الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251786 / تحميل: 6489
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عليه وآله وسلم): إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

[ ١٥٧٥٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

[ ١٥٧٥٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لـمّا قدم عديّ بن حاتم إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أدخله النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بيته، ولم يكن في البيت غير خصفة(١) ووسادة ادم، فطرحها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعدي بن حاتم.

٦٩ - باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس

[ ١٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن عبدالله بن القدّاح، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رجلان على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فألقى لكلّ واحد منهما وسادة فقعد عليها احدهما وأبى الآخر، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اقعد عليها فإنّه لا يأبى الكرامة إلّا حمار الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٣.

(١) الخصفة: حصير ينسج من خوص النخل ( مجمع البحرين - خصف - ٥: ٤٦ ).

الباب ٦٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

١٠١

[ ١٥٧٥٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأَخبار) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن ابن الجهم قال: قال ابو الحسن( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قلت ما معنى ذلك قال: التوسعة في المجلس، والطيب يعرض عليه.

[ ١٥٧٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) يقول: لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قلت: أي شيء الكرامة؟ قال: مثل الطيب وما يكرم به الرجل.

[ ١٥٧٦٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن ميّسر (٢) ، عن عن أبي زيد المكيّ(٣) قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا يأبى الكرامة إلّا حمار، - يعني: بذلك في الطيّب والوسادة -.

[ ١٥٧٦١ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن أحمد بن محمّد البزنطيّ قال: قال أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يأبى

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٦٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١١ / ٧٧.

٣ - معاني الأخبار: ٢٦٨ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١١ / ٧٨.

(١) في المعاني: أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ).

٤ - معاني الأخبار: ٢٦٨ / ٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١١ / ٧٩.

(٢) في المعاني: عليّ بن ميسرة.

(٣) في العيون: أبي زيد المالكي.

٥ - معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

١٠٢

الكرامة إلّا حمار، فقلت: ما معنى ذلك؟ فقال ذلك في الطيب يعرض عليه والتوسعة في المجالس من أباهما كان كما قال.

[ ١٥٧٦٢ ] ٦ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد (١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرد الطيب، قال لا ينبغي له إنّ يرد الكرامة.

[ ١٥٧٦٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردّها، فإنّما يردّ الكرامة الحمار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(٣) .

٧٠ - باب استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل وإذا خرج ، وجعل صاحب البيت الداخل أميرا ً

[ ١٥٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٦ - معاني الأخبار: ٢٦٨ / ٤.

(١) في المصدر: الحميري.

(٢) عن احمد بن أبي عبدالله: ليس في المصدر.

٧ - قرب الإسناد: ٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام.

ويأتي من يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ١.

١٠٣

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من حق الداخل على أهل البيت إنّ يمشوا معه هنيهة إذا دخل وإذا خرج وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتّى يخرج.

٧١ - باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له إنّ يحدث به إلّا بإذنه إلّا ثقة ، أو ذكراً له بخير ، أو شهادة على فعل حرام بشروطها

[ ١٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : المجالس بالأَمانة.

[ ١٥٧٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عوف (١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المجالس بالأَمانة.

[ ١٥٧٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المجالس بالأَمانة، وليس لأحد إنّ يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه إلّا إنّ يكون ثقة (٢) ، أو ذكراً له بخير.

____________

الباب ٧١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٣ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٣ / ١.

(١) في المصدر: ابن أبي عوف.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٣ / ٣.

(٢) في نسخة: فقهاً ( هامش المخطوط ).

١٠٤

[ ١٥٧٦٨ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أبي سعيد (١) ، عن محمّد بن يزيد(٢) ، عن الزبير بن بكار، عن عبدالله بن نافع، عن ابن أبي ذيب، عن ابن أخي جابر، عن عمه جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : المجالس بالأَمانة إلّا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، أو مجلس استحلّ فيه فرج حرام، أو مجلس يستحلّ فيه مال حرام بغير حقّه.

٧٢ - باب أنّه إذا اجتمع ثلاثة كره إنّ يتناجى اثن إنّ دون الثالث

[ ١٥٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنإنّ دون صاحبهما، فإنّ في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.

[ ١٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك مما يغمه.

____________________

٤ - أمالي الطوسي ١: ٥٣.

(١) في المصدر: أبو الطيب.

(٢) في المصدر: محمّد بن مزيد.

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٨٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٣ / ٢.

١٠٥

٧٣ - باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه

[ ١٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله؟( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عرض لأَخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأَنمّا خدش وجهه.

٧٤ - باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها

[ ١٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن النوفلي، عن عبد العظيم بن عبدالله بن الحسن العلويّ (١) ، رفعه قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجلس ثلاثاً القرفصاء وهو إنّ يقيم ساقيه، ويستقبلهما بيديه، ويشد يده في ذراعه، وكان يجثو على ركبتيه، وكان يثني رجلاً واحدة، ويبسط عليها الأخرى ولم ير( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) متربّعاً قط.

