الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279037 / تحميل: 6099
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ سَمّى وَرَمى صَيْداً ، فَأَخْطَأَهُ(١) ، وَأَصَابَ(٢) آخَرَ(٣) ؟

فَقَالَ(٤) : « يَأْكُلُ مِنْهُ(٥) ».(٦)

١٠ - بَابُ صَيْدِ اللَّيْلِ‌

١١٣١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام (٧) عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ(٨) فِي وَكْرِهَا؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٩) ».(١٠)

* أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

___________________

(١). في الوافي والتهذيب : « فأخطأ ».

(٢). في « ن » : « فأصاب ».

(٣). في « ط » : « غيره ».

(٤). في «م ،بن ،جد» والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ : « يدلّ على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلّل مقصوداً ، كما هو المشهور ». وقال الشهيدقدس‌سره : « يشترط قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ. وكذا لو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً. ولا يشترط قصد عين الصيد ، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٨.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ١٩١٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٩٧٩٧.

(٧). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرضاعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت الرضاعليه‌السلام ».

(٨). في « بف » : « في الليل ».

(٩). في « ط » : - « بذلك ». وقال ابن الأثير : « في الحديث : نهى المسافر أن يأتي أهله طروقاً ، أي ليلاً. وكلّ آت بالليل طارق. وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدقّ ، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دقّ الباب ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ( طرق ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ : « يدلّ على جواز اصطياد الطير بالليل ، ولا ينافي ما هو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلاً ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ؛ لما سيأتي من الأخبار ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤ ، ح ٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٩١٨٩ ،الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٩٨٠١.

(١١). السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد بن عيسى هو محمّد بن يحيى.

١٢١

يَحْيى(١) ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام مِثْلَهُ.(٣)

١١٣١٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَأْتُوا الْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا ، وَلَا الطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتّى يُصْبِحَ(٤) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَمَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ(٥) : اللَّيْلُ مَنَامُهُ ، فَلَا تَطْرُقْهُ(٦) فِي مَنَامِهِ حَتّى يُصْبِحَ(٧) ، وَلَا تَأْتُوا الْفَرْخَ(٨) فِي عُشِّهِ(٩) حَتّى يَرِيشَ وَيَطِيرَ(١٠) ، فَإِذَا طَارَ ، فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ ، وَانْصِبْ لَهُ فَخَّكَ(١١) ».(١٢)

١١٣١٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

___________________

(١). في « ط ، بف » : - « بن يحيى ».

(٢). في « م ، جد » : - « الرضا ».

(٣).التهذيب ، ج ٩، ص ١٤، ح ٥٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم؛الاستبصار ، ج ٣،ص ٦٥، ح ٢٣٣، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١٩١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٩٨٠١.(٤). في « ط ، بن ، جت »والتهذيب ، ح ٨٦ : - « حتّى يصبح ».

(٥). في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦ : « قال ».

(٦). في « ط ، بف » : « لا تطرقه ». وفي التهذيب ، ح ٨٦ : « فلا تطرقوه ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ٥٢ والاستبصار : - « فقال له رجل : وما منامه - إلى - حتّى يصبح ». وفي التهذيب ، ح ٨٦ : - « حتّى يصبح ».

(٨). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦ : « الفراخ ».

(٩). في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أعشاشها ».

(١٠). في « ط ، ن ، بح » : « حتّى تريش وتطير ». وفي التهذيب ، ح ٥٢ والاستبصار : - « ويطير ».

(١١). قال الفيّومي : « أوترت القوس بالألف : شددت وترها ».المصباح المنير ، ص ٦٤٧ ( وتر ).

وقال : « الفَخّ : آلة يصاد بها. والجمع : فِخاخ ، مثل سهم وسهام ».المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فخخ ).

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤ ، ح ٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ١٩١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٩٧٩٩.

١٢٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(١) قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ إِتْيَانِ(٢) الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ » وَقَالَعليه‌السلام : « إِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا ».(٣)

١١ - بَابُ صَيْدِ السَّمَكِ‌

١١٣٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

١١٣٢١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « لَا بَأْسَ بِهِ - إِنْ كَانَ حَيّاً - أَنْ يَأْخُذَهُ(١١) ».(١٢)

___________________

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « أنّه ».

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « بيات ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤ ، ح ٥١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، ح ١٩١٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٩٨٠٠.

(٤). في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٨٠٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « عليه ».

(٥). في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٨٠٧ والتهذيب ، ح ٢٨ : « قال ».

(٦). في « ط » والاستبصار : - « به ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٩ ، صدر ح ٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، صدر ح ٢١٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤١٦٠ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٥ ، ح ١٩١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٩٨٠٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٠٣١.

(٨). في « بن ، جد »والتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٩). في « بن » : - « عليه ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٨٠٨والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١١). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن تأخذه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن =

١٢٣

١١٣٢٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّمَكِ يُصَادُ ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي شَيْ‌ءٍ ، ثُمَّ يُعَادُ إِلَى(١) الْمَاءِ ، فَيَمُوتُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ ».(٢)

١١٣٢٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ(٤) سَمَكَةً ، فَرَبَطَهَا(٥) بِخَيْطٍ ، وَأَرْسَلَهَا(٦) فِي الْمَاءِ فَمَاتَتْ : أَتُؤْكَلُ؟

قَالَ : « لَا ».(٧)

١١٣٢٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَن‌

___________________

= إبراهيمالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٥ ، ح ١٩١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٩٨٠٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٠٣٠.

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « في ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيابة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤١٥٤ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن سيابة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٢٨٠ ، ح ١١١٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ح ١٩١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٣٠٠٤٨.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١ ، ح ٤١ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي أيّوب. والظاهر زيادة « عن حمّاد » في سندالتهذيب ؛ فإنّ المراد من أبي أيّوب في هذه الطبقة هو الخرّاز ، وقد روى ابن أبي عمير كتابه ، وتكرّرت روايته عنه مباشرة في كثيرٍ من الأسناد. ولم نجد روايته عنه بتوسّط حمّاد في غير هذا السند. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٨ ، الرقم ١٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٠ - ٢٣٢. (٤). في « ط » : « صاد ».

