الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278192 / تحميل: 6025
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « مَا قَتَلَ(٣) الْبَازِي(٤) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ ».(٥)

١١٢٧٦ / ٦. أَبَانٌ(٦) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ ، وَلَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ ».(٨)

١١٢٧٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١٠) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ(١١) ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ(١٢) ».(١٣)

___________________

(١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فضله ».

(٢). في « م ، جد » : « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « لا ، ما قتل ».

(٤). في « بن » والاستبصار : « الباز ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٨ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. راجع :الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٥٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١٩١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢١.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.

(٧). في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٩ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٢.

(٩). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(١٠). في « م ، ن ، بن » : « إذا ».

(١١). في « ط ، بح ، بف » والوافي : - « منه ».

(١٢). في حاشية « جت »والتهذيب : + « منه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٣.

١٠١

١١٢٧٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَكَانَ يَتَّقِيهِمْ ، وَأَنَا لَاأَتَّقِيهِمْ ، وَهُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ ».(١)

١١٢٧٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَقَتَلَ(٢) وَأَكَلَ(٣) مِنْهُ : آكُلُ مِنْ(٤) فَضْلِهِ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ(٥) ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ ».(٦)

١١٢٨٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٧) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصُّقُورِ(٨) وَالْبُزَاةِ ، وَعَنْ صَيْدِهَا(٩) ؟

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ(١٠) يَقْتُلْنَ إِذَا(١١) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، وَآخِرُ(١٢) الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٢ ، معلّقاً عن المفضّل بن صالحالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٤.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقتل ».

(٣). في « بف » : « فأكل ».

(٤). في « جد » : - « من ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فلا تأكله ». وفي « بح » : + « منه ».

(٦).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٠.

(٧). في « ن ، بف ، جت » : « المفضّل ».

(٨). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».

(٩). في « ط ، بف » : « صيدهم ». وفي الوسائل : « صيدهما ».

(١٠). في « ط » : - « لم ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(١٢). في « ط ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « وخير ».

١٠٢

تَطْرِفُ ، وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ ، وَالذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ(١) ».

وَقَالَعليه‌السلام : « لَيْسَتِ الصُّقُورُ(٢) وَالْبُزَاةُ(٣) فِي الْقُرْآنِ(٤) ».(٥)

١١٢٨١ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

لَا تَأْكُلْ مِمَّا(٦) قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ.(٧)

٣ - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ (٨) الْمَجُوسِيِّ (٩) وَأَهْلِ الذِّمَّةِ‌

١١٢٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ‌ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ : أَ يَأْكُلُ(١٠) مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ؟

___________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تتحرّك ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».

(٣). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « البزاة والصقور ».

(٤). قال الشهيدقدس‌سره : « يشترط أن لا يدركه المرسلوفيه حياة مستقرّة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتّسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان ، ففيالمبسوط يحلّ ، ومنعه فيالخلاف ، وهو قول ابن الجنيد. ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم. وقال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عنه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مرويّ ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٧ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٦.

(٦). في « ط ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ما ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٥.

(٨). في « ط » : « الكلب » بدل « صيد كلب ».

(٩). في « ط » وحاشية « جت » : « المجوس ».

(١٠). في « بف » : « أتأكل ».

١٠٣

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ قَدْ ذَكَرَ(١) اسْمَ اللهِ(٢) عَلَيْهِ ».(٣)

١١٢٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، فَأَصِيدُ بِهِ.

فَقَالَ(٤) عليه‌السلام : « لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ ، فَتَعَلَّمَهُ(٥) ».(٦)

١١٢٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ(٧) لَاتَأْكُلْ صَيْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ ، فَيُعَلِّمَهُ(٨) وَيُرْسِلَهُ(٩) ، وَكَذلِكَ الْبَازِي ، وَكِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا ».(١٠)

___________________

(١). في « ن ، بح ، بن ، جد » : « وذكر ». وفي « م » : « ذكر ». وفي « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وقد ذكر ».

(٢). في « ط » : - « الله ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٤١٢٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ، بسندهما عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٩، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٩٧٤٦.

