الكافي الجزء ١١

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272824 / تحميل: 5753
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ(١) قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ : قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ(٢) حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً(٣) عَلَى التَّفْرِيقِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا(٤) عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا ».(٥)

١١٠٢٦ / ٥. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا ».(٧)

____________________

(١). في « م ، بخ » : - « إن ».

(٢). في الوسائل : « التفريق ».

(٣). في التهذيب : - « جميعاً ».

(٤). في التهذيب : + « جميعاً ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٧٢٧٤.

(٦). ورد الخبر فيالوسائل وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة وغيره » إلخ. فأرجع الشيخ الحرّ ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الرابع ، ولكن لم نعثر على رواية أحمد بن محمّد المراد به ابن عيسى ولا غيره ؛ ممّن هو المسمّى بهذا العنوان عن عبد الله بن جبلة.

والظاهر رجوع الضمير إلى ابن سماعة المذكور في سند الحديث الثالث. وتقدّم في ح ١٠٦٤٨ و ١٠٧٤٣ وذيل ح ١٠٧٨٩ وذيل ح ١٠٩٨٨ رجوع الضمير إلى ابن سماعة في ما توسّط بين حميد بن زياد وابن جبلة.

لا يقال : ورد فيالوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٢ خبر نقله الشيخ الحرّ عن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن جميل.

فإنّه يقال : ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣٠٩ هكذا : « وعنه ، قال : حدّثهم عبد الله بن جبلة عن جميل » وقد سبقه خبر رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنان بن سدير. والظاهر أنّ الشيخ الحرّ سَها في إرجاع هذا الضمير أيضاً ، وأنّ مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة.

(٧). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٢٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٢.

٧٠١

٦٨ - بَابُ الْمَفْقُودِ‌

١١٠٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ(١) : « الْمَفْقُودُ إِذَا مَضى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي ، أَوْ يَكْتُبُ(٢) إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ(٣) فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا(٤) ، فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : قُلْتُ(٥) : فَإِنَّهَا تَقُولُ : فَإِنِّي(٦) أُرِيدُ مَا تُرِيدُ(٧) النِّسَاءُ؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ(٨) لَهَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ(٩) ، أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَكَانَ(١٠) ذلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً ».(١١)

١١٠٢٨ / ٢. عَلِيٌّ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَفْقُودِ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ(١٣) : « مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ يُخَلّى عَنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي(١٤) ،

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(٢). في « بح ، بف » : - « أو يكتب ».

(٣). في « بح ، بف » : « غاب » بدل«هو غائب».

(٤). في الوافي : « عليه ».

(٥). في « م ، بن » وحاشية « جت » : « فقلت ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « فإنّي ».

(٧). في « بح » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « م ، بن » والوسائل : « ذاك ».

(٩). في « بخ ، بف » : « ووكيله ».

(١٠). في « م ، ن ، جد » والوافي : « وكان ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٧.

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٣). في « م ، جت ، جد » : « فقال ».

(١٤). في التهذيب : « السلطان ».

٧٠٢

أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ(١) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ(٢) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ(٣) صَبَرَتْ ، وَإِنْ(٤) لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ(٥) حَتّى تَمْضِيَ(٦) الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ‌ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ لِلْوَلِيِّ(٧) : أَنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا(٨) ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا(٩) أَجْبَرَهُ(١٠) الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ(١١) طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا(١٢) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ(١٣) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ(١٤) لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ(١٥) عَلَيْهَا ».(١٦)

١١٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في حاشية « بف » : « ناحية ». و « الصُّقع » بالضمّ : الناحية.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٩ ( صقع ).

(٢). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « فيسأل ».

(٣). في التهذيب : « بخبر ».

(٤). في « بن » : « فإن ».

(٥). في الفقيه : « بحياة ».

(٦). في«م،جد»والوافي:«يمضي».وفي«بخ»: « مضى ».

(٧). فيالمرآة : « قيل للوليّ ؛ الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الإجبار ». وقال المحقّق الحلّيقدس‌سره : « فإن جاء في العدّةفهو أملك بها ، وإن خرجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها ».المختصر النافع ، ص ٢٠١.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : - « ما أنفق عليها ».

(٩). في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « وإن أبى أن ينفق عليها » بدل « وإن لم ينفق عليها ».

(١٠). في « بف ، جت » والوافي : « جبره ». وفي « بح » : « خيّره ».

(١١). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الوالي ».

(١٢). في الوافي : - « زوجها ».

(١٣). في«م،بن،جت،جد»والفقيه والتهذيب:« وإن ».

(١٤). في « بح » : « خلت ».

(١٥). في « بخ ، بف ، جت » : « له ».

(١٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن اُذينة. وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٨٢٦٤.

٧٠٣

إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى(١) أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ(٢) مَا تُرِيدُ(٣) النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ(٤) - وَلَا كَرَامَةَ - إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا(٥) ».(٦)

١١٠٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ(٨) لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا(٩) مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا‌

____________________

(١). في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : - « مثل ».

(٣). في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢١٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٨.

(٧). في « بخ » : « سألت ».

(٨). في الوافي : « ينتظر ».

(٩). في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».

٧٠٤

طَلَاقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ (١) كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ (٢) حَتّى تَمْضِيَ (٣) أَرْبَعُ (٤) سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ (٥) ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». (٦)

٦٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا

فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا‌

١١٠٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نُعِيَ(٧) الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا(٨) بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا(٩) الْآخِرِ(١٠) -

____________________

(١). في « بح ، بخ ، جت » : « أو لم يأتها منه ». وفي « بف » : « أو لم يأتها فيه ».

(٢). في التهذيب : « خبر ».

(٣). في « م ، بخ ، جد » والوافي : « يمضي ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « الأربع ».

(٥). في التهذيب : « للأزواج ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٣ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤١ ، ح ٢١٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٦٢١٤.

(٧). فيالوافي : « نعي الرجل ، على البناء للمفعول. والنَّعي والإنعاء : خبر الموت ». وانظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ( نعي ).

(٨). في الوافي والتهذيب : + « الأوّل ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » : - « هذا ».

(١٠). في « م ، جد » والتهذيب : « الأخير ». وفي الوسائل : « الرجل ».

٧٠٥

دَخَلَ بِهَا(١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا(٢) - وَلَهَا مِنَ الْأَخِيرِ(٣) الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».

قَالَ : « وَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً(٤) ».(٥)

* أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(٦) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

١١٠٣٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ غَائِبٍ(٨) عِنْدَ(٩)

____________________

(١). في التهذيب : + « الأوّل ». وفي الفقيه : + « الآخر ».

(٢). في الوافي والفقيه والاستبصار : - « بها ».

