الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 222517
تحميل: 4963


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222517 / تحميل: 4963
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٩١٤٠/ ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ(٢) ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ(٣) الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ(٤) » يَعْنِي لَايُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ(٥) .(٦)

٩١٤١/ ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ(٧) بِالذَّهَبِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

فَقَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا(٨) فِي النَّسَاءِ(٩) أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا(١٠) اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ‌

____________________

(١). في « جن » : « وسألته ».

(٢). تقدّم معنى الاُسربّ ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب.

(٣). « يسلّم » من السلم ، وهو مثل السلف وزناً ومعنى. وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام.

(٤). في « بخ ، بف » : « ذلك » بدون الباء.

(٥). في « ط ، بف » وحاشية « جن » : « باُسربّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٣٤٩٧. (٧). في « بخ ، جن » : « يباع ».

(٨). في « ط » : « لم تختلفوا ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم‌يكن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك.

قال البغوي فيشرح السنّة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلاً جائزاً يداً بيد ، ثمّ صار منسوخاً بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عبّاس ، وكان يقول : أخبرني اُسامة بن زيد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّما الربا في النسيئة. انتهى ».

(٩). في « بخ ، جت » والوافي : « النسي‌ء ». وفي الوسائل : « النسأ ». وقال فيالوافي : « النسي‌ء : النسيئة ، وكذا النساء بالمدّ ، كما فيالتهذيب ». (١٠). في الوسائل : « وإنّما ».

٣٤١

بِالْيَدِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : فَيَبِيعُهُ(١) بِدَرَاهِمَ(٢) بِنَقْدٍ(٣) ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ(٤) أَحَبُّ إِلَيَّ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « وَكَيْفَ(٧) لَهُمْ بِالِاحْتِيَاطِ بِذلِكَ؟ ».

قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذلِكَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ(٨) أَحَبُّ إِلَيَّ ».(٩)

٩١٤٢/ ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ(١١) .

____________________

(١). في « ط ، بح » وحاشية « جن » : « فبيعه ». وفي « بس »والتهذيب : « فنبيعه ».

(٢). في « بخ » والوافي : « دراهم » بدون الباء.

(٣). في « ط » : « تنقد ». وفي « بح » : « ينقد ». وفي « جن » : - « بنقد ».

(٤). في « بخ ، بف » : « عوض ».

(٥). في « ى ، بس ، جن » والوسائل : « فيه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ». وفي « جن » : « فيقال ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».

(٨). في « ط » : « العوض ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٧ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٧٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣٤٨٢.

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».

(١١). فيالوافي : « المكحلة : ما فيه الكحل ، وهو أحد ما جاء بالضمّ من الأدوات ، كأنّ السائل أراد أنّه يعطيني المكحلة مع ما فيها من بقيّة الكحل التي لاقيمة لها بوزن دراهمي ».

وفيالمرآة : « قوله : فيعطيني المكحلة ، أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل ، والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ( كحل ).

٣٤٢

فَقَالَ : « الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ(١) فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(٢)

٩١٤٣/ ٣١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَايَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ ».(٣)

٩١٤٤/ ٣٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا ، وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ(٤) حَتّى يَأْخُذَ(٥) الدَّنَانِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ(٦) فِي دَارٍ‌

____________________

(١). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضّة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وما كان من كحل ، أي‌ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إمّا بأن يستردّ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً. وفي بعض نسخالتهذيب : فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبراً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٦ ، بسنده عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٢ ، ح ١٧٩٧١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣٤٨٣.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن عاصم بن حميد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٨ ، ح ٤٢٥ ، بسند آخر ؛وفيه ، ص ٩٨ ، ح ٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا يبتاع ذهباً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٤ ، ح ١٧٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٤٠٣.

(٤). في « ط ، ى ، بف ، جن » : « أن تفارقه ».

(٥). في « ى ، جن » : « تأخذ ».

(٦). في الوافي : « هم ».

