الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290225 / تحميل: 6565
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

١١٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ(٤) لَحْمُهَا إِنْ(٥) ذُكِّيَ(٦) ؟

فَكَتَبَ : « لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ(٧) وَلَا عَصَبٍ(٨) ، وَكُلُّ مَا كَانَ(٩) مِنَ السِّخَالِ(١٠) مِنَ الصُّوفِ(١١) - وَإِنْ(١٢) جُزَّ - وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ(١٣) وَالْإِنْفَحَةِ(١٤) وَالْقَرْنِ(١٥) ، وَلَا يُتَعَدّى إِلى(١٦)

___________________

= ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩١.

(١). في « بح » والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن المختار بن‌محمّد بن المختار [ الهمداني ] مباشرة ، ولم نجد في موضع توسّط والد عليّ بينهما. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ١٠٤ وص ٤٠٦ - ٤٠٧.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي » على « عليّ بن إبراهيم ، عن‌ المختار بن محمّد بن المختار » ، وتقدّم مثل هذا التحويل فيالكافي ، ح ٢٣٢ و ٣٢٤ و ٣٥٢ و ٣٩٠ و ٩٩٣٧ ويأتي فيالكافي ، ح ١٤١٨٤ و ١٤٢٢٣ و ١٤٤٣٩.

فعليه ، ما ورد فيالاستبصار من عدم ذكر « عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني » سهوٌ.

(٣). في « ط ، ق ، بف » : - « جميعاً ».

(٤). في «ط» : «لايؤكل». وفي « ن » : « تؤكل ».

(٥). في «م،بن،جد»والتهذيب والاستبصار:-« إن ».

(٦). في الوسائل : « ذكيّاً » بدل « إن ذكّي ».

(٧). الإهاب : الجلد ما لم يدبغ.الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

(٨). في « ط » : « بثمن ولا غيره » بدل « بإهاب ولا عصب ».

(٩). في المرآة : « وكلّ ما كان ، خبره محذوف ، أي ينتفع به ».

(١٠). في الاستبصار : « للسخال ». وقال الجوهري : « يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو اُنثى : سخلة ، وجمعه سَخْل وسِخال ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ( سخل ).

(١١). في « م ، جد » : « والصوف ».

(١٢). في «ط،ق،ن،بح، بف ، جد » : « إن » بدون الواو. وفي الوسائل : « والصوف وإن » بدل « من الصوف وإن ».

(١٣). في « ط » : « والوبر والشعر ».

(١٤). في « ط » : - « والأنفحة ».

(١٥). في الوافي والتهذيب : + « ينتفع بها ».

(١٦). في « ط ، ن ، ق ، بف » : - « إلى ».

٢٦١

غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١)

١١٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ(٤) ؟ فَقَالَ(٥) : « لَا(٦) ».

قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ(٧) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا(٩) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا؟ ».

قَالَ(١٠) : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ(١١) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ(١٢) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا(١٣) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى ».(١٤)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩٢.

(٢). في الوافي والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : + « وغيره ».

(٣). في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « عليّ بن المغيرة ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « بشي‌ء منها » بدل « منها بشي‌ء ».

(٥). في الوسائل والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « قال ».

(٦). فيالوافي : « اُريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة ».

(٧). في « ط » : « عن ».

(٨). في « ط » : + « أنّه ».

(٩). في « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « إذ ».

(١٠). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٢ : « فقال ».

(١١). في الوسائل ، ج ٣ والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : - « كانت ».

(١٢). في « م ، جد » والوافي : « زوجة ».

(١٣). في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ ».

(١٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٥٥. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠١٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٠٢٩٩.

٢٦٢

١٠ - بَابُ أَنَّهُ لَايَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ‌

١١٥١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ؟

فَقَالَ(١) : حَرَامٌ(٢) لَحْمُهَا ، وَكَذلِكَ(٣) لَبَنُهَا ».(٤)

١١ - بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ (٥)

١١٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ(٧) وَقْتَ(٨) اغْتِلَامِهِ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). في حاشية « جت » : « حرم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « كذلك ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٠٢٦٣.

(٥). في « ط » : « باب آخر » بدل « باب في لحم الفحل عند اغتلامه ».

(٦). في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « أمير المؤمنين » بدل « رسول الله ».

(٧). في « ط ، ق ، بف » والوافي : + « عند ». وفي التهذيب : « لحم البعير » بدل « الفحل ».

(٨). في « بح ، جت » : « عند ».

(٩). الغُلْمَةُ : شهوة الضراب ، غَلِمَ البعير ، كفرح ، واغتلم : هاج من ذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٤ ( غلم ). وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٧.

