الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278843 / تحميل: 6061
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

ملاحظة

هذا الكتاب

طبع ونشر الكترونياً وأخرج فنِيّاً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلميّة في الشبكة

٢

٣

٤

٥

(٢١)

كتاب العتق والتدبير

و الكتابة‌

٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

[٢١]

كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ(١)

١ - بَابُ مَا لَايَجُوزُ مِلْكُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ‌

١١١٣٧ / ١. أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ(٣) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ(٤) أَخِيهِ وَعَمَّهُ(٥) ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَ(٦) عَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ‌

___________________

(١). في « م ، بخ ، جد » : « والمكاتبات ».

(٢). في « م » وحاشية « بح ، جت ، جد » : - « أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثنا ». وفي « ن » : « قال أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكليني : حدّثنا ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : - « عليه ».

(٤). في « بح » : « ابنه ». وفي حاشية « جت » : « ابني ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : + « وخاله ».

(٦). في التهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : - « أخاه و ».

٧

الرَّضَاعَةِ(١) ».(٢)

١١١٣٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ(٥) ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ(٦) مِنَ الرِّجَالِ ».(٧)

١١١٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اختلف الأصحاب - تبعاً لاختلاف الروايات - في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة »مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠. وانظر :المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛الوسيلة ، ص ٣٤ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛المختلف ، ص ٣٧٨ - ٣٧٩ ؛المراسم العلويّة ، ص ١٧٦ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اُخته ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.

(٣). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.

(٤). في « بن » : - « بن رزين ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٦٨والاستبصار ، ح ٤٤ : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».

(٦). في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « ويملك أخاه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٧.

٨

قَالَ(١) : « كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً : أَبَاهَا(٢) ، وَأُمَّهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَتَهَا(٣) ، وَزَوْجَهَا(٤) ».(٥)

١١١٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ(٨) عَتَقُوا(٩) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».(١٠)

١١١٤١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(١١) ابْنِ سِنَانٍ :

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أبوها ».

(٣). في الوافي : « وبنتها ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ : « الحصر إضافي إلّا أن يعمّ الأب والاُمّ بما يشمل الأجداد والجدّات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد بالزوج أنّها لا تملكه مع وصف الزوجيّة لانفساخ النكاح بعد الملك ؛ لأنّه ينعتق عليها ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٩ ، بسندهما عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة الثماليالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٠٢٠.

(٦). في « بن » : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « أو خالته ».

(٩). في « ن » وحاشية « جت » : + « عليه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٣ ، بسنده عن ابن بكير ، وتمام الرواية فيه : « يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ذيل ٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، صدر ح ٣٤٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٣ ، بسندهما عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلّا التهذيب ، ح ٨٨٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « ابن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّ ابن سنان هذا هو عبد الله بن سنان ، وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٩٩٠٤ أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبد الله بن سنان ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فلاحظ.

٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ(٢) ».(٣)

١١١٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ(٥) أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟

قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ(٦) ».(٧)

١١١٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ(٨) ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ(٩) ، وَلَا ابْنَةَ(١٠) أُخْتِهِ(١١) ،

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٢). في « بح » : « يعتقه ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٢٣٦٠٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٦.

(٤). في « بن » والوسائل : - « بن عثمان ».

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بف » : « واُمّه ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٠١٠ ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».

(٨). في حاشية « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».

(٩). في « جت » : « اُخته ».

(١٠). في « بف » : - « ابنة ».

(١١). في « جت » : « أخيه ».

١٠

وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ؛ وَ(١) يَمْلِكُ مَا سِوى ذلِكَ مِنَ الرِّجَالِ(٢) مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».(٣)

٢ - بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

١١١٤٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) أَنَّهُ(٥) قَالَ : « لَا عِتْقَ(٦) إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

١١١٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

___________________

(١). في الوافي عن بعض النسخوالتهذيب والاستبصار : + « هو ».

(٢). في « بح » : « الرجل ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٣ ، بسندهما عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٩.

