الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 222411
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222411 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٨٩٢٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْعِينَةِ ، وَقُلْتُ(٢) : إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ ، فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ تُعْمَلُ(٣) ؟

قَالَ : « هَاتِ ».

قُلْتُ : يَأْتِينَا الرَّجُلُ(٤) الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ(٥) ، فَيُسَاوِمُنَا(٦) ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَيَقُولُ : أُرْبِحُكَ دَهْ يَازْدَهْ ، وَأَقُولُ أَنَا : دَهْ دَوَازْدَهْ ، فَلَا نَزَالُ(٧) نَتَرَاوَضُ(٨) حَتّى نَتَرَاوَضَ‌

____________________

= ج ١٨ ، ص ٤١ ، ح ٢٣٠٩٤ ؛البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٩ ، إلى قوله : « وإن شئت لم تشتر فلا بأس ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « جد » : + « له ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « نعمل ». وفي « بخ ، بف ، جن » : « يعمل ».

(٤). في « ط ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « الرجل ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّ المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع ، بل إنّما يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له ».

(٦). « فيساومنا » ، أي يتكلّم معنا في الشراء ، قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ). وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال ، قال الشهيد : « وهي أفضل من باقي الأقسام ». وقال العلّامة الفيض : « فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع المجموع ». راجع :الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٦. (٧). في « بف » : « فلا يزال ».

(٨). قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منها يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليس عندك ، ويسمّي بيع المواصفة ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلا نزال نتراوض ، هذه من العلامات التي ذكرها الراوي استظهاراً لكون قصده البيع دون الربا ؛ إذ يجب على من يفرّ من الحرام إلى الحلال أن يكون الحلال مقصوداً له ، فإن كان مقصوده الحرام وتلفّظ بالحلال لا يقال : إنّه فرّ من الحرام إلى الحلال ، بل عمل بالحرام وتظاهر بالحلّ.

وقد ذكر الراوي هنا علائم كثيرة تدلّ على أنّ البيع مقصود له ، منها المقاولة في القيمة ؛ إذ لو لم يكن مقصودهما =

١٨١

عَلى أَمْرٍ ، فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ(١) : أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ(٢) أَشْتَرِيَ لَكَ(٣) ؟ فَيَقُولُ : الْحَرِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لَانَجِدُ(٤) شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً(٥) مِنْهُ ، فَأَذْهَبُ وَقَدْ قَاوَلْتُهُ(٦) مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ.

فَقَالَ(٧) : « أَلَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ(٨) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ؟ ».

قُلْتُ : بَلى ، قُلْتُ(٩) : فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ(١٠) ذلِكَ الْحَرِيرَ ، وَأُمَاكِسُ(١١) بِقَدْرِ جُهْدِي ، ثُمَّ أَجِي‌ءُ بِهِ إِلى بَيْتِي ، فَأُبَايِعُهُ ، فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ ، وَرُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلى مَا قَاوَلْتُهُ ، وَرُبَّمَا تَعَاسَرْنَا(١٢) فَلَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ ، فَإِذَا اشْتَرى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلى‌

____________________

= البيع حقيقة لم يكن فائدة في المراوضة. ومنها قوله : أيّ متاع أحبّ إليك؟ إذ لو كان غرضهما صورة البيع لم يكن فرق بين الأمتعة عند المشتري ؛ فإنّه لا يريد اشتراءه حقيقة.

وقوله : وقد قاولته من غير مبايعة ، يدلّ على عدم كفاية المراضاة في البيع ، وأنّه لا بدّ من الصيغة الدالّة على الإنشاء.

وقولهعليه‌السلام : أليس إن شئت لم تعطه ، إلى آخره ، يشير إلى أنّ بيع ما ليس عنده غير جائز ، وأنّ هذا جائز ؛ لأنّ وقوع البيع لم يكن قبل أن يملكه البائع ، وقول الراوي : واُماكس بقدر جهدي ، أيضاً من علائم كون البيع مقصوداً لهما.

وقوله فربّما ازددت عليه القليل - إلى قوله - : وربّما تعاسرنا فلم يكن شي‌ء ، لاستظهار أنّ بيعه كان واقعاً بعد ما ملك الحرير وقبضه وأتي به إلى بيته لاقبل ذلك ، وهذا كلّه من علائم عدم كون البيع صوريا تزويراً للربا.

وقوله : لم يجد أحداً أغلا به من الذي اشتريته منه ، أيضاً علامة قصد البيع ؛ إذ لو كان الغرض صورة البيع لباعه المشتري للراوي نفسه في مكانه بعد الاشتراء منه ولم يذهب إلى السوق ؛ ليبيعه من غيره ، ثمّ لـمّا لم يجد أحداً يشتريه أغلا من صاحبه الأوّل ، باعه منه ».

(١). في « بس ، جت » والوسائل : - « له ».