[ ١٥٧٧٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكر، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قاعداً واضعاً إحدى رجليه على فخذه، فقلت: إنّ النّاس يكرهون هذه

____________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٨٣ / ٣.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٤ / ١.

(١) في نسخة: عبد العظيم، عن عبدالله بن الحسن العلوي ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٤٨٤ / ٢.

١٠٦

الجلسة ويقولون: إنّها جلسة الربّ، فقال: إنّي نمّا جلست هذه الجلسة للملالة، والربّ لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم.

[ ١٥٧٧٤ ] ٣ - وعن أبي عبدالله الأشعري، عن( معلى بن محمّد، عن الوشّاء) (١) ، عن حمّاد بن عثمان قال: جلس أبو عبدالله( عليه‌السلام ) متورّكاً رجله اليمنى على فخذه اليسرى، فقال له رجل: جعلت فداك، هذه جلسة مكروهة، فقال: لا، إنما هو شيء قالته اليهود لما إنّ فرغ الله عز وجل من خلق السموات والارض، واستوى على العرش، جلس هذه الجلسة ليستريح، فأنزل الله عزّ وجّل: ( الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ) (٢) وبقي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) متورّكاً كما هو.

[ ١٥٧٧٥ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأَخلاق) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا جلس جلس القرفصاء.

٧٥ - باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً ، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس اليه إذا دخل

[ ١٥٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مرازم، عن أبي سليمإنّ الزاهد، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٨٤ / ٥.

(١) في نسخة: معلّى بن محمد الوشاء ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ٢٥٥.

٤ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

ويأتي ما يدلّ ذلك في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠٠، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٤ / ٣.

١٠٧

( عليه‌السلام ) قال: من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتّى يقوم.

[ ١٥٧٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل منزلاً قعد في ادنى المجلس إليه حين يدخل.

[ ١٥٧٧٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه.

[ ١٥٧٧٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من التواضع إنّ ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلّم على من تلقى، وإنّ تترك المراء وإنّ كنت محقاً، ولا تحب إنّ تحمد على التقوى.

ورواه الصّدوق في( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ١٥٧٨٠ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزاز، عن الحسن بن عليّ، عن عبّاس بن موسى، عن إبراهيم بن سليمان المؤذن، عن عبدالله بن سليمان، عن سعد بن غياث،

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٤ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٠٠ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ١٠٠ / ٦.

(١) معاني الأخبار: ٣٨١ / ٩.

٥ - أمالي الطوسيّ ٢: ٧. باختلاف كبير في السند.

١٠٨

عن ابن عباس قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجلس على الأَرض، ويأكل على الأَرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.

[ ١٥٧٨١ ] ٦ - وعن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الخدريّ، عن محمّد بن عثمان، عن عبد الجبّار بن عاصم، عن عبدالله بن عمر، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن شيبة قال: قال رسول الله( صلى اله عليه وآله): إذا أخذ القوم مجالسهم فإنّ دعا رجل اخاه وأوسع له في مجلسه فليأته، فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه، وإنّ لم يوسع له أخوه فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه.

٧٦ - باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس

[ ١٥٧٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.

[ ١٥٧٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أكثر مايجلس تجاه القبلة.

[ ١٥٧٨٤ ] ٣ - وروى الشيخ بهاء الدين في( مفتاح الفلاح) قال: روي عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام ) : خير المجالس ما استقبل به القبلة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ٢: ٧، باختلاف في السند.

الباب ٧٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٤ / ٤.

٣ - مفتاح الفلاح: ١٣.

١٠٩

ورواه المحقق في( الشرائع) مرسلاً (١) .

٧٧ - باب كراهة استقبال الشمس

[ ١٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا تستقبلوا الشمس فإنّها مبخرة تشحب اللون، وتبلي الثوب (٢) ، وتظهر الداء الدفين.

[ ١٥٧٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن عبيد الله بن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : في الشمس أربع خصال: تغيّر اللون، وتنتن الريح، وتخلق الثياب، وتورث الداء.

[ ١٥٧٨٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها فإنّها تظهر الداء الدفين.

اقول: ويأتي في التجارة ما يدلّ على استحباب المشي في الظلّ لا في الشمس(٣) .

____________________

(١) شرائع الإِسلام ٤: ٧٣، وكتب في هامش المخطوط: « في القضاء، منه ».

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٩٧ / ٤٤.

(٢) كتب في المخطوط على قوله ( وتبلي الثوب ): « مغشوش ».

٢ - الخصال: ٢٤٨ / ١١١.

