الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195745 / تحميل: 6732
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ(١) أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَأَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ(٢) أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ(٣) ».(٤)

١٧١ - بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ‌

٧٧٨٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ.

فَقَالَ : « نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَأَرى(٦) أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ(٧) مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،

____________________

(١). في « بف » : « والصغار ».

(٢). في « بف » : « وإن ». وفيالوسائل : « فإذا ».

(٣). في « بح ، بس » والوافي : « عنهم ».

(٤).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٥٠٩.

(٥). في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٤٨٠ : « أرى » بدون الواو. وفيالتهذيب ، ص ٢٩٥والاستبصار : + « عليهم ».

(٧). في « بخ ، بف » والفقيه : « رجل ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٧ : « أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة. وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها. ويحتمل قويّاً انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط. وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم ». وراجع :منتهى المطلب ، ص ٨٥٤ من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد =

٦١

وَيَحِلُّونَ(١) ، وَعَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلى بِلَادِهِمْ ، وَإِنْ أَقَامُوا حَتّى تَمْضِيَ(٢) أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُوا(٣) إِلى وَقْتِ(٤) أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَحْرَمُوا(٥) مِنْهُ وَاعْتَمَرُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(٦) ».(٧)

٧٧٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩)

____________________

الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٣٧ و ٤٥٤ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، الدرس ٨٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣٥.

(١). فيالتهذيب ، ص ٢٩٥والاستبصار : « ويحلق ».

(٢). في « ى ، بث ، بخ » : « يمضي ».

(٣). فيالوافي : « خرجوا ».

(٤). فيالوافي والتهذيب ، ص ٢٩٥والاستبصار : « بعض مواقيت » بدل « وقت ».

(٥). في « بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٩٥والاستبصار : « فأحرموا ». وفي « بف » : «فليحرموا».

(٦). فيالوافي : « حمله فيالتهذيب ين على حجّ التطوّع وحمل الحجّ من قابل على الاستحباب ، واحتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في إحرامه ؛ فإنّه لم يلزمه الحجّ من قابل ، كما في الحديث الآتي - وهو حديث ضريس المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٠١ - أقول : وذلك لأنّه لابدّ لمن أتى مكّة من إتيانه بإحدى العبادتين ، ولهذا يقول في شرطه حين يحرم : وإن لم تكن حجّة فعمرة ». وعن ابن المصنّف في هامشه : « ينبغي أن يحمل الحجّ من قابل على تأكّد الاستحباب في كلتي الصورتين ؛ لأنّ الواجب المستقرّ في الذمّة لا يسقط بالشرط ، وغيره غير واجب التدارك وإن لم يشترط ، أمّا فائدة الاشتراط فالتحليل عند الاحتباس من دون هدي إلاّلمن ساقه ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه عند عروض الإحصار ».

وفيالمرآة : « واعترض عليه - أي على الشيخ - العلاّمة بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجباً لم يسقط بمجرّد الاشتراط ، وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، والمسألة محلّ إشكال ، وما ذكره الشيخ لا يخلو من قوّة ، والله يعلم ». وراجع :منتهى المطلب ، ص ٨٥٣ من الطبعة الحجريّة.

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٩٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٠٠ ؛ وص ٤٨٠ ، ح ١٧٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٣٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١٨٥٦٢.

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٩). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

٦٢

وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً(١) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ » وَقَالَ : « أَيُّمَا قَارِنٍ(٢) ، أَوْ مُفْرِدٍ(٣) ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ(٤) قَدِمَ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

قَالَ : وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ بِجَمْعٍ ، فَقَالَ : « إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ ، فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلاً ، ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَايَأْتِيهَا(٥) حَتّى يُفِيضُوا(٦) ، فَلَا يَأْتِهَا ، وَلْيُقِمْ بِجَمْعٍ(٧) ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».(٨)

____________________

(١). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهمالاماتٍ لـمّا اُهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً ؛ لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٢). فيالتهذيب ، ص ٢٩٤والاستبصار ، ص ٣٠٧ : « حاجّ سائق للهدي » بدل « قارن ».

(٣). فيالتهذيب ، ص ٢٩٤والاستبصار ، ص ٣٠٧ : + « للحجّ ».

(٤). فيالتهذيب ، ص ٢٩٤والاستبصار ، ص ٣٠٧ : + « بالعمرة إلى الحجّ ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار ، ص ٣٠٣. وفي المطبوع : « لا يأتها ».

(٦). فيالتهذيب ، ص ٢٩٠والاستبصار ، ص ٣٠٣ : « يفيض الناس من جمع » بدل « يفيضوا ». وعن المراد في هامشالوافي : « قوله : فليأتها ، لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذٍ يفوت الوقوفان الاختياريّان. قوله : حتّى يفيضوا ، أي يفيض الناس من المشعر إلى منى بعد طلوع الفجر ». وعن المحقّق الشعراني فيه : « وهذا الحديث يدلّ على الاكتفاء باختياريّ المشعر ، وأنّ إدراكه وحده مقدّم على إدراك الاضطراريّين ».

(٧). فيالفقيه والتهذيب ، ص ٢٩٠والاستبصار ، ص ٣٠٧ : - « وليقم بجمع ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ٩٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٥ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨١ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « وعليه الحجّ من قابل ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ٩٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٨٧ ، بسند آخر ، من قوله : « في رجل أدرك الإمام » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٣٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٨٥٢٤ ؛ وص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥١ ؛ وص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٨.

٦٣

٧٧٨٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ(٢) قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ(٣) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ(٤) ».(٥)

٧٧٨٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ(٦) مِنَ النَّاسِ(٧) قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ(٨) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ».(٩)

٧٧٩٠ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ(١١) الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بث » وحاشية « بح » والوسائل والاستبصار : - « بن درّاج ».

(٢). في « بث » : - « من ».

(٣). في«بخ»: «قبل الزوال» بدل«قبل زوال الشمس ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على الاجتزاء باضطراريّ المشعر ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ، ح ٩٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٤٥١ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره. رجال الكشّي ، ص ٣٨٢ ، ضمن ح ٧١٦ ، عن ابن أبي عمير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٨ ، ح ١٣٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٨٥٣٦.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وعليه خمسة ، يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف ، أو للقرب من الزوال ».

(٧). فيالفقيه : - « وعليه خمسة من الناس ».

(٨). في « بس » : - « قبل أن تزول الشمس ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٧٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن المغيرةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٨ ، ح ١٣٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤١ ، ح ١٨٥٣٨.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١١). في « جن » : + « من ».

(١٢). لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(١٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٧٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ١٣٧٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٨٥٣٧.

٦٤

٧٧٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « تَدْرِي لِمَ جُعِلَ(٢) ثَلَاثٌ هُنَا(٣) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « فَمَنْ(٤) أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ(٥) ».(٦)

١٧٢ - بَابُ حَصَى(٧) الْجِمَارِ(٨) مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَمِقْدَارِهَا‌

٧٧٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ(٩) :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال : قال أبو عبد الله » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال ».

(٢). في « بخ » والعلل : « جعلت ». وفيالتهذيب : + « المقام ». وفي العلل : + « أيّام منى ».

(٣). فيالتهذيب : « ثلاثاً بمنى ». وفي العلل : « ثلاثاً » بدون « هنا ».

(٤). في « بخ » والوافي والتهذيب والعلل : « من ».

(٥). نقل فيالوافي حديثاً يقرب من هذا الحديث عنالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٠٦ ، ثمّ قال : « الظاهر وحدة الحديثين ووقوع تصحيف في أحدهما ، وما فيالكافي إن صحّ فيحتمل أن يكون المراد به أنّه جعل في المشعر ثلاث وقفات من الاختياريّة والاضطراريّة : الاُولى من أوّل الليل إلى طلوع الفجر ، والثانية من الفجر إلى طلوع الشمس ، والثالثة من طلوع الشمس إلى الزوال ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : ثلاث وقفات ، هذا تأويل بعيد ، والمشعر غير منى ». وراجع :مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٠.