٢٦٣

١٢ - بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ‌

١١٥١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ(٢) ، وَكَانَ(٣) يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ(٤) يَصْنَعُ بِهِ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَابَأْسَ(٧) بِهِ(٨) ».(٩)

___________________

(١). في الوسائل : « كان ».

(٢). في « ط » : - « وبقر ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « فكان ».

(٤). في «م،بح،بن،جد»والوسائل والتهذيب:«كيف».

(٥). في « ط ، بف » : - « به ».

(٦). في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٧). في التهذيب : « فلا بأس ».

(٨). في الوسائل ، ج ١٧ : - « به ». وقال المحقّق الحلّي : « إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه. وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٢.

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلّا باجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصوراً والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلّامة فيالمختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لاُصول المذهب في جواز بيع الميتة والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافياً لاُصول المذهب. ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفرداً.

وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغاً ، وإنّما اُطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض. ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة. والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل. ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه.

ويضعّف - مع تسليم الأصل - ببطلان القياس مع وجود الفارق ». المسالك ٥٧ - ٥٩. وانظر : النهاية ، ص ٥٨٦ ؛ الوسيلة ، ص ٣٦٢ ؛ المختلف ، ص ٦٨٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٤.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ، بسند آخر عن =

٢٦٤

١١٥١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَالْمَيْتَةُ ، بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ(١) ، وَيَأْكُلُ(٢) ثَمَنَهُ ».(٣)

١٣ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١١٥١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً ، فَأَصَابَ بِهَا(٥) لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَذَكِيٌّ(٦) هُوَ ، أَمْ‌ مَيِّتٌ؟

قَالَ : « يَطْرَحُهُ(٧) عَلَى النَّارِ ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ(٨) ، فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَكُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ‌

___________________

= موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٩.

(١). في الوسائل ، ج ٢٤ : « بالميّت ».

(٢). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « وأكل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٨.

(٤). في « ط » : « إسماعيل بن عمرو بن شعيب ». وفي « بن » : « إسماعيل بن عمرو عن شعيب ». وفي الوسائل : « إسماعيل بن شعيب ».

هذا ، وتقدّم فيالكافي ، ح ١٠٤٦١ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر [ و ] عن شعيب العقرقوفي. وورد فيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٤٤ أيضاً رواية إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفي.

(٥). في البحار : « فيها ».

(٦). في «ط،ق،بف»:«ذكيّ» من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « بن ». وفي الوسائلوالبحار : « فاطرحه ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » : « ما يقبض ». وفي « ط » : « ما تقبض ».

٢٦٥

مَيِّتٌ(١) ».(٢)

١٤ - بَابُ الْفَأْرَةِ (٣) تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ‌

١١٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ(٦) ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ(٧) بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ(٨) ذلِكَ(٩) ».(١٠)

١١٥١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلّا المحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم فيالنافع . وفيالمختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ - ٩٧.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.

(٣). في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».

(٤). في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : - « عمر ».

(٥). في « ن » : « أبي عبد الله ».

(٦). في الوسائل ، ج ١٧ : - « وكل ما بقي ».

(٧). في الوافي : « اصطبح ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».

(٩). في « ط » : « ذاك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٤.

(١١). في « ط ، ق ، بف » : - « بن محمّد ».

٢٦٦

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُرَذٌ(١) مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ؟

فَقَالَ(٢) عليه‌السلام : « أَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ ، فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَمَا حَوْلَهُ ، وَالزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ(٣) بِهِ».(٤)

١١٥١٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٦) سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ ، فَإِذَا(٧) فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ(٨) ؟ قَالَ(٩) : يُهَرَاقُ مَرَقُهَا(١٠) ، وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ(١١) وَيُؤْكَلُ ».(١٢)

١١٥١٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(١٣) ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : « إنّ جرذاً ». وقال الفيّومي : « الجُرَذ : وزان عمر ورطب. قال ابن الأنباري والأزهري : الذكر من الفأر ، وقال بعضهم : هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات ، ولا يألف البيوت ، والجمع الجِرذان بالكسر ».المصباح المنير ، ص ٩٦ ( جرذ ). (٢). في « م ، جد » : « قال ».

(٣). في « بن » : « تستصبح ». وفي « بف » والوافي : « يصطبح ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٨ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٤ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٣.

(٥). في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « قال وقد ».

(٧). في « ط ، ق ، م ، جد » والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : « وإذا ».

(٨). في الجعفريّات : + « ميتة ».

(٩). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٠). في « م ، بف ، بن ، جد » : « مرقتها ». وفي « ط » : « مافيها ».

(١١). في الجعفريّات : + « فينقى حتّى ينقى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٢ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،الجعفريّات ، ص ٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٥٢٩.

