الكافي الجزء ١٠

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241232 / تحميل: 6051
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

image001

٢

Untitled-01

٣

٤

تَتِمَّةُ كِتَابِ الْمَعِيشَةِ‌

٥

٦

[تَتِمَّةُ كِتَابِ الْمَعِيشَةِ‌]

٥٣ - بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا‌

٨٦٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَرْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْلَ(٢) ».(٣)

٨٦٧٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ(٤) ».(٥)

٨٦٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(٦) الزَّعْفَرَانِيِّ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » : + « عن الحلبي ». وفي التهذيب : « حمّاد عن الحلبي ». واحتمال زيادة « عن الحلبي » لكثرة روايات ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي ، قويّ.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٢٩ : « قولهعليه‌السلام : ينقص العقل ، أي ممّن كان مشتغلاً بها وتركها أو مطلقاً ، والمراد به نقصان عقل المعاش ، أو مطلقاً ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢ ، ح ١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٧١٨ ، مرسلاً ، وفيه هكذا : « ترك التجارة مذهبة للعقل ».الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ١٦٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣ ، ح ٢١٨٥٦.

(٤). فيالوافي : « المراد بالعقل هنا نوع من العقل المكتسب ، وهو عقل المعاش ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٣٧١٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ١٦٩٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢ ، ح ٢١٨٥١.

(٦). في التهذيب : + « بن » ، وهو غير مذكور في بعض نسخه.

٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنى عَنِ النَّاسِ(١) ».

قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُعِيلاً؟

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ مُعِيلاً ؛ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ ».(٢)

٨٦٨٠/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ط » : - « عن الناس ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٥٨ ، بسند آخر.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ذيل ح ٩٤١٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٤٤٦ ، باب العشرة ، ح ٤٥ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛وفيه ، نفس الباب ، ح ٤٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٧٢٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب - هذه الفقرة : « إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ١٦٩٧١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١ ، ح ٢١٨٥٠.

(٣). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن ابن أبي‌عمير ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي الجهم في سندنا هذا هو هارون بن الجهم ، ولم نجد رواية ابن أبي عمير عنه في غير سند هذا الخبر.

والمراد من والد أحمد بن محمّد في ما نحن فيه هو محمّد بن خالد البرقي ؛ فإنّ أحمد بن عبد الله شيخ المصنّف هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وهو يروي عن جدّه بعنوان أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن أبي عبد الله في بعض الأسناد. ومحمّد بن خالد روى عن أبي الجهم هارون بن الجهم عن موسى بن بكر الواسطي فيالمحاسن ، ص ٣٥٦ ، ح ٥٥ ، وعن أبي الجهم هارون بن الجهم عن ثوير بن أبي فاختة - والصواب أبي الجهم هارون بن الجهم بن ثوير بن أبي فاختة - عن أبي خديجة صاحب الغنم فيالمحاسن ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢١. وقد وردت فيالكافي ، ح ٦١٤٦ ، رواية أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن موسى بن بكر ، وفيالكافي ، ح ١٥٣١١ ، رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة.

هذا ، وقد ترجم النجاشي والشيخ الطوسي لهارون بن الجهم [ بن ثوير بن أبي فاختة ] ونسبا إليه كتاباً رواه محمّد بن خالد البرقي عنه ، كما أنّ أكثر روايات هارون بن الجهم وأبي الجهم وردت عن طريق محمّد بن خالد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ١١٧٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٤ ؛معجم رجال =

٨

فُضَيْلٍ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ ، وَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ ، فَأَدَعُ التِّجَارَةَ؟

فَقَالَ : « إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ » أَوْ نَحْوَهُ.(١)

٨٦٨١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

____________________

=الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٨ - ٤٠٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٩٦ - ٣٧٠.

وأمّا ما ورد في مشيخةالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٤١ ، من أنّ بكير بن أعين كان يكنّى أبا الجهم ، كما ورد ذلك فيرجال الطوسي ، ص ١٢٧ ، الرقم ١٢٩٣ ، على قولٍ ، وكذا ما ورد فيرجال النجاشي ، ص ١١٨ ، الرقم ٣٠٣ ، من أنّ كنية ثوير بن أبي فاختة أبو جهم ، فلا يوجب القول باحتمال إرادة غير هارون بن الجهم من أبي الجهم ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت إرادة غير هارون بن الجهم من هذه الكنية في الأسناد ، مرّ آنفاً أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن أبي الجهم في موضع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المُراد من أبي الجهم ، هارون بن الجهم أو غيره.

أضف إلى ذلك أنّ بكير بن أعين مات في حياة أبي عبداللهعليه‌السلام ، كما ورد ذلك فيرجال الكشّي ، ص ١٨١ ، الرقم ٣١٦ ؛ورجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ، وقد استشهد أبو عبد اللهعليه‌السلام سنة ١٤٨. وثوير بن أبي فاختة ذكره الذهبي ، فيتاريخ الإسلام ، ج ٨ ، ص ٣٩٠ ، في من توفّي بين ١٣١ و ١٤٠ ، ورواية ابن أبي عمير المتوفّى سنة ٢١٧ عنهما ، بعيد جدّاً.

وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٤٧١ ، ح ٧ ، من رواية ابن أبي عمير عن بكير وجميل ، وكذا ما ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ ، من رواية محمّد بن أبي عمير عن بكير بن أعين عن عبيد بن زرارة ، لا يوجب القول برواية ابن أبي عمير عن بكير بن أعين المكنّى بأبي الجهم ؛ فإنّ المذكور في بعض نسخالبصائر هو « ابن بكير » بدل « بكير » ، وورد الخبر فيالكافي ، ح ٧٤١ وفيه أيضاً « ابن أبي عمير عن ابن بكير وجميل ». وورد خبرالفقيه فيالكافي ، ح ١٣١٣٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٦٠ ، وفيهما « ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة ». ورواية [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عبد الله ] بن بكير متكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.

والحاصل أنّ المراد من أبي الجهم هو هارون بن الجهم ، والراوي عنه هو والد أحمد بن محمّد المراد به محمّد بن خالد البرقي.

ولا يبعد أن يكون منشأ زيادة « عن ابن أبي عمير » ذكر عبارة « عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » في أسناد الأحاديث الأوّل والثالث والخامس من الباب الموجب لجواز النظر أو سبق القلم حين الاستنساخ.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢ ، ح ٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٢ ، ح ١٦٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤ ، ح ٢١٨٥٨.

٩

قَالَ(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ(٢) ؟ ».

قُلْتُ : مَا أُعَالِجُ الْيَوْمَ شَيْئاً.

فَقَالَ : « كَذلِكَ(٣) تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ » وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ.(٤)

٨٦٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ(٥) ، عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا مُعَاذُ ، أَضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ ، أَوْ زَهِدْتَ فِيهَا؟ ».

قُلْتُ : مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا(٦) ، وَلَا زَهِدْتُ(٧) فِيهَا.

قَالَ : « فَمَا لَكَ؟ ».

قُلْتُ : كُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً(٨) ؛ وَذلِكَ حِينَ قُتِلَ الْوَلِيدُ ، وَعِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ(٩) وَهُوَ فِي يَدِي ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا أَرَانِي(١٠) آكُلُهُ حَتّى أَمُوتَ.

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جن » : + « لي ».

(٢).المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ). (٣). في « بخ ، بف » : « هكذا ».

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٢ ، ح ١٦٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣ ، ح ٢١٨٥٧.

(٥). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، جت ، جن » والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « القمّي ». وفي « بح » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « أبي القدّاح ». هذا ، وقد تقدّمت فيالكافي ، ح ٧٦٠٢ و ٧٩٦٨ رواية عليّ بن الحكم ، عن أبي الفرج. وأمّا روايته عن أبي القدّاح أو ابن القدّاح ، فلم نعثر عليها في موضع.

(٦). في الوافي : « منها ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب . وفي المطبوع : « وما زهدت ».

