الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272653 / تحميل: 5730
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ(١) ».(٢)

١٠٩٢٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ(٤) فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ(٥) يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ(٦) مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا».(٧)

____________________

(١). فيالوافي : « قد مضت أخبار اُخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضاً ، وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعاً أنّ المريض لا ينبغي له أن يطلّق امرأته إضراراً بها ومنعاً لها عن ميراثه ، إلّا أنّه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما ، وإلّا فهي ترثه وإن بانت منه عقوبةً له في مقابلة فعله الشنيع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لمكان إرثها منه ، وعلى ما أوضحناه تتلاءم الأخبار ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨٠ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٥ ، ح ٢٢٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٨.

(٣). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٩ : « اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة في المرض هل هو مترتّب‌ على مجرّد الطلاق فيه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب فيالاستبصار إلى الثاني ؛ لرواية سماعة ، ورجّحه العلّامة فيالمختلف والإرشاد ». وانظر :المبسوط ، ج ٥ ، ص ٦٨ ؛الخلاف ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، المسألة ١١١ ؛ وص ٤٨٤ ، المسألة ٥٤ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٩.(٥). في الفقيه : + « في عدّتها ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّ العدّة فيما إذا مات في العدّة ، لا في بقيّة السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدّة في تمام السنة ؛ لثبوت الإرث. لكن لم أرَ به قائلاً ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨١ ، معلّقاً عن زرعة ، إلى قوله : « لم ترثه »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥٢.

٦٤١

١٠٩٢١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(١) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ(٢) الثَّالِثَةَ(٣) وَهُوَ مَرِيضٌ : « إِنَّهَا(٤) تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ إِلى سَنَةٍ ».(٥)

١٠٩٢٢ / ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا(٦) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِن مَاتَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا(٧) ».(٨)

١٠٩٢٣ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ(٩) لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ هُوَ(١٠) تَزَوَّجَ‌

____________________

(١). في الوسائل والكافي ، ح ١٣٤٩٤ : - « أنّه قال ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٤٩٤ : - « التطليقة ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٨٨٤ : « طلّقها » بدل « طلّق التطليقة الثالثة ».

(٤). في الوسائل ، ح ٣٢٨٨٤ والكافي ، ح ١٣٤٩٤ : « قال ».

(٥). الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩٤. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٧٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٤.

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه ، ج ٤ والتهذيب والاستبصار : « طلاقه ».

(٧). فيالوافي : « إنّما لم يرثها إذا خرجت من العدّة لما ثبت في محلّه أنّهما يتوارثان ما دامت فيها ، والأخبار المحدّدة بالسنة مقيّدة بما إذا لم تتزوّج قبلها كما في خبري أبي الورد والبجلي ، وبما لم يصحّ فيما بين ذلك كما في الأخبار الاُخر».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨٢ ؛ وج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٩ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٠ ، ح ٢٢٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٥٠.

(٩). في الاستبصار ، ح ١٠٨٠ : - « ليس ».

(١٠). في التهذيب والاستبصار : - « هو ».

٦٤٢

وَدَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، فَنِكَاحُهُ (١) بَاطِلٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ (٢) ». (٣)

٥٠ - بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٤)

١٠٩٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتّى(٥) تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ(٦) :( وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٧) ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٨)

٥١ - بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ‌

١٠٩٢٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ،

____________________

(١). في « بف ، جت » : « فتطليقه ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٨١٦ : « لا ميراث لها » بدل « لا مهر لها ولا ميراث ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛وفيه ، ص ٤٧٣ ، ح ١٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢١٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٨٢٤٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٢٨٩٩.

(٤). الطلاق (٦٥) : ٦.

(٥). في الوسائل : « قبل أن » بدل « حتّى ».

(٦). في « م ، بن ، جد » : « وقال ».

(٧). الطلاق (٦٥) : ٦.

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٦٨ و ٢٣٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٥.

٦٤٣

قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ(١) ، وَصَدَقَتِهِ؟

فَقَالَ : « إِذَا(٢) طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا(٣) ، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ(٤) جَائِزٌ(٥) ».(٦)

١٠٩٢٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‌ءٍ ».(٧)

١٠٩٢٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يحتلم ».

(٢). في التهذيب ، ح ٢٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٧٣ : « قال : إذا هو » بدل « فقال : إذا ».

(٣). في الاستبصار ، ح ١٠٧٣ : - « وحقّها ».