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ؛علل الشرائع ، ص ٤٥٠ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ١٣٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤١ ، ح ١٨٥٣٩.

(٧). الحصى : صغار الحجارة ، والواحدة : حصاة. وعن ابن شميل : « الحصى : ما حَذَفْتَ به حَذْفاً - أي رميت - وهو ما كان مثل بعر الغنم ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٣ ( حصي ).

(٨). « الجِمار » : جمع الجَمْرة ، وهي الحصاة التي يرمى بها في مكّة ، وهي أيضاً مجتمع الحصى بمنى ، فكلّ كومة من الحصى جمرة ، أو موضع الجمار بمنى فسمّي جمرة ؛ لأنّها ترمى بالجمار ، أو لأنّها مجمع الحصى التي يرمى بها ؛ من الجمرة ، وهي اجتماع القبيلة على من ناوأها. أو سمّيت به من قولهم : أجمر ، إذا أسرع. والمراد بها هاهنا غير الأوّل ، قال الشهيد الأوّل : « الجمرة : اسم لموضع الرمي ، وهو البناء ، أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى. وقيل : هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرّح عليّ بن بابويه بأنّه الأرض ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٨ ( جمر ) ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، الدرس ١١٠. (٩). فيالوسائل ، ح ١٨٥٨١ : + « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

٦٥

خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ(١) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ(٢) .(٣)

٧٧٩٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا(٤) الْجِمَارُ؟

فَقَالَ(٥) : « تُؤْخَذُ(٦) مِنْ جَمْعٍ ، وَتُؤْخَذُ(٧) بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى(٨) ».(٩)

٧٧٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ(١١) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ».(١٢)

٧٧٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ١٨٥٨١ : « فإن ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ : « لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٢ ؛ وص ٥٩ ، ح ١٨٥٨١. (٤). في « بخ » : - « التي يرمى بها ».

(٥). فيالوافي : « قال ».

(٦). في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».

(٧). في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار ».

(٩).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٣.

(١٠). فيالتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(١١). فيالتهذيب : « فإن ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٨٥١٢.

٦٦

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْتَقِطِ الْحَصى ، وَلَاتَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً(١) ».(٢)

٧٧٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ ، وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ ».

قَالَ : وَقَالَ : « لَا تَرْمِي(٤) الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصى(٥) ».(٦)

٧٧٩٧ / ٦. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي حَصَى الْجِمَارِ ، قَالَ : « كُرِهَ الصُّمُّ(٨) مِنْهَا » وَقَالَ : « خُذِ الْبُرْشَ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة الرمي بالمكسورة ، والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ولاتأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولاتكسر الأحجار كما يفعل عوامّ الناس »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤ ، ح ١٨٥٢٠.

(٣). فيالوسائل ، ح ١٨٥٨٠ : « أبي جعفر ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « لا يرمى ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : « لا ترم ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا بالحصى ، يدلّ على تعيّن الرمي بما يسمّى حصاة ، كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير ولا الصغيرة جدّاً بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٤ ؛ وص ٥٩ ، ح ١٨٥٨٠.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٨). الصُمُّ : جمع الأصمّ ، وهو من الحجر : الصُلْبُ المُصْمَتُ ، أي الذي لا جوف له ؛ من الصَمَم في الحجر بمعنى‌الشدّة والصلابة. وكأنّ المستحبّ منها الرخو والمنقّطة ، كما ذكره الأصحاب. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠١١ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٧ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ( صلب ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧.

(٩). « البُرْش » : جمع الأبرش ، وهو من الحجر ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه ؛ من البَرَش في شعر الفرس ، وهي نكت صغار تخالف سائر لونه. والبُرْشة ، وهو لون مختلط حمرة وبياضاً ، أو غيرهما من الألوان. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١١٨ ( برش ).

(١٠). فيالتهذيب : + « وجنوده ». (١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧ ، ح ١٣٧٨٤ ؛الوسائل ، =

٦٧

٧٧٩٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ(١) مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ(٢) ، وَلَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ ، وَلَابَيْضَاءَ ، وَلَاحَمْرَاءَ ، خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ(٣) خَذْفاً ، وَتَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ ، وَتَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ(٤) ، وَارْمِهَا مِنْ(٥) بَطْنِ الْوَادِي ، وَاجْعَلْهُنَّ عَنْ(٦) يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ(٧) ، وَلَاتَرْمِ عَلَى الْجَمْرَةِ(٨) ، وَتَقِفُ‌

____________________

= ج ١٤ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٨٥١٨.

(١). في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « يكون ».

(٢). قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفْر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَةُ » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).

(٣). قال الجوهري : « الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع ». وقال ابن الأثير : « هو رميك حصاة أو نواة تأخذهابين سبّابتيك وترمي بها ، أو تتّخذ مِخْذَفَة من خشب ، ثمّ ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبّابة ». وقال الفيّومي : « خذفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب : رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة ». هذا في اللغة ، وأمّا عند العلماء فقال العلّامة المجلسي : « اختلفوا في كيفيّته ، فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنّه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبّابة ، وابن البرّاج يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبّحة ، والمرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البرّاج ، ومقتضى اللغة الرمي بالأصابع ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٥ ( خذف ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٢.

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٨٦والتهذيب : + « قال ».

(٥). في « بح » : « في ».

(٦). في « بث ، بح ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٨٥٨٦والتهذيب : « على ».

(٧). فيالوافي : « واجعلهنّ عن يمينك ، يعني الجمار ، وفي بعض النسخ : على يمينك. كلّهنّ ، يعني الثلاث جميعاً ». وفيالمرآة ؛ « قولهعليه‌السلام : واجعلهنّ ، أي لا يقف مقابل الجمرة ، بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه ، فيرميها عن يمينها ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف » والوافي : + « قال ». وفيالوافي : « ولا ترم على الجمرة ؛ يعني لا تلق عليه ، بل إليه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا ترم على الجمرة ، أي لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصاة عليها،بل قف على الأرض =

٦٨

عِنْدَ(١) الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ(٢) ، وَلَاتَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ».(٣)

٧٧٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ(٤) ».(٥)

٧٨٠٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي(٦) أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ(٧) ؟

____________________

= وارم إليها ، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب » ، وهو عين ما قاله صاحب المدارك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٥ ( خذف ) ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٢.

(١). في « جن » : « على ».

(٢). في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : « الأوّلتين ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ٧٨١٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وفيه هذه الفقرة : « وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧ ، ح ١٣٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣ ، ح ١٨٥١٩ ، إلى قوله : « خذها كحليّة منقّطة » ؛ وفيه ، ص ٦١ ، ح ١٨٥٨٦ ، إلى قوله : « عن يمينك كلّهن ».

(٤). فيمدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ : « ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٩٩٧ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٥.

(٦). في « بخ ، بف » : « لا ينبغي ».

(٧). فيالوسائل ، ح ١٨٥٨٢ : « في حصى الجمار » بدل « قال : سألته : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ».

٦٩

قَالَ : « لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ : مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ ، وَمِنْ حَصَى الْجِمَارِ(١) ؛ وَلَابَأْسَ بِأَخْذِهِ(٢) مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ ».(٣)

١٧٣ - بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَمُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَفَضْلِهِ‌

٧٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ(٤) ، ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ(٥) الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا ، وَلَاتَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَتَقُولُ وَالْحَصى فِي يَدِكَ(٦) : اللّهُمَّ(٧) هؤُلَاءِ حَصَيَاتِي ، فَأَحْصِهِنَّ لِي ، وَارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي.