(٨). في التهذيب : « كنت أنتظر أمرك » بدل « كنّا ننتظر أمراً ». وفيالوافي : « المراد بالأمر المنتظر حين قتل الوليدالخليفة ، إمّا رجوع الحقّ إلى أهله واستقرار أمر الخلافة إلى مستحقّه ، وإمّا أمرهعليه‌السلام له بالتجارة ، أو تركها حينئذٍ ؛ إذ تبدّل السلطان ربما يوجب تبدّل أحوال الرعايا ».

وفيالمرآة : « قوله : ننتظر أمراً ، أي ظهوركم وغلبتكم. وفيالتهذيب : أمرك ، وهو أظهر ».

(٩). في هامشالكافي المطبوع : « إنّا كنّا قد نرجو انتقال الدولة إليكم بعد انقطاع سلطنة الخلفاء وجمعنا لأجل ذلك ، ثمّ بعد قتل الوليد رأينا أنّها قد انتقلت إلى بني عبّاس فانصرفنا عن التجارة ؛ إذ عندي مال كثير ».

(١٠). في « بف » والوافي : « ولا أرى أنّي ». وفي « بخ » : « ولا أدري أنّي ».

١٠

فَقَالَ : « لَا تَتْرُكْهَا(١) ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ ، اسْعَ(٢) عَلى عِيَالِكَ ، وَإِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا(٣) هُمُ السُّعَاةَ(٤) عَلَيْكَ ».(٥)

٨٦٨٣/ ٧. مُحَمَّدٌ(٦) وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ لِمُصَادِفٍ : « اغْدُ إِلى عِزِّكَ(٧) » يَعْنِي السُّوقَ.(٨)

٨٦٨٤/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ(٩) بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَ(١٠) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : « مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ؟ ».

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « تتركها » من دون « لا ».

(٢). في « ى » : « وأوسع ».

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش » وحاشية « جت ، ث » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي : « بى ، جن ، جى » والمطبوع : « أن يكون ».

(٤). فيالوافي : « السعي بمعنى العمل والكسب ، وكلّ من ولّى شيئاً على قوم فهو ساع عليهم ، وأمّا بمعنى السعاية فيتعدّى بالباء وإلى في استعمال واحد ». وراجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٨٥ و ٣٨٦ ( سعا ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢ ، ح ٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٢ ، ح ١٦٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤ ، ح ٢١٨٥٩. (٦). في الوسائل : « محمّد بن يحيى ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلى عزّك ، أي إلى ما هو سبب له ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣ ، ح ٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٧١٩ ، بسند آخر ، خطاباً لمعلّى بن خنيسالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٣ ، ح ١٦٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢ ، ح ٢١٨٥٢.

(٩). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « الفضيل ».

والفضل هذا ، هو الفضل بن أبي قُرّة التميمي ، له كتاب رواه جماعة منهم شريف بن سابق. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٤٢٨ ؛رجال البرقي ، ص ٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٥.

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ » والمطبوع : « سئل ». والصواب ما أثبتناه كما يظهر من متن الخبر.

١١

فَقِيلَ : تَرَكَ التِّجَارَةَ ، وَقَلَّ شَيْئُهُ(١)

قَالَ : وَكَانَ مُتَّكِئاً ، فَاسْتَوى جَالِساً ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : « لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا(٢) ، اتَّجِرُوا بَارَكَ(٣) اللهُ لَكُمْ ».(٤)

٨٦٨٥/ ٩. أَحْمَدُ(٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ ؛ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ(٦) عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ».(٧)

____________________

(١). في « بس » وحاشية « ى »والتهذيب : « سعيه ». وفي حاشية اُخرى ل- « ى » : « سببه ». وفيالمرآة : « قوله : وقلّ شيئه ، أي ماله ، وفي بعض النسخ : شبثه ، أي تعلّقه بالدنيا : " قولهعليه‌السلام : فتهونوا ، أي تذلّوا عند الناس." ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فتهونوا ، أي تذلّوا عند الناس ».

(٣). في « بف » والوافيوالتهذيب : « يبارك ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٧٢٤ ، معلّقاً عن شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرّة السمندي ، من قوله : « لا تدعوا التجارة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٣ ، ح ١٦٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥ ، ح ٢١٨٦١.

(٥). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن محمّد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر أنّ السند يكون معلّقاً على سابقه ، واختصر المصنّفقدس‌سره في عنوان أحمد بن أبي عبد الله بذكر « أحمد » اعتماداً على تقدّم ذكره تفصيلاً.

والمظنون أنّ « بن محمّد » زيدت في بعض النسخ تفسيراً لأحمد بن محمّد ثمّ اُدرجت في المتن سهواً بتوهّم سقوطه منه.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢ ، ح ٢١٨٥٣ قال : « وعن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى » ؛ فأتى بالسند الكامل لعدم تقدّم ذكر السند المبنيّ عليه فيالوسائل .

(٦). في « ط ، بخ ، بف » : « غناكم ».

(٧).الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٧٢٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٤ ، ح ١٦٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢ ، ح ٢١٨٥٣.

١٢

٨٦٨٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ(١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي(٢) قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ ، وَفِي يَدِي شَيْ‌ءٌ.

قَالَ : « إِذاً يَسْقُطَ رَأْيُكَ ، وَلَا يُسْتَعَانَ بِكَ عَلى شَيْ‌ءٍ(٣) ».(٤)

٨٦٨٧/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٥) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي قَدْ(٦) كَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ ، وَأَمْسَكْتُ عَنْهَا.

قَالَ : « وَلِمَ ذلِكَ(٧) ؟ أَعَجْزٌ(٨) بِكَ(٩) ؟ كَذلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ(١٠) ، لَاتَكُفُّوا(١١) عَنِ التِّجَارَةِ ، وَالْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٢)

٨٦٨٨/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٦ : « صاحب الأكسية ».

(٢). في « ط ، بف »والتهذيب : - « إنّي ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا يسقط رأيك ، أي واقعاً ، أو عند الناس. قولهعليه‌السلام : على شي‌ء ، أي من الرأي أو حوائج المؤمنين ».

وفي هامش المطبوع : « أي ينقص عقلك ، ولا يرجع الناس إليك في تدبير اُمورهم ، ولا يشاورونك في إصلاح اُمورهم ، فصرت حقيراً في أعين الناس وعارياً عن الاعتبار ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٠٨ ، بسنده عن ابن سنانالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٤ ، ح ١٦٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥ ، ح ٢١٨٦٢.

(٥). في « بف » : - « عمر ».

(٦). في « بف » : - « قد ».

(٧). في « ط ، ى ، جن » : « ذاك ».

(٨). في « ط » : « عجز » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في « ط ، بح » : « لك ».

(١٠). في « ى » : « أموالك ».

(١١). في « ى » : « ولا تكفّوا ».

(١٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٤ ، ح ١٦٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦ ، ح ٢١٨٦٣.

١٣

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ - وَكَانَ خَتَنَ(١) بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ - قَالَ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ : سَلْ لِي أَبَا‌ عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ ، إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَأَمْوَالاً ، وَأَنَا(٢) أَتَقَلَّبُ فِيهَا ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلّى مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَدْفَعَ إِلى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

قَالَ : فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، وَخَبَّرَهُ(٣) بِالْقِصَّةِ ، وَقَالَ : مَا تَرى لَهُ؟

فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، أَيَبْدَأُ(٤) نَفْسَهُ(٥) بِالْحَرَبِ(٦) ؟ لَا(٧) ، وَلكِنْ يَأْخُذُ وَيُعْطِي عَلَى اللهِ(٨) جَلَّ اسْمُهُ ».(٩)

٨٦٨٩/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ(١٠) - وَهُوَ يَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَيَجِي‌ءُ(١١)

‌____________________

(١). الختن : أبو الزوجة. والأختان من قبل المرأة ، والأحماء من قبل الرجل ، والصهر يجمعهما. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠ ( ختن ).

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « أنا » بدون الواو. وفي الوسائل : - « وأنا ».

(٣). في « ى » : « وخبّر ».