(٥). في « ط » : « ثمّ ربطها ».

(٦). في « ط » : « ثمّ أشربها » بدل « وأرسلها ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١ ، ح ٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤١٥٣ ، بسنده عن أبي أيّوب.الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ح ١٩١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٣٠٠٤٧.

١٢٤

سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ(٢) لِلسَّمَكِ حِينَ يَضْرِبُونَ(٣) بِالشَّبَكِ(٤) ، وَلَا يُسَمُّونَ(٥) ، وَكَذلِكَ الْيَهُودِيُّ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا(٨) ».(٩)

١١٣٢٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحِيتَانِ الَّتِي يَصِيدُهَا(١٠) الْمَجُوسِيُّ(١١) ؟

___________________

(١). هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عن سماعة ».والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان [ بن عيسى ] عن سماعة [ بن مهران ] عن أبي بصير. ولم يثبت رواية عثمان بن عيسى عن أبي بصير مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٦٩ - ٤٧٢ وص ٤٨٢.

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٥ من نقل الخبر عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير. وعثمان المتوسّط بين الحسين بن سعيد وبين سماعة هو عثمان بن عيسى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٣٢ - ٤٣٧ وص ٤٣٨ - ٤٣٩.

(٢).في«بن»وحاشية«م،بح،جت» والتهذيب والاستبصار:«المجوس».

٣. في « ن » : + « عليها ».

(٤). في « بف » والوافي : « بالشبكة ». والشَبَك ، جمع شَبَكَة - بتحريكهما - : شَرَكَة الصيّاد ، وهي آلة الصيد التي يصيدبها في البرّ والماء. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٧ ( شبك ).

(٥). في « بح ، بف » والوافي : « ولا يسمّى ». وفي « ط » : « ولا يسمّون ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « أو يهودي » بدل « وكذلك اليهودي ». وفي التهذيب والاستبصار : + « ولا يسمّى ». (٧). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على حلّ ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيّاً ، كما هو المشهور. وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً. وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. وظاهر كلام الشيخ فيالاستبصار الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً ». وانظر :المقنعة ، ص ٥٧٧ ؛الغنية ، ص ٣٩٧ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٢٨.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٥ ، بسندهما عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤١٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ح ١٩١٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٤٠.

(١٠). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ٣٧ والاستبصار ، ح ٢٢٦ : « المجوس ».

١٢٥

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : الْحِيتَانُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ(١) ».(٢)

١١٣٢٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « إِنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ يَقُولُ فِي صَيْدِ السَّمَكَةِ(٤) : إِذَا أَدْرَكَهَا(٥) الرَّجُلُ(٦) وَهِيَ تَضْطَرِبُ ، وَتَضْرِبُ بِيَدَيْهَا(٧) ، وَيَتَحَرَّكُ(٨) ذَنَبُهَا(٩) ، وَتَطْرِفُ بِعَيْنِهَا(١٠) ، فَهِيَ ذَكَاتُهَا(١١) ».(١٢)

___________________

(١). فيالمرآة : « ذكيّ ، أي لا يعتبر في حليّتهما سوى الأخذ ، فلا يعتبر فيهما التسمية ولا إسلام الآخذ ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١ ، ح ٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢٧ ،بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص ٥٠ ، ضمن ح ١٦٢ ؛ والمحاسن ، ص ٤٨٠ ، كتاب المآكل ، ح ٥٠٥ ، بسند آخر. وفي قرب الإسناد ، ص ١٧ ، ح ٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٤٨٠ ، كتاب المآكل ، ح ٥٠٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة هذه الفقرة : « الحيتان والجراد ذكيّ » مع اختلاف يسير. وفي المحاسن ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٨٠ ، بسندين آخرين عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « الحوت ذكيّ حيّه وميّته ». راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب الجراد ، ح ١١٣٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٣ ؛ والمحاسن ، ص ٤٨٠ ، كتاب المآكل ، ح ٥٠٣ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٧ ، ح ١٩٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٣٩.

(٣). في « بف ، جت »والاستبصار : - « قال ».

(٤). في « ط ، بف ، جت »والاستبصار : « السمك ». وفي التهذيب ، ح ٢٤ : « في الصيد والسمك » بدل « في صيدالسمك ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٤ والاستبصار : « أدركتها ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٤ والاستبصار : - « الرجل ».

(٧). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « بيدها ».

(٨). في « بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٤ والاستبصار : « وتحرّك ». وفي « بف ، جد » : « وتتحرّك ».

(٩). في « ط » : « وتضرب بذنبها » بدل « وتضرب بيديها ويتحرّك ذنبها ».

(١٠). في « ط » : « عينها ».

(١١). في « ط ، بح ، بف ، جت » : « ذكاة ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن =

١٢٦

١١٣٢٧ / ٨. أَبَانٌ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ(٤) إِذَا أَعْطَوْكَهَا(٥) حَيّاً(٦) ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلَّا فَلَا تُجِزْ(٧) شَهَادَتَهُمْ(٨) إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ(٩) أَنْتَ(١٠) ».(١١)

١١٣٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

___________________

= يحيى. وفيالكافي ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، ح ١١٣٩٤ و ١١٣٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٠٥٤.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « المجوس ».

(٣). في الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « أعطوكه ». وفي « ط » : « أعطوناها ». وفي حاشية « جت » : « أعطوكاه ».

(٦). في « ط ، بف ، جت » : « أحياء ».

(٧). في « بف ، جت » : « فلا تجيز ». وفي « بن » : « فلا يجز ».

(٨). في الوسائل ، ج ٢٣ : + « عليه ».

(٩). في « ط ، بف ، جت » : « أن تشهدها ». وفي « بح » : « أن يشهدها ». وفي حاشية « بح » : « أن يشهده ».

(١٠). في « م ، بن » والوسائل ، ج ٢٣ : - « أنت ».

