الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279024 / تحميل: 6099
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « مَا قَتَلَ(٣) الْبَازِي(٤) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ ».(٥)

١١٢٧٦ / ٦. أَبَانٌ(٦) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ ، وَلَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ ».(٨)

١١٢٧٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١٠) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ(١١) ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ(١٢) ».(١٣)

___________________

(١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فضله ».

(٢). في « م ، جد » : « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « لا ، ما قتل ».

(٤). في « بن » والاستبصار : « الباز ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٨ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. راجع :الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٥٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١٩١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢١.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.

(٧). في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٩ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٢.

(٩). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(١٠). في « م ، ن ، بن » : « إذا ».

(١١). في « ط ، بح ، بف » والوافي : - « منه ».

(١٢). في حاشية « جت »والتهذيب : + « منه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٣.

١٠١

١١٢٧٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَكَانَ يَتَّقِيهِمْ ، وَأَنَا لَاأَتَّقِيهِمْ ، وَهُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ ».(١)

١١٢٧٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَقَتَلَ(٢) وَأَكَلَ(٣) مِنْهُ : آكُلُ مِنْ(٤) فَضْلِهِ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ(٥) ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ ».(٦)

١١٢٨٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٧) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصُّقُورِ(٨) وَالْبُزَاةِ ، وَعَنْ صَيْدِهَا(٩) ؟

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ(١٠) يَقْتُلْنَ إِذَا(١١) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، وَآخِرُ(١٢) الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٢ ، معلّقاً عن المفضّل بن صالحالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٤.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقتل ».

(٣). في « بف » : « فأكل ».

(٤). في « جد » : - « من ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فلا تأكله ». وفي « بح » : + « منه ».

(٦).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٠.

(٧). في « ن ، بف ، جت » : « المفضّل ».

(٨). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».

(٩). في « ط ، بف » : « صيدهم ». وفي الوسائل : « صيدهما ».

(١٠). في « ط » : - « لم ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(١٢). في « ط ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « وخير ».

١٠٢

تَطْرِفُ ، وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ ، وَالذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ(١) ».

وَقَالَعليه‌السلام : « لَيْسَتِ الصُّقُورُ(٢) وَالْبُزَاةُ(٣) فِي الْقُرْآنِ(٤) ».(٥)

١١٢٨١ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

لَا تَأْكُلْ مِمَّا(٦) قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ.(٧)

٣ - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ (٨) الْمَجُوسِيِّ (٩) وَأَهْلِ الذِّمَّةِ‌

١١٢٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ‌ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ : أَ يَأْكُلُ(١٠) مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ؟

___________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تتحرّك ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».

(٣). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « البزاة والصقور ».

(٤). قال الشهيدقدس‌سره : « يشترط أن لا يدركه المرسلوفيه حياة مستقرّة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتّسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان ، ففيالمبسوط يحلّ ، ومنعه فيالخلاف ، وهو قول ابن الجنيد. ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم. وقال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عنه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مرويّ ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٧ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٦.

(٦). في « ط ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ما ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٥.

(٨). في « ط » : « الكلب » بدل « صيد كلب ».

(٩). في « ط » وحاشية « جت » : « المجوس ».

(١٠). في « بف » : « أتأكل ».

١٠٣

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ قَدْ ذَكَرَ(١) اسْمَ اللهِ(٢) عَلَيْهِ ».(٣)

١١٢٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، فَأَصِيدُ بِهِ.

فَقَالَ(٤) عليه‌السلام : « لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ ، فَتَعَلَّمَهُ(٥) ».(٦)

١١٢٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ(٧) لَاتَأْكُلْ صَيْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ ، فَيُعَلِّمَهُ(٨) وَيُرْسِلَهُ(٩) ، وَكَذلِكَ الْبَازِي ، وَكِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا ».(١٠)

___________________

(١). في « ن ، بح ، بن ، جد » : « وذكر ». وفي « م » : « ذكر ». وفي « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وقد ذكر ».

(٢). في « ط » : - « الله ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٤١٢٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ، بسندهما عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٩، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٩٧٤٦.

(٤). في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل : « فتعلّم ». وفي « ط » : « فيعلمه ». وفي « ن » والتهذيب والاستبصار : - « فتعلّمه ». وفيالوافي : « أراد بتعليم المسلم له تعليمه في الساعة كما مرّ في خبر زرارة ، ويؤيّده الخبر الآتي [ أي الخبر الأول من هذا الباب ] ، فلا منافاة بين الأخبار ». وفيالمرآة : « ويمكن حمله على الكراهة والتقيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٧.

(٧). في الاستبصار : « المجوس ».

(٨). في «ط»:-«عليّ بن إبراهيم،عن أبيه »إلى هنا.

(٩). في « ط » : « وترسله ». وفي التهذيب والاستبصار : « فيرسله ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ ، ح ١٩١٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٨.

١٠٤

٤ - بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ‌

١١٢٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ(١) ».

وَسُئِلَ(٢) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ(٣) ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٥) ».(٦)

١١٢٨٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -

___________________

(١). في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم ».

(٢). في « ط ، بف » والتهذيب : - « وسئل ».

(٣). في « ط » : « اُصيد ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ فيالنهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال فيالنهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ،وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل ». وانظر :النهاية ، ص ٥٨١ - ٥٨٢ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٦.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥١ ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٥ ، من قوله : « وسئل عن صيد ».

١٠٥

عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَقِيَ(١) لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ(٢) مِنْهُ إِنْ شَاءَ »(٣) .

وَقَالَ(٤) فِي إِيَّلٍ(٥) اصْطَادَهُ(٦) رَجُلٌ ، فَتَقَطَّعَهُ(٧) النَّاسُ وَالرَّجُلُ يَتْبَعُهُ(٨) ، أَفَتَرَاهُ نُهْبَةً؟

فَقَالَ(٩) عليه‌السلام : « لَيْسَ بِنُهْبَةٍ(١٠) ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١١)

١١٢٨٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ(١٢) يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي(١٣) الْغَدِ : أَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟

___________________

(١). في « ط » : « وبقي » بدل « ثمّ بقي ».

(٢). هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأكل ».

(٣). في « ط » والفقيه : + « الله ».

(٤). في حاشية « م » : + « محمّد بن قيس قلت له ».