(٢). في « جد » : - « أن ».

(٣). في « بف » : - « لك ».

(٤). في « جت ، جد » : « لا يجد ».

(٥). الوضيعة : الخسارة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٦). قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى.المصباح المنير ، ص ٥٢٠ ( قول ).

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ». وفيالمرآة : « قوله : فقال ، جملة معترضة بين سؤال السائل ، وقوله : فأذهب ، من تتمّة السؤال ». (٨). في « ط » : « تعط ».

(٩). هكذا في « بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٠). في « بف ، جد » : - « له ».

(١١). المماكسة في البيع : انتقاض الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ( مكس).

(١٢). في « جن » بالتاء والياء معاً.

١٨٢

بِهِ(١) مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ(٢) ، فَيَجِي‌ءُ ذلِكَ ، فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَرُبَّمَا(٣) جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ(٤) .

فَقَالَ : « لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلى صَاحِبِ الْحَرِيرِ ».

قُلْتُ : وَرُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَيْعُ(٥) بِهِ ، وَأَطْلُبُ(٦) إِلَيْهِ(٧) ، فَيَقْبَلُهُ(٨) مِنِّي.

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : فلم يكن شي‌ء ، أي لا يتحقّق البيع بيني وبينه. قوله : لم يجد أحداً أغلى به ، أي لا يجد أحداًيشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأوّل الذي باعني فيبيعه منه ، ثمّ يجي‌ء البايع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشتري الذي اشترى منّي ».

(٢). في « جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « منّي ».

(٣). في « بح » : « فربّما ».

(٤). قال المحقّق الشعراني فيالوافي : « قوله : فيجي‌ء ذلك ؛ أي يجي‌ء صاحب الحرير الذي اشتريته منه ليأخذ ثمن الحرير ، فإذا أخذه أعطاه لطالب العينة ثمناً ؛ لأنّه اشتراه منه.

قوله : وربّما جاء ليحيله عليّ ؛ إذ يريد أن يأخذ منّي ويعطيه لصاحب العينة ، فتارة يأخذ ويعطي ، وتارة يحيله عليّ ويقول : أعطه إيّاه ، فقالعليه‌السلام : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، أي ادفع الدراهم إلى صاحب الحرير حتّى يدفعها صاحب الحرير إلى طالب العينة ولا تقبل الحوالة ؛ فإنّ ذلك أظهر في وقوع هذه المعاملات حقيقة وليس القصد الربا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع ، أي ربّما لا يتّفق البيع بين طالب العينة وبيني بعد أن اشتريت الحرير ، فأطلب من صاحب الحرير أن يفسخ ويرجع الحرير ؛ لأنّي كنت اشتريته لأبيعه من طالب العينة ، فإذا لم يردّه أرجعته إلى صاحبه الأوّل. وغرض الراوي أنّ هذا يؤيّد قصد الربا ويضعّف قصد البيع حقيقة ؛ لأنّي لـمّا تحقّق لديّ عدم وقوع العينة أرجعت الحرير ، فكان اشترائي صورياً ، فأجاب الإمامعليه‌السلام بأنّه لا يقدح وليس اشتراؤك صورياً ؛ إذ يمكن أن لا يفسخ صاحب الحرير فيبقى في يدك من غير أن تبيعه لطالب العينة ، واستشعر الراوي علامة اُخرى لكونه بيعاً حقيقياً ، وهي أنّه لو تلف الحرير كان تلفه منه لا من صاحب الحرير ، ولو كان البيع صورياً لم يكن كذلك. فتبيّن من ذلك أنّ جميع القيود التي ذكرها الراوي إنّما هي للاستظهار ، لا لأنّها شرائط صحّة العينة ، وأنّ الشرط الواجب كون البيع مقصوداً لهما وإن لم تكن هذه العلامات بدليل أنّه جوّز في سائر الأخبار العينة مع عدم ذكر القيود المذكورة في هذا الخبر ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فأطلب ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : وأطلب إليه ، أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع ».

(٨). في « بف » : « ليقبله ». وفي الوافي : « ليقيله » بالياء المنقوطة من تحت.

١٨٣

فَقَالَ(١) : « أَلَيْسَ(٢) إِنْ(٣) شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ(٤) شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ؟ ».

قُلْتُ(٥) : بَلى ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي.

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ(٧) هذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) ».(٩)

٨٩٢١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ(١٠) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ(١١) بِهَا(١٢) ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَرى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ(١٣) ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « أوليس ».

(٣). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لو ». وفي الوسائل : « إنّه لو ».

(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « ولو ».

(٥). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقلت ».

(٦). في « جت » : « فقال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا أنت لم تعد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا يعدو ». (٨). في « ط » : - « به ».

(٩).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٢ ، ح ١٨١٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١٢٤.