(٣). في الوسائل والفقيه : + « الآخر ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ : « يدلّ على اشتراك ذات البعل والمعتدّة في التحريم المؤبّد ». قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وجهان أيضاً ، من مساواتها لها في المعنى وزيادة علقة الزوجيّة ، فيكون من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التي هي مورد النصّ ، وإمكان اختصاص العدّة بمزيّة خاصّة. ولا إشكال مع العلم بالتحريم ، لاقتضاء الزنى التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه. ويمكن الاستدلال على التحريم بموثّقة زرارة عن الباقرعليه‌السلام وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت الاكتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا يقولون به ».مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٣٣٧.

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٨ ، بسندهما عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن زرارةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٦). هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٨). في « بخ » : « غاب ». وفي الوافي والتهذيب : « غابت ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « عنه ».

٧٠٦

امْرَأَتِهِ(١) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ(٢) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ(٣) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ(٤) عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ(٥) مِنَ الَّذِي شَهِدَ(٦) ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ(٧) ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا(٨) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ(٩) ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».(١٠)

١١٠٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ(١١) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٢). في « جت » : « واعتدّت ».

(٣). في الوسائل : « فأكذب ».

(٤). في « بخ ، بف » : « للآخر ».

(٥). فيالمرآة : « ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته ». وقال الشهيدقدس‌سره : « ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اُغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلّا أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، و إلّا حجّر على المريض في الطلاق إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله. وفيالنهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم ».الدروس ، ج ٢ ، ص ١٤٤. وانظر :الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، المسألة ٣٩ ؛النهاية ، ص ٣٣٦.

(٦). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٨٩ والاستبصار : + « ورجع ». وفي التهذيب ح ٧٩٢ : + « فرجع ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » : « الآخر ».

(٨). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويفرق بينهما » بدل « والأوّل أملك بها ».

(٩). في « بخ » : « الآخر ».

(١٠). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٥ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٩ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٧٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٩ ، معلقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢١٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢٢.

(١١). في التهذيب والاستبصار : « ظنّ ».

٧٠٧

وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ(١) مِنْهُمَا(٢) مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً(٣) مِنْ(٤) ثَمَنِهِ(٥) ».(٦)

١١٠٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(٨) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ‌

____________________

(١). في الوسائل : « واحد ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منهنّ ».

(٣). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ح ١٩٥٩ والاستبصار : « رضاً ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « رضاه ».

(٤). في حاشية « م ، جد » : « ضامن » بدل « عوضاً من ».

(٥). في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ وج ٨ والاستبصار ، ح ٧٩١ : « من الثمن ثمن الولد ». وفي الاستبصار ، ح ٧٣٨ : « من ثمن الولد » كلاهما بدل « من ثمنه ». وفي التهذيب ، ح ١٤٣٠ : « أو يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد » بدل « أو يأخذ عوضاً من ثمنه ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٥٩ ؛ وج ٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٣٨ ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وفي الأخير هكذا : « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قضى عليّعليه‌السلام في رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٩١ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٣.

(٧). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : - « عن أبي بصير وغيره ». وقد عُدَّ إبراهيم بن عبدالحميد من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛رجال البرقي ، ص ٢٧ وص ٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٤ ؛ وص ٣٣١ ، الرقم ٤٩٢٥.

(٨). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : - « أنّه قال ».

٧٠٨

مَاتَ(١) ، فَتَزَوَّجَتْ(٢) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا(٣) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ(٤) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ(٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ(٦) ».(٧)

١١٠٣٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٨) ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا(٩) أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؟

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « أو مات ». وفي الوسائل : + « عنها ».

(٢). في « بح ، بف » : « وتزوجت ».

(٣). في الوافي والكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : + « فأنكر الطلاق ».

(٤). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « بما غرّاه ».

(٥). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : « ثمّ ترجع » بدل « وترجع ».

(٦). فيالمرآة : « اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل. وذهب الشيخ فيالنهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير ». وراجع :النهاية ، ص ٥٣٨ - ٥٣٩.

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٥٠٠ ، عن ابن أبي عمير.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٥.

(٨). في « بخ ، جت » والوسائل : - « بن زياد ».

(٩). في الاستبصار : « وأخبروها ».

٧٠٩

قَالَ : « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ - دَخَلَ بِهَا(١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا(٢) - وَلَهَا مِنَ الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».(٣)

٧٠ - بَابُ الْمَرْأَةِ (٤) يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ (٥)

فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً‌

١١٠٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ(٦) ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا(٧) الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ(٨) ؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ(٩) قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا(١٠) لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً(١١) قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ(١٢) وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١٣) : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « بف » : - « بها ». وفي التهذيب والاستبصار : + « الأوّل ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : + « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٤.

(٤). في « م » : + « التي ».

(٥). في « ن ، جت » : « فتزوّج ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فتزوّجت ».

(٧). في التهذيب : « فطلّقها ففارقها » بدل « ففارقها وفارقها ».

(٨). في التهذيب : « للثاني ».

(٩). في الوسائل : « بثلاثة ».

(١٠). في التهذيب : « وتحلّ ». وفي الوافي : « تحلّ ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ناساً ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « الناس ».

(١٢). في « بن » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».

(١٣). في « م ، بن » والوافي والتهذيب : « وقال ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ : « المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ =

٧١٠

١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ(١) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ».(٢)

٧١ - بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً(٣) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟

فَقَالَ : « جَائِزٌ ».

فَقِيلَ : إِنَّهُ(٤) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟

____________________

= منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثانيرحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.

(١٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.

(١). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.

(٣). في الفقيه : - « وفرض لها صداقاً ».

(٤). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».

٧١١

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ؟ ».

قِيلَ لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا(١) فِيمَا كَانَ(٢) يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ(٤) إِذَا كَانَ ذلِكَ(٥) مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً ».

قِيلَ(٦) لَهُ(٧) : فَلَهُ(٨) أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا ».(٩)

٧٢ - بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ‌

١١٠٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ(١٠) بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ؟

فَقَالَ : « لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ».(١١)

____________________

(١). في « بح » : « عليهما ».

(٢). في « جد » والفقيه : - « كان ».

(٣). في « بن » : - « قال ».

(٤). في الوافي والفقيه : « كان ».

(٥). في « بف » : - « ذلك ».

(٦). في « بح » : « فقيل ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « له ».

(٨). في«بح،بخ،بف،جت»:«فهل له» بدل « فله ».

(٩). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، ح ٤٤٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨١ ، ح ٢٣٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٦٩٥٧ ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٨٥٢٩ ، إلى قوله : « قد لذّ منها ولذّت منه ».

(١٠). في الفقيه والتهذيب : - « من ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٨١٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٨ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٦٩٥٠.

٧١٢

٧٣ - بَابُ الظِّهَارِ (١)

١١٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ(٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(٣) عليه‌السلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ(٤) ، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ(٥) نَثَرْتُ(٦) لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَيْكَ.

قَالَ : مِمَّا(٧) تَشْتَكِينَهُ(٨) ؟

قَالَتْ(٩) لَهُ(١٠) : إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي(١١) ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِي.