(٥). الأيّل ، بضمّ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي. وبالفارسيّة : بز كوهى وگوزن. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٣ ( أيل ).

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت »والتهذيب : « يصطاده ». وفي « ط » : « صاده ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه : « فيقطعه ». وفي « ط ، جت » والوافي : « فقطعه ».

(٨). في حاشية « م ، جت » والتهذيب : « يمنعه ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والتهذيب : « قال ».

(١٠). في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل يتبعة - إلى - ليس بنهبة ». وفيالمرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة ». والنهبة : اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء. ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ح ٤١٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٠ ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٦ ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده ».

(١٢). « الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل : هي كلّ دابّة مرميّة.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ( رمي ).

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من ».

١٠٦

فَقَالَ(١) : « إِنْ عَلِمَ(٢) أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ ذلِكَ(٣) إِذَا(٤) كَانَ قَدْ سَمّى».(٥)

١١٢٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدَهُ مِنَ(٧) الْغَدِ وَسَهْمُهُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ ، وَأَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي(٨) قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ».(٩)

١١٢٨٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَرْمِي سَهْمِي ، وَلَا أَدْرِي(١٠) أَسَمَّيْتُ ،

___________________

(١). في « بن ، جد » والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهر الأخبار الآتية أنّ المراد بالعلم هي هنا هو الظنّ الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه ، وعدم تردّيه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك ، وحمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالباً ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « وذلك » بدل « من ذلك ».

(٤). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : « إن ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ ، ح ١٩١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٦٠.

(٦). في « ط ، بف » : - « بن عيسى ».

(٧). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فأصابه في » بدل « فوجده من ». وفي « بح » : « فوجده في » بدلها.

(٨). في « ط » : + « قد ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦١.

(١٠). في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « فلا أدري ». وفي المرآة : « المراد أنّه شكّ في أنّه هل سمّى أو ترك =

١٠٧

أَمْ(١) لَمْ أُسَمِّ(٢) ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرْمِي وَيَغِيبُ(٣) عَنِّي ، فَأَجِدُ(٤) سَهْمِي فِيهِ؟

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ(٥) كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ».(٦)

١١٢٩٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ ، أَوْ يَطْعُنُهُ(٧) بِالرُّمْحِ(٨) ، أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَقَتَلَهُ(٩) وَقَدْ سَمّى حِينَ فَعَلَ ذلِكَ(١٠) ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

___________________

= التسمية نسياناً ؛ فإنّه لو جزم بترك التسمية نسياناً لا يقدح في الحلّيّة ، وأمّا إذا كان الشكّ في أنّه هل سمّى أو ترك التسمية عمداً فلا يخلو من إشكال ، وظاهر الخبر يشمله ».

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « أو ».

(٢). في « ط » : « أم لا » بدل « أم لم اُسمّ ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيغيب ».

(٤). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وأجد ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإن ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٤ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمّيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦٢ ، من قوله : « قال : قلت : أرمي ويغيب عنّي ».

(٧). في « بح » : « أيطعنه » بدل « أو يطعنه ».

(٨). في « م ، بف » وحاشية « جت » : « برمح ». وفي « جت » : - « بالرمح ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيقتله ».

(١٠). في الوسائل : - « ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » : - « به ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن =

١٠٨

١١٢٩١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا : أَيَأْكُلُهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ ».(١)

١١٢٩٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ(٣) ، قَالَ : لَاتَطْعَمْهُ(٤) ».(٥)

١١٢٩٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَصْرَعُهُ ، فَيَبْتَدِرُهُ(٦) الْقَوْمُ ، فَيُقَطِّعُونَهُ(٧) ؟

فَقَالَ : « كُلْهُ ».(٨)

___________________

= عليّ الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٢.

(١).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٩.

(٢). في « ط » : « ابن أبي عمير ». والمتكرّر في أسناد عديدة رواية [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران ، عن عاصم بن‌حميد ، عن محمّد بن قيس. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ - ٤٧٩.

(٣). فيالمرآة : « لا يدرى من قتله ؛ لأنّه لا يعلم أنّ الرامي مؤمن أو كافر ، أو أنّه سمّى حين الرمي أم لم يسمّ ».

(٤). في الوافي : « لا يطعمه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، صدر ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٩٧٦٦.

(٦). في « ط » : « فيبدره ».

(٧). في حاشية « بف » : « فيطعنوه ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٤١ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٧.

١٠٩

١١٢٩٤ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ ، فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ ، وَتَرى(٢) أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ(٣) غَيْرُ سَهْمِكَ(٤) ، فَكُلْ(٥) ؛ غَابَ(٦) عَنْكَ ، أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ».(٧)

١١٢٩٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؟

قَالَ : « كُلْهُ » قَالَ : « فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ(٨) ، أَوْ تَدَهْدَهَ(٩) مِنَ الْجَبَلِ(١٠) ، فَمَاتَ(١١) ، فَلَا تَأْكُلْهُ ».(١٢)

___________________

(١). في « بح » : + « بن يحيى ».

(٢). في « بف » والوافي : « وقدترى ». وفي « ط » : « والرميّة فيه ، فانتزعت السهم ورأيت » بدل « وليس به أثر غيرالسهم ، وترى ».

(٣). في « بن » : « لم يصبه ».

(٤). فيالمرآة : « يحتمل أن يكون قولهعليه‌السلام : « وترى » إلى آخره تأكيداً ، لا تأسيساً ».

(٥). في « ط » : « فكله ».

(٦). في « بن » وحاشية « جت » : « تغيب ». وفي الوسائل والتهذيب : « يغيب ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٩٧٦٣.

(٨). في « ط » : « ومات » بدل « في ماء ».

(٩). « تدهده » أي تنحدر ، مطاوع من الدهدهة ، وهو قذفك وحدرك الشي‌ء من أعلى إلى أسفل مُدَحْرَجاً ، أي مدوّراً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).

(١٠). في « م ، ن ، جد » : « جبل ».

(١١). في التهذيب ، ح ١٤٠ : - « فمات ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب الصيد ، باب الرجل يرمي =

١١٠

١١٢٩٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يُرْمَى(٢) الصَّيْدُ بِشَيْ‌ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ(٣) ».(٤)

٥ - بَابُ الْمِعْرَاضِ (٥)

١١٢٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ؟

___________________

= الصيد فيصيبه فيقع في ماء ، ح ١١٣١٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، بسندهما عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٧ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٧.