(١٠). في « بح ، بخ » : « يبيعه ». وفيالمرآة : « قوله : بعينة ، قال في التحرير : العينة جائزة ، قال فيالصحاح : هي السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٣٢٣٥ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٢ ( عين ).

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « واشتر ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : فاشتربها ، أي وكالة ، وسؤال الإمامعليه‌السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ؛ ليتّضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ؛ فإنّه حينئذٍ إن أخذ الزيادة يكون الربا ».

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : واشترى ثوباً كما يريد ، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم ؛ ليشتري ثوباً ويؤدّي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فيجي‌ء إلى رجل ويأخذ منه مائة ، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد ، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فيكون الثوب لصاحب الدراهم ، فيجي‌ء إليه =

١٨٤

لِيَشْتَرِيَهُ(١) مِنْهُ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ ، فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ؟ » قُلْتُ :

بَلى ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ اشْتَرى ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ(٢) ؟ ». قُلْتُ : نَعَمْ.(٣) قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

____________________

= ويشتريه منه بمائة وأربعة دراهم إلى شهر. وعلّة سؤال الراوي أنّه رباً لأنّه استقرض مائة ؛ ليؤدّي مائة وأربعة ، وكون الثوب لصاحب الدراهم والاشتراء له صورة غير واقعيّة.

والحقيقة أنّه اشتراه لنفسه بدراهم استقرضها ، فأجاب الإمامعليه‌السلام بأنّه ليس كذلك ، وأنّه بيع حقيقة لصاحب الدراهم ، وعلامته أنّه لو تلف الثوب في الطريق قبل أن يوصله إلى صاحب الدراهم ، ويشتريه منه ، لكان من مال صاحب الدراهم ، وأنّه إن ندم ولم يرد أن يشتري منه الثوب كان له ذلك ، فيدع الثوب عند صاحب الدراهم ويذهب حيث يشاء ، وليس له أن يجبره على قبول الثوب بمائة وأربعة. ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله أنّ الالتزام بلوازم البيع يدلّ على كونه مقصوداً ولو لم يكن مقصودهما إلّا القرض. والربا لم يكن معنى للالتزام باُمور لا دخل لها في القرض ، وهكذا بيع الشرط المعروف في عصرنا ؛ فإنّهما يجب أن يلتزما بلوازم البيع ، فإذا باع داره لمن يريد الاقتراض منه كان بالخيار إن شاء استأجر منه الدار ، وإن شاء لم يؤجر ؛ لأنّ هذا مقتضى البيع ، فليس من اشترى داراً ملزماً بأن يؤجرها للبائع ، وهكذا إن انهدمت الدار كان من مال المشتري ، وهو المقرض ، وللمقرض أن يسكنها ويؤجرها لغير البائع ، وهكذا فإن شرطوا في عقد البيع عدم جميع هذه اللوازم ؛ أعني لوازم مالكيّة المشتري ، كان من الشروط المنافية لمقتضى العقد ، وهي التي ينافي قصدها لقصد إنشاء العقد ، نظير عدم الوطء في العقد الدائم كما مرَّ ».

(١). في « ط » : « أشتريه ». وفي التهذيب : « أيشتريه ».

(٢). في « ط ، بح ، بس ، بف » والوافيوالتهذيب : « لم يشتر ».

(٣). قوله : « قلت : نعم » أثبتناه منالوسائل ولم يرد في غيره من النسخ والمطبوع والمصادر ، ولكنّه لازم بمقتضى السياق ، ويؤيّده استظهار العلامة المجلسيقدس‌سره فيالمرآة بقوله : « والظاهر أنّه سقط بعد قوله : لم يشتره ، قوله : « قلت : بلى » من النسّاخ ، وهو مراد » ، واستظهار المحقّق البحرانيقدس‌سره فيالحدائق الناضرة ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ بقوله : « والظاهر - كما استظهره بعض مشايخنا عطّر الله مراقدهم - أنّه قدسقط لفظ « قلت : بلى » بعد قوله : وإن شاء لم يشتر ، من قلم النسّاخ ؛ فإنّ المعنى لايستقيم إلّابذلك ، وحاصله أنّهعليه‌السلام قال للسائل أوّلاً : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ فأجاب : بلى ، فقال له ثانياً : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر؟ فأجاب : بلى ، قال : فقال : لابأس ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فلا بأس به » بدل « فقال : لا بأس به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٤ ، ح ١٨١٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٢٣١٢٢.

١٨٥

٨٩٢٢/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ يُعَيَّنُ(٢) ، ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ ، فَلَمْ(٣) يَجِدْ مَا يَقْضِي ، أَيَتَعَيَّنُ(٤) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَيَقْضِيهِ(٥) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٦)

٨٩٢٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(٨) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَقُولُ لِي(٩) : بِعْنِي شَيْئاً(١٠) أَقْضِيكَ(١١) ، فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ(١٢) ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ، وَأَقْبِضُ مَالِي.

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « تعيّن ». و « يُعيَّنُ » ، أي يُعْطَى العينةَ ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين).