____________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر اُمّي ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج. وكان طلاقاً في الجاهليّة كالإيلاء ، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي. وحقيقته الشرعيّة : تشبيه الزوج زوجته - ولو مطلّقة رجعيّة في العدّة - بمحرمه نسباً أو رضاعاً ، قيل : أو مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٦٣. وانظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٠١ - ١٠٢ ( ظهر ).(٢). في « بف » : - « الحنّاط ».

(٣). في تفسير القمّي : - « قال : إنّ أمير المؤمنين ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥. وفي المطبوع : - « الله ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي وتفسير القمّي : « وقد ». وفي « ن » : « فقد ».

(٦). قال ابن الأثير : « ونثرت له ذا بطني ؛ أرادت أنّها كانت شابّة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥. وانظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( نثر ).

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « فما ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « تشكينه ». وفي « بخ ، بف » : « تشتكينيه ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « فقالت ».

(١٠). في « ن ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : - « له ».

(١١). في حاشية « جت » : « منزله ».

٧١٣

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ زَوْجِكِ ، وَأَنَا(١) أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَانْصَرَفَتْ ، فَسَمِعَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُحَاوَرَتَهَا(٣) لِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي زَوْجِهَا(٤) وَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِذلِكَ قُرْآناً :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما ) يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي زَوْجِهَا( إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) (٥) .

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : جِيئِينِي بِزَوْجِكِ ، فَأَتَتْهُ بِهِ(٦) ، فَقَالَ لَهُ : أَقُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هذِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ(٧) : قَدْ قُلْتُ لَهَا(٨) ذلِكَ(٩) ، فَقَالَ لَهُ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَدْ أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ(١١) قُرْآناً ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ :( قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها (١٢) ) إِلى قَوْلِهِ :( إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ، قَدْ عَفَا اللهُ عَنْكَ وَغَفَرَ لَكَ ، فَلَا تَعُد ْ.

فَانْصَرَفَ(١٣) الرَّجُلُ وَهُوَ نَادِمٌ عَلى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرِهَ(١٤) اللهُ ذلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌

____________________

(١). في « ن » : - « أنا ».

(٢). في « م » وحاشية « ن ، جت » وتفسير القمّي : « رسول الله ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير القمّي : « مجادلتها ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « في زوجها ».

(٥). المجادلة (٥٨) : ١ و ٢.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « به ». وفي تفسير القمّي : « فأتت به ».

(٧). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : « فقال ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « لها ».

(٩). في « م ، بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(١٠). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « له ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « وفي امرأتك ».

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : -( فِي زَوْجِهَا ) .

(١٣). في حاشية « بف » : « وانصرف ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فكره ».

٧١٤

بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ (١) مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (٢) يَعْنِي لِمَا(٣) قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ(٤) لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللهُ‌ وَغَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا( ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٥) فَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هذَا ، وَقَالَ :( ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ) (٦) فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هذَا حَدَّ الظِّهَارِ ».(٧)

* قَالَ حُمْرَانُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَلَا يَكُونُ(٨) ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ(٩) ، وَلَا فِي إِضْرَارٍ ، وَلَا فِي غَضَبٍ ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلى(١٠) طُهْرٍ بِغَيْرِ(١١) جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا في القرآن و « خ ، ل ، م ، بن ، جد ، جز ، جع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « منكم ».

(٢). المجادلة (٥٨) : ٣.

(٣). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « ما ».

(٤). في « بف » وتفسير القمّي : - « الأوّل ».

(٥). المجادلة (٥٨) : ٣ و ٤.

(٦). المجادلة (٥٨) : ٤.

(٧). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٨٦٥٥.

(٨). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « لا يكون » بدون الواو.

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ : « في يمين : المراد بجعله يميناً جعله جزاءً على ترك الزجر عنه والبعث على الفعل ، سواء تعلّق به أو بها ، كقوله : « إن كلّمت فلاناً أو تركت الصلاة فأنتِ عليّ كظهر اُمّي » فهو مشارك للشرط في الصورة ، ومفارق له في المعنى ؛ إذ في الشرط مجرّد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد. وحكى الشيخ فخر الدين قولاً بوقوع الظهار في الإضرار ؛ لعموم الآية ، والمشهور العدم ». وانظر :الإيضاح ، ج ٣ ، ص ٤١١.(١٠). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٨ : « في ».

(١١). في « بن » : « من غير ».

(١٢). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن حمزة بن حمران ، =

٧١٥

١١٠٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ(٢) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ(٤) ».(٥)

١١٠٤٢ / ٣. عَلِيٌّ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الظِّهَارِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ(٧) : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ‌

____________________

= عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « الظهار لا يقع على الغضب »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٨.

(١). في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « عن بعض أصحابه ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠٦٧٠.

(٢). في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ والتهذيب : - « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطاتالتهذيب : « عبيد بن زرارة ».(٣). في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « أنّه ».

(٤). فيالوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلّا أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر اُمّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا. وهذا معنى قولهمعليهم‌السلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهمعليهم‌السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه. وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين ».

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق،ح ١٠٦٧٠،وتمام الرواية فيه:«لا طلاق إلّا ما اُريد به الطلاق».التهذيب ،ج ٨،ص ٩،ح ٢٧،معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٤ ، ح ٢٢٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٨٦٦٢.(٦). في « ن ، بح » والوسائل : «عليّ بن إبراهيم».

(٧). في الفقيه : + « أو من ». وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر اُمّي » موضع نصّ و وفاق ، وفي‌ =

٧١٦

الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ(١) يَكُونُ(٢) ؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ(٣) غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ(٤) مِثْلُ ظَهْرِ(٥) أُمِّي أَوْ أُخْتِي(٦) ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ».(٧)

١١٠٤٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ(٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.

____________________

= معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر اُمّي » انعقد عند الأكثر. واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الاُمّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الاُمّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس. وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة. وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقولهعليه‌السلام : « كلّ ذي محرم ». وقوله : « اُمّ [ أو ] اُخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاُخت كذلك قطعاً. ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلّامة فيالمختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً. وهذا القول لا يخلو من قوّة ».

(١). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف ».

(٢). في « م ، جد » والتهذيب : - « يكون ».

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في ».

(٤). في الاستبصار : - « حرام ».

(٥). في « جد » والاستبصار : « كظهر ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٩ : - « أو اُختي ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٤ ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧١ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢١٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٩ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛وفيه ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٥ ، إلى قوله : « لايكون الظهار في يمين » ؛وفيه ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٠ ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين ».

(٨). في الاستبصار : - « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح.

(٩). في الوسائل : - « من أصحابنا عن رجل ».

٧١٧

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ(١) : إِنِّي قَوِيٌّ(٢) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ(٣) : إِنِّي قَوِيٌّ(٤) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.

قَالَ(٥) : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ(٦) ».(٧)

١١٠٤٤ / ٥. ابْنُ فَضَّالٍ(٨) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ(٩) ».(١٠)

١١٠٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢). في الوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٣). في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت ».

