الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272831 / تحميل: 5753
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ(١) الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ(٢) الْعِدَّةُ إِلَّا لِلْكِتَابِ(٣) .

فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ(٤) : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ(٥) الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا(٦) هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ(٧) بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ(٨) .

____________________

(١). في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».

(٢). في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز ».

(٣). قال محقّق الشعراني في هامشالوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها فيالكافي : « وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلّاجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اُوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال :( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ ) . وقال :( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شي‌ء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».(٥). في « بخ ، بف » : « لا يقع ».

(٦). في « بف » : « إلّا ».

(٧). « باءت » أي رجعت. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).

(٨). في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب : =

٥٦١

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ(١) فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ(٢) أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا(٣) أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ(٤) بِهِ الرِّجَالَ - كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ(٥) النِّسَاءَ بِأَنْ لَايَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا(٦) أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ :( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها (٧) ) (٨) ؛( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٩) » فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا

____________________

= اشرب الترياق ، فمعناه ترياقاً صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجي‌ء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختيارياً للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع.

وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّاً إلّا أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضاً ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلّا أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة ».

(١). وأضاف المحقّق المشار إليه : « وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلى الفرق بين النهي المتوجّه إلى نفس ‌المعاملة والنهي المتوجّه إلى أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بين النهيين أنّ ما توجّه فيه النهي إلى أمر خارج كان حراماً قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلى نفس المعاملة لم يحرم قبلها ولا بعدها ، وكذلك العبادات. وهذا جواب حسن أيضاً. والعلامة الفارقة التي ذكرها الفضل جارية تشمل ما لا يشمله جواب معاوية بن حكيم ؛ لأنّ البيع وقت النداء لم يتوجّه النهي فيه إلى نفس البيع ، بل إلى التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارناً للبيع أو الأكل أو المشي أو غيرها ، فالقاعدة الكلّيّة التي ذكرها في الفرق صحيحة إلّا أنّ المثال الذي أورده لتطبيق القاعدة عليه - أعني الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب - ممّا لا يوافق عليه المتأخّرون إلّاصاحبالقوانين ، وليست المناقشة في المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنى ».(٢). في « بح ، بف ، جت » : « وذكر ».

(٣). في « بح » : « لم تخبرنا ».

(٤). في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « به ».

(٦). في « بح ، بخ » : « فإنّما ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : -( فَلَا تَعْتَدُوهَا ) .

(٨). البقرة(٢) : ٢٢٩.

(٩). الطلاق (٦٥) : ١.

٥٦٢

كَالْمَعْصِيَةِ(١) فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ(٢) الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ(٣) عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا(٤) أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ(٥) عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ(٦) الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ(٧) عَاصِياً.

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ(٨) عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ(٩) بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا(١٠) يُقَالُ(١١) لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالشَّيْ‌ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ(١٢) - جَلَّ ذِكْرُهُ - حَيْثُ(١٣) أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَاتَجُوزُ(١٤) ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ(١٥) ، فَلَوْ(١٦) أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالّاً مُخْطِئاً(١٧) غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ ،

____________________

(١). في « بف » : « لمعصية ».

(٢). في « م ، بح » : - « أنّ ».

(٣). في « ن ، بف » : « مجتمعة ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بيته ».

(٥). في « بف ، جد » : « فيها ».

(٦). في «ن ،بح ،بخ ،بف ، جت » : « وكذلك ».

(٧). في «ن،بخ،بف،بن،جت،جد » : - « فيه ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « طلاقه ».

(٩). في « بخ » : « متعلّق ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « إنّما ».

(١١). في « بف » : « فيقال ». وفي « بح ، جت » : « فقال ».

(١٢). في « بخ » : + « جعل ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « من حيث ».

(١٤). في « م ، ن ، بخ ، جد » : « لا يجوز ».

(١٥). هكذا في « م ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».

(١٦). في « م ، ن ، بن ، جد » : « ولو ».

(١٧). في « بخ ، بف » : « أو مخطئاً ».

