الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279021 / تحميل: 6098
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِيَّ فُلَاناً عَلى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ(١) النَّارَ حَقٌّ ، وَعَلى أَنَّهُ يُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ(٢) ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ، وَيُحِلُّ حَلَالَ اللهِ ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَ اللهِ ، وَيُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللهِ ، وَيُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَايُرِيدُ بِهِ(٣) جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا بِخَيْرٍ ؛ شَهِدَ فُلَانٌ ».(٤)

١١١٦٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَإِذَا هُوَ شَرْحُهُ(٥) : « هذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَايُرِيدُ بِهِ(٦) جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ، عَلى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِيَ(٧) الزَّكَاةَ ، وَيَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَيَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَتَوَلّى(٨) أَوْلِيَاءَ اللهِ ، وَيَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ؛ شَهِدَ فُلَانٌ(٩) وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ثَلَاثَةٌ ».(١٠)

___________________

= ص ٤٩٤ - ٤٩٥ ، ص ٥٠٠ - ٥٠٢ ؛ ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧.

والظاهر أنّ الأصل في العنوان كان « ابن سنان » ، ثمّ فسّر بمحمّد ، فزيد محمّد في بعض النسخ سهواً.

(١). في « بح » : - « أنّ ».

(٢). في « بف » : « ولي الله ».

(٣). في حاشية « جت » : « منه ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٦ ، ح ١٠١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٥ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٨.

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : - « شرحه ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالبحار والتهذيب : « منه ».

(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت »والبحار : « ويؤدّي ».

(٨). في « ن ، جت ، جد »والبحار : « ويتوالى ». وفي « بن » والوسائل : « ويوالي ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جت »والبحار : + « بن فلان ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٠١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٠٠٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٩.

٢١

٨ - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنى وَالذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَضْعَفِ‌

١١١٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ(١) ».(٢)

١١١٦٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ(٣) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٤) يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنى ».(٥)

١١١٦٣ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ‌

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ فيالتهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمصنّف والعلّامة والقول بصحّة عتقه مطلقاً للشيخ في كتابي الفروع ، وقوّاه الشهيد في الشرح والقول بالصحّة مع النذر وبطلانه مع التبرّع للشيخ فيالنهاية والاستبصار جمعاً بحمل فعل عليّعليه‌السلام على أنّه كان قد نذر عتقه لئلّا ينافي النهي عن عتقه مطلقاً ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر أصلاً ».مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ - ٢٨٩. وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١٢ ، ذيل الحديث ٧٨٣ ؛المقنعة ، ص ٥٤٨ ؛الانتصار ، ص ١٦٩ ؛الكافي فيالفقه ، ص ٨٣١ ؛المراسم العلويّة ، ص ١٩١ ؛الوسيلة ، ص ١٣٤ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٤ ؛القواعد ، ج ٢ ، ص ٩٦ ؛المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٠ ؛الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٥٢ ، مسألة ١١ ؛غاية المراد ، ص ٢٣٥ - ٢٣٦ ؛النهاية ، ص ٤٥٤ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢ ، ذيل الحديث ٢.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٢ ومعلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٠١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٠٤٣.

(٣). في « ن ، جت » : « عمرو بن حفص ». وتقدّم فيالكافي ، ح ٦٥٠٩ أنّ احتمال كون الصواب في العنوان هو عمرأبي حفص المراد به عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فلاحظ.

(٤). في « بح ، بخ ، بف » : « أن ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقي ه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٢٨ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٦ ، بسنده عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٠١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٤٠.

(٦). في « بح ، بف »والتهذيب : « أبيه عن محمّد بن عيسى ». والمذكور في بعض نسخالتهذيب كما في المتن. =

٢٢

الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ(٢) مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٣) .(٤)

٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ (٥) يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ يَبِيعُ‌

١١١٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٦) عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ؟

___________________

= وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية والد أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد في سندنا - عن محمّد بن عيسى.

هذا ، ولم نعثر على رواية والد أحمد بن محمّد عن ابن مسكان - وهو عبد الله - مباشرة في موضع. والسند بظاهره مختلّ لا محالة.

والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « أحمد ، عن أبيه محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان » ، فجاز نظر الناسخ من « عبد الله » في عبد الله بن المغيرة إلى « عبد الله » في عبد الله بن مسكان ، فوقع السقط ، ثمّ اختصر في عنوان عبد الله بن مسكان ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن [ عبد الله ] بن مسكان في الكافي ، ح ٧٦٠ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٧ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٦٩ ؛ وص ٣٦٨ ، ح ١٥٣٠ ؛ وج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛ و بصائر الدرجات ، ص ١٠٧ ، ح ٢ ؛ والتوحيد للصدوق ، ص ٣٣٠ ، ح ٨. وتقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ آخر مشابه ، من عمدة عوامل التحريف بالسقط في الأسناد.

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام فقلت » بدل « قلت : لأبي عبداللهعليه‌السلام ». وفي حاشية « جت » : + « إنّ ».

(٢). في « بح ، بف » والوافي : « يعتق ».

(٣). في « بح » : - « قال : نعم ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٢ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٠١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٠٤٢.

(٥). في « ن » : « الشركاء ».

(٦). في « بخ ، بف » : « سألت ».

٢٣

قَالَ(١) : « إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لَايَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ(٢) ، وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ(٣) ».

