الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195441 / تحميل: 6687
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو وفد قوم من المشركين إلى الإمام ، أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز أن ينزلهم في دار ضيافةٍ إن كانت ، وإن لم تكن ، أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يُمكّنهم من الدخول في المساجد بحالٍ.

مسألة ١٩٨ : البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطّوه ، كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بِيعة ولا بيت صلاة للكفّار ، ولا صومعة راهبٍ إجماعاً ، لقول ابن عباس : أيّما مِصْر مَصَّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بِيعة ، وما كان قبل ذلك فحقُّ على المسلمين أن يُقرّ لهم(١) .

وفي حديث آخر : أيّما مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتّخذوا فيه خنزيراً(٢) .

ولأنّه بلد المسلمين وملكهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

ولو صالحهم على التمكّن من إحداثها ، بطل العقد.

فأمّا ما وُجد من البِيَع والكنائس في هذه البلاد ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فاُقرّت على حالها ، أو كانت في برّيّة فاتّصل بها عمارة المسلمين. فإن عُرف إحداث شي‌ء بعد بناء المسلمين وعمارتهم ، نُقض.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٢٠١ نحوه.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢٠٢ ، المغني ١٠ : ٥٩٩ - ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩.

٣٤١

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، وهو ملك المسلمين قاطبة ، فلا يجوز أيضاً إحداث كنيسة ولا بِيعة ولا صومعة راهبٍ ولا بيت صلاةٍ للمشركين ؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين.

وأمّا ما كان موجوداً قبل الفتح : فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضاً ؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز إبقاؤه(١) . وهو أحد قولي الشافعي(٢) ؛ لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون فيها بِيعة ، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني : يجوز إبقاؤها(٣) ؛ لقول ابن عباس : أيّما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، فإنّ للعجم ما في عهدهم.

ولأنّ الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عَنْوةً ، فلو يهدموا شيئاً من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه ؛ فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير(٤) .

الثالث : ما فُتح صلحاً ، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها ، فهنا يجوز إقرارهم على بِيَعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاؤا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ؛

____________________

(١) اُنظر : المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢١ - ٣٢٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٤) الأدلّة المذكورة هنا وردت في المغني ١٠ : ٦٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩ - ٦١٠ لأحد الوجهين للحنابلة في المقام ، وليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي.

٣٤٢

لأنّ ذلك لهم ، وإنّما يُمنعون من الأشياء الستّة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.

وإن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها ، فالحكم في البِيَع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرطنا لهم إقرارهم على البِيَع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه ، جاز ؛ لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم ، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

وإن شرطنا عليهم أن لا يُحدثوا شيئاً أو يخربوها ، جاز ذلك أيضاً.

ولو لم نشترط شيئاً ، لم يجز لهم تجديد شي‌ء ؛ لأنّ الأرض للمسلمين.

وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث ، فينبغي أن يبيّن مواضع البِيَع والكنائس.

وأمّا البلاد التي أحدثها الكفّار وحصلت تحت يدهم ، فإن أسلم أهلها ، كالمدينة واليمن ، فحكمها حكم القسم الأوّل. وإن فُتحت عَنْوةً أو صلحاً ، فقد تقدّم.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه ، جاز نقضه وتخريبه ، وكلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.

فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ(١) فيه.

وقال الشافعي : يجوز لهم إعادته - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّهم‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٧ / ١٦٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

٣٤٣

يُقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت(١) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه إحداث للبِيَع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتُدئ بناؤها ، ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تبنى الكنيسة في دار(٣) الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها »(٤) بخلاف رمّ ما تشعّث ؛ لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(٥) .

مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاقُ على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.

وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذٍ يجوز تطيينها من داخلٍ وخارجٍ وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يُمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جداراً داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٣) كلمة « دار » لم ترد في الكامل - لابن عدي - والمغني والشرح الكبير.

(٤) الكامل - لابن عدي - ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٥) المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

٣٤٤

إلى بناءٍ ثانٍ وثالثٍ ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شي‌ء. ويمكن الجواب(١) بإيقاع العمارة ليلاً(٢) .

ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ الإعادة ابتداءً.

وأصحّهما عندهم(٣) : الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها(٤) .

وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ؛ لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالاُولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز(٥) .

مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصةً ويستأنف فيها بناءً ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٦) .

ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.

وللشافعيّة قول بجوازه(٧) .

____________________

(١) أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٣) أي : عند الشافعيّة.

(٤) راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ / ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

٣٤٥

والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.

وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يُطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد(١) .

ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار(٢) معتدلاً أو في غاية الانخفاض.

ثمّ المنع لحقّ الدِّيْن لا لمحض حقّ الجار حتى [ يُمنع ](٣) وإن رضي الجار.

وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخرحمه‌الله : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٥) ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : الجواز ؛ لعدم الاستطالة على المسلمين(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز(٧) ، فكذا هنا. ولأنّ عُلُوّ الإسلام لا يتحقّق معها.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) في « ك» والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : في‌ء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٥) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.

(٦) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٧) في « ك» : التميز.

٣٤٦

ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يُمنعون من ركوب الخيل(١) .

الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تُترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ؛ لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ؛ لأنّه لم يبْنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعْلُ على المسلمين شيئاً.

وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم داراً إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم عُلُوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العُلُوّ على المسلم إجماعاً ، ولا المساواة على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.

ولو تشعّث منه شي‌ء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ؛ لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.

الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يُمنعون من ركوب الخيل ؛ لأنّه عزّ وقد ضُربت عليهم الذلّة.

وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يُمنعون ، كما لا يُمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع(٣) .

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) تقدّم في القسم الأوّل.

(٣) حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

٣٤٧

واستثنى بعضهم عن المنع البراذينَ الخسيسة(١) .

وألحق بعضهم البغالَ النفيسة بالخيل ؛ لما في ركوبها من التجمّل(٢) .

ولا يُمنعون من البهائم وإن كانت رفيعةَ القيمة.

ولا يركبون بالسرج. وتكون رُكُبهم من الخشب دون الحديد.

ويُمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لُجُم الذهب والفضّة.

وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصَّغار ، كما لا تُضرب عليهم الجزية(٣) .

مسألة ٢٠٢ : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يُلجؤون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس.

قالعليه‌السلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ(٤) فاضطرّوه إلى أضيقه »(٥) .

وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وَهْدة ، ولا يصدم جداراً. ولا يُوقّرون.

ولا يجوز أن يبدأ مَنْ لقيه منهم بالسلام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ - ٥٤٢ ، الوسيط ٧ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٤) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق ».

(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٧ / ٢١٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٤ / ١٦٠٢ ، و ٥ : ٦٠ / ٢٧٠٠.

٣٤٨

قالعليه‌السلام : « إنّا غادون غداً فلا تبدؤوهم بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(١) .

قالت عائشة : دخل رهط من اليهود على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : السام عليك ، ففهمتها فقلت : وعليك السام واللعنة والسخط ، فقالعليه‌السلام : « مَهْلاً يا عائشة ، فإنّ الله تعالى يُحبّ الرفق في الاُمور كلّها » فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال : « قُولي : وعليكم »(٢) . فعلى هذا لا ينبغي أن يردّ بأزيد من قوله : وعليكم.

ولا تجوز مودّتهم.

قال الله تعالى :( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) الآية.

ومَنَع بعض الشافعيّة من دخول نساء أهل الذمّة الحمّامَ مع نساء المسلمين ؛ لأنّه احتساب في الدين. وكذا مَنَع من لُبْس أهل الذمّة الديباج(٤) .

والأقرب : عدم المنع ، كما لا يُمنع من رفيع القطن والكتّان.

مسألة ٢٠٣ : يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا ، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه ، يجري عليهم حكم الله فيه ، ولا يُعتبر فيه رضاهم ، كالزنا والسرقة ؛ فإنّهما مُحرَّمان عندهم كما في شرعنا. وأمّا ما يستحلّونه‌

____________________

(١) مسند أحمد ٧ : ٥٤٦ / ٢٦٦٩٤ و ٢٦٦٩٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٤٣ / ٥٨١٥ باختلاف يسير.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ١٤ ، و ٧٠ - ٧١ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٦ / ٢١٦٥ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٠ / ٢٧٠١ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) المجادلة : ٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٤.