٥٦٣

وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً(١) ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ(٢) ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً(٣) غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ(٤) الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ(٥) بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ(٦) بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا(٧) ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ(٨) فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ(٩) ذلِكَ(١٠) مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ(١١) عَاصِياً.

فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ(١٢) شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ(١٣) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ(١٤) فِي حَظْرِ‌

____________________

(١). في « بح » : - « ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة - إلى - لم يكن حاجّاً ».

(٢). في « بف » : - « له ».

(٣). في « بح ، جت » : « مفسداً ».

(٤). في « بف » : « وكذلك ».

(٥). في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٦). في « بف ، جت » : « في ».

(٧). في « بح » وحاشية « م » : « فأجزنا ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « [ من بيتها ] ».

(٩). في « بن » : « كان ».

(١٠). في « بف » : - « ذلك ».

(١١). في « م ، ن » : + « فيه ».

(١٢). في « بف » : « هو ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.

(١٤). فيالمرآة : « قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اُوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّ ‌بالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».

٥٦٤

ذلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ(١) ، وَالْعِدَّةُ لَاتَقَعُ(٢) إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ(٣) ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ(٤) وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ.

وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً(٥) ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ(٦) بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ(٧) صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ(٨) مَنْهِيٌّ(٩) عَنْ ذلِكَ(١٠) ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَايَجِبُ(١١) إِلَّا لِلصَّلَاةِ(١٢) .

وَكَذلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَايُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، لَكَانَ‌ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ(١٣) ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً(١٤) ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ‌

____________________

(١). في « جت » : « واحدة ».

(٢). في «بح»:«لا يقع».وفي «جت»بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بن » : « بالطلاق ».

(٤). في « جت ، جد ، بن » : « العدّة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « رجلاً ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « ولبسه ».

(٧). في « بخ » : « كانت ».

(٨). في « جت » : « فإنّه ».

(٩). في « بف » : « نهى ».

(١٠). في «ن ،بح ،بخ ،بف ،جت » : + « الثوب ».

(١١). في « بخ ، بف » : « لا تجب ».

(١٢). في « بخ » : « الصلاة ».

(١٣). في «بخ ،بف ،جت » والبحار : « أم أفطر ».

(١٤). في «م ،بن ،جد » والبحار : «فاسداً باطلاً ».

٥٦٥

الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ(١) إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ.

وَكَذلِكَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ(٢) لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي ذلِكَ ، وَكَانَتْ حَجَّتُهُ(٣) جَائِزَةً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ. وَلَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَكَانَتْ(٤) حَجَّتُهُ(٥) فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ(٦) إِلَّا مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَكُلُّ(٧) مَا(٨) كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ أَتى عَلى حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَكُلُّ(٩) مَا لَمْ يَجِبْ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ ، لَا يَجُوزُ(١٠) الْفَرْضُ إِلَّا بِذلِكَ عَلى مَا(١١) بَيَّنَّاهُ(١٢) ، وَلكِنَّ الْقَوْمَ لَايَعْرِفُونَ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ، وَلَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلَا تَجِبُ(١٣) الْعِدَّةُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ ، فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَبَعْدُ ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلى أَبِيهَا(١٤) ،

____________________

(١). في «بن» : «ولا يجب». وفي «ن» : «لا تجب».

(٢). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « أو لم يخرج ».

(٣). في « بح » : « حجّة ».

(٤). في « بخ ، بف » : « لكان ».

(٥). في « جد » : « حجّة ».

(٦). في « ن » : « لا تجب ».

(٧). في « بح ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فلمّا » بدل « فكلّ ما ».

(٩). في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يجوز ».

(١١). في « بن » : « كما » بدل « على ما ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بيّنا ».

(١٣). في « م » : « ولا يجب ». وفي « ن ، جد » بالتاء والياء معاً.

(١٤). في « بخ » : « ابنها ».

