الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278379 / تحميل: 6031
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

١١٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ(٤) لَحْمُهَا إِنْ(٥) ذُكِّيَ(٦) ؟

فَكَتَبَ : « لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ(٧) وَلَا عَصَبٍ(٨) ، وَكُلُّ مَا كَانَ(٩) مِنَ السِّخَالِ(١٠) مِنَ الصُّوفِ(١١) - وَإِنْ(١٢) جُزَّ - وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ(١٣) وَالْإِنْفَحَةِ(١٤) وَالْقَرْنِ(١٥) ، وَلَا يُتَعَدّى إِلى(١٦)

___________________

= ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩١.

(١). في « بح » والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن المختار بن‌محمّد بن المختار [ الهمداني ] مباشرة ، ولم نجد في موضع توسّط والد عليّ بينهما. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ١٠٤ وص ٤٠٦ - ٤٠٧.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي » على « عليّ بن إبراهيم ، عن‌ المختار بن محمّد بن المختار » ، وتقدّم مثل هذا التحويل فيالكافي ، ح ٢٣٢ و ٣٢٤ و ٣٥٢ و ٣٩٠ و ٩٩٣٧ ويأتي فيالكافي ، ح ١٤١٨٤ و ١٤٢٢٣ و ١٤٤٣٩.

فعليه ، ما ورد فيالاستبصار من عدم ذكر « عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني » سهوٌ.

(٣). في « ط ، ق ، بف » : - « جميعاً ».

(٤). في «ط» : «لايؤكل». وفي « ن » : « تؤكل ».

(٥). في «م،بن،جد»والتهذيب والاستبصار:-« إن ».

(٦). في الوسائل : « ذكيّاً » بدل « إن ذكّي ».

(٧). الإهاب : الجلد ما لم يدبغ.الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

(٨). في « ط » : « بثمن ولا غيره » بدل « بإهاب ولا عصب ».

(٩). في المرآة : « وكلّ ما كان ، خبره محذوف ، أي ينتفع به ».

(١٠). في الاستبصار : « للسخال ». وقال الجوهري : « يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو اُنثى : سخلة ، وجمعه سَخْل وسِخال ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ( سخل ).

(١١). في « م ، جد » : « والصوف ».

(١٢). في «ط،ق،ن،بح، بف ، جد » : « إن » بدون الواو. وفي الوسائل : « والصوف وإن » بدل « من الصوف وإن ».

(١٣). في « ط » : « والوبر والشعر ».

(١٤). في « ط » : - « والأنفحة ».

(١٥). في الوافي والتهذيب : + « ينتفع بها ».

(١٦). في « ط ، ن ، ق ، بف » : - « إلى ».

٢٦١

غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١)

١١٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ(٤) ؟ فَقَالَ(٥) : « لَا(٦) ».

قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ(٧) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا(٩) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا؟ ».

قَالَ(١٠) : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ(١١) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ(١٢) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا(١٣) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى ».(١٤)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩٢.

(٢). في الوافي والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : + « وغيره ».

(٣). في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « عليّ بن المغيرة ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « بشي‌ء منها » بدل « منها بشي‌ء ».

(٥). في الوسائل والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « قال ».

(٦). فيالوافي : « اُريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة ».

(٧). في « ط » : « عن ».

(٨). في « ط » : + « أنّه ».

(٩). في « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « إذ ».

(١٠). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٢ : « فقال ».

(١١). في الوسائل ، ج ٣ والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : - « كانت ».

(١٢). في « م ، جد » والوافي : « زوجة ».

(١٣). في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ ».

(١٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٥٥. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠١٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٠٢٩٩.

٢٦٢

١٠ - بَابُ أَنَّهُ لَايَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ‌

١١٥١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ؟

فَقَالَ(١) : حَرَامٌ(٢) لَحْمُهَا ، وَكَذلِكَ(٣) لَبَنُهَا ».(٤)

١١ - بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ (٥)

١١٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ(٧) وَقْتَ(٨) اغْتِلَامِهِ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). في حاشية « جت » : « حرم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « كذلك ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٠٢٦٣.

(٥). في « ط » : « باب آخر » بدل « باب في لحم الفحل عند اغتلامه ».

(٦). في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « أمير المؤمنين » بدل « رسول الله ».

(٧). في « ط ، ق ، بف » والوافي : + « عند ». وفي التهذيب : « لحم البعير » بدل « الفحل ».

(٨). في « بح ، جت » : « عند ».

(٩). الغُلْمَةُ : شهوة الضراب ، غَلِمَ البعير ، كفرح ، واغتلم : هاج من ذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٤ ( غلم ). وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٧.

٢٦٣

١٢ - بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ‌

١١٥١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ(٢) ، وَكَانَ(٣) يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ(٤) يَصْنَعُ بِهِ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَابَأْسَ(٧) بِهِ(٨) ».(٩)

___________________

(١). في الوسائل : « كان ».

(٢). في « ط » : - « وبقر ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « فكان ».

(٤). في «م،بح،بن،جد»والوسائل والتهذيب:«كيف».

(٥). في « ط ، بف » : - « به ».

(٦). في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٧). في التهذيب : « فلا بأس ».

(٨). في الوسائل ، ج ١٧ : - « به ». وقال المحقّق الحلّي : « إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه. وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٢.

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلّا باجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصوراً والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلّامة فيالمختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لاُصول المذهب في جواز بيع الميتة والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافياً لاُصول المذهب. ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفرداً.

وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغاً ، وإنّما اُطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض. ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة. والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل. ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه.

ويضعّف - مع تسليم الأصل - ببطلان القياس مع وجود الفارق ». المسالك ٥٧ - ٥٩. وانظر : النهاية ، ص ٥٨٦ ؛ الوسيلة ، ص ٣٦٢ ؛ المختلف ، ص ٦٨٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٤.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ، بسند آخر عن =

٢٦٤

١١٥١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَالْمَيْتَةُ ، بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ(١) ، وَيَأْكُلُ(٢) ثَمَنَهُ ».(٣)

١٣ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١١٥١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً ، فَأَصَابَ بِهَا(٥) لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَذَكِيٌّ(٦) هُوَ ، أَمْ‌ مَيِّتٌ؟

قَالَ : « يَطْرَحُهُ(٧) عَلَى النَّارِ ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ(٨) ، فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَكُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ‌

___________________

= موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٩.

(١). في الوسائل ، ج ٢٤ : « بالميّت ».

(٢). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « وأكل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٨.

(٤). في « ط » : « إسماعيل بن عمرو بن شعيب ». وفي « بن » : « إسماعيل بن عمرو عن شعيب ». وفي الوسائل : « إسماعيل بن شعيب ».

هذا ، وتقدّم فيالكافي ، ح ١٠٤٦١ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر [ و ] عن شعيب العقرقوفي. وورد فيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٤٤ أيضاً رواية إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفي.

(٥). في البحار : « فيها ».

(٦). في «ط،ق،بف»:«ذكيّ» من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « بن ». وفي الوسائلوالبحار : « فاطرحه ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » : « ما يقبض ». وفي « ط » : « ما تقبض ».

٢٦٥

مَيِّتٌ(١) ».(٢)

١٤ - بَابُ الْفَأْرَةِ (٣) تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ‌

١١٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ(٦) ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ(٧) بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ(٨) ذلِكَ(٩) ».(١٠)

١١٥١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلّا المحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم فيالنافع . وفيالمختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ - ٩٧.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.

(٣). في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».

(٤). في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : - « عمر ».

