الكافي الجزء ١٠

الكافي8%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241290 / تحميل: 6061
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

( باب )

( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إذا تزوجت » لعل المراد حان لها التزويج.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر ، ويحتمل الجهالة للاشتباه في الكناسي.

٣٠١

بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

( باب )

( الحد في اللواط )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على الموطإ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم

باب الحد في اللواط

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا ، ويتخير الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٠٢

اللوطي.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنينعليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال أتي عمر برجل وقد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعليعليه‌السلام ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال عليعليه‌السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا وما هي قال ادعوا بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط بالصبي موقبا قتل البالغ ، وأدب الصبي وكذا لو لاط المجنون.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس :الطن بالضم حزمة القصب ، وقال :الغدة طاعون الإبل ولا يكون الغدة إلا في البطن ، والغدة السلعة وما بين الشحم والسنام ، وقال الشهيدان (ره) في اللمعة وشرحها : وقتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله ، ويجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة ،

٣٠٣

أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شيء ـ قال أي شيء بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنينعليه‌السلام فأحرق به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذلك.

بحيث يكون أحدهما الحريق والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هو ذلك » أي هو القتل ولا بد من أن يقتل به ، فالمرادبقوله عليه‌السلام : « أخذ السيف منه ما أخذ » أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا ، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار والله يعلم.

وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ذهب إلى

٣٠٤

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الملوط حده حد الزاني.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.

١٠ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية وتبعه القاضي وجماعة : يرجم إن كان محصنا وإلا جلد مائة جمعا بين الروايات ، ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور(١) ، وحمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل.

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

وقال في القاموس :لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوط.

الحديث التاسع : مجهول.

والمشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم وغيره.

وقال الشيخ في النهاية(٢) : ومتى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل. انتهى ولم أر قائلا بمضمون الخبر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٥٣ ح ٦.

(٢) النهاية ص ٦٠٧.

٣٠٥

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال

وقدم تقدم الخبر بعينة متنا وسندا في صدر الباب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قوله فإن أدغم في بعض النسخ بالعين المهملة وفي بعضها بالمعجمة قال في القاموس : دعمه كمنعه : مال فأقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها أولجه أجمع ، وقال أدغم الفرس اللجام : أدخله في فيهقوله عليه‌السلام « مقتله » أي قتله أو موضع قتله فتدبر.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقد مر الكلام فيه في باب ما يوجب الجلد.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

وقال الفيروزآبادي :الملأ : كجبل الجماعة ،قوله عليه‌السلام : « مرارا » يطلق المرة على

٣٠٦

يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال وما هن يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار فقال يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك أهبتك فقال نعم فقال فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يرى النار تتأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت

الصفراء والسوداء ،قوله : « أو إهداء » أي إماتة مسقطا من جبل من قولهم هدأ أي مات ، والأظهر ما في التهذيب(١) « أو إهدارك » والهادر الساقط ، وأظهر منه أنه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال : دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج كدهدأ فتدهدى ، والمشهور بين الأصحاب لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور ، وفي القاموس :الأجيج ، تلهب النار.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٥٣ ح ٧.

٣٠٧

( باب )

( الحد في السحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين هو قال هن أصحاب الرس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحد منهما مائة جلدة.

باب الحد في السحق

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة.

وقال الشيخ في النهاية(١) : ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه ، وقال في المسالك : ومستند المشهور رواية زرارة ، وفيه نظر لأن المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه ، وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة ترجم المحصنة ، وتجلد غيرها لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص.

قوله : « ما ذكر الله عز وجل ذلك » قال في المسالك : إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده ، وإن كان السؤال عقيبه لأنهعليه‌السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن ، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن ، وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب لوط.

الحديث الثاني : موثق.

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٦.

٣٠٨

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السحاقة تجلد.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان بينا الحسن بن عليعليه‌السلام في مجلس أمير المؤمنينعليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنينعليه‌السلام قال وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير. انتهى واختار الصدوق فيه الحد كاملا مكان التعزير.

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية(١) : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، والأشبه الاقتصار على الجلد ، وأما

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٧.

٣٠٩

قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسنعليه‌السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنينعليه‌السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسنعليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد

جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد أخلق منه الولد فيلحق به ، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنته في الافتضاض وليس هذه كذا ، وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة ، وسقوط النسب. انتهى والمراد ببعض المتأخرين ابن إدريس ، وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة ، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا ، وأما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان : والأقوى عدم اللحوق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣١٠

الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلي بها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.

( باب )

( الحد على من يأتي البهيمة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة

قوله : « وهو الذي ابتلي بها » أي الخليفة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الشرائع(١) : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش والأول مروي.

باب الحد على من يأتي البهيمة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال في الشرائع(٢) : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر تعلق بوطئها أحكام : تعزير اللائط ، وإغرامه ثمنها إن لم يكن له ، وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها ، أما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية(٣) يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى الحد ،(٤) وفي أخرى يقتل ،(٥) والمشهور الأول. أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، وأما الذي يصنع بثمنها

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٥٨.

