الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 222390
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222390 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كَانَا(١) جَمِيعاً(٢) فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْجَدُّ أَوْلى ».(٣)

٩٧٠٩/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ - وَكَانَ أَبُوهَا حَيّاً ، وَكَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً(٥) - جَازَ ».

قُلْنَا : فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى ، وَهَوِيَ الْجَدُّ هَوًى(٦) ، وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَالرِّضَا؟

قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِ الْجَدِّ ».(٧)

٩٧١٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ، فَأَبى ذلِكَ وَالِدُهُ ، فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَ الْجَدُّ ، لَيْسَ هذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ(٨) ، ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه . وفي سائر النسخ والمطبوع : « كان ». (٢). في الفقيه : « زوّجا ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيمالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥١.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ ، بف » والمطبوع : + « بن سماعة ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٣٣ : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد بكون الجدّ مرضيّاً إمّا كونه مرضيّاً من حيث المذهب ؛ إذ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [ النساء (٤) : ١٤١ ] ، أو لا يكون فاسقاً سيّما شارب الخمر ، ولا يكون سفيهاً ولا مخبّطاً ، كما هو الشائع في المشايخ ، وكان بحيث يعرف الكفو ».

(٦). في التهذيب : - « هوى ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩١ ؛وفيه ، ص ٤٢٤ ، ح ٢١٤٦٨ ، إلى قوله : « وكان الجدّ مرضيّاً جاز » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٥٦٥٢. (٨). في التهذيب : + « بولده ».

٧٦١

أَنْ يَرُدَّهُ(١) ».(٢)

٥٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ‌

٩٧١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ، ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِكَ رَجُلاً(٣) - وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ - فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ(٤) ، فَاحْتَكَمَا(٥) فِيهَا ، فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ(٦) جَمِيعاً(٧) ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا(٨) حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ(٩) ».

٩٧١٢/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ‌

____________________

(١). فيالوافي : « يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوى الجدّ في الثاني مقدّم على هوى الأب ، بخلاف الأوّل ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٤.

(٣). في « بف » : « رجلاً ذلك ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « رجلاً ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فحملت ».

(٥). في الوافيوالتهذيب : « فاحتقّا ». والحقاق : الخصام. وفي الاستبصار : « فاختلفا ».

(٦). في « بف » : « صداقين ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الصداقين جميعاً ، الثاني للوطي شبهة ».

(٨). في « بف » : « أن يدخلها » بدل « يدخل بها ».

(٩). فيالوافي : « فيالاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ ، وإنّما اُلحق الولد لأبيه للشبهة ».

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً »

٧٦٢

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ ، زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ‌ بِالْكُوفَةِ ، وَزَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرى؟

قَالَ : « الْأَوَّلُ بِهَا(١) أَوْلى(٢) إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ(٣) قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا(٤) فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ(٥) ».(٦)

٩٧١٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَابْنَةً ، وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ(٧) ، فَعَمَدَ أَحَدُ‌ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ ، فَزَوَّجَ الابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الابْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ : أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ ، فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ ، فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ : أَيُّ الزَّوْجَيْنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « بها ».

(٢). في الاستبصار : « أولى بها ».

(٣). في الوافيوالتهذيب : « الأخير ».

(٤). في « ن ، بن ، جد » والوسائلوالاستبصار : - « فإن دخل بها ».

(٥). فيالوافي : « حمله فيالاستبصار على ما إذا ردّت أمرها إلى أخويها وعقد جميعاً في حالة واحدة. ولا يخفى أنّ ذكر الأوّل والأخير ينافي هذا التأويل ».