٣٤٩

وهو محرَّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حُدّوا عليه ، وإلّا فلا.

ولو نكح واحد من المجوس مَحْرماً له ، لم يُتعرّض له.

وتُنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ؛ لأنّ عقد الذمّة الكفُّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.

ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ؛ لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية )(١) والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.

ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهراً ، ولا يجعل الامتناع ناقضاً ، كما لو امتنع عن دَيْنٍ.

وأمّا الامتناع من(٢) إجراء الأحكام : فإن امتنع هارباً ، احتمل أن لا يكون ناقضاً ، وان امتنع راكناً إلى عدوّ وقوّة ، دُعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.

وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقْضُ العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقضٌ من الجماعة دون الواحد ؛ لأنّه يسهل إجباره عليه(٣) .

وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك» : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

(٢) في هامش « ق ، ك» : « عن » بدل « من ».

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ - ٥١٦.

٣٥٠

أحدهما : أنّهما(١) كالقتال ؛ لأنّ شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تُناقض الأمان.

وأظهرهما : أنّهما(٢) كالزنا بالمسلمة ؛ لأنّه ليس فيهما منابذة للمسلمين(٣) . ولا يلتحق(٤) بالمنابذة التوثّب على رفقة أو شخص معيّن. ويجري الطريقان فيما إذا قذف مسلماً(٥) .

وسواء قلنا : ينتقض العهد بها أو لا ينتقض ، يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حدَّ أو تعزير.

فإن قُتل الذمّيّ لقَتْله مسلماً أو لزناه وهو محصن ، فهل يصير مالُه فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض؟ للشافعيّة وجهان(٦) .

وأمّا ذِكْرُ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بسوءٍ إذا جاهروا به فللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : أنّه ينتقض العهد به بلا خلاف ، كالقتال ؛ لأنّ ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد.

وأظهرهما عندهم : أنّه كالزنا بالمسلمة ، ويجي‌ء فيه الخلاف.

وطَعْنُهم في الإسلام وفي القرآن كذِكْرهم الرسولعليه‌السلام بالسوء(٧) .

وقال بعضهم : إن ذكر النبيعليه‌السلام بسوء يعتقده أو يتديّن به بأن قال : إنّه ليس برسول ، وإنّه قَتَل اليهود بغير حقّ ، أو نسبه إلى الكذب ، ففيه الخلاف ، وأمّا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّن به ، كما لو نسبه إلى الزنا ، أو‌

____________________

(١ و ٢) في الطبعة الحجريّة : أنّه‌

(٣) في « ق ، ك» : المسلمين.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : ولا يلحق.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٧) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

٣٥١

طعن في نسبه ، فإنّه ينتقض به العهد ، سواء شرط عليهم الكفّ عنه أو لا(١) .

وقال آخرون : إنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتديّنون به ، فأمّا ما هو من قضيّة دينهم ، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن : إنّه ليس من عند الله(٢) .

وذِكْرُ الله تعالى بسوء كذِكْرِ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الأولى لكنّهم(٣) جعلوا إظهار الشرك ، وقولهم : إنّه ثالث ثلاثة ، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير ، وقالوا : لا ينتقض العهد بها(٤) ، مع أنّ جميع ذلك يتضمّن ذِكْرِ الله تعالى بالسوء ، ولا يستمرّ ذلك إلّا على أنّ السوء الذي يتديّنون به لا ينتقض العهد به.

مسألة ٢٠٤ : حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّهم دخلوا دار الإسلام بأمانٍ ، فيبلغون المأمن ، كمن دخل بأمان صبيٍّ.

وأصحّهما عندهم : المنع ، بل يتخيّر الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، كالحربيّ ، بخلاف مَنْ أمّنه صبيُّ ، فإنّه يعتقد لنفسه أماناً ، وهنا فَعَل باختياره ما يوجب الانتقاض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة وهامش « ك» : لكن.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٥٢

والقولان فيما إذا انتقض الأمان بغير القتال ، فأمّا إذا نصبوا القتال ، صاروا حَرْباً في دار الإسلام ، فلا بدّ من استئصالهم(١) .

البحث الخامس : في المهادنة‌

مسألة ٢٠٥ : المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة‌ معناها : وضع القتال وترك الحرب مدّة بعوضٍ وغير عوضٍ.

وهي جائزة بالنص والإجماع.

قال الله تعالى :( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٣) وقال تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (٤) .

وصالَح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سُهيل بن عمرو بالحديبيّة على وضع القتال عشر سنين(٥) .

والإجماع واقع عليه ؛ لاشتداد الحاجة إليه.

ويشترط في صحّة عقد الذمّة اُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولّاه الإمام أو مَنْ يأذن له ؛ لأنّه من الاُمور العظام ؛ لما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٢) التوبة : ١.

(٣) التوبة : ٤.

(٤) الأنفال : ٦١.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٦ / ٢٧٦٦.

٣٥٣

فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم ، والإمام هو الذي يتولّى الاُمور العامّة.

هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقاً أو مع أهل إقليمٍ ، كالهند والروم.

ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قريةٍ أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة ، وكأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه.

فإن عقد المهادنة واحدٌ من المسلمين ، لم يصحّ ، فإن دخل قومٌ ممّن هادنهم دار الإسلام بناءً على ذلك العقد ، لم يُقرّوا ولكن يلحقون مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمانٍ.

الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم ، وإمّا لرجاء إسلام المشركين ، وإمّا لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام.

ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوّة وفي المشركين ضعف ويخشى قوّتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال ، لم تجز له مهادنتهم ، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب.

قال الله تعالى :( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ) (١) .

وإذا طلب الكفّار الهدنةَ ، فإن كان فيها مضرّة على المسلمين ، لم تجز إجابتهم ، وإن لم تكن ، لم تجب الإجابة أيضاً. ويجتهد الإمام ويحافظ على‌

____________________

(١) سورة محمد : ٣٥.

٣٥٤

الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ؛ فإنّ الإجابة فيها واجبة.

الثالث : أن يخلو العقد عن شرطٍ فاسدٍ ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرطٍ فاسدٍ ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاؤا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اُسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفْلَت(١) منهم ، أو شرط تَرْك مال مسلمٍ في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على مَنْ عقد معهم الصلح إبطالُه ونقضُه.

الرابع : المدّة. ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقاً ؛ لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه إذا هادن مطلقاً ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين(٣) .

وأمّا عند القوّة فقولان.

أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ؛ تنزيلاً على الأقلّ.

____________________

(١) الإفلاتُ : التخلّص من الشي‌ء فجْأةً. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

٣٥٥

والثاني على سنة ؛ تنزيلاً على الأكثر(١) .

واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة(٢) .

مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعاً.

قال الله تعالى :( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٣) .

ولا يجوز أن يهادن سنةً ؛ لأنّها مدّة الجزية ، ولا يُقرّر الكافر سنةً بغير جزية.

وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :

الجواز ؛ لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين(٤) مطلقاً ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر(٥) (٦) .

وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنّه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ؛ فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين(٧) ، وكانعليه‌السلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ / ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢.

(٤) التوبة : ٥.

(٥) التوبة : ٢.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٧) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

٣٥٦

مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر مَنْ بمكّة إسلامه.

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتحٌ قبل صلح الحديبيّة(١) .

ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ(٢) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي(٣) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقداً.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ؛ لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة(٤) ولا بأس به.

وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناءً على تفريق الصفقة(٥) .

مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٦) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٣) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٦) التوبة : ٥.

٣٥٧

إجماعاً.

وتردّد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقلّ من سنة ، ثمّ قال : والظاهر أنّه لا يجوز(١) .

وللشافعي قولان(٢) .

وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ؛ لأنّه يُفضي إلى ضدّ المقصود.

وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ(٣) وابن الجنيد : يجوز - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا فتح خيبر عنوةً بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يُقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل(٥) .

ولأنّه عقد شُرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظانّ المصلحة.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع(٦) .

ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ؛ فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٦٩ - ٦٧٠ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٥٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ٢٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٢٤ ، ومصابيح السنّة - للبغوي - ٣ : ١١٦ / ٣٠٩١.

(٦) المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

٣٥٨

إذا ثبت هذا ، فلو شرط الإمام لهم أن يُقرّهم ما أقرّهم الله ، لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجوز أن يشترط أن يُقرّهم ما شاء.

مسألة ٢٠٨ : الهدنة ليست واجبةً على كلّ تقدير ، لكنّها جائزة ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (١) بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وبما تقدّم(٣) ، وإن شاء ، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً [ عملاً ](٤) بقوله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) (٥) وكذلك فَعَل مولانا الحسينعليه‌السلام ، والنفر الذين وجّههم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هُذَيْل وكانوا عشرةً فقاتلوا مائةً حتى قُتلوا ولم يفْلت منهم أحدٌ إلّا خُبَيْب ، فإنّه أسر وقُتل بمكة(٦) .

وتجوز مهادنتهم على غير مالٍ إجماعاً ، وكذا على مالٍ يأخذه منهم إجماعاً.

أمّا لو [ صالحهم ](٧) على مالٍ يدفعه إليهم ، فإن كان لضرورةٍ ، مثل : أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يُستهان به ويُستخدم ويُضرب ،

____________________

(١) الأنفال : ٦١.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في صدر المسألة ٢٠٥.

(٤) إضافة يقتضيها السياق.

(٥) البقرة : ١٩٠.

(٦) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ١٧٨ - ١٨٢ ، تاريخ الطبري ٢ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : صالحه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٥٩

جاز للإمام بذل المال واستنقاذه ؛ للمصلحة ، وكذا لو كان المسلمون في حصنٍ وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر ، أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدوّ أو كان مستظهراً ، جاز بذل المال.

وإن لم تكن هناك ضرورة ، لم يجز بذل المال ، بل وجب القتال.

وهل يجب مع الضرورة بذل المال؟ إشكال ، وإذا بذل المال ، لم يملكه الآخذ ؛ لأنّه أخذه بغير حقّ.

ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين ، وكذا لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظاً لأصحابه وتحرّزاً من دوائر الحروب ، جاز.

مسألة ٢٠٩ : إذا عقد الهدنة ، وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمّة ؛ لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمَّن مَنْ في يده منهم ، فإنّ هذا فائدة العقد.

ولو أتلف مسلمٌ أو ذمّيٌّ عليهم شيئاً ، وجبت قيمته.

ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعضٍ ؛ لأنّ الهدنة هي التزام الكفّ عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوّهم.

ولو أغار عليهم قومٌ من أهل الحرب فسبوهم ، لم يجب عليه استنقاذهم.

قال الشافعي : ليس للمسلمين شراؤهم ؛ لأنّهم في عهدهم(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

٤٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ(١) وَالْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا‌

٨٦٢٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلى زَوْجِهَا مَالاً مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ(٢) إِلَيْهِ : أَنْفِقْ مِنْهُ ، فَإِنْ(٣) حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ(٤) ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ(٥) حَلَالاً طَيِّباً(٦) ، فَإِنْ(٧) حَدَثَ بِي حَدَثٌ(٨) ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ ، فَهُوَ(٩) حَلَالٌ طَيِّبٌ(١٠)

فَقَالَ : « أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ(١١) الْمَسْأَ لَةَ(١٢) ».

فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَ لَةَ(١٣) ، اعْتَرَضَ(١٤) فِيهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَ مَعِي حَاضِراً(١٥) ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذلِكَ.

فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ(١٦) : « يَا هذَا ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ‌

____________________

(١). في « جت » : « المرأة ».

(٢). في الوسائل وتفسير العيّاشي : « دفعته ».

(٣). في « ط » : « وإن ».

(٤). في الوافي : « حادث ».

(٥). في « ى » : + « فهو ». وفي « بخ ، بف » وتفسير العيّاشي : « فلك ». وفي الوافي والتهذيب : « لك ».

(٦). فى « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « حلال طيّب ».

(٧). فى « ط » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(٨). فى الوافي : « حادث ».

(٩). في « ط » : + « لك ». وفي التهذيب : « لك ». وفي الوافي وتفسير العيّاشي : « فلك ».

(١٠). في « بخ ، بف » : - « فإن حدث بي حدث ، فما أنفقت منه فهو حلال طيّب ».

(١١). في « بف » : « يا با سعيد ».

(١٢). في التهذيب : - « المسألة ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « اُعيد المسألة عليه ». وفي التهذيب : - « المسألة ».

(١٤). في « ط ، بح ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والوسائل وتفسير العيّاشي : « عرض ». وفي حاشية « بح » : « أعرض ».

(١٥). في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « حاضراً ».

(١٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وقال ».

٧٢١

أَنَّهَا قَدْ(١) أَفْضَتْ(٢) بِذلِكَ إِلَيْكَ(٣) فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَحَلَالٌ(٤) طَيِّبٌ(٥) » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ(٦) قَالَ : « يَقُولُ اللهُ - جَلَّ اسْمُهُ - فِي كِتَابِهِ :( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٧) ».(٨)

٨٦٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ(٩) بِهِ مِنْ بَيْتِ(١٠) زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟

قَالَ : « الْمَأْدُومُ(١١) ».(١٢)

٤٩ - بَابُ اللُّقَطَةِ(١٣) وَالضَّالَّةِ‌

٨٦٣١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

____________________

(١). في « بف » : - « قد ».

(٢). في التهذيب : « أوصت ».

(٣). فيالوافي : « قد أفضت بذلك إليك : سلّمت أمره إليك ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « لك ».

(٥). في حاشية « جن » : « لك ».

(٦). في « جن » : - « ثمّ ».

(٧). النساء (٤) : ٤.

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٧ ، عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٧٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٢٤٩١.

(٩). في « بخ ، بف » : « أن يتصدّق ». وفي « جن » : « أن تصدّق ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « مال ».

(١١). « المأدوم » : الخبر المخلوط بالإدام ، وهو ما يؤكل مع الخبر ، مثل اللحم والخلّ والدهن. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٢ ( أدم ).

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٣٣ ، بسنده عن عبد الله بن بكير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٥ ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه ، ح ١١٥٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٧ ؛ والمحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٤الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٧٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٢٤٩٦.

(١٣). قال ابن الأثير : « اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط ، أي الموجود ، والالتقاط : أن يعثر =

٧٢٢

وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ ، احْتَبَسَ(٢) ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ(٣) حَتّى يَرْمِيَ بِهِ ، فَيَجِي‌ءَ طَالِبُهُ(٤) مِنْ بَعْدِهِ ، فَيَأْخُذَهُ ؛ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَؤُوا عَلى مَا هُوَ أَكْثَرُ(٥) مِنْ ذلِكَ ، وَسَيَعُودُ(٦)

____________________

= على الشي‌ء من غير قصد وطلب ». وقال الفيّومي : « قال الأزهري : اللقطة ، بفتح القاف : اسم الشي‌ء الذي تجده ملقى فتأخذه ، قال : وهذا قول جميع أهل اللغة وحذّاق النحويّين ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ؛المصباح المنير ، ص ٥٥٧ ( لقط ).

(١). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي « ى » : + « القاساني ».وفي المطبوع : + « القاشاني ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الكليني عن عليّ بن محمّد [ الكليني ] عن صالح بن أبي حمّاد في أسنادٍ عديدة ، وليس عليّ بن محمّد القاساني من مشايخه بل يروي عنه بتوسّط عليّ بن إبراهيم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٤٧ - ٤٧٨ ؛ ج ١٢ ، ص ١٧٥ وص ٣٢١ - ٣٢٢.

(٢). في « ى » : + « في ذلك المكان ». وفيالوسائل : « احتسبوا ».