(١). في « بن » والوسائل والتهذيب : - « عن رجل ».

(٢). في « ط » : « لا ترم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « لاترمي ».

(٣). فيالمرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً. وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني. ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر. والأشهر الكراهة. وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً. قال الشهيد الثانيرحمه‌الله : هو ضعف في ضعف ». وانظر :النهاية ، ص ٥٨٠ ؛الوسيلة ، ص ٣٥٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٢٧.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٦٩.

(٥). « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٥ ( عرض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب. وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه ».

١١١

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ(٢) مِرْمَاتَكَ ، أَوْ صَنَعْتَهُ(٣) لِذلِكَ ».(٤)

١١٢٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا(٥) صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ؟

فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ(٦) غَيْرُ الْمِعْرَاضِ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ، فَلْيَأْكُلْ مَا(٧) قَتَلَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٨) كَانَ لَهُ(٩) نَبْلٌ غَيْرُهُ؟

قَالَ : « لَا(١٠) ».(١١)

١١٢٩٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

___________________

(١). في « م ، جت ، جد »والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « بف » : - « هو ».

(٣). في « بف » والوافي : « وضعته » بدل « أو صنعته ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٢ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه ، ح ٤١٣٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٩٧٧٤.

(٥). في « بف » : « عن ».

(٦). قال الجوهري : « النبل » : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها. وقد جمعوها على نبال وأنبال.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ( نبل ). (٧). في البحار والفقيه والتهذيب : « ممّا ».

(٨). في « ن » : « فإن ».

(٩). في « ن » : - « له ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بف » والوافي والوسائلوالبحار والفقيه والتهذيب : « وإن كان له نبل غيره فلا » بدل « قلت : وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٣ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٣ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٧٩.

(١٢). في « بن » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

١١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ(١) وَاعْتَرَضَ(٢) ، فَلَا تَأْكُلْ ».(٣)

١١٣٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ ، فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً ، فَيَقْتُلُهُ(٦) وَقَدْ كَانَ(٧) سَمّى حِينَ رَمى ، وَلَمْ تُصِبْهُ(٨) الْحَدِيدَةُ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِذَا(١١) رَآهُ(١٢) فَلْيَأْكُلْ ».(١٣)

١١٣٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

___________________

(١). في « بح » : « لم تخرق ». وفيالمرآة : « قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث ، وصحّحوها بالخاء والزاي ‌المعجمتين ». قال ابن الأثير : « في حديث عدي ، قلت يا رسول الله : إنّا نرمي بالمعراض ، فقال : « كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرميّة ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩ ( خزق ). (٢). في « ط » : - « واعترض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١٩١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٧٠. (٤). في « ط ، بف » : - « جميعاً ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ط ، بف » : « فقتله ».

(٧). في « بن » والفقيه والتهذيب : - « كان ».

(٨). في « ن ، بف » والوافي : « ولم يصبه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ط ، بح » : « الحديد ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(١١). في « جت » والتهذيب : « فإن ».

(١٢). في « ط » : « فأرداه » بدل « فإذا رآه ». وفي الوافي : « فإن أراده ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧١.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً ، وَلَمْ يُصِبْهُ(٢) بِحَدِيدَةٍ(٣) وَقَدْ سَمّى حِينَ رَمى(٤) ؟

قَالَ(٥) : « يَأْكُلُهُ(٦) إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ يَرَاهُ ».

وَعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟

فَقَال(٧) : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٨) نَبْلٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ قَدْ(٩) سَمّى حِينَ رَمى ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ(١٠) ؛ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ ، فَلَا ».(١١)

٦ - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ (١٢)

١١٣٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا(١٣) قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « لَا ».(١٦)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته ». (٢). في التهذيب : - « السهم معترضاً ولم يصبه ».

(٣). في « ن » : « الحديدة ».

(٤). في الوافي : « يرمي ».

(٥). في « ط ، بف » : - « قال ». وفي حاشية « بف » : « يرمي عليه » بدل « رمى قال ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يأكل ». وفي « ط ، بف » : « أيأكله ».

(٧). في «م ،بن ،جد» والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٨). في « ط ، بف » : - « له ».

(٩). في « ط » وحاشية « جت » : « وقد كان ».

(١٠). في « ن » : - « منه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٢.

(١٢). « البندق » : ما يعمل من الطين ويرمى به. والواحدة : بندقة. والجمع : بنادق. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩ ( بندق ).

(١٣). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عن ».

(١٤). في « ط ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : - « منه ».

(١٥). في « م ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ». وفي « ن » : + « قال ».

(١٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن =

١١٤

١١٣٠٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ(١) ؟

قَالَ : « لَا ».(٢)

١١٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ(٣) : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(٤) ؟

قَالَ : « لَا ».(٥)

١١٣٠٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ(٦) : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ(٧) ؟

قَالَ(٨) : « لَا ».(٩)

___________________

= حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ١٠٧ ، ضمن ح ٣٦٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧١ ، ح ١٩١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٣.

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٢٩٧٨٤.

(٣). في « م ، جد » والتهذيب : « البندق والحجر ».

(٤). في «ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : - « منه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ،ص ٣٦، ح ١٥١، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الوافي ،ج ١٩،ص ١٧٢،ح ١٩١٦٩؛الوسائل ،ج ٢٣،ص ٣٧٣،ح ٢٩٧٨١. (٦). في «م،جد» والوسائل والتهذيب : « البندق والحجر ».

(٧). في « ط ، م ، بف ، بن » والفقيه : - « منه ».

(٨). في « م ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٤.

١١٥

١١٣٠٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ(١) : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا ».(٤)

١١٣٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ(٥) .(٦)

١١٣٠٨ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ(٧) وَالْحَجَرِ ، فَيَقْتُلُ(٨) : أَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ(٩) ؟

___________________

(١). في « ط » : « البندق والحجر ».

(٢). في « ط ، بف » : - « منه ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٩٧٨٦.