(٤). في « بح » : « يبدأ » بدون همزة الاستفهام.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « بنفسه ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بالحرب ، بسكون الراء ، أي يبدأ بمحاربة نفسه ومعاداتها ، أو بالتحريك ، أي يبدأ بنهب ما لنفسه. وهذا أظهر ، قال الجوهري : حربه يحربه حرباً : أخذ ماله وتركه بلا شي‌ء ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( حرب ).

(٧). في « بخ ، بف » : « قال » بدل « لا ». وفي « جن » : - « لا ». وفي حاشية « جن » : « قال : لا ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : على الله ، أي متوكّلاً عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ١٦٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦ ، ح ٢١٨٦٤.

(١٠). فيالمرآة : « قوله : قبل أن يفسد ، قال الوالد العلّامة - قدّس الله روحه - : المشهور جواز العمل بمثل ذلك ؛ لأنّه‌كان في وقت الرواية عدلاً ، وقال ابن الغضائري : أرى ترك ما يقول أصحابنا : حدّثنا أبو الخطّاب في حال استقامته ، ولا حجّة في كلامه هذا ».

وفي هامش المطبوع : « أراد به محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي أبا الخطّاب الغالي الملعون ، والمشهور جواز العمل بروايته حال استقامته ». (١١). في « بح » : « ويأتي ».

١٤

بِجَوَابَاتِهَا(١) - رَوى(٢) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَرُوا(٣) وَإِنْ كَانَ غَالِياً ؛ فَإِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ(٤) مَعَ الشِّرَاءِ ».(٥)

٥٤ - بَابُ آدَابِ(٦) التِّجَارَةِ‌

٨٦٩٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ(٨) ، عَنِ الْأَصْبَغِ(٩) بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « يَا مَعْشَرَ(١٠) التُّجَّارِ ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ(١١) ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ(١٢) ، وَاللهِ لَلرِّبَا(١٣) فِي هذِهِ الْأُمَّةِ(١٤) أَخْفى‌ مِنْ دَبِيبِ(١٥) النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا(١٦) ، شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصِّدْقِ(١٧) ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ ، وَالْفَاجِرُ فِي‌

____________________

(١). في «ط»:«بجوابها». وفي «بف»:«جواباتها ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « يروي ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اشتروا ، أي ما تحتاجون إليه ، أو للتجارة ، أو الأعمّ ».

(٤). في « جن » بالتاء والياء معاً.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤ ، ح ٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٦٧ ، مرسلاً ، من قوله : « اشتروا وإن كان غالياً »الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ١٦٩٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٨ ، ح ٢١٨٧٠.

(٦). في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أدب ».

(٧). في « ط » : + « بن عيسى ».

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٦ عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي جرير عن الأصبغ بن نباتة. وأبي جرير في سندالتهذيب سهو ؛ فقد عُدَّ أبو الجارود زياد بن المنذر من رواة أصبغ بن نباتة ووردت روايته عنه في الأسناد. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٥٣٧ ؛ ج ٩ ، ص ٥١٧ ، الرقم ٢٠٧٠ ؛رجال الكشّي ، ص ٥ ، الرقم ٨ ؛ ص ١٠٣ ، الرقم ١٦٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٨٧.

(٩). في « جد » : « أصبغ ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « معاشر ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الفقه ، أي اطلبوا الفقه أوّلاً ، ثمّ المتجر ، وهو مصدر ميمي بمعنى التجارة ».

(١٢). فيالفقيه ، ح ٣٧٣١والتهذيب : - « الفقه ثمّ المتجر ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « إنّ الربا ».

(١٤). في الفقيه،ح ٣٧٣١والتهذيب : + « دبيب ».

(١٥). الدَّبُّ والدبيب : المشي الخفيف. راجع :المفردات للراغب ، ص ٣٠٦ ( دبب ).

(١٦). « الصفا » : جمع الصفاة ، وهي الصخرة والحجر الأملس ، أي غير الخشن ، أو الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٦٤ ( صفا ).

(١٧). في « ط »والتهذيب : « بالصدقة ». وفيالفقيه ، ح ٣٧٣١ : « صونوا أموالكم بالصدقة » بدل « شوبوا أيمانكم =

١٥

النَّارِ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ ، وَأَعْطَى الْحَقَّ ».(١)

٨٦٩١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ بَاعَ وَاشْتَرى ، فَلْيَحْفَظْ(٢) خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَلَا يَبِيعَنَّ(٣) : الرِّبَا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ ، وَالْحَمْدَ(٤) إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا اشْتَرى(٥) ».(٦)

٨٦٩٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :

____________________

= بالصدق ». وفيالوافي : « الشوب : الخلط ، وأيمانكم بفتح الهمزة ، ويحتمل الكسر. وفيالفقيه : شوبوا أموالكم بالصدقة ، وهو أظهر ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : شوبوا ، أي لا تحلفوا كاذبين ». وفي هامش المطبوع : « شوبوا أيمانكم ، ادفعوها عن أنفسكم بسبب الصدق ؛ فإنّ الصادق لا يحتاج إلى اليمين ويصدّقه الناس ويسمعون كلامه بخلاف الكاذب ؛ فإنّه حلّاف مهين ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي جرير ، عن الأصبغ بن نباتة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٧٣١ ، معلّقاً عن الأصبغ بن نباتة.وفيه ، ح ٣٧٢٩ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « التاجر فاجر ». وراجع :الغارات ، ص ٦٧الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٢٧٩٤. (٢). في الخصال : « فليتجنّب ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافيوالخصال : « فلا يبيعنّ ولا يشترينّ ». وفي « ط » : « فلا يبع ولا يشتر ».

(٤). في « بخ »والفقيه والخصال وفقه الرضا : « والمدح ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ : « لا ريب في تحريم الربا والحلف على الكذب ، وأمّا الحلف على الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضاً على الكراهة ، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطّلع عليه ، ويكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأمّا إذا لم يكن الاطّلاع عليه ، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الخصال ، ص ٢٨٥ ، باب الخمسة ، ح ٣٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٧٢٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٢٧٩٩.

١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ الْقَصْرِ(٢) ، فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً ، وَمَعَهُ الدِّرَّةُ(٣) عَلى عَاتِقِهِ ، وَكَانَ لَهَا طَرَفَانِ ، وَكَانَتْ تُسَمَّى السَّبِيبَةَ(٤) ، فَيَقِفُ عَلى أَهْلِ(٥) كُلِّ سُوقٍ ، فَيُنَادِي : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، اتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا(٦) سَمِعُوا صَوْتَهُعليه‌السلام أَلْقَوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ(٧) ، وَأَرْعَوْا إِلَيْهِ(٨) بِقُلُوبِهِمْ ، وَسَمِعُوا بِآذَانِهِمْ ، فَيَقُولُعليه‌السلام (٩) : قَدِّمُوا الاسْتِخَارَةَ(١٠) ، وَتَبَرَّكُوا(١١) بِالسُّهُولَةِ(١٢) ، وَاقْتَرِبُوا(١٣) مِنَ الْمُبْتَاعِينَ(١٤) ، وَتَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ ، وَجَانِبُوا‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » : « أبي عبد الله ».

(٢). في الفقيهوالأمالي للصدوق : - « من القصر ».

(٣). « الدِرَّةُ » : التي يضرب بها.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(٤). في « ى ، بح ، جد » : « السبيّة ». وفي « بف » : « الشيئيّة ». وفي « بخ » : « السببيّة ». و « السبيبة » : شُقّة من الثياب أيّ نوع‌كان ، أو هي من الكتّان. والجمع : السبائب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ( سبب ).

وفي هامشالكافي المطبوع : « قوله : وكانت تسمّى السبيبة ، السبّ بمعنى الشقّ ، ووجه تسمية درّته بذلك لكونها ذاسبابتين وذا شقّتين ».

وقرأ العلّامة المجلسي : السبيتة ، حيث قال فيالمرآة : « لعلّ تسميتها السبيتة لكونها متّخذة من السبت ، وهو بالكسر جلد المدبوغ بالقرظ يتّخذ منها النعال ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ( سبت ).

(٥). في « بخ » : - « أهل ».