(٤). في الكافي ، ح ١٣٢٠٠والتهذيب ، ح ٦٢٠ : « وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » بدل « وغير واحد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». (٥). في الكافي ، ح ١٣١٩٩والتهذيب ، ح ٦١٩ : - « أنّه ».

(٦). في الكافي ، ح ١٣١٩٩ و ١٣٢٠٠والتهذيب : « لا صدقة ولا عتق » بدل « لا عتق ».

(٧).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ، ح ١٣٢٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣١٩٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه أيضاً ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه أيضاً ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣. ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

١١

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ(٢) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٣ - بَابُ أَنَّهُ لَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ (٤) مِلْكٍ‌

١١١٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٦) ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ».(٧)

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : « ما اُريد ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٦.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قبل » بدل « إلّا بعد ».

(٥). تقدّم تفصيل الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ، والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ،والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.

(٦). في الكافي ، ح ٩٨٩٨ و ١٥٠٥٠ والنوادر للأشعري والتحف : « النكاح ».

(٧).الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٣ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر.وفيه ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا طلاق قبل النكاح ، ح ١٠٦٧٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، مع زيادة في أوّله ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن =

١٢

١١١٤٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ(١) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ».(٢)

٤ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ‌

١١١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ - أَوْ قَالَ(٣) : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ(٥) أَبَا نَيْزَرَ(٦) وَرَبَاحاً وَجُبَيْراً عَتَقُوا(٧) عَلى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ ».(٨)

___________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٣٨١ ، ضمن الحديث ، عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٧.

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « الأصمّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ذيل ح ٦٣٥٦ ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ، بسند آخر ،وفيه ما هكذا : « ولا عتق قبل ملك »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٨.

(٣). في « م » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : - « عليّ بن إبراهيم عن أبيه أو قال ».

(٤). في حاشية « م ، ن » والوسائل : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله ». ولم يثبت رواية ابن فضال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مباشرة.

(٥). في « ن ، بف » : - « إنّ ».

(٦). في « بح » : « أبا نيروز ». وفي « بن » : « أبا نيرز ». وفي الوافي : « أبا بيزر ».

(٧). في الوسائل : « اُعتقوا ».

(٨).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام و وصاياهم ، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦ ، بسند آخر ،وفيه هكذا : « عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصيّة أمير =

١٣

١١١٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - أَوْ قَالَ(١) : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ - عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ(٢) خَمْسَ سِنِينَ ، فَأَبَقَتْ(٣) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ : أَلَهُمْ(٤) أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا؟

قَالَ : « لَا ».(٥)

١١١٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ ، وَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا(٧) أَنْ يَرُدَّهُ فِي(٨) الرِّقِّ؟

قَالَ : « لَهُ شَرْطُهُ ».(٩)

___________________

= المؤمنينعليه‌السلام ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٣٤٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٠١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥ ، ح ٢٩٠٢١ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ٧١ ، ح ١.

(١). في حاشية « بح ، جت » : - « عن أحمد بن محمّد أو قال ». وفي « م ، بن ، جد » : + « محمّد بن يحيى ».

(٢). في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي : + « مدّة ».

(٣). في « بخ ، بف » : « وأبقت ».

(٤). في « بف » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.

(٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ، ح ١٣٢٢١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٤٨ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٧ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٦٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ١١١ ، بسند آخر عن يعقوب بن شعيب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٠١٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٠٢٤.

(٦). في « بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « حسين ».

(٧). في التهذيب : « أغاظها ». وفيالوافي : « أغارها ، أي تزوّج عليها أو تسرّى ؛ من الغيرة ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٤٥٨ ( غير ). (٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إلى ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٧.

١٤

١١١٥١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُكَ(٢) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي(٣) ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ(٤) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ ، وَزَوَّجَهُ(٥) ، فَتَسَرّى(٦) أَوْ تَزَوَّجَ(٧) .

قَالَ : « لِمَوْلَاهُ(٨) عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ(٩) ».(١٠)

٥ - بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ‌

١١١٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(١١) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

___________________

(١). في « بن » وحاشية «بح،جت» : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح ، بف » : « اُعتقك ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ : « أمتي ».