٥٦٦

أَوْ تَخْرُجَ(١) فِي حَاجَةٍ لَهَا ، أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ ، فَلَوْ(٢) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى أَبَوَيْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ(٣) إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا ، إِنَّمَا يُقَالُ ذلِكَ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى الرَّغْمِ(٤) وَالسَّخَطِ ، وَعَلى(٥) أَنَّهَا لَاتُرِيدُ الْعَوْدَ إِلى بَيْتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا(٦) عَلى ذلِكَ ، وَفِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ(٧) أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا ، فَحُكْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذلِكَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذلِكَ(٨) الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ(٩) ، وَلَمْ نَسْأَلْكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَايَشْتَبِهُ(١٠) ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؟ فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً(١١) ، فَكَذلِكَ(١٢) أَيْضاً(١٣) إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ(١٤) فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ(١٥) بِهِ عَنْ هذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ(١٦) قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ.

____________________

(١). في « بح » : « أو يخرج ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ولو ».

(٣). في « ن ، بح » : « لم يقل ».

(٤). « الرغم » الكره.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٨ ( رغم ).

(٥). في « جت » : « على » بدون الواو.

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وإمساكها ».

(٧). في « بخ ، جت » : « فإن ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « ذلك ».

(٩). في « بخ » : « تشتبه ».

(١٠). في «بخ»: «لا تشتبه». وفي «بخ»:«لا يشبه».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ماضية ».

(١٢). في «ن ،بح ،بخ ، بف ،جت » : « وكذلك ».

(١٣). في « بن » : - « أيضاً ».

(١٤). في « بف » : - « إنّ ».

(١٥). في « ن ، بخ ، بف » : « تجتزأ ».

(١٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « الشيع ».

٥٦٧

فَمِنْ ذلِكَ(١) مَا رَوَى ابْنُ جَرِيجٍ(٢) ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ(٣) ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلى نَخْلٍ(٤) لَهَا تَجُذُّهُ ، فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهَا : « اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً ».

وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ(٥) حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ(٦) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ(٧) الْمُطَلَّقَةِ : هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ.

وَابْنُ(٨) بَشِيرٍ(٩) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : إِنَّهَا لَاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ : مِنْ(١٠) عِيَادَةِ مَرِيضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ.

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ(١١) : لَاتَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ(١٢) وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا.

وَهذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا(١٣) فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ.

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بخ » : « فمنه » بدل « فمن ذلك ».

(٢). هكذا في « ل ». وفي « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والمطبوع : « ابن جريح ».

وابن جُرَيْج هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، روى عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكّي وهو عن جابر بن عبد الله الأنصاري. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ ج ٢٦ ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٦٠٢ ؛ وج ٣٤ ، ص ٤٣٠.

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « م ، ن ، بح » والمطبوع : « ابن الزبير ». والصواب ما أثبتناه كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.(٤). في « بخ » : « نخلة ».

(٥). في « بن » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ حبيب بن أبي ثابت هو الكوفيّ الأسدي الذي يروي عن طاووس‌بن كيسان.راجع:تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٥٩٨.

(٦). هو طاووس بن كيسان اليماني ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت الكوفي. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٩٥٨.

(٧). في « بن » : - « المرأة ».

(٨). في « ن ، بخ ، بف » : « ابن » بدون الواو.

(٩). في حاشية « بخ » : « بشر ».

(١٠). في «ن ،بن ،جد» وحاشية « جت » : « في ».

(١١). في « ن » : « قال » بدل « كان يقول ».

(١٢). في « بح » : « المبتولة ». والمبتوتة : البائنة ؛ من البتّ بمعنى القطع المستأصل. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).(١٣). في « بف » : « بها ».

٥٦٨

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ(١) فِيهِ(٢) عَلى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ(٣) النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ(٤) ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ(٥) دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِيتَ(٦) عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَكَذلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.

قَالَ : وَهذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلى(٧) أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ(٨) : فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ - الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ وَالتَّشَيُّعِ(٩) - : إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هذَا(١٠) الَّذِي وَصَفْنَا ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.(١١)

٣٠ - بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ (١٢) مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )

١٠٧٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

____________________

(١). في « بح » : « يخاف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في «م ،بح ،بخ ،بف ،جت ، جد »: - «فيه».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في ».

