الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 222416
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222416 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ ، فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ(١) أَنْ يَبِيعَهُ حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ ».

قُلْتُ(٢) : لَايَدْرِي(٣) لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ : « فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ(٤) ؟ ».

قُلْتُ(٥) : فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ؟

قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، فَهُوَ أَهْوَنُ ، يَبِيعُهُ(٧) فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ(٨) ، يَبِيعُهُ(٩) وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ ».(١٠)

٩٠٥٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في « ط »والفقيه والتهذيب : « ما اُحبّ ».

(٢). في « ى ، جت » والوسائل : « فقلت ».

(٣). في « بف » وحاشية « جت » : « لا أدري ».

(٤). في « جد » : « ونقصان ».

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : « فقلت ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لبيعه ».

(٨). في التهذيب : « فهو أشدّ ممّا هو عليه ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ : « قولهعليه‌السلام : يبيعه ، أي الجميع ، أو قدر حقّه ، ويمسك فضله من الثمن أو الأصل. والأشدّيّة لأنّه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامناً حينئذٍ ، فالأشدّيّة باعتبار الضمان أيضاً ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحقّ لعلّ الأشدّيّة باعتبار عدم تيسّر المشتري هذا القدر أيضاً. وحمل البيع على أيّ حال على ما إذا كان وكيلاً فيه ، أو استأذن الحاكم على المشهور ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤١٠٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥١ ، ح ١٨٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٣٨٩٦. (١١). في «ط ، بخ ، بف»:«أحمد بن أبي عبد الله ».

٢٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلى غَيْرِ(١) وَقْتٍ(٢) مُسَمًّى(٣) ، ثُمَّ غَابَ ، هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ؟

قَالَ : « لَا(٤) ، حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ(٥) ».(٦)

٩٠٥٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٧) الرَّهْنِ؟

فَقَالَ(٨) : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ(٩) ، أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلى صَاحِبِ الرَّهْنِ ؛ وَإِنْ كَانَ(١٠) أَقَلَّ(١١) مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ ، أَدّى إِلَيْهِ(١٢) صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ(١٣) سَوَاءً ، فَلَيْس‌ ..................................

____________________

(١). في الفقيه : - « غير ».

(٢). في « بف » : « وقت غير ».

(٣). في « ط ، بح ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٧٤٩ : - « مسمّى ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « موقّت ».

(٤). في « جد » : - « لا ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٧٤٩ : - « صاحبه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن بكير.قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٣١ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٤٨ ، بسنده عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤١٠٦ ، بسنده عن عبيد بن زرارةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٣٨٩٥.

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوسائل : « في ».

(٨). في « ط » : - « فقال ».

(٩). في « ط » : « فقال ».

(١٠). في « بف » : - « كان ».

(١١). في « جد » : « قلّ ».

(١٢). في التهذيب : « إلى ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « الرهن ».

٢٨٢

عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(١) ».(٢)

٩٠٥٧/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّعليه‌السلام (٣) فِي الرَّهْنِ(٤) : « يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ ».

فَقَالَ(٥) : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَرَادَّانِ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « إِنْ كَانَ الرَّهْنُ(٨) أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ(٩) ، ثُمَّ عَطِبَ(١٠) ، رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَايَسْوى(١١) ، رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ كَانَ(١٢) قَوْلُ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلِكَ ».(١٣)

____________________

(١). فيالوافي : « هذا الخبر محمول على ما إذا فرّط المرتهن في حفظ المرهون ، وكذا ما يأتي من الأخبار. والأخبار السابقة محمولة على ما إذا لم يفرّط ؛ كذا جمع بينها في التهذيبين ، وهذا التفصيل مصرّح به في حديث أبان الذي صدّرنا به الباب ». وحديث أبان هو الحديث ٩٠٥٨.