(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٨٧.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل ج ١٨ ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢ ح ١.

٣١١

لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال لا ذنب لها ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

قال بعض الأصحاب يتصدق به ولم أعرف المستند ، وقال آخرون يعاد على المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « أو شاة » ليست كلمة « أو » في التهذيب(١) ، وهو الأظهرقوله عليه‌السلام :

« غير الحد » أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو من مطلق الحدود.

قوله عليه‌السلام : « ثم ينفى » لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه.

قوله : « وذكروا » أي الأئمةعليهم‌السلام ولعله من كلام يونس أو سماعه ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام والأول أظهر.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ح ٢.

٣١٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد.

( باب )

( حد القاذف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الروايات ، وصحيحة جميل(٢) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في رجل أتى بهيمة قال : يقتل » الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج ، فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير(٣) من تقييده بالايلاج ، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل ، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام ، وقالرحمه‌الله في الاستبصار(٤) : يمكن أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق.

أقول : يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة.

باب حد القاذف

الحديث الأول : حسن.

وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ،

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٢. باختلاف يسير.

(٢ و ٣) التهذيب ج ١٠ ص ٦١ ح ٦.

(٤) الإستبصار ج ٤ ص ٢٢٤.

٣١٣

ثمانون.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

وكذا لو قال لغيره لست لأبيك.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « حرا كان أو مملوكا » هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادعى جماعة عليه الإجماع ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحد أربعين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول : فيما إذا قاربت(١) على التعزير الشديد ، إذ لم يفرق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق.

__________________

(١) هكذا في النسخ ولعّله اشتباه من النسّاخ والصواب « قاربت » كما جاء في النصّ أي قاربت البلوغ.

٣١٤

محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد فقال من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف يجلد هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره

ويدل على أنه إذا قال : يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الأم وهي المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « ضرب المفتري » وحينئذ كان المطالب بالحد وارثها وذا الحد موروث.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ : من قال : لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما ، وكان عليه التعزير ، فإن كانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما وأطلق ، وتبعه ابن البراج. وقال ابن الجنيد وكذلك أي يجب الحد على من قذف من ولد النكاح دارأ فيه الحد أو اللقيط أو ابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد وهو جيد ، لأن إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها بسببه توبة منها وندم ، فألحق بالتائبة ولا منافاة في الحقيقة ولا خلاف بين الكلامين.

وقال في الشرائع : لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد ، ولو قال

٣١٥

أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.

١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها

لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد ، وبعد التوبة يثبت الحد.

وقال في المسالك(١) : يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. انتهى.

وأقول : يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة ، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال(٢) ، وثانيا أن الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والأخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أن الفرق إنما هو في لفظ القذف ، فإنه في الأول قال : يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت ، به فلذا يعزر ، وفي الثاني قال يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحد ، وهذا وجه متين لم يتعرض له أحد.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٤٣٦. وفي المصدر حسنة إسماعيل بن الفضيل. والصواب الفضل بن إسماعيل كما في المتن.

(٢) أقول : ذكر الصدوق في المشيخة في طريقه إلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي الفضل بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. لاحظ الفقيه ج ٤ ـ شرح المشيخة ـ ص ١٠١.

٣١٦

الحد بقذفها زوجها.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما أكثر عليها قالت له امرأته دعها فإنها تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو قالت كذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها وقال لها ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف والله ما كنت أعدك إلا لبعض ولدي أو إخواني وإن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت علي وإن القصة لكذا وكذا ووصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام وأخبره

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

وقد مر الخبر آنفا متنا وسندا مع إضافة سند آخر في أول السند.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

٣١٧

بالقصة كلها وأقرت المرأة بذلك قال وكان الحسنعليه‌السلام بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام اقض فيها فقال الحسنعليه‌السلام نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها إياها قال فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يجلد قاذف الملاعنة.

١٤ ـ ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

١٥ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

وقال الجوهري :افترعت البكر : افتضضتهاقوله عليه‌السلام : « أما لو كلف » لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسنعليه‌السلام ، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس ، لكنه لم يأت أو أنه ولو كلف لفعل ، ويحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها ، والأول أظهر.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

٣١٨

١٦ ـ ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول كان عليعليه‌السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.

١٧ ـ ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله قلت أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

الحديث السادس عشر : موثق.

وفي القاموس :عفج جاريته جامعها.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

ويدل على ما هو المشهور من اشتراط الحرية بالمقذوف لوجوب الحد كاملا بل لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين جلدة ، فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه ، وما زاد على ذلك يكون التعزير ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٧١.

٣١٩

٢٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

٢١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال تضرب حدا لأن المسلم حصنها.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.

٢٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لأن المسلم حصنها » ظاهره أن الحد إنما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلا أن يقال : المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحد لحرمة الولد ولا يخفى بعده ، بل الأظهر إن ذلك لحرمة الزوج لأنها حرمته.

وقال في الشرائع(١) : لو قال : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة : في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير وقال في المسالك : الشيخ استند إلى رواية عبد الرحمن ، وفيها قصور في السند والدلالة ، وافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد وذكر أنه مروي عن الباقرعليه‌السلام ، قال : وروى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد المسلم بكافر فترك ذلك ، والأقوى الأول.

