الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279199 / تحميل: 6113
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « مَا قَتَلَ(٣) الْبَازِي(٤) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ ».(٥)

١١٢٧٦ / ٦. أَبَانٌ(٦) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ ، وَلَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ ».(٨)

١١٢٧٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١٠) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ(١١) ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ(١٢) ».(١٣)

___________________

(١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فضله ».

(٢). في « م ، جد » : « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « لا ، ما قتل ».

(٤). في « بن » والاستبصار : « الباز ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٨ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. راجع :الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٥٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١٩١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢١.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.

(٧). في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٩ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٢.

(٩). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(١٠). في « م ، ن ، بن » : « إذا ».

(١١). في « ط ، بح ، بف » والوافي : - « منه ».

(١٢). في حاشية « جت »والتهذيب : + « منه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٣.

١٠١

١١٢٧٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَكَانَ يَتَّقِيهِمْ ، وَأَنَا لَاأَتَّقِيهِمْ ، وَهُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ ».(١)

١١٢٧٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَقَتَلَ(٢) وَأَكَلَ(٣) مِنْهُ : آكُلُ مِنْ(٤) فَضْلِهِ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ(٥) ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ ».(٦)

١١٢٨٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٧) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصُّقُورِ(٨) وَالْبُزَاةِ ، وَعَنْ صَيْدِهَا(٩) ؟

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ(١٠) يَقْتُلْنَ إِذَا(١١) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، وَآخِرُ(١٢) الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٢ ، معلّقاً عن المفضّل بن صالحالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٤.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقتل ».

(٣). في « بف » : « فأكل ».

(٤). في « جد » : - « من ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فلا تأكله ». وفي « بح » : + « منه ».

(٦).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٠.

(٧). في « ن ، بف ، جت » : « المفضّل ».

(٨). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».

(٩). في « ط ، بف » : « صيدهم ». وفي الوسائل : « صيدهما ».

(١٠). في « ط » : - « لم ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(١٢). في « ط ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « وخير ».

١٠٢

تَطْرِفُ ، وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ ، وَالذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ(١) ».

وَقَالَعليه‌السلام : « لَيْسَتِ الصُّقُورُ(٢) وَالْبُزَاةُ(٣) فِي الْقُرْآنِ(٤) ».(٥)

١١٢٨١ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

لَا تَأْكُلْ مِمَّا(٦) قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ.(٧)

٣ - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ (٨) الْمَجُوسِيِّ (٩) وَأَهْلِ الذِّمَّةِ‌

١١٢٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ‌ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ : أَ يَأْكُلُ(١٠) مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ؟

___________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تتحرّك ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».

(٣). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « البزاة والصقور ».

(٤). قال الشهيدقدس‌سره : « يشترط أن لا يدركه المرسلوفيه حياة مستقرّة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتّسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان ، ففيالمبسوط يحلّ ، ومنعه فيالخلاف ، وهو قول ابن الجنيد. ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم. وقال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عنه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مرويّ ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٧ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٦.

(٦). في « ط ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ما ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٥.

(٨). في « ط » : « الكلب » بدل « صيد كلب ».

(٩). في « ط » وحاشية « جت » : « المجوس ».

(١٠). في « بف » : « أتأكل ».

١٠٣

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ قَدْ ذَكَرَ(١) اسْمَ اللهِ(٢) عَلَيْهِ ».(٣)

١١٢٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، فَأَصِيدُ بِهِ.

فَقَالَ(٤) عليه‌السلام : « لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ ، فَتَعَلَّمَهُ(٥) ».(٦)

١١٢٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ(٧) لَاتَأْكُلْ صَيْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ ، فَيُعَلِّمَهُ(٨) وَيُرْسِلَهُ(٩) ، وَكَذلِكَ الْبَازِي ، وَكِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا ».(١٠)

___________________

(١). في « ن ، بح ، بن ، جد » : « وذكر ». وفي « م » : « ذكر ». وفي « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وقد ذكر ».

(٢). في « ط » : - « الله ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٤١٢٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ، بسندهما عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٩، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٩٧٤٦.

(٤). في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل : « فتعلّم ». وفي « ط » : « فيعلمه ». وفي « ن » والتهذيب والاستبصار : - « فتعلّمه ». وفيالوافي : « أراد بتعليم المسلم له تعليمه في الساعة كما مرّ في خبر زرارة ، ويؤيّده الخبر الآتي [ أي الخبر الأول من هذا الباب ] ، فلا منافاة بين الأخبار ». وفيالمرآة : « ويمكن حمله على الكراهة والتقيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٧.

(٧). في الاستبصار : « المجوس ».

(٨). في «ط»:-«عليّ بن إبراهيم،عن أبيه »إلى هنا.

(٩). في « ط » : « وترسله ». وفي التهذيب والاستبصار : « فيرسله ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ ، ح ١٩١٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٨.

١٠٤

٤ - بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ‌

١١٢٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ(١) ».

وَسُئِلَ(٢) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ(٣) ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٥) ».(٦)

١١٢٨٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -

___________________

(١). في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم ».

(٢). في « ط ، بف » والتهذيب : - « وسئل ».

(٣). في « ط » : « اُصيد ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ فيالنهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال فيالنهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ،وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل ». وانظر :النهاية ، ص ٥٨١ - ٥٨٢ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٦.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥١ ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٥ ، من قوله : « وسئل عن صيد ».

١٠٥

عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَقِيَ(١) لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ(٢) مِنْهُ إِنْ شَاءَ »(٣) .