(٥). في « ن » : « أبي عبد الله ».

(٦). في الوسائل ، ج ١٧ : - « وكل ما بقي ».

(٧). في الوافي : « اصطبح ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».

(٩). في « ط » : « ذاك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٤.

(١١). في « ط ، ق ، بف » : - « بن محمّد ».

٢٦٦

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُرَذٌ(١) مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ؟

فَقَالَ(٢) عليه‌السلام : « أَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ ، فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَمَا حَوْلَهُ ، وَالزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ(٣) بِهِ».(٤)

١١٥١٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٦) سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ ، فَإِذَا(٧) فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ(٨) ؟ قَالَ(٩) : يُهَرَاقُ مَرَقُهَا(١٠) ، وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ(١١) وَيُؤْكَلُ ».(١٢)

١١٥١٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(١٣) ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : « إنّ جرذاً ». وقال الفيّومي : « الجُرَذ : وزان عمر ورطب. قال ابن الأنباري والأزهري : الذكر من الفأر ، وقال بعضهم : هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات ، ولا يألف البيوت ، والجمع الجِرذان بالكسر ».المصباح المنير ، ص ٩٦ ( جرذ ). (٢). في « م ، جد » : « قال ».

(٣). في « بن » : « تستصبح ». وفي « بف » والوافي : « يصطبح ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٨ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٤ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٣.

(٥). في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « قال وقد ».

(٧). في « ط ، ق ، م ، جد » والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : « وإذا ».

(٨). في الجعفريّات : + « ميتة ».

(٩). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٠). في « م ، بف ، بن ، جد » : « مرقتها ». وفي « ط » : « مافيها ».

(١١). في الجعفريّات : + « فينقى حتّى ينقى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٢ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،الجعفريّات ، ص ٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٥٢٩.

(١٣). في « ط » : + « عن غيره ». هذا ، وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، ذكره الشيخ الطوسي في رواة أبي =

٢٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ(١) يَقَعُ(٢) فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ(٣) حَيّاً(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».(٦)

١٥ - بَابُ (٧) اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْ‌ءِ (٨)

١١٥١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٠) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقَدْ(١١) سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ(١٢) يَكُونُ فِي السَّفُّودِ(١٣) مَعَ السَّمَكِ؟

___________________

= عبداللهعليه‌السلام ، وقد روي عنهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً مباشرة ، ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد - مع الفحص الأكيد - رواية سعيد هذا عن أبي عبداللهعليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣٢٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٣١ - ٤٣٣.

أضف إلى ذلك أنّ تعبير « عن غيره » كتعبير دالٍ على وقوع الواسطة بين الراويين ، تعبير غريب جداً ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه - على فرض صحّة وجوده - إمّا « وعن غيره » أو « وغيره ».

(١). في التهذيب : - « والكلب ».

(٢). في «ط،ق»:«وقع».وفي الوافي والتهذيب:«تقع».

(٣). في « ن » : « منها ».

(٤). في « ق ، بح » : - « حيّاً ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، صدر ح ٣٦٢ ، بسنده عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ١٩٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٠٣٣٣. (٧). في «ق،م،ن، بن ، جت ، جد » : + « في ».

(٨). في « ط » : « باب آخر منه » بدل « باب اختلاط الحلال بغيره في الشي‌ء ».

(٩). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(١٠). في الوسائل : - « بن عليّ ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « قال ».

(١٢). « الجرّيّ » : نوع من السمك طويل أملس يشبه الحيّة ، ويسمّى بالفارسيّة : « مار ماهي » ، أو هو ما لا قشر له من السمك لايأكله اليهود ، ولافصوص له. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ؛تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٨١ ( جرر ).

(١٣). السفّود - بالتشديد - : الحديدة التي يشوى بها اللحم.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سفد ).

٢٦٨

فَقَالَ(١) : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ(٢) فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ(٣) ».

قَالَ : وَسُئِلَعليه‌السلام عَنِ الطِّحَالِ(٤) فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ(٥) وَتَحْتَهُ خُبْزٌ(٦) وَهُوَ الْجُوذَابُ(٧) : أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ(٨) ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ(٩) مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً(١٠) ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا(١١) يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ(١٢) ».(١٣)

١١٥٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

___________________

(١). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). في « ط ، ق ، ن ، بح » : - « كان ».

(٣). قال الشهيدقدس‌سره - بعد ذكره الرواية - : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند ».الدروس ، ج ٣ ، ص ٩.

(٤). في التهذيب : + « أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان ».

(٥). في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز ».

(٧). « الجوذاب - بالضمّ - : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( جذب ). وفيالوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ ».

(٨). في « بف » : « الطحال ».

(٩). في « ط » : - « الطحال ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً ».

(١١). في « بن » وحاشية « م » : « ما ».

(١٢). قال الشهيدقدس‌سره : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ».الدروس ، ج ٣ ، ص ١٥.

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤٢٠٣ ، مرسلاً.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٥ ، ح ١٩٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٠٣٤٢.

٢٦٩

عَنْهُمْعليهم‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ(٢) ؟

قَالَ : « إِنْ قَدَرُوا عَلى غَسْلِهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ(٣) ».

وَقِيلَ(٤) : تُبْذَرُ(٥) حَتّى تَنْبُتَ(٦) .(٧)

١٦ - بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُؤَاكَلَتِهِمْ (٨) وَآنِيَتِهِمْ‌

١١٥٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٩) وَمَا يَحِلُّ(١٠) مِنْهُ؟

قَالَ : « الْحُبُوبُ ».(١١)

١١٥٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(١٢) وَمَا يَحِلُّ(١٣) مِنْهُ؟

___________________

(١). في « ق ، ن ، بف » : + « أجمعين ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « خنزير ».

(٣). في « ن ، بح » والوافي : « لم يؤكل ».

(٤). فيالمرآة : « الظاهر أنّ « قيل » كلام يونس ».

(٥). في « بح ، جت » : « يبذر ».

(٦). في « بح » : « حتّى ينبت ». وفي « ط » : - « وقيل : تبذر حتّى تنبت ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٥.

(٨). في « ق » : « مواكيلهم ». وفي « جت » : « مواكلهم ».

(٩). في « بن ، جد » وحاشية « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « والذمّة ».

(١٠). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما يحلّ » بدون الواو.

(١١).المحاسن ، ص ٤٥٥ ،كتاب المآكل ، ذيل ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٦. (١٢). في الوسائل : « الذمّة ».

(١٣). في « بن » : « بما يحلّ ». وفي الوسائلوالمحاسن : « ما يحلّ » من دون الواو.

٢٧٠

قَالَ : « الْحُبُوبُ ».(١)

١١٥٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ(٣) : « إِنْ(٤) كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان.المحاسن ، ص ٤٥٥ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٠ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ،الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٧.

(٢). في «ط ،م ،بن ، جد » والوسائل : - «قال ».

(٣). في « بح » : - « فقال ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٣ : « إذا ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « به ». وفيالوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده. والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ - ٦١ : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ فيالنهاية القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب ». وانظر : كشفاللثام ( طبع قديم ) ، ج ١ ، ص ٤٦ حيث نقله عن الإسكافي ؛وبحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ص ٤٤ حيث نقله عن العمّاني ؛والمعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛والنهاية ، ص ٥٨٩.