(٤). في « بح » : « فهو ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١١ : « عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبيّ عشراً في الطلاق ، والمشهور بين المتأخّرين عدم صحّة طلاق الصبيّ مطلقاً ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٦٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٦ ، بسند آخر عن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ]الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٦.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « ابن أبي حمزة » بدل « عليّ بن أبي حمزة ».

(٩). فيالوافي : « الخبران حملهما في التهذيبين على الصبيّ الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق ، كما دلّ عليه خبر ابن بكير ، وقد مضى في باب وليّ العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضاً ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ذيل الحديث ٢٥٦ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل الحديث ١٠٧٤.

(١٠). الكافي ،كتاب الطلاق،باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٥ ، بسند آخر.التهذيب ، =

٦٤٤

١٠٩٢٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ(١) عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ(٣) طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ(٤) ، وَوَصِيَّتُهُ(٥) وَصَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

١٠٩٢٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ(٧) طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ(٨) ».(٩)

____________________

= ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ - ١٠٩٤٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٦٩.

(١). في الاستبصار : « وعن » ، وهو سهو.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي « بخ ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « أصحابه ».

(٣). هكذا في « خ ، ن ، بح ، بف ، به ، بي » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».

(٤). في « م ، بن ، جت » وحاشية « ن » والوسائل : - « إذا كان قد عقل ».

(٥). في الوافي : « ورضيته ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٧٠.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « [ لا ] يجوز ».

(٨). فيالوافي : « هذا الخبر نقله فيالتهذيب عن صاحبالكافي بإسناد آخر ، وهو فيه لخبر آخر ، وكأنّه سقط من قلم النسّاخ إسناده مع ذاك الخبر ، كما يظهر من النظر فيالكافي ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٤.

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن =

٦٤٥

٥٢ - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ (١) وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ‌

١٠٩٣٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ(٢) الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ(٣) طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ(٤) ؟

قَالَ : « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ(٥) ؟ ».

قُلْتُ : لَايُؤْمَنُ - إِنْ طَلَّقَ(٦) هُوَ - أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ(٧) ، أَوْ لَايُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ.

قَالَ : « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ(٨) ».(٩)

١٠٩٣١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛

____________________

= يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٧.

(١). المعتوه : الناقص العقل.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣٩ ( عته ).

(٢). في « بف » : - « الرجل ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أيجوز ».

(٤). في « م » : « عنه ».

(٥). في « بف » : - « هو ».

(٦). في « بح ، بف » : « إن يطلّق ».

(٧). في « بخ » : « طلاقه » بدل « طلاق وليّه عليه - إلى - يقول غداً : لم اُطلّق ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ : « لعلّهعليه‌السلام حمل كلام السائل أوّلاً على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل. والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ. وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ فيالخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت ». وانظر :الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٨٠ ، المسألة ٤٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٦٤.

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ٢٢٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٤.

٦٤٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ يَعْرِفُ(١) رَأْيَهُ مَرَّةً وَيُنْكِرُهُ(٢) أُخْرى ، يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « مَا لَهُ هُوَ لَايُطَلِّقُ؟ ».

قُلْتُ : لَايَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ - إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ - أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ.

قَالَ : « مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ » يَعْنِي الْوَلِيَّ(٣) .(٤)

١٠٩٣٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ(٦) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ(٧) وَفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ(٨) وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُوَلَّهَ(٩) لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ ، وَلَا عِتْقُهُ عِتْقٌ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بح ، بف » : « نعرف ».

(٢). في « بح ، بف » : « وننكره ».

(٣). في « بح » : « الوالي ».

(٤). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القمّاطالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨١ ، ح ٢٨٠٧٦.

(٥). في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : - « بن عيسى ».

(٦). في الكافي،ح ١١٢٠٨: «أو قال»بدل «وبكير ».

(٧). في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : + « بن معاوية ».

(٨). في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : - « بن يسار ».

(٩). في « ن ، بح ، بف » وحاشية « م ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ١١٢٠٨ : « المدلّه » وهو الذي لا يحفظ ما فُعِلَ ولا ما فُعِلَ به.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٨ ( دله ). وأمّا المولّه من الوله : ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ( وله ).(١٠). في الكافي،ح ١١٢٠٨:«أنّ المدلّه ليس عتقه بعتق ».

(١١). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ١١٢٠٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٥٢ ،الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨١ ، ح ٢٨٠٧٧.

