الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 222363
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222363 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وَصِهْراً ) (١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ، فَجَرى بِذلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ(٢) ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَجَرى بِسَبَبِ(٣) ذلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( نَسَباً وَصِهْراً ) فَالنَّسَبُ - يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ - مَا كَانَ بِسَبَبِ(٤) الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ(٥) النِّسَاءِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » فَسِّرْ لِي ذلِكَ.

فَقَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى - مِنْ جَارِيَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ - فَذلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكُلُّ(٧) امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ(٨)

____________________

(١). الفرقان (٢٥) : ٥٤.

(٢).في تفسيرالقمّي:«بينهما نسب»بدل«سبب ونسب».

(٣). في « بح » وحاشية « ن » : « سبب ».

(٤). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نسب ». وفي تفسير القمّي : « من نسب ».

(٥). في « بخ ، بن » : « سبب ». وفي « م ، بف ، جت » وحاشية « بن ، جد » والوافي : « من سبب ». وفي حاشية « جت » : « نسب ». (٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « قلت ».

(٧). في « بف » : « كلّ » بدون الواو.

(٨). فيالمرآة : « اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنيين :

أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبيّة ، وادّعى العلّامة فيالتذكرة الإجماع على هذا الحكم.

الثاني : أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحداً يحرم بعض على بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه يكون بينهم اُخوّة الاُمّ ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد =

٨٨١

كَانَا(١) لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ - مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ - فَإِنَّ ذلِكَ رَضَاعٌ(٢) لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ(٣) نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ(٤) مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَيُحَرِّمَ(٥) ».(٦)

____________________

= يدلّ ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدمعليه‌السلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الاُمّ دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، والله يعلم وحججهعليهم‌السلام ».

(١). في « م ، جت » : « كان ».

(٢). في الوسائل : « الرضاع ».

(٣). في حاشية « م ، جت » : « سبب ».

(٤). في « بف » : « الرضاع ».

(٥). فيالوافي : « هذا الخبر واللذان بعده يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى :( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٣ ] ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضاعليه‌السلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات؟

وانّما حرّم الله الرضاع من قبل الاُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم ، وقد قالوا صلوات الله عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟ ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلّاعن الطبرسي صاحبمجمع البيان ، وهو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اُختاً لأخيها برضاع ، وأخوها أباً لابن أخيها برضاع آخر ، والخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لاُمّ البنت برضاع ، وتكون الاُمّ اُمّاً برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا تحرم الاُمّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، وإذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً أولى بأن لا يكون مؤثِّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به فيالقواعد وبيّنه فيجامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه ».

(٦).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « والصهر ما كان بسبب النساء ».=

٨٨٢

٩٨٩٢/ ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ(٣) رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قَالَ(٤) : فَيَتَزَوَّجُ(٥) أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ(٦) الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٩٨٩٣/ ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ(١٠) ؛

____________________

=الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢١١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.

(٢). في « جد » والوسائل : - « قال ».

(٣). في الوافي : « قد ».

(٤). في الوافي : + « قلت ».

(٥). في « م » : « فليتزوّج ».

(٦). في « بف » : « وضعت ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢١١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٣ ؛وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٥٨٤٤ ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ». (٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (١٠). في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ ».

٨٨٣

فَإِنْ(١) كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٢)

٩٠ - بَابُ أَنَّهُ لَا(٣) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ‌

٩٨٩٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ(٤) ».(٥)

٩٨٩٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ(٨) قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤. (٣). في « ن ، بح ، بف » : + « يكون ».

(٤). الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام الصبيّ : فصاله عن اُمّه. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٨ ( فطم ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ : « حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ضمن ح ١٣١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ضمن ح ٧١٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ؛ والمقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار . وفي‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٥.

(٧). في التهذيب ، ح ١٣١٢ : + « إنّ ».