وفي المرآة : « قال في النافع : إذا زوّجها الأخوان برجلين ، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاء ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتّفقا بطلا ، وقيل : العقد للأكبر. وقال السيّد في شرحه : يتحقّق اتّفاق العقدين باقترانهما في القبول ، والقول بصحّة العقد للشيخ وأتباعه ؛ لرواية بيّاع الأسفاط ، والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب. ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليّين وكان معنى قوله : الأوّل أحقّ بها ، أنّه يستحبّ لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأوّل إلاّ أن يكون الأخير دخل بها ؛ فإنّ الدخول إجازة العقد ». وراجع : المختصر النافع ، ص ١٧٤ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٩٢.

(٦).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٥٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢١٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٥٦٣٠.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « والبنت والابنة صغيرة ». وفي الوافي : « بنتاًوالبنت». وفي التهذيب : « وابنة والابنة صغيرة ».

٧٦٣

أَحَبُّ إِلَيْكِ : الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ(١) ؟ قَالَتِ : الْآخَرُ(٢) ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ ، وَلِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الابْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ : اخْتَارِي : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ(٣) ؟

فَقَالَ : « الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِيرِ ، وَذلِكَ(٤) أَنَّهَا تَكُونُ(٥) قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ(٦) مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا ».(٧)

٦٠ - بَابُ الْمَرْأَةِ تُوَلِّي أَمْرَهَا رَجُلاً لِيُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا(٨) مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٧١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي ، فَأَشْهَدَتْ لَهُ ، فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا(١٠) : يَا فُلَانُ ، عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا أَنَّ ذلِكَ لَهَا‌ عِنْدِي ، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا(١١) نَفْسِي(١٢) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَا(١٣) ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَمَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي ،

____________________

(١). في حاشية « جت »والتهذيب : « أو الأخير ».

(٢). في التهذيب : « الأخير ».

(٣). في التهذيب : « الأخير ».

(٤). في « بح » : « وذاك ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « تكون ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » : « أن ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢١٤٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٥٦٣١. (٨). في « بن » : « فيزوّجها ».

(٩). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في التهذيب ، ج ٧ : « خطبها ».

(١١). في التهذيب ، ج ٧ : « قد تزوّجتها ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٧ : - « نفسي ».

(١٣). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٦ : « ما كنت أتزوّجك » بدل « لا ».

٧٦٤

وَمَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ.

قَالَ(١) : « تُنْزَعُ(٢) مِنْهُ ، وَيُوجَعُ(٣) رَأْسُهُ(٤) ».(٥)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٦١ - بَابُ أَنَّ الصِّغَارَ إِذَا زُوِّجُوا لَمْ يَأْتَلِفُوا‌

٩٧١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، أَوْ أَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ؟

قَالَ(٧) : فَقَالَ : « إِذَا زُوِّجُوا وَهُمْ صِغَارٌ ، لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُونَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح ، جت » والوافي : « فقال ».

(٢). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « توجع ».

(٤). قولهعليه‌السلام : « يوجع رأسه » ، أي بالضرب واللطم والكلم للتدليس ، أو هو كناية عن تعزيره وإهانته ، أي يؤدّب بالتعزير. وقال العلّامة المجلسي : « قال الوالد العلّامة - نوّر الله ضريحه - : إيجاع الرأس حقيقة ، أو كناية عن الضرب للتأديب ؛ لتدليسه ولهتكه حرمتها ». راجع :روضة المتّقين ، ج ٦ ، ص ٢١١ ؛ وج ٨ ، ص ١٤٧ ؛ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢ ؛الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن حمّاد ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٥٦٤٥.

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ٢٥٦٤٥.

(٧). في الوسائل : - « قال ».

(٨). هكذا في « جت » والوافي. وفي « م ، بح ، بخ ، بف ، بن » : « لم يكادوا أن يتألّفوا ». وفي « جد » والوسائل : « لم يكادوا أن يأتلفوا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكادوا يتألّفوا ».

(٩).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١٥٢.

٧٦٥

٦٢ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ(١) فِيهِ‌

٩٧١٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ(٢) بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ(٣) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ(٤) ».(٥)

٩٧١٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٧) : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتّى يَأْتِيَ(٨) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ».(٩)

٩٧١٨/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،

____________________

(١). في « بح » : « في المرأة ».