الحديث الثاني والعشرون : مرسل وقد مر بسند آخر.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ ، فَقُلْتُ(١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي مَا تَرى أَتَزَوَّجُ؟

قَالَ : « مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ ».

قَالَ(٢) : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ : « مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ » فَإِنَّ ذلِكَ عَلى وَجْهَيْنِ تَقُولُ(٣) : لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ ، فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذلِكَ عَنْ أَمْرِكَ؟

قَالَ : « فَإِنَّ(٤) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٥) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما ) (٦) ».

فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَيْسَ فِي ذلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ(٧) ، إِنَّمَا(٨) هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ ، وَهِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ ، مُظْهِرَةٌ دِينَهُ ، أَمَا وَاللهِ(٩) مَا عَنى بِذلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

____________________

(١). هكذا في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « بح » : « وقلت ». وفي المطبوع : « قلت ».

(٢). في « بن » : - « قال ».

(٣). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « قال » بدل « فإنّ ». وفي الوافي : « قال : قال : فإنّ ».

(٥). في«جت»: +«في كتابه». وفي الوافي: +«عليك».

(٦). التحريم (٦٦) : ١٠.

(٧). في « بخ » وحاشية « جت » : « بمنزلته » بدل « مثل منزلته ». وفي « بف » والوافي : « بمثل منزلته ».

(٨). في « بف » والوافي : « وإنّما ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٣ : « قولهعليه‌السلام : أما والله ، لعلّ قوله : « قول » هنا سقط من النسّاخ ، أو هو مقدّر ، أي‌قالعليه‌السلام : أما والله أخبرني ما عنى بذلك ، ويفسّره قوله : إلّا في قول الله :( فَخَانَتَاهُمَا ) ، ثمّ كرّرعليه‌السلام فقال : ما عنى بتلك الخيانة ، فمع ظهور تلك الخيانة كيف كانتا مقرّتين؟ ألا وقد زوّجصلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان مع ظهور حاله. ويحتمل أن يكون من تتمّة كلام زرارة فيكون « إلّا » في الأوّل بالتشديد ، أي ما أراد كونهما مقرّين بحكمها وما أظهر ذلك إلّا في قوله :( فَخَانَتَاهُمَا ) ؛ فإنّ الخيانة هي فعل ما ينافي مصلحة الشخص خفية ، ثمّ قال على سبيل الاستفهام : ما عنى بذلك؟ ثمّ قال : زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان ؛ لكونه ظاهراً مقرّاً بحكمه ، فكذا تزوّجهما لكونهما مقرّين بحكمه. ولا يخفى بعده. والأظهر أن يقرأ : ألا بالتخفيف في الموضعين ؛ ليكون من كلامهعليه‌السلام ، كما ذكرنا أوّلاً ، ويؤيّده أنّه مرّ هذا الخبر في الاُصول بتغيير في السند هكذا : إنّما هي تحت يده مقرّة بدينه ، قال : فقال لي : ما ترى من الخيانة في قول الله عزّ وجلّ :( فَخَانَتَاهُمَا ) ما يعني بذلك إلّا فاحشة وقد زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلاناً؟ ». وفيالوافي : « بعض ألفاظ هذا الحديث غير واضح ، ويشبه أن يكون من غلط النسّاخ ، وقد مضى بأوضح من =

٦٤١

( فَخانَتاهُما ) مَا عَنى بِذلِكَ إِلَّا(١) ، وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فُلَاناً.

قُلْتُ(٢) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ أَنْطَلِقُ ، فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً ، فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ».

قُلْتُ : وَمَا الْبَلْهَاءُ؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْخُدُورِ(٣) الْعَفَائِفُ ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي حَفْصَةٍ(٤) ؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ؟

قَالَ(٥) : « لَا ، وَلكِنَّ الْعَوَاتِقَ(٦) اللَّاتِي لَايَنْصِبْنَ(٧) ، وَلَا يَعْرِفْنَ(٨) مَا تَعْرِفُونَ ».(٩)

____________________

= هذا مع زيادة في آخره في باب وجوه الضلال والمنزلة بين الإيمان والكفر ». وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، ح ٢٨٩١.

(١). في « جت » : « ألا ». وفي « بخ » : - « في قول الله - عزّ وجلّ - فخانتاهما ، ما عنى بذلك إلّا ». وفي الكافي ، ح ٢٨٩١ : + « الفاحشة ». (٢). في « بخ » والوافي : « فقلت ».

(٣). قال الجوهري : « الخِدْر : الستر ، وجارية مخدّرة ، إذا لازمت الخدر ». وقال ابن الأثير : « الخدر : ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر ، خُدّرت فهي مخدّرة ، وجمع الخِدْر : الخُدور ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣ ( خدر ).

(٤). هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٢٨٩١ورجال الكشّي . وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع : « سالم أبي حفص ». وفي حاشية « ن ، جت » : « سالم بن أبي حفص ».