قَالَ : « يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ(٤) لِمَا أَفْسَدَهُ».(٥)

١١١٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ(٧) كُلَّهُ ، وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ».(٨) ‌ ١١١٦٦ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ‌

___________________

(١). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيعون بيعه ». وفي حاشية « جت » : « لايستطيعون بيعه ». وفي حاشية « ن » : « لا يستطيعون على بيعه » كلّها بدل « لايقدرون على بيعه ».

(٣). في « جت » : « ولا على مؤاجرته ».

(٤). في « ن »والتهذيب : - « عليه ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالاستبصار : + « عقوبة ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٨.

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « جد » وحاشية « جت » : « أن يعتق ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٩ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٩.

٢٤

حِصَّتَهُ وَلَهُ سَعَةٌ(١) ، فَلْيَشْتَرِهِ(٢) مِنْ صَاحِبِهِ ، فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ ، نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ، ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ(٣) مَا بَقِيَ حَتّى يُعْتَقَ ».(٤)

١١١٦٧ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي عَبْدٍ كَانَ(٦) بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٧) وَهُوَ صَغِيرٌ(٨) ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ(٩) ، قَالَ : يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ ، وَأُمِرَ الْمُحَرَّرُ(١٠) أَنْ يَسْعى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتّى يَقْضِيَهُ ».(١١)

١١١٦٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

___________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ولم يبعه » بدل « له سعة ».

(٢). في « بف » : « فيشتره ».

(٣). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « في حساب ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٣ ، بسندهما عن عاصم ، عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٥٠.

(٥). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى أبي جعفرعليه‌السلام في السند السابق ؛ فقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام . وطريق الصدوق إلى محمّد بن قيس ينتهي إلى ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد. راجع : مشيخةالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٦.

(٦). في « بف » : + « في ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « نصفه ».

(٨). فيالوافي : « البارز في قوله : « وهو صغير » يحتمل رجوعه إلى أحدهما وإلى العبد. « والمحرّر » بفتح الراء على‌التقديرين بقرينة « يسعى » ؛ فإنّه إنّما يقال في العبد ».

(٩). في الفقيه : - « حتّى كبر الذي حرّر نصفه ».

(١٠). في الوسائل : « الأوّل ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥١.

(١٢). في الوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن جعفر ومحمّد بن يحيى وعليّ بن محمّد بن عبد الله القمّي‌وأحمد بن عبد الله وعليّ بن الحسن ». هذه الزيادة تفسير لعدّة من أصحابنا ، وليست من كلام الكليني ظاهراً ؛ فإنّها غير مذكورة فيالتهذيب والاستبصار . وقد وردت الزيادة في النسخ أيضاً ، لكن لم نذكرها لكونها مشوّشة مغلوطة في بعضها.

٢٥

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ(١) أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ؟

فَقَالَ : « هذَا فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ(٢) يُقَوَّمُ قِيمَةً(٣) ، وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ(٤) الَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلى أَصْحَابِهِ ».(٥)

١١١٦٩ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً ، فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ(٦) : هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٧) ، يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ(٨) ».(٩)

___________________

(١). في « بخ » : « يعتق ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : - « هذا فساد على أصحابه ».

(٣). في « ن »والتهذيب : « قيمته ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : - « الثمن ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٠١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥٢.

(٦). في « م ، ن » : - « منه ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : - « نعم ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : - « منه بقيمته يوم أعتق ». وفي الوسائل : - « بقيمته يوم أعتق ».

وفيالوافي : « إطلاق هذه الأخبار مقيّد بما إذا كان المعتق مضارّاً غير مريد به وجه الله ، أو كان ذاسعة من المال ، أمّا لو لم يكن ذا ولا ذاك استسعى العبد في بقيّته إن أراد ، كما يظهر من الأخبار ، ويستفاد من بعضها عدم وقوع العتق لو كان مضارّاً معسراً معاً ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٦ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٠١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٠٥٣.

٢٦

١٠ - بَابُ الْمُدَبَّرِ (١)

١١١٧٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَالِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ : هَلْ(٢) يَجُوزُ(٣) لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا(٤) احْتَاجَ إِلى ذلِكَ ».(٥)

١١١٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ؟

فَقَالَ(٦) : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، يَرْجِعُ فِيهَا وَ(٧) فِيمَا شَاءَ مِنْهَا(٨) ».(٩)

___________________

(١). « الـمُدبّر » - بضمّ الميم وتشديد الباء ، من دبر الشي‌ء - : الرقيق الذي عُلّق عتقه على موت سيّده. ومثاله قول السيّد لعبده : أنت حرّ دبر وفاتي. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٨ ( دبر ) ؛معجم لغة الفقهاء ، ص ٤١٨.

(٢). في « م ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « هل ».

(٣). في « بح ، جت » - « يجوز ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إن ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٧ و ٣٤٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٧ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٣ و ٩٥الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٦.

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « فقال ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣١٧٦والتهذيب والاستبصار : - « فيها و ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال : نعم ». وفي « جت » : + « فقال : نعم ».

(٩).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٦. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى =

٢٧

١١١٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الْمُدَبَّرِ : أَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، وَلِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ ، فِي(٣) صِحَّةٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ(٤) ، أَوْ مَرَضٍ ».(٥)

١١١٧٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٧) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ(٨) وَهِيَ حُبْلى؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا(٩) ، فَمَا(١٠) فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَمَا(١١)

___________________

= قوله : « يرجع فيها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٢٢٢.