ثُمَّ تَرْمِي ، وَتَقُولُ(٨) مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ ادْحَرْ(٩) عَنِّي الشَّيْطَانَ(١٠) ، اللّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلى سُنَّةِ نَبِيِّكَصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً ، وَعَمَلاً مَقْبُولاً ، وَسَعْياً مَشْكُوراً ، وَذَنْباً مَغْفُوراً.

وَلْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ ، وَرَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ومن حصى الجمار ، يدلّ على لزوم كونها أبكاراً ، أي لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً ، وعليه الأصحاب. وهذا الخبر والخبر السابق كلّ منهما مخصّص الآخر بوجه ».

(٢). في « جن » : « أن يأخذه ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٦ ؛ وفيه ، ص ٦٠ ، ح ١٨٥٨٢ ، إلى قوله : « ومن حصى الجمار ».

(٤). قد مضى معنى الجمار والجمرة والحصى ذيل عنوان الباب السابق.

(٥). في « بث ، جن » : « جمرة ».

(٦). فيالتهذيب : « يديك ».

(٧). فيالوافي : + « إنّ ».

(٨). فيالوسائل ، ح ١٨٦٠٤والتهذيب :«فتقول».

(٩). في « بث » : « ازجر ». والدَحْرُ والدُحُور : الطرد والإبعاد ، أو الدفع بعُنف على سبيل الإهانة والإذلال. راجع:الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ( دحر ).

(١٠). فيالتهذيب : « و جنوده ».

٧٠

وَنِعْمَ الْمَوْلى ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ ».

قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ(١) أَنْ يُرْمَى(٢) الْجِمَارُ(٣) عَلى طُهْرٍ(٤) ».(٥)

٧٨٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمى وَحْدَهَا ، وَلَاتُرْمى(٦) مِنَ الْجِمَارِ(٧) غَيْرُهَا يَوْمَ(٨) النَّحْرِ؟

فَقَالَ : « قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَلكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذلِكَ(٩) ».

فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَرْمِيهِنَّ؟

____________________

(١). في « بف » : + « له ».

(٢). في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٨٥٧٥ : « أن ترمى ».

(٣). في « بس ، جن » : + « وأنت ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٤ : « ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأمّا كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ٧٨١٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أو خمسة عشر ذراعاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٥٧٩ ؛ وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٥ ، من قوله : « ويستحبّ أن يرمي الجمار » ؛ وفيه أيضاً ، ص ٦٧ ، ح ١٨٦٠٤ ، إلى قوله : « مع كلّ حصاة الله أكبر ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل والتهذيب : « ولا يرمى ».

(٧). في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح ، جد » : « في الجمرة ». وفي « بف » : « الجمرة » بدل « من الجمار».

(٨). في « بث ، بف » : « ليوم ».

(٩). فيالمرآة : « روى فيالدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتّى يظهر الحقّ ».

٧١

قَالَ : « لَا تَرْمِهِنَّ ، أَمَا تَرْضى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا(١) نَصْنَعُ(٢) ؟ ».(٣)

٧٨٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ؟

فَقَالَ : « كُنَّ(٥) يُرْمَيْنَ(٦) جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ ».

فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً(٧) بَعْدَ ذلِكَ ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ لِي(٨) : « أَمَا تَرْضى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَصْنَعُ؟ » فَتَرَكْتُهُ.(٩)

٧٨٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ؛ وَ(١٠) عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جن » : « كما » بدل « مثل ما ».

(٢). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « أصنع ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهماعليهما‌السلام .الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ١٣٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ح ١٨٥٢٥.

(٤). في « بخ » : « أبا عبد الله ».

(٥). في«ى، بث، بح»:«نحن».وفي «بس»: - «كنّ».

(٦). في « بح » : « ترميهنّ ». وفي حاشية « بح » : « ترمين ».

(٧). فيالوسائل : - « جميعاً ».

(٨). في « بخ » والوافي : - « لي ».

(٩).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٣٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ح ١٨٥٢٦.

(١٠). في السند تحويل ظاهر بعطف « عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير » على « عن جميل ، عن زرارة » ، لكن لم يثبت رواية ابن اذينة وهو عمر ، عن ابن بكير وهو عبد الله. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يأمن من التحريف ؛ فقد ورد فيالكافي ، ح ٩١٩٢ رواية ابن أبي عمير عن ابن اُذينة عن ابن بكير والمذكور في بعض النسخ هو « بكير » بدل « ابن بكير » وهو الصواب.

و ورد فيالكافي ، ح ١٠٦٨٦ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفرعليه‌السلام . لكنّ الظاهر أنّ هذا الخبر وما ورد فيالكافي ، ح ١٠٦٦٨ بنفس الإسناد عن عمر بن اُذينة عن بكير [ بن أعين ] وغيره عن أبي جعفر ، قطعتان من خبرٍ واحدٍ ، فلا يخلو السند الأوّل من خللٍ.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن بكير ليس من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام .=

٧٢

كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمى جَمِيعاً ، قُلْتُ : فَأَرْمِيهَا؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، أَمَا تَرْضى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ؟ »(٢)

٧٨٠٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الرُّومِيِّ ، قَالَ :

رَمى أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَرَأَى النَّاسَ وُقُوفاً(٣) ، فَقَامَ(٤) وَسْطَهُمْ ، ثُمَّ نَادى(٥) بِأَعْلى صَوْتِهِ(٦) : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هذَا لَيْسَ بِمَوْقِفٍ(٧) » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ.(٨)

____________________

= و ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٧ ، ح ٩ رواية ابن أبي عمير عن ابن اُذينة عن ابن بكير ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ الخبر مذكور فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٤٨ وفيه : « بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

و ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ رواية ابن أبي عمير عن ابن اُذينة عن ابن بكير قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، والخبر ورد فيالكافي ، ح ١٠٧١٠ عن ابن اُذينة عن بكير قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، وورد باختلاف يسير في الألفاظ فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٥٥ عن بكير بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول.

وأمّا ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٤٦ ، ح ٩ من رواية أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن اُذينة عن عبد الله بن بكير عن ميسّر ، فالظاهر أنّ ابن اُذينة فيه محرّف من « أبيه » ؛ فقد ورد في رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ ، الرقم ٤٤٣ رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه : محمّد وأحمد عن أبيهم عن ابن بكير عن ميسّر بن عبد العزيز.

فعليه ، لا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً « بكير » بدل « ابن بكير ». والله هو العالم.

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٣٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٦٢٤.

(٣). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٤). في « بف » : « فوقف ». وفي « ى ، بخ ، جد » : + « في ». وفيالوافي : « فقال : قف في ».

(٥). في « بخ ، بف » : « ناداهم ». وفيالوافي : « نادهم ».

(٦). فيالوافي : « صوتك ». ثمّ قال : « في بعض النسخ : فقام فوقف في وسطهم ، ثمّ ناداهم بأعلى صوته. ولا يلائمه قوله : ففعلت ». وفيالمرآة : « قوله : ففعلت ، أي فعلت أنا أيضاً مثل فعلهعليه‌السلام ، وفي بعض النسخ : قال : قف في وسطهم ، ثمّ نادهم بأعلى صوتك ، وهو أظهر ، لكنّ أكثر النسخ ، كما في الأصل ».

(٧). في « بخ » والوافي : « موقفاً ».

(٨).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٣٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٨٥٩٩.

٧٣

٧٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ ، كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، تُكْتَبُ(٣) لَكَ لِمَا(٤) يُسْتَقْبَلُ(٥) مِنْ عُمُرِكَ ».(٦)

٧٨٠٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، قَالَ : « لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا تُحَطُّ(٨) عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : - « الحسن ».

