الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195652 / تحميل: 6717
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ».(١)

٧٨١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ(٢) حَمَّادٍ(٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَرْمِي(٥) الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً(٦) ، قَالَ : « يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطى ، وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ(٧) ».(٨)

٧٨٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ ، وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصى.

قَالَ : « يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ(٩) حَصَيَاتٍ ، وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٩١٥٩.

(٢). في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية بن عمّار ».

(٣). فيالتهذيب : + « بن عيسى ». وهو سهو ، وحمّاد المتوسّط بين ابن أبي عمير والحلبي - وهو عبيد الله بن عليّ - هو حمّاد بن عثمان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤١٢ - ٤١٤ ؛ وص ٤١٩ - ٤٢١.

(٤). في « بف »والتهذيب : - « جميعاً ».

(٥). في « بف ، جد » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « رمى ».

(٦). في « بث ، بح » : « منكوساً ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ كالسابق على وجوب رعاية الترتيب بين الجمرات ، وعلى أنّه إذا خالف الترتيب - سواء كان عمداً أو سهواً أو جهلاً - يعيد على ما يحصل معه الترتيب. وكلّ ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٣٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦٠.

(٩). في « جن » : « ستّ ».

٨١

فِي الْمَحْمِلِ(١) ؟

قَالَ : « يُعِيدُهَا ».(٢)

٧٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : ذَهَبْتُ أَرْمِي(٤) ، فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ.

فَقَالَ : « خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ(٥) ».(٦)

٧٨٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٧) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدى وَعِشْرِينَ حَصَاةً ، فَرَمى بِهَا(٨) ، فَزَادَ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ(٩) يَدْرِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ(١٠) نَقَصَتْ(١١) ؟

____________________

(١). في « بخ »والتهذيب : « محمل ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦١ ، ح ١٨٥٨٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة » ؛ وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ١٩١٦٧ ، إلى قوله : « ولايأخذ من حصى الجمار ».

(٣). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « بخ » : + « جمرة ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من تحت رجلك ، محمول على ما إذا لم يعلم أنّها من الحصيات المرميّة ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ١٩١٦٦.

(٧). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٨). في « جن » : - « فرمى بها ».

(٩). في « جن » والفقيه : « ولم ».

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد »والتهذيب : « أيّهنّ ».

(١١). فيالتهذيب : « نقص ».

٨٢

قَالَ(١) : « فَلْيَرْجِعْ(٢) ، فَلْيَرْمِ(٣) كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ ».

فَإِنْ(٤) سَقَطَتْ مِنْ(٥) رَجُلٍ حَصَاةٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ(٦) هِيَ؟ قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً(٧) ، فَيَرْمِي بِهَا ».

قَالَ : « وَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ ، فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا ، فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ‌ إِنْسَاناً ، أَوْ جَمَلاً(٨) ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ ، أَجْزَأَكَ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ ، فَرَمَى(٩) الْأُولى بِأَرْبَعٍ ، وَالْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَقَدْ فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَرَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ(١٠) بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، فَلْيَعُدْ ، وَلْيَرْمِهِنَّ(١١) جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ رَمَى الْأُخْرى ، فَلْيَرْمِ الْوُسْطى بِسَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِأَرْبَعٍ ، رَجَعَ فَرَمى بِثَلَاثٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ(١٢) الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْعُظْمى.

قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْوُسْطى ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ ».(١٣)

____________________

(١). في « بح » : « فقال ».

(٢). في « جن » : « فيرجع ».

(٣). في « بخ » : « وليرم ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإن ».

(٥). في « بث » : « عن ».

(٦). في «بث» : « أيّهنّ ».وفي التهذيب :«من أيّهنّ ».

(٧). في « بخ » : - « فلم يدر أيّتهنّ هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة ».

(٨). في « بث ، جن » : « حملاً ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : - « الجمار فرمى ». وفي « ى » : « فيرمي ».

(١٠). في « بح ، بف » : « الأخيرين ». وفي « جد » : « الاُخريين ».

(١١). في « جد » والوافي : « فليرمهنّ ».

(١٢). في«ى»:«بالجمرة».وفي حاشية«بث»:«الجمرة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ثمّ وقعت على الجمار أجزأك ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ ، وتمام الرواية فيه : =

٨٣

١٧٦ - بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ‌

٧٨٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ(١) الْجِمَارَ حَتّى أَتى مَكَّةَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيَرْمِيهَا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ ».

قُلْتُ(٢) : فَاتَهُ ذلِكَ ، وَخَرَجَ(٣) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قَالَ : قُلْتُ(٤) : فَرَجُلٌ(٥) نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

فَقَالَ(٦) : « يُعِيدُ السَّعْيَ ».

قُلْتُ : فَاتَهُ(٧) ذلِكَ حَتّى(٨) خَرَجَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ(٩) ،

____________________

= « فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ١٩١٦٥ ؛ وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦١ ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٩١٦٢ ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاُولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ».

(١). فيالوسائل ، ح ١٩١٤٨ والتهذيب ، ص ٢٨٦ : - « أن يرمي ».

(٢). في « بح ، بف » والوافي : + « فإنّه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « حتّى خرج ».

(٤). في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : + « له ».

(٥). فيالوافي : « رجل ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٧). في « بخ »والتهذيب ، ص ١٥٠والاستبصار ، ص ٢٣٨ : « فانّه ».

(٨). فيالتهذيب ، ص ١٥٠والاستبصار ، ص ٢٣٨ : - « ذلك حتّى ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٣ : « قولهعليه‌السلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال فيالدروس : ذهب‌الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، الدرس ١١٠.

٨٤

وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ ».(١)

٧٨٢٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ(٢) حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ(٣) ، فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : « يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا(٤) بُكْرَةً وَهِيَ لِلْأَمْسِ ، وَالْأُخْرى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَهِيَ لِيَوْمِهِ ».(٥)

٧٨٢٥ / ٣. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٦ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٨٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٥٩ ، إلى قوله : « قال : ليس عليه شي‌ء ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ح ٧٦٣٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٨ ، إلى قوله : « ليس عليه شي‌ء » ؛ وفيه ، ص ٩٤٣ ، ح ١٣٤٩٦ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي » ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٨ ، إلى قوله : « قال : ليس على شي‌ء » ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ١٨٢٦٥ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي ».

(٢). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لـمّا اُهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣). في « بف » : « عارض له ».

(٤). في « بث » والوسائل : « أحدهما ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٣ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٣ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع زيادةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ١٣٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٦٢٢.

(٦). الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق. فيكون أصل السند هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب إلخ ، لكنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ؛ والوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، إلخ.

٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ(١) فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتّى نَفَرَتْ(٢) إِلى مَكَّةَ؟

قَالَ : « فَلْتَرْجِعْ ، وَلْتَرْمِ(٣) الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي ، وَالرَّجُلُ كَذلِكَ(٤) ».(٥)

٧٨٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَائِفِ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ ، وَيُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ ، وَيُفِيضَ بِاللَّيْلِ(٧) ».(٨)

٧٨٢٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ(٩) رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ ، وَرَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَالرَّاعِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَيْلاً.(١٠)

____________________

(١). في الاستبصار : « سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ما تقول ».

(٢). في « بث » : « تقرب ». وفي التهذيب والاستبصار : « تعود ».

(٣). في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فلترم ».

(٤). فيالوافي : « ينبغي حمله على بقاء أيّام التشريق ؛ لما يأتي ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧.

(٦). في « بث » : « أن ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل ، وظاهره الليلة المتقدّمة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ١٣٨١١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٧.

(٩). فيالمرآة : « لعلّ الكراهة محمولة على الحرمة ».

(١٠).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٨.

٨٦

١٧٧ - بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَالصِّبْيَانِ وَالرَّمْيِ رَاكِباً‌

٧٨٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْكَسِيرُ(٢) وَالْمَبْطُونُ يُرْمى عَنْهُمَا » قَالَ : « وَالصِّبْيَانُ يُرْمى عَنْهُمْ ».(٣)

٧٨٢٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : يُرْمى(٥) عَنْهُ الْجِمَارُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ(٦) ، وَيُرْمى عَنْهُ ».(٧)

____________________

(١). في « جر »والتهذيب : - « بن عمّار ».

(٢). في « بح » : « الكبير ».

(٣).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح ٧٥٧٧ ، وتمام الرواية فيه : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ».الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ٧٥٧٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، هكذا : « الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، هكذا : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٢ ، إلى قوله : « يرمى عنهما » مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ، وتمام الرواية فيه : « وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » وفي الأخيرين معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله : « يرمى عنهما »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٩ ، ح ١٣٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٦٢٩. (٤). في « جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٥). فيالوسائل : « ترمى ».

(٦). فيالمرآة : « المشهور وجوب الاستنابة مع العذر ، وحملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٦ ، معلّقاً عن =

٨٧

٧٨٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمِنًى يَمْشِي وَيَرْكَبُ ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي(١) هُوَ بِالْحَدِيثِ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ ، وَمَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ(٢) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَأَرْكَبُ حَتّى آتِيَ(٣) مَنْزِلَهُ ، فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ(٤) ».(٥)

٧٨٣١ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

= إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٩ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٧ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : نعم » وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٠ ، ح ١٣٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٦٣٠.

(١). في « ى » : « فابتدأ إليّ ».

(٢). في الاستبصار : « أبعد ». وفيالوافي : « أنفس ، كأنّه من النفْس ، بالتسكين بمعنى الغيب ، أو من النفَس ، بالتحريك بمعنى الفسحة ، وعلى التقديرين كناية عن أبعديّته ، قال فيالنهاية [ ج ٥ ، ص ٩٤ ( نفس ) ] : في الحديث : من نفّس عن مؤمن كربة ، أي فرّج ، ومنه الحديث : ثمّ يمشي أنفس منه ، أي أفسح وأبعد قليلاً ، والحديث الآخر : من نفّس عن غريمه ، أي أخّر مطالبته ، ومنه حديث عمّار : لقد أبلغت وأوجزت ، فلو كنت تنفّست ، أي أطلت ، وأصله أنّ المتكلّم إذا تنفّس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة ».

(٣). في « بف » والوافي : « انتهى إلى » بدل « آتي ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجمار ». وفيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، الدرس ١١٠ : « استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيّام على الأظهر ، وفي المبسوط : الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسّياً بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورئي الصادقعليه‌السلام يركب ، ثمّ يمشي ، فقيل له في ذلك ، فقال : أركب إلى منزل عليّ بن الحسين ، ثمّ أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٩.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٣٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ١٨٥٩٢.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٨٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً(١) ».(٢)

٧٨٣٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً ، وَكُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنًى.

٧٨٣٣ / ٦. قَالَ(٤) : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٦) ، قَالَ :

نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًى قَلِيلاً عَنْ دَابَّتِهِ حَتّى(٧) تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ(٨) الْجَمْرَةَ(٩) عِنْدَ مَضْرِبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا(١٠) مَضْرِبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، وَمَضْرِبُ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ

____________________

(١). فيالجعفريّات : + « وذاهباً وراجعاً ».

(٢).الجعفريّات ، ص ٦٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام .الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٣٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٨٥٩٣.

(٣). في « بخ ، جر » : - « بن محمّد ».

ثمّ إنّ السند معلّق ، كسابقه.

(٤). ظاهر السياق رجوع الضمير المستترفي « قال » إلى أحمد بن محمّد ، وبه أخذ الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٥. ويؤيّده ما ورد فيرجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٧١٧ من عدّ عليّ بن محمّد النوفلي من أصحاب أبي الحسن الثالث ، كما يؤيّده أيضاً ما ورد فيالأمالي للطوسي ، ص ٤٦٣ ، المجلس ١٦ ، ح ١٠٣١ من أنّه روى أحمد بن عبيد الله بن عمّار الثقفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمسين ومائتين ؛ فإنّ أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد في سند الحديث الثالث - كان حيّاً عندما مات أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وهي سنة ٢٧٤ ، أو سنة ٢٨٠. (٥). في « بف ، جر » : « الحسين ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابنا ».

(٧). في « بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « حين ».

(٨). في « بخ » وحاشية « بث » : « لرمي ».

(٩). في «بخ،بف» وحاشية«بث» والوافي :«الجمار».

(١٠). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٩٥. وفي المطبوع : « هاهنا ».

٨٩

أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ ».(١)

١٧٨ - بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ‌

٧٨٣٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النَّحْرِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ ».(٢)

٧٨٣٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ(٥) ، وَيَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ(٦) ».(٧)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٦ ، ح ١٣٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٤ ، إلى قوله : « بعد ما يحاذي المسجد بمنى » ؛ وفيه ، ح ١٨٥٩٥ ، من قوله : « وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ٣٠٣٨ ، معلّقاً عن كليب الأسدي. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨٠.

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). في حاشية « جد » : « أبي عبدالله ».

(٥). فيالتهذيب : + « بمنى ».