٣٤٣

وَاحِدَةٍ(١) وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ(٢) عَلَيْهِمْ؟

فَقَالَ : « إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا(٣) ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ(٤) هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ(٥) ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ».(٦)

٩١٤٥/ ٣٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ(٨) ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ(٩) ثَمَنَهُ؟

فَيَقُولُ(١٠) : « هَاتِ وَهَلُمَّ(١١) وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وحده ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين ».

(٣). في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وانتقادها ».

(٤). في « ط » : + « هذا ».

(٥). في « بخ ، بف » « يبتاعه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً ، وإلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده ولايحدث بمبايعة الغلام تراض جديد ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠١.

(٧). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في « بف » : « بالدرهم ».

(٩). في « بخ » : « له ».

(١٠). في « بس » : « فتقول ».

(١١). « هلمّ » : كلمة دعوة إلى شي‌ء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلّافي بعض اللغات. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ( هلم ).

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له. ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠٢.

٣٤٤

١١٦ - بَابٌ آخَرُ‌

٩١٤٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : أَنَّ لِي عَلى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، وَلَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ : فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا ، أَوْ مَا يَنْفُقُ(١) الْيَوْمَ بَيْنَ(٢) النَّاسِ؟

قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ(٣) : « لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ ، كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ(٤) ».(٥)

____________________

(١). في « بح » : « وما ينفق ». وفي « جت » : « وما يتّفق ».

(٢). في الوافي : - « بين ».

(٣). في الوافي : - « إليّ ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ : « عمل به بعض الأصحاب ، قال فيالدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلّا مثلها ، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذراً من الربا وقت الدفع ، لا وقت التعذّر ولا وقت القرض ، خلافاًللنهاية . وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس. والقولان مرويّان إلّا أنّ الأوّل أشهر. ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلّا الاُولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالاُولى ، نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع وإمضائه ». راجع :النهاية ، ص ٣١٣ ؛الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، الدرس ٢٦٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : كما أعطيته ما ينفق بين الناس ، قال الشيخ ؛ يعني قيمة ما أعطاه سابقاً بالنقد الفعلي ، وردّ الحديث العلّامة ؛ لضعفه بسهل بن زياد ، وأقول : إنّ هذا الراوي بعينه روى عن عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ما ينافيه. واستدلّ العلّامةرحمه‌الله فيالمختلف على وجوب ردّ الدراهم الاُولى بأنّها مثليّة ، وحكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليّات بارتفاع القيمة. وانحطاطها ، بل يجب ردّ مثلها وإن نقصت القيمة. ويمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شي‌ء من ذات الشي‌ء وصفاته ، وقد يكون بتغيّر السعر ، ولا يجوز ردّ المثل في الأوّل ؛ إذ ليس مثلاً حقيقةً والدراهم بعد إسقاط السلطان ينحطّ قيمتها بنقصان صفة ، نعم إن لم يؤثّر اعتبار السلطان وكانت بعد إسقاطها مثل ما كانت قبل إسقاطها قيمة إلاّ أنّ إنفاقها كان أسهل قبل الإسقاط ، توجّه ردّ مثلها ، وأمّا إن نقصت قيمتها بعد إسقاط السلطان لها ، صارت من المثليّات التي فقد أمثالها ولا يمكن ردّها ؛ إذ ليس الساقط مثل الأوّل ويرجع إلى القيمة ، وهذا مثل الفواكه والبقول إن غصبها في الصيف وطلب المغصوب منه ردّها في الشتاء إلّا أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلاً في الماليّة ، وأشكل من =

٣٤٥

١١٧ - بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ(١) عَلَيْهَا‌

٩١٤٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا(٢) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ(٣) عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

____________________

= ذلك الفلوس ؛ فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوساً زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها ، وأولى منه الصكوك والأوراق الماليّة ؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس.

فإن قيل : اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع ، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة ، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً.

قلنا : عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات ، وليس اعتبار السلطان في الدراهم إلّاكاعتبار الصنعة في الحليّ ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب وقيمة الصنعة معاً ، كذلك إذا غصب مسكوكاً بسكّة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمّن الزيادة ، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز ، ويحتمل الرواية الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان ، وليس بعيداً في تلك العصور ؛ لأنّهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزناً ، وكان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحد ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٥ ، بسندهما عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٨٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٣٥٠٣.