(٣). في « ط » : « ولم ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : أيتعيّن ، وذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقضيه ، كأن يكون ألف درهم مثلاً فيقول له : أبيعك متاعاً يسوي ألف درهم بألف ومأتي درهم ، على أن تؤدّي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه منه بألف درهم التي هي في ذمّته ، فيكون قد قضى الدين الأوّل وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا ». (٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويعطيه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٦ ، بسندهما عن سيف بن عميرةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٥ ، ح ١٨١٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٠٩٨.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٤ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي.

والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، وهو ابن أخي إسحاق بن عمّار الصيرفي ، روى عنه ابن أبي عمير في بعض الأسناد بعنوان عليّ بن إسماعيل بن عمّار. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٣٠ ؛الكافي ، ح ٩٣٠٢ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٤.

(٩). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ».

(١٠). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « بعني بيعاً ». وفي التهذيب : « بعني متاعاً حتّى ».

(١١). في « بس » : « أقضك ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٦ : « إيّاه ».

١٨٦

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٨٩٢٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ(٣) : مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلاً ، فَيَقُولُ لَهُ(٤) : أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، وَبِدَهْ(٥) يَازْدَهْ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا فَاسِدٌ(٦) ، وَلكِنْ يَقُولُ(٧) : أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَاوِمُهُ(٨) عَلى هذَا(٩) ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

وَقَالَ(١٠) : أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٠٩٧.

(٢). لم يعهد رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن حنان بن سدير مباشرة ، وقد تكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن حنان [ بن سدير ] ، فالظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦ ؛ وص ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٣). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن ». وحاشية « بف » والمطبوع والوسائل : « جعفر بن‌حنان ». وفي « بخ ، بف » : « جعفر بن جعفر ».

والمذكور في الرجال هو جعفر بن حيّان. راجع :رجال البرقي ، ص ٣٣ ؛رجال الطوسي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٢٠٧٢ ، و ٢٠٧٦ ؛ وص ١٧٩ ، الرقم ٢١٣٥. (٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وده ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هذا فاسد ، فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال ، كما فهمه الأصحاب. ويحتمل‌أن يكون المراد به أنّه لا يقول عند البيع : ده يازده وده دوازده ، ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ، ثمّ يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعلّ الأظهر أنّ المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أيّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر على أنّه يقاوله على شي‌ء ولا يوقع البيع ، ثمّ يشتري المتاع ويبيعه منه ، كما صرّح به في أخبار اُخر ».

(٧). في « بح » : « تقول ».

(٨). في « بح » : « وتساومه ». وتقدّم معنى المساومة ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(٩). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « ذلك ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « فقال ».

١٨٧

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٨٩٢٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ(٢) إِلى أَجَلٍ عَلى أَنْ أَضْمَنَ ذلِكَ(٣) عَنْهُ(٤) لِلرَّجُلِ ، وَيَقْضِيَنِي الَّذِي(٥) عَلَيْهِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

٨٩٢٦/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : عَيَّنْتُ رَجُلاً عِينَةً(٩) ، فَقُلْتُ لَهُ : اقْضِنِي ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَعَيِّنِّي(١٠) حَتّى أَقْضِيَكَ.

____________________

(١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣١٤٨.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأشتري بيعاً من رجل ، مثلاً كان لزيد على عمرو معه مائةدرهم وعمرو معه ، فاشترى عمرو من بكر ثوباً بمائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلى زيد وأعطاه بدلاً من مائة درهم التي كانت عليه ، وضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر ، وهو مائة وعشرة دراهم إلى أجل فصار زيد مديوناً لبكر مائة وعشرة وعمرو مديوناً لزيد هذا المقدار أيضاً ؛ لأنّ ضمانه لم يكن تبرّعاً ».

(٣). في « بف »والتهذيب : - « ذلك ». وفيالمرآة : « قوله : على أن أضمن ذلك ، لعلّ فائدته مع الضمان أنّه يحصل في يده مال وإن الزم أداءه ، وأنّه إذا كان الطالب غيره ظاهراً يؤدّي إليه. وفيالتهذيب : على أن أضمن عنه لرجل ، فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقلّ من ماله الذي يؤدّي إليه. ولكنّه بعيد ، وما في الكتاب أظهر ». (٤). في « جن » : « منه ».

(٥). في « بخ ، بف » : + « لي ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : « لي ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٥ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤ ، ح ٢٣٠٩٩.

(٨). في « بف » : - « بن يحيى ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : + « فحلت عليه ».

(١٠). هكذا في « جت ، جن » والوسائلوالفقيه . وفي « بح ، بس ، جد » والوافي : « تعيّنني ». وفي « بخ ، بف » : « تعينني ». وفي « ط » : « يعينني ». وفي « ى » والمطبوع : « تعيّني ».