(٦). فيالوافي : « حملهما فيالتهذيب ين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ، والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ - قال فيالفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاُضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاُضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه =

٩٠

١٧٩ - بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ‌

٧٨٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدى ) (٢) قَالَ : « شَاةٌ(٣) ».(٤)

٧٨٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) وَابْنِ‌

____________________

= مدّة لو لم يجد الاُضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً ، ولكنّه نادر لم يعبأ به ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ : « هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما فيالتهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٢الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨١.

(١). في « بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٢). البقرة (٢) : ١٩٦.

(٣). فيالمرآة : « لعلّ ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهدي ، لا تعيينه ».

(٤).علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفيهما بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٦ ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٢الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٥. (٥). في « بخ ، جر » : - « عن ابن أبي عمير ».

(٦). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

٩١

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ ».(١)

١٨٠ - بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ‌

٧٨٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(٢) ، فَعَلَيْهِ(٣) شَاةٌ ؛ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ(٤) ، ثُمَّ جَاوَرَ(٥) حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَإِنَّمَا الْأَضْحى(٦) عَلى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ».(٧)

٧٨٣٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٨) بْنِ سِنَانٍ:

____________________

(١). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٦. (٢). فيالوافي والتهذيب : - « من قابل ».

(٣). في الاستبصار : + « دم ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٨ : « قولهعليه‌السلام : ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها ».

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « جاوز ». وفيالوافي والوسائل ، ح ١٨٦٤٩ : + « بمكّة ». وفيالتهذيب ، ص ١٩٩ : + « مكّة ».

(٦). فيالوافي : « الأضحى : جمع أضحاة ، وهي الاُضحيّة. حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والاُضحيّة ليست إلّا على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وإنّما الأضحى ، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة ؛ ولا يخفى بعده ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٦٦٢ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٩٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ١٣٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٤٧٦٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٨٢ ، ح ١٨٦٤٩. (٨). في « بس » : - « عبد الله ».

٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحى : أَوَاجِبٌ(١) عَلى(٢) مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ ، وَأَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٣) ».(٤)

٧٨٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى(٦) ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ(٧) وَقَلَّدَهُ(٨) ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحى ».(٩)

٧٨٤١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ(١٠) مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً‌

____________________

(١). فيالوسائل : + « هو ».

(٢). في « بف » : « عن ».

(٣). فيالوافي : « ترك ». وفيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاُضحيّة ، وحمل في المشهور على الاستحباب ».

(٤).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٨ ، ح ١٣٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٨٩٨٦.

(٥). في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا ينحره إلّا بمنى ، حمل على ما إذا كان في الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب‌نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة ».

(٧). الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).

(٨). فيالتهذيب : « أو قلّدة ». وتقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شي‌ء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٦.

(١٠). هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي . وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : =

٩٣

يَلْزَمُهُ(١) مِنْهُ(٢) دَمٌ يُجْزِئُهُ(٣) أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَقُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجْرَحُ(٤) مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَلَايُهَرِيقُهُ(٥) حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ(٦) ».(٧)

٧٨٤٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(٨) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ‌

____________________

= « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ». وقال فيالوافي : « يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ ». واستظهره فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٩. وراجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ( جرح ).

(١). فيالتهذيب : « يخرج من حجّه وعليه شي‌ء ويلزمه ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه ».

(٣). في « بث ، بس » : « مجزئه ».

(٤). هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي . وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ».

(٥). في « جد » والوافي : « فلا يهريقه ».

(٦). فيالمرآة : « هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل. والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « فيما أعلم يتصدّق به »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٦٧٣.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن‌يونس بن يعقوب. ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٦ ، ص ٤٩٦ - ٤٩٧ ؛ وص ٦٥٦ - ٦٥٧.

والمظنون أنّ الصواب في سندالتهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن =

٩٤

يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ(١) أَنْحَرُهَا؟ قَالَ : « بِمَكَّةَ ».

قُلْتُ : أَيَّ(٢) شَيْ‌ءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ : « كُلْ ثُلُثاً ، وَأَهْدِ ثُلُثاً ، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ(٣) ».(٤)

٧٨٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.

فَقَالَ : « إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ(٥) ».(٦)

١٨١ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٧٨٤٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

____________________

= الحسين عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٤٣ ؛ وص ٤٧٤ ، ح ١٦٦٧ ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٠ - ٤٠١ ؛ وص ٤٠٥ - ٤٠٦.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : « أين ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٦٦٨والتهذيب ، ص ٢٠٢ : « فأيّ ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور استحباب القسمة كذلك ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٨ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٢.

(٥). فيالمرآة : « يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة. ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلّا بمنى ، وكذا ما اشعر أو قلّد وإن كان مستحبّاً ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجباً كان أو مستحبّاً ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٧.

٩٥

عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ؟

فَقَالَ : « الْجَذَعُ(١) مِنَ الضَّأْنِ(٢) ».

قُلْتُ : فَالْمَعْزُ(٣) ؟ قَالَ : « لَا يُجْزِئُ(٤) الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ(٥) ؟ قَالَ : « لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ(٦) ، وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ ».(٧)

____________________

(١). قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أَجْذَعَ ». وقال ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

وفيالوافي : « الجذع من الضأن والمعز : ما دخل في الثانية ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦١ : « أمّا الجذع من الضأن ، فقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنّه قال : ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابيّن ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كلّ ذلك أولى ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، المسألة ٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛منتهى المطلب ، ص ٧٤٠ من الطبعة الحجريّة.

(٢). « الضأن » : جمع الضائن ، وهو ذات الصوف من الغنم ، خلاف الماعز. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٥٢ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٥١ ( ضأن ).

(٣). في « جن » : « في المعز ». والمعز : هي ذوات الشعر من الغنم ، خلاف الضأن ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهي مؤنّثة وتفتح العين وتسكّن ، والذكر : ما عِز ، والاُنثى : ما عزة. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( معز ). (٤). فيالتهذيب ، ح ٦٩٠ : « لا يجوز ».

(٥). في « بح » : « فلم ».

(٦). « يلقح » ، أي يحمل ، يقال : لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت ، وناقة لاقِحٌ إذا كانت حاملاً. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والمحاسن ، ص ٣٤٠ ، كتاب العلل ، ح ١٢٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤١ ، ح ١ ، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر ، وتمام =

٩٦

٧٨٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا(٢) ؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ ».

فَسَأَلْتُهُ(٣) عَنْ أَسْنَانِهَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ(٤) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَأَمَّا الْإِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ(٥) فَمَا‌

____________________

= الرواية فيه : « يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلّا الثنيّ ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٢١٣٦. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ١٨٧٠٩.

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٦٩٤والتهذيب ، ح ٦٨١ : « بهما ».