٣ - الخصال: ٦١٧.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

١١٠

٧٨ - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر

[ ١٥٧٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإنّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.

٧٩ - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة

[ ١٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاحتباء حيطان العرب.

[ ١٥٧٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال: إنّ كان يغطي عورته فلا بأس.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في المساجد(١) .

____________________

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٣٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المساكن

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

١١١

٨٠ - باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش

[ ١٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون فقال: لا بأس ما لم يكن، فظننت أنّه عنى الفحش، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأتيه الأعرابيّ فيهدي إليه الهدية، ثمّ يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكان إذا اغتمّ يقول: ما فعل الأَعرابي ليته أتانا.

[ ١٥٧٩٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن إبراهيم بن مهزم، عمن ذكره، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: كان يحيى بن زكريّا يبكي ولا يضحك، وكان عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) يضحك ويبكي وكان الذي يصنع عيسى( عليه‌السلام ) أفضل من الذي كان يصنع يحيى (عليه‌السلام )

[ ١٥٧٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن إلّا وفيه دعابة، قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر البزنطيّ عن الفضل بن أبي قرة الكوفي (١) .

____________________

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ٢٠.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ٢.

(١) مستطرفات السرائر: ٦٢ - ٦٣ / ٤١.

١١٢

ورواه الصدوق في( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١) .

[ ١٥٧٩٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ (٢) ، عن يوسف بن يعقوب، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت: قليل، قال: فلا تفعلوا، فإنّ المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يداعب الرجل يريد أن يسرّه.

[ ١٥٧٩٥ ] ٥ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) يقول: إنّ الله يحبّ المداعب في الجماعة بلا رفث.

[ ١٥٧٩٦ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلت له: اوصني، فقال: اوصيك بتقوى الله، وإيّاك والمزاح، فإنّه يذهب هيبة الرجل، وماء وجهه الحديث.

[ ١٥٧٩٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو،

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن يحيى بن سلام.

٥ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ٤.

(٣) في نسخة: أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٦ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٣، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٤.

١١٣

وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك.

أقول: هذا محمول على كثرة المزاح لما يأتي(١) .

٨١ - باب كراهة القهقهة ، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت ، واستحباب التبسم

[ ١٥٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال القهقهة من الشيطان.

[ ١٥٧٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن خالد بن طهمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللّهم لا تمقتني.

[ ١٥٨٠٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ١، ١٢، ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

وتقدّم ما يدلّ على أطابة الكلام في الحديثين ٣، ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٣٨٧ / ١٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ٥.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على كراهة الضحك في الباب ٣٤ من ابواب الكفارات.

١١٤

أسباط، عن الحسن بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ضحك المؤمن تبسّم.

٨٢ - باب كراهة الضحك من غير عَجَب

[ ١٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الجهل الضحك من غير عجب، قال: وكان يقول: لا تبدينّ عن واضحة، وقد علمت الأعمال الفاضحة، ولا يأمن البيات من عمل السيئات.

[ ١٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن الرضا (١) ، عن أبيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كم ممن كثر ضحكه لاغياً(٢) يكثر يوم القيامة بكاؤه، وكم ممّن كثر بكاؤه على ذنبه خائفاً يكثر يوم القيامة في الجنّة ضحكه وسروره.

[ ١٥٨٠٣ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن المعلى، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث

____________________

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ٧.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٦.

(١) في المصدر: عن أبيه الرضا.

(٢) في المصدر: لاعباً.

٣ - الخصال ٨٩ / ٢٥، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب.

١١٥

فيهنّ المقت من الله: نوم من غير سهر، وضحك من غير عجب، وأكل على الشبع.

[ ١٥٨٠٤ ] ٤ - وفي( المجالس) عن أحمد بن زياد جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجل بطّال يضحك النّاس، فقال: قد أعياني هذا الرجل إنّ أضحكه - يعني: عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - الحديث، وفيه: أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قولوا له: إنّ لله يوماً يخسر فيه المبطلون.

٨٣ - باب كراهة كثرة المزاح والضحك

[ ١٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إيّاكم والمزاح فإنّه يذهب بماء الوجه.

[ ١٥٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن منصور عن حريز (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كثرة الضحك تميت(٢)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ١٨٣ / ٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٦ / ٦.

(١) في نسخة: منصور بن حريز ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: تميث ( هامش المخطوط ).

ويميث: يذيب. ( مجمع البحرين - موث -٢: ٢٦٥ ).

١١٦

القلب، وقال: كثرة الضحك تميث الدين كما بميث الماء الملح.

[ ١٥٨٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحببت رجلاً فلا تمازحه ولا تماره(١) .

[ ١٥٨٠٨ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن عنبسة العابد قال سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كثرة الضحك تذهب بماء الوجه.

[ ١٥٨٠٩ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: سمعته يقول: المزاح السباب الأصغر.