وَقَالَ(٤) فِي إِيَّلٍ(٥) اصْطَادَهُ(٦) رَجُلٌ ، فَتَقَطَّعَهُ(٧) النَّاسُ وَالرَّجُلُ يَتْبَعُهُ(٨) ، أَفَتَرَاهُ نُهْبَةً؟

فَقَالَ(٩) عليه‌السلام : « لَيْسَ بِنُهْبَةٍ(١٠) ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١١)

١١٢٨٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ(١٢) يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي(١٣) الْغَدِ : أَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟

___________________

(١). في « ط » : « وبقي » بدل « ثمّ بقي ».

(٢). هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأكل ».

(٣). في « ط » والفقيه : + « الله ».

(٤). في حاشية « م » : + « محمّد بن قيس قلت له ».

(٥). الأيّل ، بضمّ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي. وبالفارسيّة : بز كوهى وگوزن. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٣ ( أيل ).

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت »والتهذيب : « يصطاده ». وفي « ط » : « صاده ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه : « فيقطعه ». وفي « ط ، جت » والوافي : « فقطعه ».

(٨). في حاشية « م ، جت » والتهذيب : « يمنعه ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والتهذيب : « قال ».

(١٠). في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل يتبعة - إلى - ليس بنهبة ». وفيالمرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة ». والنهبة : اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء. ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ح ٤١٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٠ ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٦ ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده ».

(١٢). « الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل : هي كلّ دابّة مرميّة.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ( رمي ).

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من ».

١٠٦

فَقَالَ(١) : « إِنْ عَلِمَ(٢) أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ ذلِكَ(٣) إِذَا(٤) كَانَ قَدْ سَمّى».(٥)

١١٢٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدَهُ مِنَ(٧) الْغَدِ وَسَهْمُهُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ ، وَأَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي(٨) قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ».(٩)

١١٢٨٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَرْمِي سَهْمِي ، وَلَا أَدْرِي(١٠) أَسَمَّيْتُ ،

___________________

(١). في « بن ، جد » والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهر الأخبار الآتية أنّ المراد بالعلم هي هنا هو الظنّ الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه ، وعدم تردّيه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك ، وحمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالباً ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « وذلك » بدل « من ذلك ».

(٤). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : « إن ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ ، ح ١٩١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٦٠.

(٦). في « ط ، بف » : - « بن عيسى ».

(٧). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فأصابه في » بدل « فوجده من ». وفي « بح » : « فوجده في » بدلها.

(٨). في « ط » : + « قد ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦١.

(١٠). في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « فلا أدري ». وفي المرآة : « المراد أنّه شكّ في أنّه هل سمّى أو ترك =

١٠٧

أَمْ(١) لَمْ أُسَمِّ(٢) ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرْمِي وَيَغِيبُ(٣) عَنِّي ، فَأَجِدُ(٤) سَهْمِي فِيهِ؟

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ(٥) كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ».(٦)

١١٢٩٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ ، أَوْ يَطْعُنُهُ(٧) بِالرُّمْحِ(٨) ، أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَقَتَلَهُ(٩) وَقَدْ سَمّى حِينَ فَعَلَ ذلِكَ(١٠) ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

___________________

= التسمية نسياناً ؛ فإنّه لو جزم بترك التسمية نسياناً لا يقدح في الحلّيّة ، وأمّا إذا كان الشكّ في أنّه هل سمّى أو ترك التسمية عمداً فلا يخلو من إشكال ، وظاهر الخبر يشمله ».

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « أو ».

(٢). في « ط » : « أم لا » بدل « أم لم اُسمّ ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيغيب ».

(٤). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وأجد ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإن ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٤ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمّيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦٢ ، من قوله : « قال : قلت : أرمي ويغيب عنّي ».

(٧). في « بح » : « أيطعنه » بدل « أو يطعنه ».

(٨). في « م ، بف » وحاشية « جت » : « برمح ». وفي « جت » : - « بالرمح ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيقتله ».

(١٠). في الوسائل : - « ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » : - « به ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن =

١٠٨

١١٢٩١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا : أَيَأْكُلُهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ ».(١)

١١٢٩٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ(٣) ، قَالَ : لَاتَطْعَمْهُ(٤) ».(٥)

١١٢٩٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَصْرَعُهُ ، فَيَبْتَدِرُهُ(٦) الْقَوْمُ ، فَيُقَطِّعُونَهُ(٧) ؟

فَقَالَ : « كُلْهُ ».(٨)

___________________

= عليّ الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٢.

(١).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٩.

(٢). في « ط » : « ابن أبي عمير ». والمتكرّر في أسناد عديدة رواية [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران ، عن عاصم بن‌حميد ، عن محمّد بن قيس. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ - ٤٧٩.

(٣). فيالمرآة : « لا يدرى من قتله ؛ لأنّه لا يعلم أنّ الرامي مؤمن أو كافر ، أو أنّه سمّى حين الرمي أم لم يسمّ ».

(٤). في الوافي : « لا يطعمه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، صدر ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٩٧٦٦.

(٦). في « ط » : « فيبدره ».

(٧). في حاشية « بف » : « فيطعنوه ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٤١ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٧.

١٠٩

١١٢٩٤ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ ، فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ ، وَتَرى(٢) أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ(٣) غَيْرُ سَهْمِكَ(٤) ، فَكُلْ(٥) ؛ غَابَ(٦) عَنْكَ ، أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ».(٧)

١١٢٩٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؟

قَالَ : « كُلْهُ » قَالَ : « فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ(٨) ، أَوْ تَدَهْدَهَ(٩) مِنَ الْجَبَلِ(١٠) ، فَمَاتَ(١١) ، فَلَا تَأْكُلْهُ ».(١٢)

___________________

(١). في « بح » : + « بن يحيى ».