(٤). في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل : « فتعلّم ». وفي « ط » : « فيعلمه ». وفي « ن » والتهذيب والاستبصار : - « فتعلّمه ». وفيالوافي : « أراد بتعليم المسلم له تعليمه في الساعة كما مرّ في خبر زرارة ، ويؤيّده الخبر الآتي [ أي الخبر الأول من هذا الباب ] ، فلا منافاة بين الأخبار ». وفيالمرآة : « ويمكن حمله على الكراهة والتقيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٧.

(٧). في الاستبصار : « المجوس ».

(٨). في «ط»:-«عليّ بن إبراهيم،عن أبيه »إلى هنا.

(٩). في « ط » : « وترسله ». وفي التهذيب والاستبصار : « فيرسله ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ ، ح ١٩١٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٨.

١٠٤

٤ - بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ‌

١١٢٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ(١) ».

وَسُئِلَ(٢) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ(٣) ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٥) ».(٦)

١١٢٨٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -

___________________

(١). في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم ».

(٢). في « ط ، بف » والتهذيب : - « وسئل ».

(٣). في « ط » : « اُصيد ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ فيالنهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال فيالنهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ،وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل ». وانظر :النهاية ، ص ٥٨١ - ٥٨٢ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٦.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥١ ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٥ ، من قوله : « وسئل عن صيد ».

١٠٥

عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَقِيَ(١) لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ(٢) مِنْهُ إِنْ شَاءَ »(٣) .

وَقَالَ(٤) فِي إِيَّلٍ(٥) اصْطَادَهُ(٦) رَجُلٌ ، فَتَقَطَّعَهُ(٧) النَّاسُ وَالرَّجُلُ يَتْبَعُهُ(٨) ، أَفَتَرَاهُ نُهْبَةً؟

فَقَالَ(٩) عليه‌السلام : « لَيْسَ بِنُهْبَةٍ(١٠) ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١١)

١١٢٨٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ(١٢) يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي(١٣) الْغَدِ : أَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟

___________________

(١). في « ط » : « وبقي » بدل « ثمّ بقي ».

(٢). هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأكل ».

(٣). في « ط » والفقيه : + « الله ».

(٤). في حاشية « م » : + « محمّد بن قيس قلت له ».

(٥). الأيّل ، بضمّ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي. وبالفارسيّة : بز كوهى وگوزن. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٣ ( أيل ).

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت »والتهذيب : « يصطاده ». وفي « ط » : « صاده ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه : « فيقطعه ». وفي « ط ، جت » والوافي : « فقطعه ».

(٨). في حاشية « م ، جت » والتهذيب : « يمنعه ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والتهذيب : « قال ».

(١٠). في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل يتبعة - إلى - ليس بنهبة ». وفيالمرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة ». والنهبة : اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء. ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ح ٤١٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٠ ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٦ ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده ».

(١٢). « الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل : هي كلّ دابّة مرميّة.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ( رمي ).

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من ».

١٠٦

فَقَالَ(١) : « إِنْ عَلِمَ(٢) أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ ذلِكَ(٣) إِذَا(٤) كَانَ قَدْ سَمّى».(٥)

١١٢٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدَهُ مِنَ(٧) الْغَدِ وَسَهْمُهُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ ، وَأَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي(٨) قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ».(٩)

١١٢٨٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَرْمِي سَهْمِي ، وَلَا أَدْرِي(١٠) أَسَمَّيْتُ ،

___________________

(١). في « بن ، جد » والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهر الأخبار الآتية أنّ المراد بالعلم هي هنا هو الظنّ الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه ، وعدم تردّيه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك ، وحمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالباً ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « وذلك » بدل « من ذلك ».

(٤). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : « إن ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ ، ح ١٩١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٦٠.

(٦). في « ط ، بف » : - « بن عيسى ».

(٧). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فأصابه في » بدل « فوجده من ». وفي « بح » : « فوجده في » بدلها.

(٨). في « ط » : + « قد ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦١.

