الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 222302
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222302 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) (١) قُلْتُ : كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ (٢) مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) (٣) ؟

فَقَالَ : « لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ ، وَبَنَاتِ خَالِهِ ، وَبَنَاتِ خَالَاتِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ ، وَأُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، وَهِيَ الْهِبَةُ ، وَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ(٤) ، وَذلِكَ مَعْنى قَوْلِهِ تَعَالى :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٥) ».

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٢). في هامش المطبوع عن رفيع الدين : « اختلف المفسّرون في أنّ آية( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ ) محكمة أو منسوخة بقوله تعالى :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) ؟ والأظهر أنّها منسوخة ، وفي هذه الأخبار دلالة بحسب الظاهر على ردّ من ذهب من المفسّرين إلى أنّ معنى قوله تعالى :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) : تؤخّرها وتترك مضاجعتها ، ومعنى قوله :( وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) : تضمّ إليك وتضاجعها ، فيكون المراد بالإرجاء بناء على هذا الخبر النكاح ، وبالإيواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع ».

(٣). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلا يصلح نكاح إلّا بمهر ، الفرق بين النكاح والهبة بشيئين : أحدهما من جهة المعنى ونفس الماهيّة ، والثاني من جهة بعض لوازمها ، فالأوّل هو أنّ معنى الهبة غير معنى النكاح ، كما أنّ معنى الإجارة والعارية غير معنى المتعة ، ولا يصحّ العقود إلّاباللفظ الدالّ على نفس معناها ، ولا يجوز عقد المتعة بإعارة الفرج وإجارته ، كما لا يجوز الطلاق بلفظ التسريح والبتّة وبتلة وأمثالها ، وكذلك الحكم في المعاملات جميعاً.

وأمّا من جهة اللوازم فمن لوازم مفهوم الهبة عدم المهر ومن لوازم النكاح عدم الامتناع من العوض ، وقد ورد في النكاح - ولا دخول - وجوبُ مهر المسمّى ، أو مهر المثل ، أو شي‌ء آخر ، وليس في الهبة شي‌ء ، وهي من خواصّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». (٥). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

٧٤١

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (١) ؟

قَالَ(٢) : « مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) ؟

قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ(٣) النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ) (٤) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٥) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ(٦) لَكُمْ مَا لَمْ(٧) يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ(٨) كُلَّمَا(٩) أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(١٠) : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ».(١١)

٩٦٨١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١٢) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥١.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٥٨٣١ : - « به ».

(٤). النساء (٤) : ٢٣.

(٥). في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « قد حلّ ».

(٧). في « ن » : - « لم ».

(٨). في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « بح » : « كما ».

(١٠). في « م ، جد » : « تقولون ».

(١١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٩ ، وتمام الرواية فيه : « لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر ».وفيه ، نفس الباب ، ح ٩٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا تحلّ الهبة إلّالرسول الله » إلى قوله : « إن وهبت نفسها للنبيّ ».وفيه ، ص ١٩٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩٠ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ٣٦١ ، ح ٢٥٨٣١ ، قطعة منه ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨.

(١٢). في « جد » : « أبا إبراهيم ».

٧٤٢

بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) (١) ؟

فَقَالَ : « أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ(٢) يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَدْ(٣) أَحَلَّ اللهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ(٥) عَلَيْكَ قَوْلُهُ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٦) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ».(٧)

٩٦٨٢/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ - يَقُولُ بِيَدِهِ(٩) هكَذَا - وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ » يَعْنِي يَقْبِضُ(١٠) يَدَهُ(١١) (١٢)

٩٦٨٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٢). في « بخ » : - « لم ».

(٣). في البحار : « قد » بدون الواو.

(٤). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « لرسول الله ».

(٥). في « بح » : « حرمت ».

(٦). النساء (٤) : ٢٣.

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧١ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٩.

(٨). في « بن » : « سلناه » بدل « سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). « يقول بيده » ، أي يشير ، قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه. ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع ». راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ( قول ). (١٠). في « بف » : « فقبض ».