وقال المولى النراقي قدس‌سره : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين ». مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٧ - ١٩٨. وانظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ و ١٠ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص ٦٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣١ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ ؛ الدروس ، ج ١ ، ص ١٢٤ ؛ الروضة ، ج ١ ، ص ٤٩ ؛ =

٢٧١

١١٥٢٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ ، وَحَضَرَهُمْ(١) رَجُلٌ(٢) مَجُوسِيٌّ : أَ يَدْعُونَهُ(٣) إِلى طَعَامِهِمْ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « أَمَّا أَنَا ، فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ(٦) فِي ‌بِلَادِكُمْ(٧) ».(٨)

١١٥٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمَجُوسِ(٩) ؟

___________________

=السرائر ، ج ١ ، ص ٧٣ ؛ المراسم ، ص ٢٠٩ ؛ جامع المقاصد ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ الحدائق ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ؛ الرياض ، ج ١ ، ص ٨٥ ؛ كشف اللئام ، ج ١ ، ص ٤٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف. وراجع :المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٤الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ح ٤٢٧٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٨.

(١). في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وحضر ».

(٢). في « ط » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ : - « رجل ».

(٣). في « جد » : « أيدعونهم ». وفي « بف » : « فيدعونه ».

(٤). في « ط » : « لطعامهم ».

(٥). في « م ، جد »والمحاسن : « قال ».

(٦). في « ط » : « تصنعون ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالمرآة : « ظاهره التقيّة ، أي أكره أن اُحرّم عليكم شيئاً هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على الجامد ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن الكاهلي ؛المحاسن ، ص ٤٥٢ ،كتاب المآكل ، ح ٣٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن يحيى الكاهليالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٩.

(٩). في « بح ، بف ، بن » والوسائل : « المجوسي ».

٢٧٢

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلُوا(١) فِي آنِيَتِهِمْ ، وَلَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ(٢) ، وَلَا فِي آنِيَتِهِمُ(٣) الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ ».(٤)

١١٥٢٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) (٥) ؟

فَقَالَعليه‌السلام : « الْحُبُوبُ وَالْبُقُولُ(٦) ».(٧)

___________________

(١). في « ط » : « لا تأكل ».

(٢). في « م » والتهذيب ، ح ٣٧٢ : « يطبخونه ».

(٣). في « ط » : - « ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٦ ، عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٤٥٤ ، ح ٣٧٥ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧١ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف.المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛ وص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٥.

(٥). المائدة (٥) : ٥.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ المفرد المضاف ليس للعموم ، فقوله تعالى :( طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) لا يفيد حلّ جميع أنواع الطعام بل يكفي في تشابه الأحكام والمناسبة بين الشرائع السماويّة تشابهها في حلّ أكثر أنواع المطعومات ، وحرمة بعض آخر في الشرائع جميعاً مثلاً الخنزير حرام في شريعة الإسلام وفي شريعة اليهود ، وكان حراماً أيضاً في شريعة عيسىعليه‌السلام في صدر ظهوره إلى أن أحلّه بعض أتباعه ، وكذا يحرم كلّ ذي مخلب من الطيور وكلّ سبع من حيوان البرّ عندهم وعندنا ، ويحلّ الحبوب والبقول وغير ذلك من المحرّمات والمحلّلات ، وهذا يفيدتشابه الأديان السماويّة ، بخلاف المشركين ؛ إذ لا تشابه بين طعامهم وطعام أهل الإسلام ، فبعضهم يحرّم كلّ حيوان كالهنود ، وبعضهم يحلّل الجميع ، فالآية الشريفة تبيّن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب ، وعلّة الفرق بينهما ، والتسهيل بالنسبة إلى أهل الكتاب. ولا يستلزم ذلك تعميم كلّ حكم في كلّ طعام كما لا يخفى. فالحبوب والبقول مثال ، ويصحّ =

٢٧٣

١١٥٢٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ(٢) أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ(٣) وَاحِدَةٍ ، وَأَرْقُدَ(٤) مَعَهُ عَلى(٥) فِرَاشٍ وَاحِدٍ(٦) ، وَأُصَافِحَهُ(٧) ؟ قَالَ(٨) : « لَا(٩) ».(١٠)

___________________

= شموله للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين ومنه الشاة حلال لليهود - إلى أن قال - : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ على الاجتناب من طعامهم منافياً لمقتضى الآية. وهو بعيد جدّاً ؛ إذ لا معنى حينئذٍ والعياذ بالله لقوله تعالى :( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فهل يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن الكريم وضع حكماً لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند الله ، ولا يمكن أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من الله تعالى غير حكم المسلمين؟! والصحيح أنّ قوله تعالى :( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) خبر عمّا هم ملتزمون به بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى :( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) مثله إخبار عن تشابه الأحكام وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين ».

(٧).المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٩ ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. وفيالكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، ذيل ح ١١٤٣٦ و ١١٤٤٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ذيل ح ٣٠٣ ؛ وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢١٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٨.

(١). في « ط » : - « بن خالد ».

(٢). في «ط،ق،بف،جت» والتهذيب : - « أخيه ».

(٣). القَصْعَة : الصحْفَة أو الضخمة منها تشبع عشرة ، والجمع : قَصَعات. وهي بالفارسيّة : « كاسه ». راجع :تاج العروس ، ج ١١ ، ص ٣٧٥ ( قصع ).

(٤). في المحاسن : « أو أرقد ». وأرقد معه : أي أنام معه. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٦.

(٥). في « ط » : « في ».

(٦). في « ن » : - « واحد ». وفي المحاسن : + « أو في مجلس واحد ».

(٧). في المحاسن : « أو اُصافحه ».

(٨). في « ط ، ق » والتهذيب : « فقال ».

(٩). فيالمرآة : « النهي إمّا عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحيّة موادّتهم ، أو كناية عن وجوب =

٢٧٤

١١٥٢٨ / ٨. عَنْهُ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ(٢) ، فَآكُلُ(٣) مِنْ طَعَامِهِمْ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا ».(٥)

١١٥٢٩ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً(٨) ، ثُمَّ قَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً(٩) ، ثُمَّ قَالَ(١٠) : « لَا تَأْكُلْهُ ، وَلَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ(١١) : إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ تَتْرُكُهُ(١٢) تَنَزُّهاً(١٣) عَنْهُ ؛ إِنَّ فِي‌

___________________

= الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كلّ منها على ما يوجب السراية ، كما هو ظاهر في الأكثر ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٧ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٦ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير ؛المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٠٦٣ ؛ وج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٤.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ، ويكون سندنا هذا معلّقاً عليه. فعليه ماورد فيالتهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران إلخ ، سهو.

(٢). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيبوالمحاسن . وفي سائر النسخ والمطبوع : « المجوسي ». (٣). في « ن » : « وآكل ».

(٤). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن : « قال ».

(٥).المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧١ ، عن إسماعيل بن مهران.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهرانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٥.

(٦). في « جد » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٧). في « ط » : « الحباب ».

(٨). في «م،بف» : «هنيهة». وفي « بن » : « هنيّة ».

(٩). في « م » : « هنيهة ». وفي « بن » : « هنيّة ».

(١٠). في «ط»:- «ثمّ سكت هنيئة - إلى - ثمّ قال».

(١١). في « ق » : « يقول ».

(١٢). في « ن » بالتاء والياء معاً.

(١٣). في الوسائل والتهذيب : « تتنزّه ».

٢٧٥

آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ(١) ».(٢)

١١٥٣٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ(٣) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

كُنْتُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمْتُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلى دِينِ(٤) النَّصْرَانِيَّةِ(٥) ، فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَآكُلُ(٦) مِنْ(٧) آنِيَتِهِمْ.