(٦). في « بح ، جد ، جن » : « وإذا ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف ، جت »والتهذيب : « في أيديهم ».

(٨). فيالوافي : « أرعوا إليه : كفّوا عن الاُمور وأصغوا إليه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وأرعوا إليه ، أي أسماعهم مع قلوبهم ، فالباء بمعنى مع ، والمفعول محذوف ، قال الجوهري : أرعيته سمعي ، أي أصغيت إليه ». وراجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٩ ( رعا ).

(٩). في الفقيهوالأمالي للصدوق والتحف والأمالي للمفيد : - « اتّقوا الله عزّ وجلّ » إلى هنا.

(١٠). فيالوافي : « الاستخارة : طلب الخيرة من الله سبحانه في الاُمور ، لا التفأّل المتعارف ».

(١١). في « ى » : « ويتزكّوا ».

(١٢). فيالمرآة : « تبرّكوا بالسهولة ، أي اطلبوا البركة منه تعالى بكونكم سهل البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء ».

(١٣). في « جن » : « واقربوا ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « بين المتبايعين ». وفي « جن » وحاشية « ى ، جت » : « من المتبايعين ». وفي حاشية =

١٧

الْكَذِبَ(١) ، وَتَجَافَوْا(٢) عَنِ الظُّلْمِ ، وَأَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ(٣) ، وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ، وَلَا تَبْخَسُوا(٤) النّاسَ أَشْياءَهُمْ ، وَلَا تَعْثَوْا(٥) فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ(٦) ، فَيَطُوفُعليه‌السلام فِي جَمِيعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ(٧) ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ ».(٨)

٨٦٩٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ(٩) ، قَالَ(١٠) :

إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ(١١) بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ(١٢) حَتّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ‌

____________________

= « بح ، جد » : « من المتباعدين ». وفيالوافي : « اقتربوا بين المبتاعين : تقاربوا بينهم ولا تفاوتوا تفاوتاً فاحشاً ». وفيالمرآة : « واقتربوا من المبتاعين ، أي لا تغالوا في الثمن فينفروا ، أو بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق ».

(١). في الفقيه : - « وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ».

(٢). « تجافوا » أي تباعدوا ، من الجَفاء ، وهو البعد عن الشي‌ء. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( جفا ).

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وأنصفوا المظلومين ، أي من وقع منكم أو من غيركم عليهم ظلم ».

(٤). البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم.المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

(٥). عثا يعثوا ، وعثي يعثى ، من باب قال وتعب : أفسد.المصباح المنير ، ص ٣٩٣ ( عثا ).

(٦). اشارة إلى الآية ٨٥ من سورة هود (١١) :( وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) .

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « الأسواق بالكوفة » بدل « أسواق الكوفة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛الأمالي للمفيد ، ص ١٩٧ ، المجلس ٢٣ ، ح ٣١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره.الأمالي للصدوق ، ص ٤٩٧ ، المجلس ٧٥ ، ح ٦ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٧٢٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٢١٦ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من قوله : « يا معشر التجّار » إلى قوله : « و لا تعثوا في الأرض مفسدين »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٢٧٩٨.

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أهله » بدل « أهل بيته ».

(١٠). في « بخ ، بف »والتهذيب : + « قال ».

(١١). في « بف » : « لحكم ».

(١٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « في تجارته ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « في التجارة ». وفي التهذيب : « في تجارة ».

١٨

النَّادِمِ(١) ، وَإِنْظَارَ(٢) الْمُعْسِرِ ، وَأَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً وَغَيْرَ(٣) وَافٍ(٤) .(٥)

٨٦٩٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ(٦) إِلى نِسَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَجَاءَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله فَإِذَا هِيَ عِنْدَهُمْ(٧) ، فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : إِذَا أَتَيْتِنَا(٩) طَابَتْ بُيُوتُنَا ، فَقَالَتْ : بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهَا(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١١) : إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَلَا تَغُشِّي(١٢) ؛ فَإِنَّهُ أَتْقى لِلّهِ(١٣) ، وَأَبْقى لِلْمَالِ ».(١٤)

____________________

(١). « إقالة النادم » : الموافقة له على نقض البيع والإجابة له إليه. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ( قيل ).

(٢). الإنظار : التأخير والإمهال.النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٨ ( نظر ).

(٣). في الوسائلوالتهذيب : « أو غير ».

(٤). فيالوافي : « وافياً وغير واف ؛ يعني أن لا يستوفيه البتّة ، بل قد وقد على حسب حال المبتاع ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وغير واف ، أي يقنع بأخذ حقّه ولا يطلب الزيادة ، سواء أخذ وافياً أو أنقص ، ويؤيّده أنّ فيالتهذيب : أو غير واف. وقيل : أي لا يكون بحيث لا يستوفيه البتّة ، بل قد وقد على حسب حال المبتاع. وقيل : أي يكون وسطاً بين الوفاء وعدم الوفاء. والأوّل أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٢٨٠٥.

(٦). في الوسائل : - « الحولاء ». والحَوْلاء : التي في عينها حَوَلٌ ، وهو إقبال الحدقة على الأنف ، أو هو ذهاب‌حدقتها قبل مُؤْخِرها ، وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٩١ ( حول ).

(٧). في حاشية « ى ، بس » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٤٩٥٨ : « عندهنّ ».

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والبحار والكافي ، ح ١٤٩٥٨ : - « النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٩). في «ط،بح،بخ،بف،جت ،جد،جن»: «أتيتينا».

(١٠). في الوسائل : - « لها ».

(١١). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والبحار والكافي ، ح ١٤٩٥٨ : - « لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « ط » : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٢). في « ى ، بح ، جت ، جد » : « تغبني ». وفي حاشية « بس » : « تعيبي ». يقال : غشّه ، إذا لم يمحضه النُّصْحَ ، أو أظهر له خلاف ما أضمره.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨١٧ ( غشش ).

(١٣). في الفقيه : « أنقى » بدل « أتقى لله ».

(١٤).الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٥٨ ؛والتوحيد ، ص ٢٧٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن خلف بن حمّاد ، مع زيادة في =

١٩

٨٦٩٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَ لَكَ(١) الرَّجُلُ : اشْتَرِ لِي(٢) ، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِنْ(٣) كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ(٤) ».(٥)

٨٦٩٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ(٦) » قَالَ : « ذلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ(٧) يَبِيعُهَا ».(٨)

٨٦٩٧/ ٨. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(٩) :

____________________

= آخره ، وفي الأخير مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٥ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٢٨١٠ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١١٦.

(١). في « بح » : - « لك ».

(٢). في حاشية « جن » : + « متعاً ».

(٣). في « جن » : « فإن ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، واختلف الأصحاب فيه ». وللتعرّف على الأقوال في المسألة راجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٩٦ وما بعدها.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦ ، ح ١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٩٨ ، بسنده عن هشام بن الحكمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٧٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٢٨١٤.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : السماحة من الرباح ، في الفقيه : قال عليّعليه‌السلام : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : السماح وجه ‌من الرباح ، قال الجزري : المسامحة : المساهلة ، ومنه الحديث المشهور : السماح رباح ، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. وقال الفيروز آبادي : الرباح كسحاب : اسم ما يربحه ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ( سمح ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ( ربح ).

(٧). السِلْعَةُ : ما تُجِرَ به ، والمتاع.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٣٥ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٢٨١١.

(٩). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليهعليه‌السلام .

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عوضٍ ، وهذا بدل جزء من العين ، والعين ضمنها جميعاً بالعوض ، فلهذا ضمن ذلك للمشتري.

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة.

اعلم أنّ التغيّر بالزيادة نوعان :

أحدهما : الزيادات الحاصلة لا من خارجٍ ، وأقسامه ثلاثة :

أحدها : الزيادة المتّصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالسمن ، وتعلّم الحرفة ، وكبر الشجر.

والأقرب عندي : أنّه ليس للغرماء الرجوعُ في العين - وبه قال أحمد ابن حنبل(٢) - لما فيه من الإضرار بالمفلس ؛ لأنّها زيادة قد حصلت في ملكه ، فلا وجه لأخذ الغرماء لها.