(٤). في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٥). في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى. وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلّا أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل. أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير. قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم ». وانظر :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ - ٢٦٢.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٧.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٩). فيالوافي : « يعني إلّاعلى شرائط الطلاق ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن ابن فضّال.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٦٠.

٧١٨

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ(١) بُكَيْرٍ(٢) ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ ، قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : أَنْتَ(٣) لَاتُبَالِي الطَّلَاقَ(٤) ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ(٥) .(٦)

١١٠٤٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ(٧) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا‌

____________________

(١). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « بنت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « بكر ». والظاهر أنّ حمزة بن حمران بن أعين تزوّج ابنة عمِّهِ بكير بن أعين ، فيكون « بكر » محرّفاً.

(٣). في الوافي : « وأنت ».

(٤). في « بن » والوسائل : « بالطلاق ». فيالوافي : « يعني أنّ أمر الطلاق عندك سهل يسير ، وأنت مطلاق مذواق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتّى تقول : إنّ امّهات أولادك عليك كظهر امّك إن طلّقتها ، فيصير يميناً على أن لاتطلقها ، كما بيّنه ما بعده ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّه كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهنّ : « لاتبالي الطلاق » يحتمل وجهين ، أحدهما : أنّ اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلّم به. الثاني : أنّك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار اُمّهات الأولاد على عدم الطلاق. والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يميناً ، ولعدم القصد أيضاً. ويمكن أن يكون مبنيّاً على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإنّ وقوع الظهار بها وبالمتمتّع بها خلافاً ، وإن كان الأشهر الوقوع ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧١.

(٧). هكذا في النسخ. والظاهر وقوع التحريف في السند ؛ فإنّ صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي عمير كليهما من‌مشايخ محمّد بن عبد الجبّار وأيّوب بن نوح. أضف إلى ذلك أنّ أيّوب بن نوح روى كتب عبد الله بن المغيرة - كما فيرجال النجاشي ، ص ٢١٥ ، الرقم ٥٦١ - ووردت روايته عنه في بعض الأسناد مباشرة. والخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة ، وهو الظاهر.

٧١٩

نُدْخِلُهَا(١) عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا نَرْضى(٢) أَنْ تَحْلِفَ(٣) بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَرَاهُ شَيْئاً ، وَلكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ ، وَظَاهِرْ(٤) مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَجَوَارِيكَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ(٥) ».(٦)

١١٠٤٧ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ(٧) ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى ذلِكَ بِالطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « هذَا مِنْ خُطُوَاتِ(٨) الشَّيْطَانِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٩) ».(١٠)

١١٠٤٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :

____________________

(١). في الاستبصار : « ندخل ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : + « منك ».

(٣). في «م ، جد» والتهذيب والاستبصار : + « لنا ».

(٤). في « بح ، بف ، جت » : « فظاهر ».

(٥). فيالوافي : « لا تراه شيئاً ، أي لا تعتقد صحّة الحلف به ، أو أنّ العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك. وإنّما أمره بالرجوع لأنّ الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٦ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٢.

(٧). في « بن » والوسائل : « الصلوات ».

(٨). في حاشية « جت » : « خطرات ».

(٩). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : والظاهر أنّ البطلان لكونه يميناً ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنّه نوع من الجنون. والأوّل أظهر ».

(١٠). قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٣.

(١١). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٢٠

يَا رَسُولَ اللهِ(١) ، ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ(٢) : اذْهَبْ ، فَأَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي(٣) ، قَالَ(٤) : اذْهَبْ(٥) ، فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ(٦) : لَا أَقْوى ، قَالَ : اذْهَبْ(٧) ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، قَالَ(٨) : لَيْسَ عِنْدِي ».

قَالَ : « فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ ، فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ(٩) سِتِّينَ مِسْكِيناً ، فَقَالَ(١٠) : اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ(١١) بِهِ(١٢) فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ(١٣) ، مَا أَعْلَمُ(١٤) بَيْنَ لَابَتَيْهَا(١٥) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي. قَالَ(١٦) : فَاذْهَبْ ، فَكُلْ(١٧) وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ(١٨) ».(١٩)

____________________

(١). في التهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار والنوادر : + « إنّي ».

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : + « شي‌ء ».(٤). في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٨ : « فقال ».

(٥). في حاشية « جت » : « فاذهب ».

(٦). في الوافي والفقيه : « فقال ».

(٧). في « بن » والتهذيب ، ح ٤٨ : « فاذهب ».

(٨). في « جد » والفقيه والنوادر : « فقال ».

(٩). في التهذيب ، ح ١١٩١ : « ثمن إطعام ». وفي الاستبصار : « ثمن طعام » كلاهما بدل « تمرأ لإطعام ». وفي النوادر : « يتصدّق به على » بدل « لإطعام ».

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١١). في « جد » : « وتصدّق ». وفي التهذيب ، ح ٤٨ : - « فأعطاه تمراً لإطعام ستّين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدّق ».

(١٢). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بها ».

(١٣). في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٨ والاستبصار : + « نبيّاً ».

(١٤). في « م ، بح » وحاشية « جت » : « لا أعلم ». وفي التهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار : - « أعلم ».

(١٥). فيالوافي : « الضمير في لابتيها يرجع إلى المدينة. ولابتاها : جانباها. واللابة : الحرّة ، والمدينة المشرّفة إنّما هي بين حرّتين عظيمتين ». وانظر :مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( لوب ).

(١٦). في « بن » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار والنوادر : « فقال ».

(١٧). في « جد » والوافي والتهذيب ، ح ٤٨ : « وكل ».

(١٨) في « بف » : « بذلك ». وقال الشيخ الصدوققدس‌سره : « هذا الحديث في الظهار غريب نادر ؛ لأنّ المشهور في هذا المعنى في كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢.

(١٩)التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٦٦ ، ح ١٣٧ ، عن سماعة بن =

٧٢١

١١٠٤٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١) كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ الظِّهَارُ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْنَاهُ(٣) عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ(٤) امْرَأَتَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ(٦) ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى(٧) مَا بَقِيَ ».

قَالَ : وَقَالَ(٨) : « الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى‌

____________________

= مهران ، عن أبي بصير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٧ ، ح ١٩٧ بسندهما عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٧ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٤ ، ح ٢٢٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٨٧٩٢ ؛وفيه ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٦ ، إلى قوله : « اذهب فاطعم ستّين مسكيناً ».

(١). في « بف » : - « عليّ ».

(٢). في « بن » والتهذيب ، ج ٨ : - « قال ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٠ : « سألناه » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ٨ : « وسألته ».

(٤). فيالمرآة : « أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لاتجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، وإنّما تجب بالعود كما قال تعالى :( ثُمَّ يَعُودُونَ لـِمَا قَالُوا ) والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرّح المرتضى فيالمسائل الناصريّة وجماعة. إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بارادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطاً في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الكفّارة عنه ».