١٨٨

قَالَ : « عَيِّنْهُ حَتّى يَقْضِيَكَ ».(١)

٨٩٢٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ(٣) ، فَأَقْرَضْتُهُا(٤) تِسْعِينَ أَلْفاً ، وَأَبِيعُهَا(٥) ثَوْباً وَشِيّاً(٦)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٧ ، ح ١٨١٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤ ، ح ٢٣١٠٠.

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن الحديد ».

(٣). في « بس ، بف ، جن » والوافي : + « درهم ».

(٤). في « جت » : - « فأقرضتها ». وفي الوافي والوسائل : « فأقرضها ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فأبيعها ».

(٦). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ثوباً أو شيئاً ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بس ، جت » والوسائل : « ثوب وشيّ ». والوَشيُّ : المنقوش ؛ من الوَشْي في اللون ، وهو خلط لون بلون آخر. والوَشْيُ أيضاً : نوع من الثياب المَوْشيّة تسمية بالمصدر. وقال العلّامة المجلسي : « قوله : ثوباً وشيّاً ، يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين ؛ ليكون مصدراً ، أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل ، أي ثوباً من جنس الوشيّ ، كخاتم حديد ». راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ( وشي ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧.

وقرأه العلّامة الفيض : « أو شيئاً » فقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « هكذا في الأصل وفيالكافي : ثوباً وشيّاً ، بدل ثوباً أو شيئاً ، والظاهر أنّ ما فيالكافي هو الصحيح. قوله : وأبيعها ثوباً أو شيئاً ، إذا اقترض شيئاً وشرط في عقد القرض المحاباة في البيع ، فالظاهر أنّه غير جائز ؛ لأنّه قرض يجرّ نفعاً ، وأمّا إذا ابتاع شيئاً وشرط في عقد البيع قرضاً فالظاهر الجواز ، وبه صرّح العلّامة فيالمختلف واستدلّ بأدلّة كثيرة ونقل الخلاف عن بعض معاصريه.

فإن قيل : هذا حيلة للفرار من الحكم ، كما فعلته أصحاب السبت على ما ورد في القرآن الكريم ومسخ به جماعة من بني إسرائيل بسببه.

قلنا : هذا مغاير له ، وذلك لأنّ إثبات اليد على جماعة الأسماك ومنعهنّ من الفرار صيد وقع يوم السبت ، وليس الصيد عبارة عن أخذهنّ باليد فقط.

وأمّا البيع بشرط القرض وسائر الذرائع التي يفرّ بها من الربا الحرام فإنّما هو شي‌ء غير الربا المحرّم ؛ لأنّ بيع اللؤلؤة بأكثر من ثمنها يترتّب عليه جميع أحكام البيع ولوازمه ويشتمل على جميع المصالح التي اُحلّ بسببها =

١٨٩

يُقَوَّمُ(١) عَلَيَّ(٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٣) ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ بِهِ ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ(٤) ، وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ ».(٥)

٨٩٢٨/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ(٦) عَلى صَاحِبِهِ ، يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً(٧) تَسْوى(٨) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ(٩) الْمَالَ إِلى وَقْتٍ؟

قَالَ(١٠) : « لَا بَأْسَ ، قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ، فَفَعَلْتُ ذلِكَ ».

____________________

= البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شي‌ء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مراراً ، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع ».

(١). هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تقوّم ». وفي « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في الوسائل : - « عليّ ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٥.

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « درهم ».

(٥).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٦.

(٦). في الوافي : « فدخل ». وفي الفقيه : « فيدخل » كلاهما بدل « قد حلّ ».

(٧). في « ط » : « الوليدة ».

(٨). في « بخ ، بف »والفقيه : « تساوي ».

(٩). في « بف » والوافيوالفقيه : « عليه ».

(١٠). في « جن » : « فقال ».

١٩٠

وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنْهَا(٢) ، فَقَالَ لَهُ(٣) مِثْلَ ذلِكَ.(٤)

٨٩٢٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ ، فَيَقُولُ : أَخِّرْنِي بِهَا وَأَنَا(٥) أُرْبِحُكَ ، فَأَبِيعُهُ جُبَّةً(٦) تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ - أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً(٧) - وَأُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٨)

٨٩٣٠/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ ، وَيَكُونُ(٩) لِي(١٠) عَلَيْهِ(١١) مَالٌ(١٢) قَبْلَ ذلِكَ ،

____________________

(١). في « ى » : « سئل أبو الحسن ».

(٢). في « ط » : - « عنها ». وفي الفقيه : « وروى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام عن ذلك » بدل « وزعم أنّه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عنها ».

(٣). في « جن »والتهذيب : - « له ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٨١٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣١٣٠.

(٥). في « ط ، بف » : - « أنا ».