وفيالمرآة : « لعلّه وأمثاله محمولة على التقيّة ؛ إذ روت العامّة عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط ، كما يدلّ عليه خبر أبان. وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمنه إلّابتعدّ أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ الإجماع منّا ، وما روي من التقاصّ بين قيمته وبين الدين ، محمول على التفريط ، ولو هلك البعض كان الباقي مرهوناً ». راجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، المسألة ٦٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، الدرس ٢٨١.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٨٤٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٣٩١١.

(٣). في « بف » : + « يقول ».

(٤). في الوسائل : - « في الرهن ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦). في «بح» والتهذيب والاستبصار : + « الفضل ».

(٧). في « ط » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨). في « ط » : - « الرهن ».

(٩). في « ط » : « فيه ».

(١٠). « عطب » ، من باب تعب ؛ من العطب بمعنى الهلاك. راجع :المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(١١). في « ط » والتهذيب : « لا يساوي ».

(١٢). في « بس » : - « كان ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، =

٢٨٣

٩٠٥٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ(٢) عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ(٣) : « رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَأَخَذَهُ ؛ فَإِنِ(٤) اسْتَهْلَكَهُ ، تَرَادَّ(٥) الْفَضْلُ(٦) بَيْنَهُمَا(٧) ».(٨)

٩٠٥٩/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ(٩) يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَيَهْلِكُ(١٠) : أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَضَيَّعَهُ(١١) ».

قُلْتُ : فَهَلَكَ(١٢) نِصْفُ الرَّهْنِ؟

____________________

= عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٨٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٣٩٠٩.

(١). في « ط » والوسائل : - « الوشّاء ». وفي التهذيب ، ح ٧٦٢والاستبصار ، ح ٤٢٧ : - « الحسن بن عليّ».

(٢). هكذا في « ر ، بخ ، بض ، بف » والوافي. وفى سائر النسخ والمطبوع : + « من ».

(٣). في التهذيب ، ح ٧٦٥ : « أن يستهلك ».

(٤). في « ى ، بس »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٦٥والاستبصار ، ح ٤٢٧ و ٤٢٨ : « وإن ».

(٥). في « ط ، بح ، جد » : « ترادّا ». وفي « بس » : « يرادّ ».

(٦). في الوافي : + « فيما ».

(٧). في الاستبصار ، ح ٤٢٧ : - « بينهما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٤١٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٥ ، ح ١٨٤٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٤.

(٩). في « بف » : « هو » بدون الواو.

(١٠). في «بف» والتهذيب والاستبصار : « فهلك ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وضيّعه ، ظاهره التفريط ، فيكون موافقاً للمشهور ».

(١٢). في « بخ » والاستبصار : « فيهلك ».

٢٨٤

قَالَ(١) : « عَلى حِسَابِ(٢) ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ(٣) ».(٤)

٩٠٦٠/ ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ قَالَ(٥) :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَرْهَنُ(٦) الْغُلَامَ وَالدَّارَ(٧) ، فَتُصِيبُهُ(٨) الْآفَةُ ، عَلى مَنْ يَكُونُ(٩) ؟

قَالَ : « عَلى مَوْلَاهُ » ثُمَّ(١٠) قَالَ : « أَ رَأَيْتَ(١١) لَوْ قَتَلَ قَتِيلاً عَلى مَنْ(١٢) يَكُونُ؟ ».

قُلْتُ : هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ.

قَالَ : « أَلَاتَرى فَلِمَ يَذْهَبُ(١٣) مَالُ هذَا؟ » ثُمَّ(١٤) قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ‌ دِينَارٍ ، فَزَادَ وَبَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ؟ ».

قُلْتُ : لِمَوْلَاهُ.

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « بس » : + « صاحب ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « قلت : فيترادّان الفضل؟ قال : نعم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١١ ، ح ٤١١٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦١ ، ح ١٨٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٣٩١٠.

(٥). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى إسحاق بن عمّار المذكور فى السند السابق ، فالمراد من « بهذا الإسناد » واضح.

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « يرتهن ». وفي « بف » وحاشية « بخ » والوافي : + « الرهن ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أو الدار ». وفي « ط » : « يرهن الدار والغلام».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فيصيبه ».