(٢). في « بح » : « لا تدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء.

(٣). في « م ، جد » : « حتّى تأتي ».

(٤). فيالوافي : « لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها ». وفيالمرآة : « لعلّ الترديد لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٦ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٥١٤٥.

(٦). في السند تحويل ، وما ورد في الوسائل من « عن » بدل « و » سهو.

(٧). في « بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : قال ». وفي « جت » : + « لي ».

(٨). في « ن » : « تأتي ».

(٩).النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٦ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤٢.

٧٦٦

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلْ(١) بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ».(٢)

٩٧١٩/ ٤. عَنْهُ(٣) ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، وَلَا أَعْلَمُهُ(٤) إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ‌ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ : « انْطَلِقْ ، فَقُلْ لِلْقَاضِي : قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ(٥) بِهَا عَلى زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ ».(٦)

____________________

(١). في « م ، بف » : « لاتدخل ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ، ح ١٣٣٢٧ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٦٣٧ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛الخصال ، ص ٤٢٠ ، باب التسعة ، ح ١٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع زيادة في آخره.النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥١ ، بسنده عن موسى بن بكر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٤٠ ؛ وج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢١ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١١ ، ح ٢٣٩٤٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٢٤٧٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤٣.

(٣). لم يثبت رواية من وقع في الأسناد السابقة من الباب عن زكريّا المؤمن ، وهو زكريّا بن محمّد أبو عبد الله‌المؤمن. وقد ورد فيرجال الطوسي ، ص ٤٠٩ ، الرقم ٥٩٤٥ أنّ حميداً روى عن أحمد بن الحسين النخّاس كتاب زكريّا بن محمّد المؤمن. والظاهر أنّه لا وجه للعدول عن ظاهر السند من رجوع الضمير إلى حميد بن زياد ، لكن تردّد المصنّفقدس‌سره في أنّه هل روى حميد عن زكريّا المؤمن مباشرة أو يكون بين حميد والمؤمن رجل؟

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لا أعلمه » بدون الواو. واستظهر الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند ، أنّ عبارة « ولا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السجستاني » من كلام الكليني ، وأنّ الضمير المستتر في « حدّثني » راجع إلى حميد بن زياد ، لكنّ المراد من التحديث عن عمّار السجستاني هو التحديث بالتوسّط ، لا مباشرة.

(٥). في « بح » : « أن تدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٦٧ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٨ ، ح ٢٢١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٥١٤٤.

٧٦٧

٦٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ ابْنُهُ ابْنَتَهَا‌

٩٧٢٠/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ(١) عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدُ(٢) ، فَوَلَدَتْ(٣) لِلْآخَرِ : هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً(٤) لَهُ(٥) ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ : هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ(٦) الَّذِي أَعْتَقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٧)

٩٧٢١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ؛

وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب : « و » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم وتكرّرت روايته‌عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤١٨ - ٤٢١. (٢). في الاستبصار : « بعده ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « ثمّ ولدت ».

(٤). « السُّرِّيَّةُ » : هي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراًما يسترها عن حرّته.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٥). في الاستبصار والنوادر للأشعري : - « له ».

(٦). في النوادر للأشعري : + « ابن ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٥ ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ ، ح ٢١٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٦١٢٨.

(٨). في « بخ » : + « بن يحيى ».

٧٦٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا ، فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً(٢) ، فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ ، أَوْ بَاعَهَا(٣) ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً : أَيُزَوِّجُ(٤) وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا؟

فَقَالَ(٥) : « أَعِدْ عَلَيَّ »(٦) فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٨) ».(٩)

٩٧٢٢/ ٣. وَعَنْهُ(١٠) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : « كَرِّرْهَا عَلَيَّ » قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً ، فَبِعْتُهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي(١١) ، وَلِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا؟

قَالَ : « تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ : قَبْلَ أَنْ يَكُونَ(١٢) لَكَ ».(١٣)

____________________

(١). في « م ، بن » والوسائلوالتهذيب : « تكون ».