(١). في « ط » : « المحمولة ». وفي الوافي : « المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ).

(٢). في « ط » : « المحمولة عليها ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان. وقال فيالدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلّابعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين فلا باس ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، الدرس ٢٦٢.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي =

٣٤٦

٩١٤٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ(١) عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا.

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ(٢) ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٩١٤٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ(٤) عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ ».(٥)

٩١٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْفَضْلِ(٦) أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

____________________

=التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٨٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٣٤٥١.

(١). في « بح ، جد » وحاشية « جت » : « ويحمل ».

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « الناس ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بين الناس ، أي الرائج بينهم ، وفيالتهذيب مرويّاً عن كتاب الحسين بن سعيد وبعض نسخ الكتاب : إذا كان بين ذلك. ولعلّه أظهر ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٨٠٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٢٣٤٤٩.

(٤). في « ط » : « المحمولة ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٦ ، ح ١٨٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٢٣٤٥٧. (٦). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : « فضل ».

٣٤٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ(١) عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ(٢) الْبَلَدِ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَايَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ(٤) ، فَلَا ».(٥)

١١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَيَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا‌

٩١٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ، ثُمَّ يُعْطِي سُوداً(٦) ، وَقَدْ عَرَفَ(٧) أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ ، وَتَطِيبُ(٨) نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ(٩) فَضْلَهَا(١٠) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ(١١) ، وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا(١٢) صَلَحَ(١٣) ».(١٤)

٩١٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(١٥) ، عَنِ ابْنِ‌

____________________

(١). في « ط » : « المحمولة ».

(٢). في « بف » والوافي : + « المدينة أو ».

(٣). في « بخ » : « المدينة ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « المدينة ».

(٥).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٦ ، ح ١٨٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٢٣٤٥٦.

(٦). في « ط » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : + « وزناً ». وفي الفقيه : « ويقضي سوداً وزناً » بدل « ثمّ يعطي سوداً ».

(٧). في « بح » : « عرفت ».

(٨). في « بح ، بس » وحاشية « بخ » : « ويطيب ». وفي « بخ » والوافي : « فيطيب ».

(٩). في « ط » : « لها ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فضلاً ».

(١١). في التهذيب ، ج ٧ : « قد شرط » بدل « فيه شرط ».

(١٢). في « بس ، جن » : « كلّها له ». وفي « بخ ، بف » : « كان » بدل « له كلّها ».

(١٣). في الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « كان أصلح ».

(١٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٧٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٠٢٥ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥١ ، ح ١٨٠٤١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩١ ، ح ٢٣٤٦٤.

(١٥). في « ط » : - « جميعاً ».

٣٤٨

مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ(١) رَجُلاً دَرَاهِمَ ، فَرَدَّ(٢) عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ(٣) نَفْسِهِ(٤) ، وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا(٥) أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ ».(٦)

٩١٥٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ(٧) ، ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا ، فَلَا بَأْسَ إِذَا(٨) لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ ».(٩)

٩١٥٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ(١٠) ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ(١١)

____________________

(١). في « بف » : « يقرض ».

(٢). في « ى ، جد » : « فردّه ».

(٣). في « بف » : + « من ».

(٤). في « بح » : « نفس ».

(٥). في « ى » : - « إنّما ». وفي « بخ » : « لمـّا ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥١ ، ح ١٨٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٣٤٦٦.

(٧). في « بف » والوافي : « بالدراهم ».

(٨). في « ط » والتهذيب : « إن ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٨٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩١ ، ح ٢٣٤٦٥.

(١٠). الغِلّ : الغِشّ ، والدراهم الغِلّة ، أي المغشوشة غير الخالصة ، وقال المطرزي : « أمّا الغلّة في الدراهم فهي‌المقطّعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبّة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٣ ؛المغرب ، ص ٣٤٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ( غلل ).

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، جد » والوسائل : « منها ».