(٩). في الوافي : « تكون ».

(١٠). في « ط ، ى » : - « ثمّ ».

(١١).في «ط»: + « أن ». وفي التهذيب : + «أنّه».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « كان ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار : « لم يذهب من » بدل « فلم يذهب ».

(١٤). في « ى » : - « ثمّ ».

٢٨٥

قَالَ : « كَذلِكَ(١) يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ ».(٢)

٩٠٦١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ(٣) عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً(٤) ، فَيُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ(٥) أَوْ ضَاعَ(٦) ، قَالَ : « يَرْجِعُ(٧) بِمَالِهِ(٨) عَلَيْهِ ».(٩)

٩٠٦٢/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ ، أَوِ الثَّوْبَ(١٠) ، أَوِ الْحُلِيَّ(١١) ، أَوْ مَتَاعاً مِنْ(١٢) مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هذَا الثَّوْبِ(١٣) ، فَالْبَسِ الثَّوْبَ(١٤) ، وَانْتَفِعْ(١٥) بِالْمَتَاعِ ، وَاسْتَخْدِمِ(١٦) الْخَادِمَ؟

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وكذلك ». وفي « بف » : + « العبد ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٤ ، وفيه هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قلت لأبي إبراهيم » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٨٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٣.

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : + « الرهن ».

(٤). في الوافي : - « رهناً ».

(٥). في الفقيه : « توى ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « أو ضياع ». وفي حاشية « بخ » : « وضاع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أو يضيع ». (٧). في الاستبصار : + « المرتهن ».

(٨). في « ط » : « ماله » بدون الباء. وفيالوافي : « بماله ، أي بدينه ، وإن فرض المرتهن مقصّراً يحتمل الرهن أيضاً. ويختلف مرجع الضمائر على التقديرين ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٤١١٠ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٨٤١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٢.

(١٠). في « ى » : « والثوب ».

(١١). في « بف » : « والحليّ ».

(١٢). في الوسائلوالفقيه : - « متاعاً من ».

(١٣). في الوافي : + « أو الحليّ ».

(١٤). في التهذيب ، ج ٧ : « أو الحليّ فالبس » بدل « فالبس الثوب ».

(١٥). في « بخ ، بف » : « فانتفع ».

(١٦). في « ى » : « استخدم » بدون الواو.

٢٨٦

قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ(١) إِذَا(٢) أَحَلَّهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ».

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ(٣) دَاراً لَهَا غَلَّةٌ(٤) ، لِمَنِ الْغَلَّةُ؟

قَالَ : « لِصَاحِبِ الدَّارِ ».

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ ، فَقَالَ صَاحِبُ(٥) الْأَرْضِ(٦) : ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ.

فَقَالَ(٧) : « لَيْسَ هذَا(٨) مِثْلَ هذَا ، يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ(٩) ، فَهُوَ لَهُ(١٠) حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ(١١) ، إِلَّا أَنَّهُ(١٢) يَزْرَعُ(١٣) بِمَالِهِ وَيَعْمُرُهَا ».(١٤)

٩٠٦٣/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي كُلِّ رَهْنٍ‌ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ(١٥) لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا(١٦) عَلَيْهِ(١٧) ».(١٨)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « حلال له ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : + « أذن له و ».

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « فإن رهن ».

(٤). « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ). (٥). في « بخ » : « لصاحب ».

(٦). في « بف » والوافي : + « له ».

(٧). في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « قال ». وفي الفقيه : + « هذا حلال ».

(٨). في « ط ، ى ، بف » : « هذا ليس ».

(٩). في الفقيه : « بماله ».

(١٠). في « بف » : - « له ».

(١١). في الوسائلوالفقيه : - « له ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « لأنّه » بدل « إلّا أنّه ». وفي «ى» : « إلّا أن ».

(١٣). في « ط » : « يزرعه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٧ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٦٨ ، بسنده عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، إلى قوله : « وما اُحبّ أن يفعل »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٨٤١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٢٣٨٤٤ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ٢٣٩١٤.