(٢). في « بخ » : - « عليّ ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، بف ، جد » : « يكتب ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٤). في الوسائل والتهذيب : « فيما ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « تستقبل ». وفي الوافي : « لعلّ المراد أنّه تكتب له في كلّ سنة مادام حيّاً ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لما تستقبل ، لعلّ المعنى أنّ فعل الحسنات لمـّا كان من ثمراتها تكفير السيّئات ، وقد ذهبت سيّئاته لما قد مضى من الأفعال فهذا يدّخر له لما يستقبل من عمره إن أتى فيه سيّئة فهذا يكفّرها».

(٦). الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ضمن الحديث الطويل ٢١٣٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٤٩ ، المجلس ٨١ ، ضمن الحديث الطويل ٢١٣٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٣٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥٦٧.

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن أبي‌عبد الله ». وهو سهو واضح.

(٨). في « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل والمحاسن : « يحطّ ».

(٩). « موبقة » ، أي مهلكة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٢ ( وبق ).

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت الوافي والمرآة والوسائل ، ح ١٨٥٩٧ والتهذيب. وفي « بث » والمطبوع : - « ثمّ ». (١٠)المحاسن ، ص ٦٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٢٥ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٣٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥٦٦.

٧٤

١٧٤ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(١)

٧٨٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٤) ، وَقُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ(٥) رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَابْدَأْ(٦) بِالْجَمْرَةِ الْأُولى ، فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا(٧) فِي(٨) بَطْنِ الْمَسِيلِ ، وَقُلْ كَمَا قُلْتَ(٩) يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ(١٠) قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَاحْمَدِ(١١) اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ تَقَدَّمْ قَلِيلاً ، فَتَدْعُو وَتَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ، ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ، ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ ، وَاصْنَعْ(١٣) كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولى ، وَتَقِفُ ، وَتَدْعُو اللهَ كَمَا دَعَوْتَ ، ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ‌

____________________

(١). « أيّام التشريق » : هي ثلاثة أيّام بعد يوم النحر ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنّ لحوم الأضاحيّ تُشرَّق فيها بمنى ، أي تشرّر في الشمس ، من تشريق اللحم ، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ. أو سمّيت بذلك لقولهم في الجاهليّة : أشرق ثبير كيما نُغير. والإغارة : الدفع ، أي ندفع للنفر. أو سمّيت به لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ( شرق ).

(٢). في التهذيب : - « عن ابن أبي عمير ».

(٣). في « بف » والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٤). في الوافي : « في الاستبصار حمل الرمي عند الزوال على الأفضل ؛ لما يأتي من جواز التقديم والتأخير ».

(٥). في التهذيب : « حيث ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٩٧ : « وابدأ ».

(٧). في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ : « قولهعليه‌السلام : عن يسارها ، المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجّه إلى القبلة ؛ ليجعلها حينئذٍ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ؛ لأنّه عن يسارها ».

(٨). في التهذيب : « من ».

(٩). في التهذيب : + « في ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « صفوان ، عن منصور بن حازم » على « صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ». (١٠) المحاسن ، ص ٦٧ ، كتابثواب الأعمال ، ح ١٢٥ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٧ ، مرسلاً ،مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٣٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥٦٦.

(١١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد » وحاشية « جن » والوسائل ، ح ١٨٥٩٧ والتهذيب : « واحمد ».

(١٢). في الوسائل ، ح ١٨٥٩٧ : + « وآله ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « فاصنع ».

٧٥

وَ الْوَقَارَ، فَارْمِ(١) ، وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا »(٢)

٧٨٠٩ / ٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٤) الْجِمَارِ ؟

فَقَالَ : « قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ».

قُلْتُ : هذَا مِنَ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ: مَا أَقُولُ إذَا رَمَيْتُ ؟ فَقَالَ : « كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ».(٥)

٧٨١٠ / ٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرى ، وَ ارْمِ(٦) بِالْيُمْنى(٧) ».(٨)

٧٨١١ / ٤ أَبُو عَلِىٍّ الْأَشْعَرِىُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَ(١٠) صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً :

____________________

١. فيالتهذيب : - « فارم ».

٢.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦١ ، ح ٨٨٨ ، معلَقاً عن الكلينيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ج ١٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ١٣٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٥٩٧ ، من قوله : « فابدأ بالجمرة الاُولى » وفيه ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦٠٥ ، إلى قوله : « رميت جمرة العقبة ».

٣. فيالتهذيب : « بن يحيى ».

٤. في « ي، بس ، جد » : + « رمي »

٥.التهذيب ، ج ٥، ص ٢٦١ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني و راجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥الوافي ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٦ ، إلى قوله : « هذا من السنّة قال : نعم » ؛وفيه ، ص ٦٧ ، ح ١٨٦٠٣ ، من قوله : « قلت: ما أقول ».

٦. في «بث ، بف » : « ثُمّ ارم».

٧. فيالمرآة : « يدلّ على استحباب الرمي باليمنى ».

٨. راجع :الفقيه ، ج ٢، ص ٥٤٧ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٣٨٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦٠٦.

١٠. في السند تحويل بعطف « صفوان ، عن منصور بن حازم » على « صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار، =

٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا(١) ».(٢)

٧٨١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٣) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ(٤) قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ(٥) : « مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ؟ ».

فَقَالَ الْحَكَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام (٦) : « أَ رَأَيْتَ(٧) لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ(٨) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :

____________________

= عن أبي بصير ».

(١). فيالمرآة : « ما دلّ عليه من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سنداً. وقال الشيخ فيالخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّابعد الزوال ، واختاره ابن زهرة. وقال فيالفقيه : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أوّل النهار. قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس ». راجع :الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، المسألة ١٧٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١.

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن منصور بن حازم. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٠ ، ح ١٨٦١٢.

(٣). في « بخ » : - « عمر ».

ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ،والاستبصار ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن اُذينة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والمعهود رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن [ عمر ] بن اُذينة عن زرارة. فلا يخلو سند التهذيبين من خلل. والظاهر أنّ الصواب فيهما : « حمّاد بن عيسى عن حريز وابن اُذينة عن زرارة ». فقد ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٢ ؛ وج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٤ رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز وابن اُذينة عن زرارة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٨ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٨ - ٣٥٩. (٤). في « بخ ، بف » : - « أنّه ».

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بف » : « عيينة ». والحكم هذا ، هو الحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ١٤٣٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١١٢ ، الرقم ١٠٩٩ ؛ ص ١٣١ ، الرقم ١٣٣٢.

(٦). فيالوافي : + « يا حكم ».

(٧). في « بح » : « رأيت » بدون الهمزة للاستفهام.

(٨). فيالوافي : « اثنين ».

٧٧

احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتّى أَرْجِعَ ، أَكَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ؟ هُوَ وَاللهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا».(١)

٧٨١٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ(٢) أَنْ يَرْمُوا».(٣)

٧٨١٤ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَرْمِي(٥) الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » وَقَالَ : « تَرْمِي(٦) الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَتَجْعَلُ(٧) كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ(٨) فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ».(٩)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن زرارة وابن اُذينة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ١٨٦١١.

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا جاؤوا بالليل ، لعلّ فيه إشعاراً بجواز الرمي في الليلة المتأخّرة ، وظاهر أكثر الأصحاب الليلة المتقدّمة ، وقال السيّد فيالمدارك : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣٣.

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٦١٩.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في الوسائل والبحار : « لا ترم ».

(٦). في « بخ ، بف » : « يرمى ».

(٧). في « بح » : « ويجعل ».

(٨). في « بخ » : « تنتقل ». وفي « بث » : « تتنفّل ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ تنفتل ، أي تنفتل إلى الجانب الآخر ، ولعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع. ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة. والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، كما مرّ ».

