الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241287 / تحميل: 6060
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المتعة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: يلحق الولد بأُمّه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً، في الولد من الحرّ والمملوكة، قال: يذهب إلى الحرّ منهما.

____________________

(١) تقدّم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨١.

(٣) في المصدر زيادة: الحر.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣١.

١٢١

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيميّ يعني ابن فضّال، عن عليّ بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

( وعن عدّة من أصحابنا) (٣) ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٣.

(١) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٢.

١٢٢

سئل(١) عن المملوك يتزوّج الحرّة، ما حال الولد؟ فقال: حرّ، قلت: والحرّ يتزوّج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرّية حيث كانت، إن كانت الام حرّة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة، قال: فقال لي: ليس يسترّق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان، أباً كان أو أمّاً.

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج حرّة، قال: الولد للحرّة، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للاب.

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً دبرّ جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرّين، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه، فلا وجه لهذا إلّا الشرط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) ، لكن هذا يحتمل

____________________

(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٥.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٢٣

الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً.

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبداًلله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد.

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٧.

١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٦.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢٤

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداًلله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلاً، وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً؟ فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

____________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٥

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لابأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبداًلله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن عبداًلله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : يا محمّد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبرّاهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(٢) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩/ ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣/ ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧/ ٤٩٢.

١٢٦

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أُحبّ ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً، لما يأتي(١) .

أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقيّة.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: انّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - عليّ بن جعفر في( كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحلّ فرجها له؟ قال: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلّا فلا يحلّ له فرجها.

أقول: هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٣.

٩ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ف تحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنّها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له ما أحلّته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال: أحلّت لزوجها جاريتها(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٩.

(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤.

١٢٨

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحلّ له فرجها إلّا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: أنّها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حل.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل تحلّ له جارية امرأته؟ قال: لا، حتّى تهبها له، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنّه قد وقع علىّ جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنّما وهبتها لي، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩١.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

١٢٩

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها عليّ( عليه‌السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له.

أقول: وتقدّم وجهه(١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحلّ لي أن أحل لك فهو لك حلال(٤) ، فقال: ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٦.

(٤) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبداًلله (عليه‌السلام ) عنذلك.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٥.

١٣٠

أقول: ويأتي(١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم(٢) .

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرّام، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لاخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسن العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيبا ً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله

____________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٣٢

( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحلّ له منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فأحلّتها له، قال: لا يحلّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحلّ له إلّا الذي قالت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسّي إيّاها، يعني بمسّه إيّاها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها.

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١١.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ / ٤٨٥.

١٣٣

محمّد بن عبداًلله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يحلّ لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلّ لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحلّ له منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره، فان أحلّ له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٧.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٤

قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، فان كان فعل فهو حرّ، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حرّ(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٣) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٨، و ١٤١ / ٥٠٦، وأورد صدره في =

١٣٥

عثمان، عن الحسن(١) العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن سليم الفراء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانّه أولدها، قال: يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانّه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حرّيز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .

قال الصدوق: الحديثان متّفقان، وخبرّ زرارة قال: ليضمّ إليه ولده، يعني

____________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٤٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حرّيز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٩.

١٣٦

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنّه حرّ.

وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى(١) ويأتي(٢) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٣) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولداً، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبداًلله بن محمّد قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فأنّها ولدت، قال: الولد له والأُمّ للمولى، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه، أو حرّة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحلّ له من ذلك ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحرّ من أبويه.

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ): ٧٥٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠١.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٠.

١٣٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الابوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبرّه ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حلّ؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله قال: قلت: لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحلّ ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحلّ له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) (٢) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له، فقال أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٣.

(٢) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتّى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٧١ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

٩٥٦٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي(١) نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟

قَالَ : « قَوْلُهُ :( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٢) ».(٣)

٩٥٧٠/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٤) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٥) ؟

فَقَالَ : « هذِهِ(٦) مَنْسُوخَةٌ(٧) بِقَوْلِهِ :( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

____________________

= أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى :( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) - إلى قوله : -( سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) ، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ، فالآية الاُولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّمعليه‌السلام . ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، والله أعلم به ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٢الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٤ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٨.

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله :( وَلَا تُمْسِكُوا ) فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلّامة ».

(٢). الممتحنة (٦٠) : ١٠.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٠٢٧٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٩.

(٤). في « بخ ، بف » : - « عليّ ».