(٢). في « بف » والوافي : « وقدترى ». وفي « ط » : « والرميّة فيه ، فانتزعت السهم ورأيت » بدل « وليس به أثر غيرالسهم ، وترى ».

(٣). في « بن » : « لم يصبه ».

(٤). فيالمرآة : « يحتمل أن يكون قولهعليه‌السلام : « وترى » إلى آخره تأكيداً ، لا تأسيساً ».

(٥). في « ط » : « فكله ».

(٦). في « بن » وحاشية « جت » : « تغيب ». وفي الوسائل والتهذيب : « يغيب ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٩٧٦٣.

(٨). في « ط » : « ومات » بدل « في ماء ».

(٩). « تدهده » أي تنحدر ، مطاوع من الدهدهة ، وهو قذفك وحدرك الشي‌ء من أعلى إلى أسفل مُدَحْرَجاً ، أي مدوّراً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).

(١٠). في « م ، ن ، جد » : « جبل ».

(١١). في التهذيب ، ح ١٤٠ : - « فمات ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب الصيد ، باب الرجل يرمي =

١١٠

١١٢٩٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يُرْمَى(٢) الصَّيْدُ بِشَيْ‌ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ(٣) ».(٤)

٥ - بَابُ الْمِعْرَاضِ (٥)

١١٢٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ؟

___________________

= الصيد فيصيبه فيقع في ماء ، ح ١١٣١٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، بسندهما عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٧ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٧.

(١). في « بن » والوسائل والتهذيب : - « عن رجل ».

(٢). في « ط » : « لا ترم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « لاترمي ».

(٣). فيالمرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً. وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني. ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر. والأشهر الكراهة. وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً. قال الشهيد الثانيرحمه‌الله : هو ضعف في ضعف ». وانظر :النهاية ، ص ٥٨٠ ؛الوسيلة ، ص ٣٥٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٢٧.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٦٩.

(٥). « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٥ ( عرض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب. وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه ».

١١١

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ(٢) مِرْمَاتَكَ ، أَوْ صَنَعْتَهُ(٣) لِذلِكَ ».(٤)

١١٢٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا(٥) صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ؟

فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ(٦) غَيْرُ الْمِعْرَاضِ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ، فَلْيَأْكُلْ مَا(٧) قَتَلَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٨) كَانَ لَهُ(٩) نَبْلٌ غَيْرُهُ؟

قَالَ : « لَا(١٠) ».(١١)

١١٢٩٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

___________________

(١). في « م ، جت ، جد »والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « بف » : - « هو ».

(٣). في « بف » والوافي : « وضعته » بدل « أو صنعته ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٢ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه ، ح ٤١٣٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٩٧٧٤.

(٥). في « بف » : « عن ».

(٦). قال الجوهري : « النبل » : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها. وقد جمعوها على نبال وأنبال.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ( نبل ). (٧). في البحار والفقيه والتهذيب : « ممّا ».

(٨). في « ن » : « فإن ».

(٩). في « ن » : - « له ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بف » والوافي والوسائلوالبحار والفقيه والتهذيب : « وإن كان له نبل غيره فلا » بدل « قلت : وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٣ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٣ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٧٩.

(١٢). في « بن » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

١١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ(١) وَاعْتَرَضَ(٢) ، فَلَا تَأْكُلْ ».(٣)

١١٣٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ ، فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً ، فَيَقْتُلُهُ(٦) وَقَدْ كَانَ(٧) سَمّى حِينَ رَمى ، وَلَمْ تُصِبْهُ(٨) الْحَدِيدَةُ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِذَا(١١) رَآهُ(١٢) فَلْيَأْكُلْ ».(١٣)

١١٣٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

___________________

(١). في « بح » : « لم تخرق ». وفيالمرآة : « قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث ، وصحّحوها بالخاء والزاي ‌المعجمتين ». قال ابن الأثير : « في حديث عدي ، قلت يا رسول الله : إنّا نرمي بالمعراض ، فقال : « كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرميّة ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩ ( خزق ). (٢). في « ط » : - « واعترض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١٩١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٧٠. (٤). في « ط ، بف » : - « جميعاً ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ط ، بف » : « فقتله ».

(٧). في « بن » والفقيه والتهذيب : - « كان ».

(٨). في « ن ، بف » والوافي : « ولم يصبه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ط ، بح » : « الحديد ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(١١). في « جت » والتهذيب : « فإن ».

(١٢). في « ط » : « فأرداه » بدل « فإذا رآه ». وفي الوافي : « فإن أراده ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧١.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً ، وَلَمْ يُصِبْهُ(٢) بِحَدِيدَةٍ(٣) وَقَدْ سَمّى حِينَ رَمى(٤) ؟

قَالَ(٥) : « يَأْكُلُهُ(٦) إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ يَرَاهُ ».

وَعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟

فَقَال(٧) : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٨) نَبْلٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ قَدْ(٩) سَمّى حِينَ رَمى ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ(١٠) ؛ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ ، فَلَا ».(١١)

٦ - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ (١٢)

١١٣٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا(١٣) قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « لَا ».(١٦)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته ». (٢). في التهذيب : - « السهم معترضاً ولم يصبه ».

(٣). في « ن » : « الحديدة ».

(٤). في الوافي : « يرمي ».

(٥). في « ط ، بف » : - « قال ». وفي حاشية « بف » : « يرمي عليه » بدل « رمى قال ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يأكل ». وفي « ط ، بف » : « أيأكله ».

(٧). في «م ،بن ،جد» والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٨). في « ط ، بف » : - « له ».

(٩). في « ط » وحاشية « جت » : « وقد كان ».

(١٠). في « ن » : - « منه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٢.