(١٠). في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « فلا أدري ». وفي المرآة : « المراد أنّه شكّ في أنّه هل سمّى أو ترك =

١٠٧

أَمْ(١) لَمْ أُسَمِّ(٢) ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرْمِي وَيَغِيبُ(٣) عَنِّي ، فَأَجِدُ(٤) سَهْمِي فِيهِ؟

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ(٥) كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ».(٦)

١١٢٩٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ ، أَوْ يَطْعُنُهُ(٧) بِالرُّمْحِ(٨) ، أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَقَتَلَهُ(٩) وَقَدْ سَمّى حِينَ فَعَلَ ذلِكَ(١٠) ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

___________________

= التسمية نسياناً ؛ فإنّه لو جزم بترك التسمية نسياناً لا يقدح في الحلّيّة ، وأمّا إذا كان الشكّ في أنّه هل سمّى أو ترك التسمية عمداً فلا يخلو من إشكال ، وظاهر الخبر يشمله ».

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « أو ».

(٢). في « ط » : « أم لا » بدل « أم لم اُسمّ ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيغيب ».

(٤). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وأجد ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإن ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٤ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمّيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦٢ ، من قوله : « قال : قلت : أرمي ويغيب عنّي ».

(٧). في « بح » : « أيطعنه » بدل « أو يطعنه ».

(٨). في « م ، بف » وحاشية « جت » : « برمح ». وفي « جت » : - « بالرمح ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيقتله ».

(١٠). في الوسائل : - « ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » : - « به ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن =

١٠٨

١١٢٩١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا : أَيَأْكُلُهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ ».(١)

١١٢٩٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ(٣) ، قَالَ : لَاتَطْعَمْهُ(٤) ».(٥)

١١٢٩٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَصْرَعُهُ ، فَيَبْتَدِرُهُ(٦) الْقَوْمُ ، فَيُقَطِّعُونَهُ(٧) ؟

فَقَالَ : « كُلْهُ ».(٨)

___________________

= عليّ الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٢.

(١).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٩.

(٢). في « ط » : « ابن أبي عمير ». والمتكرّر في أسناد عديدة رواية [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران ، عن عاصم بن‌حميد ، عن محمّد بن قيس. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ - ٤٧٩.

(٣). فيالمرآة : « لا يدرى من قتله ؛ لأنّه لا يعلم أنّ الرامي مؤمن أو كافر ، أو أنّه سمّى حين الرمي أم لم يسمّ ».

(٤). في الوافي : « لا يطعمه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، صدر ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٩٧٦٦.

(٦). في « ط » : « فيبدره ».

(٧). في حاشية « بف » : « فيطعنوه ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٤١ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٧.

١٠٩

١١٢٩٤ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ ، فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ ، وَتَرى(٢) أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ(٣) غَيْرُ سَهْمِكَ(٤) ، فَكُلْ(٥) ؛ غَابَ(٦) عَنْكَ ، أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ».(٧)

١١٢٩٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؟

قَالَ : « كُلْهُ » قَالَ : « فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ(٨) ، أَوْ تَدَهْدَهَ(٩) مِنَ الْجَبَلِ(١٠) ، فَمَاتَ(١١) ، فَلَا تَأْكُلْهُ ».(١٢)

___________________

(١). في « بح » : + « بن يحيى ».

(٢). في « بف » والوافي : « وقدترى ». وفي « ط » : « والرميّة فيه ، فانتزعت السهم ورأيت » بدل « وليس به أثر غيرالسهم ، وترى ».

(٣). في « بن » : « لم يصبه ».

(٤). فيالمرآة : « يحتمل أن يكون قولهعليه‌السلام : « وترى » إلى آخره تأكيداً ، لا تأسيساً ».

(٥). في « ط » : « فكله ».

(٦). في « بن » وحاشية « جت » : « تغيب ». وفي الوسائل والتهذيب : « يغيب ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٩٧٦٣.

(٨). في « ط » : « ومات » بدل « في ماء ».

(٩). « تدهده » أي تنحدر ، مطاوع من الدهدهة ، وهو قذفك وحدرك الشي‌ء من أعلى إلى أسفل مُدَحْرَجاً ، أي مدوّراً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).

(١٠). في « م ، ن ، جد » : « جبل ».

