الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278957 / تحميل: 6081
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

ملاحظة

هذا الكتاب

طبع ونشر الكترونياً وأخرج فنِيّاً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلميّة في الشبكة

٢

٣

٤

٥

(٢١)

كتاب العتق والتدبير

و الكتابة‌

٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

[٢١]

كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ(١)

١ - بَابُ مَا لَايَجُوزُ مِلْكُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ‌

١١١٣٧ / ١. أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ(٣) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ(٤) أَخِيهِ وَعَمَّهُ(٥) ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَ(٦) عَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ‌

___________________

(١). في « م ، بخ ، جد » : « والمكاتبات ».

(٢). في « م » وحاشية « بح ، جت ، جد » : - « أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثنا ». وفي « ن » : « قال أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكليني : حدّثنا ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : - « عليه ».

(٤). في « بح » : « ابنه ». وفي حاشية « جت » : « ابني ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : + « وخاله ».

(٦). في التهذيب ، ح ٨٦٩والاستبصار ، ح ٤٥ : - « أخاه و ».

٧

الرَّضَاعَةِ(١) ».(٢)

١١١٣٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ(٥) ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ(٦) مِنَ الرِّجَالِ ».(٧)

١١١٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اختلف الأصحاب - تبعاً لاختلاف الروايات - في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة »مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠. وانظر :المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛الوسيلة ، ص ٣٤ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛المختلف ، ص ٣٧٨ - ٣٧٩ ؛المراسم العلويّة ، ص ١٧٦ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اُخته ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.

(٣). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.

(٤). في « بن » : - « بن رزين ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٦٨والاستبصار ، ح ٤٤ : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».

(٦). في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « ويملك أخاه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٧.

٨

قَالَ(١) : « كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً : أَبَاهَا(٢) ، وَأُمَّهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَتَهَا(٣) ، وَزَوْجَهَا(٤) ».(٥)

١١١٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ(٨) عَتَقُوا(٩) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».(١٠)

١١١٤١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(١١) ابْنِ سِنَانٍ :

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أبوها ».

(٣). في الوافي : « وبنتها ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ : « الحصر إضافي إلّا أن يعمّ الأب والاُمّ بما يشمل الأجداد والجدّات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد بالزوج أنّها لا تملكه مع وصف الزوجيّة لانفساخ النكاح بعد الملك ؛ لأنّه ينعتق عليها ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٩ ، بسندهما عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة الثماليالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٠٢٠.

(٦). في « بن » : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « أو خالته ».

(٩). في « ن » وحاشية « جت » : + « عليه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٣ ، بسنده عن ابن بكير ، وتمام الرواية فيه : « يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ذيل ٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، صدر ح ٣٤٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٣ ، بسندهما عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلّا التهذيب ، ح ٨٨٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « ابن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّ ابن سنان هذا هو عبد الله بن سنان ، وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٩٩٠٤ أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبد الله بن سنان ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فلاحظ.

٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ(٢) ».(٣)

١١١٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ(٥) أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟

قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ(٦) ».(٧)

١١١٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ(٨) ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ(٩) ، وَلَا ابْنَةَ(١٠) أُخْتِهِ(١١) ،

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٢). في « بح » : « يعتقه ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٢٣٦٠٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٦.

(٤). في « بن » والوسائل : - « بن عثمان ».

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بف » : « واُمّه ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٠١٠ ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».

(٨). في حاشية « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».

(٩). في « جت » : « اُخته ».

(١٠). في « بف » : - « ابنة ».

(١١). في « جت » : « أخيه ».

١٠

وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ؛ وَ(١) يَمْلِكُ مَا سِوى ذلِكَ مِنَ الرِّجَالِ(٢) مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».(٣)

٢ - بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

١١١٤٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) أَنَّهُ(٥) قَالَ : « لَا عِتْقَ(٦) إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

١١١٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

___________________

(١). في الوافي عن بعض النسخوالتهذيب والاستبصار : + « هو ».

(٢). في « بح » : « الرجل ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٣ ، بسندهما عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٩.