(١٥). في « بح ، جن » : « تحتسب ». وفي « بخ ، جد » : « يحتسب ».

(١٦). في « جن » : « بما ».

(١٧). لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(١٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٠، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٧٥، =

٢٨٧

٩٠٦٤/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ(٢) يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ ، فَزَرَعَهَا(٣) وَأَنْفَقَ(٤) عَلَيْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ(٥) يَحْتَسِبُ(٦) لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ ، فَيَحْسُبُهُ(٧) مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفى مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلى صَاحِبِهَا(٨) ».(٩)

٩٠٦٥/ ١٥. عَلِيٌّ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

= ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٨٤١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٣٩١٦.

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « قال ».

(٢). البُور - بالضمّ - : الأرض التي لم تزرع ، والمحامي المجهولة والأغفال ونحوها ، وما بارمنها ولم يعمر بالزرع. والبَوْر أيضاً - بفتح الباء وسكون الواو - : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو هي الأرض التي لم تزرع ، أو هي الأرض كلّها قبل أن تستخرج حتّى تصلح للزرع أو الغرس ، أو هي التي تُجَمّ وتترك سنة لتزرع من قابل. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٦ ؛تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١١٦ ( بور ).

(٣). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « فيزرعها ».

(٤). في « ط »والتهذيب : « وينفق ».

(٥). في « جن » : « أن ».

(٦). في « جد » والوافي : « تحتسب ».

(٧). في«ط،بخ»:«فيحتسبه». وفي الوافي:«فيحتسب».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ اُجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجّاناً ؛ لئلّا ينافي الخبر السابق ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٤١٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٨٤١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٣٩١٧.

(١٠). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(١١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، عن عليّ بن إبراهيم - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أبيه عن حمّاد ، من دون توسّط ابن أبي عمير. وهو سهو واضح.

٢٨٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ(١) عِنْدَ قَوْمٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ(٢) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ(٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ(٤) حَرَاماً(٥) ».(٦)

٩٠٦٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ى » : « جارية ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يحولونه ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وبينها » بدل « وبين ذلك ».

(٤). في « ط » : « عليه هذا ».

(٥). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الأذن أيضاً ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّاً ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة. قال فيالدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة ، ونقل فيالمبسوط الإجماع عليه ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، الدرس ٢٧٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٣.

(٧). فيالمرآة : « قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استناداً إلى رواية أبي ولّاد. والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلّا بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلّا استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا. وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين. وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم ». راجع :النهاية ، ص ٤٣٥ ؛مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٤١.

(٨).التهذيب ، ج ٧، ص ١٧٦، ح ٧٧٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولّاد ، مع اختلاف =

٢٨٩

٩٠٦٧/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ(٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَرَهَنَهُ(٣) حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ(٤) أَتَاهُ(٥) الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ(٦) : أَعِرْنِي(٧) الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ(٨) عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ(٩) ، فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ : أَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ(١٠) فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « هُوَ عَلى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي(١١) رَهَنَهُ وَهُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ ، وَلَيْسَ لِمَالِ هذَا تَوًى(١٢) ».(١٣)

٩٠٦٨/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

____________________

= يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٨٤٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٣٩٢٤.

(١). في « ط » : « بعض أصحابه ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٢ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصوربن العبّاس ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين. والمعهود في الأسناد رواية منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٩٦ ؛الخصال للصدوق ، ص ٩٠ ، ح ٢٩.

(٣). في « بخ ، بف » والتهذب : « وأرهنه ». وفي « ط » : « وأرهن ».

(٤). في « بف ، جن » والتهذيب : - « إنّه ».

(٥). في الوافي : « أتى ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٧). في « ط « » : + « هذا ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « أرهنتك ».

(٩). في «ط ،ى ،بخ ،بف »والتهذيب : + « إيّاه ».

(١٠). في « ط » : + « عليه ».