(٤). في « بن » : « في سواد ».

(٥). في « بح » وحاشية « جت » : « في ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وتبيت ».

(٧). في « جد » : - « على ».

(٨). في «بف»: «بأن يقال». وفي «ن»:«أن يقول».

(٩). في «م ،ن ،بح،بن،جت،جد» : « والشيع ».

(١٠). في « بن » : « هو ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٨ ، ذيل ح ٢٣٠٦٤ ، قطعة منه ملخّصاً.

(١٢). في « بخ » : « ولا تخرجوهنّ ».

٥٦٩

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٢) قَالَ : « أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ خُلُقِهَا ».(٣)

١٠٧٩٧ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٥) :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ؟

قَالَ : « يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا(٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ(٧) عِدَّتُهَا ، فَعَلَ ».(٨)

٣١ - بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (٩)

١٠٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١٠) :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » : «قوله»بدل«قول الله».

(٢). الطلاق (٦٥) : ١.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٣ ، ح ٢٣٠٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٣.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » : « الميثمي ». وفي المطبوع والتهذيب : « التيملي ». وعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣ أنّ الصواب في لقبه التيمي والتيملي.(٥). في « بخ » : « قوله تعالى ».

(٦). في التهذيب : « أخرجها » بدل « أن يخرجها ».

(٧). في « ن » : « أن ينقضي ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٢ ، ح ٢٣٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٤.

(٩). « المسترابة » : هي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، سمّيت بذلك لحصول الريب والشكّ بالنسبة إليها باعتبار توهّم الحمل أو غيره. اُنظر :المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ وص ٤٤٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٧.

(١٠). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابه ».

٥٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ(١) يُسْتَرَابُ بِهَا(٢) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟

قَالَ(٣) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ».(٤)

٣٢ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا‌

١٠٧٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « يَعْتَزِلُهَا(٥) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا(٦) ».(٧)

٣٣ - بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ‌

١٠٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟

____________________

(١). في « بف » : « المسترابة ».

(٢). في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».

(٣). في « بح » : « فقال ».

(٤). التهذيب ،ج ٨، ص ٦٩،ح ٢٢٨، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار.الوافي ، ج ٢٣،ص ١٠٧٤، ح ٢٢٧٧٠؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ٩١ ، ح ٢٨١٠٢.(٥). في «جد» وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».

(٦). في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢١.

٥٧١

فَقَالَ(١) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، تُطَلَّقُ(٢) طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَكُ(٣) حَتّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتى حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟

قَالَ : « إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ(٤) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ : فَإِنْ(٥) مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ؟

فَقَالَ : « أَيُّهُمَا(٦) مَاتَ(٧) وَرِثَ(٨) صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً ».(٩)

٣٤ - بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ‌

١٠٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ(١٠) بَانَتْ بِهِ(١١) الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢). في « جت » : « يطلّق ».

(٣). في « بح ، بف » : « يترك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » والاستبصار : - « قد ».

(٥). في «م،ن،بن ،جد » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٦). في « بخ » : « أيّما ».

(٧). في « ن » : « ماتت ».

(٨). في « بف » والاستبصار : « ورثه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٢ ، ح ٢٢٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٢٨٣٧٨.

(١٠). في الفقيه والخصال : + « إليها ».

(١١). هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والفقيه والخصال. وفي « م ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : - « به ».

٥٧٢

الْحَيْضَ (١) : إِنْ مَرَّتْ (٢) بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ (٣) ، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ (٤) بِالْحَيْضِ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) : قَالَ جَمِيلٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً(٦) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً(٧) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً(٨) فَحَاضَتْ(٩) ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلى هذَا الْوَجْهِ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ(١٠) ، وَإِنْ‌

مَرَّتْ بِهَا(١١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ، فَقَدْ بَانَتْ(١٢) .(١٣)

١٠٨٠٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

____________________

(١). في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « إلى المسترابة انقضت به عدّتها » بدل « بانت منه المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ». وفي الوسائل : - « تستريب الحيض ».