ولأنّه فسخ بسببٍ حادث ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متّصلة ، كالطلاق ، فإنّه ليس للزوج الرجوعُ في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتّصلة.

ولأنّها زيادة في ملك المفلس ، فلا يستحقّها البائع ، كالمنفصلة ، وكالحاصلة بفعله.

ولأنّ الزيادة لم تصل إليه من البائع ، فلم يكن له أخذها منه ، كغيرها من أمواله.

وقال الشافعي ومالك : لا يبطل رجوع البائع في العين بسبب الزيادة المتّصلة ، بل يثبت له الرجوعُ فيها إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئاً‌

____________________

(١) الظاهر : « الثالث ».

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢١

- إلّا أنّ مالكاً خيّر الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به - للخبر(١) .

ولأنّه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتّصلة ، كالردّ بالعيب.

وفارقَ الطلاق ؛ فإنّه ليس بفسخ ، ولأنّ الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين ، فيصل إلى حقّه تامّاً ، وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن(٢) .

والخبر لا يدلّ على صورة النزاع ؛ لأنّه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها.

والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسخ فيه من المشتري ، فهو راضٍ بإسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع ، بخلاف المتنازع. ولأنّ الفسخ هناك لمعنى قارَن العقدَ ، وهو العيب القديم ، والفسخ هنا لسببٍ حادث ، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحقّ به استرجاع العين الزائدة.

وقولهم : « إنّ الزوج إنّما لم يرجع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة » لا يصحّ ؛ فإنّ اندفاع الضرر عنه بطريقٍ آخَر لا يمنعه من أخذ حقّه من العين ، ولو كان مستحقّاً للزيادة ، لم يسقط حقّه منها بالقدرة على أخذ القيمة ، كمشتري المعيب.

ثمّ كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدةً ؛ لكون الزيادة مستحقّةً له ،

____________________

(١) راجع الهامش (٣) من ص ١١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ١٧٤ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، و ٨ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، و ٥ : ٦١٢ - ٦١٣ ، الذخيرة ٨ : ١٧٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢٢

فلمّا لم يكن كذلك علمنا أنّ المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة. ولأنّه لا يمكن فصلها وكذا(١) هنا بل أولى ؛ فإنّ الزيادة يتعلّق بها حقّ المفلس والغرماء ، فمنع المشتري من أخذ زيادةٍ ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلسِ المحتاج إلى تبرئة ذمّته عند اشتداد حاجته.

تذنيب : لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج ، فالأقرب عندي : أنّه يرجع في العين‌ ، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.

وقال الشافعي : يرجع في نصف العين زائدةً ، ولا يضرب بالقيمة مع الغرماء ، كما تقدّم.

الثاني : الزيادة المنفصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالولد واللبن وثمر الشجرة. وهنا يرجع البائع في الأصل خاصّةً دون الزوائد ، بل تسلم الزوائد للمفلس ، ولا نعلم فيه خلافاً - إلّا من مالك(٢) - لأنّه انفصل في ملك المفلس ، فلم يكن للبائع الرجوع فيه ، كما لو وجد بالمبيع عيباً ، فإنّه يردّه ، دون النماء المنفصل ، كذا هنا.

نعم ، لو كان الولد صغيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إن بذل قيمته ، فذاك ، وإلّا بِيعا معاً ، وصَرف ما يخصّ الأُمّ إلى البائع ، وما يخصّ الولد للمفلس(٣) .

قال بعض الشافعيّة : قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الأُمّ معيبة وهناك ولد صغير : أنّه ليس له الردّ ، وينتقل إلى الأرش ، أو يُحتمل التفريق‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكذا » بدل « وكذا ».

(٢) المغني ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

١٢٣

للضرورة. وفيما إذا رهن الأُمّ دون الولد : أنّهما يباعان معاً ، أو يحتمل التفريق ، ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق ، وإنّما احتالوا في دفعه ، فيجوز أن يقال بخروجه(١) هنا أيضاً ، لكنّهم لم يذكروه اقتصاراً على الأصحّ.

ويجوز أن يفرّق بأنّ مال المفلس مبيع كلّه ومصروف إلى الغرماء ، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالاً(٢) .

مسألة ٣٦١ : لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت ، أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين‌ عندنا ؛ لما تقدّم(٣) من أنّ الزيادة المتّصلة تمنع من الردّ ، فهنا أولى ؛ لاشتمالها على تغيّر العين بالكلّيّة ، وهو أحد قولي الشافعيّة - وإن كان يذهب إلى أنّ الزيادة المتّصلة لا تمنع من الردّ(٤) - لأنّ المبيع قد هلك ، وهذا شي‌ء جديد له اسم جديد(٥) .

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه حدث من عين ماله ، أو هو عين ماله اكتسب هيئةً أُخرى ، فصار كالوديّ(٦) إذا صار نخلاً(٧) .

____________________

(١) أي : خروج التفريق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

(٣) في ص ١٢٠ وما بعدها.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢١.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ - ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ - ٣٩٥ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٦) الوديّ : صغار الفسيل ، وهو صغار النخل. الصحاح ٥ : ١٧٩٠ ، و ٦ : ٢٥٢١ « فسل ، ودى ».

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٢٤

وسيأتي مزيد بحثٍ في باب الغصب إن شاء الله تعالى.

ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمّر في يد المشتري ثمّ تخلّل(١) .

مسألة ٣٦٢ : لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين أن تكون الزيادة قد نقص بها المبيع وأن لا تكون‌ ، ولا فرق أيضاً بين أن تزيد قيمة العين لزيادة السوق أو تنقص في جواز الرجوع فيها ، وقد بيّنّا أنّ العلماء أطبقوا على أنّ الزيادة للمفلس.

ونُقل عن مالك وأحمد بن حنبل في روايةٍ : أنّ الزيادة للبائع كالمتّصلة(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّها زيادة انفصلت في ملك المشتري ، فكانت له.

ولقولهعليه‌السلام : « الخراج بالضمان »(٣) وهو يدلّ على أنّ النماء للمشتري ؛ لكون الضمان عليه.

والفرق بين المتّصلة والمنفصلة ظاهر ؛ فإنّ المتّصلة تتبع في الردّ بالعيب ، دون المنفصلة ، فيبطل القياس.

ولو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ ، لم يرجع في العين - عندنا - للزيادة.

والشافعيّة طرّدوا الوجهين ، وبعضهم قطع بالرجوع(٤) .

____________________

= ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) المغنى ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ / ٢٢٤٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ / ٣٥٠٨ - ٣٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ / ١٢٨٥ و ١٢٨٦ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه.

وذلك كالحمل. ووجه اتّصاله ظاهر.

ووجه انفصاله أن نقول : إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع ، فحكم الولد ما تقدّم من أنّه للمشتري خاصّةً.

وإن كانت حاملاً عند الشراء وعند الرجوع جميعاً ، فهو كالسمن.

وقد بيّنّا أنّ المعتمد عندنا فيه أنّه ليس له الرجوع في العين إن زادت قيمتها بسببه.

وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملاً ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة عندهما لا تمنع من الرجوع في العين(١) .

وإن كانت حاملاً عند الشراء وولدت قبل الرجوع ، لم يتعدّ الرجوع إلى الولد عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على الخلاف في أنّ الولد هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا : له حكم ، رجع فيهما ، كما لو اشترى شيئين. وإن قلنا : لا حكم له ، لم يرجع في الولد ، وكان الحكم كما لو باعها حاملاً(٢) .

وربما يوجّه قولُ التعدّي إلى الولد : بأنّه كان موجوداً عند العقد ، ملكه المشتري بالعقد ، فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع ، وقولُ المنع : بأنّه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء ، فكذلك تبع في البيع ، أمّا عند‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥ ، ولاحظ المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢٤ ، وكذا الهامش (٢) من ص ١٢١ أيضاً.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ - ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٦

الرجوع فهو مشخّص مستقلّ بنفسه منفرد بالحكم ، وكأنّه وُجد حين استقلّ.