(٦). فيالمرآة : « ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافاًلبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ».

(٧). في الفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « عليه ».

(٨). في « بن » : + « إنّ ».

٧٢٢

الْحُرِّ(١) مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا(٢) عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ».(٣)

١١٠٥٠ / ١١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٤) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟

فَقَالَ : « الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ(٦) فِي ذلِكَ(٧) سَوَاءٌ ».(٨)

____________________

(١). في الوافي : « الحرّة ».

(٢). في الوافي : « وإنّما ».

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب من وجب عليه صوم شهرين ، ح ٦٥٤٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٦٥٤٦ وفي كلّها من قوله : « قلت : فإن صام بعضاً فمرض » إلى قوله : « بنى على ما بقي » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وسألناه عن الظهار : متى يقع » إلى قوله : « نصف ما على الحرّ من الكفّارة ».وفيه ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، من قوله : « أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣٠ ، إلى قوله : « قال : هو الظهار » ؛وفيه ، ص ٩١٩ ، ح ٢٢٤٥٤ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ؛وفيه ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٣ ، من قوله : « فإن طلّقها قبل أن يواقعها » إلى قوله : « سقطت عنه الكفّارة » ؛وفيه ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٤٩٧ ، من قوله : « قلت : فإن صام بعضاً فمرض » ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٦ ، إلى قوله : « قال : هو الظهار » ؛وفيه ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٨٦٥٦ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ؛وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٩٠ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « سقطت عنه الكفّارة » ؛وفيه ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٢٨٧٩٣ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « بني على ما بقي » ؛وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٨٧٠٥ ، من قوله : « الحرّة والمملوكة سواء ».

(٤). في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٦). في « م » : « أو الأمة ».

(٧). في«بن،جد»وحاشية«م ،جت» والوسائل :« ذا ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٤٥ ، بسندهما عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٢٩٩ ، بسند آخر عن =

٧٢٣

١١٠٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ؟

فَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام (١) : مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٢) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا(٣) : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٤) عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ».

قِيلَ : فَإِنْ(٦) ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ؟

قَالَ : « يَنْتَظِرُ حَتّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ(٧) يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، انْتَظَرَ حَتّى يَقْدَمَ ، فَإِنْ(٨) صَامَ فَأَصَابَ مَالاً ، فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ(٩) ».(١٠)

____________________

= الرضا ، عن جعفرعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « يقع على الحرّة والأمة الظهار »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٢٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٧.

(١). في التهذيب ، ح ٧٠ والاستبصار ، ح ٩٤٠ : « قال عليه » بدل « قال عليّعليه‌السلام ». وفي الاستبصار ، ح ٩٣٨ : + « عليه ».

(٢). في الكافي ، ح ١١٠٧٤ : « وسألت أبا جعفرعليه‌السلام » بدل « وسألته ».

(٣). في الكافي ، ح ١١٠٧٤ : + « فبانت منه أ ».

(٤). في « م ، بن » وحاشية « بح » : « وسئل ».

(٥). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٦). في الاستبصار ، ح ٩٥٧ : « قال : سئل عمّن » بدل « قيل : فإن ».

(٧). في « بف » : - « ثمّ ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « وإن ».

(٩). في « ن » : « به ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ح ٥٣ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٨ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٤٧ ، تمام الرواية هكذا : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٧ ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر من شعبان » ، وفي كلّها معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٧٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن =

٧٢٤

١١٠٥٢ / ١٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ ظِهَارٌ(١) ؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ(٢) صَوْمُ شَهْرٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عِتْقٍ(٣) ».(٤)

١١٠٥٣ / ١٤. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

= العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا ».النوادر للأشعري ، ص ٦٤ ، ح ١٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عنهماعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن العلاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٧٠ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة ».وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ و ٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّعليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » وفي الأخيرتين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠١ ؛وفيه ، ص ٩١٥ ، ح ٢٢٤٤٣ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛وفيه ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٥ ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا » ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٨ ، تمام الرواية فيه : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٨٧٠٧ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٨٧٩٥ ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان » إلى قوله : « انتظر حتّى يقدم » ؛وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٨٧٩٦ ، من قوله : « فإن صام فأصاب مالاً ».

(١). فيالنوادر للأشعري : « يظاهر » بدل « أعليه ظهار ».

(٢). في الفقيه : + « من ».

(٣). فيالمرآة : « عليه أكثر الأصحاب ، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس وابن زهرة إلى أنّ المملوك في الظهار مثل الحرّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٩ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران.النوادر للأشعري ، ص ٦٥ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن حمرانالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٠٤.(٥). في التهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

٧٢٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ : « يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ(١) ».(٢)

١١٠٥٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ(٤) ظِهَارٌ؟

فَقَالَ(٥) : « نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ ».(٦)

١١٠٥٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ(٨) أَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ(٩) جَمِيعاً(١٠) بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ(١١) : « عَلَيْهِ عَشْرُ‌

____________________

(١). فيالوافي : « قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّارتين. أقول : كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظهار وكفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر ». وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطأ عامداً لزمه كفّارتان ، ولو كرّر لزمه لكلّ وطء كفّارة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٦٥ ، ح ١٣٤ ، عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٣ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٢٤٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٧ ، من قوله : « فإن واقع قبل أن يكفّر ».

(٣). في « بن » : - « بن زياد ».

(٤). في « بف » : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(٥). في « ن » : + « عليه ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٨٧٠٦.

(٧). في « م ، بن » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « بح ، بخ ، جت » : « أو عن ». وفي « بف » : « وعن ». وفي التهذيب والاستبصار : « و » بدل « أو ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٩ : - « كلّهنّ ».

(١٠). في « بف » : « جمعاً ». وفي الوسائل ، ح ٢٨٧١٣ : « جميعاً كلّهنّ ».

(١١). في « م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

٧٢٦

كَفَّارَاتٍ ».(١)

١١٠٥٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ(٣) غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ(٤) الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى(٥) ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ(٦) ».(٧)

١١٠٥٧ / ١٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي(٩) ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٩ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ٢٨٧١٣.

(٢). في « جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٣). في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اُذينة ، عن زرارة ».

(٤). في « جد » : « وقع ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافى : + « قال ».

(٦). في الاستبصار : « خلاف ». وفيالمرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اُخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقولهعليه‌السلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع. ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٦.

(٨). في التهذيب : + « إنّ ».

(٩). في « بف » : « اُمّي ».

(١٠). فيالمرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الاُمّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الاُمّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم. واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٢٩ ؛الوسائل ، =

٧٢٧

١١٠٥٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(١) بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ(٢) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ - حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ - وَيَقُولُ : حِنْثُهُ(٣) كَلَامُهُ(٤) بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ(٥) أَنَّ(٦) الْكَفَّارَةَ لَاتَلْزَمُهُ(٧) حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي حَلَفَ(٨) عَلَيْهِ ، فَإِنْ(٩) حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ(١٠) ».(١١)

١١٠٥٩ / ٢٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؟

فَقَالَ : « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ(١٢) كَفَّارَةً ».