٣٤٩

الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ(١) طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ ». وَذَكَرَ ذلِكَ عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام .(٤)

٩١٥٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ(٥) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ(٦) ».(٧)

٩١٥٦/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ‌

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ(٩) مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ(١٠) ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « جت ، جد » : « الطازجة ». والطازجيّة : منسوبة إلى الطازج ، وهو الخالص النقيّ الطريّ ، معرّب « تازه ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ( طزج).

(٢). في التهذيب ، ج ٧ : - « طيبة بها نفسه ».

(٣). في«ط،بخ،بف»والوافي والتهذيب،ج ٦و٧:«قال».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٤٩٩ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٠٣١ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٨٠٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٣٤٦٧.

(٥). في « ط ، بح » : « الشي‌ء ». و « الثنيّ » : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل‌في السنة السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).

(٦). قال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيّات ، ويقال للذي يلقي رباعيته : رَباع ، مثل ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والاُنثى : رباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع).

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٣٤٦٨.

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌عبد الجبّار ». (٩). في الوسائل : « يقترض ».

(١٠). في « ى ، بخ ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه : « الدرهم ».

٣٥٠

الْمِثْقَالَ ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ(١) الْمِثْقَالَ(٢) ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ(٣) الدَّرَاهِمَ(٤) ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ(٥) فَلَا بَأْسَ ، وَذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ ؛ إِنَّ(٦) أَبِي - رَحِمَهُ اللهُ(٧) - كَانَ(٨) يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ(٩) ، فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ(١٠) ، فَيَقولُ(١١) : يَا بُنَيَّ ، رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ ، فَأَقُولُ(١٢) : يَا أَبَهْ ، إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً ، وَهذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا؟ فَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ هذَا هُوَ الْفَضْلُ(١٣) ، فَأَعْطِهِ(١٤) إِيَّاهَا ».(١٥)

٩١٥٧/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(١٦) عَلَيْهِ جُلَّةٌ(١٧) مِنْ‌

____________________

(١). في الوسائل : « ويستقرض ».

(٢). فيالمرآة : « المثقال : الدينار ». وقال ابن الأثير : « المثقال في الأصل : مقدار من الوزن ، أيّ شي‌ء كان من قليل أو كثير ، فمعنى مثقال ذرّة ، أي وزن ذرّة ، والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصّة ، وليس كذلك ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٧ ( ثقل ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٢١.

(٣). في «ط»والفقيه والتهذيب:-«عليه».

(٤). في «ى،بخ،جت،جد»والوسائلوالفقيه :«الدرهم».

(٥). في « بخ » : « بشرط ».

(٦). في « بف » والوافي : « كان ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : «عليه‌السلام ».

(٨). في « بف » والوافي : - « كان ».

(٩). « الفُسُولَة » ، أي الرذلة المـُزيَّفة ، جمع الفَسْل ، وهو الردى‌ء الرذل من كلّ شي‌ء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ( فسل ).

(١٠). في الفقيه والتهذيب : « الجياد » وفيالمرآة : « الجِلال ، بكسر الجيم : جمع الجِلّ بالكسر والفتح ، أي العظيم النفيس ، وفيالتهذيب والفقيه : الجياد ، وهو أصوب ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائلوالفقيه : « فقال ».

(١٢). في « ى » : « فيقول ». وفي « ط ، بس » : + « له ».

(١٣). فيالوافي : « قوله : هذا هو الفضل ، إشارة إلى قوله تعالى :( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٧ ] ».

(١٤). في « ط » : « فأعطها ». وفي « بس » : « فأعط ».

(١٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٠٢٦ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠٠ ، بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٨٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٣٤٦٩. (١٦). في « بف » والوافي : + « لي ».

(١٧). في « بح ، جد » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ». و « الجُلّة » : وعاء يتّخذ من الخوص =

٣٥١

بُسْرٍ(١) ، فَيَأْخُذُ(٢) مِنْهُ جُلَّةً(٣) مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ(٤) أَقَلُّ مِنْهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ(٥) لِي(٦) عَلَيْهِ جُلَّةٌ(٧) مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ(٨) مِنْهُ جُلَّةً(٩) مِنْ(١٠) تَمْرٍ وَهِيَ(١١) أَكْثَرُ مِنْهَا؟

قَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً(١٣) بَيْنَكُمَا ».(١٤)

١١٩ - بَابُ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ‌

٩١٥٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

= يوضع فيه التمر يكنز فيها ، عربيّة معروفة.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٨ ( جلل ).

