الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241329 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ ، قَالَ :

قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ(٢) ، وَيُنْكِرُ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ(٣) ، وَلَا تُعْلِمُ(٤) الرَّجُلَ ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ(٥) ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ ، صَدَقَ وَكَذَبَتْ(٦) ، وَإِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ ».(٧)

٩٧٦٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ٨ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٤٦ ؛ ص ٣٧٥ ، ح ١٤٤ ؛ ص ٣٨٧ ، ح ٥ ؛ ص ٤٣١ ، ح ٢٥٦ ؛ ص ٤٥٠ ، ح ٣٦٤ ؛ ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٥ ؛ ص ٥٨٩ ، ح ٨٩ ؛ ص ٦٠٨ ، ح ٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ - ٤٨٩.

(١). هكذا في حاشية « ن » والوافي والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وسأله ».

(٢). تقدّم معنى العنّين أوّل الباب.

(٣). قال ابن الأثير : « الخلوق هو طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه ‌الحمرة والصفرة ». وقال الفيّومي : « الخلوق مثل رسول : ما يتخلّق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع صُفْرة ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا يعلم ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولم يعلم ». (٥). في الاستبصار : - « ويدخل عليها الرجل ».

(٦). في « بن » والوسائل : « كذبت وصدق ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢١٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٦٩٧٥.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي الوسائل : + « بن يحيى ». وفي ‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن أحمد بن الحسن الراوي عن عمرو بن سعيد ، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. والمعهود المتكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ - ٣١٥.

(٩). في « بخ ، بف » : + « بن عليّ ».

٨٠١

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ(٢) عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلى إِتْيَانِهَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَايَقْدِرُ(٣) عَلى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا ».(٤)

٩٧٦٧/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ(٥) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ».(٦)

٩٧٦٨/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ‌ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلى زَوْجِهَا عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ لَايُجَامِعُهَا ، وَادَّعى(٨) أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٢). قال ابن الأثير : « التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء ». وقال ابن منظور : « التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ( أخذ ).

(٣). في الوسائل : « إذا لم يقدر » بدل « إن كان لا يقدر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٣.

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « امرأة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية السكوني قال : قال عليّعليه‌السلام : من أتى »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٤.

(٧). في « م » : « بيّان ». وفي « ن ، بخ ، بف ، بن » : « بيان ».

(٨). في الاستبصار : + « هو ».

٨٠٢

تَسْتَذْفِرَ(١) بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ(٢) ، وَإِلَّا أَمَرَهُ(٣) بِطَلَاقِهَا».(٤)

٦٩ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٧٦٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(٥) لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ(٦) رَجُلاً ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ(٧) أَنَّهَا الْكُبْرى مِنَ الثَّلَاثَةِ(٨) ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرى(٩) مِنْ بَنَاتِكَ.

____________________

(١). في « بف » : « أن يستذفر ». وفي الاستبصار : « أن تستثفر ». ولم نجد الاستذفار في اللغة ، ولكنّ فسّره الشيخ ‌الكليني فيالكافي ، كتاب الحيض ، ذيل ح ٤١٨٩ بقوله : « الاستذفار : أن تطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك » ، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العلّامة الفيض فيالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، والعلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ثمّ قال فيملاذ الأخبار ، ج ١٢ ، ص ٣٩٣ : « قال الوالد العلّامة - طاب ثراه - : فيالكافي : تستذفر بالذال والاستذفار : تطييب الفرج بالزعفران وغيره ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : « صدّق ».

(٣). في « ن ، جت » : « أمر ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٦٩٧٦.

(٥). في حاشية « جت » : « كان ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « كنّ ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « إحداهنّ » بدل « واحدة منهنّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « الزوج ».

(٨). في الوافي : « الثلاث ».

(٩). في الوسائل والتهذيب : « الصغيرة ».

٨٠٣

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ(١) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى(٢) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً(٣) عِنْدَ عُقْدَةِ(٤) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ(٥) ».(٦)

٧٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ(٧) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ‌

٩٧٧٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».

(٢). في « بح » : « ترى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».

(٤). في « جت » : « عقده ».

(٥). فيالوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٨ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٧٤ ، بسنده عن جميل بن صالحالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥٦٦٢.

(٧). في « بخ ، بن » : « المرأة ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلّامة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلّابوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».

و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ( نزا ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛الوسائل ، =

٨٠٤

٩٧٧١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً(٢) بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ(٣) يُنْتَقَصُ(٤) ؟

قَالَ : « يُنْتَقَصُ ».(٥)

٧١ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً‌

٩٧٧٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أتَزَوَّجُ(٦) الْمَرْأَةَ ، أَ يَصْلُحُ(٧) لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ».(٨)

٩٧٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

= ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٥.

(١). في « بف » : - « أسأله ».

(٢). في « بف » : « جاريته ».

(٣). في « بف » : « أو ».

(٤). في « ن ، بن » : « ينقص » في الموضعين.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ٢١٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٦.

(٦). في « جد » : « تزوّج » من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « جد » : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاضالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٨.

٨٠٥

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ(١) بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا؟

قَالَ(٢) : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٩٧٧٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ ».(٥)

٩٧٧٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ(٦) بِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا(٧) عَلَيْهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ». وفي الاستبصار : « فدخل ».

(٢). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٩. (٤). في « بخ » : « أصحابنا ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٧.

(٦). في الاستبصار : « فدخل ».

(٧). في « بن » : - « لها ».

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٠.