وفيالمرآة : « ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ فيالاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّاً وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر - كما يؤمي إليه آخر الخبر - فيوافق المشهور. وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهمعليهم‌السلام : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه ». قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سبباً للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سبباً للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة ». وانظر :الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٢٨.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢٩ ؛ بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٩٨٠٩ ؛ وج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٣٨.

١٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ(١) لِلْحِيتَانِ(٢) حِينَ يَضْرِبُونَ عَلَيْهَا(٣) بِالشِّبَاكِ(٤) ، وَيُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ ، إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهُ(٦) ».(٧)

قَالَ(٨) : وَسَأَلْتُهُ(٩) عَنِ الْحَظِيرَةِ(١٠) مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ(١١) فِي الْمَاءِ(١٢) ، يَدْخُلُ(١٣) فِيهَا الْحِيتَانُ ، فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا(١٤) ؟

فَقَالَ(١٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ(١٦) ، إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا ».(١٧)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « المجوس ».

(٢). في « ط » : « الحيتان ». وفي التهذيب والاستبصار : - « للحيتان ».

(٣). في « جد » وحاشية « م » : « عليه ». وفي التهذيب : - « عليها ».

(٤). في « ط » : « الشباك ».

(٥). فيملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ١٣٢ : « ويسمّون بالشرك ، بكسر الشين ، أي : يسمّون غير الله ، أو يسمّون الله مع الشريك. ويمكن أن يقرأ بالتحريك ، أي يسمّون الشباك شَرَكاً ولا يخفى بعده. وفيالصحاح : الشَرَك - بالتحريك - حبالة الصائد ».

(٦). في « ط » : « أخذهم ». وفي الاستبصار ، ح ٢٢٣ : « أخذها ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠٤٤.

(٨). في « ط » : - « قال ».

(٩). في « بف » : « وسألت ».

(١٠). « الحظيرة » : المحيط بالشي‌ء خشباً أو قصباً.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٦ ( حظر ).

(١١). في « م » بالتاء والياء معاً. وفي حاشية « جت »والفقيه : + « للحيتان ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « للحيتان ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تدخل ».

(١٤). في « ط » : - « فيها ».

(١٥). في « جد »والفقيه : « قال ».

(١٦). فيالمرآة : « لا بأس به ، ظاهره الاكتفاء بنصب الشبكة للاصطياد وإن ماتت السمكة في الماء كما ذهب إليه بعض القدماء ، وهو ظاهر الكليني. والمشهور خلافهم ، ويمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج الماء ، فماتت في ذلك البعض ، أو على شبكة تنصب ليقع فيها السمك بعد نقص الماء ونصبه عنها ، كما هو الشائع في البصرة وأشباهها ممّا يظهر فيه أثر المدّ والجزر ».

(١٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢ ، ح ٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ١١٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن =

١٢٨

١١٣٢٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(١) يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى بَيْتِهِ ، وَيَتْرُكُهَا(٢) مَنْصُوبَةً ، وَيَأْتِيهَا(٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ ، فَيَمُتْنَ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « مَا عَمِلَتْ يَدُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا ».(٦)

١١٣٣٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

___________________

= حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤١٥٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٤ ، ذيل ح ٣٠٠٦١.

(١). في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « في رجل ». وفي « ط » : « عن رجل ».

(٢). في « بح ، جت » : « فيتركها ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « فأتاها ». وفي حاشية « جت » : « وأتاها».

(٤). فيالمرآة : « فيمتن ، أي كلّها أو بعضها ، فاشتبه الحيّ بالميّت ، كما فهمه الأكثر ».

وقال المحقّققدس‌سره : « لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحيّ بالميّت ، قيل : حلّ الجميع حتّى يعلم الميّت بعينه. وقيل : يحرم الجميع تغليباً للحرمة. والأوّل حسن ».الشرائع ، ج ٣ ، ص ١٦٣.

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « القول بالحلّ مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنّف رحمه‌الله ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة الحلبي ومقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت وإن تميّز ، وأنّ المعتبر في حلّه قصد الاصطياد ، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل. وذهب ابن إدريس والعلّامة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ؛ لأنّ ما مات في الماء حرام كما تقدّم ، والمجموع محصور ، وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراماً. ولو لم يشتبه ، فأولى بتحريم الميّت ، ويؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحاً ، فلعلّه مات خارج الماء ، أو على الشكّ في موته في الماء ؛ فإنّ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ - ٥٠٧. وانظر : النهاية ، ص ٥٧٨ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ؛ المختلف ، ص ٦٧٤ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٠ ؛ الإيضاح ، ج ٤ ، ص ١٤١ ؛ التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٥٣.

(٥). في « جد » : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١ ، ح ٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤١٥٦ ، معلّقاً عن القاسم بن بريدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٩٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٣٠٠٦٠.

١٢٩

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(١) عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ(٢) سَمَكَةٍ وَثَبَتْ(٣) مِنْ(٤) نَهَرٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْجُدِّ(٥) مِنَ النَّهَرِ(٦) ، فَمَاتَتْ : هَلْ يَصْلُحُ(٧) أَكْلُهَا؟

فَقَالَ(٨) : « إِنْ(٩) أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ(١٠) ، فَكُلْهَا ؛ وَإِنْ مَاتَتْ مِنْ(١١) قَبْلِ أَنْ تَأْخُذَهَا ، فَلَا تَأْكُلْهَا(١٢) ».(١٣)

١١٣٣١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ(١٤) بَطْنُهَا ، فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ(١٥) .

فَقَالَ : كُلْهُمَا جَمِيعاً ».(١٦)

١١٣٣٢ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

___________________

(١). في « ن ، بف » : - « بن جعفر ».

(٢). في « ط » : « في ».

(٣). « وثبت » أي طفرت ، وبالفارسيّة : « پريد ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٩٢ ( وثب ).

(٤). في « ط ، بف » : « في ».

