الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278411 / تحميل: 6032
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

ملاحظة

هذا الكتاب

طبع ونشر الكترونياً وأخرج فنِيّاً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلميّة في الشبكة

٢

٣

٤

٥

(٢١)

كتاب العتق والتدبير

و الكتابة‌

٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

[٢١]

كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ(١)

١ - بَابُ مَا لَايَجُوزُ مِلْكُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ‌

١١١٣٧ / ١. أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ(٣) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ(٤) أَخِيهِ وَعَمَّهُ(٥) ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَ(٦) عَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ‌

___________________

(١). في « م ، بخ ، جد » : « والمكاتبات ».

(٢). في « م » وحاشية « بح ، جت ، جد » : - « أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثنا ». وفي « ن » : « قال أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكليني : حدّثنا ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : - « عليه ».

(٤). في « بح » : « ابنه ». وفي حاشية « جت » : « ابني ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : + « وخاله ».

(٦). في التهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : - « أخاه و ».

٧

الرَّضَاعَةِ(١) ».(٢)

١١١٣٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ(٥) ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ(٦) مِنَ الرِّجَالِ ».(٧)

١١١٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اختلف الأصحاب - تبعاً لاختلاف الروايات - في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة »مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠. وانظر :المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛الوسيلة ، ص ٣٤ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛المختلف ، ص ٣٧٨ - ٣٧٩ ؛المراسم العلويّة ، ص ١٧٦ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اُخته ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.

(٣). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.

(٤). في « بن » : - « بن رزين ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٦٨والاستبصار ، ح ٤٤ : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».

(٦). في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « ويملك أخاه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٧.

٨

قَالَ(١) : « كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً : أَبَاهَا(٢) ، وَأُمَّهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَتَهَا(٣) ، وَزَوْجَهَا(٤) ».(٥)

١١١٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ(٨) عَتَقُوا(٩) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».(١٠)

١١١٤١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(١١) ابْنِ سِنَانٍ :

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أبوها ».

(٣). في الوافي : « وبنتها ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ : « الحصر إضافي إلّا أن يعمّ الأب والاُمّ بما يشمل الأجداد والجدّات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد بالزوج أنّها لا تملكه مع وصف الزوجيّة لانفساخ النكاح بعد الملك ؛ لأنّه ينعتق عليها ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٩ ، بسندهما عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة الثماليالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٠٢٠.

(٦). في « بن » : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « أو خالته ».

(٩). في « ن » وحاشية « جت » : + « عليه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٣ ، بسنده عن ابن بكير ، وتمام الرواية فيه : « يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ذيل ٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، صدر ح ٣٤٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٣ ، بسندهما عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلّا التهذيب ، ح ٨٨٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « ابن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّ ابن سنان هذا هو عبد الله بن سنان ، وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٩٩٠٤ أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبد الله بن سنان ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فلاحظ.

٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ(٢) ».(٣)

١١١٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ(٥) أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟

قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ(٦) ».(٧)

١١١٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ(٨) ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ(٩) ، وَلَا ابْنَةَ(١٠) أُخْتِهِ(١١) ،

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٢). في « بح » : « يعتقه ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٢٣٦٠٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٦.

(٤). في « بن » والوسائل : - « بن عثمان ».

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بف » : « واُمّه ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٠١٠ ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».

(٨). في حاشية « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».

(٩). في « جت » : « اُخته ».

(١٠). في « بف » : - « ابنة ».

(١١). في « جت » : « أخيه ».

١٠

وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ؛ وَ(١) يَمْلِكُ مَا سِوى ذلِكَ مِنَ الرِّجَالِ(٢) مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».(٣)

٢ - بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

١١١٤٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) أَنَّهُ(٥) قَالَ : « لَا عِتْقَ(٦) إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

١١١٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

___________________

(١). في الوافي عن بعض النسخوالتهذيب والاستبصار : + « هو ».

(٢). في « بح » : « الرجل ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٣ ، بسندهما عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٩.

(٤). في الكافي ، ح ١٣٢٠٠والتهذيب ، ح ٦٢٠ : « وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » بدل « وغير واحد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». (٥). في الكافي ، ح ١٣١٩٩والتهذيب ، ح ٦١٩ : - « أنّه ».