٨٠٦

٧٢ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ‌

٩٧٧٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : قَوْلُ شُعَيْبٍعليه‌السلام :( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى؟

قَالَ : « الْوَفَاءُ(٢) مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا(٣) عَشْرُ سِنِينَ ».

قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟

قَالَ : « قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ(٤) ».

قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ(٥) ، يَجُوزُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّ مُوسىعليه‌السلام قَدْ(٦) عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ(٧) ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). القصص (٢٨) : ٢٧.

(٢). في البحار : « وفى ».

(٣). في البحار : « بأبعدهما ».

(٤). في « بخ » : + « الشرط قال ».

(٥). في « بف » : « شهر ».

(٦). في البحار : - « قد ».

(٧). في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « له ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني : أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسىعليه‌السلام نفسه لشعيبعليه‌السلام ، وأفتى الشيخرحمه‌الله فيالنهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : «قلت له : =

٨٠٧

٩٧٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ(١) يَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ(٢) » قَالَ(٣) : « حَرَامٌ لِأَنَّهُ(٤) ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا ».(٥)

٧٣ - بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ(٦)

٩٧٧٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ(٨) امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ(٩) الصَّدَاقُ(١٠) ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ(١١) مَا سَبَقَ(١٢) الصَّدَاقُ.

____________________

= فالرجل يتزوّج المرأة ».النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٧٠٨٨ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، إلى قوله : « أنّه سيبقى حتّى يفي له ».

(١). في « م ، جد » : « بأن ».

(٢). في « بف » : « واُختك ». وفي الفقيهوالتهذيب : « اُختك أو ابنتك » بدل « ابنتك أو اُختك ». وفي الجعفريّات : « أمتك » بدل « اُختك ». (٣). في الوافي : + « هو ».

(٤). في الجعفريّات : « لأنّ مهرها » بدل « لأنّه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢١٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩.

(٦). النعي : خبر الموت ، يقال : نعى الميّت ينعاه نَعْياً نَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٢ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ). (٧). في « جت » : « أصحابه ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢١٧والتهذيب : « عليه ».

(٩). في حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ : « وفرضوا ».

(١٠). في « جت » : « صداق ».

(١١). في الوسائل : - « بعد ».

(١٢). في « ن ، بن ، جت » والوسائل : « سيق ».

٨٠٨

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ(١) بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ(٢) ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٣)

٧٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ(٤) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا(٥)

٩٧٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(٦) يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ(٧) : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا(٩) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

(٢). الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.

(٤). في « بخ » : « ويتزوّج ».

(٥). في « بح » : « بنتها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

(٨). في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : - « أو ابنتها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

٨٠٩

٩٧٨٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً(١) ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « إِذَا(٣) لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَى الْأُمِّ(٤) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ(٥) ابْنَتَهَا ».(٦)

٩٧٨١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا(٨) ، فَفَجَرَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « في نسخالتهذيب وفي بعض نسخالكافي : امرأته ، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزنى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٥٦ والاستبصار ، ح ٦٠٧ والنوادرللأشعري. وفي المطبوع : « قال ».

(٣). في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٨٦ والاستبصار ، ح ٥٨٩ : « إن ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٤). قال الخليل : « أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه ». وقال الجوهري : « أفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها ».ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٣ ( فضو ) ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(٥). في « بف » : « فلا تتزوّج ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى.النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٤ ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٢؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٨.

(٧). ورد الخبر فيالنوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي. وحمّاد المتوسّط بين الحلبي وبين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان ، كما تقدّم ، ذيل ح ٤٩٠٤. وحمّاد بن عيسى في سندالنوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان ؛ فقد يُكتَب عثمان من دون الألف هكذا « عثمن » فيقع في معرض التحريف ، أو « بن عبيس » زيادة تفسيرية اُدرجت في المتن سهواً.

(٨). في الوافي : - « بها ».

٨١٠

بِأُمِّهَا(١) ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ(٢) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ».(٣)

٩٧٨٢/ ٤. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا(٥) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٦) .

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً(٧) ».(٨)

٩٧٨٣/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ(٩) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ(١٠) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا(١١) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « باُمّها ففجر بها » بدل « بها ففجر باُمّها ».

(٢). في « بف » والوافي : « لأنّه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.

(٤). في « بن » : + « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ » : «بابنها». وفي الوسائل : «بنتها».

(٦). في التهذيب : « اُختها ».

(٧). في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.

(٩). في « بف ، بن » والوافي : « هل ».

(١٠).في«بف»والتهذيب والاستبصاروالنوادرللأشعري:-«من».

(١١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : - « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».

(١٢). في التهذيب : - « إن شاء ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر =

٨١١

٩٧٨٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ(٢) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(٣) ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ».(٤)

٩٧٨٥/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ».(٥)

٩٧٨٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا(٦) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٧)

____________________

= للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٣ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٩.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».

(٢). في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « باُمّ امرأته ».

(٣). في « بف » : « وباُختها ».

(٤).النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٧ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٠ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩٠.

(٦). في « بح ، جت » : « باُمّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨١٢

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٩٧٨٧/ ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ(٣) ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَتَقُولَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا(٤) تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا ، وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضى إِلَيْهَا.

قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي(٥) : « كَذَبَ ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي ، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ فَوَ اللهِ ، مَا دَفَعَ ذلِكَ(٦) عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلّى سَبِيلَهَا(٧) .(٨)

٩٧٨٨/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٨٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٥٩٩٩.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٦٠٠٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣). في « ن ، بن » : « بريد الكناسي ». وفي الوسائل : « بريد ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ١٢ورجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، هو يزيد أبو خالد الكناسي. وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ من بريد الكناسي ، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة ، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة ، كما سنبيِّن هذا الأمر في ما يأتي ، ذيل ح ١١٠٧٣ ، فلاحظ.

(٤). في « بف » : - « من أصحابنا ». وفي « بخ ، بن » : - « تزوّج امرأة فقال لي - إلى - من أصحابنا ».

(٥). في « بف » والوافي : - « لي ».

(٦). في « بخ » : « بذلك ».

(٧). فيالمرآة : « هو مشتمل على الإعجاز ».

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ ، ملخّصاً.

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

٨١٣

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ(١) ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقَالَ(٢) : إِنَّهُ(٣) لَمْ يَكُنْ أفْضى إلَيْهَا(٤) ، إنَّمَا كَانَ شَى‌ْءٌ(٥) دُونَ شَيْ‌ءٍ.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةَ(٦) ».(٧)

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ(٨) أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ(١١) ، فَلَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

(٣). في « بح » : « إن ».

(٤). في « بخ » : + « شيئاً ».

(٥). في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

(٦). في المرآة : « كأنّهعليه‌السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ».الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

(٨). في « بح » : « بابنته ».

(٩). في « جد » : - « قال ».

(١٠). في « بف » : - « فقال ».

(١١). في « بف » : « نقب ».

(١٢).المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن =

٨١٤

٩٧٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٢) يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ ، قَالَ : « إِذَا أَوْقَبَ(٣) حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ ».(٤)

٩٧٩١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ(٥) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَرى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ(٦) ، فَوُلِدَ لِهذَا غُلَامٌ ، وَلِلْآخَرِ جَارِيَةٌ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنُ هذَا ابْنَةَ هذَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللهِ لِمَ لَايَحِلُّ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ.

قَالَ : فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : فَإِنَّهُ(٩) كَانَ يَفْعَلُ بِهِ.

قَالَ : فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ(١٠) ، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ(١١) بِذِرَاعَيْهِ(١٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي‌

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، وتمام الرواية فيه : « من ولع بالصبيّ لا تحلّ له اُخته أبداً »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٦٠٥١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣). في « بح ، بخ » : « وقب ». و « أوقب » ، أي أدخل. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ( وقب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٨.

(٥). في « بخ » : « و » بدل « أو عن ».

(٦). « مضطجعين » أي نائمين في شعار واحد. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ( ضجع ).

(٧). في التهذيب : + « إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ».

(٨). في « بن » والوسائل : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « إنّه ».

(١٠). في « م ، بح » : « عنه بوجهه ». وفي « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :«عنه».

(١١). في حاشية « جت » : « يستتر ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « بذراعه ».

٨١٥

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ(١) ».(٢)

٩٧٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٣) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ(٤) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ(٥) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ».(٦)

٧٦ - بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ(٧) ابْنُهُ وَأَبُوهُ(٨) وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

٩٧٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١٠) تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) ، فَلَامَسَهَا(١٢) ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.

(٧). في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

(٨). في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

(١٠). في « بح » : « الرجل ».

(١١). في « بخ » : « بامرأة ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

٨١٦

قَالَ : « مَهْرُهَا وَاجِبٌ ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٧٩٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيُقَبِّلُهَا : هَلْ تَحِلُّ(٥) لِوَلَدِهِ؟

فَقَالَ(٦) : « بِشَهْوَةٍ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٧) : فَقَالَ(٨) : « مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ : « إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ(٩) إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلى أَبِيهِ وَ(١٠) ابْنِهِ(١١) ».

قُلْتُ : إِذَا نَظَرَ إِلى جَسَدِهَا؟

فَقَالَ(١٢) : « إِذَا نَظَرَ إِلى فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، جت » والوافي : « على ابنه وأبيه ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦١.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - « الرضا ».

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « يكون ».

(٥). في « بح ، جد » : « يحلّ ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والعيون والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ‌ والمطبوع : « قال ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أو نظر ». وفي التهذيب والعيون : « فنظر ».

(١٠). في النوادر للأشعري : - « أبيه و ».

(١١). في « بخ » : « ابنه وأبيه ».

(١٢). في « جت » والعيون : « قال ».

(١٣). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب الشيخ ، وحمل في المشهور على الكراهة ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٢ ، عن محمّد بن إسماعيل ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤. بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٨.

٨١٧

٩٧٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا ».(٣)

٩٧٩٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ - أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ؟

فَقَالَ : « أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ(٤) .(٥)

٩٧٩٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ‌

____________________

(١). في « بخ » : + « في ».

(٢). في « بح ، جت » : « قال ».

(٣).النوادر للأشعري ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١ ، عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٧٠ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٥٩٨٢.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيراً ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه. وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة. وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور ».

(٥).النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٧ ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها ».

٨١٨

لِابْنِهِ ».(١)

٩٧٩٨/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.

قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ(٢) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ».(٣)

٩٧٩٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا(٤) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ(٥) أَبِيهِ(٦) ، فَإِنَّ(٧) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ(٨) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا(٩) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ(١٠) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ(١١) الْجَارِيَةُ أَبَداً(١٢) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ(١٣) ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد اللهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.

(٢). في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية».

(٦). في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».

(٨). هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».