____________________

= ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٧.

(١). في « بف » : - « إنّ ».

(٢). في « بخ ، بف » : « وجب ».

(٣). في « بخ ، بف » : « احنثه ».

(٤). في الاستبصار : - « كلامه ».

(٥). في « بن » : « يقول ».

(٦). في « بن » : - « أنّ ».

(٧). في « بح ، جت » : « لا يلزمه ».

(٨). في « بح » : + « له ».

(٩). في « ن ، بخ ، بف » : « وإن ».

(١٠). فيالوافي : « حتّى يجب الحنث ، يعني يقع ويثبت. ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلّا أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشي‌ء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجملعليه‌السلام في جوابه تقيّة ». وفيالمرآة : « حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضاً ، فإنّ إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث. إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولاً على التقيّة ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٨.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٤.(١٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « منهنّ ».

٧٢٨

وَسَأَلَهُ(١) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ(٢) : مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ(٣) : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ».(٤)

١١٠٦٠ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ(٦) ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؟

فَقَالَ لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا ».(٧)

١١٠٦١ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟

قَالَ(٨) : « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ‌

____________________

(١). في « ن ، بف » : « وسألته ».

(٢). في « ن » : « أو جاريته ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف » : « الكفّارة ».

(٤). راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٨٧١٤.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : - « جميعاً ».

(٦). في التهذيب ، ح ٦٦ : « مملوك ». وفيالوافي : « الإملاك : التزويج من غير دخول ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار.وفيه ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، من قوله : « لا يكون ظهار » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله ، ح ١٠٩٦٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٣.(٨). في « بح ، جت » وحاشية « ن » : + « عليه ».

٧٢٩

يُجْزِئُ(١) عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ».(٢)

١١٠٦٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ».(٣)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ(٤) مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً(٥) ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ.(٦)

١١٠٦٣ / ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ،قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٧) عليه‌السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي.

فَقَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ(٨) : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٨٧٨٧ : « تجزئ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٢٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٧ ؛وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٨٨٠٣ ، من قوله : « والرقبة يجزئ عنه ».

(٣). المقنعة ، ص ٥٢٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩١.(٤). في « بف » : « وأخرج ».

(٥). في « بن » وحاشية « جت » والوافي : + « ما ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة »الوافي ،ج ٢٢،ص ٩٢٧ ، ذيل ح ٢٢٤٧٦.(٧). في التهذيب والاستبصار : + « الرضا ».

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « لي ».

(٩). في حاشية « جت » : « ولا تعتدّ ». وفيالوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة. وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة. اُنظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ - ١٤ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ - ٢٦٢.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣ ، بسندهما عن القاسم بن محمّد =

٧٣٠

١١٠٦٤ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ ».(١)

١١٠٦٥ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ؟

قَالَ : « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ».(٣)

١١٠٦٦ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ(٤) كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ».

____________________

= الزيّاتالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٢٨.

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، هكذا : « ولا يقع الظهار على حدّ غضب »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١١ ، ح ٢٢٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٨٦٨١.

(٢). كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد به‌محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن - وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال - في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٦ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢٢٤١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٣.

(٤). في « م ، بن ، جد » : - « حرام ».

٧٣١

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، فَقَالَ : وَمَا(١) حَمَلَكَ عَلى ذلِكَ؟ قَالَ(٢) : لَمَّا ظَاهَرْتُ(٣) رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا ، وَبَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ(٤) فَقَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتّى تُكَفِّرَ ، وَأَمَرَهُ(٥) بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ(٦) ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ(٧) ».(٨)

١١٠٦٧ / ٢٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، قَالَ : « سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ ».

قِيلَ(٩) : فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَالْكَفَّارَةُ(١٠) لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ ؛ وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَهُوَ لَايَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ‌

____________________

(١). في « بن » : « ما » بدون الواو.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فقال ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « لـمّا ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « لـمّا ظاهرت ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : - « قبل أن اُكفّر ».

(٥). في « بف » : « وأمر ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : « الظهار ».

(٧). في الاستبصار : - « وأن يستغفر الله ». وقال الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب : « نحمله على من فعل ذلك جاهلاً ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩ ، ح ٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من قوله : « قال : وجاء رجل من الأنصار ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « فلا كفّارة عليها »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٣٩ ، إلى قوله : « فلا كفّارة عليها » ؛وفيه ، ص ٩٢٣ ، ح ٢٢٤٦٤ ، من قوله : « قال : وجاء رجل من الأنصار » ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٢٨٧٢٢.

(٩). في « بن » : « قلت ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » : « قال : كفّارة ».

٧٣٢

يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ(١) ».(٢)

١١٠٦٨ / ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي(٣) ، ثُمَّ وَقَعْتُ(٤) عَلَيْهَا(٥) ، ثُمَّ كَفَّرْتُ.

فَقَالَ : « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ(٦) كَفَّرَ(٧) ».(٨)

١١٠٦٩ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلّا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩٢.

(٣). في الوسائل : « اُمّ ولدي » بدل « اُمّ ولد لي ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « واقعت ».

(٥). في « بح » : « لها ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : « وقع ».

(٧). فيالمرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة اُخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلّابعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن ».

ولكن فيالوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلّا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلّا أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا. ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلّابعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده. وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران. ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلّابها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أ وليس ، من زيادات النسّاخ ». وانظر :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٦٢ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٦٣.

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٦.

٧٣٣

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ.

فَقَالَ لِي : « أَ وَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ؟ ».(١)

١١٠٧٠ / ٣١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « فَلْيُكَفِّرْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَسْتَغْفِرِ(٣) اللهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ(٤) ».(٥)

١١٠٧١ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ح ٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٢٩.

(٢). في « بف » : - « الصيقل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وليستغفر ».

(٤). فيالفقيه : « يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اُخرى كما ذكرته ».

وفيالوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : « أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود الله وأمرهعليه‌السلام بالاستغفار ينافي هذا التأويل ».

وفيالمرآة : « حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسياناً ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلّاعند إرادة وطء آخر ، واُخرى على ما مرّ من كونه مشروطاً بالوقاع. ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوطء السابق ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤٨٣٢ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٨.

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٣٤

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(١) ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا(٢) ؛ فَالَّذِي(٣) يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ(٤) كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ(٥) الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ(٦) .(٧)

١١٠٧٢ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ(٨) كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ(٩) بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ ».

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّداً لصحّة ما ورد في « بن »والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّقدس‌سره ، فلا تكون نسخة مستقلّة عنالوسائل . أضف إلى ذلك أنّ عبارة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » لم تكن في متن النسخة ، بل اُضيف في الهامش تصحيحاً ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّقدس‌سره .

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بعده ».

(٣). في « بخ ، بف » : « والذي ».

(٤). في « بح » : « لك ». وفي « م » : - « بك ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « هذا ». وفي « بن » : « هي ».