(٣). في هامش المطبوع : « كذا ، أي احتبس الآخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو ؛ ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه حتّى يرمي به ، فإذا رمى به صار قادراً على الخطوة والتجاوز ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلم يستطع أن يخطو ؛ يعني كان شدّة تمسّكهم بالدين وحرصهم على أداء أموال الناس وحقوقهم إليهم بحيث لم يتجرّؤوا أن يتحرّكوا عن مقامهم دون أن يصل المال إلى صاحبه ، وضعفوا بعد ذلك فاجترؤوا على مخالفة التكاليف. وقال صاحب الجواهر ما حاصله أنّ الملتقط ضامن بعد الالتقاط فلا يجوز له الرمي ، وأرى أنّ هذا حكاية حال الناس قبل الإسلام في بعض الاُمم.

ولا يبعد أن يلتزم بأنّ العادة إذا قضت في بعض البلاد وبعض الأزمنة بأن لا يؤخذ اللقطة أصلاً حتّى يجي‌ء صاحبها ويأخذها ، يجوز للملتقط رميها بعد الأخذ ؛ لأنّ الغرض من التعريف إيصالها إلى صاحبها ، وهذا أقوى في الإيصال. وأمّا في مثل هذه الأزمنة التي غلبت الخيانة ، فالأفضل للاُمناء التقاط اللقطات للحفظ والتعريف ، وهو إحسان إلى مالكها. وسيأتي حديث أخذ الباقرعليه‌السلام خاتماً من السيل ، ولو كان أخذه مكروهاً لم يكن أخذهعليه‌السلام ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٢٧٥.

(٤). في « بف » وحاشية « بح » : « صاحبه ».

(٥). في « بخ » والوافي : « أكبر ».

(٦). في « ط » : « فسيعود ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٠٨ : « قولهعليه‌السلام : أكثر من ذلك ، أي لـمّا أخّر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدّة الامتحان ، اجترؤوا على الاُمور العظام ، وسيعود ، أي في زمن القائمعليه‌السلام ».

٧٢٣

كَمَا كَانَ(١) ».(٢)

٨٦٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : « يُعَرِّفُهَا سَنَةً(٣) ، ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ(٤) ».(٥)

٨٦٣٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ(٦) دِينَاراً.

قَالَ : « يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ كَثِيرٌ ، قَالَ : « هذَا(٧) لُقَطَةٌ ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً.

قَالَ : « يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ(٨) فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَضَعُ(٩) فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ :

____________________

(١). في « ى » : + « في زمن القائمعليه‌السلام ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٧٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٣٢٣٠١.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعرّفها سنة ، حمل على ما إذا ينقص عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف. وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر ، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولان ».

(٤). فيالوافي : « كسائر ماله ، أي في جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، كما دلّ عليه الخبر المتقدّم - وهو الحادي عشر هاهنا - والأخبار الآتية ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هي كسائر ماله ، ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته ، كما اختاره جماعة. وقيل : لا يملك إلّابالنيّة. وقيل : لا بدّ من التلفّظ ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٣ ؛والاستبصار ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٧ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.قرب الإسناد ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٦.

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « بيته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « هذه ».

(٨). في « ى ، جد » : « يديه ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : + « غيره ». وفي =

٧٢٤

« فَهُوَ لَهُ(١) ».(٢)

٨٦٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟

قَالَ : « تُعَرَّفُ(٣) سَنَةً ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ».

قَالَ : « وَمَا(٤) كَانَ(٥) دُونَ الدِّرْهَمِ ، فَلَا يُعَرَّفُ(٦) ».(٧)

٨٦٣٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً ، فِيهَا أَهْلُهَا ، فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا ، فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ(٩)

____________________

=التهذيب : « يصنع ».

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهو له ، عليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيدرحمه‌الله : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلّا كان لقطة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩.

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٢٣٢١.

(٣). في « بخ » والوافي : « يعرّف ». وفي « بس ، بف » : « يعرف ».

(٤). في الوافي : « فما ».

(٥). في الاستبصار : + « من ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على وجوب تعريف قدر الدراهم ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٢٣٢٢.

(٨). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٩). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٩. وفي « ى » والمطبوع : + « فهو ».

٧٢٥

أَحَقُّ بِهِ(١) ».(٢)

٨٦٣٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٣) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ(٤) ، قَالَ :

خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالاً ، فَشَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَجَدْتُ عَلى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ.

فَقَالَ : « يَا سَعِيدُ ، اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ ».

وَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ ، فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُغْتَمٌّ ، فَأَتَيْتُ مِنًى ، فَتَنَحَّيْتُ(٥) عَنِ النَّاسِ(٦) وَتَقَصَّيْتُ(٧) ، حَتّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ(٨) ، فَنَزَلْتُ فِي‌

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده ، وكذا قالوا في ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها. وإطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن ، وقيّده جماعة من المتأخّرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا كان لقطة جمعاً بين الروايات ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ذيل ح ١١٦٥ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٧٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٣٢٣٢٤. (٣). في « ط » : - « بن ميمون ».

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٧٠ ، عن أحمد بن محمّد بنفس السند عن سعيد بن عمرو الخثعمي ، والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨١ هو سعيد بن عمرو الجعفي الكوفي.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وفي المطبوع : « وتنحّيت ».

(٦). « فتنحّيت عن الناس » أي تجنّبت عنهم وصرت في ناحية منهم ، أو ابتعدت عنهم. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١١ و ٣١٢ ( نحا ).

(٧). في « ط ، بف » والوافي : « ثمّ تقصّيت » و « تقصّيت » ، أي صرت في الأقصى عنهم ، يقال : تقصّيت الطريق ، أي صرت في أقصاها ، وهو غايتها ؛ من القَصْو ، وهو البعد. وفيالوافي : « تنحّيت : بعدت ، ثمّ تقصّيت : ازددت في البعد ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨). في « ى ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « الماورقة ». وفي « ط ، بف » : « المافوقة ». وفي حاشية « جت ، جن » والتهذيب : « الماقوفة ». وفي الوافي : « الماء فوقه ». وفيالمرآة : « قوله : حتّى أتيت الموقوفة ، وفي بعض =

٧٢٦

بَيْتٍ(١) مُتَنَحِّياً عَنِ(٢) النَّاسِ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ؟ قَالَ(٣) : فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ ، إِذَا(٤) رَجُلٌ عَلى رَأْسِي يَقُولُ : أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ ، قَالَ(٥) : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : أَنْتَ فَلَا كُنْتَ(٦) ، قُلْتُ : مَا عَلَامَةُ الْكِيسِ؟ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ.

قَالَ(٧) : فَتَنَحّى نَاحِيَةً ، فَعَدَّهَا ، فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلى حَالِهَا ، ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ : خُذْهَا حَلَالاً(٨) خَيْرٌ(٩) مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً(١٠) ، فَأَخَذْتُهَا.

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ ، وَكَيْفَ صَنَعْتُ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّكَ حِينَ(١١) شَكَوْتَ إِلَيَّ ، أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً ، يَا(١٢) جَارِيَةُ هَاتِيهَا » فَأَخَذْتُهَا وَأَنَا(١٣)

____________________

= النسخ : الماقوفة ، وعلى التقادير الظاهر أنّه اسم موضع غير معروف الآن ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « قد جاءت هذه اللفظة بصور مختلفة في كثير من النسخ ، وقد جاءت في بعضها بصورة المأفوقة ، وفي بعض آخر : الماروقة ، والماورقة ، والماقوقة ، وقد أفاد بعض الأفاضل في تصحيح هذه الكلمة في حاشيته على الكتاب ، حيث قال : وأظنّ أنّ الكلّ تصحيف ، والصواب : الماقوفة ، بتقديم القاف على الفاء اسم مفعول من الوقف على غير القياس ، والمراد المنازل الموقوفة بمنى لمن لا فسطاط له ، وذلك نحو قولهعليه‌السلام : اذهبين مأجورات غير مأزورات ؛ حيث كان القياس : موزورات. انتهى. وأنا أقول : وفي نسخة صحيحة عندي : الموقوفة ، فلا حاجة إلى هذه التكلّفات. فضل الله الإلهيّ ».