(١). في « بف » : « سألت ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « وصيّته في ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « في وصيّة أوصى في صحّة » بدل « في صحّة كانت وصيّته ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٣١٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المدبّر من الثلث ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، ح ١٣١٣٤ و ١٣١٣٥ و ١٣١٣٦الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٢٢٣.

(٦). في « جت »والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٧). في حاشية « بح » : « الأوّل ».

(٨). في حاشية « جت » والوسائلوالفقيه والاستبصار : « جارية ».

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « بحبل الجارية ».

(١٠). في « ن ، بخ » وحاشية « جت » : « فإنّ ما ». وفي « بح » : « فإنّ ممّا ». وفي « بف » : « فإن كان ما».

(١١). في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فإنّ ما ».

٢٨

فِي بَطْنِهَا رِقٌّ(١) ».(٢)

١١١٧٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً ، وَلَمْ تَعْلَمِ(٣) الْمَرْأَةُ حَالَ(٤) الْمَوْلُودَةِ ، هِيَ مُدَبَّرَةٌ(٥) أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ(٦) ؟

فَقَالَ لِي : « مَتى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ : أَقَبْلَ(٧) أَنْ(٨) دَبَّرَتْ ، أَوْ بَعْدَ(٩) مَا دَبَّرَتْ؟ ».

فَقُلْتُ : لَسْتُ أَدْرِي(١٠) ، وَلكِنْ(١١) أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً.

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحمل لا يتبع الحامل في شي‌ء من الأحكام كالبيع والعتق وغيرهما إلّا مع التصريح بإدخاله ، حتّى أنّ الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق فيالمبسوط والخلاف على عدم تبعيّته لها هنا ، ولكنّه ذهب فيالنهاية إلى أنّه مع العلم به يتبعها وإلّا فلا ، استناداً إلى رواية الوشّاء عن الرضاعليه‌السلام وذهب المصنّف والعلّامة وقبلهما الشيخ فيالمبسوط والخلاف وابن إدريس إلى عدم تبعيّته لها مطلقاً ؛ للأصل ، وانفصاله عنها حكماً كنظائره وموثّقة عثمان بن عيسى وفي المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقاً. والقوّة في الوسط ».مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ - ٣٨٢. وانظر: المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٦١ و ٧٨١ ؛الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٧٠ ، مسألة ١٥ ؛النهاية ، ص ٥٥٢ ؛المختلف ، ص ٥٦٣ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٦٧.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الوشّاءالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٠٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٩٢٣٤.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فلم تدرِ ». وفي الفقيه : « فلم يدر ». وفي المطبوع : « فلم تعلم ».

(٤). في « ن » : « بحال ». وفي « بن »والتهذيب والإستبصار : - « حال ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائلوالتهذيب والإستبصار : - « هي ». وفي المطبوع : « مدبّرة هي » بدل « هي مدبّرة ».

(٦). في الاستبصار : « المولود مدبّر أم غير مدبّر ».

(٧). في « ن ، بح »والاستبصار : « قبل » بدون همزة الاستفهام.

(٨). في « بن » والوسائل : « ما ».

(٩). في الاستبصار : « أم بعد ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « أعلم ».

(١١). في الوافيوالفقيه : - « ولكن ».

٢٩

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ(١) ، وَلَمْ تَذْكُرْ(٢) مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ(٣) مُدَبَّرَةٌ ، وَالْوَلَدَ(٤) رِقٌّ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، فَالْوَلَدُ(٥) مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ(٦) أُمِّهِ».(٧)

١١١٧٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ(٨) : « أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ».

قُلْتُ(٩) لَهُ : أَيَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ(١٠) إِذَا احْتَاجَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ : أَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذلِكَ ».(١١)

___________________

(١). في الوافي : « حمل ».

(٢). في « بح » : « ولم يذكر ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالجارية » بدل « فإنّ الجارية ».

(٤). في « بن » : « والمولود ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي :«فإنّ الولد ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « بتدبير ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٩ ، مرسلاً عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣،ح ١٠٢٣٩؛الوسائل ،ج ٢٣،ص ١٢٢،ح ٢٩٢٣٣ (٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩). في « بن » : « فقلت ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « تدبيرهم ».

(١١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٠٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٢٤٠ ؛وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩٢٣٢ ، إلى قوله : « فإذا مات الذي دبّر اُمّهم فهم أحرار ».

٣٠

١١١٧٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ ، وَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ ».

قَالَ : « وَإِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ ، فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَغَيَّرَهَا مِنْ(٣) قَبْلِ مَوْتِهِ ؛ وَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَلَمْ يُغَيِّرْهَا حَتّى يَمُوتَ ، أُخِذَ بِهَا ».(٤)

١١١٧٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً ، فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ(٨) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً(٩) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ(١٠) ، فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَأَرى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَأَرى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ ».(١١)

___________________

(١). في « م ، بن » وحاشية « بح» : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح » : « أحمد بن محمّد ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أن يرجع في تدبيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٩٢٤٣. (٥). في حاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٦). في حاشية « بح » : - « بن محمّد ».

(٧). في « بن » وحاشية « بح » : - « العجلي ».

(٨). في « بن » : « وليّه ».

(٩). في « بح » : « أولاد ».

(١٠). في الوافي : « ضياع أو متاع ». وفي الفقيه : « متاع أو ضياع ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٦٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، وفي الأخير =

٣١

١١١٧٨ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى ثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَمْلُوكُهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتّى يَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ».(٣)

١١١٧٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ ، يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَاجِبٍ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ(٤) ، وَفَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي(٥) دَبَّرَهَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا(٦) اشْتَرَاهَا(٧) حَلَالٌ بِشِرَائِهِ(٨) قَبْلَ مَوْتِهِ.(٩)

___________________

= مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ١٠٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٢٩٢٣٩.