(٥). في « ط » والوافي : « الحدّ ». وفي قرب الإسناد : « الجرف ». و « الجُدّ » - بالضمّ - : شاطئ النهر ، والجدّة أيضاً.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ( جدد ).

(٦). في « جد » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : - « من النهر ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : « أيصلح » بدل « هل يصلح ».

(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « قال ».

(٩). في « ط » : + « كان ».

(١٠). في « ن » : « مات ».

(١١). في « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : - « من ».

(١٢). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧ ، ح ٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.قرب الإسناد ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٠٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ ، ح ١٩٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٠٥٣. (١٤). في « بح » : « يشقّ ».

(١٥). في التهذيب : + « اُخرى ».

(١٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ ، ح ١٩٢١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٣٠٠٦٦.

١٣٠

سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(١) : « لَا بَأْسَ بِالسَّمَكِ الَّذِي يَصِيدُهُ(٢) الْمَجُوسِيُّ(٣) ».(٤)

١١٣٣٣ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٦) : رَجُلٌ اصْطَادَ(٧) سَمَكَةً ، فَوَجَدَ(٨) فِي جَوْفِهَا(٩) سَمَكَةً.

فَقَالَ(١٠) : « يُؤْكَلَانِ(١١) جَمِيعاً ».(١٢)

١١٣٣٤ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ(١٣) الشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ ، فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ ، فَهُوَ حَلَالٌ ، مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ(١٤) ؛

___________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في «جد» : «يصيد».وفي الوسائل : « تصيده ».

(٣). في « ط ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « المجوس ». وفي « جد » : « بالمجوس ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٧ ، ح ١٩١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠٤٥.

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « بعض أصحابه ».

(٦). في « جت » : + « له ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « أصاب ».

(٨). في « م ، بن ، جد » : « ووجد ». وفي التهذيب : - « فوجد ».

(٩). في حاشية « جت » : « رجل أصاب سمكة وفي جوفها » بدل « رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها ». وفي الوسائل : « وجوفها » بدل « في جوفها ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(١١). في التهذيب : « تؤكلان ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨ ، ح ٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ ، ح ١٩٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٣٠٠٦٥.

(١٣). في « ط » : « ضربت » بدل « ضرب صاحب ».

(١٤). في « ط » : + « فلا يؤكل ».

١٣١

وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ(١) ».(٢)

١١٣٣٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ الْوَشَّاءِ(٤) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ‌

___________________

(١). « الطافي » : السمك المحلّل إذا مات في الماء. يقال : طفا فوق الماء طفواً وطفوّاً ، أي علاء. ووصف بذلك لأنّه إذا مات فيه طفا على وجهه. انظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٤ ( طفا ).

وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره : « الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الأخبار الأوّلة سواء من أنّه إذا لم يتميّز له الميّت من الحيّ جاز له أكل الجميع ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز ». وفي المرآة : « لعلّه على المشهور محمول على ما علم أنّه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢ ، ح ٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٧٧ ،كتاب المآكل ، ح ٤٩٣ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ذيل ح ١١٣٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّعليهما‌السلام .الخصال ، ص ٦٠٩ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أبيهعليه‌السلام .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥ ، ذيل ح ١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ذيل ح ٢٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ٤١٦١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أبيهعليه‌السلام ، مع زيادة ،وفيه ما هذه الفقرة : « ولا يؤكل الطافي من السمك ». وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢والمحاسن - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٩٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٣٠٠٦٢ ؛وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ٣٠١٩٤ ، من قوله : « ولا يؤكل الطافي ».

(٣). في « ن ، بح » : « أحمد بن محمّد ». والظاهر صحّة ما ورد في المتن وأكثر النسخ ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن أحمد » لا يأمن من التحريف. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٦ - ٤٤٧. وفي الوسائل : « محمّد بن أحمد بن يحيى ».

ثمّ إنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨ ، ح ٢٧ وسنده هكذا : « عنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد » والظاهر رجوع ضمير « عنه » إلى محمّد بن يعقوب. وهذا لا يخلو من خلل ؛ لعدم رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى مباشرة. فمن المحتمل وقوع الخلط بين عنواني محمّد بن يحيى ومحمّد بن أحمد في سندالتهذيب . كما أنّ من المحتمل على بُعدٍ رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٢٤ منالتهذيب ، فلاحظ.

(٤). هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « صالح بن أعين =

١٣٢

أَعْيَنَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً ، ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ : أَفَآكُلُهَا؟

فَقَالَعليه‌السلام : « إِنْ كَانَتْ(٢) فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ(٣) فَلَا تَأْكُلْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَسَلَّخْ(٤) فَكُلْهَا ».(٥)

١١٣٣٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « نَهى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ يَتَصَيَّدَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَكَانَعليه‌السلام يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَنْهَاهُمْ عَنْ(٦) أَنْ يَتَصَيَّدُوا(٧) مِنَ(٨) السَّمَكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ(٩) ».(١٠)

___________________

= عن الوشّاء ». والمذكور فيالتهذيب وإن كان كما ورد في المطبوع لكنّ الموجود في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب كما أثبتناه.

هذا ، ولم نجد لصالح بن أعين الوشّاء في غير سند هذا الخبر عيناً ولا أثراً. وما أثبتناه هو مقتضى اتّفاق النسخ على هذا العنوان.

(١). في التهذيب : - « عن أيّوب بن أعين » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٢). في « بن » والفقيه والتهذيب : « كان ».

(٣). في « ط » : « نضجت ». و « تسلّخت » : كُشِطَتْ ، أي نُزعت. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥ ( سلخ ).

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالتهذيب : « وإن لم تكن تسلّخت » بدل « وإن كانت لم تتسلّخ ». وفي « ن » : « لم تسلّخ ». وفي الوافي : « لم تنسلخ ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٠٢٠١.

(٦). في « ن » : « من ». وفي « بف ، بن » والوسائل : - « عن ».

(٧). في « م ، بح ، جد » والوسائل : « أن يصيدوا ».

(٨). في « ط » : - « من ».