(٩). في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».

(١٢). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : - « أبداً ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».

٨١٩

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ(١) ».(٢)

٩٨٠٠/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.

فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ(٣) ».(٤)

٩٨٠١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ(٥) لَهُ(٦) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفيالمرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».

(٣). في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفيالمرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٢٥٩٧٩.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « عنده ».

٨٢٠

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ(١) يَحِلُّ(٢) لِأَبِيهِ(٣) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ(٤) ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ(٥) ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ».(٦)

٧٧ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله

٩٨٠٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ(٨) عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله لِقَوْلِ(٩) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (١٠) حَرُمْنَ(١١) عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ(١٢) عليهما‌السلام ؛ بِقَوْلِ(١٣) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا‌ يَصْلُحُ(١٤) لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ».(١٥)

____________________

(١). في الوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « هل ».

(٢). في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائلوالتهذيب : « يجوز ».

(٣). في « بف »والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».

(٤). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : -« الرجل ».

(٥). في التهذيب : « لم يضرّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٩٧٨.

(٧). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٨). في الوسائلوالاستبصار : « لو لم تحرم ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».

(١٠). الأحزاب (٣٣) : ٥٣.

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحاروالتهذيب : « حرم ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسينعليهما‌السلام وأولادهما أولادرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالاُمّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج ٢. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».

(١٤). في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ٧٠ : « فلا يصلح ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر =

٨٢١

٩٨٠٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ - وَذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ :( وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ) (١) - فَقَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ ».

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَجْلَانَ : مَنِ(٢) الْآخَرُ؟

قَالَ(٣) : « عَلِيٌّعليه‌السلام ، وَنِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ ، وَهِيَ لَنَا(٤) خَاصَّةً ».(٥)

٩٨٠٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ(٦) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ :

____________________

= للأشعري ، ص ١٠١ ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ؛وفيه ، ح ٧٠ ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الله حرّم علينا نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٠٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٥٩٥٦ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤.

(١). العنكبوت (٢٩) : ٨.

(٢). في الوسائل : « ومن ».

(٣). في حاشية « جت » : « فقال ».

(٤). فيالوافي : « العائد في « نساؤه » راجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وهي لنا ، أي آية( وَوَصَّيْنَا ) تأويلها فينا أهل البيت. والغرض من هذا الحديث والذي قبله بيان أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أب لهم ووالد ردّاً على من أنكر ذلك زعماً منه أنّ النسب إنّما يثبت من جهة الأب خاصّة ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهي لنا ، أي هذه الآية نزلت فينا ، فالمراد بالإنسان همعليهم‌السلام وبالوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، والمعنى أنّ هذه الحرمة لنساء النبيّ من جهة الوالديّة مختصّة بنا ، وأمّا الجهة العامّة فمشتركة. والأوّل أظهر ».

(٥).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :تفسير فرات الكوفي ، ص ١٠٤ ، ح ٩٥ و ٩٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٨ ؛وخصائص الأئمّة ، ص ٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٠٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٥.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « سعد بن أبي =

٨٢٢

أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تَزَوَّجَ(١) امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - يُقَالُ(٢) لَهَا : سَنَاهُ(٣) - وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَتْ(٤) إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، قَالَتَا : لَتَغْلِبُنَا هذِهِ(٥) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِجَمَالِهَا ، فَقَالَتَا لَهَا : لَايَرى مِنْكِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِرْصاً(٦) ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ(٧) ، فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ، وَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا.

وَتَزَوَّجَ(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ(٩) ، فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَتْ : لَوْ كَانَ(١٠) نَبِيّاً مَا(١١) مَاتَ ابْنُهُ ، فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ ، أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَالْكِنْدِيَّةُ وَقَدْ خُطِبَتَا(١٢) ، فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَا لَهُمَا :

____________________

= عروة ».

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في كلا العنوانين وأنّ الصواب هو سعيد بن أبي عروبة ؛ فإنّ قتادة الراوي عن الحسن البصري هو قتادة بن دعامة وقد عُدَّ سعيد بن أبي عُروبة العدوي من رواة قتادة. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١١ ، ص ٥ ، الرقم ٢٣٢٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ٤٩٨ ، الرقم ٤٨٤٨.

(١). في « بخ ، بف » : « زوّج ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ويقال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « سنى ». وفي الوافي : « سناة ».

(٤). في « بح ، بن » : « نظرتا ».

(٥). في « بن » : « بهذه ».

(٦). فيالوافي : « لا يرى منك حرصاً ، أي لا تفعلي أمراً تظهر به منك رغبة فيه ؛ فإنّ ذلك لا يعجبه ، كادتاها به‌وخدعتاها ».

(٧). في النوادر للأشعري : + « منك ».

(٨). في « بخ » : « ويزوّج ».

(٩). فيالوافي : « كندة : اسم قبيلة. بنت أبي الجون ، أي كانت المرأة بنته وكان اسمها زينب ، كما يأتي في ما بعد ».

(١٠). في « ن » : « كانت ».

(١١). في « بن » : « لما ».

(١٢). « خُطِبتا » ، أي دعيتا إلى التزويج ، يقال : خطب المرأة إلى القوم ، إذا طلب أن يتزوّج منهم ، والخِطبة من الرجل‌والاختطاب من المرأة. راجع :المصباح المنير ، ص ١٧٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥١ ( خطب ).

٨٢٣

اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ(١) ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ(٢) ، وَجُنَّ الْآخَرُ.

* قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَا نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٣) - عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ بَعْدِهِ » وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَوْ سَأَلْتَهُمْ(٥) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَتَحِلُّ(٦) لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ».(٧)

٩٨٠٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ(٨) أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ ».(٩)

____________________

(١). فيالوافي : « الحجاب كناية عن ترك التزويج. والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هولحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم ». وفيالمرآة : « أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة ».

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « الزوجين ».

(٣). في النوادر للأشعري : « ما نهى النبيّ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « النبيّ ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سألتم ».

(٦). في « ن ، بح ، جد » : « أيحلّ ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٤ ، ح ٢١٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ، ملخّصاً ؛ وص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٩ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٩٧ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٦.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « ولاهم يستحلّون ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢١٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧.

٨٢٤

٧٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ(١) الْمَرْأَةَ(٢) فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا(٣)

٩٨٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٥) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.(٦)

٩٨٠٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا(٧) ؟ قَالَ : « لَا ».(٨)

٩٨٠٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى(٩) بَعْضِ‌

____________________

(١). في « بف » : « يزوّج ».

(٢). في « بن » : « امرأة ».

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بن » والوافي : « أو ابنتها ».

(٤). في « بف » والوافي : « امرأة ».

(٥). في « ن ، بح ، جت » : « فطلّقها ». وفي « جد » : « ثمّ طلّقت ». وفي « م » : « ثمّ يطّلقها ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛النوادر للأشعري ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٩ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢١٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٣ ، ذيل ح ٢٦٠٩٩.(٧). في الفقيهوقرب الإسناد : + « بناتا ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ ، ح ٤٦٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٦٠٨٧.

(٩). في « بف » : « أو إلى ».

٨٢٥

جَسَدِهَا(١) : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا(٣) ، إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ».(٤)

٩٨٠٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٥) ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا(٧) ، فَلَمْ نَرَ(٨) بِهِ بَأْساً ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَفْخَرُ(٩) الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي هذِهِ(١٠) الشَّمْخِيَّةِ(١١)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فنظر إلى بعض جسدها ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). في « م » : - « لا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٠ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٤. (٥). في « بخ » : + « عن صفوان بن يحيى ».

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌ عبد الجبّار ». (٧). في « بن » : - « منّا ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فلم ير ».

(٩). في « بف » : « ما يفخر ». وفي « م ، بن » وحاشية « جت » : « ما تفتخر ». وفي « بخ » : « ما يفتخر».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « هذا ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + « في ». وفي « بخ » : + « من ».

(١١) في التهذيب : « السمجية ». وفي النوادر للأشعري : « السمحية ». وقال الطريحي : « الشمخيّة في قوله : ما تفتخر الشيعة إلّابقضاء عليّعليه‌السلام في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود ، من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، وكأنّها من الشمخ ، وهو العلوّ والرفعة. وفي بعض نسخ الحديث : السجية بالسين والجيم ، وهي كالاُولى في عدم الظهور ، ومع ذلك فقد رماه المحقّقرحمه‌الله بالشذوذ ؛ لمخالفته لظاهر القرآن ، وهو =

٨٢٦

الَّتِي أَفْتَاهَا(١) ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَابَأْسَ بِذلِكَ ، ثُمَّ أَتى عَلِيّاًعليه‌السلام فَسَأَلَهُ(٢) ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّعليه‌السلام : « مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ » فَقَالَ(٣) : مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٤) فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : « إِنَّ هذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ ، وَهذِهِ مُرْسَلَةٌ(٥) ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِلرَّجُلِ(٦) : « أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هذَا عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ؟ ».

فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ(٧) ، وَقُلْتُ : أَيَّ شَيْ‌ءٍ صَنَعْتُ؟ يَقُولُ هُوَ(٨) : « قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا ، فَلَمْ نَرَ(٩) بِهِ بَأْساً » وَأَقُولُ أَنَا : قَضى عَلِيٌّعليه‌السلام فِيهَا؟ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١٠) ، مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ : يَقُولُ(١١) : كَانَ زَلَّةً مِنِّي(١٢) ، فَمَا(١٣) تَقُولُ فِيهَا؟

____________________

= جيّد ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ( سمخ ).

وقال العلّامة المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ : « قوله : في هذه الشمخيّة ، يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنّها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامّة.

وقال الوالد العلّامة : إنّما وسمت المسألة بالشمخيّة بالنسبة إلى ابن مسعود ؛ فإنّه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يقال : شمخ بأنفه أي تكبّر وارتفع ، والتقيّة ظاهر من الخبر ».

(١). في التهذيب : « أفتى بها » بدل « أفتاها ».

(٢). في الاستبصار : « سأله ».

(٣). في « بن » والنوادر للأشعري : « قال ».

(٤). النساء (٤) : ٢٣.

(٥). في النوادر للأشعري : « تلك مبهمة وهذه مسمّاة ، قال الله تعالى » بدل « هذه مستثناة وهذه مرسلة ».

(٦). في « بن » والنوادر للأشعري : - « للرجل ».

(٧). في « بح » : « قدمت ».

(٨). في « م ، بح » : - « هو ».

(٩). في «م،ن،بح،بخ،بن،جت،جد»والوافي:«فلم ير».

(١٠). في الاستبصار : + « إن ».

(١١). في التهذيب والاستبصار : « كنت تقول ». وفي الوافي : « قلت : تقول ». ونقل في الوافي عن الاستبصار : « كنت أقول ». ثمّ قال : « ولكلّ وجه ». (١٢). في « بخ ، بف » : + « وله ».