فَقَالَ لِي(٨) عليه‌السلام : « أَ يَأْكُلُونَ(٩) لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

١٧ - بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَالْعَادِي (١١)

١١٥٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

___________________

(١). في « ط » : « في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، ويأكلون فيها لحم الخنزير » بدل « إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٧ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٦.

(٣). ورد الخبر فيالمحاسن عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن زكريّا بن إبراهيم. لكنّ الظاهر وقوع السهو في سندالمحاسن ؛ فإنّ عليّ بن الحكم روى كتاب معاوية بن وهب ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. أضف إلى ذلك أنّ هذا الخبر قطعة من خبر طويل تقدّم فيالكافي ، ح ٢٠١٧ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٣ ، الرقم ٧٣٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٤ - ٦١٥.

(٤). في المحاسن : - « دين ».

(٥). في « ط » : « النصارى ».

(٦). في المحاسن : « فآكل ».

(٧). في «ط،م،ن،جد»وحاشية «ق،جت» : «في ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » : - « لي ».

(٩). في « بف »والمحاسن : « يأكلون » من دون همزة الاستفهام.

(١٠).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، ضمن ح ٢٠١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٣ ، عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً ، عن زكريّا بن إبراهيمالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٠٣٦٠.(١١). في « ط » : - « ذكر الباغي والعادي ».

٢٧٦

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لَاتَحِلُّ(٢) لَهُ(٣) الْمَيْتَةُ(٤) ».(٥)

١٨ - بَابُ أَكْلِ الطِّينِ (٦)

١١٥٣٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ(٨) كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ(٩) ،

___________________

(١). البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢). في « جد » بالتاء والياء معاً.

(٣). في البحار والمعاني : « لهما ».

(٤). في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ : - « لا تحلّ له الميتة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ : « لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه. وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير ». وانظر :الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٧ - ٧٥٨ ؛مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٤٧٦.

(٥).معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملّاحين والمكارين ، ح ٥٥٢٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ؛ وج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، ح ١٥٤ و ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ١٨٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠٣٧٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٠٤ ، من قوله : « الباغي الذي يخرج ».

(٦). في « ط » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك. باب أكل الطين ».

(٧). في « ط » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في كامل الزيارات : « كلّه حرام » بدل « حرام كلّه ».

(٩). في « ط » وحاشية « م »وكامل الزيارات : « منه ».

٢٧٧

لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ ، إِلَّا طِينَ الْقَبْرِ(١) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ؛ وَمَنْ(٢) أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ(٣) ، لَمْ يَكُنْ لَهُ(٤) فِيهِ شِفَاءٌ(٥) ».(٦)

١١٥٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ ».(٨)

١١٥٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

___________________

(١). في كامل الزيارات : « إلّا طين قبر الحسينعليه‌السلام ».

(٢). في « ط » : « فمن ».

(٣). في « بن » والوافي والوسائلوالبحار وكامل الزيارات : « بشهوة ». وفي « ط » : « شهوة ».

(٤). في « ط » والعللوكامل الزيارات : - « له ».

(٥). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « أكل الطين - والمراد به ما يشمل التراب والمدر - حرام ؛ لما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفاً ، أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً ، وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق الجمع ترتّبها في الفضل. وأفضلها ما اخذ بالدعاء المرسوم ، وختم تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر واحترز المصنّف بقوله : « للاستشفاء بها » عن أكلها لمجرّد التبرّك ، فإنّه غير جائز على الأصحّ. وإنّما يجوز تناولها للاستشفاء بها من المرض الحاصل ، وليكن قدر الحمّصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء عند تناولها بالمرسوم. وموضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإنّ في بعض الطين خواصَّ ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطرّ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظنّ بصدقه ، جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ؛ لعموم قوله تعالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) . وقد وردت الرواية بجواز تناول الطين الأرمني ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٦٨ - ٦٩.

(٦).كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ١ ، عن جماعة من مشايخه ومحمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى.وفيه ، نفس الباب ، ح ٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « شفاء من كلّ داء » مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الاشنان والسعد ، ح ١٢١٥٤ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٧٥ ، الباب ٩١ ، ح ٣ ؛ وص ٢٨٤ ، الباب ٩٤ ، ح ١ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٩ ، ح ١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٥الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠١ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٥٢.

(٧). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٤ ، عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن يزيد. وهو سهوٌ. وطلحة هذا ، هو طلحة بن زيد الشامي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ؛رجال البرقي ، ص ٤٥.

(٨).المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٣. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٨.

٢٧٨

مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ، قَالَ : مَنِ انْهَمَكَ(٢) فِي أَكْلِ(٣) الطِّينِ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ ».(٤)

١١٥٣٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ(٦) ، فَحَرَّمَ أَكْلَ(٧) الطِّينِ عَلى ذُرِّيَّتِهِ(٨) ».(٩)

١١٥٣٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَدَّاحِ(١٠) :

___________________

(١). في « ط ، ق ، بف » : - « بن زيد ».

(٢). انهمك الرجل في الأمر : أي جدّ ولجّ ، وكذلك تهمّك في الأمر.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٧ ( همك ).

(٣). في التهذيب : - « أكل ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٥ ، عن ابن محبوب ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٩.

(٥). في « م ، جد » : + « الوشّاء ».

(٦). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والعللوكامل الزيارات : « من طين ».

(٧). في التهذيبوكامل الزيارات وكتاب المزار : - « أكل ».

(٨). في التهذيبوكامل الزيارات وكتاب المزار : « ولده ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٢ ، عن الحسن بن عليّ ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، صدر ح ١٤٥ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، صدر ح ٣ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٦ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٩٠.

(١٠). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : « عن ابن القدّاح ». والمراد من القدّاح وابن القدّاح واحد ، وهو عبدالله بن ميمون القدّاح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢١٧ و ٢٢٥ و ٢٣٥ - ٢٣٦.

٢٧٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ(١) : لَاتَأْكُلْهُ ، فَإِنْ أَكَلْتَهُ(٢) وَمِتَّ ، كُنْتَ قَدْ(٣) أَعَنْتَ عَلى نَفْسِكَ ».(٤)

١١٥٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ التَّمَنِّيَ(٥) عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ ، وَأَكْثَرُ(٦) مَصَائِدِ(٧) الشَّيْطَانِ(٨) أَكْلُ الطِّينِ ، وَهُوَ(٩) يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ(١٠) ، وَيُهَيِّجُ(١١) الدَّاءَ(١٢) ، وَمَنْ أَكَلَ طِيناً(١٣) ، فَضَعُفَ(١٤) عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَضَعُفَ(١٦) عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ‌

___________________

(١). في « ط ، ق ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيبوالمحاسن : « وقال ».

(٢). في « بح ، جت » والتهذيب : « أكلت ».

(٣). في التهذيب : - « قد ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٦ ، عن ابن القدّاحالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩١.

(٥). في المحاسن والعلل : « من ». وفي الثواب : - « التمنّي ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٥ : « إنّ التمنّي ، أي تمنّي الاُمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم الشيطان ».

(٦). في التهذيبوالمحاسن : « وأكبر ».

(٧). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائلوالبحار والتهذيب والثواب : « مكائد ».

(٨). في الثواب : + « من ».

(٩). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « إنّ أكل الطين » بدل « وهو ». وفي‌ الوسائل : « إنّ الطين » بدلها.

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « الجسد ».

(١١). في « بف » : « فيهيّج ».

(١٢). في « ط » : « الدويّ ».