(٣). فيالوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح ١٨٧١٠والتهذيب ، ح ٦٨١ : « وسألته ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمل‌لها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي ».

(٥). قال الجوهري : « الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في‌السنه السادسة. والجمع : ثُنْيان وثِناء. والاُنثى : ثنيّة. والجمع : ثنيّات ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك ». وقال ابنه في هامشالوافي : « ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلّا الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته. وجرى على أثره كلام الشيخ فيالنهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلّا أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين ».

وقال العلّامة المجلسي : « المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلّامة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز =

٩٧

فَوْقُ ».(١)

٧٨٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا(٣) وَمُسِنُّهَا(٤) فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ ».(٥)

٧٨٤٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) يَقُولُ : « ضَحِّ بِكَبْشٍ(٨) أَسْوَدَ أَقْرَنَ(٩) فَحْلٍ ، فَإِنْ‌

____________________

= ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛ المقنعة ، ص ٤١٨ ؛النهاية ، ص ٢٥٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٤ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦٠.

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٦٨٠ و ٦٨٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ذوات الأرحام » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٣ ، ح ١٣٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٤ ، ح ١٨٧١٠ ؛ وفيه ، ص ٩٩ ، ح ١٨٦٩٤ ، إلى قوله : « ذوات الأرحام ». (٢). في « بخ ، جر » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٣). التبيع : ولد البقر في أوّل سنة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ ( تبع ).

(٤). عن الأزهري : « البقرة والشاة يقع عليهما اسم الـمُسِنّ إذا أثنيا ، وتثنيان في السنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسنّ ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الثالثة ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٢ ( سنن ).

وفيالوافي : « التبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة ». وفيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول في السنة الثانية ؛ فإنّ التبيع ما دخل في الثانية ، والمسنّ ما دخل في الثالثة ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٤ ، ح ١٣٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٥ ، ح ١٨٧١٢.

(٦). في « بخ ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٧). هكذا في « ى ، بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « حدّثني من سمعه ».

(٨). الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذ أخرجت رَباعِيَتُه. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٩). في اللغة : كبش أقرن ، أي كبير القرنين ، أو المجتمع القرنين. وقال العلّامة : « الأقرن : معروف ، وهو ما له =

٩٨

لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ ، فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ(١) ».(٢)

٧٨٤٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٣) عليه‌السلام عَنِ النَّعْجَةِ(٤) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ الْمَاعِزُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثى ، فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْخَصِيُّ(٥) يُضَحّى بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ لَايَكُونَ غَيْرُهُ » وَقَالَ : « يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : الْخَصِيُّ(٦) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ النَّعْجَةُ؟

____________________

= قرنان ». راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٣١ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٤٥٠ ( قرن ) ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، المسألة ٦٣٤ ؛منتهى المطلب ، ص ٧٥٥ من الطبعة الحجريّة.

(١). قال ابن الأثير : « وفيه أنّه ضحّى بكبش يطؤ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ». وقال الفيّومي : « الشاة تمشي في سواد ، وتأكل في سواد ، وتنظر في سواد ، يراد بذلك سواد قوائمها وفمها وما حول عينيها ، والعرب تسمّي الأخضر أسود ؛ لأنّه يرى كذلك على بعد ». وقال العلّامة الفيض : « وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت ، فالمعنى حينئذٍ : كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة. وقيل : كان من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظلّ شحمه. ويروى المعاني الثلاثة عن أهل البيتعليهم‌السلام ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سود ) ؛الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٤٨.

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٥ ، ح ١٣٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٧٣٣.

(٣). في « بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » والوافي : « أبا جعفر ».

(٤). قال ابن منظور : « النعجة : الاُنثى من الضأن والظباء والبقر الوحشيّ والشاء الجبلي قال أبو عبيدة : ولا يقال لغير البقر من الوحش : نِعاج ». وقال الفيّومي : « النعجة : الاُنثى من الضأن ».لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٢ ( نعج ).

(٥). « الخَصيّ » : مسلول الخصيتين ، أي منزوعهما ؛ يقال : خصيتُ الفحل خِصاءً ، إذا سللت ونزعت خصييه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فالخصيّ ».

٩٩

قَالَ : « الْمَرْضُوضُ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ ، وَإِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ ».(٢)

٧٨٤٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا سَمِينَةً ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً ، فَإِنَّهَا لَاتُجْزِئُ عَنْهُ ».(٣)

٧٨٥٠ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ(٤) عليه‌السلام يَكْرَهُ(٥) التَّشْرِيمَ(٦) فِي الْآذَانِ ، وَالْخَرْمَ(٧) ، وَلَايَرى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ(٨) فِي مَوْضِعِ(٩) الْوَسْمِ(١٠) ، وَكَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ ، وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ ».(١١)

____________________

(١). « المرضوض » : المدقوق والمكسور ، من الرضّ ، وهو الدقّ والكسر. قال العلّامة المجلسي : « والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢٢٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١،ص ٨٧١ (رضض).

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٥ ، ح ١٣٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٤٠.

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٠ ، ح ١٣٨٩١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٤٦.

(٤). في حاشية « بف » : + « بن الحسين ».

(٥). في « بخ » : « يكثر ».

(٦). « التشريم » : التشقيق. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٥٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ( شرم ).

(٧). « الخَرْم » : الثقب والشقّ. والأخرم : هو المثقوب الاُذن ، والذي قطعت وَتَرَةُ أنفه شيئاً لا يبلغ الجَدْع ، يقال : انخرم ثقبه ، أي انشقّ ، فإذا لم ينشقّ فهو أخزم. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧ ( خرم ).

(٨). في « بف » والوافي : « ثقباً ». وقال فيالوافي : « وفي بعض النسخ : إن كان ثقب ، على استئناف ، ولا يرى ».

(٩). في « جن » : « مواضع ».

(١٠). في « بث ، بف » : « الموسم ». وفي « بح ، جن » والوسائل : « المواسم ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ، ذيل ح ٣٠٥٢ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن وصف دين الاماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما من قوله : « يجزئ من البدن الثنيّ » ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٢ ، ح ١٣٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٥ ، ح ١٨٧١٤ ؛ وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ١٨٧٩٠ ، إلى قوله : « إن كان ثقب في موضع الوسم ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

قد يقصد أيضاً لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره ، فإذاً الأولى النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه.

وعند أبي حنيفة لا تكمل الفدية إلّا إذا ستر ربع الرأس فصاعداً ، فإن ستر أقلّ من ذلك ، فعليه صدقة(١) .