وإن كانت حائلاً عند الشراء وحملت(١) عند الرجوع ، لم يكن له الرجوعُ عندنا إن زادت قيمتها بالحمل.

ومَنْ جوّز الرجوع مع الزيادة المنفصلة - وهو الشافعي - فعنده قولان موجّهان بطريقين :

أشهرهما : البناء على أنّ الحمل هل يُعرف وله حكم؟ إن قلنا : لا ، أخذها مع الحمل. وإن قلنا : نعم ، قال بعضهم : إنّه لا رجوع له ، ويُضارب الغرماء بالثمن(٢) .

والأصحّ عندهم : أنّ له الرجوع إلى الولد ؛ لأنّ الولد تبع الجارية حال البيع ، فكذا حال الرجوع(٣) .

ووجه المنع : أنّ البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتّصلة ، ولم يكن الحمل موجوداً ، ولا يمكن عدّه من الزيادات المتّصلة ؛ لاستقلاله وانفراده بكثير من الأحكام.

ثمّ قضيّة المأخذ الأوّل أن يكون الأصحّ اختصاصَ الرجوع بالأُمّ ؛ لأنّ الأصحّ أنّ الحمل يُعلم وله حكم ، إلّا أنّ أكثر الشافعيّة مالوا إلى ترجيح القول الآخَر(٤) .

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « حاملاً أو حملت ». وفي « ث ، ر » : « حاملاً » والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٣) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

١٢٧

وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأُمّ ، فقد قال بعض الشافعيّة : يرجع فيها قبل الوضع ، فإذا ولدت ، فالولد للمفلس(١) .

وقال بعضهم : يصبر إلى انفصال الولد ، ولا يرجع في الحال ، ثمّ الاحتراز عن التفريق [ طريقه ](٢) ما تقدّم(٣) .

مسألة ٣٦٣ : لو كان المبيع نخلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع ، أو لا‌ ، فإن كان فلا يخلو إمّا أن تكون الثمرة مؤبَّرةً حال البيع ، أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً حال البيع ، فهي للبائع ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فإن اشترطها ، دخلت في البيع.

فإذا أفلس وفسخ ، فإمّا أن تكون الثمرة باقيةً أو تلفت.

فإن كانت باقيةً ، فإن لم تزد ، كان له الرجوع في النخل والثمرة معاً. وإن زادت ، ففي الرجوع مع الزيادة المتّصلة الخلافُ السابق ، فإن قلنا به ، رجع فيهما معاً أيضاً. وإن منعناه ، رجع في النخل خاصّةً بحصّته من الثمن ، دون الثمرة.

وإن تلفت ، رجع في النخل ، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء.

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال البيع ، فحالة الرجوع إمّا أن تكون مؤبَّرةً أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً ، لم تدخل في الرجوع - عندنا - للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع.

ومَنْ أثبت الرجوع مع الزيادة المتّصلة - كالشافعي - فله طريقان :

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٢٨

أحدهما : أنّ أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملاً وقت البيع ووضعت قبل الرجوع.

وقد ذكرنا أنّ في الرجوع في الولد له قولين ، فكذا في الثمرة.

والطريق الثاني : القطع بأنّه يأخذ الثمرة هنا ؛ لأنّها وإن كانت مستترةً فهي مشاهَدة موثوق بها قابلة [ للإفراد ](١) بالبيع ، فكانت أحد مقصودي العقد ، فيرجع فيها رجوعه في النخل.

والحاصل : أن نقول : إن قلنا : يأخذ الولد ، فالثمرة أولى بالأخذ ، وإلّا فقولان(٢) .

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال الرجوع أيضاً ، فإن زادت فيما بين الشراء والرجوع ، لم يكن له الرجوع عندنا. وإن لم تزد أو زادت عند مَنْ يُجوّز الرجوع ، كان له الرجوع فيهما معاً.

وإن كانت الثمرة غير موجودة حال البيع ثمّ ظهرت وأفلس بعد ظهورها ، فإن رجع وعليها الثمرة ، فإمّا أن تكون مؤبَّرةً أو غير مؤبَّرة. فإن كانت مؤبَّرةً أو مدركةً أو مجذوذةً ، لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعاً ؛ لأنّها نماء حصلت للمشتري على ملكه ، فلا يزول عنه ، إلّا بسببٍ ، ولم يوجد المزيل.

ولا فرق بين أن يفلس قبل التأبير أو بعده ، فإذا أفلس قبل أن تؤبَّر فلم يرجع فيها حتى أُبّرت ، لم يكن له الرجوع في الثمرة ؛ لأنّ العين لا تنتقل إلى البائع إلّا بالفلس والاختيار لها ، وهذا لم يخترها إلّا بعد أن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين فيما عدا « ث » : « للإقرار ». وفي « ث » : « للابراز ». وكلاهما تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٢٩

حصل التأبير ، فلم تتبعها في الفسخ.

وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبَّرة ، لم يكن له الرجوع فيها ؛ لأنّها نماء حصل على ملكه ، ودخول الطلع غير المؤبَّر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع ، ولا يسقط رجوعه في عين النخل.

وللشافعي قولان :

هذا أحدهما ؛ لأنّ الطلع يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يجعل تبعاً ، كالثمار المؤبَّرة ، بخلاف البيع ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وهنا بغير اختياره.

والثاني : أنّه يأخذه مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذلك في الفسخ ، كالسمن(١) .

وفيه طريقة أُخرى للشافعيّة : أنّه لا يأخذ الطلع ؛ للوثوق به ، واستقلاله في البيع ، بخلاف البيع(٢) على ما تقدّم.

وبالجملة ، كلّ موضعٍ أزال ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع ، وكلّ موضعٍ زال بغير اختياره ، فهل يتبع؟ قولان ، كالردّ بالعيب ، والأخذ بالشفعة.

وكذا إذا زال بغير عوض باختياره وبغير اختياره على القولين ، كالهبة والرجوع فيها ، فإنّ فيها قولين للشافعي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو باع نخلاً قد [ أطلعت ](٤) ولم تؤبَّر ، فإنّها تدخل في البيع ، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدوّ صلاحها ، لم يكن له الرجوعُ في البيع عند أحمد ؛ لأنّ تلف بعض المبيع أو زيادته‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أطلع ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣٠

زيادة متّصلة يمنع من الرجوع ، وهنا الثمرة دخلت في البيع ، فكأنّ المبيع شي‌ء واحد ، فإذا تلفت أو بدا صلاحها ، يكون المبيع قد تلف بعضه أو زاد ، فلا رجوع(١) .

أمّا لو كانت الثمرة مؤبَّرةً وقت البيع فشرطها ثمّ أتلفها بالأكل أو تلفت بجائحة ثمّ أفلس ، فإنّه يرجع في الأصل ، ويُضارب بالثمرة ؛ لأنّهما عينان بِيعا معاً.

قال : ولو باعه نخلاً لا ثمرة عليه فأطلعت و [ أفلس ](٢) قبل تأبيرها ، فالطلع زيادة متّصلة تمنع الرجوع - عنده - في النخل(٣) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ للثمرة حكماً منفرداً يمكن بيعها منفردةً ، ويمكن فصله ، ويصحّ إفراده بالبيع ، فهو كالمؤبَّرة ، بخلاف الثمن.

وعنه رواية أُخرى : أنّه يرجع البائع في الثمرة أيضاً ، كما لو فسخ بعيب(٤) . وهذا كقول الشافعي(٥) .

ولو أفلس بعد التأبير ، لم يمنع من الرجوع في النخل إجماعاً ، والطلع للمشتري عند أحمد(٦) .

ولو أفلس والطلع غير مؤبَّر فلم يرجع حتى أُبّر ، لم يكن له الرجوعُ عنده(٧) ، كما لو أفلس بعد [ تأبيرها ](٨) .

فإن ادّعى البائع الرجوعَ قبل التأبير ، وأنكره المفلس ، قُدّم قوله مع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣ - ٥) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٦ و ٧) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثمرتها ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣١

اليمين ؛ لأصالة بقاء ملكه ، وعدم زواله.