(٦). فيالمرآة : « ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣١ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٤ ، ح ٢٢٤٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٥.

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».

(٩). في « بف » : - « قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة ».

٧٣٥

قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَيْسَ(١) يَصِحُّ هذَا عَلى جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ(٢) ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَايَكُونُ(٣) إِلَّا بِاللهِ ، وَكَذلِكَ نَزَلَ بِهَا(٤) الْقُرْآنُ(٥) .(٦)

١١٠٧٣ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ يَزِيدَ(٨) الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوسائل : « قال معاوية بن حكيم : ليس » بدل « قال معاوية : وليس ».

(٢). فيالمرآة : « أن يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة ».

(٣). في « م ، بن ، جد » : « لا تكون ». وفي الوسائل : « أنّه لا يكون الأيمان » بدل « أنّ الأيمان لا يكون ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « به ».

(٥). في « بف » : « الفرقان ». وفيالوافي : « أقول : هذا هو الحقّ ، وقد مرّ الأخبار في ذلك ، فالخبر محمول - على تقدير صحّته - على التقيّة لموافقته لمذاهب العامّة ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٢٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٨٦٧٥ ؛وفيه ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٣٠ ، قطعة منه.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨). في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : « بريد ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام .

وقال بعض الأعلام بعد نقل اختلاف نسخ الكتاب وما ورد فيالفقيه واستظهار صحّة « بريد » في ما نحن فيه : « والظاهر اتّحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية. والكناسي نسبة إلى كناسة موضع بالكوفة. وبريد بن معاوية كوفي » لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ، وأنّ الصواب في العنوان هو يزيد الكناسي.

لا يقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ بريد الكناسي في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . وورد هذا العنوان فيالمؤتلف والمختلف للدارقطني ، ج ١ ، ص ١٧٥والإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٢٢٧وتبصير المنتبه لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١٤١٩ ، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة دوّنت لضبط العناوين وبيان مواضع السهو وزلّه الأقدام.

فإنّه يقال : ما ورد في المواضع المذكورة - رغم تعدّد الكتب - ينتهي ظاهراً إلى مصدر واحد. والمظنون قويّاً - إن لم نقل ممّا تطمئنّ به النفس - أنّ ذاك المصدر - وهو رجال ابن عقدة - أخذ هذا العنوان من بعض الأسناد =

٧٣٦

____________________

= المحرّفة.

توضيح ذلك : قال الشيخ الطوسي في مقدّمة رجاله : « ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى إلّامختصرات قد ذكر كلّ إنسان طرفاً منها ، إلّاما ذكره ابن عقدة من رجال الصادقعليه‌السلام ؛ فإنّه قد بلغ الغاية في ذلك. ولم يذكر رجال باقي الأئمّةعليهم‌السلام . فأنا ( وأنا - خ ل ) أذكر ما ذكره وأورد بعد ذلك ما لم يورده ( يذكره - خ ل ) ».

وعنوان بريد الكناسي ، في رجال الشيخ مأخوذ من رجال ابن عقدة بلا ريب ، وهذا أمر يحكم به التأمّل والمقارنة بين ما أورده الشيخ ذيل أصحاب جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام وبين ما أورده في سائر الأبواب. والمجال لا يسع تفصيل ذلك. هذا بالنسبة إلى رجال الشيخ.

وأمّا الكتب الثلاثة الاُخرى ، فأقدمها هوالمؤتلف والمختلف للدارقطني ، وهو من عمدة مصادر ومنابع الكتابين الآخرين ، كما يظهر من مقارنة المعلومات الموجودة فيها بعضها مع بعض. ومصدر الدارقطني في ذكر أصحاب أئمّة الشيعة - سلام الله عليهم أجمعين - هما كتابان ؛ أحدهما لابن فضّال ، والآخر لابن عقدة. صرّح بذلك الدارقطني في بعض مواضع كتابه. راجع :المؤتلف والمختلف ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ؛ ج ٢ ، ص ٧٧٥ ، ص ٨٣١ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٩٣.

فعليه ، الظاهر أنّ ما ورد فيرجال الطوسي والكتب الثلاثة التي دوّنت لضبط العناوين ، يرجع إلى مصدر واحدٍ وهو كتاب ابن عقدة.

ويؤيّد ذلك عدم تصريح الكتب الثلاثة بضبط العنوان بالحروف ، بل اكتفى مؤلّفوها بضبط القلم فحسب.

وأمّا كون عنوان « بريد الكناسي » في الأصل عنواناً محرّفاً مأخوذاً من بعض الأسناد ، فيظهر بالرجوع إلى كتب الرجال والأسناد ؛ فإنّه لم يذكر في ما بأيدينا من مصادر الرجال إلّافيرجال الطوسي كما تقدّم. وأمّا يزيد الكناسي ، ففيرجال البرقي ، ص ١٢ : يزيد أبو خالد الكناسي. وفيرجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ ، في ذيل أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : يزيد ، يكنّى أبا خالد الكناسي. وفي ص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، في ذيل أصحاب أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : يزيد أبو خالد الكناسي. وأبو خالد كنية كثيرٍ من المسمّينَ بيزيد ، كما يعلم ذلك بالرجوع إلى كتب الرجال من العامّة والخاصّة. فعليه أصل وجود راوٍ باسم يزيد الكناسي في كتب الرجال ممّا لا ريب فيه.

وأمّا في الأسناد ، فلم نعثر على موضع يمكن الاعتماد عليه ، وقد ورد في ذاك الموضع عنوان بريد الكناسي ، وما ورد في بعض المواضع فهو محرّف من يزيد الكناسي كما سيظهر.

وروى يزيد الكناسي عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ٩٩٥. والمذكور فيالبحار ، ج ١٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥١ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، نقلاً منالكافي : يزيد الكناسي. والإمامعليه‌السلام خاطب يزيد الكناسي في متن الخبر بقوله : « يا أبا خالد ». وهذه الفقرة رواها الشيخ الصدوق فيكمال الدين ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٩ بسنده عن يزيد الكناسي. قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : ليس تبقى الأرض يا أبا خالد إلخ. وروى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسي عن

٧٣٧

____________________

= أبي جعفرعليه‌السلام ، فيالكافي ، ح ٤٧٧٧. والمذكور فيالبحار ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨ وج ١٤ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٥. نقلاً منالكافي : يزيد الكناسي.

وروى يزيد الكناسي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيالكافي ، ح ٩٧٨٧. والمذكور فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ نقلاً منالكافي « بريد » مجرّداً من دون القيد.

وروى ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ١٠٧٥١. والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠والوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤ نقلاً منالكافي : يزيد الكناسي. والمقارنة بين ما ورد في ح ١٠٧٥١ وما نحن فيه يحكم بصدور الخبرين من راوٍ واحد للشباهة الكثيرة بينهما في اُسلوب بيان الراوي ، فلاحظ. وهذا ممّا يؤيّد صحّة يزيد الكناسي في ما نحن فيه.