(١١). في التهذيب ، ح ١٤٠ : - « فمات ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب الصيد ، باب الرجل يرمي =

١١٠

١١٢٩٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يُرْمَى(٢) الصَّيْدُ بِشَيْ‌ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ(٣) ».(٤)

٥ - بَابُ الْمِعْرَاضِ (٥)

١١٢٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ؟

___________________

= الصيد فيصيبه فيقع في ماء ، ح ١١٣١٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، بسندهما عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٧ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٧.

(١). في « بن » والوسائل والتهذيب : - « عن رجل ».

(٢). في « ط » : « لا ترم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « لاترمي ».

(٣). فيالمرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً. وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني. ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر. والأشهر الكراهة. وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً. قال الشهيد الثانيرحمه‌الله : هو ضعف في ضعف ». وانظر :النهاية ، ص ٥٨٠ ؛الوسيلة ، ص ٣٥٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٢٧.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٦٩.

(٥). « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٥ ( عرض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب. وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه ».

١١١

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ(٢) مِرْمَاتَكَ ، أَوْ صَنَعْتَهُ(٣) لِذلِكَ ».(٤)

١١٢٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا(٥) صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ؟

فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ(٦) غَيْرُ الْمِعْرَاضِ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ، فَلْيَأْكُلْ مَا(٧) قَتَلَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٨) كَانَ لَهُ(٩) نَبْلٌ غَيْرُهُ؟

قَالَ : « لَا(١٠) ».(١١)

١١٢٩٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

___________________

(١). في « م ، جت ، جد »والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « بف » : - « هو ».

(٣). في « بف » والوافي : « وضعته » بدل « أو صنعته ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٢ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه ، ح ٤١٣٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٩٧٧٤.

(٥). في « بف » : « عن ».

(٦). قال الجوهري : « النبل » : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها. وقد جمعوها على نبال وأنبال.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ( نبل ). (٧). في البحار والفقيه والتهذيب : « ممّا ».

(٨). في « ن » : « فإن ».

(٩). في « ن » : - « له ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بف » والوافي والوسائلوالبحار والفقيه والتهذيب : « وإن كان له نبل غيره فلا » بدل « قلت : وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٣ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٣ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٧٩.

(١٢). في « بن » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

١١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ(١) وَاعْتَرَضَ(٢) ، فَلَا تَأْكُلْ ».(٣)

١١٣٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ ، فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً ، فَيَقْتُلُهُ(٦) وَقَدْ كَانَ(٧) سَمّى حِينَ رَمى ، وَلَمْ تُصِبْهُ(٨) الْحَدِيدَةُ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِذَا(١١) رَآهُ(١٢) فَلْيَأْكُلْ ».(١٣)

١١٣٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

___________________

(١). في « بح » : « لم تخرق ». وفيالمرآة : « قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث ، وصحّحوها بالخاء والزاي ‌المعجمتين ». قال ابن الأثير : « في حديث عدي ، قلت يا رسول الله : إنّا نرمي بالمعراض ، فقال : « كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرميّة ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩ ( خزق ). (٢). في « ط » : - « واعترض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١٩١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٧٠. (٤). في « ط ، بف » : - « جميعاً ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ط ، بف » : « فقتله ».

(٧). في « بن » والفقيه والتهذيب : - « كان ».

(٨). في « ن ، بف » والوافي : « ولم يصبه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ط ، بح » : « الحديد ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(١١). في « جت » والتهذيب : « فإن ».

(١٢). في « ط » : « فأرداه » بدل « فإذا رآه ». وفي الوافي : « فإن أراده ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧١.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً ، وَلَمْ يُصِبْهُ(٢) بِحَدِيدَةٍ(٣) وَقَدْ سَمّى حِينَ رَمى(٤) ؟

قَالَ(٥) : « يَأْكُلُهُ(٦) إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ يَرَاهُ ».

وَعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟

فَقَال(٧) : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٨) نَبْلٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ قَدْ(٩) سَمّى حِينَ رَمى ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ(١٠) ؛ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ ، فَلَا ».(١١)

٦ - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ (١٢)

١١٣٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا(١٣) قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « لَا ».(١٦)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته ». (٢). في التهذيب : - « السهم معترضاً ولم يصبه ».