(١١). في « بح » والوافي : « بيده ». وفي هامش المطبوع : « ولعلّ قبض يدهعليه‌السلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب ».

(١٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٠.

٧٤٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) (١) كَمْ أَحَلَّ(٢) لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ(٣) عَزَّ وَجَلَّ(٤) :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٥) ؟

فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ(٦) الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَمَّا(٧) لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) (٨) ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ(٩) لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّم‌............................

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥٠. وفي «بح»:+«قلت».

(٢). في « بن » : + « الله ».

(٣). في « بخ ، بف » والتهذيب : « قول الله ».

(٤). في « بخ » : « تعالى ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والبحار : - « قوله عزّ وجلّ ».

(٥). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٦). في « ن » : « لا يحلّ ».

(٧). في التهذيب : « فأمّا ».

(٨). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٩). في هامش المطبوع : « قوله : إنّما عنى به ، إلى آخره ، اعلم أنّ في ما تضمّنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها صحيح ، نظراً من وجهين : أحدهما أنّه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ ) من كنّ حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلوّ هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك ؛ ضرورة أنّ عدم حلّهنّ مستفاد من التحريم فيها. وثانيهما أنّه على هذا التقدير لا معنى لقوله :( وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) ؛ لأنّه عبارة عن تطليق واحدة منهنّ وأخذ غيرها بدلها ، ولهذا أعرض عمّا تضمّنته الأصحابرحمهم‌الله وعمّموا في النساء بعد التسع التي كانت تحتهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحكموا بالتحريم عليه وعدّوا ذلك من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لكنّهم قالوا : إنّ هذه الآية نسخت بقوله تعالى :( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ ) الآية ، وَإن تقدّمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً وذا في القرآن غير عزيز.

ويمكن أن يجاب من الوجهين ، أمّا عن الأوّل فبأن يقال : إنّ الفائدة في نزول هذه الآية بعد تلك الدلالة على أنّها لاتنسخ أبداً ؛ لدلالة الهيئة الاستقباليّة الاستمراريّة عليه ، فتحريمهنّ باق إلى يوم القيامة ، وأمّا عدم التبدّل بهنّ من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله :( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ ) الآية ، وإمّا بقوله تعالى :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) الآية على رأي. وأمّا عن الثاني فبارتكاب التجريد في التبدّل فيكون النفي وارداً على أخذ البدل عنهنّ من الأزواج من غير اعتبار تطليقهنّ ، وذا شائع ذائع عند الأئمّة البيانيّة ويكون منسوخاً بهما كما =

٧٤٤

اللهُ(١) فِي هذِهِ الْآيَةِ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ ) (٢) إِلى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ(٣) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ(٤) لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ(٥) لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٦) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ(٧) عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ».(٨)

٩٦٨٤/ ٥. وَعَنْهُ(٩) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :

فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ(١٠) : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ‌ الْحَارِثِ ،

____________________

= عرفت. ويمكن أن يقال بناء على هذا التأويل : كما أنّهنّ حرّمن عليه بأعيانهنّ حرّمت الأزواج المتبدّل بهنّ على قصد التعويض عنهنّ فيكون مفاد الآيتين أنّ الله تعالى أحلّ لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكح من النساء ما أراد على أيّ وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا النساء التي حرّمن عليه بأعيانهنّ ، كما في آية النساء ، أو المعوّض عنهنّ المتبدّل بهنّ ، كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات. ويؤيّده التشبيه بالمحرّمات في الظهار ؛ فإنّه سبب للتحريم ، فيجوز أن يكون التعويض عنهنّ أيضاً له سبباً ، وهذا المعنى وإن كان نادراً بعيداً لم يقل به أحد من الفقهاء ولا أحد من المفسّرين صريحاً ولم يتعرّضوا له قبولاً ولا ردّاً ، لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثّر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الأخبار بالجرح والتعديل ، ربّما يقبله من كان له قلب سديد ومن ألقى السمع وهو شهيد ، لاُستادي اب ره ».

(١). في « بخ ، بف » والتهذيب : + « عليه ».