وأمّا سندنا المبحوث هنا ، فالمذكور فيالوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ : يزيد الكناسي. والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي.

والعمدة في المقام ما ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ من نقل الخبر عن بريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام . لكن هذا لا يُعدُّ مانعاً للحكم بصحّة يزيد الكناسي. بل الظاهر أنّ ما ورد فيالفقيه هو محرّف ، وأنّ الراوي للخبر هناك أيضاً هو يزيد الكناسي. وهذا يظهر بالرجوع إلى باب الظهار في كتابالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ - ٥٣٥ ؛ فإنّ المقارنة بين روايات هذا الباب مع ما ورد في باب الظهار من كتابالكافي يحكم بأخذ أخبارالفقيه منالكافي . ومن جملة هذه الأخبار هو الخبر الذي نبحث عن حقيقة حال سنده الآن.

والظاهر أنّ الشيخ الصدوق راجع إلى نسخة محرّفة منالكافي - والنسخ المحرّفة في ما نحن فيه كثيرة كما تقدّم - فتخيّل أنّ بريد الكناسي هو بريد بن معاوية - كما استظهر ذلك بعض الأعلام - فبدّل العنوان ببريد بن معاوية إيضاحاً له. وهذا - أعني تفسير العنوان سهواً - من العوامل الموجبة للتحريف في كثيرٍ من العناوين. والشيخ الصدوق ممّن يفسّر بعض العناوين المشتركة ، وقد سها في مواضع منها لا مجال لسردها هنا. نذكر مورداً منها كنموذج ؛ روى الكليني فيالكافي ، ح ٦٦٤٧ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن - والمذكور في المطبوع ، عليّ بن الحسين ، لكن تقدّم أنّه سهو - عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير. وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن - وهو ابن فضّال - هو أحمد بن محمّد العاصمي شيخ الكليني ، كما يدلّ عليه ما ورد فيالكافي ، ح ٧٧٧١ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان الأزدي ، وما ورد فيالكافي ، ح ١٠٤٤٧ ؛ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان. لكنّ الخبر أورده الشيخ الصدوق فيعلل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، باب ١٢٦ ، ح ١ - والخبر مأخوذ منالكافي كما يظهر بالمقارنة - وقال : « أبي رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان » ومعنى هذا أنّ الشيخ الصدوق طبّق عنوان أحمد بن =

٧٣٨

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ ، وَهَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(١) : فَلَهُ(٢) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

قَالَ(٣) : « نَعَمْ ، هِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ(٤) أَجَلُهَا وَتَمْلِكَ(٥) نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٦) بَعْدَ ذلِكَ(٧) ، هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟

____________________

= محمّد المشترك في سندالكافي على أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفسّر العنوان به ، ثمّ أضاف طريقه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى صدر السند ، وهو سهو كماترى.

فتحصّل أنّ ما ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ من رواية بريد بن معاوية الخبرَ ، سهوٌ ناشٍ من تطبيق الشيخ الصدوق سهواً.

وهذا المقدار يكفي لإثبات ما ادّعيناه من صحّة يزيد الكناسي في ما نحن فيه وعدم وجود راوٍ باسم بريد الكناسي. ومن أراد التفصيل فليراجعالكافي ، ح ١٣٣٣٣ و ١٣٧٣٢ و ١٣٧٥٢ وليقارن هذه الأسناد مع سائر الكتب التي ذكرت الأخبار المرويّة بهذه الأسناد.

ثمّ إنّه ورد فيالكافي ، ح ١٥٣٥٠ رواية ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن أبي جعفرعليه‌السلام . لكنّ المذكور في بعض المخطوطاتوالبحار ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥ نقلاً منالكافي هو يزيد الكناسي. ومن المعلوم أنّ اشتهار بريد وكثرة دورانه في الأسناد ممّا يوجب التحريف خصوصاً في ما إذا كان الخطوط رديّة ، أو لم توضع النقطة حين الكتابة كما كان معهوداً في قديم الأيّام.

بقيت هنا نكتة لابدّ من الإشارة إليها ، وهي أنّ الأسناد من عمدة منابع كتب الرجال التي دوّنت لذكر طبقات الرجال وبيان أصحاب المعصومينعليهم‌السلام والرواة عنهم. والأسناد كثيراً مّا تشتمل على العناوين المحرّفة ، وهذه العناوين بعينها انتقلت إلى كتب الرجال. وبريد الكناسي من جملة هذه العناوين المحرّفة.

(١). في « ن ، بح ، جت » والوسائل : « قلت ». وفي « م ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : + « له ».

(٢). في « بف » : « له ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٤). في « بخ » والفقيه : « يحلّ ».

(٥). في « بح » : « ويملك ».

(٦). في « بخ ، بف » : « يزوّجها ».

(٧). في «بف،بن»والوافي والوسائل والتهذيب:-«ذلك».

٧٣٩

قَالَ : « لَا ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ(١) : فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمَسَّهَا(٢) ، وَتَرَكَهَا(٣) لَايَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً(٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا : هَلْ يَلْزَمُهُ(٥) فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ(٦) : « هِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُمُ(٧) عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا(٨) ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِي وَقَدْ(٩) ظَاهَرَ مِنِّي ، وَقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ؟

قَالَ(١٠) : فَقَالَ : « لَيْسَ(١١) عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ(١٢) عَلَى الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ(١٣) ».

____________________

(١). في الوسائل : + « له ».

(٢). في الوسائل : - « فلم يمسّها ».

(٣). في الوسائل : « ثمّ تركها ».

(٤). في حاشية « ن » : « مجرّدة ».

(٥). في « بن » والوسائل : « عليه ».

(٦). في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٧). في « بن » : « تحرم ». وفي حاشية « م » والوافي والفقيه والتهذيب : « بمحرّم ».

(٨). في الوسائل : « أن يجامع ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » : « قد » بدون الواو.

(١٠). في الوسائل والفقيه : - « قال ».

(١١). في الفقيه والتهذيب : + « يجب ».

(١٢). في « بخ » وحاشية « جت » : « أن يجبره ».

وفيالمرآة : « لعلّ المراد أنّه حينئذٍ يجبره على الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار على القول ببدليّته ، وذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور. ثمّ اعلم أنّ المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحلّ له الوطء حتّى يكفّر إجماعاً ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل؟ قيل : نعم ، واختلفوا في البدل ؛ قال الشيخ فيالنهاية : إنّ للإطعام بدلاً وهو صيام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر. وقال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدّق بما يطيق. وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين. وقال ابن إدريس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حلّ الوطء ، ولا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك إن قدر عليها. وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفّارة بعد القدرة. وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث والمفيد وابن الجنيد إلى أنّ الخصال لا بدل لها أصلاً ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها ». وانظر :النهاية ، ص ٥٢٧ ؛المقنع ، ص ٣٢٣.(١٣). في « بف » : - « به ».

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788