(١٢). « البندق » : ما يعمل من الطين ويرمى به. والواحدة : بندقة. والجمع : بنادق. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩ ( بندق ).

(١٣). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عن ».

(١٤). في « ط ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : - « منه ».

(١٥). في « م ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ». وفي « ن » : + « قال ».

(١٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن =

١١٤

١١٣٠٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ(١) ؟

قَالَ : « لَا ».(٢)

١١٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ(٣) : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(٤) ؟

قَالَ : « لَا ».(٥)

١١٣٠٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ(٦) : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ(٧) ؟

قَالَ(٨) : « لَا ».(٩)

___________________

= حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ١٠٧ ، ضمن ح ٣٦٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧١ ، ح ١٩١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٣.

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٢٩٧٨٤.

(٣). في « م ، جد » والتهذيب : « البندق والحجر ».

(٤). في «ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : - « منه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ،ص ٣٦، ح ١٥١، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الوافي ،ج ١٩،ص ١٧٢،ح ١٩١٦٩؛الوسائل ،ج ٢٣،ص ٣٧٣،ح ٢٩٧٨١. (٦). في «م،جد» والوسائل والتهذيب : « البندق والحجر ».

(٧). في « ط ، م ، بف ، بن » والفقيه : - « منه ».

(٨). في « م ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٤.

١١٥

١١٣٠٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ(١) : أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا ».(٤)

١١٣٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ(٥) .(٦)

١١٣٠٨ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ(٧) وَالْحَجَرِ ، فَيَقْتُلُ(٨) : أَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ(٩) ؟

___________________

(١). في « ط » : « البندق والحجر ».

(٢). في « ط ، بف » : - « منه ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٩٧٨٦.

(٥). قال الفيّومي : « الجُلاهق - بضمّ الجيم - : البندق المعمول من الطين. الواحدة : جُلاهقة ، وهو فارسي ؛ لأنّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربيّة. ويضاف القوس إليه للتحصيص ، فيقال : قوس الجُلاهق ، كما يقال : قوس النشّابة ».المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جله ).

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٢.

(٧). في « ن » : « البندق ».

(٨). في « ط » : - « فيقتل ».

(٩). في « م ، بن ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « أفيأكل منه ». وفي حاشية « م ، جد » : « أفنأكل منه ». وفي الوافي : « أفيؤكَل منه ».

١١٦

قال(١) : « لَا تَأْكُلْ(٢) ».(٣)

٧ - بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ (٤)

١١٣٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلاً ، فَذَرُوهُ ؛ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ ، وَكُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً(٦) ، وَذَكَرْتُمُ(٧) اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ».(٨)

١١٣١٠ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : - « تأكل ». وفي التهذيب : « لا يأكل » بدل « لا تأكل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٥.

(٤). « الحبالة » : التي يصاد بها.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦٥ ( حبل ).

(٥). في « ط » : - « وابن أبي نجران ». وفي « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « ابن أبي نجران وابن أبي ‌عمير » بدل « ابن أبي عمير وابن أبي نجران ». (٦). في « بف » والوافي : « حياته ».

(٧). في « ط » : « وذكر ». وفي « بف » : « وذكرت ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٨٩. (٩). في « ط ، بح » : - « منه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٩٠.

١١٧

١١٣١١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٣) ».(٤)

١١٣١٢ / ٤. أَبَانٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ(٥) ، فَانْقَطَعَ(٦) مِنْهُ شَيْ‌ءٌ أَوْ مَاتَ(٧) ، فَهُوَ مَيْتَةٌ(٨) ».(٩)

١١٣١٣ / ٥. أَبَانٌ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ(١١) ؛

___________________

(١). المراد من الوشّاء هو الحسن بن عليّ الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد روايته - بعناوينه المختلفة : الحسن بن‌عليّ ، الحسن بن عليّ الوشّاء ، الحسن بن عليّ الخزّاز والوشّاء - عن أبان [ بن عثمان ] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولم نجد في غير سند هذا الخبر رواية الوشّاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مباشرة. والظاهر سقوط « عن أبان » أو « عن أبان بن عثمان » من السند. وأبان بن عثمان هو الواسطة الفريدة بين الوشّاء وبين عبد الرحمن بن أبي عبد الله. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ص ٤٢١ - ٤٢٢ وص ٤٢٥ ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من ابتداء السند بأبان تعليقاً على ما قبلهما.

نعم يمكن أن يكون السندان الآتيان معلّقين على سند الحديث الثاني. لكن هذا لا يضرّ بما استظهرنا من سقوط « عن أبان [ بن عثمان ] » في ما نحن فيه.

(٢). في « ط » : - « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « ط » : - « منه ». وفي التهذيب : - « ثمّ كل منه ».

(٤).التهذيب ، ج ٩، ص ٣٧، ح ١٥٦، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥، ح ١٩١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ٢٩٧٩٠. (٥). في « ن ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « الحبائل ».

(٦). في «بن » : « فانقلع ». وفي « م » : « فقطع ».

(٧). في الوسائل : - « أو مات ».

(٨). لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(٩).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٥ ،الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩١.

(١٠). في « بن » والوسائل : « عن أحدهما ».

(١١). في « بف » : « ميتة ».

١١٨

وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ(١) ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ(٢) ».(٣)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ (٤) مِنْ جَبَلٍ‌

١١٣١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ(٧) الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ(٨) ».(٩)

١١٣١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

___________________

(١). في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً ».

(٢). لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(٣).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩٢.

(٤). « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).

(٥). في « ط » والتهذيب : - « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم فيالكافي ، ح ٩١٠٧ و ٩١١٣ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج. والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً - كنقل مستقلّ - على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ منالكافي كما يظهر بالمقارنة.