(٤). في الكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : « أو تسرّيت عليها » بدل « عليها أو تسرّيت ».

(٥). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « وزوّجه ».

(٦). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤ : « وتسرّى ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٧ : « وتزوّج ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « لمولاه ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « الأوّل ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح ٩٧٣٤.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٩ ، بسنده عن العلاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٧ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٧١١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » و « حفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّه يدلّ عليه =

١٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ(١) يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».

قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ(٢) إِلَى اللهِ(٣) عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ(٤) بِالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ(٥) ».(٦)

١١١٥٣ / ٢. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ؛

و(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٠) :

___________________

= - مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير روى كتب حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ، ومضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عنهما - ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٤ ، الرقم ٣٤٤ ؛ ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٤٣ ؛ وص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ - ٣١١.

(١). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : + « عزّ وجلّ ».

(٢). في التهذيب ، ج ٥ : « أن تطلب ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « إلى الله ».

(٤). في التهذيب ، ج ٥ : - « يوم عرفة ».

(٥). في « ن » : « أو الصدقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.وفيه ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦١١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤ ، بسند آخر ،وفيه ما من قوله : « ويستحبّ للرجل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٢ ؛وفيه ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٨٩٩٣ ، من قوله : « ويستحبّ للرجل ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير » على « عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ». (٩). في « بن » والوسائل : - « بن عبد الله ».

(١٠). ورد الخبر فيثواب الأعمال للصدوق ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر أنّ « سماعة » فيثواب الأعمال محرّف من « زرارة » ؛ فإنّ سماعة - وهو ابن مهران - من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام ، ولم نعثر على روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام في شي‌ءٍ من =

١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً(١) ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً(٢) مِنَ النَّارِ ».(٣)

١١١٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ(٤) كَانَتْ(٥) أُنْثى ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ(٦) مِنَ النَّارِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ ».(٧)

___________________

= الأسناد. وما ورد فيمستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٨٠٦٤ نقلاً من كتابالمؤمن من رواية سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، سهو من الفاضل النوري ؛ فقد ورد الخبر في المؤمن للحسين بن سعيد ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ وسنده هكذا : « وعنهعليه‌السلام ، قال : سألناه » وقد سبقه ح ١٠١ بهذا السند : « عن سماعة قال : سألته ». وكلا الخبرين رواهما الكليني - باختلاف في الزيادة والنقيصة - بسنده عن عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . راجع :الكافي ، ح ٦٠٧١ و ٩١٩٤

أضف إلى ذلك أنّ رواية ربعي عن سماعة غير ثابتة أيضاً. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ من رواية الحسن بن سعيد عن حمّاد عن ربعي عن سماعة والحسن عن زرعة عن سماعة ، فالظاهر زيادة « عن سماعة » بعد « ربعي » كما أنّ الظاهر كون ربعي وسماعة راويين للخبر عن المعصومعليه‌السلام ؛ فقد ورد الخبر فيالكافي ، ح ٥٤٦٢ وسنده هكذا : « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » والسند كماترى مشتمل على طريقين إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ينتهي أحدهما إلى ربعي والآخر إلى سماعة.

(١). في « بح » : + « مؤمناً ».

(٢). في«بف»:+«من المعتق له».وفي«بخ»: +«لمعتق ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب زيارة الإخوان ، ح ٢٠٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٣.

(٤). في « بح ، بف ، بن ، جت » والوسائلوالفقيه والثواب : « وإن ».

(٥). في « جت » : « كان ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافيوالتهذيب : - « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده =

١٧

١١١٥٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا(١) مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».(٢)

٦ - بَابُ عِتْقِ الصَّغِيرِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَأَهْلِ الزَّمَانَاتِ (٣)

١١١٥٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً ، أَوْ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ ، وَمَنْ(٤) لَاحِيلَةَ لَهُ؟

فَقَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ(٥) مَمْلُوكاً لَاحِيلَةَ لَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَمَنْ لَاحِيلَةَ لَهُ ».(٦)

___________________

= عن إبراهيم بن أبي البلاد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ضمن ح ١٢٣٤ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٦٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٩٩٤.