(٩). فيالمرآة : « حمل على الكراهة كما ذكره فيالدروس ». وانظر :الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ - ٤٠٠.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، ح ١٩١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، =

١٣٣

١١٣٣٧ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَذَكَرَ(١) الطَّافِيَ وَمَا يَكْرَهُ النَّاسُ مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ الْمَكْرُوهُ(٢) ، وَهُوَ(٣) مَا يَتَغَيَّرُ(٤) رَائِحَتُهُ(٥) ».(٦)

١٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١١٣٣٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام شَيْئاً مِنْ(٧) كِتَابِ عَلِيٍّ(٨) عليه‌السلام ، فَإِذَا فِيهِ : « أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجِرِّيِّ(٩) ، وَالزِّمِّيرِ(١٠) ، وَالْمَارْمَاهِي ، وَالطَّافِي(١١) ، وَالطِّحَالِ ».

___________________

= ص ٣٨٣ ، ح ٢٩٨٠٤.

(١). في « ط » : « في ذكر » بدل « وذكر ».

(٢). في « ط » : « والمكروه ». وفي « بح » : « المكروهة ».

(٣). في « ط ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « هو » بدون الواو. وفي « بن » : - « وهو ».

(٤). في « م ، بن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « تغيّر ».

(٥). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « ريحه ».

(٦).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٠١٩٥.

(٧). في « بن » والوافي : « في ».

(٨). في « جد » وحاشية « م » : « أمير المؤمنين ».

(٩). في التهذيب ، ح ١ : « الجرّيث ». والجرّيث لغة في الجرّي. والجرّي : نوع من السمك طويل أملس يشبه الحيّة ، ويسمّى بالفارسيّة : « مار ماهى » ، أو هو ما لا قشر له من السمك لايأكله اليهود ، ولا فصوص له. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ؛تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٨١ ( جرر ).

(١٠). « الزمّير » ، كسكّيت : نوع من السمك له شوك ناتئ وسط ظهره ، وله صَخَب - أي صوت شديد - وقت صيد الصيّاد إيّاه وقبضه عليه ، وأكثر ما يصطاد في الأوحال واُصول الأشجار في المياه العذبة.تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٤٧١ ( زمر ).

(١١). قد مرّ معنى الطافي ذيل ح ١١٣٣٤.

١٣٤

قَالَ : قُلْتُ(١) : يَرْحَمُكَ اللهُ(٢) ، إِنَّا نُؤْتى(٣) بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ(٤) قِشْرٌ.

فَقَالَ : « كُلْ مَا لَهُ(٥) قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ(٦) ، وَمَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ(٧) ».(٨)

١١٣٣٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٩) ، الْحِيتَانُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا(١٠) ؟

فَقَالَ(١١) : « مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ(١٢) ؟

___________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١. وفي المطبوع : + « يا ابن رسول الله ». وفي الوسائل : + « له ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ١ : « رحمك الله ».

(٣). في « ط » : « نرى ».

(٤). في « ط ، بح ، بف ، جت » : « فيه ».

(٥). في « ط » : « فيه ».

(٦). في « ط » : - « من السمك ».

(٧). في « بف » : « فلا تأكل ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢ ، ح ١ ، بسنده عن العلاء.وفيه ، ج ٩ ، ص ٥ ، ح ١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « الجرّيّ والمارماهي حرام في كتاب عليّ» ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٥ ، وتمام الرواية فيه : « وسألته عن الجرّيّ يحلّ أكله؟ قال : إنّا وجدنا في كتاب عليّ أمير المؤمنينعليه‌السلام حرام » ؛الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ٤١٦١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، إلى قوله : « والطافي » مع زيادة في آخره ؛تحف العقول ، ص ٤٢٢، ضمن الحديث الطويل، عن الرضاعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، إلى قوله : « والطافي» ، وفي الخمسة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع:الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك، ح ١١٣٣٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ١٨٨٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٠١٤٦، من قوله : «قلت:يرحمك الله»؛وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٣٠١٥٥ ، إلى قوله : « والطحال ». (٩). في « ط » : + « قل لي ».

(١٠). في « ط » : « فيها ».

(١١). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(١٢). « الكنعت » : ضرب من سمك البحر ، كالكنعد. كذا في اللغة ، وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « الكنعت ، ويقال : الكنعد ، بالدال المهملة : ضرب من السمك له فلس ضعيف ، يحتكّ بالرمل فيذهب عنه ، ثمّ يعود ». وهو بالفارسيّة : « آزاد ماهي ». راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٨٢ ( كنعت ) ؛الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٦٣.

١٣٥

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ.

فَقَالَ لِي(٣) : « بَلى ، وَلكِنَّهَا سَمَكَةٌ(٤) سَيِّئَةُ الْخُلُقِ ، تَحْتَكُّ(٥) بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَإِذَا(٦) نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنِهَا(٧) وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً ».(٨)

١١٣٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْهُمَاعليهما‌السلام : « أَنَّ(٩) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (١٠) كَانَ يَكْرَهُ الْجِرِّيثَ(١١) ، وَقَالَ(١٢) : لَاتَأْكُلُوا(١٣) مِنَ السَّمَكِ إِلَّا شَيْئاً عَلَيْهِ(١٤) فُلُوسٌ ، وَكَرِهَ الْمَارْمَاهِيَ ».(١٥)

___________________

(١). في « ط » : « فقلت ».

(٢). في « م ، بن »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : - « لي ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والتهذيب : « حوت ». وفي الفقيه : « حوتة ».

(٥). في التهذيب : « تحكك ». ويقال : احتكّ بالشي‌ء ، أي حكّ نفسه عليه ؛ من الحكّ ، وهو إمرار جرم على جرم صكّاً. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٣ ( حكك ).

(٦). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٧). في « ط » : « ذنبها ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢٠٧ ، من قوله : « قلت : جعلت فداك ما تقول في الكنعت » ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣ ، ح ٤ ، وفيهما بسند آخر عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٨٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٣٠١٧٨. (٩). في « ط » : « عن » بدل « عنهماعليهما‌السلام أنّ ».