وفي هامشالوافي : عبارة « الماء فوقه » ، اختلفت في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ففيالكافي المطبوع : الموقوفة ، وفيالتهذيب المطبوع : الماقوفة ، وفيالكافي المخطوط « فت » : المافوقة ، وفي المخطوط « مج » : الماورقة ، الماقوفة - خ ل ، وفي حاشيته كتب : الماء فوقه ، كذا صحّحه العلّامة المولى ميرزا ».

(١). في الوافي : - « في بيت ».

(٢). في البحار : « من ».

(٣). في الوسائل والتهذيب : - « قال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « فإذا ».

(٥). في الوسائل والتهذيب : - « قال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : أنت فلا كنت ، على الاستفهام ، أي أنت صاحب الكيس؟ فلا كنت موجوداً ، دعاء عليه بأن تكون تامّة ، أو لا كنت صاحبه ، دعاء ، أو ما كنت حاضراً فكيف حضرت وسمعت؟ أو لعلّك لا تكون صاحبه ».

(٧). في « ط » : - « قال ».

(٨). في « جت » : + « لك ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : + « لك ».

(١٠). في « بخ » : + « قال ».

(١١). في « بخ » : «جئت». وفي الوافي : « حيث ».

(١٢). في الوافي : « فيا ».

(١٣). في « جن » : « فأنا ».

٧٢٧

مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي(١) حَالاً.(٢)

٨٦٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) رَجُلٌ : إِنِّي قَدْ(٥) أَصَبْتُ مَالاً ، وَإِنِّي قَدْ(٦) خِفْتُ فِيهِ عَلى نَفْسِي ، فَلَوْ(٧) أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ ، وَتَخَلَّصْتُ(٨) مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَاللهِ إِنْ(١٠) لَوْ أَصَبْتَهُ(١١) كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ ».

قَالَ(١٢) : إِي وَاللهِ.

قَالَ : « فَأَنَا(١٣) وَاللهِ ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي(١٤) ».

قَالَ(١٥) : فَاسْتَحْلَفَهُ(١٦) أَنْ يَدْفَعَهُ إِلى مَنْ يَأْمُرُهُ ، قَالَ : فَحَلَفَ ،

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الناس ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٧٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ٣٢٣٣٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٠٨.

(٣). في الوسائل : « أحمد بن محمّد » ، وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٧١٧.

(٤). في حاشية « جن » : + « لي ». وفي حاشية « بح » والفقيه : + « له ».

(٥). في « ط » : - « قد ».

(٦). في « بخ » : - « قد ».

(٧). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « ولو ».

(٨). في « ى » : « فتخلّصت ». وفي « جن » : « لخلّصت ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : - « والله إن ».

(١١). في « بخ » : « أصبت ».

(١٢). في الوافي : « فقال ».

(١٣). في « ط ، بف » والوافي والفقيه : « فلا ».

(١٤). قال السلطان في هامشالوافي : « قوله : ما له صاحب غيري ، كأنّ المصنّف - أي صاحبالفقيه رحمه‌الله - حمل المال على اللقطة ، وحمل قولهعليه‌السلام : ما له صاحب غيري ، على كونه أولى بالتصرّف في أموال الغائبين. ويحتمل أنّ المال له ضاع منهعليه‌السلام فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنّف من تعريف السنة. هذا على تقدير كون المال لقطة ، ولا تصريح في الحديث ، فيحتمل أنّ المراد أنّه اكتسب مالاً حراماً لم يعرف صاحبه ، فأمرهعليه‌السلام بالتصدّق من حيث إنّهعليه‌السلام وليّ الغيّب المجاهيل ». (١٥). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « قال ».

(١٦) في « بخ » : « فاستحلفته ». وفي « بف » : فاستخلفته ».

٧٢٨

قَالَ(١) : « فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي(٢) إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ(٣) ». قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي(٤) .(٥)

٨٦٣٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى(٦) بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ.

قَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ(٧) لَهُ الابْنَةُ(٨) ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا(٩) كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ(١٠) قَوْمٍ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ى ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « بس » : « بين ».

(٣). في « ط ، ى ، بس » والفقيه : - « منه ».

(٤). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » وحاشية « ى » والوافي والفقيه : « فقسمه بين إخوانه » بدل « فقسمته بين إخواني ». وفي حاشية « جن » : « فقسمته بين إخوانه ».

وفيالمرآة : « الخبر يحتمل وجوهاً :

الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من مالهعليه‌السلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعاً.

الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقولهعليه‌السلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه. وعلى هذا الوجه حمله الصدوقرحمه‌الله فيالفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة.

الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه. ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٣ ، معلّقاً عن الحجّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ٣٢٣٣١. (٦). في « ط » : + « له ».

(٧). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن » والوسائل . وفي « ط ، جي » والمطبوع‌والوافي والتهذيب والفقيه : « وليس ». (٨). فيالتهذيب : « البنت ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.

(١٠). في « جن » : « لا مملوكة ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين مال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٠٥٣ ، معلّقاً عن =

٧٢٩

٨٦٣٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(١) أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً(٢) لِلْأَضَاحِيِّ(٣) ، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ(٤) أَوْ جَوْهَرَةٌ(٥) ، لِمَنْ يَكُونُ ذلِكَ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « عَرِّفْهَا الْبَائِعَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٦) يَعْرِفُهَا(٧) فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ(٨) ؛ رَزَقَكَ اللهُ إِيَّاهُ(٩) ».(١٠)

____________________

= أبي العلاءالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥١ ، ح ٣٢٣٣٤.

(١). في « ط ، بخ » : « رجل ».

(٢).في«جن»:«وبقرة».وفي الفقيه:+« أو شاة أو غيرها».

(٣). في الفقيه : + « أو غيرها ».

(٤). في « جن » : « ودنانير ».

(٥). في « جن » : « وجوهرة ». وفي « بخ ، بف »والتهذيب : « أو جوهر ». وفيالفقيه : + « أو غير ذلك من المنافع ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : - « يكن ». وفي « بس » : « تكن ».

(٧). في « ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » : « يعرفه ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله فإن لم يعرفها فالشي‌ء لك المال الموجود في جوف الدابّة لا يجري عليه حكم اللقطة ، سواء وجد عليه أثر الإسلام أو لا ، وإنّما يعرّف البائع لاحتمال كونه ملكاً له ابتلعته الدابة عند العلفة ، فيد البائع جرت عليه ، وإذا إدّعاه قيل : منه ؛ لأنّ قول ذي اليد مقبول ، فإن لم يعرفه كان لقطة أو مالاً مجهول المالك. والفرق بينه وبين اللقطة في التعريف سنة وفي نيّة التملّك بعد التعريف ، فإن جوّزنا في كلّ مال معيّن مجهول المالك أن يمتلّك مع الضمان ، كما يجوز أن يتصدّق به فهو ، وإلاّ فهذا المال الموجود في جوف الدابّة وغيرها خارج عن حكم مجهول المالك بالنصّ ؛ إذ يجوز تملّكه.

والظاهر أنّ حكم اللقطة ثابت لكلّ مال معيّن لايعلم مالكه أنّه عندك وفي يدك ولاتعلم أنت أيضاً مالكه عيناً وإن أخذته من لصّ وسارق أو غاصب وظالم ، ومقتضى ذلك أن يعرّف ما وجد في جوف الدابّة بعد إنكار البائع سنة. وصرّح به العلّامة في المختلف مع وجدان أثر الإسلام ، ولاينافي الخبر. والصحيح الفرق بين ما يوجد في جوف الدابّة والدرّة الموجودة في جوف السمكة ؛ فإنّ الصيّاد لايعلم بها ولا يقصد حيازتها وتملّكها ، فإن احتمل كونها ملكاً للصيّاد بأن يعلفها في حوض محصور كان كالذي يوجد في جوف الدابّة ، وإلّا فهو من المباحات التي يجوز لمن حازها تملّكها ».