(١٣). في « ط ، م ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « الطين ».

(١٤). في « ط » : « يضعف ».

(١٥). في « بح ، جت » : « كان ».

(١٦). في « ط » : « ضعف » من دون الواو.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مسألة ١٨٠ : إذا ضمّ ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكةً لغيره وباعهما في عقدٍ واحد‌ ، فإن كان المشتري عالماً ، لزم البيع في نصيب البائع بحصّته من الثمن ، وكان نصيب غيره موقوفاً إن أجاز ، لزم البيع ، وإن لم يُجِزْ ، بطل في نصيبه خاصّة ، ولا خيار للمشتري هنا. وإن كان جاهلاً ، تخيّر مطلقاً ، سواء أجاز المالك أو لا ؛ لتفاوت الأغراض في الغرماء.

ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك ، وثبوتُه لو لم يُجِزْ ؛ لتبعّض الصفقة عليه.

ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة ، فإن كان المشتري عالماً وشرط البائع عليه نصيب الفقراء ، صحّ البيع. وكذا لو لم يشترط وضمن البائع حصّة الفقراء. ولو لم يضمن البائع ولا شرط الزكاة ، بطل البيع في نصيب الفقراء ، ولزمه في نصيب المالك.

وإن كان جاهلاً ، تخيّر بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن أو يردّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن وبين الردّ.

والثاني : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بجميع الثمن أو يردّ(١) .

مسألة ١٨١ : إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها‌ ، وجب على البائع تمكينه من ذلك ؛ لنهيهعليه‌السلام عن الضرر(٢) . فإن كان سقيها يضرّ‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٣ : ٤٤ و ٤٥ ، و ٤ : ١٤٦ ، والحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، و ٢٩٢ - ٢٩٣ / ٢ ، و ٢٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، و ١٤٧ ، ٦٤٨ ، =

٣٨١

النخل ، قدّم مصلحة المشتري.

ولا يجب على البائع صاحب الاُصول في كلّ حال سقي ثمرة المشتري ؛ لأصالة براءة ذمّته ، بل التمكين منه.

وقال الشافعي : يجب على البائع سقي الثمرة قبل التخلية وبعدها قدراً تنمو به الثمار وتسلم عن التلف والفساد ؛ لأنّ التسليم واجب عليه ، والسقي من تتمّة التسليم ، كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات ، فيكون على البائع(١) .

ونحن نمنع كون السقي من تتمّة التسليم ؛ لأنّ التسليم هو التخلية وقد حصل ، فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان.

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّ السقي ليس واجباً على البائع بل التمكين(٢) ، فإن مَنَعه منه حتى تلفت أو عابت ، ضمن الأرش ؛ لأنّه سبّب في الإتلاف ، والأرش في العيب هو قدر قيمة التفاوت بين كونها حالة الأخذ وكونها بالغةً حدّ الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة. مثلاً : إذا باعها وهي بُسْر واحتاجت إلى سقي حتى تصير رطباً فمنعه البائع منه فلم تبلغ كماليّة الترطيب ، كان‌

____________________

= التهذيب ٧ : ١٤٦ - ١٤٧ / ٦٥١ ، و ١٦٤ / ٧٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٧ / ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٩ و ٧٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٧ - ٥٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ٨٦ / ١٣٨٧ ، مسند أحمد ١ : ٥١٥ / ٢٨٦٢ ، و ٦ : ٤٤٦ - ٤٤٧ / ٢٢٢٧٢.

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : التمكّن. والصحيح ما أثبتناه.

٣٨٢

عليه أرش التفاوت بين كونها رطباً كاملاً وناقصاً. وفي التلف يجب عليه قيمة البُسْر.

ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع إقامتها. ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها. ويجي‌ء على قول الشافعي الوجوبُ.

ج - قال الشافعي : السقي يجب على البائع ، فلو شرط على المشتري ، بطل العقد ، لأنّه خلاف مقتضاه(١) . وهو ممنوع.

مسألة ١٨٢ : لو باع الاُصول والثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضرّ النخل‌ ، وجب على المشتري تمكينه منه ؛ لأنّه ممّا ينفع ثمرته ويُبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الاُصول ، وبه قال الشافعي(٢) .

ثمّ اعترض أصحابه على أنفسهم بأنّ البائع لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ؛ لأنّه صاحب الاُصول ، فألّا قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ؛ لأنّه صاحب الاُصول؟

والجواب : أنّهم لم يقولوا : إنّه يجب عليه السقي ؛ لأنّه صاحب الاُصول ، بل وجب عليه السقي ؛ لأنّه يجب عليه تسليم الثمرة كاملةً ، وذلك إنّما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته(٣) .

وإن كان السقي ينفعهما معاً ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه. وإن كان يضرّهما معاً ، لم يكن لأحدهما السقي إلّا برضا الآخر.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٨٣

وأمّا إن كان السقي يضرّ بالاُصول ، فإن استغنت الثمرة عنه ، مُنع صاحب الثمرة منه.

وإن استضرّت الثمرة بتركه ، أو كان المشتري يريد سقي الاُصول ؛ لحاجتها إليه وكان ذلك يضرّ بالثمرة ، قال بعض الشافعيّة : إن رضي أحدهما بإدخال الضرر عليه ، أقرّ العقد بينهما. وإن لم يرض واحد منهما ، فسخ العقد ؛ لتعذّر إمضائه إلّا بضرر أحدهما(١) .

وقال بعضهم : أيّهما احتاج إلى السقي ، اُجبر الآخر عليه وإن أضرّ به ؛ لأنّه دخل معه في العقد على ذلك ؛ لأنّ مشتري الاُصول اقتضى عقده تبقية الثمرة ، والسقي من تبقيتها ، والبائع اقتضى العقد في حقّه تمكين المشتري من حفظها وتسلّمها ، ويلزم كلّ واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضرّ به(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّما له أن يسقي القدر الذي له فيه صلاحه ، فإن اختلفا في ذلك ، رجع إلى أهل الخبرة ، فما احتاج إليه اُجبر عليه ، وأيّهما طلب السقي ، فالمؤونة عليه ؛ لأنّه لحاجته.

تذنيب : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع. فإن عطشت وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها ، لتضرّر الاُصول ببقائها عليها ، فإن كان الضرر يسيراً ، لم يلزمه القطع. وان كان كثيراً يخاف من جفاف النخل أو نقصان حملها ، اُجبر المشتري على تركه - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّه‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

٣٨٤

دخل في العقد على ذلك.

والثاني له : يُجبر البائع على قطعها ؛ لأنّ الضرر يلحقها وإن بقيت ، والاُصول تسلم بقطعها. ولأنّ ضرر الاُصول أكثر لتعذّر أمثال الثمرة في المستقبل بذلك(١) . وهذا القول لا بأس به عندي.

مسألة ١٨٣ : إذا(٢) باع الأصل خاصّةً وعليه ثمرة ظاهرة ، فالثمرة للبائع‌ ، والأصل للمشتري في غير النخل ، وفيه مع التأبير أو اشتراطه ، وللمشتري مع عدمه ، ولا يجب على البائع قلع الثمرة مع الإطلاق ، بل يجب على المشتري تبقيتها إلى أوان الجذاذ - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(٣) - لأنّ النقل والتفريغ إنّما يجب بحسب العادة والعرف ؛ فإنّ بائع الدار يجب عليه نقل الأقمشة والأطعمة على حسب العرف نهاراً لا ليلاً شيئاً بعد شي‌ء ، كذا هنا تفريغ النخل من الثمرة إنّما يكون في أوان تفريغها في العادة ، وهو وقت الجذاذ.

وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعها في الحال وتفريغ النخل ؛ لأنّ المبيع مشغول بملك البائع ، فلزمه(٤) نقله وتفريغه ، كما لو باع داراً فيها قماش(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « لو » بدل « إذا ».

(٣) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٤) في الطبعة الحجريّة : فيلزمه.

(٥) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ - ٢٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

٣٨٥

والجواب ما تقدّم.

فروع :

أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ؛ عملا بـ « الشروط » وقد قالعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

ب - لو شرط الإبقاء ، صحّ عندنا ؛ لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : يفسد البيع(٣) . وليس بجيّد.

ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة ، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بُسْراً ، كلّف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلّفه قطع الجميع إذا لم يتّفق بيعه دفعة. وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكّن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخّر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كلّه. هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الشرط فبحسبه.

د - لو تعذّر السقي ؛ لانقطاع الماء ، أو تعذّر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدّم.

وللشافعي قولان تقدّما(٤) .

ه- لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ، فإن لم يتضرّر‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٤) في ص ٣٨٣ ، تذنيب المسألة ١٨٢.

٣٨٦

صاحب النخل ، كان لصاحب الثمرة الإبقاء ؛ عملاً بالإطلاق ، وانتفاء الضرر. وإن كان يتضرّر، فالأقوى : إلزامه بالقطع ؛ دفعاً للضرر مع انتفاء الفائدة.

وللشافعي قولان(١) .

و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي ، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدّم ، ومن الدخول إلى البستان لذلك ، فإن لم يأمنه ، نصب الحاكم أميناً للسقي ، ومؤونته على البائع.

ويحتمل تمكين البائع من السقي ، وعلى المشتري مراقبته. وهو الوجه عندي.

ز - لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار ، لامتصاصها رطوبة الأشجار ، أجبر البائع على السقي أو القطع ، فإن تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، فالاحتمالان السابقان.

ح - لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُسْراً والباقي رطباً ، وجب اتّباعها. ولو قضت بأخذها كلّها بُسْراً ، فعليه نقلها. ولو أراد إبقاءها ليأخذها شيئاً فشيئاً ليكون أنفع له ، لم يكن له ذلك ، بل يأخذها وينقلها عند إمكان نقلها. وإذا استحكمت حلاوته ، فعليه نقله. ولو قضت العادة بأخذها تمرا أو قَسْباً(١) ، اتّبعت العادة.

ط - لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته وباع الأصل‌ واستثنى الثمرة أو باع الثمرة خاصّة ، لم يجب التخفيف هنا ؛ عملاً بأصالة سلامة الملك على مالكه ، فليس لغيره التصرّف فيه بشي‌ء.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٢) القَسْب : التمر اليابس يتفتّت في الفم. لسان العرب ١ : ٦٧٢ « قسب ».

٣٨٧

ولو باع الثمرة واشترط تخفيفها ، احتمل بطلان البيع ؛ لجهالة الباقي من المبيع.

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ المبيع غير مجهول ، أقصى ما في الباب أنّه شرط قطع البعض ، فيبني في ذلك على العادة.

أمّا لو باع الثمرة ، فالوجه : أنّه لا يجب على المشتري تخفيفها ، سواء تضرّر النخل أو الثمرة أو لا.

ي - لو باع الأصل دون الثمرة وكانت عادة اُولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها ، كما لو كان الكَرْم في البلاد الشديدة البرد لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم ، ففي إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ نظر : من حيث إنّ إطلاق العقد يُحمل على المعتاد ، فيكون المعهود كالمشروط ، ومن حيث إنّ تواطؤ قوم معيّنين ليس حجّةً ، بخلاف العادة العامّة الثابتة في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

يأ - لو تبايعا بشرط القطع ، وجب الوفاء به ، فإن تراضيا على الترك ، جاز ، فكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع ، وتعود الثمرة إلى البائع(١) . ولا وجه له.

مسألة ١٨٤ : ولا فرق بين الثمرة وغيرها من المبيعات‌ ، فلو اشترى ثمرةً بعد بدوّ صلاحها أو قبله بشرط القطع أو مطلقاً على ما اخترناه ، وبالجملة ، على وجه يصحّ البيع فتلفت ، فإن كان التلف قبل القبض ، فهو من ضمان البائع ، وانفسخ العقد. ولو تلف البعض ، انفسخ فيه خاصّة ، وتخيّر المشتري في أخذ الباقي بحصّته ، وفي الفسخ فيه أيضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

٣٨٨

وإن كان ذلك بعد القبض - وهو التخلية بين المشتري وبينها - فهي من ضمان المشتري - ولا فرق بين أن يكون التلف بأمرٍ سماوي ، كالريح والثلج والبرد ، أو بغير سماوي ، كالسرقة والحريق ، ولا بين أن يكون التالف أقلّ من الثلث أو أكثر - وبه قال أبو حنيفة ، وهو الجديد من قولي الشافعي(١) ؛ لأنّ امرأة أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : إنّ ابني اشترى ثمرةً من فلان ، فأَذْهَبَتْها الجائحةُ ، فسأله أن يضع عنه ، فتألّى(٢) أن لا يفعل ، فقالعليه‌السلام : « تألّى فلان أن لا يفعل خيراً»(٣) ولو كان ذلك واجباً عليه ، لأجبره عليه.

ولأنّ التخلية يتعلّق بها جواز التصرّف فيغلب الضمان ، كالنقل والتحويل.

وقال في القديم : إذا تلفت بعد القبض ، فهي من ضمان البائع أيضاً - فإن تلفت كلّها ، انفسخ العقد. وإن تلف بعضها ، انفسخ فيه. وهل ينفسخ في الباقي؟ مبنيّ على قولي تفريق الصفقة - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع السنين(٤) .

ولأنّ التخلية ليست بقبض صحيح ، ولهذا لو عطشت الثمرة ، كان من ضمان البائع إذا تلفت(٥) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) أي : حلف ، مشتقّ من الألية ، وهي اليمين.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٢١ ، ١٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٥ ، مسند أحمد ٧ : ٢٥٢ ، ٢٤٢٢١ ، المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٣١ ، ١١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٦.

(٥) الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٣ ، =

٣٨٩

وقال مالك : إن كان التالف أقلّ من الثلث ، كان من ضمان المشتري.

وإن كان قدر الثلث فما زاد ، كان من ضمان البائع ؛ لأنّ الثمرة لا بدّ وأن يأكل منها الطائر ويسقط منها الريح ، فلم يكن بدّ من حدّ فاصل بين ذلك وبين الجائحة ، فقدّر بما دون الثلث(١) .

وقال أحمد : إن تلفت بأمر سماويّ ، كان من ضمان البائع. وإن تلفت بنهب أو سرقة ، كان من ضمان المشتري ؛ لأنّ ما يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه ، فلهذا كان من ضمانه ، بخلاف الجائحة(٢) .

والجواب : أنّ الحديث استضعفه الشافعي(٣) ، فلا يجوز أن يحتجّ به.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك في بيع السنين ، أو قال ذلك ندباً لا واجباً.

والتخلية قبض صحيح ؛ لأنّه يتعلّق بها جواز التصرّف ، ولا يمكن نقلها ، فأشبهت العقار.