(٢). النساء (٤) : ٢٣.

(٣). في « ن ، بف » والتهذيب والبحار : « يقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « جت » : « لا يحلّ ».

(٥). في التهذيب : - « لكن ».

(٦). في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « جت » : + « الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة » إلى قوله : « إلّا بمهر » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٠ ، ح ٢١٢٩٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣١.

(٩). الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٥٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٠ - ٥٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٨.

(١٠). في « بن » والوسائل : - « وصفتهنّ ».

٧٤٥

وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ(١) بْنِ أَخْطَبَ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ(٢) تَيْمٍ(٣) ، وَحَفْصَةُ مِنْ(٤) عَدِيٍّ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ(٥) بَنِي أُمَيَّةَ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ وَمَاتَ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ(٧) .

وَكَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ(٨) وُلْدِهِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ(٩) ، وَالْكِنْدِيَّةُ.(١٠)

____________________

(١). في « م » والبحار : « حيّي ».

(٢). في البحار : + « بني ».

(٣). في الوسائل : « تميم ».

(٤). في البحار : + « بني ».

(٥). في « بخ » : « في ».

(٦). في « بن » : + « رسول الله ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : - « نساء ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « نسوة ».

(٨). في « بن » : « واُمّ ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ : « قولهعليه‌السلام : خدعت ، أي خدعتها عائشة وحفصة ، كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لكن فيه أنّ المخدوعة هي العامريّة ، وبنت أبي الجون كنديّة وليست بمخدوعة. والأشهر أنّ المخدوعة هي أسماء بنت النعمان ، فهذا لا يوافق المشهور وما سيأتي ذكره ، ولعلّه اشتبه عليه عند الكتابة ، ولو قيل بسقوط الواو قبل « التي » لا يستقيم أيضاً ، كما لا يخفى ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : التي خدعت والكنديّة ، روي فيالكافي في قصّة التي خدعت أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إليها بعض أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قالتا لها شيئاً نصيحة ورغّبنها في أن لا تظهر الرغبة في النكاح دلالاً على الزوج ، كما هو عادة النساء ، فلمّا دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تناولها بيده ، قالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله عنها ، فطلّقها وألحقها بأهلها. وتزوّج أيضاً امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلمّا مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : لو كان نبيّاً ما مات ابنه فألحقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأهلها قبل أن يدخل بها. هذا حاصل معنى الرواية ملخّصاً ، وفيها بعض الفرق مع هذا الخبر ، والله العالم ، وفيمستطرفات السرائر رواية في هذا المعنى عن كتاب موسى بن بكر الواسطي ».

(١٠).الخصال ، ص ٤١٩ ، باب التسعة ، ح ١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٥٥٤٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٢. =

٧٤٦

٩٦٨٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ ».(٢)

٩٦٨٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجَ(٣) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا(٤) إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ(٥) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ».(٦)

٩٦٨٧/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) (٧) ؟

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : - « عن الحلبي ».

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٢ ، ح ٢١٣٠١.

(٣). في « بف » : « يزوّج ».

(٤). في « بخ ، بف » : « وزوّجها ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلاً لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّراً. والأوّل أظهر ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة. هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقاً ، إلّا أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح اُمّ سلمة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واُمّ سلمة كانت ثيّباً حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي. ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلّا أن تكون بكراً ولها أب كما يأتي إن شاء الله تعالى».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٥٦٦٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥.

(٧). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

٧٤٧

فَقَالَ : « إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ(١) لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٢) فِي هذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٣) ، لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٤) ، أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ(٥) عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هذِهِ الْآيَةِ ».(٦)

٥٦ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ‌

٩٦٨٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ(٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا - غَيْرَ السَّفِيهَةِ ، وَلَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا - إِنَّ تَزْوِيجَهَا(٨) بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « لم تحلّ ».

(٢). النساء (٤) : ٢٣.

(٣). في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الله ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٣.