(٥). قال الفيّومي : « الجُلاهق - بضمّ الجيم - : البندق المعمول من الطين. الواحدة : جُلاهقة ، وهو فارسي ؛ لأنّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربيّة. ويضاف القوس إليه للتحصيص ، فيقال : قوس الجُلاهق ، كما يقال : قوس النشّابة ».المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جله ).

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٢.

(٧). في « ن » : « البندق ».

(٨). في « ط » : - « فيقتل ».

(٩). في « م ، بن ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « أفيأكل منه ». وفي حاشية « م ، جد » : « أفنأكل منه ». وفي الوافي : « أفيؤكَل منه ».

١١٦

قال(١) : « لَا تَأْكُلْ(٢) ».(٣)

٧ - بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ (٤)

١١٣٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلاً ، فَذَرُوهُ ؛ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ ، وَكُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً(٦) ، وَذَكَرْتُمُ(٧) اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ».(٨)

١١٣١٠ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : - « تأكل ». وفي التهذيب : « لا يأكل » بدل « لا تأكل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٥.

(٤). « الحبالة » : التي يصاد بها.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦٥ ( حبل ).

(٥). في « ط » : - « وابن أبي نجران ». وفي « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « ابن أبي نجران وابن أبي ‌عمير » بدل « ابن أبي عمير وابن أبي نجران ». (٦). في « بف » والوافي : « حياته ».

(٧). في « ط » : « وذكر ». وفي « بف » : « وذكرت ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٨٩. (٩). في « ط ، بح » : - « منه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٩٠.

١١٧

١١٣١١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٣) ».(٤)

١١٣١٢ / ٤. أَبَانٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ(٥) ، فَانْقَطَعَ(٦) مِنْهُ شَيْ‌ءٌ أَوْ مَاتَ(٧) ، فَهُوَ مَيْتَةٌ(٨) ».(٩)

١١٣١٣ / ٥. أَبَانٌ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ(١١) ؛

___________________

(١). المراد من الوشّاء هو الحسن بن عليّ الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد روايته - بعناوينه المختلفة : الحسن بن‌عليّ ، الحسن بن عليّ الوشّاء ، الحسن بن عليّ الخزّاز والوشّاء - عن أبان [ بن عثمان ] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولم نجد في غير سند هذا الخبر رواية الوشّاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مباشرة. والظاهر سقوط « عن أبان » أو « عن أبان بن عثمان » من السند. وأبان بن عثمان هو الواسطة الفريدة بين الوشّاء وبين عبد الرحمن بن أبي عبد الله. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ص ٤٢١ - ٤٢٢ وص ٤٢٥ ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من ابتداء السند بأبان تعليقاً على ما قبلهما.

نعم يمكن أن يكون السندان الآتيان معلّقين على سند الحديث الثاني. لكن هذا لا يضرّ بما استظهرنا من سقوط « عن أبان [ بن عثمان ] » في ما نحن فيه.

(٢). في « ط » : - « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « ط » : - « منه ». وفي التهذيب : - « ثمّ كل منه ».

(٤).التهذيب ، ج ٩، ص ٣٧، ح ١٥٦، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥، ح ١٩١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ٢٩٧٩٠. (٥). في « ن ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « الحبائل ».

(٦). في «بن » : « فانقلع ». وفي « م » : « فقطع ».

(٧). في الوسائل : - « أو مات ».

(٨). لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(٩).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٥ ،الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩١.

(١٠). في « بن » والوسائل : « عن أحدهما ».

(١١). في « بف » : « ميتة ».

١١٨

وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ(١) ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٢) ».(٣)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ (٤) مِنْ جَبَلٍ‌

١١٣١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ(٧) الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ(٨) ».(٩)

١١٣١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

___________________

(١). في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً ».

(٢). لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(٣).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩٢.

(٤). « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).

(٥). في « ط » والتهذيب : - « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم فيالكافي ، ح ٩١٠٧ و ٩١١٣ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج. والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً - كنقل مستقلّ - على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ منالكافي كما يظهر بالمقارنة.

(٦). في « ط » : + « أنّه ».

(٧). في الوسائل والتهذيب : - « من ».

(٨). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة الحلبي هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٣٧. وانظر :المقنع ، ص ٣٩١.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٧٩٥.

١١٩

عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ(١) عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً وَهُوَ عَلى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ(٢) ، فَيَخْرِقُ(٣) فِيهِ السَّهْمُ ، فَيَمُوتُ؟

فَقَالَ : « كُلْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ(٤) وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ(٥) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ».(٦)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٨) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٩)

٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ (١٠) وَيُصِيبُ غَيْرَهُ‌

١١٣١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : - « أنّه سئل ».

(٢). في الوسائل : « أو على حائط ».

(٣). في « ط ، بف ، جت » : « فخرق ».

(٤). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٥). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « ومات ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٧ ،والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٢ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٩).الكافي ، كتاب الصيد ، باب الصيد بالسلاح ، ح ١١٢٩٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، بسنده عن هشام بن سالم ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٩.

(١٠). في « بن » : « فتخطئ ».

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته(1) .

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة(2) ، فكان أكثر من ذلك(3) ، فانّ عتق الغلام يمضي، ويكون النّقصان فيما بقي(4) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن(5) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (6) (7) .

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع(8) بينهم(9) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/11 ح 7، والفقيه: 4/169 ح 2، والتهذيب: 9/193 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/285 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 2.

2 - « بوصيّته » ب.

3 - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

4 - الكافي: 7/17 ح 4، والفقيه: 4/157 ح 4، والتهذيب: 9/194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/399 - أبواب الوصايا - ب 67 ح 1.

5 - «إلى من» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

6 - البقرة: 181.

7 - عنه المستدرك: 14/118 ح 3، والمختلف: 510، وفيه زيادة قوله: « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث »، وفي الوسائل: 19/337 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي: 7/14 ح 1، والفقيه: 4/148 ح 1، والتهذيب: 9/203 ح 5، والاستبصار: 4/129 ح 5 مثله، وكذا في تفسير العياشي: 1/77 ح 169.

8 - « قرع » أ، ب، د.

9 - عنه المستدرك: 15/481 ح 1. وفي الفقيه: 3/53 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 27/261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ح 16، وفي ج 23/103 - أبواب العتق - ب 65 ح 1 عن التهذيب: 8/234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً، وفي الكافي: 7/18 ح 11 بمعناه.

