الكافي الجزء ١١

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272763 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ(١) ».(٢)

١٠٧٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا(٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٥) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».

وَكَانَ(٦) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي(٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟

قَالَ(٨) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى(٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره فيالتهذيب : « قولهعليه‌السلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ - ٣٠.

وفيالمرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨١٥٥.

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».

(٤). في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».

(١٠). في«م،بن،جد»:«قلت»بدل « قال : قلت له ».

٥٢١

طَلَّقَهَا(١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ(٢) . (٣)

١٠٧٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً(٤) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٥) زَوْجُهَا(٦) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى‌ تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ(٧) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.

قَالَ(٨) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ(٩) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى(١٠) : « إِذَا‌

____________________

(١). في « بح » : - « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٠ - ١٣١ : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق فيالفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني - بعد نقله الرواية ومناقشة سندها - : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ».المسالك ، ج ٩ ، ص ١٢٩.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ح ٢٨١٥٥ ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».

(٤). في الوافي : - « أيضاً ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».

(٦). في « بح » : - « زوجها ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٨١٥٣ : - « عنده ».

(٨). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».

(٩). في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».

(١٠). في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».

٥٢٢

دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الرَّأْيِ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ(١) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».(٢)

١٠٧٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ،قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٣) : فَإِنَّ(٤) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ(٥) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(٦) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.

قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ(٧) ؟

____________________

(١). في « بح » : « يأخذ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٣ ؛وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٧ ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».

(٣). في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٤). في « ن » : « فإنّه ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : - « منه ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».

(٧). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « من ».

٥٢٣

فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ(١) ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».

وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ(٣) .(٤)

١٩ - بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ

لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ‌

١٠٧٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي : + « من الرأي ».

(٢). في«م،بن،جد»وحاشية«جت»والوسائل : « قال ».

(٣). ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به وما أسنده إلى المعصومعليه‌السلام ، نعم روى الشيخقدس‌سره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها وأسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه ورأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقال : « وليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز هذا عليه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ - ٣٦ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧.

وفيالوافي - بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير - : « كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعوناً - ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر - لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واُخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبد الله ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي ». راجع :النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١١٤ ، ح ٢٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٤ ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي » ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٨ ، من قوله : « قال معاوية بن حكيم » إلى قوله : « يهدم الواحدة والثنتين ».

٥٢٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ(١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا(٢) عَلى طَلَاقِهَا؟

قَالَ(٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ(٤) ».(٥)

١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ(٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « استقبلت ».

(٢). في الاستبصار : « أشهد ».

(٣). في التهذيب : « فقال ».

(٤). فيالوافي : « قيّده الشيخرحمه‌الله فيالاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتنالمقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.

(٦). في الاستبصار : « فكانت ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ فيالتهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارةالمقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله فيالاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلّا بعد استبرائها بحيضة ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.

٥٢٥

٢٠ - بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي (١) يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ‌

١٠٧٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ(٢) : الْحَامِلُ(٣) ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ(٤) مِنَ الْحَيْضِ(٥) ».(٦)

١٠٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا(٨) ، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ(٩) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ».(١٠)

١٠٧٣٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « التي ».

(٢). فيالمرآة :«أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة».

(٣). في الفقيه : + « المتبيّن حملها ».

(٤). في « بف » والفقيه : « جلست ».

(٥). في « بخ ، بن ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « المحيض ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٨ و ٤٨٠٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.(٧). في الوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : - « زوجها ».

(٩). في « بف » : - « قد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٥ ، ح ٢٨٠٠٥ ؛وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٨ ، ملخّصاً.

٥٢٦

عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ(١) عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».

* عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

٢١ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

١٠٧٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

أَشْهَدُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(٤) ».(٥)

١٠٧٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ(٧) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في « بن » : « تطلّقن ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٣). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٤). في « بف » : « وبالشهور ». وفي التهذيب ، ح ٢٠٥ : « والشهود ».

وفيالوافي : « يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلّة والشهور ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ، ح ١٠٧٣١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب في التي يخفى حيضها ، ضمن ح ١٠٧٦٦ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ضمن ح ٤٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٩.

(٦). في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٧). هكذا في النسخ والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والاستبصار : « الحسين ».