٦٤٧

١٠٩٣٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ(١) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذلِكَ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَصَدَقَتُهَا(٢) ؟ قَالَ : « لَا ».(٣)

١٠٩٣٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَايُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ يُطَلِّقُ(٥) عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ جَهِلَ(٦) ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟

قَالَ : « يُرَدُّ(٧) إِلَى السُّنَّةِ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَقَدْ بَانَتْ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « محمّد بن أبي نصر ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن أبي نصر هذا هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، روى كتاب عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٤٨١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ - ٦١٣.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٢٥١ والاستبصار. وفي المطبوع : « أو صدقتها ». وفي « بن » وحاشية « جت » : « وصدقاتها ». وفي « جد » : « وصداقاتها ».

(٣). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ١١٢٠٧.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « وعن المرأة إذا كانت كذلك » مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن الحلبي. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ٢٢٨٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٢ ، ح ٢٨٠٧٩.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : - « يطلّق ».

(٦). في « م ، بن ، جد » : - « فإن جهل ».

(٧). في « بن » والوسائل : « تردّ ».

٦٤٨

مِنْهُ(١) بِوَاحِدَةٍ ».(٢)

١٠٩٣٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ(٣) جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ ، أَوِ الصَّبِيِّ ، أَوْ مُبَرْسَمٍ(٤) ، أَوْ مَجْنُونٍ ، أَوْ مُكْرَهٍ(٥) ».(٦)

١٠٩٣٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ ، قَالَ : « يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؛ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ(٧) ».(٨)

٥٣ - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ‌

١٠٩٣٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

____________________

(١). في « بخ ، بف » : - « منه ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٥ ؛وفيه ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٥ ، من قوله : « فطلّقها ثلاثاً في مقعد ».(٣). في « بف ، جت » : « الطلاق ».

(٤). المبرسم : من أصابه البِرْسام بالكسر ، وهي علّة يهذى فيها ، وهو ورم حارّ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ، ثمّ يتّصل إلى الدماغ. والبرسام فارسي ؛ فإنّ البرهو الصدر ، والسام هو الورم. راجع :القانون ، ج ٢ ، ص ٤٤ ؛تاج العروس ، ج ١٦ ، ص ٤٨ ( برسم ).

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والجعفريّات. وفي المطبوع : «مكروه».

(٦). الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ١٠٩٢٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ٢٢٨٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٨ ؛ وص ٨١ ، ح ٢٨٠٧٨.(٧). في الوسائل : + « عليه ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٦.

٦٤٩

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ».(١)

١٠٩٣٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْ‌ءٍ ».(٢)

١٠٩٣٩ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ».(٣)

١٠٩٤٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ(٤) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

____________________

(١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ١٠٩٢٧ ، بسند آخر ، تمام الرواية فيه : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران ».الجعفريّات ، ص ١٤٦ ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ضمن ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠٨٧.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠٨٨.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠٨٩.

(٤). صفوان الراوي عن ابن مسكان هو صفوان بن يحيى ، وهو من مشايخ ابن سماعة ، ورواية [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة عنه في الأسناد متكرّرة. أضف إلى ذلك أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة روى عن الحسين بن هاشم كتاب عبد الله بن مسكان. فعليه الظاهر أنّ « عن صفوان » في السند محرّف من « وصفوان ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٥٥٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في ح ١١٢٠٩ من رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « لا يجوز عتق السكران ». وكذا ما يأتي فيالكافي ، ح ١٣٣٢٦ من رواية حميد بن زياد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى.

٦٥٠

فَقَالَ(١) : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ ».(٢)

٥٤ - بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ‌

١٠٩٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ - حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ - أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٤) ».(٥)

١٠٩٤٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».

فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ(٦) وَمَعِي مَالٌ.

فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ(٧) ».

____________________

(١). في « م ، جد » والوافي : « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحلبي. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح ١١٢٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٧٧٦ ، بسندهما عن الحلبي.وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٥.

(٣). في « بح » : - « أو غيره ».

(٤). فيالوافي : « يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٩ ، ح ٢٢٨٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٠٩٢.

(٦). « العَشّار » قابضُ العُشر. يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْراً وعَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٧٠ ( عشر ).

(٧). في « بخ » : « مواضع ».