البحث التاسع : التظليل‌

مسألة ٢٥٩ (٢) : يحرم على المـُحْرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك ، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس ، فنهاه(٤) .

ورأى رجلاً محرماً على رحل قد رفع ثوباً على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضحَ لمن أحرمت له(٥) . أي : أبرز للشمس.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى الخطيب عن محمّد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ، قال : قال لي محمّد : ألا أُبشّرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه ، فقال : دخل هذا الفاسق آنفاً ، فجلس قبالة أبي الحسنعليه‌السلام ، ثم أقبل عليه ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظلّ على المحمل؟ فقال [ له ](٦) : « لا » قال : فيستظلّ في‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٨ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧.

(٢) ورد في هامش « ن » : ليس في نسخة المصنّف بعد هذا البحث مسألة.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٧.

(٤ و ٥ ) المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، ونحوهما في سنن البيهقي ٥ : ٧٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

٣٤١

الخباء؟ فقال له : « نعم » فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال. « يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، إنّا صنعنا كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقلنا كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، فإذا نزل استظلّ بالخباء وفي‌ء البيت والجدار »(١) .

ولأنّه ستر بما يقصد به الترفّه ، فأشبه ما لو غطّاه.

ورخّص فيه ربيعة والثوري والشافعي ، وهو مروي عن عثمان وعطاء ، لما روت اُمّ الحُصين قالت : حججت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حجّة الوداع ، فرأيت أسامة وبدلا أحدهما أخذ بخِطام(٢) ناقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة(٣) .

ولأنّه يُباح له التظليل في البيت والخباء ، فجاز له [ في حال ](٤) الركوب(٥) .

والحديث ممنوع ، وجاز أن يكونعليه‌السلام مضطرّاً إلى التظليل.

ولأنّ رفع الثوب الساتر جاز أن يكون حالة النزول ؛ لأنّه ليس في الحديث أنّه كان حالة الركوب ، والفرق ظاهر ؛ فإنّ التظليل حالة النزول دافع‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ - ٣١٠ / ١٠٦١ بتفاوت يسير في الألفاظ ، وفي الأخير : بشير بن إسماعيل.

(٢) الخطام : الحبل الذي يُقاد به البعير. لسان العرب ١٢ : ١٨٦ « خطم ».

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٤ / ٣١٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٤ ، مسند أحمد ٦ : ٤٠٢.

(٤) أضفناها من المغني والشرح الكبير.

(٥) المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٣ - ٤٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ ، المجموع ٧ : ٢٦٧.

٣٤٢

للأذى ، بخلاف حالة الركوب ؛ فإنّ الفعل حالة النزول أكثر ؛ لدوامه ، بخلاف حالة الركوب.

مسألة ٢٦٠ : يجوز للمُحْرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة‌ والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة ، عند العلماء كافّة.

روى العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقبّة من شعر ، فضُربت له بـ « نَمِرة » فأتى « عرفة » فوجد القبّة قد ضُربت له بـ « نمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس ، فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار »(٢) .

مسألة ٢٦١ : لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة ومرض وشدّة حَرٍّ أو بردٍ أو مطر ، جاز له الاستظلال ، وتجب الفدية ؛ لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن المـُحْرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علّة؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو مُحْرم ، فقال : « هي علّة يظلّ ويفدي »(٣) .

وسأل إبراهيمُ بن أبي محمود ، الرضاعليه‌السلام : عن المـُحْرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ، قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة »(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤، سنن الدارمي ٢ : ٤٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ - ٣١٠ / ١٠٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ٣١٠ - ٣١١ / ١٠٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٦.

٣٤٣

ولأنّه في محلّ الحاجة ، فكان سائغاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز للمُحْرم إذا لم يكن مضطرّاً إلى التظليل أن يظلّل على نفسه وإن التزم الكفّارة ، وإنّما يسوغ التظليل للمُحْرم بشرطين : العلّة والتزام الكفّارة.

روى عبد الله بن المغيرة - في الصحيح - عن الكاظمعليه‌السلام : اُظلّل وأنا مُحرم؟ قال : « لا » قلت : أفاُظلّل واُكفّر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر »(١) .

مسألة ٢٦٢ : يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير ، كما جاز للعليل ؛ لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ؛ دفعاً للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل.

وروى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن المـُحْرم يركب القبّة ، فقال : « لا » قلت : فالمرأة المـُحْرمة ، قال : « نعم »(٢) .

وكذا الصبي يجوز له التظليل ؛ لما قلناه في المرأة.

ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم »(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله : قد رخص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كلّ حال(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١.

(٤) النهاية : ٢٢١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢١.

٣٤٤

مسألة ٢٦٣ : لو زامل المريضَ أو المرأةَ أو الصبيَّ رجلٌ صحيح ، اختصّ المريض والمرأة والصبي بالتظليل على المحمل ، وكشف الصحيح محمله ؛ لقيام المانع من التظليل في حقّه ، وهو الإِحرام السالم عن أحد الأعذار المـُسوّغة له.

ولما رواه بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحَرّ إذا أحرمَتْ ، فترى [ أن ](١) اُظلّل عليَّ وعليها؟ فكتب : « ظلِّل عليها وحدها »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : إذا استظلّ حالة الاختيار ، وجب عليه الفداء‌ - وهو رواية عن أحمد ، وقول أهل المدينة(٣) - لأنّه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً ، فأشبه ما لو ستره بشي‌ء يُلاقيه.

ولأنّ الفداء يجب للضرورة فبدونها أولى.

ولأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمُحْرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمعه ، فأمره أن يفدي(٤) شاة يذبحها بمنى(٥) .

وأحمد وإن منع التظليل إلّا أنّه لم يوجب الفدية ، فقيل له : إنّ أهل المدينة يقولون : عليه دم ، قال : نعم أهل المدينة يغلطون(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها وإحرام الحج.

وقال الشيخ في بعض كتبه : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتَّع‌

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧.

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : يهدي. وما أثبتناه من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٥.

(٦) المغني ٣ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧.

٣٤٥

بها ، لزمه كفّارتان ؛ لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت لهعليه‌السلام : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال ، لأنّي محرور تشتدّ الشمس عليّ ، فقال : « ظلّل وأرق دماً » فقلت له : دماً أو دمين ، قال : « للعمرة؟ » قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين »(١) .

ومع صحة السند نحمله على الاستحباب.

وقال بعض الشافعية : إذا لم تمسّ المظلّة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسّته ، وجبت الفدية(٢)

البحث العاشر : إزالة الشعر‌

مسألة ٢٦٥ : يحرم على المـُحْرم إزالة شي‌ء من شعره ، قليلاً كان أو كثيراً ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء.