(١٣). في « ط » : + « عن غيره ». هذا ، وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، ذكره الشيخ الطوسي في رواة أبي =

٢٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ(١) يَقَعُ(٢) فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ(٣) حَيّاً(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».(٦)

١٥ - بَابُ (٧) اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْ‌ءِ (٨)

١١٥١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٠) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقَدْ(١١) سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ(١٢) يَكُونُ فِي السَّفُّودِ(١٣) مَعَ السَّمَكِ؟

___________________

= عبداللهعليه‌السلام ، وقد روي عنهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً مباشرة ، ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد - مع الفحص الأكيد - رواية سعيد هذا عن أبي عبداللهعليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣٢٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٣١ - ٤٣٣.

أضف إلى ذلك أنّ تعبير « عن غيره » كتعبير دالٍ على وقوع الواسطة بين الراويين ، تعبير غريب جداً ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه - على فرض صحّة وجوده - إمّا « وعن غيره » أو « وغيره ».

(١). في التهذيب : - « والكلب ».

(٢). في «ط،ق»:«وقع».وفي الوافي والتهذيب:«تقع».

(٣). في « ن » : « منها ».

(٤). في « ق ، بح » : - « حيّاً ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، صدر ح ٣٦٢ ، بسنده عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ١٩٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٠٣٣٣. (٧). في «ق،م،ن، بن ، جت ، جد » : + « في ».

(٨). في « ط » : « باب آخر منه » بدل « باب اختلاط الحلال بغيره في الشي‌ء ».

(٩). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(١٠). في الوسائل : - « بن عليّ ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « قال ».

(١٢). « الجرّيّ » : نوع من السمك طويل أملس يشبه الحيّة ، ويسمّى بالفارسيّة : « مار ماهي » ، أو هو ما لا قشر له من السمك لايأكله اليهود ، ولافصوص له. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ؛تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٨١ ( جرر ).

(١٣). السفّود - بالتشديد - : الحديدة التي يشوى بها اللحم.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سفد ).

٢٦٨

فَقَالَ(١) : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ(٢) فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ(٣) ».

قَالَ : وَسُئِلَعليه‌السلام عَنِ الطِّحَالِ(٤) فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ(٥) وَتَحْتَهُ خُبْزٌ(٦) وَهُوَ الْجُوذَابُ(٧) : أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ(٨) ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ(٩) مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً(١٠) ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا(١١) يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ(١٢) ».(١٣)

١١٥٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

___________________

(١). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). في « ط ، ق ، ن ، بح » : - « كان ».

(٣). قال الشهيدقدس‌سره - بعد ذكره الرواية - : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند ».الدروس ، ج ٣ ، ص ٩.

(٤). في التهذيب : + « أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان ».

(٥). في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز ».

(٧). « الجوذاب - بالضمّ - : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( جذب ). وفيالوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ ».

(٨). في « بف » : « الطحال ».

(٩). في « ط » : - « الطحال ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً ».

(١١). في « بن » وحاشية « م » : « ما ».

(١٢). قال الشهيدقدس‌سره : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ».الدروس ، ج ٣ ، ص ١٥.

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤٢٠٣ ، مرسلاً.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٥ ، ح ١٩٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٠٣٤٢.

٢٦٩

عَنْهُمْعليهم‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ(٢) ؟

قَالَ : « إِنْ قَدَرُوا عَلى غَسْلِهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ(٣) ».

وَقِيلَ(٤) : تُبْذَرُ(٥) حَتّى تَنْبُتَ(٦) .(٧)

١٦ - بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُؤَاكَلَتِهِمْ (٨) وَآنِيَتِهِمْ‌

١١٥٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٩) وَمَا يَحِلُّ(١٠) مِنْهُ؟

قَالَ : « الْحُبُوبُ ».(١١)

١١٥٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(١٢) وَمَا يَحِلُّ(١٣) مِنْهُ؟

___________________

(١). في « ق ، ن ، بف » : + « أجمعين ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « خنزير ».

(٣). في « ن ، بح » والوافي : « لم يؤكل ».

(٤). فيالمرآة : « الظاهر أنّ « قيل » كلام يونس ».

(٥). في « بح ، جت » : « يبذر ».

(٦). في « بح » : « حتّى ينبت ». وفي « ط » : - « وقيل : تبذر حتّى تنبت ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٥.

(٨). في « ق » : « مواكيلهم ». وفي « جت » : « مواكلهم ».

(٩). في « بن ، جد » وحاشية « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « والذمّة ».

(١٠). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما يحلّ » بدون الواو.

(١١).المحاسن ، ص ٤٥٥ ،كتاب المآكل ، ذيل ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٦. (١٢). في الوسائل : « الذمّة ».

(١٣). في « بن » : « بما يحلّ ». وفي الوسائلوالمحاسن : « ما يحلّ » من دون الواو.

٢٧٠

قَالَ : « الْحُبُوبُ ».(١)

١١٥٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ(٣) : « إِنْ(٤) كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان.المحاسن ، ص ٤٥٥ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٠ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ،الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٧.