(٢). في « جد » : « ولد ».

(٣). في « جد » : « وباعها ».

(٤). في التهذيب : « أيتزوّج ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦). في المرآة : « لعلّ الأمر بالإعادة لسماع الحاضر وانتشار ذلك الحكم ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨). في الوافي : - « به ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ ، ح ٢١٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٦١٢٩.

(١٠). لم نجد في السندين السابقين من يروي عن الحسين بن خالد مباشرة ، لكن وحدة السياق بين هذا السند والسند الآتي يقضي بوحدة مرجع الضمير فيهما ، والخبر الآتي ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ، ح ٤٤٩٠ ، عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فالظاهر أنّ مرجع الضمير في السندين هو صفوان بن يحيى ، فينسحب إليهما الطريقان المنتهيان إلى صفوان.

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « ولداً ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أن تكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣٣ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد الصيرفيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢١٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٦١٣٠.

٧٦٩

٩٧٢٣/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ(١) الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ(٢) ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٣) : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا(٤) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

٦٤ - بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ‌

٩٧٢٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٧) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ؟

قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ(٨) لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ(٩) لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ(١٠) ».

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « الجهيم ». والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع :رجال البرقي ، ص ٣٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٠٦ ، الرقم ٢٦٥٩.

(٢). في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « قال ».

(٤). في الفقيه : « إن كانت من زوج ».

(٥). في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ، ح ٤٤٩٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلاليالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢١٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦١٣١.

(٧). في التهذيب : - « بن عثمان ».

(٨). في«بخ ،بف» والوافي والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٩). في « بح » والمرآة : « إلّا أن يكون ».

(١٠). في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ».

٧٧٠

وَ قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَذلِكَ(١) إِلى أَبِيهِ(٢) ، وَإِذَا زَوَّجَ الابْنَةَ جَازَ ».(٣)

٩٧٢٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ(٤) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ ، فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ(٥) ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ».(٦)

٩٧٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَزَوَّجَ(٧) مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ مِنْ جُمْلَةِ(٨) الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا(٩) ؟

قَالَ : « مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْن ».(١٠)

____________________

(١). في « بن » والوسائل : « فذاك ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ابنه ». وفي « بن ، جد » الموردين معاً. وقرأه فيالوافي : « إلى ابنه » وقال : « يعني بالابن والابنة الكبيرين. وفي بعض النسخ : فذلك إلى أبيه بالياء ، وهو تصحيف ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٤٩ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ؛وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢١ ، من قوله : « إذا زوّج الرجل ابنه ».

(٤). في النوادر للأشعري : + « إلّا أن يكون الأب ضمن المهر ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والنوادر للأشعري : « للمهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٢ ، بسنده عن عبد الله بن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٤.

(٧). في « بف » : « فتزوّج ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٤٩٣ : « جميع ».

(٩). في « بح » : « جهتهما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٨٧ ، بسنده عن العلاء ؛ =

٧٧١

٩٧٢٧/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا(١) وَلِيَّانِ لَهُمَا(٢) ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ(٣) الْخِيَارُ ، وَإِنْ(٤) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَتَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ(٥) مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ(٦) ، فَتَحْلِفَ(٧) بِاللهِ مَا دَعَاهَا(٨) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا(٩) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ(١٠) يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ(١١) أَدْرَكَتْ ، أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ(١٢) ؟

____________________

=و فيه أيضاً ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٣ ، بسنده عن علاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٦.

(١). في « بن » : « يزوّجهما ».

(٢). في الوسائل،ح ٢٧٢٠٣ : + « يعني غير الأب ».

(٣). في «م، ن ، بح ، بن ،جد» والوسائل : « على ».

(٤). في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « فإن ».

(٥). في « م ، ن ، جد » وحاشية « بن » : « فعزل ».

(٦). في « جد » بالتاء والياء معاً.