(٦). الجبّة : ضرب من مقطّعات الثياب تُلْبَس ، وجمعها : جُبَب وجِباب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ( جبب ). وفيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٦٥ : « الجُبّة - بالضمّ - : ثوب قصير الكمّين ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بعشرين ألف درهم ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٨١٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣١٢٨.

(٩). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « أو يكون ».

(١٠). في « بح ، جت » : - « لي ».

(١١). في « بس ، جت ، جد ، جن » : - « عليه ».

(١٢). في « جت » : - « مال ».

١٩١

فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُهُ عَلى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ : أَيَسْتَقِيمُ(١) أَنْ أَزِيدَهُ مَالاً ، وَأَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي(٢) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَقُولَ(٣) : أَبِيعُكَ هذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا(٤) ، وَبِمَالِي(٥) عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا شَهْراً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٩٠ - بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ(٨)

٨٩٣١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً(٩) ، فَقَالَ : إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ ، وَثَمَنَهَا(١٠) كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً(١١) ، فَخُذْهَا(١٢) بِأَيِّ ثَمَنٍ(١٣) شِئْتَ ، وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا(١٤) وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا

____________________

(١). في « بف » : « يستقيم » بدون همزة الاستفهام. وفي « بخ ، بف » : + « لي ».

(٢). في « ط ، جن »والتهذيب : « تسوى ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٤). في « بف » والوافي : « أن اؤخِّر ثمنها ». وفي « بخ » : « أن اؤخّرك ثمنها ». وفي « ط » : « أن اؤخّرك بنقدها ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ومالي ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « به ». وفي المرآة : « هذه الأخبار تدلّ على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل ، والأولى الاقتصار عليها ، بل تركها مطلقاً ؛ تحرّزاً من الزلل ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٣ ، ح ١٨١٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣١٢٩. (٨). في « ى ، بس ، جت ، جن » والمرآة : « في بيع ».

(٩). السلعة : ما تُجِرَبه ، والمتاع.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(١٠). في « ط » : « أو ثمنها ».

(١١). النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٢ ( نظر ).

(١٢). في « جن » : « فأخذها ».

(١٣). في « جت » : « شي‌ء ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « صفقتهما ». والصفقة : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويت بها ، والصَفْق : الضرب =

١٩٢

أَقَلُّهُمَا(١) ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً(٢) ».

قَالَ : وَقَالَ(٣) عليه‌السلام : « مَنْ سَاوَمَ(٤) بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلاً(٥) وَالْآخَرُ نَظِرَةً ، فَلْيُسَمِّ(٦) أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ ».(٧)

٩١ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ‌

٨٩٣٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً(٨) هَرَوِيّاً(٩) كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ(١٠) ، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ(١١) ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي‌

____________________

= الذي يسمع له صوت ، يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

(١). في « ى » : « أقلّها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ : « قولهعليه‌السلام : وإن كانت نظرة ، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٥). في الوافي : « عاجل ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فليسمّ ، لعلّ المراد به أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد ويوقعه ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٤٠٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « فليس له إلّا أقلّهما »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣١ ، ح ١٨١٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦ ، ح ٢٣٠٨٢.

(٨). الجِراب : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ). (٩). في التهذيب : - « هروياً ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « واقتسموه ».

(١١). في الوسائل : - « فردّوه ».

١٩٣

بِعْتُكُمْ بِهِ؟ قَالَ(١) : لَا ، وَلكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ(٢) قِيمَةَ الثَّوْبِ.

فَذَكَرَ(٣) عُمَرُ ذلِكَ(٤) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَلْزَمُهُ(٥) ذلِكَ ».(٦)

٨٩٣٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ ، فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً ، قَالَ(٧) : « إِنْ‌

____________________

(١). في حاشية « بس » والوافي والوسائلوالتهذيب : « قالوا ». وفي حاشية « جن » : « فقالوا ».

(٢). في الوافي : + « مثل ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « ذلك ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فذكر ذلك عمر ».

(٥). في الفقيه : « يلزمهم ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ : « قولهعليه‌السلام : يلزمه ، أي عمر ، وهو البائع ؛ إذ للمشتري بسبب تبعّض الصفقة أن يردّ الجميع ، فلو ماكس في ذلك ردّ عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصّته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيّده ما فيالفقيه من ضمير الجمع ، وهذا أوفق بالاُصول ؛ إذ للبائع الخيارُ في أخذ الجميع ؛ لتبعّض الصفقة وأخذُ المعيب وردُّ ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع ».

ونقل العلّامة الفيض فيالوافي عن الفقيه : « يلزمهم » ، ثمّ قال : « ما فيالفقيه كأنّه الأصحّ ؛ لأنّ صفقتهم واحدة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « الفرق بين عبارةالفقيه وعبارةالتهذيب إفراد الضمير وجمعه في « يلزمه » و « يلزمهم » ، وحمل المصنّف الاختلاف بين البائع والمشتري في أنّ البائع أراد أن يردّوا جميع ما باعه ، والمشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط ، لاجميع الأثواب ، ولمّا كانت الصفقة واحدة كان الحقّ قول البائع ، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع ، أو إمساك الجميع ، فهم ملزمون بما يريد البائع. والحقّ أن يكون الضمير في « يلزمهم » جمعاً ، وأمّا بناءً على إفراد الضمير ، فيجب على البائع قبول الثوب الواحد.