(٧). في « بن » : « بريد بن معاوية وزرارة بن أعين ». وفي الاستبصار : + « العجلي » ، ولعلّه زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن ؛ لأنّه لم يرد في بعض نسخالاستبصار . (٨). في «م،ن،بح،بخ،بف،جت» والوافي : « تزوّجها ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ : « واعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيّب إلّاما نقل عن ابن عقيل ، ويستفاد من الروايات أنّ انتفاء الولاية عن الثيّب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطي مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كان بمنزلة البكر ، كذا ذكره بعض المحقّقين من المتأخّرين ، والأكثر لم يفرّقوا بين أنواع الثيّب. وأمّا البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها وليّ ، ولو كان أبوها أو جدّها حيّاً قيل : لها الانفراد بالعقد دائماً كان أو منقطعاً. وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجدّ وليس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم =

٧٤٨

____________________

= من عكس. واستدلّ بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد. ويرد عليه أنّ الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطاً بمن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع وكذا قوله : « ولا المولّى عليها » ؛ فإنّ الخصم يدّعي كون البكر مولّى عليها فكيف يستدلّ به على زوال الولاية؟ وما قيل من أنّ البكر الرشيدة لمـّا كانت غير المولّى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة ، فضعيف ؛ لأنّ الولاية أعمّ من المال ، ونفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعمّ.

وقال السيّدرحمه‌الله : والذي يظهر لي أنّ المراد بالمالكيّة نفسها غير المولّى عليها البكر التي لا أب لها والثيّب ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٧٢.

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها. قد ملكت نفسها ، أي ليس لها أب ، لأنّ المرأة البكر التي لها أب كأنّها مملوكة لأبيه ، وقد مرّ القرينة على هذا المعنى في الحواشي السابقة. و « غير السفيهة ولا المولّى عليها » أي التي لا يحجر عليها في الأموال بأن تكون بالغة رشيدة ؛ فإنّ نكاحها بغير وليّ جائز. يشير بذلك إلى خلاف أكثر العامّة ؛ فإنّ الشافعي ومالكاً وأتباعهما يشترطون الولاية في النكاح للنساء مطلقاً : البكر والثيّب والمولّى عليها في الأموال وغيرها ، وفي منهاج النووي ، وهو من مشاهير كتب الشافعيّة : لا تزوّج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة ، ولا تقبل نكاحاً لأحد ، والوطي في نكاح بلا وليّ يوجب مهر المثل لا الحدّ ، وقال شارحه : يوجب مهر المثل ؛ لعدم صحّة النكاح ، ولا يوجب الحدّ ؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحّة النكاح. وقال أيضاً : أحقّ الأولياء أب ، ثمّ جدّ ، ثمّ أبوه ، ثمّ أخ لابوين أو لأب ، ثمّ ابنه وإن سفل ، ثمّ عمّ ، ثمّ سائر العصبة ، كالإرث ، ويقدّم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ، ولا يزوّج ابن بنوّة ، فإن كان ابن عمّ أو معتقاً أو قاضياً زوّج به ، فإن لم يوجد نسيب زوّج المعتق ، ثمّ عصبته - إلى أن قال - : فإن فقد المعتق وعصبته زوّج السلطان. انتهى. واختلف مالك والشافعي في ولاية الابن فقال مالك : الابن أولى بالولاية فيزوّج امّه وإن كان له أب ، وأنكر الشافعي ولاية البنوّة ، وبالجملة لا يرون للمرأة أن يتولّى أمر النكاح لنفسها أو لغيرها ، فإن لم يكن لها أب تولّى عقدها غير الأب ممّن ذكروه ، فإن لم يكن أحد من الأولياء وجب على المرأة عرض نفسها على الحاكم الشرعي ؛ ليزوّجه هو ، وفي كتاب المدوّنة للمالكيّة قال : ينخبون ، وقيل : إن كان الوليّ بعيداً لا ينتظر بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قدومه ، فالسلطان الوليّ ، وينبغي للسلطان أن يفرّق بينهما ويعقد نكاحها إن أرادت عقداً مبتدأً ، ولا ينبغي أن يثبت على نكاح عقده غير وليّ في ذات الحال والقدر. انتهى.