(١). البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ( بسر ).

(٢). في الوافي : « فنأخذ ».

(٣). في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».

(٤). في « ط ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٤٥٥ : « وهو ».

(٥). في « جن » : « يكون ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٥١ : - « لي ». وفي التهذيب ، ح ٤٥٥ : « فإنّه يكون له » بدل « فيكون لي ».

(٧). في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « فيأخذ ». وفي الوافي : « فنأخذ ».

(٩). في « جد ، جن » : « جملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بح » : « حملة ».

(١٠). في « جد ، جن » : - « من ».

(١١). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « وهو ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةقدس‌سره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً ».

(١٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٣٧١٧.

٣٥٢

مُسْلِمٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ، وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ : إِمَّا خَادِماً ، وَإِمَّا آنِيَةً ، وَإِمَّا ثِيَاباً ، فَيَحْتَاجُ إِلى شَيْ‌ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ(٢) ، فَيَسْتَأْذِنُهُ(٣) فِيهِ(٤) ، فَيَأْذَنُ(٥) لَهُ؟

قَالَ : « إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ ، فَلَا بَأْسَ(٦) ».

قُلْتُ : إِنَّ(٧) مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ(٨) أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ فَاسِدٌ؟

فَقَالَ : « أَ وَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ(٩) مَنْفَعَةً(١٠) ؟ ».(١١)

٩١٥٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ؟

فَقَالَ(١٢) : « خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والمطبوع : + « وغيره ».

(٢). في « بح » : « منفعة ». وفي الفقيه : « الشي‌ء من أمتعته » بدل « شي‌ء من منفعته ».

(٣). في الوسائل : « فيستأذن ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « فيه ».

(٥). في حاشية « جن » : « فأذن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٧). في « ط » : « فإنّ ».

(٨). في «بف،جن»:«يرون».وفي«ط»:-«يروون».

(٩). في « بس » : « ما يجرّ ».

(١٠). في « ط » : « المنفعة ». وفي حاشية « بح » : « منفعته ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ : « قولهعليه‌السلام : ما جرّ منفعة ، أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجرّ المنفعة المحرّمة ، أو بالنسبة إلى المعطي وإن كان الأفضل للآخذ عدم الأخذ. والأوّل أظهر ».

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٠٢٩ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٨٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٣٨٣٣. (١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١٣). في « بس » : « ما جرّ منفعة » بدل « الذي يجرّ المنفعة ».

(١٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.التهذيب ، =

٣٥٣

٩١٦٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ(١) وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ(٣) مَنْفَعَةً(٤) ».(٥)

٩١٦١/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ(٦) ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ(٧) صَاحِبِهَا(٨) ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ يَضْمَنُ(٩) فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ(١٠) قَبْلَ أَنْ‌

____________________

= ج ٦ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٤٦٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ،وفيه هكذا : « كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتبعليه‌السلام : يجوز ذلك ».المقنعة ، ص ٦١١ ، مرسلاً عن الباقرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٨٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٨٣٤.

(١). في « ى ، بخ ، جت » وحاشية « بح » : « بشير بن سلمة ». وفي « بح » وحاشية « بخ ، جت » : « بشير بن مسلمة ». وفي « جن » : « بشير بن مسلم ».

والظاهر أنّ بشراً هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١١ ، الرقم ٢٨٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٥٣.

(٢). في الوافي : « أخبره ».

(٣). في « بس » : « ما يجرّ ».

(٤). في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المنفعة ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢١ ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام . الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٦ ، ح ١٨٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٨٣٥.

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : - « من الناس ».

(٧). في«بخ،بف»:«على».وفي «بس»:«من».