٥٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».(١)

١٠٧٣٣ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».(٢)

١٠٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ(٣) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً(٤) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ(٥) رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟

قَالَ(٦) : فَقَالَ(٧) : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ(٨) لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ(٩) يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ(١٠) ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ(١١) كَانَ قَدْ(١٢) أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ(١٣) ، كَانَ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٨٠١٠.

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠١٠.

(٣). في « بف » : - « ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ».

(٤). في الوسائل : - « رجلاً ».

(٥). في التهذيب : « كنت قد » بدل « قد كنت ».

(٦). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٧). في « م ، جد » : - « فقال ».

(٨). في التهذيب : « ولا سبيل ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « وكذلك ».

(١٠). في « بف » : « أن أشهد ».

(١١). في التهذيب : « فإن ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : - « قد ».

(١٣). في الوافي والتهذيب : « أن تتزوّج ».

٥٢٨

خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(١)

١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ(٢) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا(٣) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟

قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ».(٤)

١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ(٥) ».(٦)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.

(٢). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».

(٣). في التهذيب : « ولم يعلمها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.

(٥). فيالوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلّامة فيالقواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلّامة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلّابتسعة أشهر بأن‌ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.

٥٢٩

١٠٧٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ(٢) ، وَتَعْتَدُّ(٣) امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ».(٤)

١٠٧٣٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ(٥) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَوْ أَبِي(٧) الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَضى لَهُ(٨) شَهْرٌ ».(٩)

١٠٧٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مَعِيَ : أَنَّ(١١) امْرَأَةً عَارِفَةً(١٢) أَحْدَثَ(١٣) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ(١٤) الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا(١٥) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،

____________________

(١). في « بف » : « سألت ».

(٢). فيالوافي : « على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ».(٣). في « بف » : + « له ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ٢٢٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٨.

(٥). في « م ، بن ، جد» وحاشية«جت» : « فقال ».

(٦). في«بح،جت» : - « أو روى إسحاق بن عمّار ».

(٧). في « ن ، بح ، بف » : « وأبي ».

(٨). في « جت » : - « له ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١٢.

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّ معي » بدل « معي أنّ ». وفيالوافي : « معي ، أي أصحب المكتوب معي ».(١٢). فيالوافي : « عارفة ، أي بالإمام ».

(١٣). فيالوافي : « أحدث : جنى جناية ما ».

(١٤). في « بن » : « من ». وفي الوافي : « في ».

(١٥). في التهذيب : + « أن ».

٥٣٠

فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ(١) ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ».(٢)

٢٢ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».(٣)

١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ(٤) ».(٥)

١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

____________________

(١). فيالوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابهاعليه‌السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلّا بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة؛ فإنّها لا تنقضي إلّا بأبعد الأجلين ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.

٥٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ».(١)

١٠٧٤٣ / ٤. وَعَنْهُ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».(٤)

١٠٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ(٥) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(٦) ».(٧)

١٠٧٤٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٧٨٧ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٤.

(٢). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « ن » : « الحبلي ».

(٦). في « جت » والتهذيب : - « منه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٨٢٣٤.

٥٣٢

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « طَلَاقُ(١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ».(٢)

١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ».(٣)

١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ».(٤)

١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهرانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ،الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.

(٥). في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».

٥٣٣

قَالَ(١) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ(٢) يَسْتَبِينُ(٣) أَنَّهُ حَمْلٌ - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ(٤) مُضْغَةً ».(٥)

١٠٧٤٩ / ١٠. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا(٨) ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ(١٠) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.

قَالَ(١١) : « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ».(١٢)

١٠٧٥٠ / ١١. وَعَنْهُ(١٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في الوسائل والفقيه : « فقال ».

(٢). في الوسائل : - « وضعته ».

(٣). في الوافي : « تستبين ».

(٤). في الوسائل : « كان ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، صدر ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤.

(٦). في « م ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٧). في « م ، جد » : « جعفر بن محمّد بن سماعة ».

(٨). في « م ، جد ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عليّ بن عمران بن شفا ». وفي « بح ، بف » والتهذيب : « عليّ بن عمران السقا ». وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٧٢ ، الرقم ٧١١.

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « بن أبي عبدالله ». وفي « بف » : - « البصري ». وفي الوسائل : - « أبي عبدالله ».