(٨). في الاستبصار : « لارضاع بعد الحولين ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨٨٤

٩٨٩٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ؟

قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ(١) قَالَ اللهُ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٩٨٩٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ(٤) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا(٥) ».(٦)

٩٨٩٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(٧) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٣.

(١). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي ». وفي « بح » : « الحولان الذي ». وفي التهذيبوالاستبصار : « الحولين اللذين ».

(٢). يعني قوله تعالى في سورة البقرة (٢) : ٢٣٣ :( وَ الْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) .

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٤.

(٤). في الوافي : « فسقت ».

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفيالمرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شي‌ء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٢ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٧.

(٧). في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ و ١١١٤٦ : - « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك.

٨٨٥

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ(١) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ(٢) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ(٣) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا‌ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٤) ، وَلَا عِتْقَ(٥) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ(٦) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ(٧) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ(٨) ».

فَمَعْنى قَوْلِهِ(٩) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ(١٠) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ(١١) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.(١٢)

____________________

(١). صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع :المقنعة ، ص ٣٦٦ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛النهاية ، ص ١٧٠ ؛الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ؛روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٣.

(٢). اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن »والفقيه ، ج ٣والأمالي للصدوق : « يوماً ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه ، ج ٣والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي . وفي‌المطبوع : « النكاح ». (٥). في « بح » : « عتاق ».

(٦). في الكافي ، ح ١٤٧٠٢والفقيه ، ج ٣ والنوادروالأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».

(٧). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٤٧٠٢والفقيه ، ج ٣ والنوادر : « لمملوك ».

(٨). في النوادر : + « رحم ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبي‌عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».

(١٢).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّابعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور،=

٨٨٦

٩١ - بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ‌

٩٨٩٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً(١) قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قَالَ(٢) : قُلْتُ : شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ».(٣)

٩٩٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ(٤) :

____________________

= ح ١٤٧٠٢. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ».النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٥٨٩٠.

(١). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « فوجدت امرأة ». وفي حاشية « جد » : - « امرأة ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : - « قال ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢١١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٩.

(٤). في « بن » والوسائل : « قال ».

٨٨٧

« مَا أُحِبُّ(١) أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ(٢) ».(٣)

٩٩٠١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

قَالَ(٤) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(٥) ».

قَالَ : قُلْتُ(٦) : فَتَحِلُّ(٧) لِأَخِي(٨) مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا(٩) بِلَبَنِهِ - يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا(١٠) الْبَطْنِ ،

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلّا أن يحمل على أنّ قوله : « من الرضاعة » متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اُخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلّامة فيالقواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال.

أقول : ويحتمل وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون قوله : « من الرضاعة » ، قيداً للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة اُمّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.

الثاني : أن يكون « من الرضاعة » قيداً للأخ بأن يكون المعنى : لا اُحبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم ». وراجع :قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٤.

(٢). فيالوافي : « وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : اُخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ فيالنهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٦٢.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٥٨٤٧.

(٤). في الكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب : « فقال ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩. وفي المطبوع : « الرضاع ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب . وفي المطبوع : « فقلت ».

(٧). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فيحلّ ».

(٨). في الكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب : « لأخ لي ».

(٩). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : + « اُمّي ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « لهذا ».

٨٨٨

وَلكِنْ بِبَطْنٍ(١) آخَرَ(٢)

قَالَ : « وَالْفَحْلُ(٣) وَاحِدٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي(٤) لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ».(٥)

٩٩٠٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَتَصْلُحُ(٦) لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟

قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ(٧) الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ » والوافي : « لبطن ».

(٢). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : - « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

(٣). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : « فالفحل ».

(٤). هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي اُختي ». وفيالمرآة : « قوله : اُختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٧٩ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٤.

(٦). في « ن » : « أيصلح ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في الوسائل : « منزلة ».

(٨). في حاشية « بف » : « الاُمّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل ».وفيه ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٣٩.