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « بها ».

(٢).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن بشير النبّال.المقنعة ، ص ٥٤٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٨٩٨٥.

(٣). « الزمانات » : جمع الزمانة ، وهي آفة في الإنسان بل في الحيوان ، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة كالفالج واللغوة والبرص وغيرها. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣١.

(٤). في « ن » : « أو من ». وفي « بح » : « من » بدون الواو. وفي « م ، بن » وحاشية « ن » : - « ومن ». وفي الوسائلوالتهذيب : - « من ».

(٥). في « بخ » : « أحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٠ ، ح ٢٩٠٣٤.

١٨

١١١٥٧ / ٢. مُحَمَّدٌ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ، قَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّعليه‌السلام وِلْدَاناً كَثِيرَةً(٦) ».(٧)

١١١٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١٠) ، عَنْ‌

___________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : + « بن محمّد ».

(٣). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عليّ بن الحكم ، عن صفوان ». وهذا سهو لم يرد في نسخنا ؛ فإنّ عليّ بن الحكم وصفوان بن يحيى من مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن صفوان بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ، ص ٥٣٦ - ٥٤٧ ؛ ص ٦٧٦ وص ٦٨٣ - ٦٨٧. (٤). في « بن » والوسائل : - « بن رزين ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦). في « ن ، بف » : « كثيراً ». وفي الوافي : « وذلك لأنّهعليه‌السلام كان ينفق عليهم حتّى يستغنوا ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٧.

(٨). في « بن » وحاشية « بح »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٩). في « ن ، بن » والوسائل : - « بن محمّد ».

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بخ ، بف » والمطبوعوالتهذيب : « عن أبيه عن محمّد بن عيسى » ، لكنّ المذكور في بعض مخطوطاتالتهذيب كما أثبتناه.

والخبر أورده الشيخ الحرّ تارة فيالوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ كما أثبتناه ، و اُخرى في ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩ كما في المطبوع.

هذا ، والظاهر عدم صحّة كلا النقلين. والصواب هو : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن عيسى عن منصور [ بن حازم ] عن هشام [ بن سالم ] في الكافي ، ح ٨٢٧٢ و ٨٦٦٤ ، ٨٩٠٩ و ٩٠٧٢ و ١٣٢٨٤ و ١٣٣٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٧.

والمراد من محمّد بن عيسى في هذه الأسناد هو محمّد بن عيسى بن عبيد ، كما يؤيّد ذلك أنّ الشيخ الصدوق أورد في أماليه ، ص ٣٨ ، المجلس ٩ ، ح ٧ ما تقدّم عن الكافي ، ح ١٣٢٨٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور بن هشام بن سالم ؛ فإنّ محمّد بن عيسى شيخ عليّ بن إبراهيم هو محمّد بن =

١٩

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ(٢) النَّسَمَةَ(٣) ؟

فَقَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى(٤) نَفْسَهُ(٥) ».(٦)

٧ - بَابُ كِتَابِ الْعِتْقِ‌

١١١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٧) :

___________________

= عيسى بن عبيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٨ - ٤٨٤.

والظاهر أنّ الأصل في سندنا هذا كان « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ثمّ اُضيف لفظة « أبيه » تفسيراً لمحمّد بن عيسى بتخيّل كونه والد أحمد بن محمّد ، ثمّ اُدرجت هذه الزيادة في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على رواية محمّد بن عيسى والد أحمد بن محمّد عن منصور بن حازم في شي‌ء من الأسناد والطرق.

(١). في التهذيب ، ح ٧٧٩ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في التهذيب ، ح ٧٧٩ : « عن » بدل « عمّن أعتق ».

(٣). في حاشية « جت » : « عن النسمة » بدل « قال : سألته عمّن أعتق النسمة ». وفي « بن » والوافي : « عن النسمة » بدل « عمّن أعتق النسمة ». (٤). في « بح ، بخ ، بف » : + « عن ».