10 - عنه المستدرك: 14/99 ح 8، وفي الوسائل: 19/301 - أبواب الوصايا - ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب: 9/158 ح 29، وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

٤٨١

وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث(1) .

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه )(2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق(3) ، ثمّ تعتق عن الميّت(4) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها ( تنفّذ من )(5) ماله وديته كما أوصى(6) .

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم(7) غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت(8) .

وإذا أوصى لرجل بوصيّة(9) ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً واجهد،

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/42 ح 4، والفقيه: 4/170 ح 71، والتهذيب: 9/160 ح 5، والاستبصار: 4/112 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 19/292 - أبواب الوصايا - ب 16 ح 3.

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - « يعتق » أ، د، وكذا ما بعدها.

4 - عنه المستدرك: 14/136 ح 2. وفي الكافي: 7/19 ح 13، والفقيه: 4/159 ح 15، والتهذيب: 9/221 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 19/410 - أبواب الوصايا - ب 77 ح 1.

5 - « تنقص » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 14/101 ح 3. وفي التهذيب: 9/207 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 19/286 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 3.

7 - « أو » أ.

8 - عنه المستدرك: 14/114 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/13 ذيل ح 1، والفقيه: 4/156 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/230 ذيل ح 1، والاستبصار: 4/138 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19/333 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 1.

9 - « بوصيته » د.

٤٨٢

فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها(1) .

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، وأبى(2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلاّ ثلثه(3) .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلاّ أن يستثنى ما(4) فيه(5) .

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره )(6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً(7) .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي(8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/114 ذيل ح 2. وفي تفسير العياشي: 1/77 ح 171، والكافي: 7/13 ح 3 والفقيه: 4/156 ح 3، والتهذيب: 9/231 ح 3، والاستبصار: 4/138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19/334 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 2.

2 - « وأبوا » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 14/99 ذيل ح 8. وفي الهداية: 81 مثله. وفي التهذيب: 9/194 صدر ح 13، والاستبصار: 4/120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19/276 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 4، وص 301 ب 17 ح 13.

4 - « بما » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 14/132 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وفي الكافي: 7/44 ذيل ح 1 وح 2 وح 4، والفقيه: 4/161 ذيل ح 1 وح 2، والهداية: 81، والتهذيب: 9/212 ح 15 وح 17 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 19/390 - أبواب الوصايا - ب 58 ح 1 وح 2، وص 391 ب 59 ح 1.

6 - « بسكنى دار » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 14/66 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وانظر الكافي: 7/33 ح 22 وذيل ح 25، والفقيه: 4/187 ح 5، والتهذيب: 9/140 ح 35 وصدر ح 37، والاستبصار: 4/104 ح 2، عنها الوسائل: 19/220 - أبواب السكنى والحبيس - ب 3 ح 1 وح 2.

8 - « الوصي » أ.

٤٨٣

الوصيّة لازمة للموصى إليه(1) .

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان(2) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته )(3) (4) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها(5) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(6) عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/110 ح 2 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/6 ح 1، والفقيه: 4/144 ح 1، والتهذيب: 9/205 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/319 - أبواب الوصايا - ب 23 ح 1. وفي البحار: 103/202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.

2 - الفقيه: 3/29 ذيل ح 20 باختلاف يسير، وفي صدر ح 19، والكافي: 7/4 صدر ح 2 وذيل ح 3، وص 398 ح 2، وص 399 صدر ح 7، والتهذيب: 6/253 صدر ح 59، وج 9/180 صدر ح 10، وذيل ح 11 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/309 - أبواب الوصايا - ضمن ب 20، وج 27/389 ضمن ب 40.

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/392 ذيل ح 12، والفقيه: 3/32 ذيل ح 36، والتهذيب: 6/268 ذيل ح 125، والاستبصار: 3/29 ذيل ح 24 بمعناه، وانظر الكافي: 7/391 ذيل ح 6 وصدر ح 7 وذيل ح 8، والفقيه: 3/31 ح 30، عن بعضها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

5 - عنه المستدرك: 14/110 ح 1 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/4 ح 4 وح 5، والفقيه: 4/142 ح 2، والتهذيب: 6/268 ح 123، وج 9/180 ح 5 وح 6 وح 8، والاستبصار: 3/28 ح 21 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/316 - أبواب الوصايا - ضمن ب 22، وج 27/355 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 16.

6 - « موالينا » د.

٤٨٤

الاجراء؟ فكتبعليه‌السلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف(1) .

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين، فان كان الدّين(2) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال(3) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(4) عليهم‌السلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهماً(5) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتبعليه‌السلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ(6) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة(7) .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/226 - أبواب السكنى والحبيس - ب 7 ح 1 وعن الكافي: 7/36 ح 32، والفقيه: 4/177 ح 6، والتهذيب: 9/144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه فذكر مثله، وكذا في ص 144 ح 47، وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهاديعليه‌السلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهاديعليه‌السلام .

2 - ليس في «ج».

3 - الكافي: 7/43 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/171 ح 1، والتهذيب: 9/164 ح 18، وص 165 ح 19، والاستبصار: 4/115 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 19/332 - أبواب الوصايا - ب 29 ح 1 وح 2.

4 - « الأنبياء » أ، د.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/128 ح 2، وفي الوسائل: 19/277 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب: 9/242 ح 31، والاستبصار: 4/126 ح 25 مثله.

8 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 5، والفقيه: 4/174 ح 11، والتهذيب: 9/162 ح 12 مثله، عنها الوسائل: 19/323 - أبواب الوصايا - ب 25 ح 1.

٤٨٥

فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها(1) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ(2) .

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة(3) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 7، والفقيه: 4/162 ح 1، والتهذيب: 9/214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/393 - أبواب الوصايا - ب 61 ح 1. وفي المختلف: 507 عن المصنّف باختلاف يسير.

3 - عَصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين: 2/189 - عصب - ».

4 - عنه المختلف: 507، والمستدرك: 14/99 ح 1. وفي الفقيه: 4/150 ح 5، والتهذيب: 9/188 ح 7، والاستبصار: 4/121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19/282 - أبواب الوصايا - ب 12 ح 1.

٤٨٦

باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (1) الآية(2) .