(٤). في الكافي ، ح ١٣٢٠٠والتهذيب ، ح ٦٢٠ : « وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » بدل « وغير واحد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». (٥). في الكافي ، ح ١٣١٩٩والتهذيب ، ح ٦١٩ : - « أنّه ».

(٦). في الكافي ، ح ١٣١٩٩ و ١٣٢٠٠والتهذيب : « لا صدقة ولا عتق » بدل « لا عتق ».

(٧).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ، ح ١٣٢٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣١٩٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه أيضاً ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه أيضاً ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣. ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

١١

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ(٢) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٣ - بَابُ أَنَّهُ لَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ (٤) مِلْكٍ‌

١١١٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٦) ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ».(٧)

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : « ما اُريد ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٦.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قبل » بدل « إلّا بعد ».

(٥). تقدّم تفصيل الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ، والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ،والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.

(٦). في الكافي ، ح ٩٨٩٨ و ١٥٠٥٠ والنوادر للأشعري والتحف : « النكاح ».

(٧).الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٣ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر.وفيه ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا طلاق قبل النكاح ، ح ١٠٦٧٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، مع زيادة في أوّله ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن =

١٢

١١١٤٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ(١) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ».(٢)

٤ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ‌

١١١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ - أَوْ قَالَ(٣) : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ(٥) أَبَا نَيْزَرَ(٦) وَرَبَاحاً وَجُبَيْراً عَتَقُوا(٧) عَلى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ ».(٨)

___________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٣٨١ ، ضمن الحديث ، عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٧.

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « الأصمّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ذيل ح ٦٣٥٦ ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ، بسند آخر ،وفيه ما هكذا : « ولا عتق قبل ملك »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٨.

(٣). في « م » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : - « عليّ بن إبراهيم عن أبيه أو قال ».

(٤). في حاشية « م ، ن » والوسائل : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله ». ولم يثبت رواية ابن فضال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مباشرة.

(٥). في « ن ، بف » : - « إنّ ».

(٦). في « بح » : « أبا نيروز ». وفي « بن » : « أبا نيرز ». وفي الوافي : « أبا بيزر ».

(٧). في الوسائل : « اُعتقوا ».

(٨).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام و وصاياهم ، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦ ، بسند آخر ،وفيه هكذا : « عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصيّة أمير =

١٣

١١١٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - أَوْ قَالَ(١) : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ - عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ(٢) خَمْسَ سِنِينَ ، فَأَبَقَتْ(٣) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ : أَلَهُمْ(٤) أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا؟

قَالَ : « لَا ».(٥)

١١١٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ ، وَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا(٧) أَنْ يَرُدَّهُ فِي(٨) الرِّقِّ؟

قَالَ : « لَهُ شَرْطُهُ ».(٩)

___________________

= المؤمنينعليه‌السلام ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٣٤٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٠١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥ ، ح ٢٩٠٢١ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ٧١ ، ح ١.

(١). في حاشية « بح ، جت » : - « عن أحمد بن محمّد أو قال ». وفي « م ، بن ، جد » : + « محمّد بن يحيى ».

(٢). في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي : + « مدّة ».

(٣). في « بخ ، بف » : « وأبقت ».

(٤). في « بف » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.

(٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ، ح ١٣٢٢١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٤٨ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٧ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٦٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ١١١ ، بسند آخر عن يعقوب بن شعيب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٠١٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٠٢٤.

(٦). في « بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « حسين ».

(٧). في التهذيب : « أغاظها ». وفيالوافي : « أغارها ، أي تزوّج عليها أو تسرّى ؛ من الغيرة ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٤٥٨ ( غير ). (٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إلى ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٧.

١٤

١١١٥١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُكَ(٢) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي(٣) ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ(٤) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ ، وَزَوَّجَهُ(٥) ، فَتَسَرّى(٦) أَوْ تَزَوَّجَ(٧) .

قَالَ : « لِمَوْلَاهُ(٨) عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ(٩) ».(١٠)

٥ - بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ‌

١١١٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(١١) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

___________________

(١). في « بن » وحاشية «بح،جت» : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح ، بف » : « اُعتقك ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ : « أمتي ».