إذا تبيّن ذلك ظهر لك أنّ العامّة كثيراً ما كانوا يفرّقون بين التصرّف المالي والنكاح ، فيجوّزون للنساء كلّ معاملة في مالها ولا يجوّزون لها تولّي النكاح ما دامت امرأة ، سواء كانت ثيِّباً أو بكراً لها أب ، أم لم يكن ووليّها أحد أنسابها على الترتيب إلى السلطان. وهذا الخبر ناظر إلى ردّهم ، وليس فيه إشارة إلى ما نحن فيه أصلاً ، فللمرأة عندنا أن يتولّى عقد النكاح لنفسها ولغيرها ، ولا يمنع من ذلك كونها امرأة إلّافي صورة واحدة ، هي كونها بكراً =

٧٤٩

٩٦٨٩/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ(١) لَاتَتَزَوَّجُ(٢) إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا ».

وَقَالَ : « إِذَا(٣) كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا(٤) ، تَزَوَّجَتْ مَتى(٥) شَاءَتْ ».(٦)

____________________

= لها أب. والعجب أنّ هذا الخبر ممّا اعتمد عليه كثير من المتأخّرين واستدلّوا به لنفي ولاية الأب على البكر ، وليس فيه دلالة البتّة ، ولا أعلم من أين حصل لهم هذا التوهّم إلّا أن يكون تمسّكهم بإطلاق قوله : ملكت نفسها ، وشموله للبكر والثيّب والتي لها أب وغيرها ، والأمر في الإطلاق سهل ؛ إذ ما من مطلق إلّاوقد قيّد ، كما أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ ، واعتقادي أنّ هذه الرواية في الدلالة على ولاية الأب أظهر ؛ للتقيّد بقوله : التي ملكت نفسها ، أي التي ليس لها وليّ ، وإن فرضنا إطلاق اللفظ وشموله للبكر والثيّب يجب تقييده بالثيّب بقرينة سائر الأخبار ». وللمزيد راجع :مغني المحتاج ، ج ٣ ، ص ١٥١ - ١٥٣ ؛المدوّنة الكبرى ، ج ٢ ، ص ١٧٩.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٧ ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٢ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢١٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٤٠ ؛ وص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٥٥٩٤.

(١). في « بح ، جد » : « الأب ».

(٢). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : + « متعة ».

(٣). في « ن » : « إن ». وفي « بح » : « وإن ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي ، ذيل ح ٢١٤٤٨ : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، أي ليس لها أب بقرينة المقابلة ، وهذا لايوافق مذهب أحد من العامّة ؛ إذ هم بين من لم يجوّز نكاح المرأة مطلقاً ، وبين من جوّزه مطلقاً ، ولم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكر ». وقال فيه ذيل ح ٢١٤٧٦ : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، دليل على ما ذكرنا في الخبر الأوّل وأنّ المراد بمن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ ، وأنّ المراد [ ما قال ] أصحاب مالك [ من أنّ ] المرأة لا تنكح نفسها مطلقاً - وإن كانت ثيِّباً - ليس لها وليّ وبالجملة فلا دليل على نفي ولاية الأب على البكر إلّا بعض الأحاديث لايمكن الاعتماد عليها ، كخبر سعدان بن مسلم وحفص. بن البختري ، وقد سبق في باب المتعة مع الجواب عنها ».

(٥). في « بح » : « ما ».

(٦).الكافي ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ، ح ٩٦٩٦ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « إلاّ بإذن أبيها ». راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٨ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ٢١٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٠ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٠.

٧٥٠

٩٦٩٠/ ٣. أَبَانٌ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : تَزَوَّجُ(٢) الْمَرْأَةُ مَنْ(٣) شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا ، فَإِنْ(٤) شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً(٥) ».(٦)

٩٦٩١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ(٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ(٨) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا(٩) أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : لَكِ(١٠) زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا؟

____________________

(١). أبان الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو أبان بن عثمان ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ، ويروي عنه الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ؛ من نقل الخبر عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان - من دون توسّط الحسن بن عليّ - فهو سهو ، كما يعلم ذلك منالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ومقارنة الخبرين ٢٥٦٠٠ - ٢٥٦٠١ معاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٢١ - ٤٢٥.