(٣). في « ن » : « الحديدة ».

(٤). في الوافي : « يرمي ».

(٥). في « ط ، بف » : - « قال ». وفي حاشية « بف » : « يرمي عليه » بدل « رمى قال ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يأكل ». وفي « ط ، بف » : « أيأكله ».

(٧). في «م ،بن ،جد» والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٨). في « ط ، بف » : - « له ».

(٩). في « ط » وحاشية « جت » : « وقد كان ».

(١٠). في « ن » : - « منه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٢.

(١٢). « البندق » : ما يعمل من الطين ويرمى به. والواحدة : بندقة. والجمع : بنادق. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩ ( بندق ).

(١٣). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عن ».

(١٤). في « ط ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : - « منه ».

(١٥). في « م ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ». وفي « ن » : + « قال ».

(١٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن =

١١٤

١١٣٠٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ(١) ؟

قَالَ : « لَا ».(٢)

١١٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ(٣) : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(٤) ؟

قَالَ : « لَا ».(٥)

١١٣٠٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ(٦) : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ(٧) ؟

قَالَ(٨) : « لَا ».(٩)

___________________

= حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ١٠٧ ، ضمن ح ٣٦٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧١ ، ح ١٩١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٣.

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٢٩٧٨٤.

(٣). في « م ، جد » والتهذيب : « البندق والحجر ».

(٤). في «ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : - « منه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ،ص ٣٦، ح ١٥١، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الوافي ،ج ١٩،ص ١٧٢،ح ١٩١٦٩؛الوسائل ،ج ٢٣،ص ٣٧٣،ح ٢٩٧٨١. (٦). في «م،جد» والوسائل والتهذيب : « البندق والحجر ».

(٧). في « ط ، م ، بف ، بن » والفقيه : - « منه ».

(٨). في « م ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٤.

١١٥

١١٣٠٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ(١) : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا ».(٤)

١١٣٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ(٥) .(٦)

١١٣٠٨ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ(٧) وَالْحَجَرِ ، فَيَقْتُلُ(٨) : أَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ(٩) ؟

___________________

(١). في « ط » : « البندق والحجر ».

(٢). في « ط ، بف » : - « منه ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٩٧٨٦.

(٥). قال الفيّومي : « الجُلاهق - بضمّ الجيم - : البندق المعمول من الطين. الواحدة : جُلاهقة ، وهو فارسي ؛ لأنّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربيّة. ويضاف القوس إليه للتحصيص ، فيقال : قوس الجُلاهق ، كما يقال : قوس النشّابة ».المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جله ).

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٢.

(٧). في « ن » : « البندق ».

(٨). في « ط » : - « فيقتل ».

(٩). في « م ، بن ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « أفيأكل منه ». وفي حاشية « م ، جد » : « أفنأكل منه ». وفي الوافي : « أفيؤكَل منه ».

١١٦

قال(١) : « لَا تَأْكُلْ(٢) ».(٣)

٧ - بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ (٤)

١١٣٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلاً ، فَذَرُوهُ ؛ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ ، وَكُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً(٦) ، وَذَكَرْتُمُ(٧) اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ».(٨)

١١٣١٠ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : - « تأكل ». وفي التهذيب : « لا يأكل » بدل « لا تأكل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٥.

(٤). « الحبالة » : التي يصاد بها.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦٥ ( حبل ).

(٥). في « ط » : - « وابن أبي نجران ». وفي « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « ابن أبي نجران وابن أبي ‌عمير » بدل « ابن أبي عمير وابن أبي نجران ». (٦). في « بف » والوافي : « حياته ».

(٧). في « ط » : « وذكر ». وفي « بف » : « وذكرت ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٨٩. (٩). في « ط ، بح » : - « منه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٩٠.