(٧). في الكافي ، ح ١٣٤٨٤والتهذيب ، ج ٩ : « وتحلف ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « ما ادّعاها ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : « الرضا ».

(١٠). في « جد » : « لم ».

(١١). في « جت » : « ولم يكن ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٩ : - « المدرك ».

٧٧٢

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا(١) أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ(٢) ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ(٣) ».(٤)

٦٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا‌

٩٧٢٨/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ(٧) أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا(٨) غَيْرَهَا.

قَالَ : « تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي(٩) يَهْوى(١٠) أَبَوَاكَ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ن » : « إن ».

(٢). في « ن ، بح » : « أبيها ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤١ : « بمضمونه أفتى الأصحاب إلّا ما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اُخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب. وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول. وهو بعيد ».

(٤).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح ١٣٤٨٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب : - « بن سماعة ».

(٦). في « بف »والتهذيب : - « له ».

(٧). في « بخ » : - « أن ».

(٨). في الوسائل : + « أن يزوّجاني ».

(٩). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « الذي ».

(١٠). في التهذيب : « هوى ».

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضاً ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٨ ؛الوسائل ، =

٧٧٣

٩٧٢٩/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(١) زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ ، فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ ».(٢)

٦٦ - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٧٣٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ(٣) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا‌

____________________

= ج ٢٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٥٦٥٨.

(١). في « م ، بخ ، بف ، جد » : « أنّه سأله رجل ». وفي « بن » والوافي والوسائل : « أنّه سأله عن رجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٣ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٥٦٢٩.

(٣). هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » وظاهر الوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « عن » بدل « و ». وفي الوسائل : - « ابن أبي نجران و ».

وتوسّط في كثير من الأسناد [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر و [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران بين سهل بن زياد وعاصم بن حميد ، وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد ، كما أنّه روى سهل بن زياد عن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر في ما لا يُحصى كثرةً من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٥٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١١ ؛ ج ٨ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ، ص ٥٠٣ - ٥٠٧ ؛ ج ٩ ، ص ٥٢٠ - ٥٢١ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٧ وص ٣٤٦.

فعليه الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، من عطف أحمد بن محمّد بن أبي نصر على ابن أبي نجران. يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٨ بسنده عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس. (٤). في التهذيب : + « قال : قضى عليّعليه‌السلام ».

٧٧٤

سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ(١) شَرْطَهُمْ.(٢)

٩٧٣١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(٣) ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا(٤) أَنْ لَايُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : « يَفِي لَهَا بِذلِكَ » أَوْ قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ(٥) ».(٦)

٩٧٣٢/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٧) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(٨) امْرَأَةً ، وَشَرَطَ(٩) عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ(١٠) ؟

____________________

(١). في « بف ، جد » والوافي : « وحبط ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٨ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢١٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٧٠٥٢.

(٣). في التهذيب : « امرأة ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - « لها ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب. واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا؟ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤١ ، ح ٢١٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٧١٢٦.

(٧). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : + « الوشّاء ».

(٨). في الوسائل : « عن الرجل يتزوّج ».

(٩). في الوسائل : « ويشترط ».

(١٠). في التهذيب : - « كلّ شهر ».

٧٧٥

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) ».(٢)

٩٧٣٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْنَّهَارِيَّةِ(٣) يَشْتَرِطُ(٤) عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ(٥) جُمْعَةٍ(٦) يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‌ءٍ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ ، وَلكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف ، وينافيه ظاهر الخبر الآتي. ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء ، أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف. ويمكن حمل الخبر الآتي أيضاً على الكراهة ؛ لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، أو على التقيّة ، لأنّ المنع مذهب أكثر العامّة. وأمّا حمل هذا الخبر على أنّ المراد : لا بأس بالعقد ، فلا ينافي بطلان الشرط ، فلا يخفى بعده ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢١٦٨١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٧١٢٥.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والمرآة : « المهاريّة ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن النهاريّة ، أي التي تزار نهاراً ».