(١١). في « جن » : + « هو ».

(١٢). التَوى ، مقصوراً : الهلاك ، أو هلاك المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن عبّاس ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦١ ، ح ١٨٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٣٩٢٩.

٢٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُهِنْتَ(١) عَبْداً أَوْ دَابَّةً(٢) ، فَمَاتَ(٣) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ؛ وَإِنْ(٤) هَلَكَتِ الدَّابَّةُ(٥) ، أَوْ أَبَقَ(٦) الْغُلَامُ(٧) ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ ».(٨)

٩٠٦٩/ ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاحٍ(٩) الْقَلَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ(١١) أَخُوهُ ، وَتَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ(١٢) رُهُونٌ(١٣) ،

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « ارتهنت ».

(٢). في « بف » : « دابّتك ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : « فماتا ». وفيالوافي : « في النسخ التي رأيناها منالكافي : رهنت ، ومات ، ونقل عنه في التهذيبين : ارتهنت ، وماتا. وهو الصواب ، قال في التهذيبين : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها ، أو سبب إباق الغلام شيئاً من جهة المرتهن ، فأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شي‌ء وكان حكمه حكم الموت سواء ».

(٤). في الوافي : « فإن ».

(٥). قال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن هلكت الدابّة ، لعلّ المراد انفلاتها وضياعها ، لا إتلافها أو تلفها بالتفريط » ، ثمّ نقل عنالتهذيب ما نقله صاحبالوافي وقال : « ثمّ اعلم أنّ في نسخالتهذيب والاستبصار : إذا ارتهنت عبداً أو دابّة فماتا. وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنّه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه ، إلّا أن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ، ولم أرَبه قائلاً من الأصحاب. ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت ».

(٦). في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأبق ». وأبَقَ العبدُ إباقاً ، أي هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٧). في حاشية « بح » : « العبد ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٤٠٩٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٦ ، ح ١٨٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٣٩٠٥.

(٩). هكذا في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب. وفي « بخ ، بف » : « عمر بن رياح ». وفي « ى » والمطبوع : « محمّد بن رياح ».

والخبر ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن رباح القلّاء.

وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ عن أبي عليّ الأشعري بنفس السند عن محمّد بن رباح القلّاء.

ومحمّد بن رباح هذا ، من ولد رَباح القلّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ، ص ٢٦٠ ، الرقم ٦٧٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢. (١٠). في « جت » وحاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(١١). في الوسائل : « مات ».

(١٢). في « ى » وحاشية « جت » : « وفيه ».

(١٣). في « ى » : « رهن ».

٢٩١

بَعْضُهَا عَلَيْهِ(١) اسْمُ(٢) صَاحِبِهِ(٣) وَبِكَمْ هُوَ(٤) رُهِنَ ، وَبَعْضُهَا لَايُدْرى لِمَنْ هُوَ وَلَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ : فَمَا تَرى فِي هذَا الَّذِي لَايُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَالِهِ(٥) ».(٦)

٩٠٧٠/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً : أَ يَحِلُّ(٧) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا(٨) يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً(٩) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى(١٠) بِهِ بَأْساً ».(١١)

٩٠٧١/ ٢١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « عليها ».

(٢). في « بف » والوافي : « أسماء ».

(٣). في « بف » والوافي : « أصحابها ».

(٤). في « بخ » : - « هو ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو كماله ، ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أنّ فيه رهناً ، كما هو ظاهر المحقّق فيالشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له حتّى يعلم بعينه. وقال فيالمسالك : قوله : حتّى يعلم بعينه ، المراد أنّ الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقيناً ، سواء علم معيّناً أم مشتبهاً في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من إشكال ؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ؛مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٣٧ و ٣٨.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٨٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٨.

(٧). في التهذيب : - « يحلّ ».

(٨). في «ط ،بس ،جد ،جن» والتهذيب : « ارتهنوا ».