(٦). في الكافي ، ح ١٣١٩٩ و ١٣٢٠٠والتهذيب : « لا صدقة ولا عتق » بدل « لا عتق ».

(٧).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ، ح ١٣٢٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣١٩٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه أيضاً ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه أيضاً ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣. ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

١١

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ(٢) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٣ - بَابُ أَنَّهُ لَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ (٤) مِلْكٍ‌

١١١٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٦) ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ».(٧)

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : « ما اُريد ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٦.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قبل » بدل « إلّا بعد ».

(٥). تقدّم تفصيل الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ، والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ،والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.

(٦). في الكافي ، ح ٩٨٩٨ و ١٥٠٥٠ والنوادر للأشعري والتحف : « النكاح ».

(٧).الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٣ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر.وفيه ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا طلاق قبل النكاح ، ح ١٠٦٧٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، مع زيادة في أوّله ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن =

١٢

١١١٤٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ(١) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ».(٢)

٤ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ‌

١١١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ - أَوْ قَالَ(٣) : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ(٥) أَبَا نَيْزَرَ(٦) وَرَبَاحاً وَجُبَيْراً عَتَقُوا(٧) عَلى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ ».(٨)

___________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٣٨١ ، ضمن الحديث ، عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٧.

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « الأصمّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ذيل ح ٦٣٥٦ ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ، بسند آخر ،وفيه ما هكذا : « ولا عتق قبل ملك »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٨.

(٣). في « م » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : - « عليّ بن إبراهيم عن أبيه أو قال ».

(٤). في حاشية « م ، ن » والوسائل : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله ». ولم يثبت رواية ابن فضال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مباشرة.

(٥). في « ن ، بف » : - « إنّ ».

(٦). في « بح » : « أبا نيروز ». وفي « بن » : « أبا نيرز ». وفي الوافي : « أبا بيزر ».

(٧). في الوسائل : « اُعتقوا ».

(٨).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام و وصاياهم ، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦ ، بسند آخر ،وفيه هكذا : « عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصيّة أمير =

١٣

١١١٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - أَوْ قَالَ(١) : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ - عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ(٢) خَمْسَ سِنِينَ ، فَأَبَقَتْ(٣) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ : أَلَهُمْ(٤) أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا؟

قَالَ : « لَا ».(٥)

١١١٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ ، وَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا(٧) أَنْ يَرُدَّهُ فِي(٨) الرِّقِّ؟

قَالَ : « لَهُ شَرْطُهُ ».(٩)

___________________

= المؤمنينعليه‌السلام ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٣٤٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٠١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥ ، ح ٢٩٠٢١ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ٧١ ، ح ١.

(١). في حاشية « بح ، جت » : - « عن أحمد بن محمّد أو قال ». وفي « م ، بن ، جد » : + « محمّد بن يحيى ».

(٢). في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي : + « مدّة ».

(٣). في « بخ ، بف » : « وأبقت ».

(٤). في « بف » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.

(٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ، ح ١٣٢٢١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٤٨ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٧ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٦٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ١١١ ، بسند آخر عن يعقوب بن شعيب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٠١٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٠٢٤.

(٦). في « بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « حسين ».

(٧). في التهذيب : « أغاظها ». وفيالوافي : « أغارها ، أي تزوّج عليها أو تسرّى ؛ من الغيرة ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٤٥٨ ( غير ). (٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إلى ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٧.

١٤

١١١٥١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُكَ(٢) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي(٣) ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ(٤) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ ، وَزَوَّجَهُ(٥) ، فَتَسَرّى(٦) أَوْ تَزَوَّجَ(٧) .

قَالَ : « لِمَوْلَاهُ(٨) عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ(٩) ».(١٠)

٥ - بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ‌

١١١٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(١١) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

___________________

(١). في « بن » وحاشية «بح،جت» : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح ، بف » : « اُعتقك ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ : « أمتي ».

(٤). في الكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : « أو تسرّيت عليها » بدل « عليها أو تسرّيت ».

(٥). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « وزوّجه ».