(١). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٢). هكذا في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٢١٤. وفي « م ، ن ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٤ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠١٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩٢١٤ ؛ وص ١٣٢ ، ح ٢٩٢٥٢.

(٤). في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يتركه ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إذا ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « الذي ».

(٧). في « بح » : « اشترى ».

(٨). في التهذيب : « شراؤه ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٥.

٣٢

١١ - بَابُ الْمُكَاتَبِ‌

١١١٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَأَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ.

قَالَ : فَقَالَ لِي(١) : « لَكَ(٢) شَرْطُكَ ، وَسَيُقَالُ لَكَ : إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقُلْ : إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنْ قَوْلِ(٣) عَلِيٍّعليه‌السلام قَبْلَ الشَّرْطِ ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ(٤) النَّاسُ ، كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ ».

فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا(٥) حَدُّ الْعَجْزِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ(٦) إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ ، حَتّى(٧) يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».

قُلْتُ : فَمَا ذَا تَقُولُ(٨) أَنْتَ؟

___________________

(١). في « بن »والتهذيب والاستبصار : - « لي ».

(٢). في « بف » : - « لك ».

(٣). في « بف » : - « قول ».

(٤). في حاشية « جت » : « شرط ».

(٥). في « بن »والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٦). « النجم » : الوقت المضروب ، والوظيفة ، كانت العرب توقّت بطلوع النجم ، وكانو يسمّون الوقت الذي يحلّ‌فيه الأداء نجماً تجوّزاً ؛ لأنّ الأداء لايعرف إلّا بالنجم ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجماً ؛ لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه النجم. والمراد به هاهنا : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة ، أو مال الكتابة كله. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ( نجم ).

(٧). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وحتّى ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فما تقول ».

٣٣

فَقَالَ(١) : « لَا - وَلَا كَرَامَةَ - لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي شَرْطِهِ ».(٢) ‌ ١١١٨١ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُكَاتَبُ لَايَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا نِكَاحٌ ، وَلَا شَهَادَةٌ(٤) ، وَلَا حَجٌّ(٥) حَتّى يُؤَدِّيَ(٦) جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ : إِنْ(٧) هُوَ(٨) عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ(٩) فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ».(١٠)

١١١٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ(١٢) كَاتَبَهُ(١٣) : إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ(١٤) مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَإِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدّى إِلى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ‌

___________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٠٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٩٢٦٣ ، إلى قوله : « كان لهم شرطهم » ؛وفيه ، ص ١٤٦ ، ح ٢٩٢٧٩ ، من قوله : « فقلت له : وما حدّ العجز؟ ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٤). في « جت » : - « ولا شهادة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ : « ولا شهادة ؛ لعلّه محمول على التقيّة ، ويصحّ‌على مذهب من لم يجوّز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أنّ المراد بالشهادة سببها ، أي الجهاد ، بعيد ». (٥). في التهذيب،ح١٠٠١:-«ولاشهادة ولا حجّ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « حتّى يوفي ».

(٧). في « بح » : « إذ ».

(٨). في « م » والوسائل ، ح ٢٣٩٥٢ : - « هو ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٤والتهذيب ، ح ١٠٠١ : - « عن نجم من نجومه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠١ ، بسنده عن أبي بصير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٣٩٥٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٤. (١١). السند معلّق ، كسابقه.

(١٢). في « ن » : + « هو ».

(١٣). في الوسائل : - « حين كاتبه ».

(١٤). في « ن » : « من ».

٣٤

دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالاً ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً؟

فَقَالَ(١) : « نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ ، وَنِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، فَابْنُ(٢) الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ : نِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ عَبْدٌ ، فَإِنْ أَدّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلى أَبِيهِ ، فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ ».(٣)

١١١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنِ الصَّادِقِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ(٤) عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ(٥) ، فَقَالَتِ الْأَمَةُ(٦) : مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلى حِسَابِ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ؟

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « قال ».

(٢). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وابن ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٦٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٦ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٩٢٨٩.

(٤). يأتي الخبر فيالكافي ، ح ١٣٩٥٠ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن‌أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه سئل عن رجل إلخ. كما ورد بنفس السند فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، والشواهد تحكم بأخذه منالكافي ، وإن لم يصرّح باسم الكليني. لكنّ الشيخ الصدوق أورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ وقال : « وروى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضاعليه‌السلام أنّه سئل »

والظاهر أنّ صالح بن السندي محرّف من صالح بن سعيد ؛ فقد توسّط صالح بن سعيد بين إبراهيم بن هاشم والحسين بن خالد فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ أيضاً ، ولم نجد توسّط صالح بن السندي بينهما في موضع.

وأمّا تعيين الصواب في عنوان المعصوم عليه‌السلام هل هو الرضا أو أبو عبد الله عليهما‌السلام ، فيحتاج إلى بحث مفصّل ليس هذا موضعه.

(٥). في الوافي والكافي ، ح ١٣٩٥٠والتهذيب ج ١٠والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « كانت له أمة فكاتبها » بدل « كاتب أمة له ». (٦). في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ : - « الأمة ».