(٥). المائدة (٥) : ٥.

(٦). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٧). فيالمرآة : « يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد =

٦٦١

الْكَوافِرِ ) ».(١)

٩٥٧١/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ(٣) ، فَهُمَا(٤) عَلى نِكَاحِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا(٥) مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلى غَيْرِهَا ، وَلَا يَبِيتَ مَعَهَا ، وَلكِنَّهُ(٦) يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ ، فَأَمَّا(٧) الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ(٨) مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ ، فَهُمْ عَلى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ(٩) لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَاذِمَّةَ لَهُ(١٠) ؛ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً‌

____________________

= العلاّمةرحمه‌الله ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٨ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢٦٢٧٢ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٩٢ و ٢٦٣١٠ والطبعة الحجريّة والطبعة القديمة. وفي المطبوع وظاهر الوافيوالتهذيب والاستبصار : + « عن ابن أبي عمير ».

والظاهر أنّ إضافة « عن ابن أبي عمير » بعد خلوّ الطبعة القديمة منها ، وقعت باعتبار ذكر هذه الزيادة فيالتهذيب وهو يتلقّى كنسخةللكافي . لكن بعد عدم ذكر هذه الزيادة في النسخ التي بأيدينا وكذا التي قابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - واحتمال ترشّح « عن ابن أبي عمير » من قلم الشيخ الطوسيقدس‌سره أو قلم النسّاخ سهواً ؛ لكثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير لا تطمئنّ النفس بصحّة ما ورد فيالتهذيب ، كما أنّ الحكم بزيادة ما ورد فيالتهذيب مشكل أيضاً.

(٣). في « بخ » : + « منهما ».

(٤). في «م،ن،بف،جد»وحاشية « بح » : « منهما ».

(٥). في « بخ » : « أن يخرجهما ».

(٦). في « ن » : « ولكنّها ». وفي الاستبصار : « لكنّه » بدون الواو.

(٧). في « بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٣١٠والتهذيب والاستبصار : « وأمّا ».

(٨). في الاستبصار : « فمثل ».

(٩). في الاستبصار : « فإن ».

(١٠). فيالوافي :« في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمّة وأوّل المقيّد من الأخبار بانقضاء العدّة فيهم بما =

٦٦٢

وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً(١) حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».(٢)

٩٥٧٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً(٣) وَلَا نَصْرَانِيَّةً(٤) وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً(٥) أَوْ أَمَةً ».(٦)

٩٥٧٣/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٨) عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ : لَهُ(٩) أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، وَذلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً(١٠) ، فَلَا‌

____________________

= إذا أخلّوا بشرائط الذمّة. وفيه بعد ، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل ممّا تقدّمهما ؛ لمخالفتهما قوله عزّ وجلّ :( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [ النساء (٤) : ١٤١ ] ».

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « مسلمة ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٥ ، من قوله : « ولا ينبغي للمسلم » ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٦ ، إلى قوله : « وكذلك جميع من لا ذمّة له » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٢٦٢٨٠ ، من قوله : « لا ينبغي للمسلم » ؛وفيه ،ص ٥٤١ ، ح ٢٦٢٩٢ ، إلى قوله : « فهما على نكاحهما » ؛وفيه ،ص ٥٤٧،ح ٢٦٣١٠،إلى قوله:«فقد بانت منه ولا سبيل له عليها». (٣). في «بخ»:«بيهوديّة».وفي الاستبصار:«اليهوديّة».

(٤). في الاستبصار : « ولا النصرانيّة ».

(٥). في « بف » : « حرّة مسلمة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ١٢٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٨٠.

(٧). في التهذيب : - « عن ابن محبوب » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه ، وهو الصواب. راجع :معجم رجال‌الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٩ - ٣٦١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥ وص ٢٧٠ - ٢٧١.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « سألت».

(٩). في التهذيب : « أله ».

(١٠). في التهذيب : - « خاصّة ».

٦٦٣

بَأْسَ أَنْ(١) يَتَزَوَّجَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٢) يَتَزَوَّجُ(٣) أَمَةً؟

قَالَ(٤) : « لَا(٥) ، وَلَا يَصْلُحُ(٦) أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ(٧) تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا(٨) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً(٩) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا(١٠) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ(١١) شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا(١٢) حَاضَتْ ثَلَاثَةَ(١٣) حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا(١٤) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٥)

٣٤ - بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ‌

٩٥٧٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « بأن ».