١١٧

١١٣١١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٣) ».(٤)

١١٣١٢ / ٤. أَبَانٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ(٥) ، فَانْقَطَعَ(٦) مِنْهُ شَيْ‌ءٌ أَوْ مَاتَ(٧) ، فَهُوَ مَيْتَةٌ(٨) ».(٩)

١١٣١٣ / ٥. أَبَانٌ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ(١١) ؛

___________________

(١). المراد من الوشّاء هو الحسن بن عليّ الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد روايته - بعناوينه المختلفة : الحسن بن‌عليّ ، الحسن بن عليّ الوشّاء ، الحسن بن عليّ الخزّاز والوشّاء - عن أبان [ بن عثمان ] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولم نجد في غير سند هذا الخبر رواية الوشّاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مباشرة. والظاهر سقوط « عن أبان » أو « عن أبان بن عثمان » من السند. وأبان بن عثمان هو الواسطة الفريدة بين الوشّاء وبين عبد الرحمن بن أبي عبد الله. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ص ٤٢١ - ٤٢٢ وص ٤٢٥ ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من ابتداء السند بأبان تعليقاً على ما قبلهما.

نعم يمكن أن يكون السندان الآتيان معلّقين على سند الحديث الثاني. لكن هذا لا يضرّ بما استظهرنا من سقوط « عن أبان [ بن عثمان ] » في ما نحن فيه.

(٢). في « ط » : - « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « ط » : - « منه ». وفي التهذيب : - « ثمّ كل منه ».

(٤).التهذيب ، ج ٩، ص ٣٧، ح ١٥٦، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥، ح ١٩١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ٢٩٧٩٠. (٥). في « ن ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « الحبائل ».

(٦). في «بن » : « فانقلع ». وفي « م » : « فقطع ».

(٧). في الوسائل : - « أو مات ».

(٨). لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(٩).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٥ ،الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩١.

(١٠). في « بن » والوسائل : « عن أحدهما ».

(١١). في « بف » : « ميتة ».

١١٨

وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ(١) ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٢) ».(٣)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ (٤) مِنْ جَبَلٍ‌

١١٣١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ(٧) الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ(٨) ».(٩)

١١٣١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

___________________

(١). في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً ».

(٢). لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(٣).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩٢.

(٤). « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).

(٥). في « ط » والتهذيب : - « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم فيالكافي ، ح ٩١٠٧ و ٩١١٣ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج. والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً - كنقل مستقلّ - على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ منالكافي كما يظهر بالمقارنة.

(٦). في « ط » : + « أنّه ».

(٧). في الوسائل والتهذيب : - « من ».

(٨). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة الحلبي هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٣٧. وانظر :المقنع ، ص ٣٩١.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٧٩٥.

١١٩

عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ(١) عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً وَهُوَ عَلى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ(٢) ، فَيَخْرِقُ(٣) فِيهِ السَّهْمُ ، فَيَمُوتُ؟

فَقَالَ : « كُلْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ(٤) وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ(٥) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ».(٦)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٨) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٩)

٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ (١٠) وَيُصِيبُ غَيْرَهُ‌

١١٣١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : - « أنّه سئل ».

(٢). في الوسائل : « أو على حائط ».

(٣). في « ط ، بف ، جت » : « فخرق ».

(٤). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٥). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « ومات ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٧ ،والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٢ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٩).الكافي ، كتاب الصيد ، باب الصيد بالسلاح ، ح ١١٢٩٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، بسنده عن هشام بن سالم ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٩.

(١٠). في « بن » : « فتخطئ ».

١٢٠

الله عزّوجلّ:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهوَ الحَدِيث لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (١) .

[ ٢٢١٤٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد(٢) ، عن حكم الخياط(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ ٢٢١٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أجر المغنية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢١٤٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

(١) لقمان ٣١: ٦.

٢ - الكافي ٥: ٦ ١٢٠ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٣ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٦.

(٢) في نسخة زيادة: عن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حكم الحنّاط.

٣ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٢ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٥.

٤ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٠ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٣.

١٢١

[ ٢٢١٤٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) إلّا أنّه قال: ما لم يؤمر (١) به(٢) .

أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذاً اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء: هي لك حلال.

قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن إنّ تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سأل رجل عليّ بن

____________________

٥ - قرب الإسناد: ١٢١.

(١) في المصدر: يرمز.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٦ / ٢١٩.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١.

٢ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٩.

١٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور.