فإذا مات الرّجل وترك إبناً، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كلّه للابن(3) ، وإن كانا اثنين(4) ( أو أكثر من ذلك )(5) ، فالمال بينهم(6) بالسّويّة(7) .

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين، فالمال كلّه للابنة(8) ، وكذلك

__________________

1 - المؤمنون: 12.

2 - عنه المستدرك: 17/157 ح 5 وعن فقه الرضا: 286 مثله، وكذا في الفقيه: 4/189 ح 5، وفي علل الشرائع: 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/75 - أبواب موجبات الارث - ب 6 ح 13. وفي البحار: 104/333 ح 5 عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة، الأبوان، والابن والابنة، والزوج، والزوجة.

3 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82، ودعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.

4 - «أخوين» أ، د. «إبنين» ب.

5 - ليس في «ب».

6 - «بينهما» أ، ب.

7 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف في اللفظ.

8 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف يسير في اللفظ، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/86 ح 3، والتهذيب: 9/277 ح 14 بمعناه، وانظر بصائر الدرجات: 294 ح 6 وح 7، والكافي: 7/86 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/190 ح 1 وح 3، عن معظمها الوسائل: 26/100 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 4.

٤٨٧

إن(1) كانتا اثنتين(2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة(3) .

وإذا ترك ابناً وإبن إبن، فالمال كلّه للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن(4) .

وإن ترك إبناً وإبنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب(6) .

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن(7) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب(8) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني )(9) إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

__________________

1 - « إذا » ب.

2 - « إبنتين » أ، ب، د.

3 - الهداية: 82 مثله، وكذا في الفقيه: 4/190، وفي ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26/102 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 4 ح 5.

4 - أُنظر الكافي: 7/76 صدر ح 1، والتهذيب: 9/268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26/63 - أبواب موجبات الارث - ب 1 ح 2. وانظر دعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1355.

5 - الفقيه: 4/190، والهداية: 82 مثله، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 نحوه. وانظر المحاسن: 329 ح 89، والكافي: 7/84 ح 1، وص 85 ح 2 وح 3، والفقيه: 4/253 ح 11 وح 12، وعلل الشرائع: 570 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/274 ح 1 وح 2، وص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26/93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2.

6 - قرب الاسناد: 389 ح 1365، والتهذيب: 9/318 ح 65، والاستبصار: 4/168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26/113 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 9.

ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت »، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7/89 بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

7 - بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ، ج.

8 - الفقيه: 4/196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.

9 - « وبني » أ، ج. « وابني » ب.

٤٨٨

بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن(1) أو بني إبن إبن إبن إبن(2) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن، وسقط الباقون(3) .

فإن ترك الميّت إبناً وأباً، فللأب السّدس، وما بقي فللابن(4) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك(5) .

فان مات وترك إبنة وأباً، فللابنة النّصف، وللأب السّدس، يقسّم المال بينهما(6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم(7) فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين، فللابنة النّصف، وللأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(8) .

فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان(9) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السّدسان، وللبنات الثّلثان(10) .

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين، فللأبوين السّدسان، وما بقي فبين الابن

__________________

1 - بزيادة « ابن » ج.

2 - ليس في «ج».

3 - أُنظر الكافي: 7/89.

4 - الفقيه: 4/193 ضمن ح 1، والهداية: 82 مثله.

5 - التهذيب: 9/274 ضمن ح 12 بمعناه، عنه الوسائل: 26/131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ضمن ح 7، وانظر فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 ذيل ح 1.

6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».

8 - فقه الرضا: 287، والهداية: 82 مثله. وفي الكافي: 7/93 ح 1، والفقيه: 4/192 صدر ح 1، والتهذيب: 9/270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/128 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2/371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه، وفي البحار: 104/340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

9 - فقه الرضا: 287 مثله، عنه البحار: 104/340 ضمن ح 4. وفي الكافي: 7/96 مثله.

10 - الكافي: 7/96 مثله.

٤٨٩

والبنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

فان ترك إبن إبن وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، وسقط إبن الابن(2) .

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان(3) .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأُمّ السّدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، لأنّ الاخوة(4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ(5) .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابن،

__________________

1 - فقه الرضا: 287، والكافي: 7/96، والفقيه: 4/192 ضمن ح 1، والهداية: 83 مثله. وفي دعائم الإسلام: 2/371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.

2 - عنه المختلف: 738 إلى قوله: الثلثان، وعن الفقيه: 4/196 باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3 عن الكافي: 7/88 ح 1 باسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ثم قال العاملي: واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت الخ.

3 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في اللفظ.

4 - « الأخوات » أ، ب، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 7/92 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/280 ضمن ح 1 نحوه، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 52 وح 54، والكافي: 7/92 ح 2 وح 4 وح 5، وص 104 ح 6، والتهذيب: 9/280 ح 2، وص 283 ح 12، والاستبصار: 4/146 ح 3، عنها الوسائل: 26/116 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 10، وص 120 ضمن ب 11.

٤٩٠

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي(1) فبينهم بالسّويّة(2) .

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من(3) الرّبع شيئاً، ولا الزّوجة من الثّمن، ولا الأبوان(4) من السّدسين(5) .

وإن تركت إبنة وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظّ الانثيين(6) .

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوريرحمه‌الله قال: للزّوج الرّبع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن، فللمرأة الثّمن، وما بقي فلابن الابن(7) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقينعليهم‌السلام .

وإذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم

__________________

1 - « والباقي » ب.

2 - الفقيه: 4/193 مثله، وفي فقه الرضا: 287 نحوه، عنه البحار: 104/340 صدر ح 4، وفي الهداية: 83 ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/89 نحو صدره، وانظر ص 82 ذيل ح 1، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ح 1.

3 - « عن » ب.

4 - « الأبوين » أ، ج، د.

5 - الكافي: 7/82 ح 2 وح 4، والتهذيب: 9/250 ح 9، وص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي تفسير العياشي: 1/226 ح 56 نحو صدره، عنها الوسائل: 26/77 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 2 وح 4. وفي الفقيه: 4/193 نحوه.

6 - الفقيه: 4/193 مثله، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4. وانظر الكافي: 7/89.