(٢). في حاشية « ن » : « تزوّجت ».

(٣). في « بخ ، بف » : « متى ».

(٤). في « بخ » : « وإن ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وكيلاً ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢١٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ؛ وص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠١.

(٧). يأتي الخبر فيالكافي ، ح ٩٩٨٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر. والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو « ميسّر » والمراد به ميسّر بن عبد العزيز ، وطبقته لا تلائم رواية فضالة عنه مباشرة ، فتكون الواسطة بين فضالة وميسّر ساقطة من السند في ما يأتي في ح ٩٩٨٠. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٨١ ؛ وص ٣٠٩ ، الرقم ٤٥٧٢.

(٨). « الفلاة » : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي‌ الصحراء الواسعة ، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مكلئة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا ).

(٩). في التهذيب : « لها بها » بدل « فيها ».

(١٠). في « بخ ، بف ، بن ، جت » : « ألك » بدل « لك ». وفي الكافي ، ح ٩٩٨٠ : « هل لك » بدله. وفي التهذيب والاستبصار : « ألك » بدل « لها لك ».

٧٥١

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ».(١)

٩٦٩٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ(٢) تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ(٣) قَدْ نَكَحَتْ رَجُلاً(٤) قَبْلَهُ(٥) ».(٦)

٩٦٩٣/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا؟

____________________

(١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّها مصدّقة على نفسها ، ح ٩٩٨٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٨.

(٢). « الثيّب » : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والاُنثى : رجل ثيّب وامرأة ثيّب ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن‌كانت بكراً ، مجازاً واتّساعاً.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( ثيب ).

(٣). في « بح ، بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب ، ح ١٥٤٥ : « إذا كانت » بدل « إذا كان‌كفواً بعد أن تكون ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٥١٣٩والتهذيب ، ح ١٥٤٥ و ١٥٤٦ : « زوجاً ».

(٥). في « ن » : « قبل ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج ، كما أومأنا إليه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٥٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٣٩ ؛ وص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٧.

٧٥٢

قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ(١) لَابَأْسَ(٢) بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ(٣) قَدْ(٤) نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ ».(٥)

٩٦٩٤/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا(٦) ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا(٧) ، أَوْ لَايَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا؟

قَالَ : « بَلى يَجُوزُ ذلِكَ(٨) أَنْ تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ : أَ فَأَتَزَوَّجُهَا(٩) إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

٩٦٩٥/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ ».(١٢)

____________________

(١). في التهذيب : - « إذا كان ».

(٢). في التهذيب : « فلا بأس ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن » : « أن يكون ».

(٤). في الاستبصار : - « قد ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٥٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٢٥٥٩٧.

(٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فأعتقها ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أن أتزوّجها ».

(٨). في « بن » : « لك ».

(٩). في « بن » والوافي : « فأتزوّجها » من دون همزة الاستفهام.

(١٠).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٢.

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - « بن محمّد » ، والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، =

٧٥٣

٥٧ - بَابُ اسْتِيمَارِ(١) الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٦٩٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَزَوَّجُ(٢) ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ(٣) ».(٤)

٩٦٩٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ»(٥) وَقَالَ : « يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا‌

____________________

= عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩.

(١). الاستيمار : طلب الأمر ، والمشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٦٦ ( أمر ).

(٢). في « بن » والفقيه : « لا تنكح ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٨ : « يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثانيرحمه‌الله بأنّه كما يمكن حمل « من » في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلّابإذن أبيها إجماعاً. واُجيب بأنّ حمل « من » على التبعيض بعيد جدّاً ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٣٤.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور.الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ٩٦٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٢٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٣.

(٥). في الاستبصار : + « قال ».