(١٠). في « ط ، بف » : + « أنّه ».

(١١). « الجرّيث » : لغة في الجرّي ، وقد مضى معناه ذيل ح ١١٣٣٨.

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٢ : « ويقول ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « لا تأكل ».

(١٤). في «ط ،ن ،بح ،بف ،جت » والوافي : « له ».

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٤ ، ح ١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « أمّا في كتاب عليّعليه‌السلام فإنّه نهى عن الجرّيث » ؛ وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥ ، ح ١٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « لا يكره من الحيتان شي‌ء إلّا الجرّيث » ؛ وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥ ، ح ١٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٨٨٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٠١٤٨.

١٣٦

١١٣٤١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ(١) وَلَا الْمَارْمَاهِيَ وَلَا طَافِياً(٢) وَلَا طِحَالاً ؛ لِأَنَّهُ بَيْتُ(٣) الدَّمِ ، وَمُضْغَةُ الشَّيْطَانِ ».(٤)

١١٣٤٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

حُمِلَتْ(٥) إِلَيَّ رَبِيثَا(٦) يَابِسَةٌ(٧) فِي صُرَّةٍ ، فَدَخَلْتُ(٨) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : « كُلْهَا ؛ فَلَهَا(٩) قِشْرٌ ».(١٠)

___________________

(١). في العلل : « جريا ».

(٢). في العلل : + « وإربيان ».

(٣). في « بح » : « يبيت ». وفي « ط » : « منبت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤ ، ح ٨ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٠ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ؛علل الشرائع ، ص ٥٦٢ ، ح ٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى العامري ، عن سماعة بن مهرانالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٢ ، ح ١٨٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٠١٥٦. (٥). في « ط » : « حلب ». وفي التهذيب ، ح ١٧ : « جعلت ».

(٦). في « جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار ، ح ٣٤٥والمحاسن ، ح ٤٩٥ : « الربيثا » بدل « إليّ ربيثا ». وفي حاشية « جت » : « الربثيا » بدله. وقال الطريحي : « الربيثا - بالراء المفتوحة والباء الموحّدة المكسورة والياء المثنّاة من تحت والثاء المثلّثة والألف المقصورة - : ضرب من السمك له فلس لطيف. وعن الغورى : الربّيثى - بكسر الراء وتشديد الباء - : ضرب من السمك. ويقال : الربّيث والربّيثة : الجرّيث ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ( ربث ).

(٧). في حاشية « جت »والتهذيب ، ح ١٧ : « يابساً ». وفي التهذيب ، ح ٣٤٦والاستبصار ، ح ٣٤٥والمحاسن ، ح ٤٩٥ : - « يابسة ». (٨). في حاشية « بح ، جت » : « حتّى دخلت ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف ، جت » : والوسائلوالتهذيب والاستبصار ، ح ٣٤٥والمحاسن ، ح ٤٩٥ : « وقال لها » بدل « فلها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦ ، ح ١٧ ؛ وص ٨١ ، ح ٣٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٣٤٥ ؛والمحاسن ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ،كتاب المآكل ، ح ٤٩٥ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٩٧ ، بسنده عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ،كتاب المآكل ، ح ٤٩٨ وذيل ح ٤٩٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ٤٢٠٤ ؛ =

١٣٧

١١٣٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١) عليه‌السلام بِالْكُوفَةِ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ ، فَيَقُولُعليه‌السلام : لَاتَأْكُلُوا وَلَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ السَّمَكِ قِشْرٌ(٢) ».(٣)

١١٣٤٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنِ الْجِرِّيِّ(٥) ؟

فَقَالَ : « وَجَدْنَا(٦) فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام أَشْيَاءَ مُحَرَّمَةً(٧) مِنَ السَّمَكِ(٨) ، فَلَا تَقْرَبَنَّهُ(٩) » ثُمَّ قَالَ(١٠) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَلَا‌

___________________

= و التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦ ، ح ١٩ ؛ وص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٣٤٦ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ذيل الحديث الطويل ٤٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٥٠ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٠١٨١.

(١). هكذا في « ط ، ن ، بح ، جت ». وفي « م ، بن » والوسائلوالتهذيب : « عليّ ». وفي « جد » وحاشية « بح » : + « عليّ ». وفي « ق ، بف » والمطبوع : + « عليّ بن أبي طالب ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولاتبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣ ، ح ٣ ، بسنده عن عبد الله بن المغيرة.الخصال ، ص ١٣٩ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « وأمّا السمك فمالم يكن له قشر فلا تأكله »الوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٢ ، ح ١٨٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٠١٤٩.

(٤). في « بن » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ط ، ق » : - « عن الجرّي ».

(٦). في « بن » : « وجدناه ».

(٧). في « بف ، بن » : « محرّماً ».

(٨). في « م ، بن ، جد » : - « من السمك ». وفي الوسائل : « من السمك محرّمة ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، ق ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « فلا تقربه ». وفي المطبوع : « فلاتقربها ». وفي حاشية « م ، جت ، جد » : « وجدناه في كتاب عليّعليه‌السلام محرّماً فلا تقربه » بدل « وجدنا في كتاب عليّعليه‌السلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها ». وفي حاشية « جت » : « وجدناه في كتاب عليّ صلوات الله عليه محرّماً فلا تقربه » بدلها. (١٠). في « ط » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».

١٣٨

تَقْرَبَنَّهُ(١) ».(٢)

١١٣٤٥ / ٨. حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ(٣) ، قَالَ :

أَهْدَى الْفَيْضُ(٤) بْنُ الْمُخْتَارِ لِأَبِي(٥) عَبْدِ اللهِعليه‌السلام رَبِيثَا ، فَأَدْخَلَهَا إِلَيْهِ(٦) وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَقَالَ(٧) : « هذِهِ(٨) لَهَا قِشْرٌ » فَأَكَلَ مِنْهَا(٩) ، وَنَحْنُ نَرَاهُ.(١٠)

١١٣٤٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(١٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٣) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ ، فَيَقُولُ : أَلَا(١٤) ، لَاتَأْكُلُوا وَلَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ ».(١٥)

١١٣٤٧ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ(١٦) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « فلا تقربه ». وفي « بح » : - « ثمّ قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه ».