وسالم بن أبي حفصة هو الذي عُدَّ من الزيديّة وورد بعض الأخبار في ذمّة. راجع :رجال الكشّي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٤١٦ ؛ ص ٢٣٣ ، الرقم ٤٢٢ ؛ ص ٢٣٥ ، الرقم ٤٢٧ ؛ ص ٢٣٦ ، الرقم ٤٢٩.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). قال الجوهري : « جارية عاتق ، أي شابّة أوّل ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها ولم تَبِنْ إلى زوج من البينونة ، أي لم تبن من أهلها إلى زوج ». وقال ابن الأثير : « العاتق : الشابّة أوّل ما تُدرِكُ. وقيل : هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوّج ، وقد أدركت وشبّت ، وتجمع على العُتق والعواتق ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ( عتق ).

(٧). في الكافي ، ح ٢٨٩١ : « اللواتي لا ينصبن كفراً » بدل « اللاتي لا ينصبن ».

(٨). في « بخ » : « لا تنصبن ولا تعرفن ».

(٩).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، صدر ح ٢٨٩١ ، بسنده عن زرارة.رجال الكشّي ، =

٦٤٢

٩٥٣٧/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ(٢) يُقَالُ لَهُ :

إِبْرَاهِيمُ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ ، فَقَالَتْ لَهَا : مَنْ زَوْجُكِ هذَا؟ قَالَتْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : فَإِنَّ لِذلِكِ(٣) أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ(٤) يَشْتِمُونَ السَّلَفَ ، وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَّ(٥) ، قَالَ : فَخَلّى سَبِيلَهَا ، قَالَ(٦) : فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ ، وَتَضَعْضَعَ(٧) مِنْ جِسْمِهِ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا ، قَالَ : « وَقَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ(٨) ؟ » قَالَ(٩) : قُلْتُ :نَعَمْ.(١٠)

٩٥٣٨/ ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ رَجُلٌ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ(١٢)

____________________

= ص ١٤١ ، ح ٢٢٣ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٠٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٦٣٤٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في الوسائل : « ولد ».

(٣). في الوافي : « لذاك ».

(٤). في الوسائل : « قوماً ».

(٥). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « ويقولون ». (٦). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٧). يقال : تضعضع الرجل : ضعف وخفّ جسمه من مرض ، أو حزن.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ( ضعع).

(٨). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « ذلك ».

(٩). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : - « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٠٨٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٢٢.

(١١). السند معلّق كسابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى. لكن ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد. وهو سهو ؛ فإنّه ليس في الأسناد السابقة ما يكون مصدّراً بعدّة من أصحابنا إلّا الحديث الأوّل ، وهو لا يصلح أن يكون معتمداً في إيقاع التعليق في السند ، سيّما بعد وجود الحديث الثاني عشر و وحدة السياق في سندي الحديثين الآتيين بعده.

(١٢). في الاستبصار : - « إن ».

٦٤٣

امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاًعليه‌السلام ، فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ(١) أَسْمَعْتُكَ؟ قَالَ(٢) : نَعَمْ. قَالَ : فَإِذَا كَانَ غَداً(٣) حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ ، فَاكْمُنْ(٤) فِي جَانِبِ الدَّارِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ ، فَجَاءَ(٥) الرَّجُلُ ، فَكَلَّمَهَا ، فَتَبَيَّنَ مِنْهَا(٦) ذلِكَ ، فَخَلّى(٧) سَبِيلَهَا ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ(٨) ».(٩)

٩٥٣٩/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟

فَقَالَ : « نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ(١٠) ، وَمَا أُحِبُّ(١١) لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ ، أَوْ يَتَنَصَّرَ(١٢) ».(١٣)

٩٥٤٠/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « ذلك منها ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : « فقال ».

(٣). في الوسائل : - « غداً ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : « واكمن ». ويقال : كَمَنَ كُموناً ، من باب قعد ، أي توارى واستخفى.المصباح المنير ، ص ٥٤١ ( كمن ).

(٥). في « ن ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « وجاء ».

(٦). في « ن ، بح ، جد » : - « منها ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ذلك منها فخلّى ».

(٨). يقال : أعجبه ، أي حمله على العجب منه ، وسرّه ، وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤية المتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٠٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٣٣.

(١٠). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الناصبة ».

(١١). في « بح » : « ما اُحبّ » بدون الواو.

(١٢). في « بف » والوافي : « يتنصّروا ».

(١٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٦ ، من قوله : « وما اُحبّ للرجل المسلم ».

٦٤٤

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَزَوُّجُ(١) الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ(٢) أَفْضَلُ - أَوْ قَالَ : خَيْرٌ - مِنْ تَزَوُّجِ(٣) النَّاصِبِ(٤) وَالنَّاصِبِيَّةِ(٥) ».(٦)

٩٥٤١/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : « تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِكُمْ ، وَتُنَاكِحُونَهُمْ؟ أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ ، انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ ، انْهَتَكَ الْحِجَابُ(٧) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

٢٨ - بَابُ(٩) مَنْ كُرِهَ مُنَاكَحَتُهُ مِنَ الْأَكْرَادِ وَالسُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ‌

٩٥٤٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِيَّاكُمْ وَنِكَاحَ الزِّنْجِ(١١) ؛ فَإِنَّهُ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « تزويج ».