(١٠). في الوافي : « اثنتان ».

(١١). هكذا في « ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي التهذيب : « فقال ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧٢.

(١٣). الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة.

٥٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».(١)

١٠٧٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ(٤) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ(٥) ».

قُلْتُ لَهُ(٦) : فَلَهُ(٧) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(٢). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلّا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاُولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاُولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاُولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ - ٧٣.

وقال فيالاستبصار - بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن - : « لا ينافي - [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.

(٥). في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».

(٦). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في التهذيب : « فلها ».

٥٣٥

قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ(١) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟

قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا(٢) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا(٣) شَهْرٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٤) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ(٥) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ(٦) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ(٧) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».(٨)

٢٣ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا‌

١٠٧٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

____________________

(١). في «بن،جد» وحاشية «ن ،جت » : «وأراد».

(٢). في « بح ، جت » : + « تطليقة اُخرى ».

(٣). في « بن » والوسائل : « يمسّها ».

(٤). في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٥). في الوافي : + « على طلاقها ».

(٦). في « بح ، بف » : « شهراً ».

(٧). في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ٢٢٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤.

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفي ‌التهذيب : « وعن ».

٥٣٦

فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ(١) مِنْهُ(٢) ، وَتَزَوَّجُ(٣) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».(٤)

١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٦) أَنَّهُ(٧) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ(٨) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».(٩)

١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ(١١) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ(١٢) مَا فَرَضَ ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».

(٢). في « ن » : - « منه ».

(٣). في التهذيب : « وتتزوّج ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.

(٦). في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : - « أنّه ».

(٨). في « م ، بف » والوافي : + « منه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.

(١٠). في الاستبصار : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(١١). في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».

(١٢). في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».

(١٣). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل =

٥٣٧

١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا(١) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».

قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ(٣) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ(٤) عَلَيْهَا ؛ قَدْ(٥) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ(٦) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ».(٧)

١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا(٨) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

____________________

= طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.

(١). في « بف » : « تزوّجها ».

(٢). في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».

(٣). في « جت » : - « يكون ».

(٤). في « بف » : - « له ».

(٥). في « بن » : « فقد ».

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : - « من ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.

(٨). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».

٥٣٨

فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ(٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً(٨) ، فَقَدْ بَانَتْ(٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ».(١٠)

١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » والوسائل : + « له ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(٣). في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».

(٤). في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.

(٧). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفي ‌الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».(٨). في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : - « تطليقة واحدة ».

(٩). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».

(١٢). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام =

٥٣٩

٢٤ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ‌

١٠٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ(١) مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا(٢) ، فَلَا تَلِدُ(٣) مِثْلُهَا(٤) .

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا(٥) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا(٦) ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.(٧)

١٠٧٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ(١٠) مِثْلُهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ‌

____________________

=الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٣.

(١). في « بح ، بخ ، جت » والوسائل : « ولا يحمل ». وفي حاشية « بف » : « ولا تحيض ».

(٢). في الفقيه : « طمثها ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يلد ». وفي « م ، ن ، بن » : والوسائل : « فلا يلد ». وفي « بح » والفقيه : « ولا تلد ».

(٤). في التهذيب : - « وقد كان دخل بها - إلى قوله - : فلا تلد مثلها ».

(٥). في « بف » والتهذيب : « عليها ».

(٦). في «بف»والتهذيب:«بها».وفي «بخ»:-«بهما».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٩ ، بسنده عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩ ، معلّقاً عن جميل ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٨٣٢٣.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار نقلاً من الكليني عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم. وهو سهو واضح.

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « عن زرارة » بدل « عمّن رواه ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « لا يحيض ».

٥٤٠

الْمَحِيضِ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا(١) عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا(٢) ».(٣)

١٠٧٦١ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي لَاتَحْبَلُ(٥) مِثْلُهَا لَاعِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٦)

١٠٧٦٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ(٧) » - قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟ قَالَ : « إِذَا(٨) أَتى لَهَا(٩) أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ - وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(١٠) وَمِثْلُهَا لَاتَحِيضُ ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟

____________________

(١). في « بخ » والاستبصار : « عليها ».