قال الله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣) .

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( احلق رأسك ، وصُمْ ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة )(٤) وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عُجْرَة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٣.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢ - ١٣ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ١٠٩ - ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٥ ، الموطّأ ١ : ٤١٧ / ٢٣٨ بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠١.

٣٤٦

فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فاُنزلت هذه الآية( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مُدّان ، والنسك شاة »(٢) .

وقال ابن عباس : ( مَرِيضاً ) أي : برأسه قروح( أَوْ بِهِ أَذىً ) ، أي : قمل(٣) .

وسواء حلق لعذر أو لغير عذر ، فإنّ الفدية واجبة عليه ؛ للآية(٤) ، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى.

مسألة ٢٦٦ : ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم ؛ لما تقدّم في قول الصادقعليه‌السلام : « ولا يحلق الشعر »(٥) وهو يتناول شعر الرأس وغيره.

ولاشتماله على التنظيف والترفّه ، فلزمته الفدية ، كشعر الرأس ، بل الحاصل من الترفّه والتنظيف فيه أكثر من الرأس.

وقال أهل الظاهر : لا يجب في شعر غير الرأس(٦) ، لقوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (٧) .

وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجّةً إجماعاً من المحقّقين.

ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالإِطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦.

(٣) المغني ٣ : ٣٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٦ ، تفسير ابن عباس : ٢٧.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨.

(٦) المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٧.

(٧) البقرة : ١٩٦.

٣٤٧

البدن.

ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ؛ لأنّ الشعر غير مقصود بالإِبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ؛ لأنّ البُضْع تابع عند القتل.

ولو أرضعت الكبيرةُ الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر.

ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية.

ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّةً فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب(١) .

مسألة ٢٦٧ : الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه ، قليلاً كان أو كثيراً ، لكن تختلف ، ففي حلق جميع الرأس : دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس وإن كان بعضه.

وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ؛ لأنّ الدم معلّق على حلق الرأس ، وهو إنّما يصدق حقيقةً في الجميع ، فيبقى الباقي على أصل البراءة.

وأمّا وجوب الفدية في القليل : فلما ورد عنهمعليهم‌السلام : « أنّ مَنْ مسَّ شعر رأسه ولحيته فسقط شي‌ء من شعره يتصدّق بشي‌ء »(٢) .

وقال الشافعي : يجب بحلق ثلاث شعرات دم ، لأنّه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق(٣) .

والفرق بين الكثير والقليل ظاهر.

وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلّا بحلق ربع الرأس ؛ لأنّ الربع يقوم‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨.

(٢) الكافي ٤ : ٣٦١ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ - ٣٣٩ / ١١٧١ ، الاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٣) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، مختصر المزني : ٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠.

٣٤٨

مقام الكلّ ، فإنّه يصدق : رأيت رجلاً ، وإن كان لم يشاهد سوى جانب منه(١) .

ونمنع حقيقة الإِطلاق ، ولهذا يصحّ نفيه.

ورؤية الرجل مجاز إمّا لأنّه ليس هو الهيكل المحسوس ، بل شي‌ء مجرّد ، وإمّا لأنّه أجزاء أصلية.

ولأنّ الإِنسان ليس مربّعاً ، بل إذا رأى ما يعرفونه قال : رأيته ، ولو رأى صفحة وجهه.

وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى ، وجب الدم ، قلّ أو كثر(٢) .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه يجب بثلاث شعرات ، كقول الشافعي ، والثانية : بأربع شعرات(٣) .

ولو نتف شعرة أو شعرتين ، فعندنا تجب صدقة ، وللشافعي أقوال :

أحدها : يجب في الشعرة الواحدة مُدٌّ من طعام ، وفي الشعرتين مُدّان ، وفي الثلاث دم شاة ؛ لأنّ تبعيض الدم عسر ، والشرع(٤) قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره ، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلّة ، والمدّ أقلّ ما وجب في الكفّارات ، فقُوبلت به.

الثاني : أنّه يجب في الشعرة الواحدة درهم ، وفي الشعرتين درهمان ؛ لأنّ‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٢ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.

(٣) المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦.

(٤) ورد في النسخ الخطية والحجرية : والشعر ، وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز ، وهو الظاهر من المهذّب للشيرازي.

٣٤٩

تبعيض الدم عسر ، وكانت الشاة تُقوّم في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة دراهم تقريباً ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع.

الثالث : أنّ في الشعرة ثُلثَ دم ، وفي الشعرتين ثُلثي الدم ، تقسيطاً للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد.

الرابع : أنّ الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة ؛ لأنّ محظورات الإِحرام لا تختلف بالقلّة والكثرة ، كالطيب واللُّبْس(١) .

مسألة ٢٦٨ : لو حلق رأسه لأذى ، لم يكن مُحرَّماً ، ولا تسقط الفدية ؛ لنصّ القرآن(٢) .

ولو كثرت الهوامّ في رأسه ، أو كانت به جراحة ، وأحوجه أذاها إلى الحلق ، جاز له ذلك ، ويجب الفداء ، كما في حديث كعب بن عُجْرَة ، وقد تقدّم(٣) .

وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحَرّ ، جاز له الحلق مع الفداء.

ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ، لأنّ الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيّته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه.

ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر ، كالقُمَّل والقروح برأسه ، أو صُداع برأسه ، أو شدّة الحَرّ عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ؛ لأنّه قطع الشعر لإِزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٠ - ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) تقدّم في المسألة ٢٦٥.

٣٥٠

لا يقال : القُمَّل من ضرر الشعر والحَرّ سببه كثرة الشعر فتساويا.

لأنّا نقول : ليس القُمَّل من الشعر وإنّما لا يتمكّن من المقام في الرأس إلّا به ، فهو محلّ له لا سبب فيه.

وكذا الحَرّ من الزمان بدليل أنّ الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذّى به.

وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية(١) .

تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء ، كغيره.

ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام فعليه دم »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطاً بالحلق بل بالإِزالة والإِبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غيره.

مسألة ٢٦٩ : النسيان مُسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات ، كالقُبْلة واللمس بشهوة ، وسيأتي.

وهل يُسقط الفديةَ في الحلق والقلم؟ فيه للشافعية وجهان :

أحدهما : لا تجب ، كما في الاستمتاعات.

والثاني : الوجوب(٣) .

وهو المعتمد ؛ لأنّ الإِتلافات يتساوى عمدها وخطؤها ، كما في ضمان الأموال.

وأمّا المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميّز : فالأقرب عدم الضمان‌

____________________

(١) كذا في النسخ الخطيّة والحجرية ، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠٢ من دون نسبة إلى بعض الشافعية.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ - ٣٤١.