أقول: ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الّذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمإنّ( عليه‌السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى إنّ قال: - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الأول( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت.

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيّات أن تبيعهن(١) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند

____________________

٣ - اكمال الدين: ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

٤ - قرب الإسناد: ١٢٥.

٥ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٧.

(١) في التهذيب: يبعن ( هامش المخطوط ).

١٢٣

وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سُئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن فضّال، عن سعيد بن محمّد الطاطري(٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٤.

٦ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٢.

٧ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سعيد بن محمّد الطاهري.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠١.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب

١٢٤

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلا ً

[ ٢٢١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى.

[ ٢٢١٥٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مات الوليد بن المغيرة، فقالت أمّ سلمة للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن(١) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذاً قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيره

____________________

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١١٧ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

٢ - الكافي ٥: ١١٧ / ٢.

(١) فيه الإِذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، وتقدّم وجه الجمع ( منه. قده ).

١٢٥

قد كان غيثاً في السنينِ

وجعفراً(١) غدِقاً وميره

فما عاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك ولا قال شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل جميعاً، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عمّ أنت تعلم إنّ معيشتي من الله ثمّ من هذه الجارية، فأحبّ أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالاً وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الحميري( في قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير نحوه (٤) .

[ ٢٢١٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسُئل عن كسب النائحة؟ فقال: تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.

____________________

(١) الجعفر: النهر الصغير ( الصحاح - جعفر - ٢: ٦١٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٨.

٣ - الكافي ٥: ١١٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٦ والاستبصار ٣: ٦٠ / ٢٠٠.

(٤) قرب الإسناد: ٥٨.

٤ - الكافي ١١٨ / ٤.

١٢٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٦٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد، عن عمر الزعفرإنّي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٢١٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن زنجويه(٤) ، عن عبدالله بن الحكم، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها إنّ تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[ ٢٢١٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٩.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب

(٢) في نسخة: عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عمرإنّ الزعفراني.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: محمّد بن رنجويه

٧ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٩.

(٥) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

١٢٧

[ ٢٢١٦٣ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة، فكرهه.

أقول: الكراهة في كسب المغنيّة بمعنى التحريم لما تقدّم(٢) .

[ ٢٢١٦٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.

[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن أجر النائحة؟ فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢١٦٦ ] ١١ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.

[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالاحساب،

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٩ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٨.

(١) في نسخة: عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

٩ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

١٠ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

١١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١.

١٢ - الخصال: ٢٢٦ / ٦٠ وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

١٢٨

والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب(١) .

[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال: يكره.

[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح فكرهه.

أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمنّ الغناء، أو استماع الاجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مرّ بمعناه(٢) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مرّ(٣) .

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه

[ ٢٢١٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا هاجرت النساء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هاجرت فيهن امرأة يقال

____________________

(١) في المصدر: جرب.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢١.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٢١.

(٢) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

* - الخفض للبنات: كالختان للغلمان. ( الصحاح - خفض - ٣: ١٠٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

١٢٩

لها: أمّ حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لها: يا أم حبيب العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلّا إنّ يكون حراماً فتنهاني عنه قال: بل(١) حلال، فادني منّي حتّى أعلّمك، قالت: فدنوت(٢) منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي(٣) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢١٧١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيبة(٥) تخفض الجواري، فدعاها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: يا أمّ طيبة إذا خفضّت فأشمي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.

____________________

(١) في نسخة: لا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: قال: فدنت ( هامش المخطوط ).

(٣) أشمي ولا تنهكي: شبه القطع اليسير باشمام الرائحة، والنهك: المبالغة، أيّ اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية ٢: ٥٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥.

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٤.

(٥) في نسخة: ام ظبية ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٤.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٣.

١٣٠

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها

[ ٢٢١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ حبيب الخافضة - قال: وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها: أمّ عطية، وكانت مقينة(٢) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.

[ ٢٢١٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت ماشطة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلّا إنّ تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعليّ فإذا مشطت فلا تجلى(٣) الوجه بالخرق فإنّه

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١، التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب

(٢) المقينة: المزينة، والتقيين: التزيين ( النهاية ٤: ١٣٥ ).