(٩). في الفقيه : + « ولم يعلم الذين ارتهنوها ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « ما أرى ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١٢٠ ، معلّقاً عن العلاءالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٢.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

٢٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١) : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا.

قَالَ(٢) : « أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ(٣) ».(٤)

٩٠٧٢/ ٢٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٦) يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ(٧) : أَيَشْتَرِي(٨) الرَّهْنَ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٩)

١١٠ - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ‌

٩٠٧٣/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ‌

____________________

(١). في«ط،جد»والوسائل والتهذيب،ح ٧٨٧:-«له».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « فقال ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اُعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية ». راجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، الدرس ٢٨٢.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ٨٤٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣٨٠٤.

(٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الرجل ».

(٧). في « ط » : « رهن ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٧.

٢٩٣

أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(١) ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « يُسْأَلُ(٤) صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٥) لَهُ(٦) بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ ».

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا(٧) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ؟

فَقَالَ : « يُسْأَلُ(٨) صَاحِبُ(٩) الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ(١٠) ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ(١١) ».(١٢)

٩٠٧٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : - « درهم».

(٢). في « ط » : - « درهم ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : « قال ».

(٤). في « بخ » : « تسأل ».

(٥). في « ى » : « لم تكن ».

(٦). في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤ : - « له ».

(٧). في «ط،بس،جت،جد»والتهذيب :« أو اختلفا ».

(٨). في « بخ » : « تسأل ». وفي التهذيب : « قال : علي » بدل « فقال : يسأل ».

(٩). في « ى » : - « صاحب ».

(١٠). في « ط » : - « بيّنة ».

(١١). فيالوافي : « هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين ، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين ، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعي أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه ، وصاحبه منكر لذلك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٧ ، من قوله : « اختلفا فقال أحدهما : هو رهن » وفيه هكذا : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٦ ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٨٤٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ٢٣٩٣١ ؛وفيه ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٣٩٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة ».

٢٩٤

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ(١) عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَابَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ(٢) ، فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ(٣) ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ : إِنَّمَا هُوَ(٤) بِمِائَةٍ(٥) .

قَالَ(٦) : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ(٧) بِأَلْفٍ(٨) ؛ وَإِنْ(٩) لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) بَيِّنَةٌ ، فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ(١١) ».(١٢)

٩٠٧٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا ،

____________________

(١). في حاشية « بف »والتهذيب ، ح ٧٦٩ و ٧٧٠والاستبصار ، ح ٤٣٣ : « رهن ».

(٢). في « ى »والتهذيب ، ح ٧٧٠والاستبصار ، ح ٤٣٣ : - « فيه ».

(٣). في « بخ ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٦٩والاستبصار ، ح ٤٣٢ : + « درهم ».

(٤). في الوسائلوالتهذيب ، ح ٧٦٩والاستبصار ، ح ٤٣٢ : « أنّه » بدل « إنّما هو ».

(٥). في « بف » والوافي : + « درهم ».

(٦). في « ط ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في « بخ » : - « أنّه ».

(٨). في « بخ » : « الألف ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٦٩والاستبصار ، ح ٤٣٢ : + « درهم ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٦٩ و ٧٧٠والاستبصار ، ح ٤٣٣ : « فإن ».

(١٠). في « جن » : « عنده ». وفي الاستبصار ، ح ٤٣٢ : - « له ».

(١١). فيالوافي : « قال فيالاستبصار : إنّما قال : عليه البيّنة على مقدار ما على الرهن ، دون أن يجب عليه البيّنة على أنّه رهن ، وهو مطابق لما رويناه في الباب الأوّل ؛ يعني به الخبر السابق - وهو الخبر الأوّل هنا - والآتي - وهو الذي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ -. وفيه بعد ، والظاهر من سياق الحديث أنّ الذي عنده الرهن يدّعي على صاحبه ديناً ورهناً وصاحبه ينكر الأمرين جميعاً ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، صدر ح ٧٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٢ ، بسندهما عن العلاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٨٤٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٣٩٣٣.

