). في « ى » : « وإذا ».

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765