٣٥

فَقَالَ(١) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا(٢) عَلى ذلِكَ ، ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَدُرِئَ(٣) عَنْهُ مِنَ(٤) الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ(٥) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، فَهِيَ(٦) شَرِيكَتُهُ(٧) فِي الْحَدِّ تُضْرَبُ(٨) مِثْلَ(٩) مَا يُضْرَبُ ».(١٠)

١١١٨٤ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ(١١) عَلَيْهِ ».(١٢)

١١١٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٢٩٣والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ : « أكرهها ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار ، ح ٧٨٤ : « واُدرئ ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « ويدرأ ».

(٤). في التهذيب ، ج ١٠والاستبصار : - « من ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ : - « له ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ والكافي ، ح ١٣٩٥٠والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كانت ». (٧). في « ن »والاستبصار : « شريكة ».

(٨). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٥٠والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ضربت ». وفي « بن » : « وضربت ». (٩). في « بف » : - « مثل ».

(١٠).الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٥٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥١ ، ح ٢٩٢٩٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٣٤٤١٦.

(١١). في « بح ، جد » : « اشترطت ».

(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٧٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٠٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٩٢٦٦.

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » حاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : - « بن يحيى ».

٣٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدّى شَيْئاً أُعْتِقَ(١) بِقَدْرِ مَا أَدّى ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ : إِنْ هُوَ(٢) عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ ؛ فَلَهُمْ(٣) شَرْطُهُمْ ».(٤)

١١١٨٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٦) ؟

قَالَ : « الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَاتَقُولُ : أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَأَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً ، وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ(٧) ، فَأَعْطِهِ(٨) ».

وَعَنْ قَوْلِهِ(٩) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١٠) ؟

قَالَ(١١) : « الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ(١٢) عِنْدَهُ مَالاً(١٣) ».(١٤)

___________________

(١). في « بح ، بف » : + « به ».

(٢). في « م » والوافيوالتهذيب : - « هو ».

(٣). في « بخ ، بف » : « ولهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٠٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤١ ، ح ٢٩٢٦٤.

(٥). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى محمّد بن مسلم في السند السابق.

(٦). النور (٢٤) : ٣٣.

(٧).في«بف»:-«لا تقول: اكاتبه-إلى- أضمرت عليه».

(٨). في الوافيوالتهذيب : + « منه ».

(٩). في « بح ، جت » والوسائل : « قول الله ».

(١٠). النور (٢٤) : ٣٣.

(١١). في « بخ ، بف » : « فإنّ ».

(١٢). في « ن » : - « أنّ ».

(١٣). فيالوافي : « لعلّ المراد من الحديث أنّ معنى مال الله الذي أتاكم هو ما تعدّونه ثمن العبد ، وفي نيّتكم أن لا تنقصوا منه مكاتبتكم عليه ، وترون أنّه يقدر على أدائه ، ولكم أن تأخذوا منه ذلك بسهولة ؛ فإنّ هذا هو الذي آتاكم الله من ماله بإنعامه بالعبد عليكم دون ما تزيدون على ذلك أوّلاً لتحطّوا عنه ثانياً إمّا لتمنّوا عليه ، أو لتحسبوه من الزكاة ، أو لغرض آخر ، وليس في نيّتكم أن تأخذوا تلك الزيادة منه ، بل ربّما تعلمون أنّه لا يقدر على أدائها ؛ فإنّ ذلك ليس ممّا آتاكم الله ، وليس من ثمن العبد في شي‌ء ، فلا تمنّوا بوضع ذلك على الله ولا على العبد. يدلّ على ما قلناه ما يأتي من الأخبار. وإنّما أضيف المال إلى الله حثّاً على الإنفاق منه في سبيله ».

(١٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٦ ، بسنده عن صفوان ، عن العلاء وحمّاد ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد بن =

٣٧

١١١٨٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا : إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَنَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا ، وَقَدِ(١) اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ؟

قَالَ : « تُرَدُّ ، وَتَطِيبُ(٢) لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا(٣) ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ(٤) بَعْدَ حَلِّهِ(٥) شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ».(٦)

١١١٨٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدّى(٨) بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقَالَ(٩) : « إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَايَشْتَرِطُونَ ، وَهُمُ(١٠) الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ(١١) إِنْ عَجَزَ رَجَعَ(١٢) ، وَإِنْ(١٣) لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ ».

___________________

= مسلم ، إلى قوله : « الذي أضمرت عليه فأعطه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٠٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٩٢٥٥ ، من قوله : « وعن قوله عزّ وجلّ فكاتبوهم » ؛وفيه ، ص ١٥٢ ، ح ٢٩٢٩٤ ، إلى قوله : « الذي أضمرت عليه فأعطه ».

(١). في الاستبصار : « فقد ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ويطيب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). في الوسائل ، ح ٢٩٢٩٧والتهذيب والاستبصار : - « منها ».

(٤). في الوسائل : - « النجم ».

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « محلّه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٩٢٨٠ ؛وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٢٩٢٩٧ ، إلى قوله : « وتطيب لهم ما أخذوا منها ». (٧). في « ن ، بن »والتهذيب والاستبصار : - « قال».

(٨). في حاشية « جت » : « إذا يؤدّي ». وفي حاشية « بح »والتهذيب والاستبصار : « يؤدّي » بدل « إذا أدّى ».

(٩). في « بن » : « قال ».

(١٠). في الوسائل : « فهم ».

(١١). في « م ، بن ، جد » : - « أنّه ».

(١٢). في حاشية « م » : + « في الرقّ ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « فإن ».