(٢). في « بخ » : « جرت ».

(٣). في الوسائل والاستبصار : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : « بالشهور » بدل « بانت به ».

(٤). في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « انقضت عدّتها » بدل « بانت ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار. وفي ‌المطبوع : « ابن عمير ».

(٦). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ». وفي الاستبصار : - « إلّا يوماً ».

(٧). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٨). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٩). في « بخ » والتهذيب ، ح ٢٢٦ : - « ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّايوماً فحاضت ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بالأشهر ».

(١١). في « بن ، جد » والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : - « بها ».

(١٢). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : + « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : + « بالشهور ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن جميل ، عن زرارة.الخصال ، ص ٤٧ ، باب الاثنين ، ح ٥١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، إلى قوله : « ثلاثة أشهر بانت بالحيض » ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، بسنده عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٥ ، ح ٢٢٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٣٩.

٥٧٣

عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ - الَّتِي لَاتَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ(١) - طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».(٢)

١٠٨٠٣ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ(٦) الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَاتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ(٧) جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ(٨) ».(٩)

١٠٨٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ(١٠) :

____________________

(١). في « جت » والفقيه : « تحيض ». وفي الوسائل : « يحمل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن حكيم.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٣ ، ح ٢٢٩٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤٢.

(٣). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : - « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). في الاستبصار : + « بن محمّد ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير » ، وهو سهو ، وورد على الصواب في ح ٢٨٣٤٢.(٦). في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : - « التي لم تحض و ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ والاستبصار ، ح ١١٨٢ : « القرء ».

(٨). في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : « هي ثلاث حيض » بدل « القروء جمع الدم بين الحيضتين ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ح ١١٧١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٩ و ١٠٧٨٠ ومصادرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٣ ؛وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٥ ، من قوله : « عدّة التي تحيض ».(١٠). في الاستبصار : - « الكناني ».

٥٧٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ(١) مَرَّةً : كَيْفَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ(٢) : « تَنْتَظِرُ(٣) مِثْلَ(٤) قُرْئِهَا الَّتِي(٥) كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ(٦) قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ(٧) إِنْ شَاءَتْ(٨) ».(٩)

١٠٨٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي(١١) كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ(١٢) مَرَّةً ، أَوْ‌ فِي سِتَّةٍ ، أَوْ فِي(١٣) سَبْعَةِ أَشْهُرٍ(١٤) ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي(١٥) لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ(١٦) ، وَالَّتِي‌

____________________

(١). في الفقيه : « ثلاث سنين » بدل « ثلاثة أشهر ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣). في « م » والفقيه : « تنظر ». وفي « بح ، جت » : « ينتظر ».

(٤). في « بح » : « من ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « الذي ».

(٦). في الاستبصار : « بثلاثة ».

(٧). في « ن ، بف » والوافي والاستبصار : « تتزوّج ». وفي التهذيب والفقيه : « لتتزوّج ».

(٨). قد حمل الشيخ الطوسيقدس‌سره فيالاستبصار هذا وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ، ثمّ تغيّرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها. وفيالتهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة ، وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة. اُنظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ - ١٢١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.

وفيالمرآة : « ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، فقولهعليه‌السلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب في ذات العادة المستقيمة أنّها تحيض في كلّ شهر مرّة ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٣ ، معلّقاً عن أبي ‌الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٩ ، ح ٢٢٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٤.

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « العلاء ».

(١١). في « بخ » : - « في ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : في كلّ ثلاثة أشهر ، حمل على ما إذا كانت‌ترى الحيض بعد الثلاثة جمعاً بين الأخبار ».

(١٣). في « بخ » : - « في ».

(١٤). في الفقيه:«في كلّ سنة مرّة»بدل«في ستّة أو في سبعة أشهر».‌

(١٥). في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « والتي ».

(١٦). في الوافي : « المحيض ».