(٩). في « بح » : - « إيّاه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : رزقك الله إيّاه ، قد فرّق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعلّلوا بأنّ الصائد للسمكة والمباحات إنّما يملك بالقصد والحيازة معاً ، واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها. وبعضهم أيضاً فرّقوا بين ما يكون عليه أثر سكّة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأوّل باللقطة في التعريف ، ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد النصّ الدوابّ المملوكة بالأصل لا بالحيازة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٢ ، معلّقاً عن =

٧٣٠

٨٦٤٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ(١) حَتّى يَأْتِيَهُ(٢) طَالِبُهُ(٣) ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ(٤) إِلَيْهِ ».(٥)

٨٦٤١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟

فَقَالَ(٦) : « لَا تَرْفَعْهَا ، فَإِنِ(٧) ابْتُلِيتَ بِهَا(٨) فَعَرِّفْهَا سَنَةً(٩) ،.............

____________________

= عبد الله بن جعفر الحميري ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٢٣٣٥.

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فليتمتّع به ، حمل على ما بعد التعريف ، فيدلّ على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نوى‌التملّك ، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه ، أو ردّ مثله أو قيمته ».

(٢). في « بخ ، بف » : « حتّى يأتي ».

(٣). في « ى » : « صاحبه ».

(٤). في « بف » : « ردّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٧٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٣٢٣٢٣.

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».

(٨). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « بها ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فعرّفها سنة ، قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : التعريف شرط للتملّك لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعرّف ، هذا حاصل كلامه. وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقاً لإيصال المال إلى صاحبه ؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتّى يطلبه ، ولذلك يعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّكها. ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه ، فإن لم يرج وجدان المالك ، أو لم يمكن حفظ المال سنة ، كالفواكه واللحوم ، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف ، لم يجب قطعاً. وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة ، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه ، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة ، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجي‌ء صاحبها ، وإلّا فيجوز التملّك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقاً فواضح ، =

٧٣١

فَإِنْ جَاءَ(١) طَالِبُهَا(٢) ، وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ(٣) ،..................

____________________

= و أمّا بناءً على عدم جوازه فيه ، فهذا لقطة اختلّ العمل ببعض شرائطها لعدم القدرة. ثمّ اعلم أنّ كلّ مال عيني - لا دين - لا يعلم مالكه واشتبه بين الموجودين في جماعة غير محصورة هو لقطة أو في حكم اللقطة ، ومن ذلك ما يدعه اللصّ عندك وتعلم أنّه من السرقة - على ما صرّح به كثير من العلماء - فيجب عليك التعريف سنة ويجوز لك تملّكه. أمّا الدين فلا يصدق عليه اللقطة ، وكذلك ما علم مالكه عيناً أو اسماً ونسباً وفقد بحيث لا يعلم مكانه ، وعقد المصنّف له باب المال المفقود صاحبه يجي‌ء حكمه إن شاء الله.

واعتبر كثيرٌ من علمائنا أنْ يكون ضائعه من مالكها ، ومعنى الضياع أنْ لا يكون يده عليه فعلاً ولا يعلم مكانه ، وأمّا كيفيّة خروجها من يده أكان بالسقوط منه ولم يلتفت إليه؟ أو نسبه عند أحدٍ؟ أو اشتبه عليه فأخذ بدلها وتركها؟ أو سرقت وبيعت؟ وغير ذلك ، فهذه غير معتبرة عند الفقهاء في مفهوم اللقطة ؛ فإنّها من اللقط ويصدق على كلّ منبوذ ومطروح ، بل جعلوها أعمّ منه أيضاً كالمأخوذ من اللصّ والكنز الذي عليه أثر الإسلام ، وكلّ ما يبدّل من النعل والثياب في المساجد والحمّامات ، وما تركه بظنّ أنّه لا يأخذه أحد ، وما اخذ منه جبراً وطرح في مكان لا يمكنه أخذه ، وأمثال ذلك كلّه لقطة ، وأخرج كثيراً من ذلك بعض المتأخّرين عنها ». وراجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣٢٢.

(١). في « ط » : + « لها ».

(٢). في « ط » : « طالب ».

(٣). قال ابن الأثير : « العُرْض - بالضمّ - : الجانب والناحية في كلّ شي‌ء ومنه حديث ابن الحنفيّة : كل الجبن عُرْضاً ، أي اشتره ممّن وجدته ولا تسأل عمّن عمله من مسلم أو غيره ؛ مأخوذ من عُرْض الشي‌ء ، وهو ناحيته ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ( عرض ).

وفيالوافي : « في عرض مالك ، أي في جملته وفي ما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه ؛ فإنّ هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى ، يقال : يضربون الناس في عرض ، أي لا يبالون من ضربوا. وفي حديث ابن الحنفيّة : كل الجبن عُرْضاً ، أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمّن عمله ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : في عرض مالك ، لعلّ المراد أنّ اللقطة لا تصير ملكاً طلقاً ، ومعنى « فاجعلها في عرض مالك » أنّها نظيره وفي حكمه ؛ والملك مفهوم تصوّري ينزع من أحكام تكليفيّة يحصل من مجموعها معنى جعل لها في العرف واللغة لفظ الملك ، ليس حكماً تصديقيّاً وضعيّاً ، كما توهّمه بعضهم ، ولا من مقولة الجدة ، كما زعم من لا بصيرة له في اصطلاحات العلوم ، مثلاً جواز التصرّف في المال حكم يشترك بين الملك والإباحة والإجارة ، وجواز إتلافه مشترك بين الإباحة والولاية والملك ، وهكذا.

وإذا اجتمع أحكام مختلفة من هذا النوع انتزع معنى الملك ، والملك له أنواع باختلاف هذه الأحكام ، مثلاً مالكيّة الإنسان للوقف الخاصّ نوع ، وللملك الطلق نوع. وملك الإمام للأنفال نوع ، وللخمس نوع ، ولسائر أمواله نوع ؛ إذ الأنفال لا تقسم بين جميع الورثة ، والخمس الذي ملكه يقسم بين جميعهم ، وما لم يتصرّف فيه ، بل بقي في ذمّة أصحابه يسلم إلى الأيّام بعده ، لا إلى جميع ورثة الإمام. ومالكيّة الشركاء في الدار نوع ،=

٧٣٢

تُجْرِي(١) عَلَيْهَا(٢) مَا تُجْرِي(٣) عَلى مَالِكَ حَتّى يَجِي‌ءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا(٤) طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا(٥) فِي وَصِيَّتِكَ(٦) ».(٧)

٨٦٤٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ(٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ(٩) ، أَوْ لِلذِّئْبِ(١٠) فَقَالَ : يَا رَسُولَ‌

____________________

= وللطريق المرفوع نوع ؛ إذ يمنع أحد الشركاء غيره من التصرّف في الدار ولا يمنع من التصرّف في الطرق المرفوعة. وملك المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة نوع ، ومالكيّتهم للطرق والشوارع نوع ، وكلّ ذلك لاختلاف الأحكام التي ينتزع مفهوم الملك من مجموعها. وأمّا مالكيّة الإنسان للّقطة بعد التعريف فهو نظير مالكيّته لسائر أمواله من القدرة على البيع والتصرّف والإتلاف والهبة إلّافي شي‌ءٍ واحد ، وهو أنّ مالكه إذا جاء وادّعاها وكانت العين باقية يجب تسليمها إليه ، فهو ملك مطلق إلى عدم ظهور مالكه ، ونظيره بدل الحيلولة ؛ فإنّه ملك إلى أن يظهر أصل المال فيسلم إلى صاحبه ويرجع البدل مع بقائه. ويمكن أن يقال : إنّ اللقطة لواجدها ملك متزلزل ، نظير المبيع في زمان خيار البائع ؛ هذا على مذهب بعض علمائنا. وأمّا على مذهب من قال : ليس لمالك اللقطة حقٌّ في العين وإن كانت باقية ، وإنّما له مطالبة القيمة فقط ، فتكون اللقطة لواجدها ملكاً غير متزلزل انتقل إليه قهراً في مقابل القيمة. ولكنّ الأوّل أظهر من الأدلّة ؛ لأنّها ظاهرة في ردّ العين ، وهو الذي اختارهصاحب الجواهر ونسب القول الآخر إلى الأكثر ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٣٧٧.