٧٥٤

الْأَبَ(١) ».(٢)

٩٦٩٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ(٣) فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ(٤) قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ(٥) الرَّجُلِ لَايُزَوِّجْهَا(٦) إِلَّا بِرِضَاهَا(٧) ».(٨)

٩٦٩٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما عدا الأب ، قال السيّدرحمه‌الله فيشرح النافع : الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلّا إذا كان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر. وقال العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والاُمّ ففي الاُمّ محمول على الاستحباب. ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلّا يلزم عموم المجاز ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٧٤.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١١.

(٣). في « بح » : « سكنت ». وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن. ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء. وهو مشكل. وأمّا الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلّامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك ؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقاً ».

(٤). في الفقيه والتهذيب : « فإن ».

(٥). حجر الإنسان - بالفتح وقد يكسر - : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه.المصباح المنير ، ص ١٢١ ( حجر ). (٦). في « بف » : « لا تزوّجها ».

(٧). في الاستبصار : « برضا منها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٦ ، معلّقاً عن داود بن سرحانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ٢٥٥٩٦. (٩). في « بخ » : - « بن عثمان ».

٧٥٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا ، قَالَ : « لَيْسَ لَهَا مَعَ‌ أَبِيهَا أَمْرٌ ، إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ؟

قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ(١) أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا(٢) ».(٣)

٩٧٠٠/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ(٥) ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا(٦) أَنْ يُزَوِّجَهَا ، هُوَ أَنْظَرُ لَهَا ؛ وَأَمَّا الثَّيِّبُ(٧) ، فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا(٨) أَنْ يُزَوِّجَاهَا ».(٩)

٩٧٠١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(١٠) بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جت ، جد » : « فإن ».

(٢). في « ن ، بف ، جد » : « لا يزوّجها ». وفي « بخ » بالتاء والياء معاً.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٣٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « وإن كانت كارهة »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٥٦٤٣ ؛وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٢ ، من قوله : « وسئل عن رجل يريد ». (٤). في «م،ن،بح،بف،بن،جت، جد »: - «بن سماعة».

(٥). في الوسائل : - « عن أبان ». وقد ورد في أسنادٍ عديدة رواية أبان [ بن عثمان ] عن فضل بن عبد الملك بعناوينه المختلفة ، وكذا رواية جعفر بن سماعة عن أبان [ بن عثمان ] ، وتوسّط أبان بين فضل وجعفر في بعض الأسناد ، ولم يثبت رواية جعفر بن سماعة عن فضل بن عبدالملك ، فالموافق لهذه الاُمور ، هو ثبوت « عن أبان » في السند. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٧٤ - ٣٧٥ ، ص ٣٩٤ ، ص ٤٢٨ - ٤٢٩ ؛ وج ٤ ، ص ٤١٣ - ٤١٤.

(٦). في « بح » : « أبويها ».

(٧). « الثيّب » : من ليس ببكر ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتّساعاً.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( ثيب ). (٨). في « بح ، بف » : « أراد ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٩.

(١٠). في «م ،ن بح ،بن ، جد » : « عبد الملك ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الملك بن الصلت غير مذكور في كتب =

٧٥٦

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا : أَ لَهَا(٢) أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟

قَالَ : « لَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ : أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟

قَالَ : « لَا(٣) ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ(٤) ».(٥)

٩٧٠٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(٦) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ(٧) فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ(٨) : « لَا تُكْرَهُ عَلى ذلِكَ ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهَا(٩) ».(١٠)

____________________

= الرجال والأسناد. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٣٩والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه فيالتهذيب بالضمير - عن عبد الله بن الصلت عن أبي الحسنعليه‌السلام .

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع : + « الرضا ». وفي الوسائل : « أبا عبدالله » ، وهو سهو واضح ؛ فقد عُدّ عبدالله بن الصلت من رواة أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجوادعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٥٦٤ ؛رجال البرقي ، ص ٥٤ و ٥٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٧ ، ص ٣٧٦ ، الرقم ٥٥٦٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٧٨ و ٤٨٠.

(٢). في « بن » والوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لا ».