(٢). في « بن ، جد » والوسائل : - « والنصرانيّة ».

(٣). في « بخ ، بف » : « من تزويج ». وفي الوسائل : « من أن تزوّج ».

(٤). في « بن » والوسائل : « الناصبي ».

(٥). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « والناصبة ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٧.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : + « فيما ». و « انتهك الحجاب » ، أي يُخْرَق ؛ من الهَتك ، وهو خرق الستر عمّا وراءه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٦ ( هتك ).

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٠٨٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٨.

(٩). في « بن » : + « كراهية ».

(١٠). في « بف » والوسائل : « مسعدة بن صدقة ».

(١١). « الزنج » : طائفة من السودان تسكن تحت خطّ الاستواء وجنوبيّة وليس وراءهم عمارة ، قال بعضهم : وتمتدّبلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر. الواحد : زنجي ، مثل روم ورومي ، وهو بكسر الزاي ، والفتح لغة.المصباح المنير ، ص ٢٥٦ ( زنج ).

٦٤٥

خَلْقٌ مُشَوَّهٌ(١) ».(٢)

٩٥٤٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِ(٥) مِنَ السُّودَانِ أَحَداً ، فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ(٦) فَمِنَ النُّوبَةِ(٧) ؛ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٨) أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذلِكَ الْحَظَّ ، وَسَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِعليه‌السلام مِنَّا عِصَابَةٌ(٩) مِنْهُمْ(١٠) ، وَلَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً ؛ فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ(١١) مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ(١٢) عَنْهُمُ الْغِطَاءُ».(١٣)

____________________

(١). « مُشَوَّه » أي قبيح الوجه والخلقة ، وكلّ شي‌ء من الخلق لايوافق بعضه بعضاً أشوه ومشوّه. والمشوّه أيضاً : القبيح العقل. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ( شوه ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠٨٨.

(٣). لم نعرف عليّ بن الحسين هذا. والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن عمرو بن عثمان ، وعليّ بن الحسن بن فضّال روى كتب عمرو بن عثمان. فلا يبعد أن يكون العنوان محرّفاً من عليّ بن الحسن المراد منه ابن فضّال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٩ وص ٥٦٣.

(٤). في « بف ، بن »والتهذيب : - « لي ».

(٥). في « بح » : « لا تشترنّ ».

(٦). في حاشية « جت » والوافي : « ولا بدّ ».

(٧). قال الجوهري : « النُوب والنُوبة أيضاً : جيل من السودان ، الواحد : نُوبي » ، وقال الفيروز آبادي : « النُوب : جيل‌من السودان ، والنُوبة : بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد ، منها بلال الحبشي ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ( نوب ). (٨). المائدة (٥) : ١٤.

(٩). قال الجوهري : « العصابة : الجماعة من الناس والخيل والطير » ، وقال ابن الأثير : « العصائب : جمع عصابة ، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد لها من لفظها ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ( عصب ). (١٠). في التهذيب : «منهم عصابة»بدل«عصابة منهم».

(١١). في « بف » والوافي : « حيّ ».

(١٢). في التهذيب : + « الله ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب المعيشة ، باب من تكره معاملته =

٦٤٦

٩٥٤٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُنَاكِحُوا(١) الزِّنْجَ وَالْخَزَرَ(٢) ؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ ».

قَالَ : « وَالْهِنْدُ وَالسِّنْدُ(٣) وَالْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ » يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ.(٤)

٢٩ - بَابُ نِكَاحِ وَلَدِ الزِّنى‌

٩٥٤٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

= و مخالطته ، ح ٨٧٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي ، مع زيادة في أوّله ؛وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن حفص ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقالعليه‌السلام لأبي الربيع الشامي » وفي كلّها - إلّاالتهذيب ، ص ٤٠٥ - من قوله : « ولا تنكحوا من الأكراد أحداً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٠٩٣.

(١). في حاشية « جت » : « لا تنكحوا ».

(٢). في الوافي : « والخُوز ». وقال الجوهري : « الخَزَر : ضيق العين وصغرها ، رجل أخزر بيّن الخَزَر ، ويقال : هو أن يكون الإنسان كأنّه ينظر بمُؤْخَرها ، والخَزَر : جيل من الناس ». وقال الفيروز آبادي : « الخَزَر ، محرّكة : كسر العين بصرها خلقة ، أو ضيقها وصغرها ، أو النظر كأنّه في أحد الشقّين ، أو أن يفتح عينيه ويغمضهما ، أو حَوَل أحد العينين ، خزر كفرح ، فهو أخزر ، واسم جيل خُزْر العيون ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٤ ( خزر ).

(٣). في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « والسند والهند ». والسند - بالكسر - : بلاد معروفة ، أو جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم : سنْدي ، ونهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠٨٩.

٦٤٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ(١) : أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٩٥٤٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ(٣) يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ(٤) رِشْدَةٍ(٥) ، وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ ، فَقَالَ(٦) : « إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلى وُلْدِهِ(٧) ، فَلَا بَأْسَ ».(٨)

٩٥٤٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٩) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالوافي : « أراد بالخبيثة من ولدت من الزنى ، والخبث : الزنى ».