٣٨

وَفِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٢) قَالَ : « كَاتِبُوهُمْ(٣) إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ(٤) لَهُمْ مَالاً ».

قَالَ : وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ ، قَالَ(٥) : « يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) لَهُمْ شَرْطَهُمْ(٨) ».(٩)

١١١٨٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٠) فِي قَوْلِهِ(١١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) قَالَ : « إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ(١٢) مَالاً وَدِيناً(١٣) ».(١٤)

١١١٩٠ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ،

___________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال الله » بدل « وفي قول الله ».

(٢). النور (٢٤). : ٣٣.

(٣). في « بخ ، بف » : - « كاتبوهم ».

(٤). في « م ، جد » والوسائلوالتهذيب : - « أنّ ».

(٥). في « بح » : + « له ».

(٦). في « بح » : « منهم ».

(٧). في «بن» وحاشية «جت»والوافي والوسائل:«إنّ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع والوافيوالفقيه : « له شرطه ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٥ ، إلى قوله : « كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً » ؛الاستبصا ر ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ١١٨ ، إلى قوله : « وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ،وفيه ما بسند آخر عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، صدر ح ٣٣٠١ ، إلى قوله : « إن عجز رجع » مع اختلاف ؛وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٧٩ ، من قوله : « وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه » ،وفيه ما معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٠٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٩٢٥٦ ، من قوله : « في قول الله عزّ وجلّ : فكاتبوهم » إلى قوله : « إن علمتم أنّ لهم مالاً » ؛وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٢٩٢٦٥ ، إلى قوله : « وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ؛وفيه ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٧ ، من قوله : « وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جد » : + « قال ».

(١١). في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائلوالتهذيب : « قول الله ».

(١٢). في « بخ ، بف » : - « إن علمتم لهم ».

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : « ديناً ومالاً ».

(١٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٤ ، بسنده عن صفوان ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٠٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٩٢٥٤.

٣٩

عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(١) عليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايَمْلِكُ قَلِيلاً(٢) وَلَاكَثِيراً(٣) ؟

قَالَ : « يُكَاتِبُهُ وَلَوْ(٤) كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ(٥) لَيْسَ لَهُ مَالٌ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَالْمُؤْمِنُ مُعَانٌ ، وَيُقَالُ(٦) : وَالْمُحْسِنُ(٧) مُعَانٌ(٨) ».(٩)

١١١٩١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ(١٠) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا.

قَالَ(١١) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الأَكْلَةَ(١٢) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ‌

___________________

(١). في الوسائل : « سألت أبا عبد الله ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « أن ليس له قليل » بدل « أنّه لا يملك قليلاً ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي « م ، بن ، جد » : « ولا كثير ». وفي حاشية « بح » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « ليس له قليل ولا كثير » بدل « لا يملك قليلاً ولا كثيراً ». وفي المطبوع : « وكثيراً » بدل « ولا كثيراً ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « وإن ».

(٥). في الوسائلوالفقيه والتهذيب : « أنّه ».

(٦). في التهذيبوالفقيه : - « والمؤمن معان ويقال ».

(٧). في الوسائل : « المحسن » بدون الواو.

(٨). في « بف » : « يعان ». وفيالوافي : « يجوز أن يراد بالمؤمن والمحسن كلّ من العبد والمولى ؛ لأنّ أداء المال إعانة لهما جميعاً ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٤٨١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٠٢٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٩٢٦١.

(١٠). في الفقيه : « مملوك ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٦٠والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٦٠والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : =

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضُربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه »(١) .

مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض‌ في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه.

روى العامة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر )(٢) علّقه بالإِرادة ، ولو كان واجباً لما كان كذلك.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(٣) .

وقد أجمع المسلمون على استحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف في كلّ سنة ويُداوم عليه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعُمرتين )(٤) وداوَمَ على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.

فمَنْ رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شي‌ء من ليلة الحادي والعشرين ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ - ١٣١ / ٤٢٦.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ / ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١.

٢٤١

ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى.

المطلب الثاني : في شرائطه‌

مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم‌ ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي(١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين.

ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه.

وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال.

ولا يصحّ من المجنون المـُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه.

ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب.

مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية‌ ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض.

ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ، لقوله تعالى :( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية.

ولأنّه عمل وقد قالعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات )(٣) .

وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو‌

____________________

(١) يأتي في المسألة ١٧٥.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

٢٤٢

الغضب ، فلا بدّ من التقرّب والوجه.

وإذا نوى الاعتكاف مدّةً لم تلزمه إجماعاً.

نعم يشترط استمرار النية حكماً ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره ، استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج ، وإلّا فلا.

مسألة ١٧٢ : يشترط في الاعتكاف اللبث‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم ؛ لأنّ الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام ، يقال : عكف واعتكف ، أي : أقام.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه لا يشترط اللبث ، بل يكفي مجرّد الحضور ، كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.

ثم فرّع على الوجهين ، فقال : إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى ، فقد اعتكف ، وإن اعتبرنا اللبث ، لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة ، بل لا بدّ وأن يزيد عليه بما يسمّى إقامة وعكوفاً ، ولا يعتبر السكون ، بل يصح اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردّداً في أرجاء المسجد(١) .

وهذا القول لا عبرة به عند المحصّلين.

مسألة ١٧٣ : لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات‌ ، خلافاً للعامة كافة ؛ فإنّ الشافعي لم يقدّره بحدّ ، بل جوّز اعتكاف ساعة واحدة فأقلّ ، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة(٢) .