(٢). في الاستبصار : « بها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٧ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣٢.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ والسند فيهما هكذا : « عنه - والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب - عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان ». والاختلال فيه واضح. وورد السند على الصواب في نفسالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١.

(٥). في « بف » : « لا يحبل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « لا تحمل ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣١.

(٧). في « بن » : « لا يحيض ».

(٨). في « بف » : - « إذا ».

(٩). في « بف » : « بها ».

(١٠). في « ن » : « الحيض ».

٥٤١

قَالَ : « إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».(١)

١٠٧٦٣ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ(٣) الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(٤) ، قَالَ : « بَانَتْ(٥) مِنْهُ(٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٧)

* وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ ».(٨)

١٠٧٦٤ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ(٩) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ(١٠) مِنَ(١١) الْمَحِيضِ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ١٣٧ ، ح ٤٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٨٨١ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة التي يرتفع طمثها ثمّ يعود ، وحدّ اليأس من المحيض ، ح ٤٢٣١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧١ ، ح ٢٢٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٢٩٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٤ ؛ وص ١٧١ ، ح ٢٨٣٠٨.

(٢). في « بح » : « عدّة أصحابنا ». وفي « جت » : « عدّة من أصحابنا ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : - « المرأة ».

(٤). في الوافي والتهذيب والفقيه : + « يطلّقها زوجها ».

(٥). في التهذيب : « قد بانت ».

(٦). في « بف » : - « منه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٧٤ ،الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٨٣٣٠.

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٥.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٣٢٦ : « الحيض ».

(١٠). في « بن » : وحاشية « جت » : « قد يئست ».

(١١). في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن ».

٥٤٢

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)

وَكَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَايُسْتَبْرَأْنَ(٢) إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ(٣) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا(٥) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ(٦) الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ(٧) الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ(٨) .(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ح ٢٢٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٦.

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « لا يستبرين ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ » : « يستبرين » بدل « لا يستبرأن ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الحيض ».

(٤). الطلاق (٦٥) : ٤.

(٥). في « بح ، جت » : « وأمّا ما ».

(٦). في الوافي : « بلغت ».

(٧). في حاشية « م » : « جاوزت ».

(٨). قال الشيخ الطوسيقدس‌سره ذيل هذا الخبر : « فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمّن لطلاق التي لم تبلع المحيض والتي قد قعدت منه أنّ عليها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنّها إذا كانت مثلها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بالريبة ، قال الله تعالى :( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة ، وكذلك كان التقدير في قوله :( وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اكتفاء بدلالة الأوّل عليه ، وجاءت الأخبار الأوّله أيضاً مبيّنة لذلك ومؤكّدة. وهذا أولى ممّا قاله الحسن بن سماعة ». ثمّ ذكر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : « لأنّ هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨. وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨.

وفيالوافي - بعد نقله ما ذُكر عن ابن سماعة وما ذكره الشيخ الطوسيقدس‌سره - قال : « أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق [ ما سيأتي ] من رواية محمّد بن حكيم في أنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ، =

٥٤٣

٢٥ - بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (١) حَيْضُهَا‌

١٠٧٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا(٢) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ(٣) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ(٤) بِطُهْرِهَا(٥) إِذَا طَهُرَتْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ(٦) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا(٧) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(٨) ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا(٩) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ(١٠) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

فَقَالَ(١١) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ(١٢) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى‌

____________________

= فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلّا أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم فيالكافي ، ح ١٠٨١٤.

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧.

(١). في « ن » : « تخفى ».

(٢). في الفقيه : « أهله ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».

(٤). في « بح » : « ولم يعلم ».

(٥). في التهذيب : « طهرها ».

(٦). في«ن،بح،بخ،بف،جت،جد»وحاشية«م»:«عنه».

(٧). في الوسائل : « يطلّق ».

(٨). في « جت » والتهذيب : « والشهود ».

(٩). في « بف » : + « ليعلم ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».

(١٢). فيالمرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اُختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».

٥٤٤

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (١) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ (٢) فِيهَا ». (٣)

٢٦ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ (٤) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ

الرَّجْعَةُ وَمَتى (٥) يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟

١٠٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».

قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٧) عَلَيْهِ(٨) - أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ(٩) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟

فَقَالَ : « فَقَدْ(١٠) كَذَبُوا ».(١١)

____________________

(١). في « جد » : - « أشهر ».

(٢). في « بح » : « يعتدّ ». وفي الوافي : « تقعد ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ومصادرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٢٢٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢٨٠٢٠.

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « فيه ». وفي حاشية « بن » : « به ».

(٥). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متى » بدون الواو.

(٦). في « بن » وتفسير العيّاشي : - « له ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « وسلامه ».

(٨). في « بح ، بخ ، جت » : « عليه‌ السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٩). في التهذيب : « أملك ».

(١٠). في «ن،بح،بخ،بف،بن،جد»والوافي: - «فقد».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ضمن ح ٣٥١ ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٨٣٩٠.

٥٤٥

١٠٧٦٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(١) ».(٢)

١٠٧٦٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ(٣) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟

فَقَالَ : « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(٥)

١٠٧٦٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.

قَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».(٦)

____________________

(١). في « ن » : - « منه ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ١٠٦٨١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٦.

(٣). في « بن » والوسائل : « عن » بدل « و » وهو سهو ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عمر ] بن اُذينة عن زرارة [ بن أعين ] في أسناد كثيرة جدّاً. ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اُذينة في هذا الطريق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٤). في « بح » : + « قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٧.

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، =

٥٤٦

١٠٧٧٠ / ٥. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ(٢) ».(٣)

١٠٧٧١ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛

وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛

وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٤) وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

= كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩١.

(١). الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.

(٢). في « بف » : + « التوارث ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الحمل ، ذيل ح ١٠٦٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٩٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وفي كلّها - إلّا التهذيب ، ص ١٢٣ والاستبصار ، ص ٣٢٧ - مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٢ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٢.

(٤). في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « م » : - « وجعفر بن سماعة عن ابن بكير ». والظاهر أنّ جواز العين من « ابن بكير » إلى « ابن بكير » أوجب السقط في هذه النسخ.

(٥). في السند تحويل ، وللمصنّف إلى زرارة ثلاثة طرق وهي :

- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج.

- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير.

- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل.

والراوي عن زرارة هما ابنُ بكير وجميل بن درّاج المتحّد مع جميل. فعليه إطلاق لفظة « كلّهم » إمّا مبتنٍ على التسامح ، أو على عدم الالتفات باتّحاد جميل مع جميل بن درّاج ، فتخيّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو يكون إطلاق هذا التعبير مبتنياً على تعدّد العناوين ؛ أعني جميل بن درّاج ، ابن بكير وجميل. فتأمّل. =

٥٤٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.(٣)

١٠٧٧٢ / ٧. صَفْوَانُ(٤) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ(٥) ».(٦)

١٠٧٧٣ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ(٨) : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ(٩) فِي الدَّمِ الثَّالِثِ ».(١٠)

١٠٧٧٤ / ٩. عَنْهُ(١١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

= ثمّ إنّه تبيّن من تحليل حقيقة السند وقوع السهو في ما ورد في « و ، بف ، جت » من « صفوان بن يحيى وابن بكير» ، فقد أكثر [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة من الرواية عن صفوان [ بن يحيى ] مباشرة ، وقد روى ابن سماعة عن ابن بكير بالتوسّط. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ؛الكافي ، ح ١٠٨٨٥ و ١٠٨٨٧ و ١٠٩١٥ و ١٣٣٧٤ و ١٣٥٢٠.

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أبي عبد الله ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٣). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٨ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٨.

(٤). السند معلّق ، وقد حذف من السند حميد بن زياد عن ابن سماعة ، تعليقاً.

(٥). في تفسير العيّاشي : « من الحيضة الثالثة » بدل « من الدم في القرء الأخير ».

(٦). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٧ ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٩.(٧). في «م ،بن ،جد » وحاشية «ن» : - « بن زياد ».

(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « لم يقع ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٤٠٠.

(١١). الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق. فعليه ، ما ورد فيالوسائل ، ح ٢٨٣٩٢ - من نقل الخبر عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان - عنوان « أبي سماعة » فيه محرّف.

٥٤٨

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ(١) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا(٢) أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ(٣) عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّعليه‌السلام ؟

قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا(٥) الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ(٦) حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ(٧) ».

* الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

* وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ(٩) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.

* وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ.(١٠)

____________________

(١). في « بح » : - « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٣ : - « إنّما ».

(٣). في « م » : « أخذ ».

(٤). في « بح » والتهذيب ، ح ٤٢٩ : - « له ».

(٥). في « بح ، جت » : « وإنّ ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٤١٢ : « أن تزوّج ».

(٧). فيالمرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».

(٨). في « بف » : - « محمّد بن ».

(٩). في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٣٥١ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّعليه‌السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».وفيه ، صدر ح ٣٥٢ ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي : =

٥٤٩

١٠٧٧٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ(١) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ(٢) هِيَ(٣) أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا(٤) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ(٥) أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ(٦) الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ(٧) كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ(٨) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ(٩) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا».(١٠)

____________________

= ولا سبيل له عليها ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٨ و ١٠٧٧٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ و ٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ و ١١٧٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٦ ، تمام الرواية فيه : « أنّ عليّاًعليه‌السلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛وفيه ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٣ ، إلى قوله : « ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛وفيه ، ص ٢١١ ، ح ٢٨٤١٢ ، من قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».

(١). في التهذيب : « الحسن ». والمذكور في بعض نسخه : « الحسين » وهو الصواب. والحسين بن محمّد هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الراوي لكتب معلّى بن محمّد والمكثر عنه من الرواية في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ - ٣٥١.(٢). في « بح » : - « تكون ».

(٣). في « ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « هي ».

(٤). في « بن » : « حيضها ».

(٥). في « بح » : « فهي ».

(٦). فيالمرآة : « وهو من الحيضة ، أي من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أيّام ». وفي « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : - « الأيّام ».

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فهي ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٥٥٠

١٠٧٧٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ - أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ(١) ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟

قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ(٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ(٣) مِنْ(٤) نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ».(٥)

٢٧ - بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ‌

١٠٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ(٦) :

سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ(٧) : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ(٨) بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٩)

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٣ ؛وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٤ ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».

(١). في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٢). في « بن » : « أن تزوّج ».

(٣). في التهذيب : + « الزوج ».

(٤). في«بح»والوسائل، ح ٢٨٤١٠والاستبصار:-«من».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٨٤١٠ ؛وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٥ ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».(٦). في الوسائل : + « قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « بح ، جت » : + « إنّ ».

(٨). في الوسائل : « لم يقل ».

(٩). في « ن ، بخ » : - « وسلامه ».

٥٥١

عَلَيْهِ(١) ».

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَكَانَ(٢) عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ(٣) ، يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ ، فَيَجْمَعُهُ(٤) ، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ(٥) دَفَقَهُ(٦) ».(٧)

١٠٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ(١٠) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ».(١١)

____________________

(١). في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عليه‌ السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٢). في « م ، جد » : « كان » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، جد » : + « الذي ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فتجمعه ».

(٥). في « بخ » : « الحيض ».

(٦). في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « دفعه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت» والوافي : « دفعته ». ودَفَقَهُ يَدْفُقُه ويَدْفِقُهُ : صبّه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٣ ( دفق ).

(٧). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٥١ ، عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٤.

(٨). في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » : - « بن إبراهيم ».

(٩). في الاستبصار : - « عن زرارة ». وهو سهو ؛ فإنّ جميل بن دراج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ويثبت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٧٧ ، الرقم ٢١٠٢ ؛ وص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٤.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ضمن ح ١٠٧٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ذيل ح ١٠٨٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، =

٥٥٢

١٠٧٧٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ(١) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ».(٢)

١٠٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ».(٤)

٢٨ - بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ‌

١٠٧٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى‌

____________________

= ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله.وفيه أيضاً ، ذيل ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ».أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو]».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٢.

(٣). في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ضمن ح ١٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ضمن ح ٩٨٢ ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٣.

٥٥٣

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(١) إِنْ لَمْ تَحِضْ(٢) ».(٣)

١٠٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ(٤) ».

* حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

١٠٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ(٦) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ(٧) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ(٨) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٩) ».

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».

(٢). في التهذيب ، ح ٤٤٩ : - « إن لم تحض ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني.أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٥ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٤.

(٤). هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٧.(٦). في التهذيب ، ح ٤٥٠ : + « تعتدّ ».