٦٥١

فَقُلْتُ(١) : فَإِنْ(٢) حَلَّفَنِي بِالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ(٣) ؟

فَقَالَ(٤) : « احْلِفْ لَهُ » ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً(٥) ، فَحَفَرَ(٦) بِهَا مِنْ زُبْدٍ(٧) كَانَ(٨) قُدَّامَهُ ، فَقَالَ : « مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، أَوْ أَكَلْتُهَا ».(٩)

١٠٩٤٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَعليه‌السلام وَهُوَ بِالْعُرَيْضِ(١٠) ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي قَدْ(١١) تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وَكَانَتْ(١٢) تُحِبُّنِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ(١٣) خَالِي(١٤) ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وإن ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « بالطلاق والعتاق ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « قال ».

(٥). في « بف » : « عشرة ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل. وفي حاشية « جت » والوافي : « فحفّ ». وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : « فحفن ». وقال فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فحفن بها ، في بعض النسخ بالفاء والنون. وفيالقاموس : الحفن : أخذك الشي‌ء براحتك والأصابع مضمومة ، ولعلّه كناية عن كثرة أخذ الزبد. وفي بعضها بالفاء والراء ، أي غطّها في الزبد بحيث حدثت فيه حفرة. وفي بعضها : فحفّ بها ، أي جعلها محفوفة ، والظاهر أنّه تصحيف ».

(٧). الزُّبْد : هو ما خلص من اللبن إذا مُخض.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( زبد ).

(٨). في « بف » : « من ».

(٩). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ١١٢٠٦.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية فيهما : « سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٩ ، ح ٢٢٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٠٩١ ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٣ ، إلى قوله : « ولا عتقه بعتق ».

(١٠). « العُريض » قرية على بُعد أميال من المدينة المنوّرة. اُنظر :معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ١١٤.

(١١). في « م ، بن » والوسائل : - « قد ».

(١٢). هكذا في « ن ، بح » والوافي والوسائل. وفي بعض النسخ والمطبوع : « وكان ».

(١٣). في « بف » : « بنت ».

(١٤). في حاشية « م » : « خالتي ».

٦٥٢

فَرَجَعْتُ إِلى بَغْدَادَ ، فَطَلَّقْتُهَا(١) وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هذَا حَتّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلى ابْنَةِ(٢) خَالِي ، فَقَالَتْ أُخْتِي وَخَالَتِي : لَاتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَاللهِ أَبَداً حَتّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ ، فَقُلْتُ : وَيْحَكُمْ ، وَاللهِ مَا لِي إِلى طَلَاقِهَا(٣) سَبِيلٌ.

فَقَالَ لِي هُوَ(٤) : « مَا(٥) شَأْنُكَ ، لَيْسَ لَكَ إِلى طَلَاقِهَا(٦) سَبِيلٌ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ(٧) كَانَتْ لِي مِنْهَا بِنْتٌ(٨) ، وَكَانَتْ بِبَغْدَادَ ، وَكَانَتْ هذِهِ بِالْكُوفَةِ ، وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذلِكَ بِأَرْبَعٍ ، فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً ، وَلَا وَاللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَرَدْتُ اللهَ ، وَمَا أَرَدْتُ(٩) إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي ، وَقَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ(١٠) .

فَمَكَثَ طَوِيلاً مُطْرِقاً(١١) ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ - وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ - فَقَالَ : « أَمَّا مَا(١٢) بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ وَلكِنْ إِنْ(١٣) قَدَّمُوكَ(١٤) إِلَى السُّلْطَانِ ، أَبَانَهَا مِنْكَ ».(١٥)

١٠٩٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ :

____________________

(١). في الوافي : « وطلّقتها ».

(٢). في «ن ،بح ،بخ ،بف ،جت » والوافي : « بنت ».

(٣). في الوسائل : + « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « هو ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد ، جت » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « من ».

(٦). في الوسائل : + « من ».

(٧). في « م ، بن » وحاشية « ن » : « إنّها ».

(٨). في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ابنة ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « الله وما أردت ». وفي الوسائل : « ولا أردت ».

(١٠). في « م ، بن » : - « جعلت فداك ».

(١١). في «بن»:-«مطرقاً». وفي « بح » : « طرقاً ».

(١٢). في « بح ، بخ ، جت » : - « ما ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « إذا ».

(١٤). في « بف » : « قدّموا ».

(١٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٠ ، ح ٢٢٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠٩٥.

٦٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ(١) عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ‌ اللهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ(٢) أَوْ حُلِّفَ عَلى(٣) شَيْ‌ءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ(٤) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ(٥) عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ(٦) عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَايَمِينُهُ بِشَيْ‌ءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

١٠٩٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي(٨) ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ(٩) فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي.

فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ(١٠) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ.

فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ(١١) ».

____________________

(١). في « بن » : « ولا تجوز ».

(٢). في « جت » : « خلف ».

(٣). هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب. وفي « جز » والمطبوع والوسائل : « في ».

(٤). في « بح » : « فعله » بدون الواو. وفي « بف » والتهذيب : « أو فعله ».

(٥). في حاشية « ن » : « اضطرار ».

(٦). في التهذيب : « أو السنّة ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لايقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٠ و ١٠٦٧١ .الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٠ ، ح ٢٢٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٦ ، ح ٢٧٩٨٦ ؛وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠٩٤ ، ملخّصاً.

(٨). في « ن » : « يستحلفني ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » : - « له ».

(١٠). في « بخ » : - « له ».

(١١). في « بف » : - « قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له ».

٦٥٤

فَقُلْتُ(١) : فَإِنَّ(٢) الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.

قَالَ : « فَعَنْ(٣) مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ(٤) امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) شَيْئاً(٦) ».(٧)

٥٥ - بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ‌

١٠٩٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٨) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٩) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ(١٠) ، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ(١١) مِنْهُ بُغْضٌ(١٢) لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ(١٣) لَهَا : أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».

قُلْتُ(١٤) : لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٢). في الوافي : « إنّ ».

(٣). في « بح » : « فمن ».

(٤). في « بح » : « يطلّق ».

(٥). في « بن » والوسائل : « ولم ير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ».

(٦). فيالوافي : « يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع ». وفيالمرآة : « إنّما ذكرعليه‌السلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق ».

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٨ و ١٠٦٦٠ و ١٠٦٦٦ و ١٠٦٦٧ و ١٠٦٦٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٧٩٨٥.

(٨). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « الرضا ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(١٠). في « بح » : « تصمت فلا تتكلّم ».

(١١). في « م ، ن » وحاشية « جت » : « ويعلم ». وفي « بح ، بف » : « فتعلم ».

(١٢). في « بف ، جت » والفقيه : « بغضاً ».

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « وكراهية ».

(١٤). في الوافي والفقيه والتهذيب : + « أصلحك الله فإنّه ». وفي الاستبصار : + « أصلحك الله ».

٦٥٥

فَقَالَ(١) : « بِالَّذِي يُعْرَفُ(٢) بِهِ(٣) مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ(٤) وَبُغْضِهِ(٥) لَهَا ».(٦)

١٠٩٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ(٨) ؟

قَالَ : « يَلُفُّ(٩) قِنَاعَهَا عَلى رَأْسِهَا وَيَجْذِبُهُ(١٠) ».(١١)

١٠٩٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ(١٣) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « بح » : « تعرف ».

(٣). هكذا في جميع النسخ والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « منه ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ن » : « كراهية لها ». وفي المطبوع والوافي : « كراهته ». وفي التهذيب : « كراهته لها ». وفي الاستبصار : « كراهيته لها ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « أو بغضه ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٥ ، ح ٤٨٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٣ ، ح ٢٢٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٧٩٨٨.

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل. وفي « جد » وحاشية « جت » والمطبوع : + « عن أبيه ». وهوسهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٦٩٥.

(٨). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الأخرس ». وفي الوافي والوسائل : « الخرس ».

(٩). في « بح ، بف » وحاشية « م ، جت » : « يكفّ ».

(١٠). فيالوافي : « يعني يجذب قناعها طارداً إيّاها عن نفسه ، ودافعاً لها من قربه ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٤ ، ح ٢٢٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٧ ، ح ٢٧٩٨٩.

(١٢). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». والاعتماد على ما ورد فيالاستبصار مشكل ؛ فإنّ احتمال سبق القلم بكتابة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » لاشتهار هذا الطريق الموجب للعهد عند النسّاخ قويّ جدّاً.

٦٥٦

« طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا ، فَيَضَعَهَا(١) عَلى رَأْسِهَا وَيَعْتَزِلَهَا(٢) ».(٣)

١٠٩٤٩ / ٤. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي(٥) رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَا(٦) فَعَلَ ذلِكَ(٧) فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ ، وَفُهِمَ(٨) عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ ، وَيُرِيدُ الطَّلَاقَ ، جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ(٩) .(١٠)

٥٦ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ‌

١٠٩٥٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ :

____________________

(١). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويضعها ».