(٩).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ضمن ح ٧٧٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، =

٧٨

٧٨١٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ(٢) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ(٣) ؟

فَقَالَ : « رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ ، فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ ، فَلَا(٤) ».(٥)

٧٨١٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ؟

فَقَالَ : « رُبَّمَا فَعَلْتُ ، وَأَمَّا(٦) السُّنَّةِ(٧) فَلَا ، وَلكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَالْعَرَقِ ».(٨)

٧٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

____________________

= ص ١٩٧ ، ح ٦٥٦ ؛وقرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، صدر ح ١٢٨٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّها هذه الفقرة : « ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كلّ جمرة عن يمينك » مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن ح ٦٨٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٥٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما هذه الفقرة : « لاترمي الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٠ ، ح ١٨٦١٣ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٥ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تطلع الشمس ».

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). في « بف » : - « بن أيّوب ».

(٣). في « بف » : + « الجمار ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الغسل للرمي من التطوّعات دون السنن ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٦.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فأمّا ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وفي المطبوع : « [ من ] السنّة ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « لسنّة ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٤.

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « بن رزين ».

٧٩

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْجِمَارِ؟

فَقَالَ : « لَا تَرْمِ الْجِمَارَ(١) إِلَّا وَأَنْتَ عَلى طُهْرٍ(٢) ».(٣)

١٧٥ - بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ‌

٧٨١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٥) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ(٦) الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي(٧) ، فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْأُولى(٨) : « يُؤَخِّرُ مَا رَمى بِمَا رَمى(٩) ، وَيَرْمِي(١٠) جَمْرَةَ(١١) الْوُسْطى ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بف » : - « الجمار ».

(٢). فيالوافي : « يعني استحباباً وإذا أمكنك وتيسّر لك ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي » ، وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٠. وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ : « يدلّ ظاهراً على مذهب المفيد - والسيّد المرتضى وابن الجنيد أيضاً - وحمل في المشهور على الاستحباب ». وللمزيد راجع : المقنعة ، ص ٦٥ ؛ جمل العلم والعمل ، وص ١١٠ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله ، ذيل ح ٧٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه : « ويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر ». وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٣. (٤). في « بخ »والتهذيب : - « الحسن ».

(٥). في « بف » وحاشية « بح » : « عن عليّ بن رئاب ».

(٦). في « ى » : - « رمي ».

(٧). فيالوافي : « يوم الثاني ، أي يوم الرمي الثاني. وفي بعض النسخ : في الثاني ».

(٨). في « بخ » : + « ثمّ ». وفيالتهذيب : + « قال ».

(٩). في « ى ، بخ ، بف »والتهذيب : - « بما رمى ».

وفيالوافي : « يؤخّر ما رمى بما يرمي ، أي يؤخّر ما قدّم رميه نسياناً بما يرمي إعادة له ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٠ : « قولهعليه‌السلام : يؤخّر ما رمى ، أي يؤخّره أوّلاً ، أي يعيد مرّة اُخرى بمثل ما رمى أوّلاً ». (١٠). في « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيرمي ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « الجمرة ». وفيالوسائل : - « جمرة ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

تواتره عند المتقي

ومنهم: الشيخ علي المتقي في كتابٍ له في المتواترات قال في أوّله: « الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلّى الله عليه وسلّم وبعد: - فيقول الفقير إلى الله تعالى علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي: هذه الأحاديث متواترة نحو اثنين وثمانين حديثاً، التي جمعها العلامة السيوطي رحمة الله تعالى عليه وسمّاها قطف الأزهار المتناثرة. وذكر فيها رواتها من الصحابة عشرة فصاعداً، لكني حذفت الرواة وذكرت متن الأحاديث ليسهل حفظها وهي هذه « قال:

« من كنت مولاه فعلي مولاه -

أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى ».

تواتره عند محمد صدر العالم

وقال محمد صدر العالم: « أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار عن أبي سعيد الخدري، والطبراني عن أسماء بنت عميس وأم سلمة وحبشي بن جنادة، وابن عمر وابن عبّاس وجابر بن سمرة وعلي والبراء ابن عازب وزيد بن أرقم:

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي.

وهذا الحديث متواتر عند السيوطيرحمه‌الله »(١) .

____________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

١٦١

تواتره عند ولي الله الدهلوي

وقال ولي الله الدهلوي في مآثر أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فمن المتواتر حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. روي ذلك عن: سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت عميس، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عبّاس وغيرهم »(١) .

وقال أيضاً: « وشواهد هذا الحديث كثيرة وهي بالغة حدّ التواتر كما لا يخفى على متتبّعي الحديث »(٢) .

تواتره عند المولوي مبين

وقال المولوي محمد مبين في باب فضائل الإمامعليه‌السلام :

« وأكثر الأحاديث المذكورة في هذا الباب من المتواترات، كحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وحديث: أنا من علي وعلي مني، وأللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وحديث: لأعطين الرّاية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. وغيرها »(٣) .

____________________

(١). إزالة الخفا - مآثر علي بن أبي طالب، من المقصد الثاني.

(٢). قرّة العينين: ١٣٨.

(٣). وسيلة النجاة في مناقب السادات: ٧١، الباب الثاني من أبواب الكتاب.

١٦٢

دحض المكابرة

في صحّة الحديث أو تواتره

١٦٣

١٦٤

فهذا حديث المنزلة وصحّته وثبوته وشهرته بل تواتره عند أهل السنّة، حسب تصريحات كبار أساطينهم ومشاهير أئمتهم وعلمائهم

فالعجب كلّ العجب من جماعةٍ من متكلّميهم الأعلام يضطرّهم العجز عن الجواب عن الإستدلال به ويلجؤهم التعصّب للهوى إلى القدح في سنده أو المكابرة في تواتره

أبو الحسن الآمدي

فهذا أبو الحسن الآمدي يقول عنه: « غير صحيح ». والغريب جدّاً ذكر ابن حجر المكي هذا القول الشنيع في مقام الجواب عن الإستدلال فيقول:

« إنّ الحديث إن كان غير صحيح - كما يقول الآمدي - فظاهر »(١) .

ترجمة الآمدي

لكن هذا الرّجل مقدوح مجروح عند علماء أهل السنة، كالذهبي وابن حجر العسقلاني، ويكفي لسقوطه كونه تارك الصّلاة: قال الذهبي:

« سيف الآمدي المتكلّم صاحب التصانيف علي بن أبي علي، قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصحّ أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية. وكان من الأذكياء. مات سنة ٦٣١ »(٢) .

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). ميزان الإعتدال ٢ / ٢٥٩ رقم ٣٦٤٧.

١٦٥

فأيّ وجهٍ يتصوّر لاعتماد ابن حجر المكي على قول مثل هذا الرجل الفاسد، إلاّ التعصّب للباطل؟!

لكن هذا القول السّاقط لا يختص بهذا المتكلّم الفاسد، فقد تفوّه به غيره من متكلّميهم:

عضد الدين الإيجي

قال عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي صاحب ( المواقف ) في الجواب عن الإستدلال به: « الجواب: منع صحّة الحديث »(١) .

شمس الدين الإصفهاني

وقال شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني بعد ذكر بعض الأدلة: « والجواب عن الثاني: إنه لا يصحّ الإستدلال به من جهة السند، ولو سلّم صحة سنده قطعاً، لكن لا نسلّم أنّ قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كلّ منزلة كانت لهارون من موسى »(٢) .

وقال أيضاً: « إنّه لا يصح الإستدلال به من جهة السند كما تقدم في الخبر المتقدم. ولئن سلّم صحة سنده قطعاً، لكن لا نسلّم أن قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعمّ كلّ منزلة كانت لهارون من موسى »(٣) .

____________________

(١). المواقف في علم الكلام: ٤٠٦.

(٢). شرح الطوالع - مخطوط.

(٣). شرح التجريد - مخطوط.

١٦٦

التفتازاني

وقال سعد الدين التفتازاني: « والجواب: منع التواتر، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع، ومنع عموم المنازل »(١) .

وقال أيضاً: « وردّ: بأنه لا تواتر، ولا حصر في علي، ولا عبرة بأخبار الآحاد في مقابلة الإجماع»(٢) .