٣٥١

في حقّهم ؛ لعدم التكليف عليهم ، بخلاف الناسي ، فإنّه يفعل ما يتعاطاه ، والنسيان عذر في سقوط الإِثم لا في إزالة الفداء.

مسألة ٢٧٠ : يجوز للمُحْرم أن يحلق شعر المـُحلّ ، ولا شي‌ء عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو محكي عن مجاهد(١) - لأنّ المـُحلّ يسوغ له حلق رأسه ، فجاز للمُحْرم فعله به ، كما لو فَعَله المـُحلّ ؛ لأنّ المـُحرّم إنّما هو إزالة شعر المـُحْرم عن نفسه.

ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمه الإِحرام ، فجاز للمُحْرِم حلقه ، كشعر البهيمة.

ولأنّه يجوز له أن يطيبه ويلبسه ، فأشبه المـُحلّ إذا حلقه.

ولأصالة براءة الذمّة.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ، فإن فَعَل ، فعليه صدقة ؛ لقوله تعالى( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (٢) معناه لا يحلق بعضٌ رؤوسَ بعض.

ولأنّ المـُحْرم ممنوع منه بكلّ حال ، وما كان كذلك مُنع منه في حقّ غيره ، كقتل الصيد ، بخلاف اللباس ، فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال(٣) .

والآية خطاب للمُحْرِمين ، لقوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) (٤) .

ولأنّ المـُحِلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعاً ، والصيد إذا أتلفه المـُحرم بكلّ حال ضمنه ، وهنا مُنع من شعر المـُحرم ؛ لما فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإِحرام ، وهو غير موجود في شعر المـُحلّ.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٢.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، بدائع الصنائع ٢. ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٣٥٢

مسألة ٢٧١ : لا يجوز للمُحْرم ولا للمُحلّ أن يحلقا رأس المـُحْرم مع علمهما بحاله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (١) .

والمراد : أن لا يحلقه بنفسه ولا بغيره ، بل انصراف ذلك إلى الغير أولى ، فإنّ الإِنسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلّا نادراً.

ولا فدية على واحد منهما عَلِما أو جَهِلا ، أذن لهما أو لا ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والتحريم لا يستلزم الفدية ، كما في كثيرٍ من المحرّمات.

وقال أبو حنيفة : إذا كان الحالق مُحلاً ، وجب عليه صدقة نصف صاع ، وعلى المحرم فدية ، وإن كان مُحْرماً ، فإن كان بإذنه ، فعلى الآذن الفدية ، وعلى الحالق صدقة(٢) .

وقال الشافعي : إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام ، فقد أساء.

ثم إن حلق بأمره ، فالفدية على المحلوق ، لأنّ فعل الحالق بأمره يضاف إليه ، ألا ترى(٣) أنّه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره ، فحلق ، يحنث في يمينه.

ولأنّ يده ثابتة على الشعر ، وهو مأمور بحفظه إمّا على سبيل الوديعة أو العارية ، وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن.

وإن حلق لا بأمره يُنظر إن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه ، فقولان :

أصحّهما : أنّ الفدية على الحالق - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه المقصّر ولا تقصير من المحلوق.

والثاني - وبه قال أبو حنيفة - أنّها على المحلوق ، لأنّه المرتفق به(٤) .

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٦ ، المجموع ٧ : ٣٤٥.

(٣) في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنّ الأقوى ، بدل ألا ترى ، وما أثبتناه من فتح العزيز.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، =

٣٥٣

وأصحاب الشافعي بنوا القولين على أنّ استحفاظ الشعر في يد المـُحْرم جارٍ مجرى الوديعة أو مجرى العارية.

وفيه جوابان :

إن قلنا بالأول ، فالفدية على الحالق ، كما أنّ ضمان الوديعة على المـُتْلف دون المـُودع ، وإن قلنا بالثاني ، وجبت على المحلوق وجوب الضمان على المستعير.

قالوا : والأول أظهر ؛ لأنّ العارية هي التي يمسكها لمنفعة نفسه ، وقد يريد المـُحْرم الإِزالة دون الإِمساك.

وأيضاً فإنّه لو احترق شعره بتطاير الشرر ولم يقدر على التطفئة ، فلا فدية عليه ، ولو كان كالمستعير ، لوجبت عليه الفدية.

قالوا : فإن قلنا : الفدية على الحالق ، فإن فدى ، فلا بحث ، وإن امتنع مع القدرة ، فهل للمحلوق مطالبته بإخراجها؟ فيه وجهان : فالأكثر على أنّ له ذلك ، بناءً على أنّ المـُحْرم كالمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يده.

وإذا أخرج المحلوق [ الفدية ](١) بإذن الحالق ، جاز ، وبغير إذنه لا يجوز في أصحّ الوجهين ، كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه.

وإن قلنا : الفدية على المحلوق ، فإن فدى بالهدي أو الطعام ، رجع بأقلّ الأمرين من الطعام أو قيمة الشاة على الحالق ، ولا يرجع بما زاد ، لأنّ الفدية على التخيير ، وهو متطوّع بالزيادة.

وإن فدى بالصوم ، فوجهان : أظهرهما : لا ، وعلى الثاني بم يرجع؟ وجهان :

____________________

= حلية العلماء ٣ : ٣٠٢ و ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٣.

(١) أضفناها من المصدر.

٣٥٤

أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام ؛ لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مُدٍّ.

والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإِطعام.

ثم إذا رجع فإنّما يرجع بعد الإِخراج في أصحّ الوجهين.

والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج.

وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟

أمّا بالصوم فلا ؛ لأنّه متحمّل ، والصوم لا يتحمّل.

وأمّا بغيره فنعم ، ولكن بإذن المحلوق ؛ لأنّ في الفدية معنى التقرّب ، فلا بدّ من نيّة مَنْ وَجَبَتْ عليه.

وإن لم يكن نائماً ولا مغمى عليه ولا مُكرهاً ، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه ، فقولان :

أحدهما : أنّ الحكم كما لو كان نائماً ، لأنّ السكوت ليس بأمر ، فإنّ السكوت على إتلاف المال لا يكون أمراً بالإِتلاف.

وأصحّهما : أنّه كما لو حلق بأمره ؛ لأنّ الشعر إمّا كالوديعة عنده أو كالعارية ، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه(١) .

ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر حرام وهو نائم ، فالفدية على الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين(٢) .

وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا ، وأمّا المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، وإلّا فلا.