(٤). في الكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : « أو تسرّيت عليها » بدل « عليها أو تسرّيت ».

(٥). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « وزوّجه ».

(٦). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤ : « وتسرّى ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٧ : « وتزوّج ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « لمولاه ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤والتهذيب : - « الأوّل ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح ٩٧٣٤.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٩ ، بسنده عن العلاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٧ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٧١١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » و « حفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّه يدلّ عليه =

١٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ(١) يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».

قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ(٢) إِلَى اللهِ(٣) عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ(٤) بِالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ(٥) ».(٦)

١١١٥٣ / ٢. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ؛

و(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٠) :

___________________

= - مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير روى كتب حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ، ومضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عنهما - ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٤ ، الرقم ٣٤٤ ؛ ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٤٣ ؛ وص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ - ٣١١.

(١). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : + « عزّ وجلّ ».

(٢). في التهذيب ، ج ٥ : « أن تطلب ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « إلى الله ».

(٤). في التهذيب ، ج ٥ : - « يوم عرفة ».

(٥). في « ن » : « أو الصدقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.وفيه ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦١١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤ ، بسند آخر ،وفيه ما من قوله : « ويستحبّ للرجل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٢ ؛وفيه ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٨٩٩٣ ، من قوله : « ويستحبّ للرجل ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير » على « عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ». (٩). في « بن » والوسائل : - « بن عبد الله ».

(١٠). ورد الخبر فيثواب الأعمال للصدوق ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر أنّ « سماعة » فيثواب الأعمال محرّف من « زرارة » ؛ فإنّ سماعة - وهو ابن مهران - من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام ، ولم نعثر على روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام في شي‌ءٍ من =

١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً(١) ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً(٢) مِنَ النَّارِ ».(٣)

١١١٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ(٤) كَانَتْ(٥) أُنْثى ، أَعْتَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ(٦) مِنَ النَّارِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ ».(٧)

___________________

= الأسناد. وما ورد فيمستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٨٠٦٤ نقلاً من كتابالمؤمن من رواية سماعة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، سهو من الفاضل النوري ؛ فقد ورد الخبر في المؤمن للحسين بن سعيد ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ وسنده هكذا : « وعنهعليه‌السلام ، قال : سألناه » وقد سبقه ح ١٠١ بهذا السند : « عن سماعة قال : سألته ». وكلا الخبرين رواهما الكليني - باختلاف في الزيادة والنقيصة - بسنده عن عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . راجع :الكافي ، ح ٦٠٧١ و ٩١٩٤

أضف إلى ذلك أنّ رواية ربعي عن سماعة غير ثابتة أيضاً. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ من رواية الحسن بن سعيد عن حمّاد عن ربعي عن سماعة والحسن عن زرعة عن سماعة ، فالظاهر زيادة « عن سماعة » بعد « ربعي » كما أنّ الظاهر كون ربعي وسماعة راويين للخبر عن المعصومعليه‌السلام ؛ فقد ورد الخبر فيالكافي ، ح ٥٤٦٢ وسنده هكذا : « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » والسند كماترى مشتمل على طريقين إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ينتهي أحدهما إلى ربعي والآخر إلى سماعة.

(١). في « بح » : + « مؤمناً ».

(٢). في«بف»:+«من المعتق له».وفي«بخ»: +«لمعتق ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب زيارة الإخوان ، ح ٢٠٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٣.

(٤). في « بح ، بف ، بن ، جت » والوسائلوالفقيه والثواب : « وإن ».

(٥). في « جت » : « كان ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافيوالتهذيب : - « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده =

١٧

١١١٥٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا(١) مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».(٢)

٦ - بَابُ عِتْقِ الصَّغِيرِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَأَهْلِ الزَّمَانَاتِ (٣)

١١١٥٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً ، أَوْ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ ، وَمَنْ(٤) لَاحِيلَةَ لَهُ؟

فَقَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ(٥) مَمْلُوكاً لَاحِيلَةَ لَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَمَنْ لَاحِيلَةَ لَهُ ».(٦)

___________________

= عن إبراهيم بن أبي البلاد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ضمن ح ١٢٣٤ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٦٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٩٩٤.