ورواية اُخرى عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز أقلّ من يوم واحد ، وهو رواية عن مالك(٣) .

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢. =

٢٤٣

وعن مالك رواية اُخرى أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيام(١) .

لنا : ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٢) والصوم لا يقع في أقلّ من يوم ، فبطل قول الشافعي ومَنْ وافقه.

وأمّا التقدير بالثلاثة : فلأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفي الشرع قيّد بالعبادة ، ولا يصدق ذلك بيوم واحد ؛ لأنّ التقدير بيوم لا مُماثل له في الشرع ، والتقدير بعشرة سيأتي إبطاله ، فتتعيّن الثلاثة ، كصوم كفّارة اليمين وكفّارة بدل الهدي وغير ذلك من النظائر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام »(٣) .

واحتجاج الشافعي : بأنّ الاعتكاف لبث ، وهو يصدق في القليل والكثير(٤) . وأبو حنيفة : بأنّ من شرطه الصوم ، وأقلّه يوم(٥) . ومالك : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر(٦) ، باطل : بأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل ، والأصل بقاء الوضع ، وقد بيّنّا أنّه لا‌

____________________

= الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١.

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٤ ، التفريع ١ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدارقطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢.

(٦) كما في المعتبر للمحقق الحلي : ٣٢٢ ، كما أنّ فيه أيضا التعرض لاحتجاج الشافعي وأبي حنيفة.

٢٤٤

يكون أقلّ من ثلاثة أيام عن أهل البيتعليهم‌السلام . وفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يدلّ على تحديد الأقلّ.

مسألة ١٧٤ : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى :( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا(٢) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبيعليه‌السلام ، جمّع فيهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليعليه‌السلام .

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق(٣) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات(٤) . وبه قال الشافعي ومالك(٥) .

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠١ ، بداية =

٢٤٥

وللشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد(٢) . وعدَّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلّا في مسجد يجمّع فيه(٣) .

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسولعليه‌السلام (٤) .

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل الصادقعليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌

____________________

= المجتهد ١ : ٣١٣ ، مقدمات ابن رشد : ١٩٠ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(١) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، والمجموع ٦ : ٤٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، وحلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، والمغني ٣ : ١٢٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(٢) المقنعة : ٥٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٤١٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٧٢ ، المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

٢٤٦

ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة »(١) .

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلّا مع ثبوت المقتضي ولم يُوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع »(٢) .

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٣) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم وفي المصر(٤) الذي أنت فيه »(٥) .

واحتجّ أبو حنيفة : بقولهعليه‌السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه )(٦) .

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجباً ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذٍ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد ، فيحمل عليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ و ٨٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٢ ، وراجع المعتبر : ٣٢٣.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) في المصدر : وفي مسجد المصر.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع البزنطي.

(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣. وفي سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٠ / ٥ بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.

٢٤٧

ولا دلالة في الآية ؛ لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول الصادقعليه‌السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ؛ لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلّا في مصره ، وهو خلاف الإِجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ - وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه - لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجداً حقيقةً ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجداً حقيقةً ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

وقال في القديم : يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي مَنْ يعمَم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز(٢) أيضاً - لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كُنّ يعتكفن في المسجد(٤) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٤ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، مقدمات ابن رشد : ١١٩ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، المجموع ٦ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١.

٢٤٨

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ؛ لأنّ(١) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل(٢) .

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

مسألة ١٧٥ : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم »(٥) .

ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربةً ، كالوقوف بعرفة.

وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى الله‌

____________________

(١) هذا وجه الجواز.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٥ ، مقدّمات ابن رشد : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدار قطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ : ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث ١ - ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣.

٢٤٩

عليه وآله : ( أوْف بنذرك )(١) ولو كان الصوم شرطاً لم يصح اعتكاف الليل.

ولقول ابن عباس : ( ليس على معتكف صوم )(٢) .

ولأنّه عبادة تصح في الليل ، فلا يشترط لها الصيام ، كالصلاة(٣) .

والجواب : الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها ، كما يقال : أقَمْنا ليلتين أو ثلاثاً ، والمراد : الليل والنهار

ونمنع صحة الاعتكاف ليلاً خاصة. والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون عبادةً ، فاشترط فيه الصوم.

وقول ابن عباس لا يكون حجّةً.

مسألة ١٧٦ : لا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً ، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلاً ، وجب الصوم بالنذر ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً.

فلو اعتكف في شهر رمضان ، صحّ اعتكافه ، وكان الصوم واقعاً عن رمضان ، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.

وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر ، وأطلق النذرين ، أو جعل زمانهما واحداً ، صحّ أن يعتكف في شهر صومه المنذور ، وتقع نية الصوم عن النذر المعيّن أو غير المعيّن.

وكذا لو نذر اعتكافاً وأطلق ، فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحبّاً ،

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٨ - ١٩٩ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٨.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٤٣٩ بتفاوت يسير عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ - ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ - ٤٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١ - ١٩٢.

٢٥٠

جاز.

والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف وهو صائم(١) . ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة(٢) .

ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ؛ لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم(٣) .

ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ؛ لأنّ الصوم المشروط وُجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط(٤) .

وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق(٥) .

مسألة ١٧٧ : يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب : إذن زوجها‌ ، وكذا السيد في حق عبده ؛ لأنّ منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد ، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلّا بإذنهما ، وكذا المدبَّر واُمّ الولد ومن انعتق بعضه إلّا مع المهايأة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ - ٤٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤.