وقال العلّامة المجلسي : « المراد بالخبيثة : المتولّدة من الزنى ، كما فهمه المصنّف ، وإن كانت تحتمل الزانية ، كما هو ظاهر الآية. والمشهور كراهة نكاح ولد الزنى ، وذهب ابن إدريس إلى التحريم ؛ لأنّها عنده بحكم الكافر ، قال في المختلف : المخلوقة من ماء الزاني محرّمة عليه ، قال الشيخ في الخلاف و المبسوط : لأنّها بنت المزنيّ بها ، ولأنّها بنته لغة. وقال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث إنّ بنت الزنى كافرة ولا يحلّ للمسلم نكاحها ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٦ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ( خبث ) ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، المسألة ٨٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٢٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٦.

(٢).النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٣٩ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤١.

(٣). في التهذيب : « رجل ».

(٤). في « بخ » : « بغير ».

(٥). في « بف » : « رشد ». يقال : هذا ولد رِشْدة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زنّية ، بالكسر فيهما.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

(٦). في « بن » : « قال ».

(٧). في التهذيب : « نفسه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٢٥٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٢.

(٩). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد».

٦٤٨

عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : وَلَدُ الزِّنى يُنْكَحُ(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يُطْلَبُ(٢) وَلَدُهَا(٣) ».(٤)

٩٥٤٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَبِيثَةِ(٥) : يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ(٦) ؟

قَالَ : « لَا » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا ، وَلَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ(٧) ».(٨)

٩٥٤٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٩) لَهُ الْخَادِمُ(١٠) وَلَدَ زِنًى(١١) : عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « لَا ، وَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذلِكَ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».(١٢)

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » : « تنكح ».

(٢). في « بن » والوسائل : « ولا تطلب ».

(٣). لم ترد هذه الرواية في « جد ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٥ ،الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٣٩.

(٥). في « بخ » : « الرجل ».

(٦). في « بخ » : « الخبيثة ».

(٧). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « ولد ».

(٨).النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٨ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٠ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٢٩.

(٩). في « ن ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٠٤٣ والنوادر ، ص ١٣٤ : « تكون ».

(١٠). في النوادر : « الجارية ».

(١١). في « بن » والوسائل : + « هل ».

(١٢).النوادر للأشعري ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٧ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد.وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٣ ، عن ابن =

٦٤٩

٣٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(١) تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ‌

٩٥٥٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ ، وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ(٢) ».(٣)

٩٥٥١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ ، وَلَا تُزَوِّجُوا(٤) الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ(٥) ، وَالْحَمْقَاءَ لَاتَنْجُبُ ».(٦)

٩٥٥٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

= أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٣ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٣١.

(١). في « ن ، بح ، جت » : « كراهة ».

(٢). « الضِّياع » : جمع الضائع ، وهو الهالك ، يقال : ضاع الشي‌ء يضيع ضَيْعَةً وضَياعاً بالفتح ، أي هلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٥١٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛كمال الدين ، ص ٥٧٤ ، ذيل ح ١ ، ضمن وصايا أكثم بن صيفي ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الغيبة للطوسي ، ص ١٢٢الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٠٩٤. (٤). في « بخ » : « ولا تزوّج ».

(٥). في الوافيوالفقيه : « قد ينجب ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٠٩٥.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

٦٥٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ(١) الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ : أَيَصْلُحُ(٢) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ(٣) إِنْ كَانَتْ(٤) عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا ، وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا».(٥)

٣١ - بَابُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ‌

٩٥٥٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٦) ؟

____________________

(١). يقال : أعجبه ، أي حمله على العَجَب منه ، وسرّه. وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤيةالمتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ). (٢). في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « جت » : « لكن » بدون الواو.

(٤). في « بخ » والوافي : « إن كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٦.

(٦). النور (٢٤) : ٣. ونقل فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٠ في تفسير الآية أربعة أقوال منمجمع البيان ، ثمّ قال : « ويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلّا بالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفّة. ولعلّه أنسب بسياق الآية ، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على الحقيقة. واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة ».

قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) اتّفق المسلمون كافّة على أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلّا أنّ شاذّاً منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي التكليفي فقط. وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا في معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخّر لا يبطل النكاح قطعاً ، ويجب أن يتفطّن من ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل إلّا بضميمة الإجماع ، إمّا لتأييد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته ، =

٦٥١

قَالَ : « هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنى(١) ، وَرِجَالٌ(٢) مَشْهُورُونَ بِالزِّنى ، شُهِرُوا بِهِ(٣) وَعُرِفُوا بِهِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِذلِكَ الْمَنْزِلِ(٤) ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى أَوْ مُتَّهَمٌ(٥) بِالزِّنى ، لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ(٦) يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ(٧) ».(٨)

٩٥٥٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) ؟

فَقَالَ : « كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنى ، وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنى قَدْ عُرِفُوا(٩) بِذلِكَ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ(١٠) ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى(١١) أَوْ شُهِرَ‌

____________________

= و إمّا لتعميمه لأفراد مدلوله ، فكثيراً ما نجد أنفسنا متيقِّنين قاطعين بحكم ، مع أنّا نعلم أنّ يقيننا لا يمكن أن يكون مستنداً إلى الخبر الوارد في المسألة ؛ فإنّه لا يوجب اليقين ، ولا من ظاهر الكتاب الكريم ؛ فإنّه يحتمل غير ظاهره ، مثل هذه المسألة ؛ فإنّ ظاهر الكتاب هنا تحريم الزانية كالمشركة ، وأمّا الإجماع فدليل قطعي لا يحتمل ضعف الإسناد ولا التأويل ، وقد ذكرنا في مبحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة شيئاً في الإجماع ، فراجع إليه.