القوشجي

وقال علاء الدين القوشجي: « وأجيب: بأنّه على تقدير صحّته، لا يدلّ على بقائه خليفةً بعد وفاته دلالةً قطعيّةً، مع وقوع الإجماع على خلافه »(٣) .

الشريف الجرجاني

وقال الشريف الجرجاني في شرح قول صاحب المواقف: « الجواب: منع صحة الحديث »: « كما منعه الآمدي. وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد »(٤) .

إسحاق الهروي

وقال إسحاق الهروي سبط الميرزا مخدوم الشريفي في ( السهام الثاقبة ): « قلنا: التواتر ممنوع. وإنما هو خبر واحد في مقابلة الإجماع فلا يعتبر ».

____________________

(١). شرح المقاصد ٥ / ٢٧٥.

(٢). تهذيب الكلام في الجواب عن حديث المنزلة.

(٣). شرح التجريد: ٣٧٠.

(٤). شرح المواقف ٨ / ٢٦٢ - ٢٦٣.

١٦٧

عبد الكريم الصدّيقي

وقال عبد الكريم نظام الصدّيقي نسباً والحنفي مذهباً في ( إلجام الرافضة ): « والجواب: إنّ هذا الحديث كما قال الآمدي غير صحيح ».

حسام الدين السهارنفوري

وقال حسام الدين السهارنفوري: « هذا الخبر ممنوع الصحّة كما صرّح به الآمدي، وعلى تقدير صحّته كما هو مختار المحدثين، فهو خبر واحد لا متواتر، فلا يصلح للإحتجاج على الخلافة»(١) .

حاصل كلماتهم أمران:

وأنت إذا لاحظت كلمات هؤلاء رأيت الواحد منهم يتّبع الآخر ويقلّده فيما قال ولا يزيد عليه بشىء إنّ الغرض هو إبطال إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وردّ الإستدلال على إثباتها بأيّ طريقٍ كان

لقد لاحظت أنّ حاصل كلماتهم في مقام الجواب عن الإستدلال بهذا الحديث الشريف هو:

١ - المنع من صحّته

فالآمدي يقول: « هذا الحديث غير صحيح » ثم يأتي من بعده غيره ويأخذ منه هذا من أن غير يوضّح وجهه ويبيّن دليله

____________________

(١). مرافض الروافض - مخطوط.

١٦٨

الجواب عنه

لكن يكفي في الجواب عنه ما تقدّم سابقاً من أنّ هذا الحديث في أعلى درجات الصحّة عند القوم، فقد رووه بالأسانيد المعتبرة والطرق المتكثرة عن جمع غفير من الصّحابة، ثم نصّوا على صحّته وقالوا بتواتره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخرجه الشيخان في صحيحيهما، وكذا غيرهما من أصحاب الصّحاح فإذا لم يكن هذا الحديث صحيحاً سنداً فأيّ حديث عندهم صحيح؟ وإذا أمكن القدح في سند هكذا صحيح فبأيّ شيء يمكنهم إثبات فضيلةٍ لمشايخهم أو معتَقدٍ من عقائدهم أو حكمٍ من الأحكام الشرعية؟

فإذا كان هذا حال أساطين أهل السنة في مقابلة الشيعة، فأيّ خيرٍ منهم يطلب، وأيّ إنصافٍ يرتجى في شيء من المباحث العلميّة؟

ومن هنا يعلم أنْ لا ملاك عند القوم ولا ضابطة يقفون عندها ولا قاعدة يلتزمون بها في البحث مع الشّيعة

لقد وصف ابن حجر المكّي الصحيحين بأنهما « أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به»(١) وكذا قال غيره كما لا يخفى على من راجع ( المنهاج في شرح المنهاج للنووي ) و ( شرح النخبة لابن حجر العسقلاني ) و ( قرة العينين للدهلوي ) وغيرها.

وزعموا أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل كتاب البخاري كتابه، وأمر بدراسته، كما في ( مقدمة فتح الباري ).

ونقلوا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكم بصحّة جميع أحاديث البخاري والإذن بروايتها عنه، وكذا صحيح مسلم كما في ( الدر الثمين في

____________________

(١). الصواعق المحرقة، الفصل الأوّل، في كيفيّة خلافة أبي بكر.

١٦٩

مبشّرات النبي الأمين ) لولي الله الدهلوي.

وذهبوا إلى القول بأنّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين كما في ( حجّة الله البالغة ).

وتجرّأوا على ردّ فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام الواردة في أخبار الفريقين، بسبب المخالفة بينها وبين أحاديث الصحيحين، وتقديم أحاديثهما بدعوى قيام الإجماع على صحّتها دون غيرها كما في ( قرّة العينين )

وطعنوا على الشيعة عدم اعتمادهم على أحاديثهما كما في ( النواقض )

إلى غير ذلك ممّا قالوه في شأن الصحيحين

ومع كلّ هذا يقدحون في حديث المنزلة المخرّج فيهما!!

وعلى الجملة فإنّ ما سبق ذكره في سند حديث المنزلة، وما قالوه في صحّته وثبوته وتواتره لا سيّما كونه من أحاديث الصحيحين والصحاح الأخرى كافٍ لدحض القدح في سند هذا الحديث

٢ - نفي تواتره وأنّه خبر واحد

والأمر الثاني نفي تواتره وزعم كونه من الآحاد بعد الإعتراف بكونه صحيحاً عند أهل الحديث.

الجواب عنه

إنّ هذا كسابقه واضح السّقوط لما عرفت من أنه من حديث أكثر من عشرين نفساً من الصّحابة، وقد ادّعى ابن حجر التواتر فيما رواه ثمانية، وابن حزم فيما رواه أربعة منهم.

على أنّ جماعة من أكابرهم - وعلى رأسهم الحاكم النيسابوري - ينصّون على تواتره، والسّيوطي والمتقي يذكرانه فيما ألّفاه في الأحاديث المتواترة.

١٧٠

وجوه صحّة الإحتجاج به ولو كان واحداً

على أنّا لو سلّمنا عدم تواتره وكونه من أخبار الآحاد، فلنا وجوه عديدة على جواز الإستدلال والإحتجاج به على إمامة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام :

١ - تأيّده بأحاديث متواترة

إنّ حديث المنزلة - على فرض عدم تواتره - تؤيّده أحاديث متواترة قطعاً مثل حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. ونحوه ممّا تواتر نقله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتبهم، في فضائل ومناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - تواتره عند الشيعة

إن كون هذا الحديث متواتراً عند الشيعة بلا ريب، وكونه منقولاً عند الأعلام والأساطين من أهل السنّة - وبطرقٍ كثيرة - يوجب القطع بصدوره، وما هذا شأنه لا عائبة في التمسّك به.

٣ - تمسّكهم بالآحاد في مختلف الأبحاث

إنّ الإحتجاج بالآحاد جائز عند أهل السنّة، وهذا ديدنهم ودأبهم في مختلف الأبحاث، فلو فرض كون حديث المنزلة من الآحاد فالتمسّك به جائز.

بل إنّ في كلمات بعضهم الحكم بكفر من أنكر الخبر

١٧١

الواحد والقياس وقال إنه ليس بحجة فإنه يصير كافراً. ولو قال: هذا الخبر غير صحيح وهذا القياس غير ثابت لا يصير كافراً ولكن يصير فاسقاً »(١) .

٤ - النقض بحديث: الأئمة من قريش

إن العمدة في الخلافة البكريّة وأصل دليلها عند أهل السنّة هو خبر واحد، أعني حديث « الأئمة من قريش » الذي رواه أبو بكر نفسه وتفرّد به حسبما صرّح به أئمّتهم(٢) فالإلتزام بعدم جواز الإستدلال بخبر الواحد في مسألة الخلافة يستلزم قلع أساس الخلافة البكريّة

* قال الفخر الرازي في المسألة الثامنة من الأصل العشرين، من كتابه ( نهاية العقول ) -: « قوله: الأنصار طلبوا الإمامة مع علمهم بقولهعليه‌السلام : الأئمة من قريش.