(٢). في التهذيب:«فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٣٠٥والتهذيب : « تزوّج عليهما ». (٤). في التهذيب : « فقال ».

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « لا ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».

(٧). في « بخ » : « وإن ».

(٨).في«ن، بخ،بف،جت »والوافيوالتهذيب : «عليها».

(٩). في التهذيب : « أو يهوديّة ».

(١٠). في « ن » : « فإنّها ».

(١١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « وإن ».

(١٢). في التهذيب : « فإذا ».

(١٣). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب : « ثلاث ».

(١٤). في التهذيب : « عنها ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٦٣٠٥ ؛وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤١ ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».

٦٦٤

سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا ».(٢)

٩٥٧٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجِ(٣) الْحُرَّةَ(٤) عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجِ(٥) الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».(٦)

٩٥٧٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟

قَالَ(٧) : « يَتَزَوَّجُ(٨) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ(٩) الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ؛ وَلَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا ».(١٠)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بن » : - « عن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] عن أبي بصير. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧١ - ٤٧٢ وص ٤٨٢.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٨. (٣). في « بح ، جت » : « يتزوّج ».

(٤). في « بح » : « الحرّ ».

(٥). في « بح ، جت » : « ولا يتزوّج ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤١٠ ؛ وص ٤١٩ ، صدر ح ١٦٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، صدر ح ٨٦٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١١٧ ، ح ٢٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢١.

(٧). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨). في «م،ن،بح،بن،جت»والوسائل: «تتزوّج».

(٩). في « بف ، جد » والوافي : « ولا يتزوّج ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٢.

٦٦٥

٩٥٧٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً(١) ، قَالَ : « إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذلِكَ وَذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ، أَفَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ(٢) بِالْمُقَامِ؟

قَالَ : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ ».

قُلْتُ : فَذَهَابُهَا إِلى أَهْلِهَا هُوَ(٣) طَلَاقُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ(٤) تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».(٥)

٩٥٧٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا تُتَزَوَّجُ(٦) وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَتُتَزَوَّجُ(٧) الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « أمة ».

(٢). في الوافي : - « بذلك وذهبت إلى أهلها ، أفله عليها السبيل إذا لم ترض ».

(٣). في « بف » والتهذيب : - « هو ».

(٤). « بخ » : « وثمّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠٢ ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٢٦٢٣٠.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « لا تزوّج ».

(٧). في « م ، بف ، جد » : « ويتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « وتزوّج ».

٦٦٦

وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ ».(١)

٩٥٧٩/ ٦. أَبَانٌ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلى ذلِكَ ».(٤)

٩٥٨٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ حَيْثُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (٦) وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ ، وَمَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ(٧) مَهْرُ الْأَمَةِ ، أَوْ أَقَلُّ ».(٨)

٩٥٨١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْعليهم‌السلام قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً ، فَكَذلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ(٩) حَيْثُ لَا يَجِدُ‌ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلَا أَمَةً(١٠) ».(١١)

____________________

(١).النوادر للأشعري ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٠ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠٢.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « سألت ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٥.

(٥). في «م ،بح ،جد» وحاشية « ن » : «لا بأس».

(٦). النساء (٤) : ٢٥.

(٧). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : + « مثل ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٧٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٨ ، ح ٢٦٢١٩.

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٢٨١. وفي « بح » والمطبوع : « الضرورة ». (١٠). في الوافي : « أو أمة ».

(١١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٦٢٨١ ؛وفيه ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٦ ، =

٦٦٧

٩٥٨٢/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي(١) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ(٢) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ».(٣)

٣٥ - بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ(٤)

٩٥٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا(٥) صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ(٦) صَاحِبَتِهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ(٧) وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ(٨) الْمُسْلِمِينَ ».(٩)

____________________

= إلى قوله : « إلّا أن لا يجد حرّة ».

(١). في « بن » : + « له ».

(٢). في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٢٣ : + « للمسلم ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٧ ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٣ ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».

(٤). « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اُختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاُخرى. وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ( شغر ). (٥). في الوافي : « منها ».

(٦). البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج.النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).

(٧). في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».

(٩).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٧٩.

٦٦٨

٩٥٨٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاجَلَبَ(١) وَلَا جَنَبَ(٢) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ(٣) الرَّجُلُ الرَّجُلَ(٤) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا »(٥) .(٦)

٩٥٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

____________________

(١). قال الجوهري : « الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكن ‌يأمرهم بجلب نعمهم إليه. ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة ».