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « بها ».

(٢).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن بشير النبّال.المقنعة ، ص ٥٤٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٨٩٨٥.

(٣). « الزمانات » : جمع الزمانة ، وهي آفة في الإنسان بل في الحيوان ، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة كالفالج واللغوة والبرص وغيرها. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣١.

(٤). في « ن » : « أو من ». وفي « بح » : « من » بدون الواو. وفي « م ، بن » وحاشية « ن » : - « ومن ». وفي الوسائلوالتهذيب : - « من ».

(٥). في « بخ » : « أحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٠ ، ح ٢٩٠٣٤.

١٨

١١١٥٧ / ٢. مُحَمَّدٌ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ، قَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّعليه‌السلام وِلْدَاناً كَثِيرَةً(٦) ».(٧)

١١١٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١٠) ، عَنْ‌

___________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : + « بن محمّد ».

(٣). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عليّ بن الحكم ، عن صفوان ». وهذا سهو لم يرد في نسخنا ؛ فإنّ عليّ بن الحكم وصفوان بن يحيى من مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن صفوان بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ، ص ٥٣٦ - ٥٤٧ ؛ ص ٦٧٦ وص ٦٨٣ - ٦٨٧. (٤). في « بن » والوسائل : - « بن رزين ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦). في « ن ، بف » : « كثيراً ». وفي الوافي : « وذلك لأنّهعليه‌السلام كان ينفق عليهم حتّى يستغنوا ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٧.

(٨). في « بن » وحاشية « بح »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٩). في « ن ، بن » والوسائل : - « بن محمّد ».

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بخ ، بف » والمطبوعوالتهذيب : « عن أبيه عن محمّد بن عيسى » ، لكنّ المذكور في بعض مخطوطاتالتهذيب كما أثبتناه.

والخبر أورده الشيخ الحرّ تارة فيالوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ كما أثبتناه ، و اُخرى في ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩ كما في المطبوع.

هذا ، والظاهر عدم صحّة كلا النقلين. والصواب هو : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن عيسى عن منصور [ بن حازم ] عن هشام [ بن سالم ] في الكافي ، ح ٨٢٧٢ و ٨٦٦٤ ، ٨٩٠٩ و ٩٠٧٢ و ١٣٢٨٤ و ١٣٣٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٧.

والمراد من محمّد بن عيسى في هذه الأسناد هو محمّد بن عيسى بن عبيد ، كما يؤيّد ذلك أنّ الشيخ الصدوق أورد في أماليه ، ص ٣٨ ، المجلس ٩ ، ح ٧ ما تقدّم عن الكافي ، ح ١٣٢٨٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور بن هشام بن سالم ؛ فإنّ محمّد بن عيسى شيخ عليّ بن إبراهيم هو محمّد بن =

١٩

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ(٢) النَّسَمَةَ(٣) ؟

فَقَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى(٤) نَفْسَهُ(٥) ».(٦)

٧ - بَابُ كِتَابِ الْعِتْقِ‌

١١١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٧) :

___________________

= عيسى بن عبيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٨ - ٤٨٤.

والظاهر أنّ الأصل في سندنا هذا كان « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ثمّ اُضيف لفظة « أبيه » تفسيراً لمحمّد بن عيسى بتخيّل كونه والد أحمد بن محمّد ، ثمّ اُدرجت هذه الزيادة في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على رواية محمّد بن عيسى والد أحمد بن محمّد عن منصور بن حازم في شي‌ء من الأسناد والطرق.

(١). في التهذيب ، ح ٧٧٩ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في التهذيب ، ح ٧٧٩ : « عن » بدل « عمّن أعتق ».

(٣). في حاشية « جت » : « عن النسمة » بدل « قال : سألته عمّن أعتق النسمة ». وفي « بن » والوافي : « عن النسمة » بدل « عمّن أعتق النسمة ». (٤). في « بح ، بخ ، بف » : + « عن ».