وقال فيالمرآة : « قال الفاضل الإسترآبادي : تفسيرالمهاريّة ، وملخّصه أنّ الرجل يخاف من امرأته فيتزوّج امرأة اُخرى سرّاً عنها ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلاً. وملخّص جوابهعليه‌السلام أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنّه بعد تمام صيغة النكاح تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقّت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره ».

وفي هامشالكافي المطبوع عن فضل الله : « المهيرة على وزن فعيلة - كما فيالصحاح - بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر. والجمع : مهيرات والمهاري. ومهرة بن حيدان : أبو قبيلة. وفي بعض النسخ : النهاريّة ، وكأنّه تصحيف ، ويحتمل أن يصحّح ويكون المراد بها التي يتعيّن الإتيان عليها في النهار ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢١ ( مهر). (٤). في « م » : « ليشترط ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت »والتهذيب : « أو كلّ ». وفي « بف ، جد » : - « كلّ ».

(٦). في تفسير العيّاشي : « نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر » بدل « كلّ شهر وكلّ جمعة ».

٧٧٦

يُطَلِّقَهَا ، فَصَالَحَتْهُ(١) مِنْ حَقِّهَا عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا(٢) ، فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ».(٣)

٩٧٣٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أُعْتِقُكَ(٦) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي(٧) ، فَإِنْ(٨) تَزَوَّجْتَ(٩) أَوْ تَسَرَّيْتَ(١٠) عَلَيْهَا(١١) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ(١٢) ، وَتَسَرّى(١٣) أَوْ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فصالحت ».

(٢). في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « أو قسمها ». وفي تفسير العيّاشي : « قسمتها أو بعضها » بدل « نفقتها أو بعضها ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٠٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٣ ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢١٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٧٢٥٢ ؛وفيه ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٧١٢٤ ، إلى قوله : « فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».(٤). في « م ، بف ، بن ، جد » : - « بن يحيى ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١١٥١والتهذيب ج ٨. وفي المطبوع : « علاء ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م » والكافي ، ح ١١١٥١والتهذيب ، ج ٧ : « أعتقتك ».

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : « أمتي ».

(٨). في « م ، بح ، جت » : « وإن ».

(٩). في الوافي ، ج ١٠ والوسائل والكافي ، ح ١١١٥١والتهذيب ، ج ٨ : + « عليها ».

(١٠). في الوافي ، ج ٢٢ : « وتسرّيت » و « تسرّيت » أي أخذت سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فعليّة منسوبة إلى السِرِّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته ، فالضمّ على غير القياس فرقاً بينها وبين الحرّة إذا نكحت سِرّاً ؛ فإنّه يقال لها : سِرِّيَّة على القياس ، أو منسوبة إلى السُرِّ بمعنى السرور ؛ لأنّ مالكها يسرّ بها ، فهو على القياس. وأصل « تسرّيت » : تسرّرت من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياء ، كما قالوا : تقضّى ، من تقضّض. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ) ؛ وج ٢ ، ص ٦٨٢ ؛المصباح المنير ، ص ٢٧٤ ( سرر ).

(١١). في الوافي ، ج ١٠ والوسائل والكافي ، ح ١١١٥١ : - « عليها ».

(١٢). في الوافي ، ج ١٠ والوسائل ، ح ٢٩٠٢٨ والكافي ، ح ١١١٥١ : + « وزوّجه ».

(١٣). في الوافي ، ج ١٠ والوسائل ، ح ٢٩٠٢٨ والكافي ، ح ١١١٥١والتهذيب ، ج ٧ : « فتسرّى ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « فيتسرّى ».

٧٧٧

تَزَوَّجَ(١) ، قَالَ(٢) : « عَلَيْهِ شَرْطُهُ(٣) ».(٤)

٩٧٣٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ(٥) تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ(٦) ، فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرّى(٧) أَبَداً(٨) فِي حَيَاتِهَا وَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَاتَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ(٩) ، وَجَعَلَا(١٠) عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ وَالْبُدْنِ(١١) ، وَكُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتى أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ.