واعلم أنّ هاهنا تحقيقاً رشيقاً للمحقق الشعراني في حجيّة الإجماع جديراً بالذكر ، ولكنّا طوينا عن ذكره مخافة الإطناب ، فمن شاء فليراجع هناك.

(١). في التهذيب : - « بالزنى ».

(٢). في التهذيب : « أو رجال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : - « به ».

(٤). في الوافي : « والناس اليوم بذلك المنزل ؛ يعني أنّ الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكنّ‌حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة ، كما ظنّ قوم ».

(٥). في « بف » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « أو شهر ». وفي « بخ » : « أو يتّهم ».

(٦). في « بح » : - « أن ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والنوادر : « توبة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٤١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٤١٧ ، معلّقاً عن داود بن سرحانالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٠٩١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

(٩). في « بخ » : « وعرفوا » بدل « قد عرفوا ».

(١٠). في«بح»:«بذلك المنزل»بدل « بتلك المنزلة ».

(١١). في « بخ ، بف ، بن » : « زنا ».

٦٥٢

بِهِ(١) ، لَمْ يَنْبَغِ(٢) لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ».(٣)

٩٥٥٥/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ(٤) : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَشْهُورِينَ(٥) بِالزِّنى ، فَنَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ(٦) ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ(٧) حَتّى تُعْرَفَ(٨) تَوْبَتُهُ ».(٩)

٩٥٥٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(١٠) رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا(١٢) كَانَتْ‌ زَنَتْ؟

____________________

(١). في « بخ » : - « به ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة. واُورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى :( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه. ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

(٤). في « بخ » : + « نعم ».

(٥). في « بف » : « مشهورون ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ ».

(٧). في « بف » : « فلا تزوّجوا ».

(٨). في«بخ،بف»:«يعرف».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٦.

(١٠). في « بن » : - « عن ».

(١١). في « بح » : « المرأة ».

(١٢). في النوادر : ص ٧٨ : - « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها ».

٦٥٣

قَالَ : « إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي(١) زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(٢) ».(٣)

٩٥٥٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنى ، وَلَا فِي بَشَرِهِ ، وَلَا فِي شَعْرِهِ ، وَلَافِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي دَمِهِ(٤) ، وَلَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ».(٥)

٩٥٥٨/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٦) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ(٧) عَزَّ وَجَلَّ :( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ:

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار والنوادر : « ممّن » بدل « من الذي».

(٢). فيالوافي : « يعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٦ ؛ وص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، صدر ح ١٦٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٩ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ٢٦٩٣٧.

(٤). في « م ، جد » : - « ولا في دمه ».

(٥).المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢١٣ ، ح ٩ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « لا في دمه ولا في شي‌ء منه ». وفيالمحاسن ، ص ١٨٥ ، كتاب الصفوة ، ح ١٩٦ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٧ ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عجزت عنه السفينة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٥.

(٦). في « بف » : - « محمّد بن ».

(٧). في«بن،جد»وحاشية«م » والوسائل : « قول الله ».

٦٥٤

« إِنَّمَا ذلِكَ فِي الْجَهْرِ(١) ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنى ، ثُمَّ تَابَ ، تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ(٢) ».(٣)

٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا‌

٩٥٥٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٥) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَحِلُّ(٦) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا؟

فَقَالَ(٧) : « إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً ، فَنَعَمْ ، وَإِلاَّ فَلْيُرَاوِدَنَّهَا(٨) عَلَى الْحَرَامِ ، فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ(٩) أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا ».(١٠)

٩٥٦٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالاً؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في الجهر ، أي إذا كان مجاهراً بالزنى مشهوراً بذلك ».

(٢). في الوافي : « يشاء ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٧.

(٤). في التهذيبوالاستبصار : + « بن يحيى ».

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : + « بن عليّ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أيحلّ ».

(٧). في « بح ، بن » والوسائل : « قال ».

(٨). في « ن ، بف ، بن جد » وحاشية « م » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فليراودها ».

(٩). في التهذيب : « فإن ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٩.

٦٥٥

قَالَ : « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ(١) ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالاً ».(٢)

٩٥٦١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ : « حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ ».(٤)

٩٥٦٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ(٦) عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ(٧) ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ(٨) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(٩) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى‌

____________________

(١). السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ( سفح ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢٠.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : - « عن عليّ بن أبي حمزة ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٦.

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٨.

(٥). في رسالة المتعة : « عن الصادقعليه‌السلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - إلى - هل يحلّ له ذلك ». (٦). في « بن » : « تقضي ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر ».

(٨). في « جت » : - « له ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٨٥٥٨ : « تزويجها » بدل « أن يتزوّجها ».