البحث الحادي عشر : القَلْم‌

مسألة ٢٧٢ : أجمع فقهاء الأمصار كافّة‌ على أنّ المـُحْرم ممنوع من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٦ - ٣٤٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٩.

٣٥٥

قصّ أظفاره مع الاختيار ؛ لأنّه إزالة جزء يترفّه به فحرم ، كإزالة الشعر.

ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ، قال : فقال : « يدعها » قال : قلت : إنّها طوال ، قال : « وإن كانت» قلت : إنّ رجلاً أفتاه بأن يقلّمها وأن يغتسل ويُعيد إحرامه ، ففَعَل ، قال : « عليه دم »(١) .

واعلم أنّ علماءنا نصّوا على أنّ مَنْ قلّم ظُفْره بإفتاء غيره ، فأدمى إصبعه ، كان على الـمُفتي دم شاة ؛ لهذه الرواية.

إذا ثبت هذا ، فليس الحكم مخصوصاً بالقَلْم ، بل بمطلق الإِزالة ، فإنّها تزال للتنظيف والترفّه ، فيلحق بالقَلْمِ الكسْرُ والقطْعُ.

ولو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر ، فلا فدية عليه ؛ لأنّ الظفر تابع غير مقصود بالإِبانة.

مسألة ٢٧٣ : لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلّا بقصّ أظفاره ، جاز له ذلك ، ووجبت الفدية - خلافاً لبعض العامّة(٢) - لأنّه أزال ما مُنع من إزالته لضرر في غيره ، فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل الـمُحْرم تطول أظفاره ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليُطعم مكان كلّ ظُفْر قبضةً من طعام »(٣) .

مسألة ٢٧٤ : لو أزال بعض الظُفْر تعلّق به ما يتعلّق بالظُفْر جميعه ؛ لأنّه بعض من جملة مضمونة.

وكذا لو أخذ بعض شعره ، فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها.

ولو أخذ من بعض جوانب الظُفْر ولم يأت على رأسه كلّه ، ففيه ما في‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٢.

(٢) هو ابن القاسم صاحب مالك كما في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٧٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣.

٣٥٦

الظُفْر.

وقالت الشافعية : إن قلنا : يجب في الظُفْر الواحد ثلث دم أو درهم ، فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب ، وإن قلنا : يجب مُدٌّ ، فلا سبيل إلى تبعيضه(١) .

مسألة ٢٧٥ : لو انكسر ظُفْره ، كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء ؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه ، فكان له إزالته ، كالشعر النابت في عينه والصيد الصائل عليه.

وهل تجب فيه الفدية؟ إشكال ينشأ : من أصالة براءة الذمّة ومشابهته للصيد الصائل ، ومن الرواية الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمّار : عن الـمُحْرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه : « فليقصّها وليُطعم مكان كلّ ظفر قبضةً من طعام »(٢) لأنّ العمل بالرواية متعيّن.

ولو قصّ المكسور خاصّةً ، لم يكن عليه شي‌ء عند قوم على ما تقدّم من الإِشكال.

ولو أزال منه ما بقي ممّا لم ينكسر ، ضمنه بما يضمن به الظُفْر ؛ لأنّه أزال بعض الظُفْر ابتداءً من غير علّة ، فوجب ضمانه ، وكذا لو أزاله تبعاً.

البحث الثاني عشر : إخراج الدم‌

مسألة ٢٧٦ : اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمُحْرم اختياراً ، فمنع منه المفيد وابن إدريس(٣) ، وبه قال مالك(٤) ، وكان الحسن البصري يرى‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٣) المقنعة : ٦٨ ، السرائر : ١٢٨.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٥ ، المغني =

٣٥٧

في الحجامة دماً(١) .

واختار ابن بابويه الجواز(٢) ، وهو قول أكثر العامّة(٣) .

وللشيخ قولان(٤) .

احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم يحتجم ، قال : « لا ، إلّا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر »(٥) .

واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله احتجم - وهو مُحْرم - في رأسه(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يحتجم الـمُحْرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر »(٧) .

وهما محمولان على الاحتياج إليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

مسألة ٢٧٧ : يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة ، وكذا الفصد بلا خلاف ، دفعاً للضرر(٨) ، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ؛ للأصل.

ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، قَطَعَه ؛ لما رواه العامّة عن النبي‌

____________________

= ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(١) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(٢) المقنع : ٧٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٣.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥.

(٤) قال بعدم الجواز في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وبالجواز في الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المسألة ١١٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ - ١٦٨ / ١٨٣٦.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦١٠.

(٨) في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية : للضرورة.

٣٥٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه احتجم في طريق مكّة وهو مُحْرم وسط(١) رأسه(٢) ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمّار عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قالا : سألناه ، فقال في حلق القفا للمُحْرم : « إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق »(٣) .

ولأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فكذا هنا.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الفدية واجبة عليه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(٤) - لقوله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) .

ولأنّ حلقه لإِزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإِزالة قملة.

وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدّق بشي‌ء(٦) .

مسألة ٢٧٨ : يجوز للمُحْرم أن يبطّ خُراجه ويشقّ الدمل‌ إذا احتاج إلى‌

____________________

(١) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : وشرط بدل وسط ، وما أثبتناه من المصادر.

والشَّرْطُ : بَزْغُ الحجّام بالمشرط ، وبَزَغَ دَمَه : أي أساله. لسان العرب ٧ : ٣٣٢ و ٨ : ٤٣٢ « شرط ، بزغ ».

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ - ٨٦٣ / ١٢٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٥ ، المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٦ - ٣٠٧ / ١٠٤٧.

(٤) المجموع ٧ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٤ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٨ ، المغني ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٤ ، المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥.

٣٥٩

ذلك ، ولا فدية عليه إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه احتجم وهو مُحْرم(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الـمُحْرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس »(٢) .

وروى هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن »(٣) .

ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّهاً ، فكان سائغاً ، كشرب الدواء.

ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ؛ لأنّه تداوٍ ، وليس بترفّهٍ ، فكان سائغاً ، كشرب الدواء.

ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : « نعم لا بأس به »(٤) .

ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم.

مسألة ٢٧٩ : لا يدلك الـمُحْرم جسده بعنف لئلّا يدميه أو يقلع شعره ، وكذا لا يستقصي في سواكه لئلّا يُدْمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلّا يسقط من شعر لحيته شي‌ء ، لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يُدْم أو يقطع الشعر »(٥) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ / ١٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٩ / ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ - ١٦٨ / ١٨٣٥ و ١٨٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٩ / ٣٠٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٤ و ٦٥ ، الموطّأ ١ : ٣٤٩ / ٧٤.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765