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يجري ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عليه ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يجري ».

(٤). في « جن » : - « لها ».

(٥). في « بس » : - « بها ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك ». وفيالمرآة : « ظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملّك أيضاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، صدر ح ١١٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٧٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٥.

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « له ».

(٩). في « جد » : « ولأخيك ».

(١٠). في « بخ » : - « فقال له : يا رسول الله - إلى - أو للذئب ». وفيالوافي : « هي لك ، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها =

٧٣٣

اللهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ(١) بَعِيراً ، فَقَالَ : مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَسِقَاؤُهُ(٢) ؛ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ ، وَسِقَاؤُهُ كَرِشُهُ(٣) ، فَلَا‌

____________________

= بعد التعريف ، أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه ، أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره ، أو للذئب إن تركتها حتّى يأكلها الذئب ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هي لك ، أو لأخيك ، الغرض إمّا بيان التسوية والتخيير ، أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلّا تملّكته ، فالأخذ أولى من الترك ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : أو للذئب ، تجويز لتملّك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار ، أمّا البعير وأمثالها من الكبار ، فلا يجوز التقاطها.

قال فيالتذكرة : إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ، ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف ، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حُرّم أخذ الحيوان فهذه أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملّاح فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها. انتهى.

وذلك لأنّ التصرّف في مال الغير غير جائز ، واُجيز الالتقاط في ما يضيع ويفقد ، وبقي الباقي على عدم الجواز. والظاهر أنّ هذه الأموال الثقيلة متروكة عمداً من جهة مالكه ، واللقطة متروكة نسياناً أؤ قهراً بغير اختيار ، وعلم من ذلك أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وإن لم يكن فيها نصّ. هذا كلّه في الالتقاط ، أي الأخذ بنيّة التعريف والتملّك ، وأمّا بنيّة الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء ، ومنع صاحبالجواهر منه أيضاً ، وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتّى على مثل البعير والبقر ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٦٨. وفي هامشالكافي المطبوع : « أي ينبغي أن تأخذه وتعرّفه حتّى لا يأخذها أخوك ؛ يعني رجل آخر ، أو يأخذها الذئب ». (١). في « ط » : « قد وجدت ».

(٢). فيالتهذيب ، ص ٣٩٤ : - « معه حذاؤه وسقاؤه ». والسقاء : ظرف الماء من الجلد.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ( سقا ).

(٣). في « ى ، بح ، جد ، جن »والتهذيب ، ص ٣٩٢ : « وكرشه سقاؤه ». وفي « ط » : « وكرشه سقاه ». وفيالصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٧ ( كرش ) : « الكرش : لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، تؤنّثها العرب ، وفيها لغتان : كَرِش وكِرْش ، مثل كَبِد وكِبْد ». والمجترّ : الحيوان الذي أعاد المأكول من بطنه فمضغه ثانية ، من الجِرَّة ، وهو ما يخرجه البعير من بطنه ؛ ليمضغه ، ثمّ يبتلعه.

وفي هامشالكافي المطبوع : « الكرش ، ككتف : لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، أي ليس له محلّ مخصوص للطعام وآخر للماء ، كما في الشاة ، بل محلّهما واحد ، وهي الكرش ، حتّى أنّا سمعنا من جمّال يقول : أروينا بعيراً فسرنا بعد منازل حتّى بلغنا بيداء قفر لم يوجد فيه شي‌ء أصلاً ، فنحرنا البعير ، فإذا في كرشه وأمعائه الماء قد امتلأ ، ومنه الحديث : البغل كرشه سقاؤه ».

٧٣٤

تَهِجْهُ(١) ».(٢)

٨٦٤٣ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَصَابَ مَالاً(٣) أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ(٤) مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ(٥) وَقَامَتْ(٦) ، وَسَيَّبَهَا(٧) صَاحِبُهَا مِمَّا(٨) لَمْ يَتْبَعْهُ(٩) ، فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ،

____________________

(١). في هامشالكافي المطبوع : « قوله : فلا تهجه ، أي لا تحرّكه من موضعه ولا تتعرّض بحاله ، بل دعه حتّى يسير ويشرب ويأكل ؛ لأنّ معه حذاءه وسقاءه. وهذه كناية عن عدم احتياجه إلى شخص حتّى يوصله إلى مكانه ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٨٤ و ١١٨٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ٤٠٥٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٦ ، مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٨٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٧٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٧ ، ح ٣٢٣٤٧.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مالاً ، الظاهر أنّ المراد به ما كان من الدوابّ التي تحمل ونحوها بقرينة قوله : كلّت ، إلى‌آخره ».

(٤). الفلاة : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة ، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مُكْلئة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا ).

(٥). « كلّت » أي أعيت وعجزت ؛ من الكَلّ والكَلال بمعنى العجز والإعياء والثقل والتعب والوهن. راجع :لسان‌ العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٠ و ٥٩٤ ( كلل ).

(٦). فيالوافي : « قامت ، أي وقفت ». يقال : قام به دابّته ، أي وقفت. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ( قوم ).

(٧). كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر ، أو بُرْء من مرض ، أو غير ذلك قال : ناقتي سائبة ، فلا تُمنع من ماء ولا مرعى ، ولا تُحلَب ، ولا تُركب وأصله من تسييب الدوابّ ، وهو إرسالها تذهب وتجي‌ء كيف شاءت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٣١ ( سيب ).

وفيالوافي : « سيّبها : تركها لا تركب ، والسائبة : المهملة ، والناقة كانت تسيّب في الجاهليّة لنذور ونحوه ، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلّهنّ اُناث سيّبت ».

(٨). في « ى » : « عمّا ». وفي التهذيب : « لما ».

(٩). في « بس » والتهذيب : « تتبعه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٧٣٥

وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ(١) لَا سَبِيلَ لَهُ(٢) عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ‌ءِ الْمُبَاحِ(٣) ».(٤)

٨٦٤٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ(٥) وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ(٦) تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا(٧) كَلَإٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا ».(٨)

٨٦٤٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ(١٠) الْعَصَا وَالشِّظَاظِ(١١) وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ‌

____________________

(١). في « بف » : - « له و».

(٢). فيالوافي : « ولا سبيل له ، أي لصاحبه ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّما هي مثل الشي‌ء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اُجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٧٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٤٨.

(٥). الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه ويابسه.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ).

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : - « كان ».

(٧). في « بخ ، بف » : - « لا ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٥٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام المقنعة ، ص ٦٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٧٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٥٠.

(٩). فيالوسائل : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥١٠ - ٥١٧.

(١٠). قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب.

(١١). « الشظاظ » : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ،=

٧٣٦

وَالْعِقَالِ(١) وَأَشْبَاهِهِ ». قَالَ(٢) : « وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : لَيْسَ لِهذَا طَالِبٌ(٣) ».(٤)

٨٦٤٦ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ : إِذَا سَرَّحَهَا(٦) أَهْلُهَا ، أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا ، فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ(٧) بِمَضِيعَةٍ(٨) ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ(٩) تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ(١٠) ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتى(١١) شَاءَ ، وَإِنْ(١٢) تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَلَا مَاءٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا ».(١٣)

____________________

= والجمع : أشظّة.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ( شظظ ).

(١). في « بف » : « والنعال ». والعقال : الحبل الذي يشدّ به ذراعي البعير. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ ( عقل ). (٢). في « جن » : - « قال ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها ممّا ثقل قيمتها وتعظم منفعتها ؛ لورود النهي عنها في بعض الأخبار ، وإنّما حكموا بالكراهة جمعاً ، وقال أبو الصلاح وجماعة : يحرم التقاط النعلين والإداوة والسوط ؛ لرواية عبد الرحمن ، وربما يعلّل بكونها في حكم الميتة ؛ لكونها من الجلد ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ٤٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « العقال وأشباهه »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٧٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٣٢٣٤٤. (٥). في « ط » : - « قال ».