٦٥٦

تَوْبَتِهَا ».(١)

٣٣ - بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ‌

٩٥٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ(٣) وَ(٤) النَّصْرَانِيَّةَ(٥) ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ(٦) فِيهَا الْهَوى.

فَقَالَ(٧) : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ(٨) غَضَاضَةً(٩) ».(١٠)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ».رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٦ ) ، ص ١٣ ، ح ٣٠ ، مرسلاً. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٠٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٨٥٥٨.

(٢). في الفقيه : + « من أصحابنا ».

(٣). في التهذيب : « باليهوديّة ».

(٤). في « بخ » : - « اليهوديّة و ».

(٥). في الوافيوالاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».

(٦). في « بح ، جد » : - « له ».

(٧). في « بن » والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».

(٩). الغضاضة : الذلّة والمنقصة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غضض ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٣ : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، =

٦٥٧

٩٥٦٤/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ(٢) يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً(٣) ، وَإِنَّمَا(٤) يَحِلُّ لَهُ(٥) مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ(٦) ».(٧)

٩٥٦٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٨) : أَيَتَزَوَّجُ(٩) الْمَجُوسِيَّةَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً ».(١٠)

____________________

= ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠١ ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، من قوله : « فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٧٩.

(١). في « بف »والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٢). في « بح » : « أن يتزوّج ».

(٣). في التهذيب : « نكاح اليهوديّة والنصرانيّة » بدل « أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ».

(٤). في « بخ ، بف » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « إنّما » بدون الواو.

(٥). في « م ، ن ، بف ، بن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٦). قال ابن الأثير : « فيه : أكثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرّ المطبوعُ على الخير ، وقيل : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( بله ).

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٦٢٨٥.

(٨). في الوافي : + « عن الرجل المسلم ».

(٩). في « بن » : « أتزوّج ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛النوادر =

٦٥٨

٩٥٦٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُ(١) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ(٢) عَلَى الْمُسْلِمَةِ ».(٣)

٩٥٦٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ؟

قَالَ : « لَا ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ».(٤)

٩٥٦٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٥) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٦) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ(٧) نَصْرَانِيَّةً(٨) عَلى مُسْلِمَةٍ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟

____________________

= للأشعري ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٥ ، عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع زيادة في آخره. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ؛ والمقنعة ، ص ٥٤٣ ، إلى قوله : « قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٢٦٢٩٨.

(١). في « م ، ن » والوسائل : « لاتتزوّج » بدل « قال : لا يتزوّج ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والنوادر. وفي المطبوع والوافي : « ولا النصرانيّة ».

(٣).النوادر للأشعري ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠٠.

(٤).النوادر للأشعري ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٧ ، عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠١.

(٥). في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والبحاروالاستبصار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٦). في الوافي : « يا با محمّد ».

(٧). في « بخ ، بن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « تزوّج ».

(٨). في التهذيب : « بنصرانيّة ».

٦٥٩

قال : لتقولن ، فان ذالك يعلم به قولى(١) بِهِ قَوْلِي ».

قُلْتُ : لَايَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ(٢) عَلى مُسْلِمَةٍ(٣) ، وَلَا غَيْرِ(٤) مُسْلِمَةٍ(٥)

قَالَ : « وَلِمَ(٦) ؟ ».

قُلْتُ : لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٧) .

قَالَ : « فَمَا تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ(٨) :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٩) ؟ ».

قُلْتُ : فَقَوْلُهُ(١٠) :( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) (١١) نَسَخَتْ هذِهِ الْآيَةَ(١٢) .

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ سَكَتَ(١٣) .(١٤)

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « تعلم ».

(٢). في « بخ » : « نصرانيّة ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « المسلمة ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « ولا على غير ». وفي البحار : « وعلى غير ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : « المسلمة ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : « لم » بدون الواو.

(٧). البقرة (٢) : ٢٢١.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : +( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) .

(٩). المائدة (٥) : ٥.

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : « فقلت : قوله ».

(١١). البقرة (٢) : ٢٢١.

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « النسخ مشكل ؛ لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم. ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجّه الآيتان بأنّ المشركات والكوافر هنا غير أهل الكتاب ، ويخصّ تحليل أهل الكتاب ، بالاستمرار وبالمتعة وملك اليمين ؛ إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكلّ وجه ، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابيّة دائماً وقوّاه صاحبالجواهر ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٣٠ ، ص ٣١.

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فتبسّم ، ظاهره التجويز والتحسين ، واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « لعلّ منشأ تبسّمهعليه‌السلام شيئان : أحدهما : أنّ آية( لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) متقدّمة على آية( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ؛ فإنّ الاُولى في سورة البقرة ، والثانية في المائدة ، وهي نزلت بعد البقرة ، والناسخة بعد المنسوخة ، وذلك ظاهر. وثانيهما : عدم الفرق بين الخاصّ والعامّ والناسخ والمنسوخ وتوهّم أنّ العامّ ناسخ والخاصّ منسوخ ، وذلك أنّ آية( وَلَا تَنْكِحُوا ) عامّة بناء على أنّ المشركات تعمّ الكتابيّات ؛ لأنّ =

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909