(٦). في « ط » : + « أنّه ».

(٧). في الوسائل والتهذيب : - « من ».

(٨). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة الحلبي هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٣٧. وانظر :المقنع ، ص ٣٩١.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٧٩٥.

١١٩

عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ(١) عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً وَهُوَ عَلى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ(٢) ، فَيَخْرِقُ(٣) فِيهِ السَّهْمُ ، فَيَمُوتُ؟

فَقَالَ : « كُلْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ(٤) وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ(٥) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ».(٦)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٨) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٩)

٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ (١٠) وَيُصِيبُ غَيْرَهُ‌

١١٣١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : - « أنّه سئل ».

(٢). في الوسائل : « أو على حائط ».

(٣). في « ط ، بف ، جت » : « فخرق ».

(٤). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٥). في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « ومات ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٧ ،والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٢ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٩).الكافي ، كتاب الصيد ، باب الصيد بالسلاح ، ح ١١٢٩٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، بسنده عن هشام بن سالم ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٩.

(١٠). في « بن » : « فتخطئ ».

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وقت فريضة، ارأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه »، قال، قلت: لا، قال: « فكذلك الصلاة » قال: فقايسني، وما كان يقايسني.

٤٧ - ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة )

٣٢٦٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى، فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وان لم يكن في الوقت (١) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة ».

٣٢٦٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نام ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء، قال: « ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّيهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ».

____________________________

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر زيادة: سعة.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٤ ح ٢.

١٦١

٤٨ - ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً )

٣٢٦٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلّى العصر بعد ذلك ».

وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء - إلى أن قال -: « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس ».

٣٢٧٠ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: « فيجعلهما الظهر (١)، ثم يستأنف العصر » قال: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (٢)؟ قال: « يتمّ صلاته، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل: جعلت فداك (يابن رسول الله) (٣)، ما الفرق بينهما؟ قال: « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفّل بعدها، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء ».

____________________________

الباب - ٤٨.

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢١٦

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر: فليجعلهما للظهر.

(٢) في المصدر زيادة: الآخرة.

(٣) ليس في المصدر.

١٦٢

٣٢٧١ / ٣ - وعنه عليه‌السلام: أنّه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل التي صلّى الظهر، ويصلّي العصر » قيل: فإن نسي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة؟ قال: « يصلّي المغرب، ثم العشاء الآخرة ».

قال في البحار في الخبر الأول: لم أر قائلاً به، وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر، وان كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقيّة والتعليل ربّما يؤيده، انتهى.

٣٢٧٢ / ٤ - السيّد عليّ بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي: عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر، قال: « فليجعلهما الاولى وليستأنف العصر » قلت: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: « فليتم صلاته، ثم يقضي بعد المغرب » قال: قلت: جعلت فداك، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟! فقال: « ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ».

٣٢٧٣ / ٥ - وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت عليهم‌السلام للحسين بن عبيد الله بن عليّ الواسطي: عن الصادق

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

٤ - رسالة المواسعة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.

٥ - رسالة المواسعة ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.

١٦٣

جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه قال: « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها، ثم يقضي ما فاتته ».

٤٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت )

٣٢٧٤ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) قال: « دلوكها زوالها، و: ( غَسَقِ اللَّيْلِ ) انتصافه، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) صلاة الغداة، ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».

ثم قال: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) قال: « صلاة الليل ».

٣٢٧٥ / ٢ - العيّاشي: عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال: « ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ».

٣٢٧٦ / ٣ - الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ) (١). الآية عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام: « إنّهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجراً ممّن (لم) (٢) يتّجر ».

____________________________

الباب - ٤٩

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥، والآيتان في سورة الاسراء ١٧: ٧٨، ٧٩.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤١.

٣ - مجمع البيان ج ٧ ص ١٤٥.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

١٦٤

٣٢٧٧ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، عن عمه، عن أبي إسحاق قال: أملى علينا تغلب (١) ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة، والهداة، والسباع (٢)، والجنح، والهزيع، والفقد (٣)، والزلفة، والسحرة، والبهرة.

٣٢٧٨ / ٥ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسماعيل بن أبان، عن عمر بن أبان (١) الثقفي قال: سأل النصرانيّ الشاميّ الباقر عليه‌السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أيّ ساعة هي؟ قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ ساعات هي؟ فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « من ساعات الجنّة، وفيها تفيق مرضانا » فقال النصراني: أصبت.

٣٢٧٩ / ٦ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إنّ الشمس تطلع كلّ يوم بين قرني شيطان إلّا صبيحة [ ليلة ] (١) القدر ».

____________________________

٤ - الخصال ص ٤٨٨ ح ٦٧.

(١) في المصدر: ثعلب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: والعقر.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٨.

(١) في المصدر: عبدالله، ولعل الصواب: عمرو بن عبدالله الثقفي، أنظر « رجال الشيخ ص ١٢٨ رقم ٢١ ».

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٦٥

٣٢٨٠ / ٧ - عوالي اللآلي: روى خباب بن الأرت قال: ربّما شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الرمضاء (١) فلم يشكنا.

٣٢٨١ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « رحم الله عبداً قام من الليل فصلّى، وأيقظ أهله فصلّوا ».

٣٢٨٢ / ٩ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنّها العشاء، وإنّهم يعتمون بالإبل »، وذلك لأنّهم كانوا يعتمون بالحلب، أي يؤخّرون حلبها إلى أن يعتم الليل، ويسمّون الحلبة العتمة باسم عتمة الليل، وعتمته: ظلامه.