(٤) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٥) الاُم ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، مختصر المزني : ٦٠.

٢٥١

أمّا المكاتب فإنّه كالعبد إذا كان مشروطاً ، لأنّه لم يخرج عن الرقّ بالكتابة ، فتوابع الرقّ لا حقة به.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ منافعه لا حقّ للمولى فيها(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الرقّ لم يزل عنه ، وإطلاق الإِذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.

مسألة ١٧٨ : لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع‌ ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يجب ؛ لأنّ الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي(٣) ، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.

ولأنّ مَنْ مَنَع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعاً ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.

وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك : ليس له منعهما(٤) - لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عيناً ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمـُعير(٥) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٢) المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٣) يأتي في المسألة ٢٠٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٣٠ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

٢٥٢

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة(١) .

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المـُعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلّا بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ؛ لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضاً.

وقال الشيخرحمه‌الله : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا نذراً غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلّا بإذنهما ؛ لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر(٣) فاُعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌

____________________

(١) راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٢.

(٣) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلّا أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإِذن لا النذر. ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع.

٢٥٣

الله : يلزمه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر‌ ؛ لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ؛ لافتقار صومه تطوّعاً إلى الإِذن.

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌

مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإِجماع‌.

قال الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) (٢) .

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّداً ، فسد اعتكافه إجماعاً ؛ لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسياً ، لم يبطل - وبه قال الشافعي(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّها مباشرة لا تُفسد الصوم فلا تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضاً المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف - للمصنّف - : ٢٥٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.

(٤) الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العُمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٢٥٤

الفرج.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف ، لأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه ، كالخروج من المسجد(١) .

ونمنع الأصل. والفرق : أنّ الخروج ترك المأمور به ، وهو مخالف لفعل المحظور فيه ؛ فإنّ مَنْ ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسياً ، بخلاف ما لو جامع سهواً.

ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل والدُّبُر ، ولا بين الإِنزال وعدمه ، وكما يحرم الوطء نهاراً يحرم ليلاً ؛ لأنّ المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإِجماع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف(٢) .

مسألة ١٨١ : القُبْلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (٣) وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٢) كما في المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٥ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٦٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٥ / ١٧٧٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

٢٥٥

- وللشافعي كالقولين(١) - لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة(٢) .

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإِنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها - كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي(٣) - فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ؛ لعموم الآية(٤) .

والتقييد بالفيئية(٥) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب - لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلّا ما يوجب الحدّ(٦) .

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٢ و ٣ ) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٤) البقرة : ١٨٧.

(٥) ورد في هامش نسخة « ن » هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله :( فِي الْمَساجِدِ ) فالياء في « بالفيئية » ياء النسبة كالياء في « زيدي ».

(٦) مختصر المزني : ٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

٢٥٦

ج - قد بيّنّا(١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف‌ - خلافاً(٢) لأحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني(٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة(٥) .

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها - وهو الأظهر عندهم - : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

____________________

(١) في « ط ، ف » : ثبت. بدل بيّنّا.

(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية. والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

٢٥٧

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك(١) .

والثالث - وبه قال أبو حنيفة(٢) - أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا(٣) .

د - الاستمناء باليد حرام مُبْطل للاعتكاف إذا وقع نهاراً قطعاً ؛ لإِفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقاً نهاراً وليلاً حرام.

وعند أكثر(٤) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثَمَّ باصطكاك السوأتين(٥) .

ه- يجوز للمعتكف أن يُقبِّل على سبيل الشفقة والإِكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ - وبه قال مالك وأحمد(٦) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « المعتكف لا يشمّ‌

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ - ٥٢٦.

(٤) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.

(٦) التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ / ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ / ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ - ٤٨.

٢٥٨

الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع »(١) .

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٢) - للأصل ، والثاني: الكراهة(٣) .

والأصل يُعْدَلً عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فَعَل مُحرَّماً ، ولم يبطل البيع ؛ للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ؛ للنهي(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإِجارة وشبهها.

قال السيد المرتضىرحمه‌الله : تحرم التجارة والبيع والشراء(٥) . والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئاً يشتري به قوته ؛ للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المـُشْغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلّا ما لا بدّ له منه ؛ لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.

(٣) المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٥) الانتصار : ٧٤.

٢٥٩

قميصه وعمامته.

نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.

مسألة ١٨٣ : يحرم على المعتكف المماراة‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يماري »(١) .

وكذا يحرم عليه الكلام الفحش. ولا بأس بالحديث حالة الاعتكاف بإجماع العلماء ، لما في منعه من الضرر.

ويحرم الصمت ؛ لما تقدّم(٢) من أنّ صوم الصمت حرام في شرعنا.

وقد روى العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال : « حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : لا صُمات يومٍ إلى الليل »(٣) .

ونهى [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٤) عن صوم الصمت(٥) .

فإن نذر الصمت في اعتكافه ، لم ينعقد بالإِجماع.

قال ابن عباس : بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلّم ويصوم ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مره فليتكلّم وليستظلّ ويقعد وليتمّ صومه )(٦) .

ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد. وانضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعةً.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (١) من الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم في المسألة ١٤٧.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١١٥ / ٢٨٧٣.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٠.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٧٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811