(١٣). في « ط » : - « بن يحيى ».

٢٩٥

وَلكِنَّهَا وَدِيعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ».(١)

٩٠٧٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَقُولُ : اسْتَوْدَعْتُكَهُ(٢) ، وَالْآخَرُ يَقُولُ : هُوَ رَهْنٌ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهُ(٤) رَهْنٌ عِنْدِي(٥) إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعى(٦) أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ ».(٧)

١١١ - بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ‌

٩٠٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٨) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٣٩٣٧.

(٢). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه : « استودعتكاه ». وفي « بخ ، بس ، بف » : « استودعتكماه ».

(٣). في « جت »والفقيه والتهذيب : - « قال ».

(٤). في « بخ » وحاشية « بح » والوافيوالفقيه : « هو ».

(٥). في الوسائل : - « عندي ».

(٦). في « ط »والتهذيب والاستبصار : « ادّعاه ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٤٠٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٥ ، ح ١٨٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٣٩٣٢.

(٨). في الوسائل ، ح ٢٤١٩٦ : - « عن ابن أبي عمير ». وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي ، ولم يذكر « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخه ، وهو الصواب. وورد أيضاً فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمذكور في بعض نسخه « عن الحلبي » قبل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

وقد تقدّم غير مرّة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن [ عبيد الله بن عليّ ] الحلبي.

٢٩٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ(١)

____________________

(١). فيالوافي : « إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليتّجر به ويكون الربح لصاحب المال سمّي بضاعة ، وإن أشركه في‌الربح سمّي مضاربة وقراضاً ، وإن خصّصه به وجعله في ذمّته فهو قرض ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « فيالكفاية : قال فيالتذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر به ، فلا يخلو إمّا أن يشترط قدر الربح بينهما أولا ، فإن لم يشترط شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه اُجرة المثل للعامل ، وإن اشترط فإن جعل جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض. قال : وسمّي المضاربة أيضاً ، والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق. انتهى كلامصاحب الكفاية .

والمستفاد منه أوّلاً : عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد ، بل إذا صرّح بتقسيم الربح بينهما على نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد ، وأمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا ؛ إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ ، ولا يعلم التراضي بتقسيم الربح بينهما على النسبة إلاّبأن يصرّح به لفظاً ، والعلم بالرضا قوام كلّ معاملة ، ولا يعلم بإعطاء المال إلّا الرضا بالتصرّف مطلقاً ، سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة ، بل قد لا يعلم منه الرضا بالتصرّف أيضاً إذا احتمل كونه وديعة ، وليس في الدوالّ على المقاصد شي‌ء غير اللفظ يكتفى به هنا ، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يجزي فيها المعاملات ؛ إذ لا يستفاد منها إلّا الرضا بالتصرّف والإباحة في الجملة.

وثانياً : إن لم يصرّحا بكيفيّة تقسيم الربح ، فمقتضى الأصل أن يكون الربح خاصّاً بمالك الأصل ، ومقتضى الظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع فيستحقّ اُجرة المثل ، ومقتضى الأصل أيضاً عدم ضمان العامل ؛ فإنّه أمين وتصرّف في المال بإذن صاحبه ، وليست معاملاته فضوليّة ، وليس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة كالمضاربة ، بل يتبع في أحكامه مقتضى الاُصول والقواعد.

وثالثاً : إن جعل جميع الربح للعامل كان قرضاً.

ويختلج هنا في الذهن إشكال ، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض ؛ إذ لعلّه بذلك هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال في ملكه ، ولا يقصد نقل المال إلى العامل بعوض حتّى يقع القرض.

والجواب أنّهم لم يقصدوا ظاهراً وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا يدلّ عليه ، بل أرادوا أنّ مقتضى القاعدة ضمان العامل ، فإنّ نقل المال إليه وإن كان غير معلوم إلّا أنّ تسليطه على ماله أمانة أيضاً غير معلوم ، والأصل في اليد الضمان حتّى يثبت خلافه ، فيكون حكمه حكم القرض من هذه الجهة ، بخلاف ما إذا جعل الربح مشتركاً أو لصاحب المال ؛ فإنّه يجعل العامل أميناً ظاهراً.