(٨). في « ط » : - « عن صاحبها ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « تضمن ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : فإنّه إن كان ‌الضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز. والضابط أنّه لمـّا ضمن صار المال عليه ، ولمـّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره ».

(١٠). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ =

٣٥٤

يَأْخُذَ(١) ، وَيَحْبِسُ(٢) بَعْدَ(٣) مَا يَأْخُذُ(٤) ، فَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

١٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ‌

٩١٦٢/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٧) : يُسْلِفُ(٨) الرَّجُلُ(٩) الرَّجُلَ الْوَرِقَ(١٠) عَلى أَنْ‌

____________________

= الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ ».

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٨٣٦والتهذيب . وفي « بس » والوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « أن تأخذ ». وفي المطبوع : « أن يأخذه ».

(٢). في « جن » : « أو يحبس ». وفي « بس » : « وتحبّس ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٨٣٦ : + « من ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « وتحبس ».

(٣). في « جن » : « وبعد ».

(٤). في « بس » والوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « تأخذ ».

(٥). في « بف » : « قال : لا بأس » بدل « فلا بأس ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٦٠ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٦ ، ح ١٨٠٥١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٣٤٧٠ ؛ وص ٥٥ ، ح ٢٣٨٣٦.

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « له ».

(٨). قال الجوهري : « السلف : نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ، وقد أسلفت في كذا ». وقال ابن الأثير : « يقال : سلّفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً ، والاسم : السَلَف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفاً. والثاني : هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف ، وذلك منفعة للمسلف ، ويقال له : سَلَمٌ دون الأوّل ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٦ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ ( سلف ).

(٩). في الوسائل : - « الرجل ».

(١٠). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

٣٥٥

يَنْقُدَهَا(١) إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرى ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذلِكَ.

قَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٩١٦٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَابَأْسَ بِأَنْ(٤) يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ(٥) سَفَاتِجَ(٦) أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ ».(٧)

٩١٦٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلى أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِي(٨) يُرِيدُ أَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « أن ينقده ».

(٢). في « ط » : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، وبسند آخر أيضاً عن أحدهماعليهما‌السلام .وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٠ ، ح ٤٧٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦١ ، ح ١٨٠٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤٧٥.

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(٥). في « ط » : « له ».

(٦). السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفيّومي : « قيل : بضمّ السين ، وقيل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما ، فارسيّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً ، يأمن به من خطر الطريق ». وقال الفيروز آبادي : « السفتجة ، كقُرْطَقَةٍ : أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق ».المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠١ ( سفتج ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يكتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن اُريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ. ولا ضير فيه ؛ لأنّ المديون إن أدّى أقلّ من الدين فليس ربا ، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر. وأمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقلّ من الدين فغير جائز لوجهين : الأوّل : أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس. يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد ، أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الربا. ويمكن أيضاً أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ، ثمّ يؤدّي دينه نقداً بأقلّ ممّا ضمنه ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦١ ، ح ١٨٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤٧٧.

(٨). في الوسائل : « للذي ».

٣٥٦

يَبْعَثَ(١) بِهِ : أَقْرِضْنِيهِ وَأَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

١٢١ - بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ‌

٩١٦٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.(٤)

٩١٦٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عَلِيٌّ(٦) عليه‌السلام : « مَا أَجْمَلَ(٧) فِي الطَّلَبِ(٨) مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ ».(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : في الرجل يبعث ، أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلاً بمال إلى أرض. فقال الذي يريد أن يبعث ، المراد بالموصول المبعوث ، وعائده محذوف ، أي يبعث ، وضمير الفاعل في « يبعث » و « يريد » راجعان إلى الرجل الأوّل. وفي التهذيب : يبعث به معه ، وهو أظهر ».

(٢). في « جت » : + « بذلك ». وفي الوافي : + « بهذا ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦١ ، ح ١٨٠٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤٧٦.

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.وفيه ، ص ٣٨٠ ، ح ١١١٨ ، بسنده عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة ».التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة ».وفيه ، ص ٣٨٠ ، ح ١١١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٢٤٢٦.