(١٣). في الوسائل : « ما ».

٨٢٧

فَقَالَ(١) : « يَا شَيْخُ ، تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَضى بِهَا ، وَتَسْأَلُنِي : مَا تَقُولُ فِيهَا؟(٢) ».(٣)

٩٨١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا(٤)

____________________

(١). في « بح ، جت » : « قال ».

(٢). أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم اُمّهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء ؛ لقوله تعالى( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) الشامل للمدخول بها وغيرها ، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة.

وقال ابن أبي عقيل منّا وبعض العامّة : لا تحرم الاُمّهات إلّا بالدخول ببناتهنّ ، كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً ولصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد وغيره.

وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للكتاب ؛ إذ لا يصحّ العود إليهما معاً ، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون «من » ابتدائيّة ، وعلى تقدير العود إلى الاُولى بيانيّة ، فيكون من قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصحّ ، وقيل : يتعلّق الجارّ بهما ومعناه مجرّد الاتّصال على حدّ قوله تعالى :( الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٦٧ ] ، ولا ريب أنّ اُمّهات النساء متّصلات بالنساء ، ولا يخفى أنّه أيضاً خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به. وقوله : وَاُمّهات نسائكم ، بيان لاسم الإشارة ، والتقيّة في هذا الخبر ظاهرة ». وللمزيد راجع :كشف اللثام ، ج ٧ ، ص ١٧٦ و ١٧٧ ؛الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٤٥٤ ؛رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٠.

وفي هامشالكافي المطبوع : « ولمـّا جعل ابن مسعود قوله تعالى :( مِنْ نِسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً وجعلهما مقيّدين بالدخول ، ردّعليه‌السلام بأنّ المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيّد ، وقولهعليه‌السلام : إنّ هذه مستثناة ، أي مقيّدة بالنساء اللاتي دخلتم بهنّ ، وقوله : وهذه مرسلة ، أي مطلقة غير مقيّدة بالدخول وعدمه. قال الشيخقدس‌سره فيالاستبصار : فهذان الخبران - أي هذا الخبر وخبر جميل وحمّاد - شاذّان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى ؛ قال الله تعالى :( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) ولم يشترط الدخول بالبنت ، كما شرطه في الاُمّ لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضادّه ممّا روي عنهمعليهم‌السلام : ما آتاكم عنّآ فاُعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه. ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة. انتهى ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ح ١١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٨ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن حازم ، وبسند آخر أيضاً عن منصور بن حازم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٥ ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٨ ، ح ٢١٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٦٠٩٧.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « معها أيّاماً ».

٨٢٨

لَا يَسْتَطِيعُهَا(١) غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٢) : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ(٣) : « أَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأى؟(٤) ».(٥)

٧٩ - بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ‌

٩٨١١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(٧) مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ.

____________________

(١). في الفقيه : « ولا يستطيع أن يجامعها » بدل « لا يستطيعها ».

(٢). في الفقيه والاستبصار : « طلّقها ».

(٣). في « جت » : + « له ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع :« ما قد رأى ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٨٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٥.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية اُخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعاً ، وتارة عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقاً لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني ». وحقّق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الاُمور على قسمين : منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وطء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛ إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوطء ؛ فإنّه لا يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛ فإنّه يفيد في مسائل كثيرة ».

(٧). في « بن » : « امرأة ».

٨٢٩

قَالَ : « فَتَلْقَاهُ(١) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا(٢) ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ(٣) لَهُ : طَلَّقْتَ(٤) فُلَانَةَ؟ فَإِذَا(٥) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ(٦) تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ(٧) تَطْلِيقَةً بَائِنَةً(٨) ».(٩)

٩٨١٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا ».(١٠)

٩٨١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « فيلقاه ».

(٢). فيالمرأة : « قولهعليه‌السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي ».

(٣). في « بن » والنوادر : « فيقول ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « أطلقت ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٦). في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ والنوادر : « صارت ».

(٧). في « م » : « صار ». وفي الوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « وقد صارت ».

(٨). في « بح ، بخ ، بن ، جت » : « ثانية ».

(٩).النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٣ ، عن عثمان بن عيسى.الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلّا بالعفيفة ، ذيل ح ٩٩٤٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « على غير السنّة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٧ ؛وفيه ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٦١٨٥ ، إلى قوله : « على غير السنّة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٥٥٧٢.

٨٣٠

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(١) ، كَيْفَ(٢) يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَدَعُهَا حَتّى تَحِيضَ وَ(٣) تَطْهُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ(٤) وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ ، فَيَقُولُ : أَطَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟(٥) فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَكَهَا(٦) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا(٧) إِلى نَفْسِهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « فأراد أن يتزوّجها رجل ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ : - « تحيض و ».

(٤). في « بح » : + « ثانية ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨والاستبصار : « يأتيه فيقول : طلّقت فلانة؟ » بدل « يدعها حتّى تحيض » إلى هنا.

(٦). في « ن » : « اتركها ».

(٧). في « ن » : « اخطبها ».

(٨). في حاشية « بن » والوافيوالفقيه : « نفسه ». وفيالمرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك؟ وفيه أنّ الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.

ويمكن حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.

ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل.

ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : « يدعها حتّى تحيض وتطهر » ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : « بانت منه » ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : « تطليقة » ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : « ليس بشي‌ء » ، ثمّ نظر إليّ فقال : « هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشي‌ء ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٦ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٩ ، معلّقاً عن حفص بن البختريالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٢٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٦.

٨٣١

٩٨١٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ(٢) ؛فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ(٣) ».(٤)

٨٠ - بَابُ الْمَرْأَةِ(٥) تُزَوَّجُ(٦) عَلى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا(٧)

٩٨١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في التهذيب : « عمر بن حنظلة » والمذكور في بعض نسخه « عليّ بن حنظلة » ، كما ثبت ذلك فيالتهذيب المطبوع بتحقيق الغفّاري ، ج ٨ ، ص ٢٨ ، ح ٨٣٨.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١ ، عن النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . والظاهر سقوط الواسطة بين موسى بن بكر وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو عليّ بن حنظلة. ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ؛ ممّا قال الحسن بن محمّد بن سماعة لجعفر بن سماعة : « أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج ».

(٢). في الوسائلوالتهذيب ، ح ١٨٣والاستبصار ، ح ١٠٢٢ : + « واحد ».

(٣). في « ن ، جت » : « الأزواج ».

(٤).النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٢٢ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٤ ؛والخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٦٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٤ ؛ورجال الكشّي ، ص ٦٠٤ ، ح ١١٢٣ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٠،ح٢١٢٠٤؛الوسائل ،ج ٢٠،ص ٤٩٥،ح٢٦١٨٤. (٥). في « جت » : + « التي ».

(٦). في « بخ » وحاشية « جت » : « تتزوّج ».

(٧). في « بن ، جد » : « وخالتها ».

٨٣٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا(١) ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ(٢) الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ».(٣)

٩٨١٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : « لَا تُنْكَحُ(٥) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا(٦) إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « بإذنها ».

(٢). في « بح ، جت » : « أو ابنة ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٤ ، من قوله : « وتزوّج العمّة والخالة » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤١ ، إلى قوله : « إلّا بإذنهما » ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير.النوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٩ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٢ ، بسندهما عن ابن بكير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ؛النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٦ و ٢٥٧ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٦٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٦١٥٩.

(٤). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٩٠٩والفقيه والتهذيب والاستبصار : « يقول ».

(٥). في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بن » والكافي ، ح ٩٩٠٩والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا على خالتها ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ : « في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاُخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاُخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا. وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. والقول الثاني للصدوق فيالمقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين ». وراجع :المقنع ، ص ٣٢٨ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٧٩.

(٨).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب عن =

٨٣٣

٨١ - بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ‌

٩٨١٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا(١) رَجُلٌ آخَرُ : هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٩٨١٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً(٣) لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا(٤) رَجُلٌ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ(٥) لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».(٦)

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسند آخر عن ابن محبوب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » مع زيادة في آخره. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٣ و ٦٤٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٨الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٥.

(١). في « بخ ، بف » : « منها ». وفي « بن » : « بها ».

(٢).النوادر للأشعري ، ص ١١١ ، ح ٢٧٤ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢١٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣١ ، ح ٢٨١٩٧.

(٣). في الوسائل : « ثلاثاً ».

(٤). هكذا في « م ، بن ، جد ». وفي « ن ، بخ » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتزوّجها ». وفي « بف » : « فيزوّجها ». وفي « بح » والمطبوع : « ويزوّجها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بف » : « أتحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٨ ، بسندهما عن الحسن الصيقل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢١٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣١ ، ح ٢٨١٩٦.

٨٣٤

٩٨١٩/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٢) : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ(٣) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٤) » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ(٥) ».(٦)

٩٨٢٠/ ٤. سَهْلٌ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً(٨) آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ(٩) بِهَا؟

قَالَ : « لَا(١٠) ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : - « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في النوادر : - « ثمّ طلّقها ».

(٣). في « بح ، بف » : « يقول ».

(٤). البقرة (٢) : ٢٣٠.

(٥).فيالمرآة :«يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد».

(٦).النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٥ ، عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢١٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٨٢٠٤.

(٧). السند معلّق ، كسابقه. (٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تزوّجها رجل ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل ».

(١٠). في « بخ » : - « لا ».

(١١). قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اُريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».

وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ( عسل ).

(١٢).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١ ؛والتهذيب ، =

٨٣٥

٩٨٢١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى انْقَضَتْ(١) عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٢) رَجُلٌ غَيْرُهُ(٣) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ؟

قَالَ : « هِيَ عِنْدَهُ(٤) عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ(٥) ».(٦)

٩٨٢٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ(٧) ، قَالَ :

كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، فَتَرْجِعُ إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « صَدَقُوا ».

____________________

= ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢١٢٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ٢٨١٩١.

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي : « قضت ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والنوادروالتهذيب والاستبصار : « مضت ». (٢). في « بخ » : « يزوّجها ».

(٣). في « بح » : « آخر ».

(٤). في النوادر : « عندي ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » : « تامّتين ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛النوادر للأشعري ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢٨١٨٢.

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن مهزيار ».

٨٣٦

* وَرَوى(١) بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ ، وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا(٢) لَيْسَتْ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَا(٣) ».(٤)

٨٢ - بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌

٩٨٢٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ ، جد » : « روى » بدون الواو.

(٢). في«م،ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « طلّقت ».