(٤). في حاشية « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ما لم تثيّب ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢١٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦٢٠.

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « الثاني ».

(٧). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « بخطّه ».

(٩). فيالمرآة : « ظاهره أنّ مع التجويز تصحّ العقد ، والمشهور صحّة النكاح الفضولي وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ فيالنهاية إلى البطلان ، والأخبار تدلّ على المشهور ». ولم نعثر على قول الشيخقدس‌سره بالبطلان فيالنهاية ، نعم قال بالبطلان فيالخلاف . راجع :النهاية ، ص ٤٦٤ و ٤٦٥ ؛الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، المسألة ١١.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٧٥٧

٩٧٠٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ : « إِذْنُهَا صُمَاتُهَا » وَالثَّيِّبِ : « أَمْرُهَا إِلَيْهَا ».(١)

٩٧٠٤/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَ يَجُوزُ(٣) عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا(٤) ».(٥)

٥٨ - بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً آخَرَ‌

٩٧٠٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ؟

____________________

= ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢١٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩.

(١).قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٤ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٥. (٢). في الوافي : + « الرضا ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨.

٧٥٨

فَقَالَ : « الْجَدُّ أَوْلى بِذلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً(١) إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَالْجَدِّ(٢) ».(٣)

٩٧٠٦/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ(٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ(٦) : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلى ابْنِهِ ، وَلِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا(٧) رَجُلاً ، وَجَدُّهَا رَجُلاً(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « الْجَدُّ أَوْلى بِنِكَاحِهَا ».(١٠)

٩٧٠٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنِّي لَذَاتَ(١١) يَوْمٍ(١٢) عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ(١٣)

____________________

(١). في الفقيه : - « ما لم يكن مضارّاً ».

(٢). في الفقيه : - « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٢ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢١٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥٠.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : « العلاء ».

(٦). في « بن » : - « قال ».

(٧). في « بن » : + « أن يزوّجها ».

(٨). في الوافي : + « آخر ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٤٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢١٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٤٩.

(١١). في « بف » والوافي : « ذات ».

(١٢). في « بن » : + « جالس ».

(١٣). في « بخ » والوسائل : « عبد الله ». وزياد هذا هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الـمُدان الحارثي. راجع :تاريخ مدينة دمشق ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، الرقم ٢٣٠٧.

٧٥٩

الْحَارِثِيِّ(١) إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي(٢) عَلى أَبِيهِ ، فَقَالَ : أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ : مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ(٣) هذَا الرَّجُلُ؟ قَالُوا(٤) : نِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

قَالَ(٥) : « ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَلَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ(٦) عَلى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هذَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ قَالُوا(٧) : بَلى ، فَقُلْتُ لَهُمْ : فَكَيْفَ يَكُونُ هذَا وَهُوَ وَمَالُهُ لِأَبِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ(٨) ؟ ».

قَالَ : « فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ ، وَتَرَكَ قَوْلِي ».(٩)

٩٧٠٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(١١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ، كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ(١٢) ؛ فَإِنْ(١٣)

____________________

(١). في الوسائل : - « الحارثي ».

(٢). في « جد » : « استعدى ». والاستعداء : طلب النصرة والتقوية ، والاسم منه العَدْوى ، وهو طلبك إلى وال ليُعديك على من ظلمك ، أي ينتقم منه باعتدائه عليك.المصباح المنير ، ص ٣٩٧ ( عدا ).

(٣). في « ن » : « يقوله ».

(٤). في « بن » والوسائل : « فقالوا ».

(٥). في « م ، بن ، جد » : - « قال ».

(٦). في « ن » : « يستعدي ».

(٧). في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « فقالوا ».

(٨). في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : - « عليه ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢١٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٥٦٥٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤.

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ». وفي‌التهذيب : « عن » بدل « و ». وهو سهو. وورد على الصواب في بعض نسخ التهذيب.

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد »والتهذيب . وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً».

(١٢). في«م ،بح ،بخ ،بف ،جت ،جد » : « الأوّل ».

(١٣). في « ن » : « وإن ».

٧٦٠