(٢).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ١٨٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٣١ ، ح ٣٠١٥٨.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حنان بن سدير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٤). في«م،بن» والوسائل : « فيض » بدل « الفيض ».

(٥). في « بن » والوسائلوالفقيه : « إلى أبي ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عليه ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٨). في « ط ، ق ، بح » : - « هذه ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : « منه ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ٤٢٠٥ ، معلّقاً عن حنان بن سديرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ١٨٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٠١٨٢.

(١١). هكذا في « م ، بن » والوسائلوالتهذيب . وفي « ط ، ق ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم غير مرّة. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

(١٢). في « ط » : + « قال ».

(١٣). في « بن » : + « عن أبيه ».

(١٤). في « ط »والتهذيب : - « ألا ».

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٧٧ ،كتاب المآكل ، ج ٤٩٢ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٢ ، ح ١٨٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٠١٥١.

(١٦). في « ط » : - « عمّه ». وفي التهذيب : - « محمّد ».

١٣٩

جعْفَرٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ صَاحِبُ الْحِيتَانِ ، قَالَ : خَرَجْنَا بِسَمَكٍ نَتَلَقّى بِهِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام وَقَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ(١) قَدِمَ هُوَ مِنْ سَفَرٍ لَهُ(٢)

فَقَالَ(٣) : « وَيْحَكَ(٤) يَا فُلَانُ ، لَعَلَّ(٥) مَعَكَ سَمَكاً؟ ».

فَقُلْتُ : نَعَمْ ، يَا سَيِّدِي(٦) جُعِلْتُ فِدَاكَ.

فَقَالَ : « انْزِلُوا » ثُمَّ قَالَ(٧) : « وَيْحَكَ(٨) ، لَعَلَّهُ زَهْوٌ؟ » قَالَ(٩) : قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَرَيْتُهُ(١٠) ، فَقَالَ(١١) : « ارْكَبُوا لَاحَاجَةَ لَنَا فِيهِ ».

وَالزَّهْوُ(١٢) سَمَكٌ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ.(١٣)

١١٣٤٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(١٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(١٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْجِرِّيِّ ، وَلَا السُّلَحْفَاةِ(١٦) ،

___________________

= و الحسن بن عليّ في السند هو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة. وتقدّم فيالكافي ، ح ٨٩٢٨ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ بن عبد الله عن عمّه محمّد بن عبد الله.

(١). في « بن »والتهذيب : - « قد ».

(٢). في « بح » : - « سفر ». وفي « جت »والتهذيب : « سبالة » بدل « سفر له ». وفي « ق » والوافي : « سياله » بدلها. وهو موضع قرب المدينة على مرحلة. اُنظر :معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٣٧٢.

(٣). في « بح ، جت » : « وقال ».

(٤). في « ط ، ق » : - « ويحك ».

(٥). في « ق » : « بعث ».

(٦). في « بن ، جد »والتهذيب : - « يا سيّدي ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال » بدل « ثمّ قال ».

(٨). في «ق ، ن ، بف،جت» والوافي : - « ويحك ».

(٩). في «ط» :«أرني هو»بدل«ويحك لعلّه زهو،قال ».

(١٠). في « بح » : « فأرينه ». وفي التهذيب : - « فأريته ».

(١١). في « م ، بن ، جد »والتهذيب : « قال ».

(١٢). في « ط » : « وإذا هو ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٠١٨٠. (١٤). في « ط »والتهذيب : - « بن علي ».

(١٥). هكذا في « ط ، ق ، م ، بح ، بف » وحاشية « جد »والتهذيب . وفي « ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والمطبوع والوسائل : « الأوّل ». وفي البحار : - « أبي الحسن الأوّل ».

(١٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وأكل السلحفاة » بدل « ولا السلحفاة ». و « السُّلَحْفاة » : دابّة من دوابّ =

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٤٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده ١١١

٤٣ - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل ١١٢

٤٤ - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء ١١٥

٤٥ - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً ١١٦

٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه ٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه ١١٨

٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه ١١٩

٤٩ - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر ١٢٠

٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار ١٢١

٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر ١٢٢

٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله ١٢٤

٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب ٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر ١٢٧

٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها ١٢٨

٥٦١

٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعينّ ١٣٠

٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء ١٣١

٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه ١٣٤

أبواب آداب الصائم ١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب ١٣٥

٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار ١٣٦

٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان ١٣٧

٤ - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه ١٤٢

٥ - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء ١٤٦

٦ - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر ١٤٧

٧ - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه ١٤٩

٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم ١٥١

٩ - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل ١٥٥

١٠ - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء - وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق ١٥٦

١١ - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات ١٦١

٥٦٢

١٢ - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم ١٦٧

١٣ - باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حقّ ١٦٩

١٤ - باب كراهة الرفث(*) في الصوم ١٧٠

أبواب من يصح منه الصوم ١ - باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام ١٧٣

٢ - باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلاً بذلك أجزاه ١٧٩

٣ - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله ١٨١

٤ - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة ١٨٤

٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار ١٨٥

٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنباً ١٨٩

٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء ١٩١

٨ - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب ١٩٣

٩ - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر ١٠ - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعينّ سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه ١٩٥

٥٦٣

١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب ٢٠٠

١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة ٢٠٢

١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب ٢٠٥

١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة ٢٠٨

١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه ٢٠٩

١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى ٢١٤

١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ ٢١٥

١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه ٢١٧

١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه ٢١٨

٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه ٢١٩

٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع ٢٢٢

٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء ٢٢٤

٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء ٢٢٥

٥٦٤

٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب ٢٢٦

٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة ٢٢٧

٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة ٢٢٩

٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة ٢٣٠

٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه ٢٣١

٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما ٢٣٣

٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله ٢٣٧

أبواب احكام شهر رمضان ١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه ٢٣٩