(٥). فيالمرآة : « من أغنى نفسه ، أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال ، أو أغنى نفسه من الخدمة بكثرتها ، كما يؤيّده بعض الأخبار ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ح ١١٢٢٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالبحار . وفي « م » والمطبوع : « محمّد بن سنان »

والمراد من أحمد بن محمّد في مشايخ والد عليّ بن إبراهيم هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وأحمد هذا لم يثبت روايته عن محمّد بن سنان. والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد روى [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، =

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب آداب التجارة

١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود، وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله(١) .

____________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٠ / ١، والتهذيب ٧: ٦ / ١٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط(٤) الشبهات.

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، والفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، والتهذيب ٧: ٥ / ١٤.

(١) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ - المقنعة: ٩١.

(٤) في المصدر زيادة: في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن إبن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدِرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة(١) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمإنّ العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

____________________

(١) في نسخة: السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٦ / ١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( الخصال )، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال: كان ابو امامة صاحب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : يا معشر التجار صونوا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال: ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب

٦ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة، وإنّي آليت على نفسي إنّ لا أخرج حتّى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال( عليه‌السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدثني عن أبيه عن جده إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن

____________________

٧ - فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٧ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٤، التهذيب ٧: ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني، عن عليّ بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد ابن عليّ بن زيد بن إسحاق) (١) ، عن هارون بن حمزة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيمّا عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع(٣) .

ورواه في كتاب( الاخوإنّ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحإنّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدله فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا إنّ تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن يزيد

____________________

٤ - المقنع: ٩٨.

٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هي عندهنّ، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي(٢) ، فإنّه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد مثله(٤) .

[ ٢٢٨١١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أوحى(٥) الله تعالى إلى بعض أنبيائه( عليهم‌السلام ) : للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: السماح وجه من الرباح.

قال عليّ( عليه‌السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة: تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٧.

٣ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٢.

(٥) في المصدر: أنزل.

٤ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن علي، عن عليّ بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً فيطلب له في

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦ / ١٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوات والأرْض وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَمِلنَهَا وَأَشفقن مِنَها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إنّ امنت إنّ لا يتهمك فأعطه من عندك، وإنّ خفت إنّ يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود(٣) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت إنّ تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أُحّب لك ذلك، قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك: لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،: زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنه قال: حتّى يميل اللسان(١) .

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتّى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(٢) إلّا راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي صاحب نخل فخبرني بحدّ انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال(٥) : انو الوفاء فإنّ أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإنّ نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٦) .

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥، والتهذيب ٧: ١١ / ٤٣، الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٦.

٦ - الكافي ٥: ٥٩ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١١ / ٤٥.

٧ - قرب الإِسناد: ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن إنّ يكيل، قال: فما يقول الّذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا(٢) لا ينبغي له إنّ يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر(٤) ، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.

(٢) في الفقيه: هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.

(٤) في نسخة من الفقيه: ميسرة ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: ميسر بن حفص

(٥) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فقد حرم عليه الربح(٢) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل(٥) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر،

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإٍسلام ٢: ٢٠، مسالك الأحكام ١: ١٤٠، منتهى المطلب: ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٥) استرسل إليه: انبسط واستانس ( القاموس - رسل - ٣: ٣٨٤ ).

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول(١) .

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل ربا.

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد(١) ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر(٢) قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إنّ وليت أخاك فحسن، وإلّا فبعه بيع البصير(٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الّذي روي إنّ ربح المؤمن على المؤمن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد.

(٢) في نسخة: قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧: ٧ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٤.

٣ - المحاسن: ١٠١ / ٧٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(٦) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه عليّ بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بإنّ تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك(١) .

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ربح المؤمن ربا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في بابه(٤) وغيره(٥) .

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٣.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب السلعة أحقّ بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٨ / ٢٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني(١) عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإنّ قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد(٢) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لخليط

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب: هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط )

(٢) في التهذيب: أحمد بن عليّ بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧: ٨ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811