(٧). في التهذيب : « فإن ».

(٨). في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت =

٥٥٤

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ(١) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».(٢)

١٠٧٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ(٣) ».(٤)

١٠٧٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

____________________

= الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلّا أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى :( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره فيالتحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلّا جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».

(١). في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ٥٥٠ : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ، ح ١٠٨٨٤ و ١٠٨٨٥ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٨٩٤ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٨٤٢١ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٢.

(٣). فيالوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلّا أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٦.

٥٥٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ(٢) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ(٤) : أَلَيْسَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٥) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي(٦) تُطَلَّقُ(٧) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ(٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ(٩) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».(١٠)

١٠٧٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي(١١) لِزَوْجِهَا(١٢) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : - « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».(٢). في التهذيب : « وتذهب ».

(٣). في التهذيب : + « عليه ».

(٤). في «ن،بح، بخ،بف،جت» والوافي : « فقلت ».

(٥). الطلاق (٦٥) : ١.

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».

(٧). في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بف » : - « بعد تطليقة ». وفيالمرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدركعليه‌السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».

(٩). في « بح » : « تعتدّ ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٨٤٢٢.

(١١). في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.

(١٢). في الوسائل : « للزوج ».

(١٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٨.

٥٥٦

١٠٧٨٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ(١) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ».(٢)

١٠٧٨٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ».(٣)

١٠٧٨٩ / ٩. عَنْهُ(٤) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِهَا(٥) إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَيْسَ(٦) لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

* عَنْهُ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ؛

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تشوّف ». وفي « بن » : « تشوّق ». وفي الوسائل : « تسوف ». وتشوّف : تزيّن ؛ وإلى الخبر : تطلّع ؛ ومن السطح : تطاول ، ونظر ، وأشرف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠١ ( شوف ).

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٨٤٢٧.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٧.

(٤). الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ؛ فقد روى ابن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن وهيب بن حفص في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٥). في « م » وحاشية « جد » : « في بيت زوجها ». وفيالمرآة : « المراد ببيتها بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها لأنّها كانت ‌تسكنها ، كما قال تعالى :( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] الآية ».

(٦). في « بخ » : « وليس ».

(٧). هذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

(٨). في « بف ، جت » : - « عليّ ».

٥٥٧

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.(١)

١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٢) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ(٣) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».(٤)

١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ(٥) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ(٦) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ(٧) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.(٨)

١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفصالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.

(٢). في الوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بف » : + « أن ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : - « محمّد بن خالد و ».

(٦). في « ن » : « ينقضي ».

(٧). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.

(٩). في الوسائل : - « بن زياد ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله فيالمسالك ». وانظر :مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : =

٥٥٨

١٠٧٩٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ(٢) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ(٣) .(٤)

١٠٧٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٥) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ(٦) فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ».(٧)

____________________

=التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣١.

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل‌بن شاذان ».

(٢). في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « في عدّتها ».

(٣). وفيالمرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٩١٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٠.

(٥). الطلاق (٦٥) : ١.

(٦). في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٥.

٥٥٩

٢٩ - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ

إِذَا (١) خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا‌

١٠٧٩٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :

قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟

فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ(٢) وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا.

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ(٣) فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ(٤) عَلَيْهَا(٥) الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ(٦) :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ؟

قَالَ(٧) : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ(٨) ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ(٩) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ.

فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ(١٠) ، وَأَخْبَرْتُهُ(١١) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ‌

____________________

(١). في « بح » : « إن ».

(٢). في « بح » : « على الكتاب ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف » : « واعتدّت ».

(٤). في « ن ، بح » : « يجوز ».

(٥). في « ن ، جت » : « لها ».

(٦). في « بخ ، بف » : « كما قال الله عزّوجلّ ». وفي « بح » : « قال الله عزّوجلّ » كلاهما بدل « فإنّ الله عزّوجلّ قال ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : - « قال ».

(٨). في « م ، جد » : « فمضيت ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ». وفي المطبوع : « فأخبرته ».

(١٠). في « م ، جد » : - « عن ذلك ». وفي « بن » : - « فسألته عن ذلك ».

(١١). في « م ، بف ، بن ، جت » : « فأخبرته ».

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788