(٥). في « جن » وحاشية « بح » : + « عن أبيه ».

(٦). في « بف » : - « عليَّ ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما أجمل ، أي لم يعمل بما قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مخاطبة في خطبته المشهورة : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال الفيروز آبادي : أجمل في الطلب : اتّأد واعتدل ولم يفرط ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٦ ( جمل ).

(٨). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « في طلب الرزق ».

(٩).الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٢٤٣١.

٣٥٧

٩١٦٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ :

كُنْتُ(١) حَمَلْتُ مَعِي مَتَاعاً إِلى مَكَّةَ ، فَبَارَ عَلَيَّ(٢) ، فَدَخَلْتُ بِهِ(٣) الْمَدِينَةَ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي(٤) حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ(٥) بَارَ عَلَيَّ ، وَقَدْ(٦) عَزَمْتُ(٧) عَلى(٨) أَنْ أَصِيرَ إِلى مِصْرَ : فَأَرْكَبُ بَرّاً أَوْ بَحْراً؟

فَقَالَ : « مِصْرُ الْحُتُوفِ(٩) يُقَيَّضُ(١٠) لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ ».

ثُمَّ قَالَ لِي : « لَا عَلَيْكَ(١١) أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ(١٢) رَكْعَتَيْنِ ، فَتَسْتَخِيرَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَمَا عَزَمَ لَكَ(١٣) عَمِلْتَ(١٤) بِهِ ، فَإِنْ رَكِبْتَ الظَّهْرَ(١٥) فَقُلِ : " الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ(١٦) ، وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا‌

____________________

(١). في الوسائل : - « كنت ».

(٢). « فبار عليّ » ، أي كسد ، يقال : بار المتاع : كسد ، وبارت السوق : كسدت. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٦ ( بور ). (٣). في « بف » : - « به ».

(٤). في « ط » : + « قد ».

(٥). في « بخ ، بف » : « وقد ».

(٦). في « بف » : « قد » بدون الواو.

(٧). في « ط ، جد » وحاشية « جت » : « اعتزمت ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أزمعت ».

(٨). في « بس » والوسائل : - « على ».

(٩). « الحُتُوف » : جمع الحتف ، وهو الهلاك والموت ؛ يقال : مات حتف أنفه ، أي مات على فراشه من غير قتل ولاضرب ولا غَرَق ولا غيره. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ( حتف ).

(١٠). في « ط » : « ويقيّض ». وفي « بف » : « وتقبض ». وقوله : « يُقَيَّض لها » ، أي قُدّر وسُبِّب لها وجي‌ء به من حيث لا يحتسب. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٥ ( قيض ). وفيالمرآة : « ولعلّه لكثرة الطاعون فيه ، أو للمهالك في طريقه ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا عليك ، أي لا بأس عليك ، أو لا حرج عليك ».

(١٢). في «ط،بح،بس،جت،جد» : - « عنده ».

(١٣). في «بف»:«عليه». وفي «ط»: + «عليه».

(١٤). في « جد » : « فعملت ».

(١٥). في « بف » والوافي : + « فإذا ركبت ». وفي « ط » : + « فإذا ركبته ».

(١٦). فيالوافي : « عزم لك : وقع في قلبك. مقرنين ، أي مطيقين أكفاء في القوّة ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٥ ( قرن ).

٣٥٨

لَمُنْقَلِبُونَ"(١) ؛ وَإِنْ(٢) رَكِبْتَ الْبَحْرَ ، فَإِذَا صِرْتَ فِي السَّفِينَةِ ، فَقُلْ :( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيهَا وَمُرْسَيهَا (٣) إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤) فَإِذَا هَاجَتْ عَلَيْكَ الْأَمْوَاجُ ، فَاتَّكِ عَلى يَسَارِكَ ، وَأَوْمِ إِلَى الْمَوْجَةِ بِيَمِينِكَ وَقُلْ : قِرِّي بِقَرَارِ اللهِ ، وَاسْكُنِي بِسَكِينَةِ اللهِ ، وَلَا حَوْلَ(٥) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ(٦) ».