(٥). فيالمرآة : « من أغنى نفسه ، أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال ، أو أغنى نفسه من الخدمة بكثرتها ، كما يؤيّده بعض الأخبار ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ح ١١٢٢٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالبحار . وفي « م » والمطبوع : « محمّد بن سنان »

والمراد من أحمد بن محمّد في مشايخ والد عليّ بن إبراهيم هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وأحمد هذا لم يثبت روايته عن محمّد بن سنان. والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد روى [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، =

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وأنّ أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزأك.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٨٥٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟، قال: يعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيته

[ ١٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة - إلى أنّ قال: - تخذفهن خذفاً وتضعها على الإِبهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلّهن الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧.

٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

٨ - باب جواز الرمي راكباً

[ ١٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) رمى الجمار راكباً.

[ ١٨٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (عليهم‌السلام ) في رمي الجمار أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى الجمار راكباً على راحلته.

[ ١٨٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام ) رمى(٣) الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها.

[ ١٨٥٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب؟ فقال: لا بأس به(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

(٢) قرب الإسناد: ١٥٨.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٨، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٩، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٠، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٤.

(٣) في الاستبصار: يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١١، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٥.

(٤) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٦٢

٩ - باب استحباب رمي الجمار ماشياً

[ ١٨٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أنّ أسأله حين أدخل عليه، فابتدإنّي هو بالحديث(١) فقال: إنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس(٢) من منزله، فأركب حتّى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٨٥٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن مثّنى، عن رجل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١) إعجاز للصادق (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أبعد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: الجمرة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٨٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٤.

٦٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمّ ينصرف راكباً، وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى.

[ ١٨٥٩٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عليه‌السلام ) فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابّته حتّى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين (عليهما‌السلام ) ، فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إنّ هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) ومضرب بني هاشم، وأنا أحبّ أنّ أمشي في منازل بني هاشم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحجّ(١) .

١٠ - باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً، وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي

[ ١٨٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ذيل الحديث ٥.

(١) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الأَحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦٤

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمار؟ فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم الحديث.

[ ١٨٥٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل(١) ، وقل كما قلت يوم النحر، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي وآله، ثمّ تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أنّ يتقبل منك، ثمّ تقدّم أيضا، ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم(٢) ولا تقف عندها.

[ ١٨٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث رمي الجمار - قال: واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأَولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: في بطن المسيل.

(٢) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة، وهي لم ترد في التهذيب.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

٦٥

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: أعلى الجمرة(١) .

[ ١٨٥٩٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرومي قال: رمى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفاً فقام وسطهم(٢) ثمّ نادى بأعلى صوته: أيّها الناس إنّ هذا ليس بموقف - ثلاث مرّات - ففعلت.

[ ١٨٦٠٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك، ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

[ ١٨٦٠١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال أخي موسى (عليه‌السلام ) : إنّي كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس إنّ جعفر بن محمّد يقول: « إنّ هذا ليس بموضع(٣) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.

[ ١٨٦٠٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رمي

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٢) في نسخة: فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ليس هذا موضع.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٦

جمرة العقبة أوّل يوم يقف من يرميها؟ قال: لا يقف أوّل يوم، ولكن ليرم ولينصرف.

١١ - باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة

[ ١٨٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: كبّر مع كل حصاة.

[ ١٨٦٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: خذ حصى الجمار - إلى أنّ قال: - ثمّ ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢١ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٦٧

١٢ - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى

[ ١٨٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الأَول مثله(١) .

[ ١٨٦٠٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها

[ ١٨٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج،

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٣.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦.

٦٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.

[ ١٨٦٠٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ارم الجمار(١) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١١ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أُذينة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال للحكم بن عتيبة(٢) : ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : يا حكم، أرأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٠.

(١) في المصدر: رمي الجمار.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٤.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٦.

(٢) في نسخة: الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).

٦٩

عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله،(١) .

[ ١٨٦١٢ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس الحديث.