فَقَالَ : « إِنَّ لِابْنَةِ(١٢) حُمْرَانَ لَحَقّاً ، وَلَنْ يَحْمِلَنَا ذلِكَ عَلى(١٣) أَنْ(١٤) لَانَقُولَ لَكَ‌

____________________

(١). في الوافي ، ج ٢٢ : « وتزوّج ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « أو يتزوّج ».

(٢). في الكافي ، ح ١١١٥١ : + « لمولاه ».

(٣). في الوافي ، ج ١٠والتهذيب ، ج ٨ : « عليه مائة دينار ». وفي الكافي ، ح ١١١٥١ : + « الأوّل ».

(٤).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، ح ١١١٥١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٩ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٣٤٤٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، ح ١١١٥٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢١٦٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٧١١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٨.

(٥). في « بن » والوافي : « كان ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « بن أعين ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع والوافي : « وأن لا يتسرّى ».

(٨). في « بخ » : - « أبداً ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « وأن لا يتسرّى أبداً ».

(٩). في الوسائل : + « أبداً ».

(١٠). في « م ، ن ، جت ، جد » : « وجعل ».

(١١). في الفقيهوالاستبصار : « الحجّ والهدي والنذور ». وفي التهذيب : « الحجّ والعمرة والهدي والنذور » كلاهما بدل « الهدي والحجّ والبدن ». و « البُدْن » : جمع البَدَنَة ، وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٩ ( بدن ).

(١٢). في « بخ » وحاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : « لأبيها ».

(١٣). في الوافي : - « على ».

(١٤). في « م ، ن ، جد » : « أنّا ».

٧٧٨

الْحَقَّ ، اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ(١) وَتَسَرَّ(٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْكَ(٣) وَلَا عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ ذلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‌ءٍ ».

فَجَاءَ فَتَسَرّى(٤) ، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ(٥) .(٦)

____________________

(١). في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فتزوّج ».

(٢). في « م » : « فتسرّ ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « عليك شي‌ء ».

(٤). في الوافي : « وتسرّى ».

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها ».

ونقله فيالوافي عنالفقيه أيضاً على تفاوت في ألفاظه ، وعبارة الفقيه هكذا : « إنّ ضريساً كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى عليها أبداً في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت هي أن لا تتزوّج بعده ، وجعلا عليهما من الحجّ والهدي والنذور وكلّ مال لهما يملكانه في المساكين وكلّ مملوك لهما حرّاً إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتى أبا عبد اللهعليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : « إنّ لابنة حمران حقّاً ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحقّ ، اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلك ليس بشي‌ء » ، فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وأقول : ظاهر عبارة الروايتين مع أنّهما لخبر واحد لا يدلّ على وقوع الشرط ضمن عقد النكاح ، بل كان مقاولة بين الزوجين بعد العقد ، ولذلك أكّداه بالحلف على العتق والنذر وما ليس مشروعاً في مذهبنا ، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا يجب الوفاء بها ، وفيالشرائع : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل : أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ، بطل الشرط وصحّ العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً ، لزم العقد والمهر وبطل الشرط. وقال فيالمسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنّما الكلام في صحّة العقد ، فظاهرهم الاتّفاق على صحّة العقد. انتهى.

وقال السبزواري فيالكفاية بعد نقل الاتّفاق فيالمسالك : لكنّ العلّامة فيالمختلف حكى عن الشيخ فيالمبسوط أنّه قال : إن كان الشرط يعود بفساد العقد ، مثل أن يشترط الزوجة عليها أن لا يطأها ؛ فإنّ النكاح باطل ؛ لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد ، ثمّ قال : والوجه عندي ما قاله الشيخ فيالمبسوط من بطلان العقد والشرط معاً ، وما ذكره متّجه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه. ثمّ نقل السبزواري رواية محمّد بن قيس وقال : والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحّة والقول ببطلان العقد في غيره ، وفي المسألة وجه بصحّة العقد دون المهر ، ثمّ ضعّف هذا الاحتمال.