7 - الفقيه: 4/197 مثله، ولم يذكر ابن شاذان، وفي الهداية: 83 باختلاف في اللفظ، وانظر الكافي: 7/89 نقلاً عن الفضل بن شاذان.

٤٩١

تكن له قرابة، جعل ما بقي لامام المسلمين(1) .

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد(2) فالنّصف يردّ على الزّوج(3) .

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج(4) .

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً، فللمرأة الثّمن، وما بقي فللابن(5) ، وكذلك إذا ترك إبناً(6) ( أو ابنين )(7) ( أو بنين )(8) وبنات وزوجة، فللزّوجة الثّمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(9) .

__________________

1 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها، فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها، وفي المستدرك: 17/194 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 287 مثله. وكذا في الهداية: 83. وفي الكافي: 7/126 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 18، وص 296 ح 20، والاستبصار: 4/150 ح 2 وح 4 نحوه، وفي الفقيه: 4/192 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/295 ذيل ح 15، والاستبصار: 4/150 ذيل ح 1، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/201 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 2 وح 6 وذيل ح 7.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمامعليه‌السلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

2 - « قرابة » ب.

3 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها، ولم تترك وارثاً غيره، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه »، والمستدرك: 17/194 ح 2، وفي فقه الرضا: 287 مثله، وكذا في الهداية: 83. وفي البحار: 104/351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

4 - عنه المستدرك: 17/194 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 4/192 ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 16، والاستبصار: 4/150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26/203 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 6، وص 204 ح 9.

5 - فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/83 ذيل ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ذيل ح 1.

6 - الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

7 - ليس في «ب».

8 - ليس في «ج».

9 - الفقيه: 4/193 مثله.

٤٩٢

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً، أو ابنين ( أو بنين )(1) وبنات، فللزّوج الرّبع، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(2) .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها(3) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا(4) روي عن أبي جعفرعليه‌السلام (5) .

وإذا ترك الرّجل(6) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثّمن، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(7) .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الفقيه: 4/194 ذيل ح 1 مثله. وفي فقه الرضا: 288، والهداية: 83 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4، وفي الكافي: 7/97 صدر ح 3 بمعناه.

3 - « وأبوين » ب، ج.

4 - « كذلك » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 26/132 - أبواب ميراث الأبوين - ب 18 ح 2 وعن الكافي: 7/96 صدر ح 2 والتهذيب: 9/288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/96 صدر ح 1، والفقيه: 4/193 صدر ح 1.

6 - « الزوج » أ، د.

7 - الفقيه: 4/194، والهداية: 83 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/97 ضمن ح 3، والتهذيب: 9/289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3.

8 - الكافي: 7/98 ح 3 وح 5، والفقيه: 4/195 ح 1، والتهذيب: 9/284 ح 3، وص 285 ح 5 وح 6، وص 286 ح 7 - ح 9، وص 287 ح 13، والاستبصار: 4/142 ح 3، وص 143 ح 5 - ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/125 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16.

٤٩٣

وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين، فللمرأة الرّبع، وللأُمّ الثّلث، وللأب الباقي(1) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء(2) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم(3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(4) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فالمال كلّه للابنة(5) .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأب(6) .

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات(7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 288، والهداية: 83 مثله. وفي الكافي: 7/98 ح 1، والفقيه: 4/195 صدر ح 2، والتهذيب: 9/284 ح 1، وص 286 صدر ح 12، والاستبصار: 4/143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/126 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 16 ح 2، وص 127 ح 8.

2 - الكافي: 7/87 ح 4 وح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 6، والتهذيب: 9/278 ح 16 نحوه، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 5 ح 2 وح 5 وح 12.

3 - « يقومون » أ، د.

4 - الكافي: 7/76 ضمن ح 1، والفقيه: 4/196 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/268 ضمن ح 1 نحو صدره، وفي الكافي: 7/88 ح 1 - ح 4، والفقيه: 4/196 ح 1، والتهذيب: 9/316 ح 57 وح 58، وص 317 ح 59 وح 60، والاستبصار: 4/166 ح 1 - ح 3، وص 167 ح 4 نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7، وص 114ب 8 ح 2 وانظر شرح اللمعة: 8/103.

5 - الكافي: 7/87 صدر ح 5 وصدر ح 8، وص 104 ح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 5، والتهذيب: 9/278 صدر ح 15 وصدر ح 19، وص 279 ح 22 مثله، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 5.

6 - الفقيه: 4/197 مثله.

7 - الفقيه: 4/198 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/102 ضمن ح 4، والفقيه: 4/203 ذيل ح 3، والفصول المختارة: 181 في ذيل حديث، والتهذيب: 9/292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/156 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ذيل ح 3.

٤٩٤

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، وللزّوج النّصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات(1) .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس، وسقط الإخوة والأخوات(2) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه(3) له(4) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر والأُنثى فيه سواء(6) .

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من

__________________

1 - الفقيه: 4/198 مثله، وفي التهذيب: 9/283 صدر ح 11، والاستبصار: 4/145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26/119 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 10 ح 6، وص 148 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 1 ح 8.

2 - الفقيه: 4/198 مثله.

3 - ليس في «د».

4 - الهداية: 84 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198، وص 206 صدر ح 11، والتهذيب: 9/323 صدر ح 16، والاستبصار: 4/159 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 صدر ح 1.

5 - تفسير القمي: 1/160 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/341 ضمن ح 2، والوسائل: 26/154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1/227 ضمن ح 59 بمعناه.

6 - تفسير العياشي: 1/227 ح 59، والكافي: 7/101 ضمن ح 3، وص 111 ذيل ح 3، والفقيه: 4/189 ضمن ح 4، وص 202 ضمن ح 2، وعلل الشرائع: 569 ضمن ح 5، والتهذيب: 9/250 ضمن ح 7، وص 290 ضمن ح 5، وص 307 ذيل ح 19 بمعناه، عنها الوسائل: 26/81 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 12، وص 83 ح 17، وص 154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ح 2، وص 173 ب 8 ح 4.

٤٩٥

الأب(1) .

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب(2) .

وإن(3) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ ( من الأب )(4) والأُمّ، وسقط الأخ من الأب(5) .

فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ، أو(6) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم(7) بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(8) .

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب(9) .