____________________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢ ح ٦.

(١) الرمضاء: الحجارة الحامية من حرّ الشمس (لسان العرب ج ٧ ص ١٦٠، ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٩ - رمض -).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٩ - دور اللآلي ج ١ ص ١١٦.

١٦٦

أبواب القبلة

١ - ( باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة )

٣٢٨٣ / ١ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام قال: « فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجّه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء ».

ورواه في الهداية مرسلاً عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٣٢٨٤ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: عن أبيه، عن جدّه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة؟ فقال: « سبعة: الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الإفتتاح، والركوع، والسجود والدعاء ».

____________________________

أبواب القبلة

الباب - ١

١ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١.

(١) الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣.

١٦٧

٣٢٨٥ / ٣ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عنهما عليهما‌السلام في قوله تعالى: ( وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) « في الفرض »، وقوله تعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قالا: « هو في النافلة ».

٣٢٨٦ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) (١) قال: « أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا، ليس فيه شئ من عبادة الأوثان ».

٣٢٨٧ / ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام، في قول الله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هو إلى القبلة ».

٣٢٨٨ / ٦ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام عن قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « مساجد محدثة فاُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام ».

وأبو بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: « هو إلى القبلة،

____________________________

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٤٩ ح ٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٤، وفي المصدر - بعد ذكر الآية - زيادة: روي عن الباقر والصادق عليهم‌السلام أنّ ذلك.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧

(١) الروم ٣٠: ٣٠.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢٠، والبحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٩.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ١٩ و ٢٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٠.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

١٦٨

ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً ».

٢ - ( باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد )

٣٢٨٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت الأحاديث المأثورة أنّ الله تعالى أمر آدم عليه‌السلام أن يصلّي إلى المغرب، ونوحاً عليه‌السلام أنّ (١) يصلّي إلى المشرق، وإبراهيم عليه‌السلام [ أن ] (٢) يجمعهما (٣)، فلمّا بعث موسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين آدم عليه‌السلام، ولمّا بعث عيسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين نوح عليه‌السلام، ولمّا بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمره أن يحيي دين إبراهيم عليه‌السلام.

٣٢٩٠ / ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن بشير في حديث سليمان مولى طربال، قال: ذكرت هذه الاهواء عند أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لا والله، ما هم على شئ ممّا جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلّا استقبال الكعبة فقط ».

٣٢٩١ / ٣ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن

____________________________

الباب - ٢

١ - فلاح السائل ص ١٢٨، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٧ ح ٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وهي الكعبه.

٢ - المحاسن ج ١٥٦ ح ٨٩ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٨ ح ١٠.

٣ تفسير القمي ج ١ ص ١٠٥.

١٦٩

أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى: ( وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (١): « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما قدم المدينة وهو يصلي نحو البيت المقدس أعجب ذلك اليهود، فلمّا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت (الله) (٢) الحرام وَجَدَت (٣) (اليهود من ذلك) (٤)، وكان صرف القبلة صلاة الظهر فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمّد وجه النهار واكفروا آخره، يعنون القبلة، حين استقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسجد الحرام، لعلّهم يرجعون إلى قبلتنا ».

٣٢٩٢ / ٤ - وقال في قوله تعالى: ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (١) فان هذه الآية متقدمة على قوله: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ) (٢) وانه (٣) نزل اولا: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ) ثم نزل ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ) الآية، وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ويقولون له: انت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، من ذلك غما شديدا، وخرج

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٧٢.

(٢) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر.

(٣) وَجَدَ عليه، يَجُد ويَجِد: غضب (لسان العرب - وجد - ج ٣ ص ٤٤٦).

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

٤ - تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦١ ح ١٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣) في المصدر: لأنه.

١٧٠

في جوف الليل ينظر في آفاق السماء، وينتظر امر الله تبارك وتعالى في ذلك، فلما اصبح وحضرت صلاة الظهر، وكان في مسجد بني سالم، قد صلى بهم الظهر ركعتين، فنزل عليه جبرئيل فأخذ بعضديه، فحوله إلى الكعبة، فأنزل الله عليه: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فصلى (ركعتين إلى بيت المقدس) (٤)، وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة اشهر، ثم حول الله عزّوجلّ القبلة إلى البيت الحرام، هكذا فيما عندنا من نسخ التفسير.

قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان (٥): عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نحو البيت المقدس ستة عشر، شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة.

اورده مسلم في الصحيح (٦).

وعن انس بن مالك: انما كان تسعة اشهر، أو عشرة اشهر.

وعن معاذ بن جبل: ثلاثة عشر شهرا.

ورواه علي بن ابراهيم (٧): بإسناده عن الصادق عليه‌السلام، قال: « تحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي

____________________________

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٧٤ ح ١٢.

(٧) تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٣.

١٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌بمكة ثلاثة عشر سنة، إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر.

قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة، وذلك ان اليهود - وساق كما نقلناه إلى قوله - كانوا عليها » والظاهر انه اخرجه من غير تفسيره، أو من النسخة الاخرى منه، فان لتفسيره نسختان كبيرة وصغيرة، والله العالم.

٣٢٩٣ / ٥ - محمّد بن مسعود العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لما صرف الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أرأيت صلاتنا التي كنّا نصلّي إلى بيت المقدس [ ما حالنا فيها، وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس ] (١)؟ فأنزل الله ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٢) فسمّى الصلاة إيماناً » (٣).

٣٢٩٤ / ٦ - محمّد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن جعفر بن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن أبيه عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق، عن

____________________________

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٦٣ ح ١١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقره ٢: ١٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ ح ١ عن البحار عن تفسير سعد بن عبدالله مثله.

٦ - تفسير النعماني ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢١.