[ ١٥٨١٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن العبّاس (٢) عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمار فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترأ عليك.

[ ١٥٨١١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن داود بن فرقد وعليّ بن عقبة وثعلبة رفعوه، عن (٣) أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) أو أحدهما قال: كثرة المزاح تذهب بماء الوجه، وكثرة الضحك تمج الإيمان مجّاً.

[ ١٥٨١٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ٩.

(١) تماره: تجادله. ( الصحاح - مرى - ٦: ٢٤٩١ ).

٤ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١١.

٥ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١٥.

٦ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١٧.

(٢) في المصدر: أبي العباس.

٧ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١٤.

(٣) في المصدر: إلى.

٨ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمة =

١١٧

محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه قال في وصيّة له لبعض ولده أو قال: قال ابي لبعض ولده: إيّاك والمزاح فإنّه يذهب بنور إيمانك ويستخفّ بمروءتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

[ ١٥٨١٣ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إيّاك(٢) والمزاح فأنّه يجر السخيمة، ويورث الضغينة، وهو السب الأَصغر.

[ ١٥٨١٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والمزاح فإنّه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال.

[ ١٥٨١٥ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السّنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمازح فيجترأ عليك.

[ ١٥٨١٦ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن جعفر بن

____________________

= العبادات، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات التجارة، وأورده عن السرائر في الحديث ٤ من الباب ٦٦، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٩، وفي الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨٢.

٩ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١٢.

(٢) في المصدر: أيّاكم.

١٠ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١٦.

١١ - الكافي ٢: ٤٨٧ / ١٨.

١٢ - أمالي الصدوق: ٢٢٣ / ٤.

١١٨

محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كثرة المزاح تذهب بماء الوجه، وكثرة الضحك تمحو الإِيمان، وكثرة الكذب تذهب بالبهاء.

[ ١٥٨١٧ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل الفضل بن محمّد، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: كان ضحك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) التبسّم فاجتاز ذات يوم بفتية من الأَنصار، وإذا هم يتحدّثون ويضحكون ملء أفواههم، فقال: مه يا هؤلاء، من غرّه منكم أمله وقصر به في الخير عمله فليطلع القبور، وليعتبر بالنشور، واذكروا الموت فإنّه هادم اللذّات.

[ ١٥٨١٨ ] ١٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفيّ قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث، المتوحّد بالفكرة، ( المتخلي بالعبرة) (١) ، المتباهي بالصلاة.

[ ١٥٨١٩ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

١٣ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٣٦.

١٤ - المحاسن: ٢٩٣ / ٤٥٢.

(١) في المصدر: المتحلي بالصبر.

١٥ - قرب الإِسناد: ٣٣، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب وانضر الباب ٣٦ من أبواب جهاد النفس.

١١٩

( عليها‌السلام ) ، إنّ داود قال لسليمان( عليه‌السلام ) : يا بني إيّاك وكثرة الضحك، فإنّ كثرة الضحك تترك الرجل(١) فقيراً يوم القيامة.

[ ١٥٨٢٠ ] ١٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما مزح الرجل مزحة إلّا مج من عقله مجّة.

٨٤ - باب استحباب التبسم في وجه المؤمن

[ ١٥٨٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بإسناده عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من خرج في حاجة ومسح وجهه بماء الورد لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة، ومن شرب من سؤر أخيه المؤمن يريد به (٢) التواضع أدخله الله الجنّة البتة، ومن تبسّم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة، ومن كتب الله له حسنة لم يعذّبه.

[ ١٥٨٢٢ ] ٢ - وعن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال تبسّم المؤمن في وجه أخيه حسنة، وصرفه القذى عنه حسنة، وما عبدالله( بمثل) (٣) إدخال السرور على المؤمن.

[ ١٥٨٢٣ ] ٣ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ من وجه أخيه

____________________

(١) في المصدر: العبد.

١٦ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٠ / ٤٥٠.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - مصادقة الإِخوان: ٥٢ / ١.

(٢) في المصدر: بذلك.

٢ - مصادقة الإِخوان: ٥٢ / ٢.

(٣) في المصدر: بشيء أحب إليه من.

٣ - مصادقة الإِخوان: ٥٢ / ٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

وَصِهْراً ) (١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ، فَجَرى بِذلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ(٢) ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَجَرى بِسَبَبِ(٣) ذلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( نَسَباً وَصِهْراً ) فَالنَّسَبُ - يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ - مَا كَانَ بِسَبَبِ(٤) الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ(٥) النِّسَاءِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » فَسِّرْ لِي ذلِكَ.

فَقَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى - مِنْ جَارِيَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ - فَذلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكُلُّ(٧) امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ(٨)

____________________

(١). الفرقان (٢٥) : ٥٤.