وأمّا عطش الثمرة فيُمنع أنّه من ضمان البائع. ولو قلنا به ، فهو مبنيّ على قوله : إنّ العقد يقتضي أن يكون سقيها على البائع ، كما اقتضى تركها على الاُصول إلى أوان الجذاذ ، فإن عجز عن تسليم الماء ، ثبت للمشتري‌

____________________

= روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٣ و ٢٧٦ - ٢٧٧.

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٤ ، المغني ٤ : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨١ - ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، وانظر : المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٨ - ٢٨٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٤ - ٢٧٥.

٣٩٠

الخيار.

وقول مالك ليس بصحيح ؛ لأنّ ما يأكله الطير لا يؤثّر في العادة ولا يبلغ ما حدَّه به إلّا أن يقع عليه الجذاذ ، فيكون ذلك من جملة الجوائح.

وينتقض ما قاله أحمد بالعبد إذا مات في يد البائع أو قتل ، فإنّهما سواء وإن كان يرجع في أحدهما إلى الضمان.

فروع :

أ - لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشتري ، فعلى ما قلناه الضمان على المشتري ؛ لأنّا نوجبه عليه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ فمع بلوغه وإمكان الجذاذ منه يكون أولى. وكذا على جديد الشافعي(١) .

وعلى قديمه قولان :

أحدهما : أنّه يكون من ضمان البائع أيضاً ؛ لأنّ الآفة أصابته قبل نقله فكان كما لو أصابته قبل أوان الجذاذ. ولأنّ التسليم لا يتمّ ما دامت الثمار متّصلة بملك البائع.

والثاني : أنّها من ضمان المشتري ؛ لأنّه بتركه(٢) النقل مع قدرته عليه يكون مفرّطاً ، فانتقل الضمان إليه. ولانقطاع العلقة بينهما ؛ إذ لا يجب السقي على البائع حينئذٍ(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٤ و ٣٤٦.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بترك.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

٣٩١

ب - لو تلف بعض الثمار ، فكالكلّ ، إلّا أن يتلف قبل التخلية ، فإنّه يثبت للمشتري الخيار في التسليم.

ولو عابت الثمار بالجائحة ولم تتلف ، فإن كان بعد التخلية ، فلا خيار للمشتري ، وهو جديد الشافعي(١) . وعلى قديمه يكون له الخيار(٢) .

وإن كان قبلها ، فمن ضمان البائع.

ج - لو ضاعت الثمار بغصبٍ أو سرقة ، فإن كان قبل التخلية ، فمن ضمان البائع. وإن كان بعدها ، فمن المشتري.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها من ضمان البائع ؛ لأنّ التسليم لا يتمّ بالتخلية ، على القديم.

والثاني : أنّها من ضمان المشتري ، على القديم أيضاً ؛ لتمكّنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ. ولأنّ الرجوع على الجاني بالضمان يتيسّر(٣) .

د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها ، فالقول قول البائع‌ - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ الثمن قد لزم بالبيع ، والأصل أن لا جائحة.

ه- إذا لم يُمكّن البائعُ المشتريَ من السقي أو لم يسقه عند مَنْ أوجب السقي عليه ، أو شرطه عند مَنْ لا يوجبه وأخلّ به وعرض في الثمار آفة بسبب العطش ، فإن تلفت ، وجب على البائع الضمان ، لأنّه سبب في الإتلاف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٢

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ في انفساخ البيع قولين.

وأصحّهما : القطع بالفسخ ؛ لأنّ استحقاق السقي بالعقد قبل التخلية ، وما يستند إلى سبب سابق على القبض فهو بمنزلة ما لو سبق بنفسه. وعلى تقدير عدم الفسخ فعلى البائع الضمان للقيمة أو المثل ، وإنّما يجب ضمان ما تلف ، ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لو لا العارض(١) .

ولو تعيّبت ولم تفسد ، تخيّر المشتري وإن جعلنا الجائحة من ضمانه ؛ لأنّ الشرع ألزم البائع تنمية الثمار بالسقي إمّا بالشرط عندنا أو مطلقاً عند الشافعي(٢) ، فالعيب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدّم على القبض.

ولو أفضى التعيّب إلى تلفه ، نُظر إن لم يشعر به المشتري حتى تلف ، عاد البحث في الانفساخ ، ولزم الضمان على البائع إن قلنا بعدم الفسخ ، ولا خيار بعد التلف.

وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلف ، فوجهان : أحدهما : يغرم البائع ، لعدوانه. وعدمه ، لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه(٣) .

و - لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية ، بطل العقد فيها ، ويتخيّر المشتري في الأشجار مع إمضاء البيع بقدر حصّتها من الثمن ، وفسخ البيع فيها أيضاً.

وللشافعي في بطلان بيع الاُصول قولان(٤) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٣

وإن تلفت بعد التخلية ، فهي من ضمان المشتري عندنا وعند الشافعي(١) أيضاً قولاً واحداً ؛ لانقطاع العلائق هنا ، والثمرة متّصلة بملك المشتري.

ز - لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري ؛ لحصول القبض. وإن جعلنا الكيل شرطاً فيه ، فالأقرب أنّه من ضمان البائع.

وللشافعي وجهان ؛ لبقاء الكيل بينهما(٢) .

ح - ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلّا أن يشرطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بُسْراً اقتصر عليه ، وما قضت بأخذه رطباً أو قسْباً اُخّر إلى وقته. وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق ، وجب على المشتري إبقاؤها.

ط - لو أتلف الثمرة أجنبيّ قبل التخلية ، تخيّر المشتري بين فسخ البيع وإلزام المـُتلف. والأقرب : إلحاق البائع به ، فيتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإلزام البائع بالمثل ، أو القيمة ، سواء زادت عن الثمن المسمّى المدفوع إلى البائع أو نقصت عنه.

ولو تلفت المشتري ، فكالقبض يكون من ضمانه.

مسألة ١٨٥ : يجوز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلّا بالثمرة‌ ، وهي المزابنة ، وبيع الزرع كذلك إلّا بالحبّ ، وهي المحاقلة ، هذا هو المشهور من تفسير المحاقلة والمزابنة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٤

والمحاقلة مأخوذة من الحَقْل ، وهي الساحة التي تزرع ، سُمّيت محاقلةً ؛ لتعلّقها بزرع في حقل. والمزابنة مأخوذة من الزَّبْن ، وهو الدفع ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها ممّا يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان.

والأصل في تحريم المحاقلة والمزابنة النصُّ.

روى جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة.

فالمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فَرْقٍ(١) من حنطة. والمزابنة : أن يبيع الثمرة بمائة فرق من تمر(٢) .

وهذا التفسير إن كان من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذاك. وإن كان من الراوي ، فهو أعرف بتفسير ما رواه.

ولأنّه مجهول المقدار بِيع بجنسه وهُما ربويّان فلم يصحّ ؛ لجواز زيادة أحدهما على صاحبه ، بل هو الغالب ؛ لندور التساوي.

مسألة ١٨٦ : قد عرفت أنّ المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية‌ على وجه الأرض ، والمزابنة : بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الأرض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٣) .

وقال مالك : المحاقلة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الثلث أو‌

____________________

(١) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ، معروف. لسان العرب ١٠ : ٣٠٥ « فرق ».

(٢) مختصر المزني : ٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ - ٣٥٥ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٢ / ٢٢٨٦ ، وسنن النسائي ٧ : ٣٧ ، وسنن البيهقي ٥ : ٣٠٧ ، بدون التفسير.

(٣) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٨ و ٣٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٤ ، المغني ٤ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.