١٧٢

أميرالمؤمنين عليهما‌السلام، قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت الصلاة إلى (١) بيت المقدس، فكان في اول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس، جميع ايام مقامه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر، فعيّرته اليهود وقالوا: انت تابع لقبلتنا، فأنف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذلك منهم، فأنزل الله تعالى عليه، وهو يقلب وجهه في السماء، وينتظر الأمر: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود في هذا الموضع، ثم اخبرنا الله عزّوجلّ العلة التي من اجلها لم يحول قبلته من اول مبعثه، فقال تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا - إلى قوله - لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٣) فسمى سبحانه الصلاة هاهنا ايمانا ».

٣٢٩٥ / ٧ - البحار عن تفسير سعد بن عبدالله القمي، برواية ابن قولويه عنه، باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس، على سنة بني اسرائيل، وذلك ان الله تبارك وتعالى، اخبرنا في القرآن، انه امر موسى بن عمران ان يجعل بيته قبلة، في قوله: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١).

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على هذا يصلي إلى بيت

____________________________

(١) في المصدر زيادة: قبلة.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤ - ١٥٠.

(٣) البقرة ٢: ١٤٣.

٧ - البحار ج ٨٤ ص ٧١ ح ٣١.

(١) يونس ١٠: ٨٧.

١٧٣

المقدس، مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة اشهرا، حتى عيرته اليهود، وقالوا: انت تابع لنا، تصلي إلى قبلتنا، وبيوت نبينا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لذلك، واحب ان يحول الله قبلته إلى الكعبة، وكان ينظر في آفاق السماء، ينتظر امر الله، فأنزل الله عليه ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود.

٣٢٩٦ / ٨ - الطبرسي في الاحتجاج: بالاسناد إلى الإمام ابي محمّد العسكري عليه‌السلام، قال: « لما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمكة، امره الله تعالى ان يتوجه نحو البيت المقدس في صلاته، ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا امكن، وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس كيف كان، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يفعل ذلك طول مقامه بها، ثلاث عشرة سنة، فلما كان بالمدينة، وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس، استقبله وانحرف عن الكعبة، سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا (١)، وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمّد كيف صلى، حتى صار يتوجه إلى قبلتنا، ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا، فاشتد ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما اتصل به عنهم، وكره قبلتهم، واحب الكعبة، فجاءه جبرئيل، فقال له رسول الله

____________________________

(٢) البقرة: ١٤٤ - ١٥٠.

٨ - الإحتجاج ص ٤٠، باختلاف بسيط في الالفاظ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٩ ح ١٢.

(١) في هامش المخطوط: « ليس هذا الترديد في بعض النسخ، وعلى تقديره فهو إمّا من الراوي أو منه عليه‌السلام مشيراً إلى اختلاف العامّة فيه » (منه قدّس سرّه).

١٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا جبرئيل، لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم، فقال جبرئيل: فسل ربك ان يحولك إليها، فانه لا يردك عن طلبتك، ولا يخيبك من بغيتك، فلما استتم دعاؤه، صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمّد ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢)... الآيات، فقالت اليهود عند ذلك: ( مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (٣) فأجابهم الله بأحسن جواب فقال: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) (٤) وهو يملكهما، وتكليفه التحول إلى جانب، كتحويله لكم إلى جانب آخر ( يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (٥) هو مصلحهم، وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم ».

٣٢٩٧ / ٩ - قال أبومحمّد عليه‌السلام: « وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقالوا: يا محمّد هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها اربع عشرة سنة، ثم تركتها الآن، افحقا كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل، فانما يخالف الحق الباطل، أو باطلا كان ذلك؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا ان تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بل ذلك كان حقا وهذا حقّ، يقول الله: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (١) إذا عرف صلاحكم يا ايها العباد في استقبال (٢)

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣، ٤، ٥) البقرة ٢: ١٤٢

٩ - الاحتجاج ص ٤١.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) في المصدر: استقبالكم

١٧٥

المشرق امركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب امركم به، وان عرف صلاحكم في غيرهما امركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده، وقصده إلى مصالحكم، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قد تركتم العمل يوم السبت، ثم عملتم بعده سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده، افتركتم الحق إلى الباطل والباطل إلى حق؟ أو الباطل إلى باطل؟ أو الحق إلى حق؟ قولوا كيف شئتم، فهو قول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وجوابه لكم، قالوا: بل ترك العمل في السبت حق، والعمل بعده حق، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق، فقالوا: يا محمّد، أفبدا لربك فيما كان امرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس، حين (٣) نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما بدا له عن ذلك، فانه العالم بالعواقب، والقادر على المصالح، لا يستدرك على نفسه غلطا، ولا يستحدث رأيا يخالف (٤) المتقدم، جل عن ذلك، ولا يقع أيضا عليه مانع يمنعه عن مراده، وليس يبدو الا لمن كان هذا وصفه، وهو عزّوجلّ متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا.

ثم قال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ايها اليهود، اخبروني عن الله، أليس يُمرض ثم يُصح؟ ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ اليس يحيي ويميت؟ (أليس يأتي بالليل في أثر النهار ثم بالنهار في أثر الليل) (٥)؟ أبدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الله تَعبَّد نبيّه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بالصلاة إلى

____________________________

(٣) في المصدر: حتى.

(٤) وفيه: بخلاف.

(٥) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٧٦

الكعبة، بعد أن (٦) تَعبَّده بالصلاة إلى بيت المقدس، وما بدا له في الأول ثم قال: - أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف؟ والصيف في اثر الشتاء؟ ابدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.