قلنا: هذا الحديث من باب الآحاد. ثم إنه ضعيف الدلالة على منع غير القرشي من الإمامة، لأنّ وجه التعلّق به إمّا من حيث أن تعليق الحكم بالإسم يقتضي نفيه عن غيره، أو لأن الألف واللام يقتضيان الإستغراق. والأول باطل، والثاني مختلف فيه. فكيف يساوي ذلك ما يدّعونه من النصّ المتواتر الذي لا يحتمل التأويل؟

وأيضاً: فلأن الحديث مع ضعفه في الأصل والدلالة لمـّا احتجّوا به على الأنصار تركوا طلب الإمامة، فكيف يعتقد بهم عدم قبول النصّ الجلي المتواتر؟ ».

____________________

(١). هداية السعداء - الجلوة الرابعة من الهداية السابعة - مخلوط.

(٢). ذكر علماء أهل السنّة تفرّد أبي بكر بحديثين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحدهما: إنا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة. والآخر: الأئمة من قريش، وستعلم بذلك في النصوص الآتية.

١٧٢

فإذا جاز إحتجاج أبي بكر بحديثٍ واحد تفرّد به - مع ضعفه في الدلالة كما اعترف الرازي - جاز للشيعة الإحتجاج بحديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لأنّه - حتّى لو كان غير متواتر عند أهل السنة - أقوى من الحديث المذكور سنداً ودلالةً بلا ريب.

ولو أمعنت النظر في عبارة الرازي المذكورة لرأيتها في قوّة ألف دليل على بطلان خلافة أبي بكر، لأن الدليل الذي احتجّ به أبو بكر على استحقاقه الخلافة دون الأنصار ضعيف في الأصل والدلالة، ومن المعلوم أن ما كان ضعيفاً في الدلالة لا يجوز الإحتجاج به قطعاً وإنْ كان قوياً في الأصل، فكيف لو كان ضعيفاً في الأصل كذلك؟

* وصاحب ( المرافض ) أيضاً يصرّح بكون خبر « الأئمة من قريش » خبر واحدٍ ولا يفيد إلّا الظن، وقد كان للأنصار مجال للبحث فيه.

* وكذا صاحب ( النواقض ) ينصّ على ذلك لكنه يعزو روايته إلى « رجل » وهذه عبارته - في الفصل الثالث من فصول الكتاب -:

« الدليل العاشر: إعلم أن أرباب السير وأصحاب الحديث نقلوا أنّ في يوم السقيفة لمـّا اختلفوا أولاً في أمر الخلافة، وكانت الأنصار يقولون: لا نرضى بخلافة المهاجرين علينا، بل منّا أمير ومنكم أمير، قام رجل وقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: الأئمة من قريش. فسكت الأنصار وبايعوا أبا بكر، لغاية إتّباعهم أقوال النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكمال تقواهم. ومع أن خلافة المهاجرين عليهم كانت عندهم مكروهة غاية الكراهة رضوا بمجرّد خبر واحدٍ وإنْ كان لهم مجال بحثٍ فيه ».

* ومن طرائف المقام اعتراف القوم بانحصار دليل خلافة أبي بكر بهذا الحديث الذي عرفت حاله أنظر إلى المولوي عبد العلي شارح ( مسلَّم

١٧٣

الثبوت ) يقول مازجاً بالمتن:

« ولنا ثانياً: إجماع الصّحابة على وجوب العمل بخبر العدل، وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجةً ما لم يكن إجماعاً، وفيهم أمير المؤمنين علي، وفي إفراده كرّم الله وجهه قطعٌ لما سوّلت به أنفس الروافض - خذلهم الله تعالى - بدليل ما تواتر عنهم، وفيه تنبيه لدفع أنّ الإجماع أحادي، فإثبات المطلوب به دور، - من الإحتجاج والعمل به، أي بخبر الواحد، لا إنه اتفق فتواهم بمضمون الخبر، وعلى هذا لا يرد أن العمل بدليلٍ آخر، غاية ما في الباب إنه وافق مضمون الخبر - في الوقائع التي لا تحصى - وهذا يفيد العلم بأن عملهم لكونه خبر عدلٍ في عملي - وبه اندفع أنّه يجوز أن يكون العمل ببعض الأخبار للإحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلّية - من غير نكير من واحد. وذلك يوجب العلم عادةً لأتّفاقهم، كالقولِ الصريح الموجب للعلم بهِ، كما في التجربيّات. وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم. ثم فصّل بعض الوقائع فقال:

فمن ذلك: عمل الكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بخبر خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه: الأئمة من قريش. ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث. وقد تقدّم تخريجهما. والأنبياء يدفنون حيث يموتون. حين اختلفوا في دفن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. رواه ابن الجوزي، كذا نقل عن التقرير »(١) .

أقول:

فظهر أن حديث « الأئمة من قريش » من الأخبار الآحاد التي عمل بها أصحاب النبي واحتجّوابها، لا أنهم عملوا في المسألة بدليلٍ آخر، غاية ما في

____________________

(١). فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ٢ / ١٣٢.

١٧٤

الباب أنه وافق مضمون الخبر.

فثبت إنحصار دليل صرف الخلافة عن الأنصار إلى أبي بكر بالحديث المذكور الذي عرفت حاله.

كما أن قول صاحب ( النواقض ): « رضوا بمجرّد خبر واحدٍ » نص في أن رضاهم كان بسبب هذا الخبر وحده لا لأمرٍ آخر ولعلّه لما ذكرنا استحيى الرجل من نسبة رواية الحديث إلى أبي بكر، فنسبها إلى « رجل »!!

ولعلّه من هنا ادّعى ابن روزبهان في كتابه ( الباطل ) أن أبا بكر لم يرو هذا الحديث أصلاً فقال: « فأمّا حديث الأئمة من قريش فلم يروه أبو بكر، بل رواه غيره من الصحابة، وهو كان لا يعتمد على خبر الواحد ».

لكنّها دعوى في غاية الغرابة، فإنّ علماء القوم ينسبون روايته والإحتجاج به إلى أبي بكر جازمين بذلك، في غير موضعٍ من بحوثهم كما لا يخفى على من يلاحظ ( شرح المختصر ) حيث جاء فيه: « وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: الأئمة من قريش »(٢) و ( فواتح الرحموت - شرح مسلّم الثبوت ) وقد تقدّمت عبارته، و ( إزالة الخفا في سيرة الخلفاء ) وغيرها من كتب القوم

لكن عبارة ابن روزبهان أيضاً ظاهرة في وهن هذا الحديث وسقوطه عن الصلاحيّة للإحتجاج به للخلافة فلا تغفل.

٥ - قطعيّة أحاديث الصّحيحين

إنّ حديث المنزلة - لكونه في الصحيحين - مقطوع الصدور لو فرض أنّه ليس على حدّ التواتر لأنّ أحاديث الصحيحين مقطوعة الصدور لدى: إبن الصلاح، وأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين، والقاضي أبي الطيّب، والشيخ

____________________

(١). شرح مختصر الأصول للعضدي ٢ / ٥٩.