٨٨٩

٩٩٠٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ(١) ، فَأَسْقَتْهُ(٢) جَارِيَتِي. فَقَالَ : أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ(٣) ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ ؛ وَهُوَ هكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيِّعليه‌السلام (٤) ».(٥)

٩٩٠٤/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٦) ؛ وَ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ(٨) وَلَدِهِ ، قَالَ : « تَحْرُمُ عَلَيْهِ ».(٩)

٩٩٠٥/ ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ‌

____________________

(١). المكّوك ، كتنّور : طاس يشرب به ، ومكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ( مكك ).

(٢). في « بخ » والوافي : « فسقته ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أوجع امرأتك ، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم كون المرتضع في الحولين ، أو لعدم تحقّق العدد ، أو للجميع ».

(٤). في الوسائل : - « وهو هكذا في قضاء عليّعليه‌السلام ».

(٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٥٩١٦.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في السند تحويل بعطف « عبد الله بن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الله بن سنان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٩١ ، الرقم ٤٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١.

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « واُمّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣١.

٨٩٠

حَتّى يَتَمَلّى وَيَتَضَلَّعَ(١) ، وَيَنْتَهِيَ(٢) نَفْسُهُ(٣) ».(٤)

٩٩٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ ابْنِي وَابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي : إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا.

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قُلْتُ : مَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأَدْرَانِي(٦) عَلى أَنْ أُوَقِّتَ(٧) ، قَالَ : قُلْتُ(٨) : مَا أَدْرِي ، قَالَ(٩) : فَقَالَ : « زَوِّجْهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : « حتّى يتضلّع ويتملّى ». وفي « بخ » : « حتّى يملأ ويتضلّع ». « يتضلّع » أي يمتلئ ، يقال : شرب أو أكل فلان حتّى تضلّع ، أي تمدّد جنبه وأضلاعه وانتفخت من كثرة الشرب والأكل. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ( ضلع ).

(٢). في « ن ، بخ »والاستبصار : « وتنتهي ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « هذا الحديث وما يليه - وهو ما روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ - تفسير لكلّ رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معاً محرّمة منبتة للّحم ، لا أنّ ذلك وحده كاف في التحريم والإنبات ، وهكذا يستفاد من ظاهرالاستبصار ، وفيالتهذيب جعله تفسيراً آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيماً للخمس عشرة رضعة واليوم والليلة ، وقال : أيّاً من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم ، وليس بشي‌ء ».

وفيالمرآة : « يدلّ على اشتراط كون كلّ رضعة كاملة ، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ فيالاستبصار : تفسير لكلّ رضعة ؛ لأنّه المعتبر في هذا الباب ، دون أن يكون المراد بالرضعات المصّات ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٨الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢١١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ٢٥٨٨٩.

(٥). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٦). في « م ، بخ ، جد » وحاشية « ن ، بن ، جت » والوافي : « فأدارني ». وفي « بح ، بن » : « فأرادني ».

(٧). في الوافي : « اُوقّت ، أي اُعيّن عدد الرضعات ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « فقلت ».

(٩). في « بف » : - « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢١١٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٢.

٨٩١

٩٩٠٧/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ؟

قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ(١) أَرْضَعْتُهُمَا.

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ(٢) ».(٣)

٩٩٠٨/ ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٤) لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(٥) ».(٦)

٩٩٠٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ(٧) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى(٨) خَالَتِهَا(٩) ، وَلَا‌

____________________

(١). في « بخ » : - « قد ».

(٢). فيالوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم ». ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣١ ( نعم ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٣.

(٤). في « بخ » : « لا تصلح ».

(٥). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٣.

(٧). في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بح » والكافي ، ح ٩٨١٦ : - « على ».

(٩).في الكافي،ح ٩٨١٦:+ «إلّا بإذن العمّة والخالة ».

٨٩٢

عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(١) ».

وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنَةَ(٢) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَعَمُّهُ حَمْزَةُعليه‌السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ(٣) ».(٤)

٩٩١٠/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ(٦) لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ(٧) اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ(٨) بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا».(١٠)

____________________

(١). في الكافي ، ح ٩٨١٦ : - « ولا على اُختها من الرضاعة ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٢٢٩ : « بنت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد رضعا ، قال الشيخ فيالرجال : أرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال فيالمغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا سلمة ». وراجع :رجال الطوسي ، ص ٣٥ ، الرقم ١٧٤ ؛المغرب ، ص ٧٢ ( ثوب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح ٩٨١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على اُختها من الرضاعة ».الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٧١ وذيل ح ٩٨٧٢ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٤ ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاًعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ؛وفيه ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٧ ؛ وص ٤٨٩ ، ذيل ح ٢٦١٦٦ ، إلى قوله : « ولا على اُختها من الرضاعة » ؛البحار ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه . وفي « ن » : « قال : سألت ». وفي المطبوع : - « قال : سألته ».

(٦). يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر.المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درر ).

(٧). في « بن » والوسائلوالتهذيب : « من ذلك ».

(٨). في « ن » : « تحرم ».

(٩). في « جت » : « الرضاعة ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند =

٨٩٣

٩٩١١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ(٣) صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ(٤) أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ(٥) عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ(٦) عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا(٧) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا(٨) ».(٩)

٩٩١٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : انْهَوْا(١٠) نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ‌

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨.

(١). في « ن » : « عمّن رواه ».

(٢). فيالمرآة : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».

(٤). في التهذيب : - « له ».

(٥). في « بن » والوسائل : « تحرم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب : « لم تحرم ».

(٧). في حاشية « ن »والتهذيب : « لأنّها ».

(٨). في « بخ » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : « ابنته ».

وفيالوافي : « فيالتهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاُولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاُخرى ؛ لأنّها اُمّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».

وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها اُمّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلّامة فيالمختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ فيالنهاية ». وراجع :النهاية ، ص ٤٥٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨.

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : انهوا ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا =

٨٩٤

يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ(١) ».(٢)

٩٩١٣/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ(٤) ذلِكَ عِدَّةً(٥) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ(٦) ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ».(٧)

٩٩١٤/ ١٦. عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ(٨) :

____________________

= يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الاُلفة والأولاد وصعوبة الفراق. وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ. وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاُخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً ».

(١). في « بخ » : « يدنين ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤. (٣). في « ن » وحاشية « جت » : « و ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٥٨٨٧ : « وكان ».

(٥). فيالوافي : « ذلك ، أي الرضاع. عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة ». (٦). في « بح » : - « عليه ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٧ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤٠.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد لله‌وأنا حاضر إلّا أنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه؟ » بدل « هل لها أن تبيعه؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ - ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢٦٤ - ٢٦٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤ نقلاً من =

٨٩٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ(١) لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(٢)

٩٩١٥/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٩٩١٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ(٥) عليه‌السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ(٦) لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ‌

____________________

=الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد فيالتهذيب .

(١). في التهذيب ، ح ١٣٤٢ : + « يحلّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ - ٩٨٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٥٩٣٤.

(٥). في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري ».

(٦). في الوافي : « هل تحلّ ».

٨٩٦

يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ(١) الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ(٢) لَا؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَا(٣) ، لَاتَحِلُّ(٤) لَهُ ».(٥)

٩٢ - بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

٩٩١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : ثَمَانِيَةٌ لَاتَحِلُّ(٦) مُنَاكَحَتُهُمْ(٧) : أَمَتُكَ وَأُمُّهَا(٨) أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا(٩) أَمَتُكَ(١٠) ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(١١) ، وَأَمَتُكَ(١٢) وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(١٣) ، أَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ،

____________________

(١). في الوافي : - « هذه ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جت » : « أو ».

(٣). في « م » والوسائلوالفقيه : - « لا ».

(٤). في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢١١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٣.