قال، ثم قال: اليس قد الزمكم في الشتاء ان تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة؟ والزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر؟ فبدا له في الصيف حتى امركم بخلاف ما كان امركم به في الشتاء؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ، ثم بعده (٧) في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشئ آخر، فإذا اطعتم الله في الحالين استحققتم ثوابه، وانزل الله ( وَلِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٨) اي إذا توجهتم بأمره، فثم الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه.

ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا عباد الله، انتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعلمه (٩) الطبيب [ و ] (١٠) يدبره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين.

فقيل له: يابن رسول الله، فلم امر بالقبلة الاولى؟ فقال: لما قال الله عزّوجلّ: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ) وهي بيت

____________________________

(٦) وفيه زيادة: كان.

(٧) في المصدر: تعبدكم

(٨) البقره ٢: ١١٥.

(٩) في المصدر: يعمله.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

١٧٧

المقدس ( إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ) (١١) الا لنعلم ذلك منه موجودا، بعد ان علمناه سيوجد ذلك، ان هوى اهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله ان يبين متبع (١٢) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من مخالفه (١٣)، باتباع القبلة التي كرهها، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأمر بها، ولما كان هوى اهل المدينة في بيت المقدس، امرهم مخالفتها والتوجه إلى الكعبة، ليتبين (١٤) من يوافق محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فيما يكرهه، فهو مصدقه وموافقه.

ثم قال: ( وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ) (١٥) انما كان التوجه إلى بيت المقدس، في ذلك الوقت كبيرة، الا على من يهدي الله، فعرف ان الله يُتعبّد بخلاف ما يريده المرء، ليبتلي طاعته في مخالفته هواه ».

٣٢٩٨ / ١٠ - السيد الرضي (رحمه الله) في تفسيره الكبير المسمى بحقائق التأويل في قول تعالى: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ) (١) ان فيه اقوالا منها: ان يكون المراد بذلك، ان اول بيت وضع لعبادة المكلفين، قبلة لصلاتهم، وغاية لحجّهم، ومؤدّى لمناسكهم، هذا البيت الذي ببكة، وان كان من قبلة بيوت ليست هذه صفتها، وهذا القول مروي عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام.

____________________________

(١١) البقره ٢: ١٤٣.

(١٢) في المصدر: متبعي.

(١٣) وفيه: ممّن خالفه.

(١٤) وفيه: ليُبيّن،

(١٥) البقره ٢: ١٤٣.

١٠ - حقائق التأويل ص ١٧٤.

(١) آل عمران ٣: ٩٦.

١٧٨

٣٢٩٩ / ١١ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لم يعمل ابن آدم عملا، اعظم عند الله تعالى، من رجل قتل نبيا أو اماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده »... الخبر.

٣٣٠٠ / ١٢ - عوالي اللآلي: عن اسامة بن زيد، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّل الكعبة وقال: « هذه هي القبلة ».

قلت: الحق ان الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد، وفاقا للفقيه النبيه الشيخ موسى النجفي، قال في شرح الرساله: والذي يظهر من الكتاب والسنة، انها شرفها الله، كبيت المقدس من قبل نسخه، قبلة لجميع العالم، يستوي فيها الداني والقاصي، المشاهد وغيره، المتمكن وغيره، لا يشترك معها غيرها من مسجد حرام أو حرم، الا ان الشئ كلما بعد اتسعت دائرة استقباله عرفا، وصدق عليه الاستقبال حقيقة، كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر والكواكب على حد سواء، ولا عبرة بالمداقة الحكمية، وفرض الخطوط المتوازية في الصدق العرفي وكلما عسر تحريه للبعد عنه يتسامح في استقباله، ويكون صدق الاستقبال له عادة وعرفا، انما هو على حسب ما يتحراه المستقبل، من مرتبة العلم إلى الظن، إلى الشك، إلى الوهم، كما هو غير خفي، فالاتساع في القبلة في البعد من حيثية الاستقبال، لا من حيثية الاتساع بالقبلة، والا فالقبلة عين واحدة، لا زيادة فيها ولا نقص إلى آخر ما ذكره. وتبعه عليه المحقق صاحب المستند (١)، وهذا

____________________________

١١ - الغايات ص ٨٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٧ ح ٦٤.

(١) المستند ج ١ ص ٢٥٥.

١٧٩

هو الظاهر من صاحب الجواهر في نجاة العباد (٢)، وان ذكر الشيخ الاعظم في الحاشية (٣) في هذا المقام، ما يحتاج إلى التأمل وتمام الكلام في الفقه.

٣٣٠١ / ١٣ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن اسامة بن زيد قال: دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ البيت، وخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين، وقال: « هذه القبلة » واشار إليها.

٣ - ( باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً )

٣٣٠٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت توجه القبلة فتياسر مثلَيْ ما تيامن، فان الحرم عن يمين الكعبة اربعة اميال، وعن يساره ثمانية (١) اميال ».

قلت: مما يجب التنبيه عليه، ان الشيخ ذكر في الأصل (٢) خبراً عن التهذيب (٣)، بهذا المضمون - إلى أن قال - ورواه الفضل بن شادان (٤) في رسالة القبلة (٥) مرسلا، عن الصادق عليه‌السلام، نحوه.

____________________________

(٢) جواهر الكلام ج ٧ ص ٣٢٢.

(٣) كتاب الصلاة للشيخ الانصاري ص ٣٢.

١٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣٦.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٠ ح ٥.

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٢٢ ذيل الحديث ٢.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٤٤ ح ١٤٣، الفقيه ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٤٢، علل الشرائع ج ٢ ص ٣١٨ ح ١.

(٤) في الوسائل: أبوالفضل شاذان بن جبرئيل.

(٥) عنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811