ورابعاً : إن جعلا الربح جميعاً للمالك كان بضاعة ، والظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله ، ومقتضى القاعدة أن يكون له مطالبة اجرة المثل ، ويقبل قوله في عدم نيّة التبرّع ، ويستفاد منالكفاية عدم استحقاقه ، وهو بعيد إلّا أن يعلم بالقرينة من تخصيص الربح بالمالك ورضاه به عدم توقّع الاُجرة ، وأمّا مع الشكّ فلا ريب في =

٢٩٧

مُؤْتَمَنَانِ »(١)

وَقَالَ : « إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ(٢) ».(٣)

____________________

= استحقاق كلّ عامل اُجرة عمله ، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي فيالنهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول غير جائز ، بل الربح للمالك مطلقاً ، وللعامل اُجرة المثل ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ؛كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢٤.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛وفيه ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٧ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٦ ؛ وص ٩١ ، ح ٢٢٢٢٣.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلّا أن يكون قد اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضاً ، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة.

قال ابن الجنيد - على ما فيالمختلف - : لو أعاره قراحاً ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء المدّة - إلى أن قال - : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه. انتهى.

والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه.

وقال فيالمختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضاً : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش.

وقال فيالمبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ، كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.

أقول : والفرق بين الغرس والزرع مشكل إلّا أنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلّاسنة ، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس والاعتبار ». وراجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛مختلف الشيعة ، ح ٦ ، ص ٧٨.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٨٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

٢٩٨

* وَقَالَ(١) فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً(٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ».(٣)

٩٠٧٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَضْمَنُ(٤) الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ(٥) اشْتَرَطَ فِيهَا(٦) ضَمَاناً ، إِلَّا الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً ».(٧)

٩٠٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ(٨) ؟

فَقَالَ : « جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ(٩) ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ(١٠) ، إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ(١١) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا(١٢) تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « قال » بدون الواو.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ : « قولهعليه‌السلام : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط. وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٥ ،الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

(٤). في « بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب : « لا تضمن ».

(٥). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « قد ».

(٦). في حاشية « بس » : « عليه ».

(٧).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٤ ؛ وص ١٨٤ ، ح ٨٠٨ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٦.

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(٩). « فَتَوِيَ » ، أي هلك ؛ من التَوى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « [ ما ] تواه ».

(١١). في « ى ، بس ، جت » والوسائل : « تشترط ».

(١٢). في « ى ، بح ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « ما ».

٢٩٩

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ(١) لَزِمَكَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ(٢) لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ».(٣)

٩٠٨٠/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ ، فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَمِيناً(٦) ، فَلَا غُرْمَ(٧) عَلَيْهِ ».(٨)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ(٩) الْمَالَ ، فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ : أَعَلى(١٠) صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً ».(١١)

____________________

(١). في « بح » : « عليه ».

(٢). في « ط » : « والفضّة والذهب ». وفي الاستبصار : - « والفضّة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير من قوله : « جميع ما استعرت »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٧. (٤). في حاشية « جت » : + « بن مسلم ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي « ى » وحاشية « بح » : + « أعلى صاحبها ضمان ». وفي حاشية « جت » : + « أعلى صاحبه ضمان ».

(٦). فيالمرآة : « يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظها ، أو المعنى أنّه لـمّا كان أميناً فلا غرم عليه. وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً ».

(٧). الغُرْم : أداء شي‌ء لازم ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٢٩.

(٩). أبضع الشي‌ء واستبضعه : جعله بضاعته. والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر بيعه وإدارته ، وطائفةمن مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال الذي يتّجر فيه. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ). (١٠). في « بخ » : « على » بدون همزة الاستفهام.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف =

٣٠٠