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ : فَرَكِبْتُ الْبَحْرَ ، فَكَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ ، فَأَفْعَلُ(٧) مَا قَالَ ، فَتَتَقَشَّعُ(٨) كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ : وَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ(٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا السَّكِينَةُ؟

قَالَ(١٠) : « رِيحٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، لَهَا وَجْهٌ كَوَجْهِ الْإِنْسَانِ ، أَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ، وَهِيَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلى رَسُولِ اللهِ(١١) صلى‌الله‌عليه‌وآله بِحُنَيْنٍ(١٢) ، فَهَزَمَ الْمُشْرِكِينَ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). اقتباس من الآيتين ١٣ و ١٤ من سورة الزخرف (٤٣) :( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) . (٢). في « بس » : « وإذا ».

(٣). فيالوافي : « الإرساء : خلاف الإجراء ». وفيالمرآة : « قوله تعالى :( بِسْمِ اللهِ ) ، أي أستعين باسم الله وقت ‌إجرائها وإرسائها ، أو إجراؤها وإرساؤها باسم الله. وقال الجوهري : رست السفينة ترسو رَسْواً ورُسُوّاً ، أي وقفت على البحر ، وقوله تعالى :( بِسْمِ اللهِ مَجْراهَا وَمُرْسَاهَا ) بالضمّ من أجريت وأرسيت ، ومَجْراها ومَرْساها بالفتح من رَسَتْ وجَرَت ». وراجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٦ ( رسا ).

(٤). هود (١١) : ٤١.

(٥). في « بخ » : « لا حول » بدون الواو.

(٦). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : - « العليّ العظيم ».

(٧). هكذا في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فأقول ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « فتنقشع ». و « فتتقشّع » ، أي تكشف ، أو تذهب وتتفرّق. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ( قشع ). (٩). في « بف » : « وقلت ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١١). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « على رسوله ».

(١٢). في « ط » : « بخيبر ».

(١٣). في « بخ ، جت » : « المشركون ».

(١٤).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ إبراهيم وإسماعيل ، ح ٦٧٣٣ ، بهذا السند وبسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « قال عليّ بن أسباط : وسألته فقلت : جعلت فداك ما السكينة؟ » ؛وفيه ، كتاب الصلاة ، باب =

٣٥٩

٩١٦٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ يُغَرِّرُ(١) الرَّجُلُ بِدِينِهِ ».(٢)

٩١٦٩/ ٥. عَنْهُ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ ، فَيَرْكَبُ الْبَحْرَ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّهُ(٦) يُضِرُّ بِدِينِكَ(٧) هُوَ(٨) ذَا النَّاسُ يُصِيبُونَ(٩) أَرْزَاقَهُمْ وَمَعِيشَتَهُمْ ».(١٠)

____________________

= صلاة الاستخارة ، ح ٥٦٦٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن عليّ بن أسباط.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، عن أبيه.قرب الإسناد ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، بسنده عن ابن أسباط ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة. راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٤١٧ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥١٥ ، المجلس ١٨ ، ح ٣٣الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٢٤٣٢ ، إلى قوله : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر ».

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يغرّر ، أي يجعله في معرض الغرر ، وهو الخطر والهلاك ، ولعلّه لعدم قدرته على الإتيان بالصلاة وكثير من العبادات كاملة ». وراجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٥٩ ، بسنده عن حمّاد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ركوب البحر في هيجانه فقال : ولم يغرّر الرجل بدينه »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٧٥٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٢٤٢٧.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(٤). في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « معلّى بن عثمان ». ومعلّى هذا ، هو معلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول روى عن المعلّى بن خنيس في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦.

(٥). في التهذيب ، ح ١١١٩ : « قال : يكره ركوب البحر للتجارة » بدل « فقال ».

(٦). في « ى » : - « إنّه ».

(٧). في التهذيب ، ح ١١١٩ : « إنّك تضرّ بصلاتك » بدل « إنّه يضرّ بدينك ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف » : « وهو ».

(٩). في التهذيب ، ح ١١١٩ : « يجدون ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان.وفيه ، =

٣٦٠