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٢.

(٣) في التهذيب: فلا تحكي ( هامش المخطوط ).

١٣١

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن القرامل(٢) الّتي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

قال: فقلت بلغنا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢١٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

[ ٢٢١٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفاً فلا بأس، وإنّ كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣١.

٣ - الكافي ٥: ١١٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين - قرمل - ٥: ٤٥٣ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٣٢

[ ٢٢١٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بإنّ توصله بشعر المرأة.

[ ٢٢١٧٩ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

قال الصدوق: قال عليّ بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة الّتى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها، وهو إنّ تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.

[ ٢٢١٨٠ ] ٨ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٩ / ١.

٨ - قرب الإسناد: ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

١٣٣

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى

[ ٢٢١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن الله يحبّ المحترف الأمين.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى، إنّ الله يحبّ المؤمن المحترف.

[ ٢٢١٨٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - الكافي ٥: ١١٣ / ١ أورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٧.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

١٣٤

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: إنّي أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : وما بأسه؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: إلّا سميته محمّداً؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمّدا ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته(٤) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإنّ الصيرفي لا يسلم من

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٨.

(٤) في العلل: عزلته ( هامش المخطوط ).

١٣٥

الربا، ولا تسلّمه بياع أكفان فإنّ صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيّاع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلّمه جزاراً، فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: شر الناس من باع الناس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٢١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها إنّ تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث بيّاع الزيت - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سأل عنه فقالوا: مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلّا أنه كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق - يعنون: يتبع النساء - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لقد كان يحبني حبّاَ، لو كان نخاساً لغفر الله له.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ١١٤ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢.

٣ - الكافي ٨: ٧٧ / ٣١.

١٣٦

[ ٢٢١٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخّاساً.

قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الّذي يبيع الاكفان، ويتمنى موت اُمّتي، وللمولود من اُمّتي أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأمّا الصائغ: فإنّه يعالج زين(١) اُمّتي.

وأمّا القصّاب: فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه.

وأمّا الحناط: فإنّه يحتكر الطعام على اُمّتي، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحب إليّ من إنّ يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً.

وأما النخاس: فإنه أتإنّي جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ شرار اُمّتك الّذين يبيعون الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عبيدالله الدهقإنّ (٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٨ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢٠٩.

(١) في الفقيه: غنى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: رين، وفي نسخة من الفقيه: غبن.

(٢) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٦٩.

(٣) معاني الأخبار: ١٥٠ / ١.

١٣٧

ابن عبدالله(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقإنّ مثله (٢) .

[ ٢٢١٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(٣) والجليب والمولود من الاعراب الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدّم في حديث ابن فضّال(٤) وغيره(٥) ما يدلّ على عدم تحريم الاشياء المذكورة، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

[ ٢٢١٩١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح(٧) عن حمّاد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق(٨) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٢.

(٢) الخصال: ٢٨٧ / ٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) التليد: من ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد ٣: ١٩ ).

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي ما يدلّ على المقصود في أبواب الصرف، وبيع الحيوان.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٦.

(٧) في المصدر: عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(٨) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٤.

١٣٨

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا

[ ٢٢١٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإنّ كان حقّاً فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني إنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق(١) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّي وعمرتي.

قال: فجلس ثمّ قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله، وزاد: - يعني صيارفة الكلام - ولم يعن صيارفة الدراهم(٣) .

أقول: وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يُعن، والمعنى أنّ ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أيّ من يصرفه عن الحقّ إلى الباطل، وعن الصدق إلى الكذب، ولا يراد به صيارفة الدراهم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١١٣ / ٢.

(١) في الفقيه: يستسق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٠ الاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١١.

(٣) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٧٠.

١٣٩

وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلا ً

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن زنجويه التفليسي، عن أبي عمر الحناط، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت: جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك؟ قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلاً، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقاً وقدمت بها الريّ فبعتها بربح كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٢١٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر الحائك عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه ملعون، فقال: إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٢٠، ٢١ من هذه الأبواب

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811