أقول : ويحتمل أن يكون الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة ، فكان البائع أراد ردّ الثمن ، وأراد المشتري ردّ القيمة ، والقيمة كانت أكثر من الثمن ، فلا فرق بين إفراد الضمير وجمعه وإن كان الجمع أوضح ، والمفاد في كليهما واحد ، وهو وجوب قبل قول البائع على المشتري ؛ لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة ، ويكون إفراد الضمير باعتبار أنّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب ، والجمع باعتبار أنّهم كانوا كثيرين قبل القسمة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٨١٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩ ، ح ٢٣٠٦٧.

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال».

١٩٤

كَانَ الشَّيْ‌ءُ(١) قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ(٢) وَأَخَذَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ ، يَرْجِعُ(٣) بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ».(٤)

٨٩٣٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى شَيْئاً وَبِهِ(٦) عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ(٧) وَلَمْ(٨) يَتَبَرَّأْ(٩) إِلَيْهِ(١٠) ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ(١١) لَهُ(١٢) ، فَأَحْدَثَ(١٣) فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ، ثُمَّ عَلِمَ(١٤) بِذلِكَ الْعَوَارِ(١٥)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب : « الثوب ». وفي حاشية « ط » : + « أوالثوب ».

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ردّه عليه ». (٣). في « بخ ، بف » والوافي : « رجع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٣ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٨١٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣٠٦٩.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٧ ، عن الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر : وفي السند سقط لامحالة ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر مباشرةً ، وقد تكرّرت رواية الحسين بن سعيد عن شيخيه فضالة بن أيّوب والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، وص ٤٥٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٧٧ ، وص ٣٨٦.

(٦). في « بخ ، بف » : « وفيه ». وفي الوافي : « فيه » بدون الواو.

(٧). في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « وعوار ». و « العوار » ، مثلّثة : العيب ، والخرق والشقّ في الثوب.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٣ ( عور ).

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائلوالتهذيب : « لم » بدون الواو.

(٩). فيالوافي : « ولم يتبرّأ ، أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمّته من عيب يكون في المبيع ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « ولم يبيّن ».

(١٢). في التهذيب : « ولم يبرأ به » بدل « ولم يتبيّن له ».

(١٣). في « جن » : « أحدث ».

(١٤). في « ط ، بف » والوسائل : « وعلم ».

(١٥). في « ط » : « والعوار ».

١٩٥

أَوْ بِذلِكَ الدَّاءِ(١) إِنَّهُ(٢) يُمْضى عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ(٣) مِنْ ذلِكَ الدَّاءِ وَالْعَيْبِ(٤) مِنْ ثَمَنِ ذلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ(٥) ».(٦)

٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ(٧)

٨٩٣٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلى بَعْضِ الْجَبَلِ.

فَقَالَ : « مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا(٨) سَنَتَهُمْ هذِهِ(٩) ».

فَقُلْتُ(١٠) لَهُ(١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ ، كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ.

قَالَ(١٢) : « فَبِعْهُمْ(١٣) بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ ».

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جت » : « بذلك العيب وبذلك العوار والداء ». وفي « بف » والوافي : « بذلك العيب وبذلك‌العوار ». وفي التهذيب : « العيب » بدل « الداء ».

(٢). في « جت » : « أن ».

(٣). في الوسائل : « ما نقص ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « أو العيب ».

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على سقوط خيار الردّ بالعيب بتبرّي البائع منه ، أو علم المشتري به ، وكلاهما متّفق عليه ، وعلى أنّ التصرّف يمنع الردّ دون الأرش ، والأشهر أنّ مطلق التصرّف مانع حتّى ركوب الدابّة ، وظاهر بعضهم التصرّف المغيّر للصفة ، وربّما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرّف بعد العلم مانعاً من الأرش أيضاً ، وهو نادر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣٠٦٨.

(٧). في « ط ، ى ، بح ، جت » : « النسية ».

(٨). فيالوافي : « كأنّه كان يخرج لشراء الطعام للتجارة ، وأشارعليه‌السلام بالاضطراب إلى الغلاء ، ومنعه عن تأخير ثلاث إمّا لما فيه من طول الأمل ، وإمّا لصعوبة تحصيل ثمنه بعد هذه المدّة الطويلة ، وإمّا لكراهته شرعاً ، فيكون الوجهان علّة الكراهة ». (٩). في « بح » : - « هذه ».

(١٠). في « ط » والوافي : « قلت ».