٢ - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثاً ٢٤٨

٣ - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ ٢٥٢

٥٦٥

٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار ٢٦٠

٥ - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وأنّه إذا ٢٦١

٦ - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال ٢٧٥

٧ - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه ٢٧٦

٨ - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإِفطار في آخره ٢٧٨

٩ - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق ٢٨١

١٠ - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب ٢٨٣

١١ - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً ٢٨٦

١٢ - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب ٢٩٢

١٣ - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى ٢٩٥

١٤ - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه ٢٩٦

١٥ - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه يرى ٢٩٧

١٦ - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان ٢٩٨

١٧ - باب استحباب التهيّوء عند دخول شهر رمضان بأن يتدارك تقصيره ويجتهد في العمل فيه وخصوصاً تلاوة القرآن ٣٠١

٥٦٦

١٨ - باب تأكّد استحباب الاجتهاد في العبادة سيّما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصاً ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر ٣٠٣

١٩ - باب كراهة قول رمضان من غير اضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلاً ونهاراً ٣١٩

٢٠ - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور ٣٢١

٢١ - باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور ٣٢٥

٢٢ - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر ٣٢٧

٢٣ - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كلّ يوم بمد ٣٢٩

٢٤ - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر ٣٣٤

٢٥ - باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر ٣٣٥

٢٦ - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة ٣٤٠

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر ٣٤٤

٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب ٣٤٥

٥٦٧

٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقاً ٣٤٧

٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه ٣٤٩

٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر ٣٥٠

٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها ٣٥٤

٣٣ - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرّة ٣٦١

٣٤ - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة ٣٦٢

٣٥ - باب استحباب الإِكثار من العبادات في جمع شهر رمضان ٣٦ - باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه ٣٦٣

٣٧ - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فإن خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين ٣٦٤

أبواب بقية الصوم الواجب ١ - باب حصر أنواع ما يجب منه ٣٦٧

٢ - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق ٣٧٠

٣ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني ٣٧١

٤ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً ٣٧٥

٥٦٨

٥ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم ٣٧٦

٦ - باب جوب صوم النذر ٣٧٧

٧ - باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة ٣٧٨

٨ - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق ٣٨٠

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز ٣٨١

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحجّ ٣٨٢

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة ٣٨٤

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر ٣٨٥

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن ٣٨٦

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر ٣٨٧

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام ٣٨٩

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام ٣٩١

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه ٣٩٢

أبواب الصوم المندوب ١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة ٣٩٥

٢ - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم ٤٠٧

٥٦٩

٣ - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه ٤٠٩

٤ - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالاً ٤١٠

٥ - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب ٤١١

٦ - باب استحباب الصوم في الشتاء ٤١٤

٧ - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء ٤١٥

٨ - باب أنّه يجزي في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر صوم اربعاء بين خميسين وبالعكس، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس ٤٢٩

٩ - باب جواز تقديم الثلاثة الأيّام في كلّ شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الأيّام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها ٤٣٠

١٠ - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيّام من كلّ شهر إذا فاتت ٤٣٢

١١ - باب استحباب الصدقة بمدّ أو درهم عن كلّ يوم من الثلاثة أيّام في كلّ شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر، واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم ٤٣٣

١٢ - باب استحباب صوم الأيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ٤٣٦

١٣ - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم ٤٣٨

١٤ - باب استحباب صوم يوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة واتخاذه عيداً، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإِطعام والصدقة والصلة ولبس الجديد ٤٤٠

١٥ - باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ٤٤٧

١٦ - باب استحباب صوم يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ٤٤٩

٥٧٠

١٧ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ١٨ - باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجّة، ويوم التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد ٤٥٢

١٩ - باب استحباب صوم مولد النبى ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو سابع عشر ربيع الأول ٤٥٤

٢٠ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم حزنا، وقراءة الإِخلاص يوم العاشر ألف مرّة، والإِفطار بعد العصر بساعة ٤٥٧

٢١ - باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرّم على وجه التبرّك بهما ٤٥٩

٢٢ - باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبّرك به ٤٦٣

٢٣ - باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين ٤٦٤

٢٤ - باب استحباب صوم يوم النيروز، والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب، والطيب ٢٥ - باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الخميس والجمعة والسبت في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم او بعضه، والمواضع التي يستحبّ الإِمساك فيها وإن لم يكن صوماً ٤٦٨

٢٦ - باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، وخصوصاً الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين ٤٧١

٢٧ - باب استحباب الصدقة والتسبيح كلّ يوم من رجب وتلاوة الإِخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه، والتهليل، والتوبة، وتلاوة الإِخلاص فيه عشرة آلاف مرة ٤٨٣

٢٨ - باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه ٤٨٥

٢٩ - باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع الإِفطار ليلاً لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل ٤٩٥

٣٠ - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان ٥٠٩

٥٧١

أبواب الصوم المحرم والمكروه ١ - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة ٥١٣

٢ - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق ٥١٦

٣ - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر ٥١٩

٤ - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما ٥٢٠

٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين ٥٢٣

٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس ٥٢٤

٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها ٥٢٥

٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج ٥٢٧

٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس ٥٢٨

١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم ٥٢٩

كتاب الاعتكاف ١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه ٥٣٣

٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد ٥٣٥

٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة ٥٣٨

٥٧٢

٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة ٥٤٣

٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة ٥٤٥

٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف ٥٤٦

٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن ٥٤٩

٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة ٥٥١

٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم ٥٥٢

١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف ٥٥٣

١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجباً ٥٥٤

١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم ٥٥٥

الفهرس ٥٥٧

٥٧٣

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811