ولو قال البائع : بعت بعد التأبير ، وقال المفلس : قبله ، قُدّم قول البائع ؛ لهذه العلّة.

فإن شهد الغرماء للمفلس ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّهم يجرّون إلى أنفسهم نفعاً.

وإن شهدوا للبائع ، قُبلت مع عدالتهم ؛ لعدم التهمة.

مسألة ٣٦٤ : قد بيّنّا أنّه إذا باع النخل ولا حمل له‌ ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة ، فإنّ الثمرة للمفلس ، دون البائع ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ونقل المزني وحرملة عنه أنّه يأخذ الثمرة مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذا في الفسخ(٢) .

فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البائع ثمّ قال البائع : فسخت قبل التأبير فالنماء لي ، وقال المفلس : بل بعده ، قُدّم قول المفلس مع يمينه ؛ لأصالة عدم الفسخ حينئذٍ ، وبقاء الثمار له(٣) .

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : أنّ القولَ قولُ البائع ؛ لأنّه أعرف بتصرّفه(٤) .

وخرّج بعضهم قولاً : إنّ المفلس يُقبل قوله من غير يمين ، بناءً على أنّ النكول وردّ اليمين كالإقرار ، فإنّه لو أقرّ لما قُبل إقراره(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ - ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٣٢

وإنّما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير ، لا على نفي السبق ، فإذا حلف ، بقيت الثمار له.

وإن نكل ، فهل للغرماء أن يحلفوا؟ فيه ما تقدّم(١) من الخلاف فيما إذا ادّعى المفلس دَيْناً وأقام شاهداً ولم يحلف معه ، هل يحلف الغرماء؟ فإن قلنا : لا يحلفون ، أو قلنا : يحلفون فنكلوا ، عُرضت اليمين على البائع ، فإن نكل ، فهو كما لو حلف المفلس.

وإن حلف فإن جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبيّنة ، فالثمار له.

وإن جعلناه كالإقرار ، فيخرّج على قولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المُقرّ له الغرماء ، فإن لم نقبله ، صُرفت الثمار إلى الغرماء ، كسائر الأموال. وإن فضل شي‌ء ، أخذه البائع بحلفه.

هذا إذا كذّب الغرماء البائعَ كما كذّبه المفلس ، وإن صدّقوه ، لم يُقبل إقرارهم على المفلس ، بل إذا حلف ، بقيت الثمار له.

وليس [ لهم ](٢) المطالبة بقسمتها ؛ لأنّهم يزعمون أنّها ملك البائع لا ملكه.

وليس له التصرّف فيها ؛ للحجر ، واحتمالِ أن يكون له غريمٌ آخَر.

نعم ، له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقوقهم ، أو إبراء ذمّته عن ذلك القدر ، كما لو جاء المكاتَب بالنجم ، فقال السيّد : إنّه حرام ، أو مغصوب ، لم يُقبل منه في حقّ المكاتَب ، ويقال له : خُذْه ، أو أبرئه عنه.

وكذا لو دفع المديون دَيْنه إلى صاحبه ، فقال : لا أقبضه ؛ لأنّه حرام.

وله تخصيص بعض الغرماء به ؛ لانقطاع حقّ الباقين عنه ، فإمّا أن‌

____________________

(١) في ص ٣٨ ، المسألة ٢٨٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له ». والصحيح ما أثبتناه.

١٣٣

يقبضه أو يُبرئه.

وللشافعيّة وجهٌ : أنّهم لا يُجبرون على أخذها ، بخلاف المكاتَب ؛ لأنّه يخاف العود إلى الرقّ لو لم يؤخذ منه ، وليس على المفلس كثير ضرر(١) .

فإذا أُجبروا على أخذها فأخذوها ، فللبائع أخذها منهم ؛ لإقرارهم أنّها له ، ويجب عليهم الدفع إليه لو لم يطلبها ، كما لو أقرّوا بعتق عبدٍ في ملك غيرهم ثمّ اشتروه منه.

وإن لم يُجبروا وقسّم سائر أمواله ، فله طلب فكّ الحجر إن قلنا بتوقّف الرفع على إذن الحاكم.

ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم ، كان لهم الامتناع ؛ لأنّه إنّما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم ، إلاّ أن يكون منهم مَنْ له من جنس الثمرة ، كالقرض والسَّلَم ، فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقّه.

ولو لم يكن من جنس حقّ أحدٍ منهم فبِيعت وصُرف ثمنها إليهم تفريعاً على الإجبار ، لم يكن للبائع الأخذ منهم ؛ لأنّهم لم يُقرّوا له بالثمن ، وعليهم ردّه إلى المشتري ، فإن لم يأخذه(٢) ، فهو مالٌ ضائع.

ولو شهد بعض الغرماء أو أقرّ بعضهم دون بعضٍ ، لزم الشاهد أو المُقرّ الحكم الذي ذكرناه.

ولو كان في المُصدّقين عدْلان شهدا للبائع على صفة الشهادة وشرطها أو عدْلٌ واحد وحلف البائع معه ، قُبلت الشهادة ، وقضي له إن شهد الشهود‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٧.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يأخذ ». والظاهر ما أثبتناه.

١٣٤

قبل تصديق البائع أو بعده وقلنا : إنّهم لا يُجبرون على أخذ الثمرة ، وإلّا فهُمْ يرفعون(١) الضرر عن أنفسهم بشهادتهم ؛ إذ يُجبرون على أخذها ويضيع عليهم بأخذ البائع.

ولو صدّق بعضُ الغرماء البائعَ وكذّبه بعضُهم ، فللمفلس تخصيص المكذّبين بالثمار.

ولو أراد قسمتها على الجميع ، فالأقرب : أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّ مَنْ صدّق البائعَ يتضرّر بالأخذ ؛ لأنّ للبائع أخذ ما أخذه منه ، والمفلس لا يتضرّر بأن لا يصرف إليه ، لإمكان الصرف إلى المكذّبين ، بخلاف ما إذا صدّقه الكلُّ ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : أنّه له ذلك ، كما إذا صدّقوه جميعاً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا صرف إلى المكذّبين ولم يف بحقوقهم ، فيضاربون المصدّقين في سائر الأموال ببقيّة ديونهم مؤاخذةً لهم بزعمهم ، أو بجميع ديونهم ؛ لأنّ زَعْم المصدّقين أنّ شيئاً من دَيْن المكذّبين لم يتأدّ؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما عندهم : الأوّل(٣) .

وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذّب المفلس للبائع ، أمّا لو صدّقه المفلس على سبق الفسخ للتأبير ، نُظر فإن صدّقه الغرماء أيضاً ، قضي له.

وإن كذّبوه وزعموا أنّه أقرّ عن مواطأة جرت بينهما ، فعلى القولين الجاريين فيما لو أقرّ بعين مالٍ أو بدَيْن لغيره ، فإن قلنا : لا نفوذ ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بالثمن ظاهراً ، فلم يُقبل إقراره ، كما لو أقرّ بالنخل ، فللبائع تحليف الغرماء على أنّهم لا يعرفون فسخه قبل التأبير.

____________________

(١) الظاهر : « يدفعون ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٥

ومنهم مَنْ قال : هو على القولين السابقين(١) في أنّ الغرماء هل يحلفون إذا ادّعى حقّاً وأقام شاهداً ولم يحلف؟

والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ اليمين هنا وجبت عليهم ابتداءً ، وثَمَّ ينوبون عن المفلس ، واليمين لا تجري فيها النيابة(٢) .

وفي مسألتنا : الأصل أنّ هذا الطلع قد تعلّقت حقوقهم به ؛ لكونه في يد غيرهم ومتّصل ، فعليه التخلية ، والبائع يدّعي ما يزيل حقوقهم عنه ، فأشبه سائر أعيان ماله.

وما به النظر في انفصال الجنين وفي ظهور الثمار بالتأبير إلى حال الرجوع دون الحجر ؛ لأنّ ملك المفلس باقٍ إلى أن يرجع البائع.