(٦). التسريح : الإرسال والإطلاق. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( سرح ).

(٧). فيالوسائل : « دابّة ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « في مضيعة ». وقال فيالوافي : « بمضيعة : محلّ تلف وهلاك ». وفيالتهذيب : - « بمضيعة ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وفي المطبوع : - « كان ».

(١٠). في « جد » : « فأمن ».

(١١). في حاشية « جت » : « ما ».

(١٢). في الوسائل : + « كان ».

(١٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٨١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٧٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٤٩.

٧٣٧

٨٦٤٧ / ١٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ(٢) :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا(٣) ، ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمِثْلَهَا(٤) مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا(٥) ».(٦)

٥٠ - بَابُ الْهَدِيَّةِ‌

٨٦٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْهَدِيَّةُ عَلى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ(٧) : هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ(٨) ، وَهَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ(٩) ، وَهَدِيَّةٌ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٢ ، عن الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمّال. وهو سهو واضح ؛ فإنّ صفوان الجمّال هو ابن مهران. وأمّا « بن يحيى » فهو إمّا أن يكون مصحّفاً من « بن مهران » ، أو يكون زيادة تفسيريةً اُدرجت في المتن سهواً. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٨ ، الرقم ٥٢٥.

(٣). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « ولم يعرّفها ».

(٤). في الوسائل : « أو مثلها ».

(٥). فيالوافي : « أو مثلها من مال الذي كتمها ؛ يعني تلفت عنده. وفيالكافي : ومثلها ، وفيه بعد ». وفيالمرآة : « أو مثلها. وهو أظهر. وفيالفقيه كما هنا فالواو بمعنى « أو » ، أو هو كفّارة استحبابيّة ، أو تعزير شرعي ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمّال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٧٤١١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ٣٢٣٥٤.

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والجعفريّات والخصالوتحف العقول . وفي سائرالنسخ والمطبوع : « أوجه ».

(٨). فيالوافي : « هديّة مكافأة : ما يكون في مقابلة إحسان سابق ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١١٦ : « قولهعليه‌السلام : هديّة مكافأة ، قيل : أي مكافأة لما اُهدي إليك ، والأظهر أنّ المراد ما تهديه إلى غيرك ؛ ليكافئك أزيد ممّا أهديت إليه ».

(٩). فيالوافي : « هديّة المصانعة : ما يبتدئ به لتوقّع إحسان ؛ فإنّ المصانعة أن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٦ ( صنع ). وفيالمرآة : « المصانعة : الرشوة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن =

٧٣٨

٨٦٤٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(١) لَهُ الضَّيْعَةُ(٢) الْكَبِيرَةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ(٣) أَوِ النَّيْرُوزِ(٤) ، أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ ، يَتَقَرَّبُونَ بِذلِكَ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ(٥) : « أَلَيْسَ(٦) هُمْ مُصَلِّينَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَلْيُكَافِهِمْ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ(٨) لَقَبِلْتُ ، وَكَانَ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّ(٩) كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدى إِلَيَّ وَسْقاً(١٠) مَا(١١) قَبِلْتُ ، وَكَانَ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ؛ أَبَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِي زَبْدَ(١٢) الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَطَعَامَهُمْ ».(١٣)

____________________

= محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخصال ، ص ٨٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠٧٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تحف العقول ، ص ٤٩ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٧٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٢٥٣٥.

(١). في « ى ، بخ ، بف ، جن » والفقيه والتهذيب : « يكون ». وفي « بس » بالتاء والياء معاً.

(٢). « الضيعة » : الأرض المغلّة ، والعِقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٣). قال الطريحي « المهرجان » : عيد الفرس ، كلمتان مركّبتان من « مهر » وزان حمل ، و « جان » ، ومعناه : محبّة الروح ». وفي معاجم اللغة الفارسيّة أنّ مهرجان معرّب « مهرگان » ، وهو عيد مخصوص غير عيد النيروز ، وهو من يوم السادس عشر إلى الواحد والعشرين من شهر « مهر ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ( مهر ).

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « النوروز ».

(٥). في « ط » : « قال ».

(٦). في «بح،جت،جن» :«ليس» بدون همزة الاستفهام.

(٧). في « بف » : « وليكافيهم ».

(٨). الكراع من الإنسان : ما دون الركبة إلى الكعب ، ومن الدوابّ : ما دون الكعب. أو هو من البقر والغنم بمنزلةالوظيف من الخيل والإبل والحمر ، وهو مستدقّ الساق العاري من اللحم.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ( كرع ).

(٩). في « جن » : « أن كان ».

(١٠). فيالوافي : « الوسق : حمل بعير » أو ستّون صاعاً. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٠ ( وسق).

(١١). في « بس » : « لما ».

(١٢). الزَّبْدُ : الرَّفْد والعطاء. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ( زبد ).

(١٣).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب إجابة دعوة المسلم ، ح ١١٥٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن =

٧٣٩

٨٦٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلى فِرْقَتَيْنِ : الْحُلِّ(٢) ، وَالْحُمْسِ(٣) ؛ فَكَانَتِ(٤) الْحُمْسُ قُرَيْشاً(٥) ، وَكَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إِلَّا وَلَهُ حِرْمِيٌّ(٦) مِنَ الْحُمْسِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ(٧) ، لَمْ يُتْرَكْ أَنْ(٨) يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُرْيَاناً(٩) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِرْمِيّاً لِعِيَاضِ بْنِ‌

____________________

= ابن محبوب.المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المأكل ، ح ١٤٣ ، عن ابن محبوب ، وفيهما من قوله : « لو أهدى إلىّ كراع » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « فليقبل هديّتهم وليكافهم » ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٧٤٣١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٢٥٥٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ٨٣ ، من قوله : « لو أهدى إليّ كراع ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٢). « الحُلُّ » بالضمّ : جمع الأحلّ من الخيل والإبل والذئاب ، والأحلّ : الذي في رجله استرخاء ، وهو مذموم في‌كلّ شي‌ء إلّافي الذئب. وقد قرأه العلّامة الفيض بالكسر ، حيث قال فيالوافي : « الحلّ ، بالكسر : الحلال ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٦ ؛تاج العروس ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ( حلل ).

(٣). في « بخ ، بف » : « الخمس ». وكذا فيما بعد « الحُمْس » : جمع الأحمس ، وهم قريش ومن ولدت قريش وكِنانةوجَدِيلة قيس ، سمّوا حُمْساً لأنّهم تحمّسوا في دينهم ، أي تشدّدوا ، والحماسة : الشجاعة ، كان إذا حجّ أحدهم لا يأكل إلّا طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، وكانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ، ويقولون : نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم ، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها ، وهم محرمون. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ( حمس ).

(٤). في « بخ ، بف » : + « سائر العرب ».

(٥). في « بخ ، بف » : « قريش ».

(٦). كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمّسون في دينهم ، أي يتشدّدون ، إذا حجّ أحدهم لم يأكل إلّا طعام رجل من‌الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، فكان لكلّ شريف من أشرافهم رجل من قريش ، فيكون كلّ واحد منهما حِرْميّ صاحبه ، كما يقال : كريٌّ للمُكري والمكتري. والنسب في الناس إلى الحرم : حرميّ ، بكسر الحاء وسكون الراء ، يقال : رجل حِرْميّ ، فإذا كان في غير الناس قالوا : ثوب حَرَميّ. كذا فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( حرم ). وفيالوافي أيضاً : « الحرميّ ، بكسر الحاء وسكون الراء : المنسوب إلى الحرم ، كذلك يقال للنسبة في الناس ، وفي غير الناس بفتحتين ». (٧). في حاشية « ى » : + « فكانت ».

(٨). في « جد » والبحار : - « أن ».

(٩). في هامشالكافي المطبوع : « والحاصل أنّ كلّ من يريد أن يطوف بالبيت من خارج الكعبة كان اللازم عليه =

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765