__________________

1 - الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104/347 ضمن ح 28. وفي التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26/171 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 2.

2 - الكافي: 7/106، والفقيه: 4/199 مثله.

3 - « وإذا » ج.

4 - « للأب » أ، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/200، والهداية: 84 مثله. وفي الكافي: 7/106 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/343 صدر ح 12، وص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، والهداية على التوالي.

6 - « و » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - « يقسم » د.

8 - عنه المستدرك: 17/181 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/106 والفقيه: 4/200، والهداية: 84 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/348 ضمن ح 28 عن الهداية.

9 - عنه المستدرك: 17/181 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 4/201 مثله. وفي الكافي: 7/107 باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2، عنهما الوسائل: 26/162 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 5 ح 12.

٤٩٦

فان(1) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث(2) ، بينهم بالسّويّة، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ، ( وسقط بنو الأخ )(3) ( من الأب )(4) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، بينهم بالسّويّة، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب(5) .

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب، فانّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثاً، ولم أجده في غير كتابه(6) ، [ وغلط الفضل في ذلك، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ](7) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

1 - « لو » المختلف.

2 - أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، وكذا في الآتي، واختار هو السدس في المقامين، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

3 - « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ، والمستدرك، وما أثبتناه كما في المختلف.

4 - « للأب » أ، د، المختلف، المستدرك.

5 - عنه المختلف: 752، والمستدرك: 17/181 ضمن ح 2 إلى قوله: وكذلك. وفي الفقيه: 4/201 نحو صدره، وانظر الكافي: 7/107.

6 - عنه المستدرك: 17/181 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/107 عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/202 عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 4/201 باختلاف في بعض ألفاظه، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.

٤٩٧

وجدّاً، المال بينهما نصفان(1) .

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجدّ(2) .

وإن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك، و(3) أُختين و(4) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب(5) .

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ(6) وجدّاً، فللأُخت النّصف، ( وللجدّ النّصف )(7) ، فان

__________________

1 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17/180 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/109 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/303 ضمن ح 2، والاستبصار: 4/155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/111 ذيل ح 1 وح 11، والفقيه: 4/206 ح 14 - ح 16، والتهذيب: 9/307 ذيل ح 17، والاستبصار: 4/159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/110 صدر ح 8، والفقيه: 4/206 صدر ح 17، والتهذيب: 9/305 صدر ح 8، والاستبصار: 4/156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب 6.

2 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12. وفي الكافي: 7/117 باختلاف يسير، وفي ص 111 ضمن ح 1، والفقيه: 4/206 ضمن ح 11، والتهذيب: 9/323 ضمن ح 16، والاستبصار: 4/159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ح 1.

3 - « أو » جميع النسخ، والظاهر تصحيف.

4 - « أو » ب.

5 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 4/209 باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي: 7/109 ذيل ح 2، وص 110 ذيل ح 8، وص 111 ح 2 وح 3، وص 112 ح 5 وح 7، والفقيه: 4/205 ح 10، وص 206 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/155 ذيل ح 1، وص 157 ذيل ح 7، وص 159 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/303 ذيل ح 2، وص 305 ذيل ح 8، وص 307 ح 18 وح 19، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 6 ح 9 وح 13، وص 172 ضمن ب 8.

6 - بزيادة « أو لأب » المختلف.

7 - « وما بقي فللجد » المختلف، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، والباقي ردّ عليهما، وإن كان للأب، كان له الثلثان، وللأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.

٤٩٨

ترك أُختين(1) لأب وأُمّ، أو لأب وجدّاً، فللأُختين الثّلثان، وما بقي فللجدّ(2) (3) .

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب، أو لأب وأُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ](4) .

وإن ترك عمّا وجدّاً، فالمال للجدّ(5) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً، فالمال بين الأخ والجدّ، وسقط العمّ والخال(6) ، فإن ترك عمّا وخالاً، فللعمّ الثلثان، وللخال الثلث(7) .

فإن ترك عمّة وخالة، فللعمّة الثّلثان، وللخالة الثّلث(8) .

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،

__________________

1 - « أخوات » المختلف، وكذا ما بعدها.

2 - أشكل العلاّمة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

3 - عنه المختلف: 752 وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي فقه الرضا: 289 مثله. وفي التهذيب: 9/306 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/157 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/169 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 17 وح 18.

حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلاً عنه، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: 2/327 نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي: 7/118.

5 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 صدر ح 1. وانظر الفقيه: 4/207 ح 23، والتهذيب: 9/315 ح 52، عنهما الوسائل: 26/181 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 12 ح 2.

6 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 ذيل ح 1.

7 - عنه المختلف: 734 وعن الفقيه: 4/214، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 7/119ذيل ح 1، والتهذيب: 9/324 ذيل ح 1، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/186 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ذيل ح 1 وح 8. وفي الهداية: 85 مثله.

8 - الكافي: 7/119 ح 4 بطريقين وح 5، وص 120 ذيل ح 6 وح 8، والتهذيب: 9/324 ح 2 وح 3، وص 325 ذيل ح 4 وح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26/187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4، وص 188 ح 5.

٤٩٩

وما بقي فللعمّ والعمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

وإذا(2) ترك أخاً وابن أخ، فالمال للأخ(3) ، وإذا ترك عمّا وابن خال، فالمال للعمّ(4) ، وإذا(5) ترك خالاً وابن عمّ، فالمال للخال(6) .

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ(7) .

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

1 - فقه الرضا: 289، والهداية: 85، ودعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1357 مثله، وفي البحار: 104/348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. وفي الفقيه: 4/212 باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي: 7/120 ذيل ح 8.

2 - « فان » ب.

3 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، وذكره في ص 200 مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي: 7/106، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

4 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الهداية: 85 بمعناه.

5 - « فان » ب.

6 - فقه الرضا: 289، والفقيه: 4/221 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9/328 ضمن ح 18، والاستبصار: 4/171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ضمن ح 4. وفي الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104/349 ذيل ح 2، وأخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

7 - فقه الرضا: 289 مثله، وكذا في الفقيه: 4/212، عنه الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 5، وفي ص 67 - أبواب موجبات الارث - ب 1ذيل ح 5 عن مجمع البيان: 2/18 مثله. وفي البحار: 104/349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811