١٧٥

أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبدالله الحميدي، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، والسرخسي الحنفي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وأبي يعلى وابن الزاغوني الحنبليين، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام، وأهل الحديث قاطبةً، وهو مذهب السّلف عامة، ومحمد بن طاهر المقدسي - بل قال بذلك فيما كان على شرطهما أيضاً - والبلقيني، وابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وإبراهيم الكردي الكوراني، وأحمد النخلي، وعبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي

فهؤلاء كلّهم وغيرهم يقولون بأنّ حديث الصحيحين مقطوع بصحّته

وإليك بعض التصريحات الواردة عنهم في هذا الباب، نذكرها بإيجاز مقتصرين على محلّ الحاجة منها:

* قال السيوطي بشرح التقريب مازجاً به: « وإذا قالوا: صحيح متفق عليه، أو على صحته، فمرادهم إتفاق الشيخين لا إتفاق الاُمّة. قال ابن الصّلاح: لكنْ يلزم من إتفاقهما إتفاق الاُمة عليه، لتلقّيهم له بالقبول. وذكر الشيخ - يعني ابن الصلاح -: ( إنّ ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته، والعلم القطعي حاصل فيه ) قال: خلافاً لمن نفى ذلك

قال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصّلاح عن جماعةٍ من الشافعية، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين، والقاضي أبي الطيّب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي والزاغوني من الحنابلة، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام من الأشعريّة، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإنْ لم يخرجاه

١٧٦

وقال شيخ الإسلام: ما ذكره النووي في شرح مسلّم من جهة الأكثرين، أمّا المحقّقون فلا، وقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون

وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصّلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه.

قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه »(١) .

* قال محمد أكرم بن عبد الرحمن المكي في ( إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر ): « وانتصر لابن الصّلاح: المصنّف، ومن قبله شيخه البلقيني تبعاً لابن تيمية ».

* وقال الزين العراقي في ( شرح الألفية ):

« حكم الصحيحين والتعليق:

ص:

وأقطع بصحةٍ لما قد أسند

كذا له وقيل ظناً ولَدا

محقّقيهم قد عزاه النووي

وفي الصحيح بعض شيء قد روي

مضعَّف ولهما بلا سند

أشياء فإن يجزم فصحيح أو ورد

ممرّضاً فلا ولكن يشعر

بصحّة الأصل له كيُذكر

ش: أي ما أسنده البخاري ومسلم، يريد ما روياه بإسنادهما المتّصل فهو مقطوع لصحته. كذا قال ابن الصلاح، قال: والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى، وقد سبق إلى نحو ذلك: محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف.

قال النووي: وخالف إبن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر »(٢) .

____________________

(١). تدريب الراوي ١ / ١٣١ وإلى ١٣٤.

(٢). فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ١ / ٥٨.

١٧٧

* وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( تحقيق البشارة إلى تعميم الإشارة ): « ثم المتواتر يفيد العلم اليقيني ضرورياً. وقد يفيد خبر الواحد أيضاً العلم اليقيني لكن نظرياً بالقرائن، على ما هو المختار. قال الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح نخبة الفكر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها: المشهور إذا كانت له طرق متبائنة سالمةً من ضعف الرواة والعلل. ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حدّ التواتر، فإنه احتفّ بقرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وممّن صرّح من أئمة الاُصول بإفادة ما خرّجه الشيخان العلم اليقيني النظري: الاُستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث: أبو عبدالله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر ».

* وللشيخ محمد معين بن محمد أمين رسالة مفردة في إثبات قطعية صدور أحاديث الصحيحين، أدرجها في كتابه ( دراسات اللبيب ) وإليك جملاً من عباراته:

« إن أحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري - رحمهما الله تعالى ونفعنا ببركاتهما - هي رأس مال من سلك الطريق إلى الله تعالى، بالأسوة الحسنة بخير الخلق قاطبة والمعجزة الباقية من رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم، من حيث حفاظ أسانيدها على مرّ الدهور إلى زماننا هذا. فهي تلو القرآن في إعجازه الباقي ».

« قد فصّل وبيّن إمام وقته الحافظ جلال الدين السيوطي في هذا الكلام، من دلائل الطرفين والتأييد بأقوال المحققين لابن الصلاح ما فيه مغنىً للعاقل.

فقد تبّين أنه وافقه إجماع المحدثين بعد الموافقة مع علماء المذاهب

١٧٨

الأربعة جميعاً، ووافقه المتكلّمون من الأشاعرة ووافقه المتأخرون وهم النقّادون الممعنون النظر في دليل السابقين وهو المختار عند الإمام الحافظ السيوطي وهو مجدّد وقته ».

« تمسّك ابن الصّلاح بما صورة شكله: ما في الصحيحين مقطوع الصدور عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، لأن الامة اجتمعت على قبوله، وكلّما اجتمعت الامة على قبوله مقطوع، فما في الصحيحين مقطوع.

أمّا ثبوت الصغرى فبالتواتر عن الأسلاف إلى الأخلاف.

وأمّا الكبرى فبما يثبت قطعية الإجماع ولو على الظن، كما إذا حصل الإجماع في مسألة قياسية. فإن الإجماع هناك ظنون مجتمعة أورثت القطع بالمظنون، لعصمة الأمة، فكذا هنا أخبار الآحاد مظنونة في نفسها، فإذا حصل الإجماع عليها أورثت القطع.

وتمسّك النووي بما صورة شكله: ما في الصحيحين مظنون الصدور عن النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم، لأنه من أحاديث الآحاد، وكلّما هو من أحاديث الآحاد مظنون، فهذا مظنون.

أمّا ثبوت الصغرى فظاهر، لندرة التواتر جدّاً.

وأمّا ثبوت الكبرى فمفروغ عنه في الفن.

فهذه صورة المعارضة بين التمسّكين، وهي ظاهر تحرير الكتاب، ولنبيّن الموازنة والمواجهة بينهما، بأن نأخذ دليل النووي في صورة المنع على دليل ابن الصلاح، ثم نحرّر مقدمة دليله الممنوعة، فإنْ تحصّن بالتحرير عن منعه فالحق معه، وإلّا فهو في ذمة المطالبة. وأنت تعرف أن المانع أجلد الخصمين وأوسعهما مجالاً، فنعط هذا المنصب لمن يخالف ما نعتقده من مذهب ابن الصلاح ومن معه، حتى يظهر الحق إن ظهر في غاية سطوعه ».

١٧٩

ثم شرع في تحقيق المسألة، وانتصر لابن الصّلاح، وإن شئت التفصيل فراجع رسالته التي أسماها: ( غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح ) المدرجة في كتابه ( دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب ).

* وهو مختار الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي في رسالته ( إعمال الفكر والرّويات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيّات ) وفي رسالته ( بلغة المسير إلى توحيد الله العليّ الكبير ). فإنّه ذكر مذهب ابن الصلاح وأيّده في أكثر من موضع، وذكر: « إنّ كلام الشّيخ ابن الصّلاحرحمه‌الله هذا كلام موجّه، محقق وإنْ ردّه الإمام النووي ».

* وقال ولي الله الدهلوي: « وأمّا الصحيحان فقد اتّفق المحدّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وإنهما متواتران إلى مصنّفيهما، وأنّ كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين »(١) .

* والأطرف من الكل: نقل الشيخ عبد المعطي - وهو من مشايخ القوم - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشافهةً، تنصيصه على صحة جميع ما أخرجه البخاري!!! ذكر ذلك الشيخ أحمد النخلي المتوفى سنة ١١٣٠ وهو شيخ شيخ ولي الله الدهلوي، وقد وصفه ( الدهلوي ) في رسالته في ( أصول الحديث ) بأنه « أعلم أهل عصره ». وترجم له المرادي فوصفه بـ « الإمام العالم العلامة، المحدّث الفقيه الحبر الفهامة، المحقق المدقق النحرير »(٢) .

* نعم، ذكر النخلي هذا في رسالة ( أسانيده ) ما هذا نصّه:

« أخبرنا شيخنا جمال الدين القيرواني، عن شيخه الشيخ يحيى الخطّاب المالكي المكي قال: أخبرنا عمّي الشيخ بركات الخطابي، عن والده، عن جده

____________________

(١). حجّة الله البالغة: ١٣٩ باب طبقات كتب الحديث.

(٢). سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر ١ / ١٧١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765