(٦). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤ : « وتسرّى ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٧ : « وتزوّج ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « لمولاه ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « الأوّل ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح ٩٧٣٤.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٩ ، بسنده عن العلاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٧ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٧١١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » و « حفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّه يدلّ عليه =

١٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ(١) يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».

قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ(٢) إِلَى اللهِ(٣) عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ(٤) بِالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ(٥) ».(٦)

١١١٥٣ / ٢. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ؛

و(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٠) :

___________________

= - مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير روى كتب حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ، ومضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عنهما - ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٤ ، الرقم ٣٤٤ ؛ ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٤٣ ؛ وص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ - ٣١١.

(١). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : + « عزّ وجلّ ».

(٢). في التهذيب ، ج ٥ : « أن تطلب ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « إلى الله ».

(٤). في التهذيب ، ج ٥ : - « يوم عرفة ».

(٥). في « ن » : « أو الصدقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.وفيه ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦١١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤ ، بسند آخر ،وفيه ما من قوله : « ويستحبّ للرجل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٢ ؛وفيه ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٨٩٩٣ ، من قوله : « ويستحبّ للرجل ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير » على « عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ». (٩). في « بن » والوسائل : - « بن عبد الله ».

(١٠). ورد الخبر فيثواب الأعمال للصدوق ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر أنّ « سماعة » فيثواب الأعمال محرّف من « زرارة » ؛ فإنّ سماعة - وهو ابن مهران - من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام ، ولم نعثر على روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام في شي‌ءٍ من =

١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً(١) ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً(٢) مِنَ النَّارِ ».(٣)

١١١٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ(٤) كَانَتْ(٥) أُنْثى ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ(٦) مِنَ النَّارِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ ».(٧)

___________________

= الأسناد. وما ورد فيمستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٨٠٦٤ نقلاً من كتابالمؤمن من رواية سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، سهو من الفاضل النوري ؛ فقد ورد الخبر في المؤمن للحسين بن سعيد ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ وسنده هكذا : « وعنهعليه‌السلام ، قال : سألناه » وقد سبقه ح ١٠١ بهذا السند : « عن سماعة قال : سألته ». وكلا الخبرين رواهما الكليني - باختلاف في الزيادة والنقيصة - بسنده عن عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . راجع :الكافي ، ح ٦٠٧١ و ٩١٩٤

أضف إلى ذلك أنّ رواية ربعي عن سماعة غير ثابتة أيضاً. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ من رواية الحسن بن سعيد عن حمّاد عن ربعي عن سماعة والحسن عن زرعة عن سماعة ، فالظاهر زيادة « عن سماعة » بعد « ربعي » كما أنّ الظاهر كون ربعي وسماعة راويين للخبر عن المعصومعليه‌السلام ؛ فقد ورد الخبر فيالكافي ، ح ٥٤٦٢ وسنده هكذا : « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » والسند كماترى مشتمل على طريقين إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ينتهي أحدهما إلى ربعي والآخر إلى سماعة.

(١). في « بح » : + « مؤمناً ».

(٢). في«بف»:+«من المعتق له».وفي«بخ»: +«لمعتق ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب زيارة الإخوان ، ح ٢٠٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٣.

(٤). في « بح ، بف ، بن ، جت » والوسائلوالفقيه والثواب : « وإن ».

(٥). في « جت » : « كان ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافيوالتهذيب : - « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده =

١٧

١١١٥٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا(١) مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».(٢)

٦ - بَابُ عِتْقِ الصَّغِيرِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَأَهْلِ الزَّمَانَاتِ (٣)

١١١٥٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً ، أَوْ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ ، وَمَنْ(٤) لَاحِيلَةَ لَهُ؟

فَقَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ(٥) مَمْلُوكاً لَاحِيلَةَ لَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَمَنْ لَاحِيلَةَ لَهُ ».(٦)

___________________

= عن إبراهيم بن أبي البلاد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ضمن ح ١٢٣٤ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٦٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٩٩٤.

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « بها ».

(٢).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن بشير النبّال.المقنعة ، ص ٥٤٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٨٩٨٥.

(٣). « الزمانات » : جمع الزمانة ، وهي آفة في الإنسان بل في الحيوان ، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة كالفالج واللغوة والبرص وغيرها. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣١.