(٢).في تفسيرالقمّي:«بينهما نسب»بدل«سبب ونسب».

(٣). في « بح » وحاشية « ن » : « سبب ».

(٤). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نسب ». وفي تفسير القمّي : « من نسب ».

(٥). في « بخ ، بن » : « سبب ». وفي « م ، بف ، جت » وحاشية « بن ، جد » والوافي : « من سبب ». وفي حاشية « جت » : « نسب ». (٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « قلت ».

(٧). في « بف » : « كلّ » بدون الواو.

(٨). فيالمرآة : « اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنيين :

أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبيّة ، وادّعى العلّامة فيالتذكرة الإجماع على هذا الحكم.

الثاني : أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحداً يحرم بعض على بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه يكون بينهم اُخوّة الاُمّ ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد =

٨٨١

كَانَا(١) لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ - مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ - فَإِنَّ ذلِكَ رَضَاعٌ(٢) لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ(٣) نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ(٤) مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَيُحَرِّمَ(٥) ».(٦)

____________________

= يدلّ ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدمعليه‌السلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الاُمّ دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، والله يعلم وحججهعليهم‌السلام ».

(١). في « م ، جت » : « كان ».

(٢). في الوسائل : « الرضاع ».

(٣). في حاشية « م ، جت » : « سبب ».

(٤). في « بف » : « الرضاع ».

(٥). فيالوافي : « هذا الخبر واللذان بعده يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى :( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٣ ] ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضاعليه‌السلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات؟

وانّما حرّم الله الرضاع من قبل الاُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم ، وقد قالوا صلوات الله عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟ ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلّاعن الطبرسي صاحبمجمع البيان ، وهو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اُختاً لأخيها برضاع ، وأخوها أباً لابن أخيها برضاع آخر ، والخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لاُمّ البنت برضاع ، وتكون الاُمّ اُمّاً برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا تحرم الاُمّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، وإذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً أولى بأن لا يكون مؤثِّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به فيالقواعد وبيّنه فيجامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه ».

(٦).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « والصهر ما كان بسبب النساء ».=

٨٨٢

٩٨٩٢/ ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ(٣) رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قَالَ(٤) : فَيَتَزَوَّجُ(٥) أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ(٦) الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٩٨٩٣/ ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ(١٠) ؛

____________________

=الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢١١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.

(٢). في « جد » والوسائل : - « قال ».

(٣). في الوافي : « قد ».

(٤). في الوافي : + « قلت ».

(٥). في « م » : « فليتزوّج ».

(٦). في « بف » : « وضعت ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢١١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٣ ؛وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٥٨٤٤ ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ». (٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (١٠). في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ ».

٨٨٣

فَإِنْ(١) كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٢)

٩٠ - بَابُ أَنَّهُ لَا(٣) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ‌

٩٨٩٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ(٤) ».(٥)

٩٨٩٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ(٨) قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤. (٣). في « ن ، بح ، بف » : + « يكون ».

(٤). الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام الصبيّ : فصاله عن اُمّه. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٨ ( فطم ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ : « حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ضمن ح ١٣١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ضمن ح ٧١٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ؛ والمقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار . وفي‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٥.

(٧). في التهذيب ، ح ١٣١٢ : + « إنّ ».

(٨). في الاستبصار : « لارضاع بعد الحولين ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨٨٤

٩٨٩٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ؟

قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ(١) قَالَ اللهُ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٩٨٩٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ(٤) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا(٥) ».(٦)

٩٨٩٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(٧) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٣.

(١). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي ». وفي « بح » : « الحولان الذي ». وفي التهذيبوالاستبصار : « الحولين اللذين ».

(٢). يعني قوله تعالى في سورة البقرة (٢) : ٢٣٣ :( وَ الْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) .

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٤.

(٤). في الوافي : « فسقت ».

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفيالمرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شي‌ء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٢ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٧.

(٧). في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ و ١١١٤٦ : - « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك.

٨٨٥

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ(١) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ(٢) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ(٣) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا‌ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٤) ، وَلَا عِتْقَ(٥) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ(٦) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ(٧) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ(٨) ».

فَمَعْنى قَوْلِهِ(٩) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ(١٠) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ(١١) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.(١٢)

____________________

(١). صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع :المقنعة ، ص ٣٦٦ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛النهاية ، ص ١٧٠ ؛الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ؛روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٣.

(٢). اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن »والفقيه ، ج ٣والأمالي للصدوق : « يوماً ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه ، ج ٣والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي . وفي‌المطبوع : « النكاح ». (٥). في « بح » : « عتاق ».

(٦). في الكافي ، ح ١٤٧٠٢والفقيه ، ج ٣ والنوادروالأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».

(٧). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٤٧٠٢والفقيه ، ج ٣ والنوادر : « لمملوك ».