(٦). في « ن ، بح » : « لا يحلّ ». وفي « بف ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيب ، ح ٦٩٦ : « عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » بدل « ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ».

(٨). هكذا في « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « اُمّها » بدون الواو.

(٩). كذا في « بن ، جز » والمطبوع. وفي سائر النسخ : « واُختها ». وفي « بخ » : « واُختك ». وفي الوافي : « وأمتك اُختها ».

(١٠). فيالوافي : « أمتك اُمّها أمتك ، وأمتك اُختها أمتك » بدل « أمتك واُمّها أمتك أو اُختها أمتك ». وقال فيه : « تحريم مناكحة الاُوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الاُمّ والاُخت ، كما لا يخفى ».

(١١). في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « الرضاع ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « أمتك » بدون الواو.

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢والتهذيب ، ج ٧ : « الرضاع». وفي‌التهذيب ، ح ٦٩٦ : + « وأمتك وهي اُختك من الرضاعة ».

٨٩٧

أَمَتُكَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِكَ ، أَمَتُكَ وَهِيَ عَلى سَوْمٍ(١) ، أَمَتُكَ(٢) وَلَهَا زَوْجٌ ».(٣)

٩٣ - بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ‌

٩٩١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا(٧) ».(٨)

٩٩١٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). السَوْم : عرض السلعة على البيع. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ). وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « قولهعليه‌السلام : وهي على سوم ، أي لم تشترها بعد ، فقوله : أمتك ، مجاز ».

(٢). في التهذيب ، ج ٧ : « وأمتك ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٦ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٥ ؛والخصال ، ص ٤٣٨ ، باب العشرة ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٢ ؛وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٧ ، إلى قوله : « اُمّها أمتك أو اُختها أمتك » ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٦٦٤٤ ملخصاً.

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : - « عن جابر ».

(٥). في الوسائل : « أبي جعفر ».

(٦). في « بح ، بن ، جت » : - « له ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم ، وخصّ الشيخ والمحقّق وجماعة الكراهة بالقابلة المربّية ، ويمكن حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه ». وراجع :المقنع ، ص ٣٢٦ ؛النهاية ، ص ٤٦٠ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٤٨ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠٠.

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وفي الوسائل ، ح ٢٥٨٣٤ : « أحمد عن محمّدبن عيسى ».وفيه ، ح ٢٦١٩٨ : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». وهذا الأخير سهو جزماً ؛ فإنّ أبا محمّد هذا هو عبد =

٨٩٨

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْقَابِلَةِ : أَيَحِلُّ(١) لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ، هِيَ(٣) بَعْضُ(٤) أُمَّهَاتِهِ ».(٥)

* وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٦) : « إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ ، فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ؛ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».(٧)

٩٩٢٠/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٨) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

= الله بن إبراهيم الأنصاري ، روى كتابه محمّد بن عيسى ، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٣٥ ؛رجال الكشّي ، ص ٦١٢ ، الرقم ١١٤٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٥ ، الرقم ١٤٧٥٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري.

(١). في « بف » : « أتحلّ ».

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٣). في الاستبصار : + « من ».

(٤). في الوافي : « كبعض ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ ، بسندهما عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣١ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٤ ؛ وص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٨.

(٦). في « بن » : - « قال ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦١٩٩.

(٨). هكذا في « بن ، جت » وحاشية « م » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع : « عبد الله ».

وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى عنه حميد بن زياد كتبه ، وتوسّط عبيد الله بينه وبين عليّ بن الحسن الطاطري في بعض الأسناد والطرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٧ ؛ وص ٢٣٢ ، الرقم ٦١٥ ؛الكافي ، ح ١٤٩٠٦ و ١٥٣٢٤ و ١٥٣٨٢.

ولم يثبت رواية حميد بن زياد عمّن يسمّى بعبد الله بن أحمد.

٨٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ(١) وَلَدُهَا(٢) ».(٣)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]

____________________

(١). في حاشية « بف » : « عليها ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلّا بالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠١.

٩٠٠