(٤). في « ن » : « أو من ». وفي « بح » : « من » بدون الواو. وفي « م ، بن » وحاشية « ن » : - « ومن ». وفي الوسائلوالتهذيب : - « من ».

(٥). في « بخ » : « أحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٠ ، ح ٢٩٠٣٤.

١٨

١١١٥٧ / ٢. مُحَمَّدٌ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ، قَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّعليه‌السلام وِلْدَاناً كَثِيرَةً(٦) ».(٧)

١١١٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١٠) ، عَنْ‌

___________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : + « بن محمّد ».

(٣). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عليّ بن الحكم ، عن صفوان ». وهذا سهو لم يرد في نسخنا ؛ فإنّ عليّ بن الحكم وصفوان بن يحيى من مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن صفوان بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ، ص ٥٣٦ - ٥٤٧ ؛ ص ٦٧٦ وص ٦٨٣ - ٦٨٧. (٤). في « بن » والوسائل : - « بن رزين ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦). في « ن ، بف » : « كثيراً ». وفي الوافي : « وذلك لأنّهعليه‌السلام كان ينفق عليهم حتّى يستغنوا ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٧.

(٨). في « بن » وحاشية « بح »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٩). في « ن ، بن » والوسائل : - « بن محمّد ».

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بخ ، بف » والمطبوعوالتهذيب : « عن أبيه عن محمّد بن عيسى » ، لكنّ المذكور في بعض مخطوطاتالتهذيب كما أثبتناه.

والخبر أورده الشيخ الحرّ تارة فيالوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ كما أثبتناه ، و اُخرى في ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩ كما في المطبوع.

هذا ، والظاهر عدم صحّة كلا النقلين. والصواب هو : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن عيسى عن منصور [ بن حازم ] عن هشام [ بن سالم ] في الكافي ، ح ٨٢٧٢ و ٨٦٦٤ ، ٨٩٠٩ و ٩٠٧٢ و ١٣٢٨٤ و ١٣٣٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٧.

والمراد من محمّد بن عيسى في هذه الأسناد هو محمّد بن عيسى بن عبيد ، كما يؤيّد ذلك أنّ الشيخ الصدوق أورد في أماليه ، ص ٣٨ ، المجلس ٩ ، ح ٧ ما تقدّم عن الكافي ، ح ١٣٢٨٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور بن هشام بن سالم ؛ فإنّ محمّد بن عيسى شيخ عليّ بن إبراهيم هو محمّد بن =

١٩

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ(٢) النَّسَمَةَ(٣) ؟

فَقَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى(٤) نَفْسَهُ(٥) ».(٦)

٧ - بَابُ كِتَابِ الْعِتْقِ‌

١١١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٧) :

___________________

= عيسى بن عبيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٨ - ٤٨٤.

والظاهر أنّ الأصل في سندنا هذا كان « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ثمّ اُضيف لفظة « أبيه » تفسيراً لمحمّد بن عيسى بتخيّل كونه والد أحمد بن محمّد ، ثمّ اُدرجت هذه الزيادة في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على رواية محمّد بن عيسى والد أحمد بن محمّد عن منصور بن حازم في شي‌ء من الأسناد والطرق.

(١). في التهذيب ، ح ٧٧٩ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في التهذيب ، ح ٧٧٩ : « عن » بدل « عمّن أعتق ».

(٣). في حاشية « جت » : « عن النسمة » بدل « قال : سألته عمّن أعتق النسمة ». وفي « بن » والوافي : « عن النسمة » بدل « عمّن أعتق النسمة ». (٤). في « بح ، بخ ، بف » : + « عن ».

(٥). فيالمرآة : « من أغنى نفسه ، أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال ، أو أغنى نفسه من الخدمة بكثرتها ، كما يؤيّده بعض الأخبار ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ح ١١٢٢٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالبحار . وفي « م » والمطبوع : « محمّد بن سنان »

والمراد من أحمد بن محمّد في مشايخ والد عليّ بن إبراهيم هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وأحمد هذا لم يثبت روايته عن محمّد بن سنان. والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد روى [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، =

٢٠

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811