٥٧٥

تَحِيضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ(١) مَرَّةً(٢) ، وَالَّتِي لَاتَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ(٣) : « أَنَّ عِدَّةَ هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».(٤)

١٠٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ(٥) يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ(٦) حَيْضَةً ، فَقَالَ : « إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ(٧) لَهَا لِكُلِّ(٨) شَهْرٍ حَيْضَةٌ ».(٩)

١٠٨٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ :( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) .(١٠)

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « ويرتفع ».

(٢). في « بف » : - « وترتفع مرّة ».

(٣). في « جد » : « وذكر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٨٠١ ، معلّقاً عن العلاءالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٨٣٣٥.(٥). في الوافي : + « التي ».

(٦). في « بح » : - « أشهر ».

(٧). في « جد » : « تحسب ».

(٨). في « بح ، جت » : « عن كلّ ». وفي « بخ ، بف » : « كلّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦١ ، ح ٢٢٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٦.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٤ ، ح ٢٢٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٤٠.

٥٧٦

١٠٨٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ(١) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ(٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (٣) : مَا الرِّيبَةُ؟

فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ(٤) الْحَيْضَ ، وَمَا(٥) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ(٦) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ(٧) ثَلَاثَ(٨) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بن » : - « عدّة ».

(٢). في التهذيب ، ح ٤٣٤ والاستبصار ، ح ١١٧١ : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».

(٣). الطلاق (٦٥) : ٤.

(٤). في « بح ، بخ » : « وليترك ».

(٥). في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.

(٦). في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».

(٧). في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ والاستبصار ، ح ١١٥٧ : « على ».

(٨). في « جت » : « ثلاثة ».

(٩). فيالوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم‌تر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

(١٠). الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ٤١٤٩. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ :( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٧ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٨٣ ، إلى قوله : « ثلاثة قروء » وفيهما معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.وفيه ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى =

٥٧٧

١٠٨٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ(١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(٢) ».(٣)

١٠٨١٠ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ(٤) الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(٥) ، فَإِذَا(٦) كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ.(٧)

____________________

= المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤١.

(١). في الوسائل : + « بها ».

(٢). فيالوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما اُشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر. ومعنى الاستقامة أن‌ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٧.

(٤). في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد ».

(٥). فيالوافي : « فلم تجد الأقراء إلّاثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلّافي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله ».(٦). في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا ».

(٧). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٨.

٥٧٨

١٠٨١١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ».(٢)

٣٥ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ‌

١٠٨١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا(٤) ادَّعَتْ صُدِّقَتْ(٥) ».(٦)

٣٦ - بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ‌

١٠٨١٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب : - « شعر ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ح ٤١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٥ ، ح ٢٢٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩١ ، ح ٢٨٣٥٧.

(٣). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٤). في « م ، جد » : « فإذا ».

(٥). في التهذيب ، ج ١ والاستبصار ، ج ١ : - « إذا ادّعت صدّقت ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥١٠ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦١ ، ح ٢٣١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٣٥٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٨٤٣٩.

٥٧٩

سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً(١) ، انْتَظَرَ(٢) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ(٣) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».(٤)

١٠٨١٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ - الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا - يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ(٦) طَمْثُهَا(٧) ، كَمْ عِدَّتُهَا؟

قَالَ :( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا الْحَبَلُ(٨) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : تَزَوَّجُ(٩) ؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ(١٠) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ(١١) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧١ : « اختلف الأصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتدّ سنة ، ذهب إليه الشيخ فيالنهاية ، والعلّامة فيالمختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر. وقيل : عشرة ؛ لاختلافهم في أقصى الحمل. ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب ، كما يفهم من بعض أخبار الباب. والأوّل أحوط ».(٢). في التهذيب والوسائل : + « بها ».

(٣). في الوافي والوسائل : « بثلاثة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤١.

(٥). في الوسائل : - « بن زياد ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ويرتفع ». وفي « ن » : « وترتفع ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حيضها ». والطمث : الدم. يقال : طمثت : إذا حاضت. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ( طمث ).

(٨). في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الحمل ». وفي « بح » : + « بعد ».

(٩). في التهذيب : « تتزوّج ».

(١٠). في « بخ » : « يحتاط ».

(١١). في التهذيب : + « الحبل ».

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788