أقول : أمّا رواية محمّد بن قيس فيحتمل أن يكون ما صدر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حكماً كلّيّاً في هذه المسألة ويطلق عليه القضاء في الأخبار كثيراً ، ولا يدلّ على صحّة العقد مع فساد الشرط في مورده أيضاً ، نعم لو كان حكماً في مورد خاصّ بأن يكون قولهعليه‌السلام : « إنّ بيد الرجل بضع امرأته » ، أي بيد هذا الرجل الذي شرط فاسداً =

٧٧٩

٩٧٣٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ(٢) ، وَشَرَطَتْ(٣) عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا(٤) الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ.

____________________

= في عقده بضع امرأته ، لكان دالاًّ على صحّة العقد مع فساد الشرط ، ولكنّا نقول : « إنّ بيد الرجل بضع امرأته » حكم كلّي في جنس الرجل ، وهذا تمهيد لبطلان الشرط ، أي لـمّا كان في الشريعة بضع الامرأة باختيار الرجل لا يمكن التفريق وفسخ النكاح إلّا بالطلاق باختيار الزوج ، ولا يمكن أن ينفسخ العقد بنفسه من غير أن يطلّق الرجل مختاراً ، فحكمعليه‌السلام ببطلان الشرط ؛ لكونه متضمّناً لقطع عصمة النكاح من غير اختيار الرجل فيه ، ولم يذكر في الحديث بطلان العقد ولا صحّته.

وبالجملة فقول السبزواري في بطلان العقد بفساد الشرط قويّ جدّاً ، وليس في الأخبار ما يدلّ على خلافه ، والاتّفاق المنقول عنالمسالك موهون بمخالفة الشيخ فيالمبسوط والعلّامة فيالمختلف في الجملة ، إلّا أن يقال بصحّة العقد ، نظير صحّة عقد الفضولي بمعنى كونه مراعى بالإجازة ، وهذا ممّا لا مضايقة فيه ، دون ما إذا تعاسرا وادّعى المشروط له أنّي ما رضيت بهذا النكاح إلّا لهذا الشرط ، فإذا لم يحصل فلا أرضى بالنكاح ، نعم إن رضيا واستمرّا على النكاح جاز وصحّ ». وراجع :المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ و ٣٠٤ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٥١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ؛مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٢٤٥ ؛كفاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٩.

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ، ح ٤٤٨٤ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٣ ، بسند آخر عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢١٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧٠٧٩.

(١). في الوافي : - « عن ابن بكير ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأصدقته المرأة ، لـمّا كان المركوز في ذهن بعض الناس أنّ‌قيمومة الزوج على الزوجة بسبب أنّه يعطي الصداق ، أرادت الزوجة هنا أن تعطي الصداق للرجل حتّى تستحقّ القيمومة. ومقتضى القاعدة بطلان هذا العقد ؛ لأنّ الزوج إنّما رضي بالنكاح ؛ لأنّه زعم عدم غرامة المهر ، بل أخذ شي‌ء بعنوان الصداق من المرأة ، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه. ولا يدلّ الحديث على صحّة العقد ولا على بطلانه ؛ فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة ، بل يدلّ على بطلان هذا الاشتراط. وقولهعليه‌السلام : « وقضى أنّ على الرجل الصداق »،إنّ حكم الشرع أنّ الصداق على الرجل لا على المرأة،واللام في «الرجل»جنس،والمعنى أنّ هذا الشرط فاسد؛لأنّ الصداق على الرجال والطلاق بيدهم،وهكذا الكلام في الروايات التالية». (٣).في «بخ،بف»والوافي:«واشترطت».

(٤). في « ن » : « بيده ».

٧٨٠