مسألة ٣٦٥ : لو كان المبيع أرضاً ، فإن كانت بيضاء ، كان له الرجوعُ عند الإفلاس بها‌. فإن زرع المشتري الأرضَ قبل الحجر ، كان له الرجوعُ في الأرض ، والزرع للمفلس ؛ لأنّه عين ماله ، وليس الزرع ممّا يتبع الأرض في البيع فأولى أن لا يتبعها في الفسخ.

وكذا لو باعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة ، لم يكن له الرجوعُ في الثمرة ؛ لأنّها لا تتبع الأصل في البيع ، فكذا في الفسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّه ليس لبائع الأرض ولبائع النخل المطالبةُ بقلع الزرع ولا قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ والحصاد - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ المشتري زرع في أرضه بحقٍّ ، وكذا طلعه على النخل بحقٍّ ، فلم يكن لأحدٍ‌

____________________

(١) في ص ٣٨ - ٣٩ ، ضمن المسألة ٢٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

١٣٦

مطالبته [ بقلعه ](١) كما لو باع نخلاً فيه ثمرة ظاهرة أو أرضاً فيها زرع ، لم يكن للمشتري مطالبة البائع بقطع الثمرة والزرع ، وكذا هنا ، والأُجرة لصاحب الأرض في ذلك ، إلّا أنّ المشتري زرع في أرضه والزرع تجب تبقيته ، فكأنّه استوفى منفعة الأرض ، فلم يكن عليه ضمان ذلك.

لا يقال : أنتم قلتم في المؤجر للأرض : إذا زرعها المستأجر وأفلس ، رجع المؤجر في الأرض ، وله أُجرة التبقية للزرع ، فلِمَ لا يكون لبائع الأرض الأُجرةُ؟

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المعقود عليه في البيع الرقبةُ ، وإنّما يحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأُجرة ، وفي الإجارة المنفعةُ ، فإذا فسخ العقد فيها ، لم يجز أن يستوفيها المستأجر بلا عوضٍ ، فإذا لم يتمكّن من استيفائها ولم يمكنه من أخذ بدلها ، خلا الفسخ عن الفائدة ، ولم يعد إليه حقّه ، فلا يستفيد بالفسخ شيئاً.

ولأنّ المستأجر دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ، فلهذا وجب عليه الأُجرة ، بخلاف المتنازع ، فإنّ المشتري دخل على أنّه لا يضمن المنفعة ، فجرى مجرى البائع للأُصول دون ثمرتها.

وحكى بعض الشافعيّة قولاً : إنّ للبائع طلبَ أُجرة المثل لمدّة بقاء الزرع ، كما لو بنى المشتري أو غرس ، كان للبائع الإبقاء بأُجرة المثل(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإن اتّفق المفلس والغرماء على تبقيته ، كان لهم ذلك.

وإن اختلفوا ، فطلب المفلس قطعه ، أو طلب الغرماء قطعه ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٧

بعضهم طلبه ، أُجيب مَنْ طلب القطع على إشكال ؛ لما في التبقية من الغرور ، ومَنْ طلب قطعه أراد تعجيل حقّه ، وكذا المفلس يريد براءة ذمّته ، فأُجيب إلى ذلك.

ويُحتمل إجابة مَنْ طلب ما فيه الحظّ ، فيُعمل عليه.

وهو حسن - وكلاهما قولان للشافعيّة(١) - لأنّ النفع متوقّع ، ولهذا جاز لوليّ الطفل الزرع له.

مسألة ٣٦٦ : لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع ، فإن باعها مطلقاً ، لم يدخل البذر في البيع ؛ لأنّه مودع فيها.

وإن باعها مع البذر ، فإن قصد التبعيّة ، جاز ، وإلّا بطل ؛ لأنّ بعض المبيع المقصود مجهول ، فلا يصحّ بيعه.

وإن باع الأرض وشرط البذر أو قصد التبعيّة ، دخل في البيع.

فإذا أفلس المشتري بعد ما استحصد واشتدّ حَبُّه أو كان قد حصده وذرّاه(٢) ونقّاه ، لم يكن لصاحب الأرض أن يرجع فيه - [ وهو أحد الوجهين للشافعيّة ](٣) (٤) - لأنّ هذا الزرع أعيان ابتدأها الله تعالى ، ولم يكن موجوداً حال البيع.

والثاني : أنّ [ له الرجوعَ ؛ لأنّ ](٥) ذلك(٦) من نماء الزرع ، فهو كالطلع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٦.

(٢) ذروت الحنطة وذرّيتها : نقّيتها في الريح. لسان العرب ١٤ : ٢٨٣ « ذرا ».

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٦) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة زيادة : « ممّا ». والظاهر زيادتها.

١٣٨

يصير تمراً ، ولهذا لو غصب رجلاً حَبّاً فبذره في ملكه واستحصد ، كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، وكذا البيض لو صار فرخاً(١) .

والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر.

مسألة ٣٦٧ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع ، كانت جزءاً من المبيع‌ يتقسّط الثمن عليها وعلى الأُصول ، فإذا أفلس المشتري وتلفت الثمرة بأكله أو بجائحة أو بأكل أجنبيّ ، فقد بيّنّا أنّ للبائع أخذَ الشجر بحصّته من الثمن ، ويُضارب مع الغرماء بحصّة الثمرة.

وسبيل التوزيع أن تُقوَّم الأشجار وعليها الثمار ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت الأشجار وحدها ، فإذا قيل : قيمتها تسعون ، علمنا أنّ قيمة الثمرة عشرة ، فيضارب بعُشْر الثمن.

فإن اتّفق في قيمتها انخفاض وارتفاع ، فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقلّ من قيمتي وقت العقد ويوم القبض ؛ لأنّها إن كانت يوم القبض أقلَّ [ فما نقص ](٢) قبله فهو من ضمان البائع ، فلا يُحسب على المشتري.

وإن كانت يوم العقد أقلَّ ، فالزيادة حصلت في ملك المشتري وتلفت ، فلا تعلّق للبائع بها.

نعم ، لو كانت العين باقيةً ، رجع فيها تابعةً للأصل إن لم تحصل زيادة عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٣) .

[ وقال بعض الشافعيّة ](٤) : الاعتبار في قيمته يومَ القبض ، واحتسب‌

____________________

(١) نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ١٣٧.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ممّا قبض ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه - لاستقامة العبارة - من المصدر.

١٣٩

الزيادة للبائع بعد التلف ، كما أنّها لو بقيت العين ، لحصلت له(١) .

وهذا ظاهر كلام الشافعي(٢) .

لكن أكثر أصحابه حملوه على ما إذا كانت قيمته يوم القبض أقلّ أو لم تختلف القيمة ، فسواء أضفتها(٣) إلى هذا اليوم أو ذاك اليوم(٤) .

وأمّا الأشجار فللشافعيّة وجهان :

أظهرهما : أنّ الاعتبار فيها بأكثر القيمتين ؛ لأنّ المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع ، فنقصانه عليه ، وزيادته للمشتري ، ففيما يأخذه البائع [ يعتبر ](٥) الأكثر ؛ لكون النقصان محسوباً عليه ، كما أنّ فيما يبقى للمشتري ويضارب البائع بثمنه [ يعتبر ](٦) الأقلّ ؛ لكون النقصان محسوباً عليه.

والثاني : أنّ الاعتبار بقيمة يوم العقد ، سواء كانت أكثرَ القيمتين أو أقلَّهما.

أمّا إذا كانت أكثرَهما : فلما ذكرنا في الوجه الأوّل.

وأمّا إذا كانت أقلَّهما : فلأنّ ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتّصلة ، وعين الأشجار باقية ، فيفوز بها البائع ، ولا تُحسب عليه(٧) .

قال الجويني : ولصاحب الوجه الأوّل أن يقول : نعم ، البائع يفوز بها ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وفي المصدر : « فبنوا إضافتها » بدل « فسواء أضفتها ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٥ و ٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تعيّن بقيمة ». والمثبت من المصدر.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ - ٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909