(٨). في النوادر : + « رحم ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبي‌عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».

(١٢).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّابعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور،=

٨٨٦

٩١ - بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ‌

٩٨٩٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً(١) قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قَالَ(٢) : قُلْتُ : شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ».(٣)

٩٩٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ(٤) :

____________________

= ح ١٤٧٠٢. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ».النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٥٨٩٠.

(١). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « فوجدت امرأة ». وفي حاشية « جد » : - « امرأة ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : - « قال ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢١١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٩.

(٤). في « بن » والوسائل : « قال ».

٨٨٧

« مَا أُحِبُّ(١) أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ(٢) ».(٣)

٩٩٠١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

قَالَ(٤) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(٥) ».

قَالَ : قُلْتُ(٦) : فَتَحِلُّ(٧) لِأَخِي(٨) مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا(٩) بِلَبَنِهِ - يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا(١٠) الْبَطْنِ ،

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلّا أن يحمل على أنّ قوله : « من الرضاعة » متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اُخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلّامة فيالقواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال.

أقول : ويحتمل وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون قوله : « من الرضاعة » ، قيداً للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة اُمّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.

الثاني : أن يكون « من الرضاعة » قيداً للأخ بأن يكون المعنى : لا اُحبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم ». وراجع :قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٤.

(٢). فيالوافي : « وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : اُخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ فيالنهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٦٢.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٥٨٤٧.

(٤). في الكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب : « فقال ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩. وفي المطبوع : « الرضاع ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب . وفي المطبوع : « فقلت ».

(٧). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فيحلّ ».

(٨). في الكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب : « لأخ لي ».

(٩). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : + « اُمّي ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « لهذا ».

٨٨٨

وَلكِنْ بِبَطْنٍ(١) آخَرَ(٢)

قَالَ : « وَالْفَحْلُ(٣) وَاحِدٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي(٤) لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ».(٥)

٩٩٠٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَتَصْلُحُ(٦) لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟

قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ(٧) الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ » والوافي : « لبطن ».

(٢). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : - « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

(٣). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : « فالفحل ».

(٤). هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي اُختي ». وفيالمرآة : « قوله : اُختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٧٩ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٤.

(٦). في « ن » : « أيصلح ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في الوسائل : « منزلة ».

(٨). في حاشية « بف » : « الاُمّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل ».وفيه ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٣٩.

٨٨٩

٩٩٠٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ(١) ، فَأَسْقَتْهُ(٢) جَارِيَتِي. فَقَالَ : أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ(٣) ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ ؛ وَهُوَ هكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيِّعليه‌السلام (٤) ».(٥)

٩٩٠٤/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٦) ؛ وَ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ(٨) وَلَدِهِ ، قَالَ : « تَحْرُمُ عَلَيْهِ ».(٩)

٩٩٠٥/ ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ‌

____________________

(١). المكّوك ، كتنّور : طاس يشرب به ، ومكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ( مكك ).

(٢). في « بخ » والوافي : « فسقته ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أوجع امرأتك ، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم كون المرتضع في الحولين ، أو لعدم تحقّق العدد ، أو للجميع ».

(٤). في الوسائل : - « وهو هكذا في قضاء عليّعليه‌السلام ».

(٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٥٩١٦.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في السند تحويل بعطف « عبد الله بن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الله بن سنان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٩١ ، الرقم ٤٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١.

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « واُمّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣١.

٨٩٠

حَتّى يَتَمَلّى وَيَتَضَلَّعَ(١) ، وَيَنْتَهِيَ(٢) نَفْسُهُ(٣) ».(٤)

٩٩٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ ابْنِي وَابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي : إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا.

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قُلْتُ : مَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأَدْرَانِي(٦) عَلى أَنْ أُوَقِّتَ(٧) ، قَالَ : قُلْتُ(٨) : مَا أَدْرِي ، قَالَ(٩) : فَقَالَ : « زَوِّجْهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : « حتّى يتضلّع ويتملّى ». وفي « بخ » : « حتّى يملأ ويتضلّع ». « يتضلّع » أي يمتلئ ، يقال : شرب أو أكل فلان حتّى تضلّع ، أي تمدّد جنبه وأضلاعه وانتفخت من كثرة الشرب والأكل. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ( ضلع ).

(٢). في « ن ، بخ »والاستبصار : « وتنتهي ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « هذا الحديث وما يليه - وهو ما روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ - تفسير لكلّ رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معاً محرّمة منبتة للّحم ، لا أنّ ذلك وحده كاف في التحريم والإنبات ، وهكذا يستفاد من ظاهرالاستبصار ، وفيالتهذيب جعله تفسيراً آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيماً للخمس عشرة رضعة واليوم والليلة ، وقال : أيّاً من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم ، وليس بشي‌ء ».