أقول: ولا ينافيه ما تقدّم من الأَمر بالرمي عند الزوال(٢) ، لأَنّ المراد به الاستحباب، قاله الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .

١٤ - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر

[ ١٨٦١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٤.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

(٤) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٣٣.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

٧٠

[ ١٨٦١٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً.

[ ١٨٦١٦ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان(١) هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر(٢) ، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى (عليه‌السلام ) قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام.

[ ١٨٦١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في الخائف: لا بأس بأنّ يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم مثله(٣) .

[ ١٨٦١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٧.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: عند طلوع الفجر.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٥.

٧١

السلام) أنّه كره رمي الجمار بالليل، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً.

[ ١٨٦١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لرعاة الإِبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

[ ١٨٦٢٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي ينبغي له أنّ يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أنّ يرمي وإلّا فارم عنه وهو حاضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإِفاضة قبل الفجر(١) .

١٥ - باب أنّ من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحبّ له الفصلّ بأنّ يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال

[ ١٨٦٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٦.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٣.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٣.

٧٢

رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس.

[ ١٨٦٢٢ ] ٢ - ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) ، وذكر مثل رواية الكليني.

[ ١٨٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال: فليرمها ولا شيء عليه.

١٦ - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ ١٨٦٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وعن ابن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٤.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٤.

٧٣

أُذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعاً، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أنّ تصنع كما أصنع؟.

[ ١٨٦٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى(١) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كُنّ يرمين كلهنّ، ولكنّهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهنّ؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أنّ تصنع مثل ما نصنع؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع(٢) .

[ ١٨٦٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمرأنّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار، فقال كُنّ يرمين(٣) يوم النحر، فرميتها جميعاً بعد ذلك ثمّ حدّثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي (عليه‌السلام ) يصنع؟! فتركته.

١٧ - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة أنّ أمكن، وبقية أحكام الرمي

[ ١٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٢.

(١) في المصدر: ولا ترمى.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٣.

(٣) في نسخة: نحن نرميهن ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: كنّ يرمين جميعاً.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٤.

٧٤

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه، قلت: لا يطيق(١) ، قال: يترك في منزله ويُرمى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٦٢٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يُرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٣٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يُحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

(١) في نسخة: لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٩.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٥.

٧٥

[ ١٨٦٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أُغمي عليه؟ فقال: يُرمى عنه الجمار.

[ ١٨٦٣٢ ] ٦ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عمّن حدّثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة سقطّت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنها، وعن المبطون.

[ ١٨٦٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المبطون يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٥ ] ٩ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يُرمى عنه ويُطاف به.

[ ١٨٦٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٦.

٦ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٨.

٨ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٩ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٠، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧، ومثله بطريق آخر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

١٠ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٢، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٧٦

السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويُرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.

[ ١٨٦٣٧ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنّه يرمى عنها.

[ ١٨٦٣٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: المريض يُرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) ويأتي ما يدلّ على بقيّة أحكام الرمي في محلّه(٣) .

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

١٢ - قرب الإسناد: ٧١.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٧ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

وتقدم ما يدل على حكم الصبيأنّ في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ - ٧ من أبواب العود إلى منى.

٧٧

٧٨

أبواب الذبح

١ - باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره، و أنّه يجزيه شاة وكذا الأُضحية

[ ١٨٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته(١) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة الحديث.

[ ١٨٦٤٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل اعتمرّ في رجب، فقال: إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

____________________

أبواب الذبح

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: سُئل.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٣، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٤.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٧٩

أقول: المراد بخروجه منها حاجّاً الاحرام منها بحجّ التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الإِحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٦٤١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال يجزيه في الأُضحية هديه.

[ ١٨٦٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أَضحية.

[ ١٨٦٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل تمتّع عن أُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وأنّ لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه إنمّا تمتع عن أُمّه، وأهلّ بحجّة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحجّ على حجّ الافراد، ووجه المجاز تقدّم العمرة على الحجّ.

[ ١٨٦٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٢، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٧.

(١) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب، وعنه وعن الكافي =

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811