وقال ابن الأثير : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك واُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً على الجري فنهي عن ذلك ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨١ ( جلب ).

(٢). قال الجوهري : « الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل ».

وقال ابن الأثير : « الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك. وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٣ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ( جنب ).

(٣). في « بح ، بف » : « أن يتزوّج ».

(٤). في « ن ، بح » : - « الرجل ».

(٥). في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « هذا هذا ، وهذا هذا ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « الرجل ابنته أو اُخته » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢١ ، ح ٢١٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٨٠.

(٧). فيالتهذيب : « عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور ». وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور - =

٦٦٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ - وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ(١) - وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلى أَنْ لَامَهْرَ بَيْنَهُمَا(٢) ».(٣)

٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا‌

٩٥٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا(٦) .

فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ ، فَكَتَبَ بِذلِكَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلى(٧)

____________________

= وهو الحسن بن محمّد بن جمهور - عن أبيه. والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكلينيقدس‌سره . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ - ٣٨٠.

(١). فيالوافي : « الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنى العطيّة ؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة ، من الميح ، وهو إيلاء المعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ و ٣٧٩ ( منح ) و ( ميح ).

(٢). في « بخ » والوافي : « بيننا ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١.

(٤). في التهذيب : « لأبيها ».

(٥). في « بخ ، بن » والوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : « قال ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : - « وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ».

(٧). في « بخ ، جت » والوافي : - « على ».

٦٧٠

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَكَتَبَ(١) إِلَيْهِ فِي ذلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ ، قَالَ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَضَعُ(٢) نَفْسَهُ ، وَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُهُ ».(٣)

٩٥٨٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٤)

٩٥٨٨/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ(٥) الْجَارِيَةَ وَقَدْ وَطِئَهَا ، أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

٩٥٨٩/ ٤. عَنْهُ(٨) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بف » والوافي : « وكتب ».

(٢). في«بخ،بف،جت»والوافيوقرب الإسناد :«ليضع».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك ».قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢١٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٥٠٦٤ ؛وفيه ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٣ ، إلى قوله : « واُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٤. (٥). في « بخ » : « بنته ».

(٦). في التهذيب : « بذلك ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٢.

(٨). أرجع الضمير فيالوسائل ، ح ٢٦١٢٥ ، إلى الحسن بن عليّ المذكور في السند السابق ؛ حيث قال : « وعن أبي ‌عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ عن عمران بن موسى ». وهذا سهو ؛ فقد روى أبو عليّ الأشعري بعنوانه هذا وبعنوان أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى في عدّة من الأسناد والطرق ، منها ما يأتي فيالكافي ، =

٦٧١

الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ : أَيَحِلُّ(١) لِلرَّجُلِ(٢) الْمُزَوَّجِ(٣) امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٩٥٩٠/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدى(٦) لَهَا(٧) أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

٩٥٩١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

= ح ١٠٣٧٣ من رواية أبي عليّ الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٧ ؛ ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٨٨ ؛ وص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩١ ؛الكافي ، ح ٦٢٠ و ١٠٥٤ و ١٤٦٦١.

فعليه الضمير راجع إلى أبي عليّ الأشعري ولا يكون في السند تعليق.

(١). في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائلوقرب الإسناد : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام. وفي « بح ، جت ، جد » : « يحلّ » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « بن » والوسائل : « للزوج ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « المتزوّج ».

(٤). في الوافي : - « به ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٥ ، عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٥. (٦). في التهذيب : « وأهدى ».

(٧). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦١٢١.

٦٧٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا ، فَيَجْمَعَ(١) بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ(٢) سَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ(٣) أَعْتَقَهَا(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٥)

٣٧ - بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ‌

٩٥٩٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَيْسَ اللهُ حَكِيماً؟ قَالَ : بَلى ، هُوَ(٦) أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) (٧) أَلَيْسَ هذَا فَرْضاً(٨) ؟ قَالَ : بَلى.

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) (٩) أَيُّ حَكِيمٍ(١٠) يَتَكَلَّمُ بِهذَا؟

____________________

(١). في الوافي : « يجمع ».

(٢). في « م ، بن » والوافي والوسائل : « ابنة ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « كان ».

(٤). في التهذيب : - « فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الذي كان أعتقها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢١٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٦١٢٦.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « وهو ».