٣٩٥

الربع أو غيرهما(١) . ونُقل عنه أيضاً ما يقاربه ، وهو أنّ المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ(٢) ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : كراء الأرض(٣) .

وذكر ابن المنذر في بعض ألفاظه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ إكراء الأرض بالحنطة إنّما هو بذل الحنطة في مقابلة المنفعة ، والمنفعة ليست بحنطة. وإذا باع السنبل بالحنطة ، فقد باع حنطةً بحنطة مع الجهالة بالتساوي ، وهو غير جائز.

والمزابنة هي ضمان الصُّبْرة بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صُبْرة مشاهدة : ضمنت لك صُبْرتك هذه بمائة قفيز ، فيقول المالك : هي أقلّ من ذلك ، فيقول لمالكها : يكال الآن إن زاد فلي ، وإن نقص فعليَّ.

وهذا ليس عقداً وإنّما هو قمار. والقصد النهي عن عقده ، فالمشهور ما تقدّم.

مسألة ١٨٧ : هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟

قيل : نعم(٥) . فيكون النهي متناولاً لبيع الحنطة الثابتة في السنابل‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٢٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.

(٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٩٤ ، المسألة ١٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٩ /١٥٤٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٨٥ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٥ / ١١١٨٣.

(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وفي المغني - لابن قدامة - ٤ : ٢٩٨ نقله عن أبي سعيد.

(٥) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٦.

٣٩٦

بحبٍّ منها معيّن المقدار. ولبيع ثمرة النخل ، الثابتة عليها بثمرة منها ، فيجوز بيع كلّ منهما بتمر موضوع على الأرض من غير تلك الثمرة ، وبحبٍّ موضوع على الأرض من غير تلك السنابل ؛ للأصل.

ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : [ اختر ] إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّ عليك ، قال : « لا بأس »(١) .

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : « لا بأس به »(٢) .

وقال بعض(٣) علمائنا : لا يشترط ذلك ، بل يحرم بيع الزرع بالحنطة الموضوعة على الأرض وبيع الثمرة في النخلة بالتمر الموضوع على الأرض - وبه قال الشافعي(٤) - حذراً من الربا ، لأنّ كلّ واحد منهما بيع مال الربا بجنسه(٥) من غير تحقّق المساواة في المعيار(٦) الشرعي ؛ لأنّ المعتاد فيهما الكيل ، ولا يمكن كيل الحنطة في السنابل ولا الثمرة على رأس النخل.

والتخمين بالخرص لا يغني ، كما لو كان كلّ واحد منهما على وجه الأرض.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٩ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ - ١٧٧ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١٠.

(٣) ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٦٧.

(٤) الاُم ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٨ و ٣٥٢.

(٥) في الطبعة الحجريّة : من جنسه.

(٦) في « ق ، ك» : العيار.

٣٩٧

ونمنع الربا ؛ لأنّه لا يثبت إلّا في المكيل أو الموزون ، ولا شي‌ء من الثمرة على رأس(١) النخل ولا من الزرع في السنابل بمكيل أو موزون.

وقد روى ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله إنّ لفلان عليَّ خمسة عشر وسقاً من تمر ، فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا فلان خُذْ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه فكال له خمسة عشر وسقاً » فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ ربيعة الرأي لمـّا بلغه هذا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله إنّه من الكاذبين ، قال : صدقت »(٢) .

فروع :

أ - لو اختلف الجنس ، جاز البيع إجماعاً ، كأن يبيع الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض ، أو ثمرة النخل فيها بعنبٍ أو زبيبٍ موضوع على الأرض.

واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض ، وبالتخلية فيما على الشجر(٣) . وهو بناءً على مذهبه من وجوب التقابض في‌

____________________

(١) في « ق ، ك ‍» : رؤوس.

(٢) التهذيب ٧ : ٩١ - ٩٢ / ٣٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.

٣٩٨

الربويّات مع اختلاف الجنس ، وقد سلف بحثه(١) .

ب - إن جعلنا العلّة في المحاقلة والمزابنة الربا ، لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه‌ الموضوع على الأرض ، فلا يجوز بيع العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض ، وكذا غيره من الفواكه ، ولا بيع الدخن في سنبله بحبِّ دخن موضوع على الأرض ؛ عملاً بتعميم الحكم عند تعميم علّته. وإن لم نجعل العلّة ذلك ، جاز جميع ذلك.

ج - الحنطة والشعير عندنا أنّهما جنس واحد في الربا‌ على ما تقدّم(٢) ، خلافاً للشافعي(٣) . فعلى أصلنا هذا إذا جعلنا العلّة الربا ، لم يجز بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس ، وإلّا جاز.

د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة‌ إمّا منها أو من غيرها على ما تقدّم ، فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟ إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا : العلّة الربا ، شمل التحريم ، وإلّا فلا ؛ لكن لا يكون محاقلةً إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلّة الربا فيه.

أمّا غير الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحبٍّ مصفّى إمّا منه أو من غيره ، والذرّة والاُرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلةً؟

في بعض ألفاظ علمائنا أنّ المحاقلة هي بيع الزرع بالحبّ من جنسه(٤) ، فيكون ذلك كلّه محاقلةً. وإن لم نجعل ذلك محاقلةً بل خصّصنا اسم‌

____________________

(١) في ص ١٤٧ ، الفرع ( ه‍ ) من المسألة ٧٧.

(٢) في ص ١٤٨ ، المسألة ٧٨.

(٣) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٤) كشف الرموز ١ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، وكما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٤.

٣٩٩

المحاقلة بالحنطة ، هل يثبت التحريم؟ إن جعلنا العلّة في الحنطة الربا ، ثبت هنا ، وإلّا فلا.

أمّا الثمرة فالمشهور اختصاص المزابنة بثمرة النخل منها دون غيرها ، لكن في التحريم إن جعلناه معلّلاً بالربا ، ثبت في غير النخل ، وإلّا فلا.

ه- لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ ، فلا بأس‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه حشيش ، وهو غير مطعوم ولا مكيل ، سواء تساويا جنساً أو اختلفا. ولا يشترط التقابض في الحال.

و - قد بيّنّا أنّ بيع الصُّبْرة باطل إلّا مع العلم بقدرها ، فلو باع صُبْرةً باُخرى مجهولتين من جنسٍ واحد ، لم يجز مطلقاً عندنا على ما تقدّم(٢) .

وقال الشافعي : إن أطلقا البيع ، لم يجز ؛ لأنّ التساوي شرط ، والجهل به كالعلم بالتفاضل ، فيكون البيع باطلاً.

وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلاً بكيل أو مِثْلاً بمِثْل ، فإن كِيلتا وتساويتا ، صحّ البيع. وإن تفاوتتا ، فقولان ، أحدهما : الفساد ؛ لتفاضلهما. والثاني : الصحّة ، ويأخذ بقدر صُبْرته.

وإن اختلف الجنس وأطلقا ، صحّ البيع. وإن شرطا التساوي ، فإن خرجتا متساويتين ، صحّ البيع. وإن تفاضلتا ، قيل للّذي له الفضل : أترضى بتسليمه؟ فإن أجاب ، لزم البيع. وإن أبى ، قيل للآخر : أتأخذ بقدر صُبْرتك؟ فإن رضي ، لزم البيع. وإن أبى ، فسخ العقد بينهما(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٧.

(٢) في ص ٧٤ ، المسألة ٤٥ ، وص ٨٠ ، الفرع ( ه‍ ) من المسألة ٤٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢ ، المغني ٤ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811