وفيالمرآة : « يدلّ على اشتراط كون كلّ رضعة كاملة ، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ فيالاستبصار : تفسير لكلّ رضعة ؛ لأنّه المعتبر في هذا الباب ، دون أن يكون المراد بالرضعات المصّات ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٨الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢١١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ٢٥٨٨٩.

(٥). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٦). في « م ، بخ ، جد » وحاشية « ن ، بن ، جت » والوافي : « فأدارني ». وفي « بح ، بن » : « فأرادني ».

(٧). في الوافي : « اُوقّت ، أي اُعيّن عدد الرضعات ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « فقلت ».

(٩). في « بف » : - « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢١١٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٢.

٨٩١

٩٩٠٧/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ؟

قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ(١) أَرْضَعْتُهُمَا.

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ(٢) ».(٣)

٩٩٠٨/ ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٤) لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(٥) ».(٦)

٩٩٠٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ(٧) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى(٨) خَالَتِهَا(٩) ، وَلَا‌

____________________

(١). في « بخ » : - « قد ».

(٢). فيالوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم ». ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣١ ( نعم ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٣.

(٤). في « بخ » : « لا تصلح ».

(٥). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٣.

(٧). في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بح » والكافي ، ح ٩٨١٦ : - « على ».

(٩).في الكافي،ح ٩٨١٦:+ «إلّا بإذن العمّة والخالة ».

٨٩٢

عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(١) ».

وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنَةَ(٢) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَعَمُّهُ حَمْزَةُعليه‌السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ(٣) ».(٤)

٩٩١٠/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ(٦) لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ(٧) اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ(٨) بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا».(١٠)

____________________

(١). في الكافي ، ح ٩٨١٦ : - « ولا على اُختها من الرضاعة ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٢٢٩ : « بنت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد رضعا ، قال الشيخ فيالرجال : أرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال فيالمغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا سلمة ». وراجع :رجال الطوسي ، ص ٣٥ ، الرقم ١٧٤ ؛المغرب ، ص ٧٢ ( ثوب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح ٩٨١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على اُختها من الرضاعة ».الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٧١ وذيل ح ٩٨٧٢ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٤ ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاًعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ؛وفيه ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٧ ؛ وص ٤٨٩ ، ذيل ح ٢٦١٦٦ ، إلى قوله : « ولا على اُختها من الرضاعة » ؛البحار ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه . وفي « ن » : « قال : سألت ». وفي المطبوع : - « قال : سألته ».

(٦). يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر.المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درر ).

(٧). في « بن » والوسائلوالتهذيب : « من ذلك ».

(٨). في « ن » : « تحرم ».

(٩). في « جت » : « الرضاعة ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند =

٨٩٣

٩٩١١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ(٣) صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ(٤) أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ(٥) عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ(٦) عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا(٧) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا(٨) ».(٩)

٩٩١٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : انْهَوْا(١٠) نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ‌

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨.

(١). في « ن » : « عمّن رواه ».

(٢). فيالمرآة : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».

(٤). في التهذيب : - « له ».

(٥). في « بن » والوسائل : « تحرم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب : « لم تحرم ».

(٧). في حاشية « ن »والتهذيب : « لأنّها ».

(٨). في « بخ » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : « ابنته ».

وفيالوافي : « فيالتهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاُولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاُخرى ؛ لأنّها اُمّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».

وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها اُمّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلّامة فيالمختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ فيالنهاية ». وراجع :النهاية ، ص ٤٥٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨.

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : انهوا ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا =

٨٩٤

يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ(١) ».(٢)

٩٩١٣/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ(٤) ذلِكَ عِدَّةً(٥) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ(٦) ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ».(٧)

٩٩١٤/ ١٦. عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ(٨) :

____________________

= يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الاُلفة والأولاد وصعوبة الفراق. وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ. وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاُخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً ».

(١). في « بخ » : « يدنين ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤. (٣). في « ن » وحاشية « جت » : « و ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٥٨٨٧ : « وكان ».

(٥). فيالوافي : « ذلك ، أي الرضاع. عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة ». (٦). في « بح » : - « عليه ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٧ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤٠.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد لله‌وأنا حاضر إلّا أنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه؟ » بدل « هل لها أن تبيعه؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ - ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢٦٤ - ٢٦٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤ نقلاً من =

٨٩٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ(١) لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(٢)

٩٩١٥/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٩٩١٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ(٥) عليه‌السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ(٦) لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ‌

____________________

=الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد فيالتهذيب .

(١). في التهذيب ، ح ١٣٤٢ : + « يحلّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ - ٩٨٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٥٩٣٤.

(٥). في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري ».