(٧). النساء (٤) : ٣.

(٨). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : « فرض ».

(٩). النساء (٤) : ١٢٩. وفي « بخ ، بف » والوافي : +( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) .

(١٠). في « بخ » : + « عنده ».

٦٧٣

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ ، فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ(١) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا هِشَامُ ، فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ » قَالَ : نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي(٢) إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا هِيَ(٣) » قَالَ(٤) : فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) (٥) يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ ».

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهذَا الْجَوَابِ وَأَخْبَرَهُ(٦) ، قَالَ : وَاللهِ مَا هذَا مِنْ عِنْدِكَ.(٧)

٩٥٩٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

إِنَّ اللهَ تَعَالى أَحَلَّ الْفَرْجَ(٨) لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ ، فَقَالَ :( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) وَقَالَ(٩) :( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ) (١٠) فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وَقَالَ :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

____________________

(١). في « بخ » : - « إلى المدينة ».

(٢). في التهذيب : « همّني ».

(٣). في التهذيب : « هو ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٥). في « بخ » : -( كَالْمُعَلَّقَةِ ) . وفي « بف » والوافي والتهذيب : -( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) .

(٦). في التهذيب : « فأخبره ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، مرسلاً في سؤال رجل من الزنادقة عن أبي جعفر الأحول ورجوعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام للجواب ، ملخّصاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩١ ، ح ٢٢١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٧٢٥٤ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٣.

(٨). في « بن ، جد » : « الفروج ».

(٩). في « م ، بف » : « قال » بدون الواو.

(١٠). النساء (٤) : ٢٥.

٦٧٤

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) .

فَأَحَلَّ اللهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلى ذلِكَ ، وَلِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ(٢) وَاثْنَتَيْنِ(٣) وَوَاحِدَةٍ ؛ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى وَاحِدَةٍ ، تَزَوَّجَ(٤) مِلْكَ الْيَمِينِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِمْسَاكِهَا ، وَ(٥) لَمْ يَقْدِرْ عَلى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ ، وَلَا(٦) عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ اللهُ(٧) تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ ، وَلَا لُزُومِ نَفَقَةٍ.

وَأَغْنَى اللهُ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْجِدَةِ(٨) فِي النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ(٩) ، وَعَنِ الْإِمْسَاكِ(١٠) عَنِ الْفُجُورِ ، وَإِلَّا يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي(١١) حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلى وَجْهِ الْحَلَالِ ، لَمَا(١٢) أَعْطَاهُمْ مَا(١٣) يَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا(١٤) أَعْطَاهُمْ ، وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ ، وَبِمَا(١٥) أَعْطَاهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ ، فَعِنْدَ ذلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَالرَّجْمِ وَاللِّعَانِ وَالْفُرْقَةِ ؛ وَلَوْ لَمْ يُغْنِ اللهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلى وُجُوهِ الْحَلَالِ ، لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدّاً مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ.

____________________

(١). النساء (٤) : ٢٤.

(٢). في حاشية « م ، جت ، جد » : « ثلاث ».

(٣). في «بف»وحاشية «م،جت،جد»: «واثنتان ».

(٤). في «بخ» والوافي:«فيتزوّج». وفي «بف»:«فيزوّج».

(٥). في « بخ ، بف » : « ومن ».

(٦). في « جت » : - « لا ».

(٧). في « جت » : + « له ».

(٨). في « بخ » : « والحرّة ».

(٩). في « بن » : - « عن الإمساك ».

(١٠). في « ن » : - « وعن الإمساك ». وفي « بخ ، بف » والوافي : - « عن الإمساك ».

(١١). في « بف » : « من ».

(١٢). في « بف » والوافي : « بما ».

(١٣). في « بن » : « ممّا ».

(١٤). في « جت » : « بما ». وفي « بف » وهامش « جت » والوافي : « فلما ».

(١٥). في « بخ ، بن » والوافي : « بما » بدون الواو. وفي « بف » : « ما » بدون الواو والباء.