(٣). وفي هامش المطبوع : « الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان : أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو يكون التزويج متعة. والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢ ، ح ٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٢٨١٨٣.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فيروي المصنّفقدس‌سره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بطريقين. وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّى عن زرارة بن أعين ، والثاني : داود بن سرحان ، والثالث : عبد الله بن بكير عن اُديم بيّاع الهروي.

فعليه لفظة « و » في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بستّة طرق.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالبحار ، ج ١٠١ ، ص ٤ ، ح ١٢ ، نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن اُديم بيّاع الهروي ، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر فيمستدرك الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٧٠٧٠ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧١٢٦ ، ص ٤١١ ، ح ١٧١٣١ وج ١٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٨٣٩٠ نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو كتاب الحسين بن سعيد قد نسب إلى أحمد بن محمّد بن عيسى سهواً-بالسند المذكور في البحار.لكن هذا السند مختلُّ بلا ريب؛فإنّ لازمه اُمور لا يمكن الالتزام بها : =

٨٣٧

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى(١) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ(٢) بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ(٣) لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ(٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٥) لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ(٦) - لَمْ تَحِلَّ(٧) لَهُ أَبَداً ».(٨)

٩٨٢٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= منها رواية أحمد بن محمّد - والمراد به ابن أبي نصر - عن عبد الله بن بكير بواسطتين ، وقد تكرّرت رواية ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير مباشرة في الأسناد.

ومنها رواية أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّى ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر كتاب داود بن سرحان ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد.

ومنها رواية زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطتين ، وكذا روايته عن عبد الله بن بكير ، وقد روى [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ] في غير واحد من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٤٨ ، الرقم ٢٨٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٣ - ٦١٤ ؛ ج ٧ ، ص ٤٠٢ - ٤٠٣ ؛ ج ١٠ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ وص ٣٦٨ - ٣٧١.

(١). في التهذيب : « الميثمي » والمذكور في بعض نسخه « المثنّى » وهو الصواب وورد على الصواب في طبعةالغفّاري ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٢٩. والمراد من المثنّى هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ١٨٣ ، الرقم ٩٨٥٦ وص ٣٧٩ - ٣٨٥.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » والوسائل : « آدم ».

(٣). في « ن » : « لم يحلّ ».

(٤). في التهذيب : « ويتزوّج ».

(٥). في النوادر : - « وتزوّج ثلاث مرّات ».

(٦). في الوافي : - « عليه ».

(٧). في التهذيبوالاستبصار والنوادر : « لا تحلّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى ، عن زرارة وداود بن سرحان.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٢٦١٧٢ ؛وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٥ ملخصاً.

٨٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ‌ لَهُ أَبَداً ، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ ».(١)

٩٨٢٥/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(٢) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَهِيَ مِمَّنْ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟

فَقَالَ : « لَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا(٣) بَعْدَ مَا تَنْقَضِي(٤) عِدَّتُهَا ، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ(٥) : بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ(٦) أَنَّ ذلِكَ مُحَرَّمٌ(٧) عَلَيْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ(٨) أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟

فَقَالَ : « إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ ذلِكَ عَلَيْهِ(٩) ، وَذلِكَ بِأَنَّهُ(١٠) لَايَقْدِرُ(١١) عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا ».

فَقُلْتُ : فَهُوَ(١٢) فِي الْأُخْرى مَعْذُورٌ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٧٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٧.

(٢). في التهذيب : « أبي عبد الله ».

(٣). في حاشية « م » : « فيزوّجها ».

(٤). في « بف » : « ينقضي ».

(٥). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « أعذر ».

(٦). في الوسائل : - « أن يعلم ».

(٧). في « بف » : « يحرم ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بجهالة ».

(٩). في الاستبصار:« عليه ذلك » بدل « ذلك عليه ».

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : « أنّه ».

(١١). في النوادر : « لا يعذر ».

(١٢). في الوسائل : « وهو ». وفي الاستبصار : « هو ».

٨٣٩

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ(١) كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً ، وَالْآخَرُ يَجْهَلُ(٢) ؟

فَقَالَ : « الَّذِي تَعَمَّدَ(٣) لَايَحِلُّ(٤) لَهُ أَنْ يَرْجِعَ(٥) إِلى صَاحِبِهِ أَبَداً ».(٦)

٩٨٢٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلى(٧) يَمُوتُ زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ ، وَتَزَوَّجُ(٨) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٩) لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(١٠) ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١١) كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَمْ(١٢) تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ(١٣) ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٤)

٩٨٢٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

(١). في التهذيبوالاستبصار : « وإن ».

(٢). في الوسائل والبحار : « بجهل ». وفي التهذيبوالاستبصار : « بجهالة ».

(٣). في حاشية « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « ن ، بح » : « لا تحلّ ».

(٥). في « ن » والنوادر : « أن ترجع ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٠ ، ح ٢٧١ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٨ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٣.

(٧). في التهذيبوالاستبصار والنوادر : - « الحبلى ».

(٨). في الاستبصار والنوادر : « تتزوّج ».

(٩). في«ن،بخ،جت،جد»والاستبصار : « أن يمضي ».

(١٠). في « بن » وحاشية « جت »والتهذيب : « وعشر ».

(١١). في التهذيبوالاستبصار : « إذا ».

(١٢). في الوسائل : « ولم ».

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والنوادر : « الأخير ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١١٠ ، ح ٢٧٢ ، عن ابن أبي عمير.قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٧٠.

٨٤٠

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909