(١١). في الوافي : - « له ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بعهم ».

١٩٦

قُلْتُ : بِتَأْخِيرِ(١) سَنَتَيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : بِتَأْخِيرِ(٢) ثَلَاثٍ(٣) ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٨٩٣٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ(٧) لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ(٨) ، وَيَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذلِكَ نَظِرَةً ، فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ(٩) فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً ».(١٠)

٨٩٣٧/ ٣. عَلِيٌّ(١١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فبتأخير ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « بتأخير ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بثلاث ».

(٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٧٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥ ، ح ٢٣٠٧٩.

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » : + « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم - والدعليّ - عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد ، ووردت في كثير من الأسناد أيضاً رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد. وأمّا رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران فلم تثبت. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : + « عليٌّ ». وفي‌الفقيه : - « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ : « قولهعليه‌السلام : ليبتاع ، الظاهر أنّه اشترى وكالة عنهم وأعطى الثمن من ماله ، ثمّ يأخذ منهم بعد مدّة أكثر ممّا أعطى ، وهذا هو الربا المحرّم ، وإرجاع ضمير « منعه » إلى « بعضهم » - كما فهم - بعيد جدّاً ».

(٨). في الفقيه : « بورق ».

(٩). في « ط » : « منه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٤٠٢٣ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٢ ، ح ١٨١٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨ ، ح ٢٣٠٨٧. (١١). في « بخ ، بف ، جن » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

١٩٧

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلٍ(٢) يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلى أَجَلٍ.

قَالَ(٣) : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً(٤) إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ(٥) الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ(٦) بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ(٧) ، كَانَ لِلَّذِي(٨) اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذلِكَ(٩) ».(١٠)

٨٩٣٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ الرَّجُلِ(١١) يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَيَشْتَرِيهِ(١٢) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ؟

____________________

(١). في التهذيب : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « في رجل ».

(٣). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فقال ».

(٤). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ،ص ٢١٨ ،الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ،ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥). في « ى » : « أجل ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ولم يخبره ».

(٨). في « جن » : « الذي ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهراً ؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩١ ، ح ١٨١٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٢٠٢.

(١١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « عن رجل ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « ويشتر به ».

١٩٨

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١) : أَشْتَرِي مَتَاعِي؟

فَقَالَ(٢) : « لَيْسَ هُوَ(٣) مَتَاعَكَ(٤) ، وَلَا بَقَرَكَ ، وَلَا غَنَمَكَ ».

* أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ(٥) بْنِ يَسَارٍ(٦) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

٩٣ - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ‌

٨٩٣٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنْ رَجُلِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ(٨) غِلْمَاناً(٩) وَجَوَارِيَ ، وَلَمْ يُوصِ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا(١٠) أُمَّ وَلَدٍ؟ وَمَا تَرى فِي بَيْعِهِمْ؟

____________________

(١). في « ط ، بف » والوافي : - « له ».

(٢). في « بس ، جن » : « قال ».

(٣). في « ى ، بف » : - « هو ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس هو متاعك ، هذا هو العينة التي تقدّم ذكرها ، وتوهّم الراوي عدم الجواز بسبب أنّه يشتري متاع نفسه ، فأجابعليه‌السلام بأنّه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكاً للمشتري بالبيع الأوّل ».

(٥). في حاشية « جت » : « يسار ».

(٦). في « جت » : - « بن يسار ». وفي « بح » وحاشية « جت » : « بشّار بن بشّار ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٧٩٦ ، معلّقاً عن بشّار بن يسارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٥ ، ح ١٨١٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١ ، ح ٢٣٠٩٣.

(٨). في الكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه : + « له ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٣٢١ : « غلمان ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٢٧٥٤والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فيتّخذها ».

١٩٩

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ(١) ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ».

قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا(٢) أُمَّ وَلَدٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ(٣) الْقَيِّمُ لَهُمُ(٤) ، النَّاظِرُ(٥) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ(٦) ‌لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا(٧) صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ(٨) ، النَّاظِرُ(٩) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ».(١٠)

٨٩٤٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلى قَاضِي الْكُوفَةِ ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ‌

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ : « الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم باُمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل‌الذي يتولّى اُمورهم حسبة. والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى » ، أي ذيل الحديث الآتي.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « يتّخذها ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٣٢١ : « إذا أنقذ ذلك » بدل « إذا باع عليهم ».

(٤). في « بخ ، بف » : « عليهم ».

(٥). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٧٥٤ والكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه والتهذيب ، ج ٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم ».

(٦). في « جت » والكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « وليس ».

(٧). في الوافي عن بعض النسخ : « عمّا ».

(٨). في « ى » : - « لهم ».

(٩). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٧٥٤ والكافي ، ح ١٣٣٢١والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم ».

(١٠).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من مات على غير وصيّة ، ح ١٣٣٢١. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٧٣١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٤٨٧٨.

٢٠٠