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ يعتزلها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٤ ، ح ٢٢٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ ، ح ٢٧٩٩٠.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

(٥). في « جد » وحاشية « بن » : « عن ».

(٦). في « جت » : « فإذا ».

(٧). في « بن » والوسائل : - « ذلك ».

(٨). في « بخ ، بف » : « فهم » بدون الواو.

(٩). في « ن ، بف » : - « على السنّة ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٤ ، ح ٢٢٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ ، ح ٢٧٩٩١.

٦٥٧

اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ(١) جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ(٢) : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ».(٥)

١٠٩٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا : أَ يَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ؟

قَالَ(٦) : « نَعَمْ ».(٧)

١٠٩٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ ، فَأَبى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلى طَلَاقٍ(٨) ».(٩)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - « قد ».

(٢). في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فيطلّقها ».

(٣). في الاستبصار:«لذلك الرجل»بدل«ذلك للرجل».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٨ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ تتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعاً بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيّته ؛ لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ٢٢٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ح ٢٨٠٩٦.

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ٢٢٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٨٠٩٦.

(٨). في حاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الطلاق ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٦٥٨

١٠٩٥٣ / ٤. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلاً بِطَلَاقِ(١) امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذلِكَ.

قَالَ : « فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ ».(٢)

١٠٩٥٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ « فَأَبى عَلِيٌّعليه‌السلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً ».

* وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَاتَجُوزُ(٣) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ ».(٤)

١٠٩٥٥ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨٠٩٧.

(١). في « بن » : « يطلّق ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن مسكان ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٠٥ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٣٣٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن مسكانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨٠٩٨.(٣). في « بح » : « لا يجوز ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٠٩٩.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوافي. وفي « بح، بخ، بف، جت، جد» والمطبوع والوسائل =

٦٥٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(١) قَالَ : « لَا تَجُوزُ(٢) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ(٣) ».

قالَ(٤) الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ.(٥)

____________________

= والتهذيب والاستبصار : « حمّاد بن عثمان ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن جعفر بن سماعة عن أبان [ بن عثمان ] في الأسناد. وأمّا رواية جعفر بن سماعة أو جعفر بن محمّد بن سماعة عن حمّاد بن عثمان - سواء أكان في هذا الطريق أو طريق آخر - فلم نجدها في غير سند هذا الخبر. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤١٣ - ٤١٦.

ويؤيّد ذلك أنّ طريق الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء عن أبان [ بن عثمان ] من الطرق المشهورة فيأسناد الكافي .

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « أنّه ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده ، أمّا الغائب عن بلده ، فيجوز طلاقه. قال : ولم يفصّل ابن سماعة وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلّها.

أقول : للوكالة في الطلاق معنيان ، أحدهما : أن يكل الزوج أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق ولا على عدمه ، فإن اختار وكيله أن يطلّقها عنه طلّقها ، وإن اختار أن يبقيها على الزوجيّة أبقاها. والثاني : أن يكون الزوج عازماً على طلاق امرأته من غير تردّد منه فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق. أمّا المعنى الأوّل فقد دلّ على جوازه مطلقاً جميع أخبار هذا الباب صريحاً ، ما عدا خبر الرازي ؛ فإنّه محتمل للمعنيين متشابه فيهما ، وما عدا خبر اليقطيني ؛ فإنّه صريح في المعنى الثاني ، وما عدا الخبر الأخير ؛ فإنّه صريح في إطلاق عدم الجواز ومتشابه في المعنيين. وأمّا المعنى الثاني فقد دلّ على جوازه خبر اليقطيني صريحاً وخبر الرازي محتملاً ، وظاهرهما الإطلاق ؛ فإنّ ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به ، وتفصيل التهذيبين على المعنى الأوّل لا وجه له أصلاً ؛ لعدم التعرّض في أخباره بغيبته ، ولا حضور [ ه‍ ] بوجه ، وعلى المعنى الثاني لا يخلو من بعد كما لا يخفى ، فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحبالكافي من التنافي بين الخبر الأخير وسائر الأخبار ؛ ولهذا احتاط الأوّل وتوقّف الثاني. ولو جاز تقييد الخبر الآخر بحال الحضور استناداً إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء ، أي كلة أمر الطلاق إليهنّ استناداً إلى ورود ما يوافقه فيهنّ ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ذيل ح ١٢٠ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٩٩١.

(٤) في « بخ ، بف » : « وقال ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٥ ، ح ٢٢٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨١٠٠.

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788