(٦). في الوافي : « هل تحلّ ».

٨٩٦

يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ(١) الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ(٢) لَا؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَا(٣) ، لَاتَحِلُّ(٤) لَهُ ».(٥)

٩٢ - بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

٩٩١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : ثَمَانِيَةٌ لَاتَحِلُّ(٦) مُنَاكَحَتُهُمْ(٧) : أَمَتُكَ وَأُمُّهَا(٨) أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا(٩) أَمَتُكَ(١٠) ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(١١) ، وَأَمَتُكَ(١٢) وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(١٣) ، أَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ،

____________________

(١). في الوافي : - « هذه ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جت » : « أو ».

(٣). في « م » والوسائلوالفقيه : - « لا ».

(٤). في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢١١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٣.

(٦). في « ن ، بح » : « لا يحلّ ». وفي « بف ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيب ، ح ٦٩٦ : « عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » بدل « ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ».

(٨). هكذا في « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « اُمّها » بدون الواو.

(٩). كذا في « بن ، جز » والمطبوع. وفي سائر النسخ : « واُختها ». وفي « بخ » : « واُختك ». وفي الوافي : « وأمتك اُختها ».

(١٠). فيالوافي : « أمتك اُمّها أمتك ، وأمتك اُختها أمتك » بدل « أمتك واُمّها أمتك أو اُختها أمتك ». وقال فيه : « تحريم مناكحة الاُوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الاُمّ والاُخت ، كما لا يخفى ».

(١١). في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « الرضاع ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « أمتك » بدون الواو.

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢والتهذيب ، ج ٧ : « الرضاع». وفي‌التهذيب ، ح ٦٩٦ : + « وأمتك وهي اُختك من الرضاعة ».

٨٩٧

أَمَتُكَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِكَ ، أَمَتُكَ وَهِيَ عَلى سَوْمٍ(١) ، أَمَتُكَ(٢) وَلَهَا زَوْجٌ ».(٣)

٩٣ - بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ‌

٩٩١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا(٧) ».(٨)

٩٩١٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). السَوْم : عرض السلعة على البيع. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ). وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « قولهعليه‌السلام : وهي على سوم ، أي لم تشترها بعد ، فقوله : أمتك ، مجاز ».

(٢). في التهذيب ، ج ٧ : « وأمتك ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٦ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٥ ؛والخصال ، ص ٤٣٨ ، باب العشرة ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٢ ؛وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٧ ، إلى قوله : « اُمّها أمتك أو اُختها أمتك » ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٦٦٤٤ ملخصاً.

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : - « عن جابر ».

(٥). في الوسائل : « أبي جعفر ».

(٦). في « بح ، بن ، جت » : - « له ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم ، وخصّ الشيخ والمحقّق وجماعة الكراهة بالقابلة المربّية ، ويمكن حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه ». وراجع :المقنع ، ص ٣٢٦ ؛النهاية ، ص ٤٦٠ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٤٨ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠٠.

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وفي الوسائل ، ح ٢٥٨٣٤ : « أحمد عن محمّدبن عيسى ».وفيه ، ح ٢٦١٩٨ : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». وهذا الأخير سهو جزماً ؛ فإنّ أبا محمّد هذا هو عبد =

٨٩٨

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْقَابِلَةِ : أَيَحِلُّ(١) لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ، هِيَ(٣) بَعْضُ(٤) أُمَّهَاتِهِ ».(٥)

* وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٦) : « إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ ، فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ؛ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».(٧)

٩٩٢٠/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٨) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

= الله بن إبراهيم الأنصاري ، روى كتابه محمّد بن عيسى ، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٣٥ ؛رجال الكشّي ، ص ٦١٢ ، الرقم ١١٤٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٥ ، الرقم ١٤٧٥٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري.

(١). في « بف » : « أتحلّ ».

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٣). في الاستبصار : + « من ».

(٤). في الوافي : « كبعض ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ ، بسندهما عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣١ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٤ ؛ وص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٨.

(٦). في « بن » : - « قال ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦١٩٩.

(٨). هكذا في « بن ، جت » وحاشية « م » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع : « عبد الله ».

وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى عنه حميد بن زياد كتبه ، وتوسّط عبيد الله بينه وبين عليّ بن الحسن الطاطري في بعض الأسناد والطرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٧ ؛ وص ٢٣٢ ، الرقم ٦١٥ ؛الكافي ، ح ١٤٩٠٦ و ١٥٣٢٤ و ١٥٣٨٢.

ولم يثبت رواية حميد بن زياد عمّن يسمّى بعبد الله بن أحمد.

٨٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ(١) وَلَدُهَا(٢) ».(٣)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]

____________________

(١). في حاشية « بف » : « عليها ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلّا بالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠١.

٩٠٠

901

902

903

904

905

906

907

908

909