٦٧٥

فَأَمَّا(١) وَجْهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَوَجْهُ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ ؛ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ(٢) فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ وَأَمَّا(٣) أَمْرُ الْمُتْعَةِ ، فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلى كَثِيرٍ ، لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهى عَنْهُ(٤) ، وَتَحْرِيمِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ ، وَمَأْثُورَةً فِي السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَأَرَادَ ذلِكَ ، فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالاً لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ؛ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَمَا(٥) اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، فَدَخَلَ فِي هذَا التَّفْسِيرِ الْغَنِيُّ ؛ لِعِلَّةِ الْفَقِيرِ(٦) ، وَذلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً ؛ لِيَسَعَ(٧) الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ(٨) يُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلى قَدْرِ مَقَادِيرِ الْقَوْمِ ، فَلَا يُعْرَفُ(٩) قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ ، وَلكِنْ وُضِعَتْ عَلى قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ، ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِيَاءُ(١٠) ، فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ(١١) الْقُوَّةِ(١٢) فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَالْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، لِأَهْلِ الْجِدَةِ - مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ ، وَمِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ - مَا شَاءَ ، كَمَا هِيَ حَلَالٌ لِمَنْ لَايَجِدُ(١٣) إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ ، وَالْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي(١٤) حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.(١٥)

____________________

(١). في « بخ » : « وأمّا ».

(٢). في « بح » : - « به ».

(٣). في « جد » : « فأمّا ».

(٤). في « بن » : « عنها ».

(٥). في « ن ، بن ، جد » : « ما ».

(٦). في « بف » : « الفقر ».

(٧). في حاشية « جت » : « ليتّسع ». وفي « بح » : + « على ».

(٨). في « بخ ، بف » : « بأن ».

(٩). في « بن » : « فلا تعرف ».

(١٠). في « بح » : « الأغنياء ».

(١١). في « جت » وحاشية « بن » : « بقدر ».

(١٢). في « م ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « القوى ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لمن يجد ».

(١٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « جميع ».

(١٥). راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، ح ٩٦٣٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٣٢١.

٦٧٦

٣٨ - بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ‌

٩٥٩٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ(١) بِثَلَاثٍ(٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ(٣) الْيَمِينِ ».(٤)

٩٥٩٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ(٥) بِثَلَاثٍ(٦) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ(٧) الْيَمِينِ ».(٨)

٩٥٩٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ : « تحلّ الفروج ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ : « قوله : بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ والتهذيب والأمالي للصدوق : « بملك ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١١٩ ، باب الثلاثة ، ح ١٠٦ ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛تحف العقول ، ص ٣٣٨ ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٣.

(٥). في « بن » والوافي : « تحلّ الفروج ».

(٦). في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

(٧). في « بخ ، بف » : « ملك ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٤٣٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن زيادالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧.

(٩). في الوسائل : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.

٦٧٧

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ(١) بِثَلَاثٍ(٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ(٣) الْيَمِينِ ».(٤)

٣٩ - بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ‌

٩٥٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا(٦) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٧) ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى(٨) الثَّمَنِ ».(٩)

٩٥٩٨/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ(١٠) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :

____________________

(١). في « بن » والوافي والوسائل : « تحلّ الفروج ».

(٢). في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « ملك ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٧.

(٥). هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥. (٦). في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان ».

(٨). في « بخ ، بف » : « بأعلا ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥١٠٠.

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : - « محمّد ».

٦٧٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا(٢) وَمَعَاصِمِهَا(٣) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ».(٤)

٩٥٩٩/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا(٥) وَإِلى وَجْهِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ(٦) ، لَابَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ(٧) الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(٨) ، يَنْظُرَ(٩) إِلى خَلْفِهَا(١٠) ، وَإِلى وَجْهِهَا ».(١١)

٩٦٠٠/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « أن ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلّا للتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحبالجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، والله العالم ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٦٧.

(٣). المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ( عصم ).

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠١.

(٥). في « م ، ن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

(٦). في « بح » : - « نعم ».

(٧). في « بخ » : « أن ينظر ».

(٨). في « بخ » : « أن يزوّجها ».

(٩). في « بن » : - « ينظر ».

(١٠). في « ن ، م ، بن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

(١١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٢.

٦٧٩

عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ؟ ».(١)

٩٦٠١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا ، فَيَنْظُرُ إِلى شَعْرِهَا وَمَحَاسِنِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً ».(٣)

٤٠ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ‌

٩٦٠٢/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

بَلَغَ(٤) أَبَا جَعْفَرٍ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ(٥) نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ » فَافْتَرَقَا.(٦)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢١٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٣.

(٢). في « بن » والوسائل : - « له ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥٩ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢١٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٤.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لمـّا بلغ ».

(٥). في حاشية « بف » : « أو ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٣ ، ح ٢٥١١٨.

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909