(٢). في «ط ،م ،بن ، جد » والوسائل : - «قال ».

(٣). في « بح » : - « فقال ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٣ : « إذا ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « به ». وفيالوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده. والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ - ٦١ : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ فيالنهاية القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب ». وانظر : كشفاللثام ( طبع قديم ) ، ج ١ ، ص ٤٦ حيث نقله عن الإسكافي ؛وبحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ص ٤٤ حيث نقله عن العمّاني ؛والمعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛والنهاية ، ص ٥٨٩.

وقال المولى النراقي قدس‌سره : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين ». مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٧ - ١٩٨. وانظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ و ١٠ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص ٦٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣١ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ ؛ الدروس ، ج ١ ، ص ١٢٤ ؛ الروضة ، ج ١ ، ص ٤٩ ؛ =

٢٧١

١١٥٢٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ ، وَحَضَرَهُمْ(١) رَجُلٌ(٢) مَجُوسِيٌّ : أَ يَدْعُونَهُ(٣) إِلى طَعَامِهِمْ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « أَمَّا أَنَا ، فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ(٦) فِي ‌بِلَادِكُمْ(٧) ».(٨)

١١٥٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمَجُوسِ(٩) ؟

___________________

=السرائر ، ج ١ ، ص ٧٣ ؛ المراسم ، ص ٢٠٩ ؛ جامع المقاصد ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ الحدائق ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ؛ الرياض ، ج ١ ، ص ٨٥ ؛ كشف اللئام ، ج ١ ، ص ٤٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف. وراجع :المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٤الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ح ٤٢٧٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٨.

(١). في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وحضر ».

(٢). في « ط » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ : - « رجل ».

(٣). في « جد » : « أيدعونهم ». وفي « بف » : « فيدعونه ».

(٤). في « ط » : « لطعامهم ».

(٥). في « م ، جد »والمحاسن : « قال ».

(٦). في « ط » : « تصنعون ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالمرآة : « ظاهره التقيّة ، أي أكره أن اُحرّم عليكم شيئاً هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على الجامد ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن الكاهلي ؛المحاسن ، ص ٤٥٢ ،كتاب المآكل ، ح ٣٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن يحيى الكاهليالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٩.

(٩). في « بح ، بف ، بن » والوسائل : « المجوسي ».

٢٧٢

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلُوا(١) فِي آنِيَتِهِمْ ، وَلَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ(٢) ، وَلَا فِي آنِيَتِهِمُ(٣) الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ ».(٤)

١١٥٢٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) (٥) ؟

فَقَالَعليه‌السلام : « الْحُبُوبُ وَالْبُقُولُ(٦) ».(٧)

___________________

(١). في « ط » : « لا تأكل ».

(٢). في « م » والتهذيب ، ح ٣٧٢ : « يطبخونه ».

(٣). في « ط » : - « ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٦ ، عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٤٥٤ ، ح ٣٧٥ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧١ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف.المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛ وص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٥.

(٥). المائدة (٥) : ٥.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ المفرد المضاف ليس للعموم ، فقوله تعالى :( طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) لا يفيد حلّ جميع أنواع الطعام بل يكفي في تشابه الأحكام والمناسبة بين الشرائع السماويّة تشابهها في حلّ أكثر أنواع المطعومات ، وحرمة بعض آخر في الشرائع جميعاً مثلاً الخنزير حرام في شريعة الإسلام وفي شريعة اليهود ، وكان حراماً أيضاً في شريعة عيسىعليه‌السلام في صدر ظهوره إلى أن أحلّه بعض أتباعه ، وكذا يحرم كلّ ذي مخلب من الطيور وكلّ سبع من حيوان البرّ عندهم وعندنا ، ويحلّ الحبوب والبقول وغير ذلك من المحرّمات والمحلّلات ، وهذا يفيدتشابه الأديان السماويّة ، بخلاف المشركين ؛ إذ لا تشابه بين طعامهم وطعام أهل الإسلام ، فبعضهم يحرّم كلّ حيوان كالهنود ، وبعضهم يحلّل الجميع ، فالآية الشريفة تبيّن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب ، وعلّة الفرق بينهما ، والتسهيل بالنسبة إلى أهل الكتاب. ولا يستلزم ذلك تعميم كلّ حكم في كلّ طعام كما لا يخفى. فالحبوب والبقول مثال ، ويصحّ =

٢٧٣

١١٥٢٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ(٢) أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ(٣) وَاحِدَةٍ ، وَأَرْقُدَ(٤) مَعَهُ عَلى(٥) فِرَاشٍ وَاحِدٍ(٦) ، وَأُصَافِحَهُ(٧) ؟ قَالَ(٨) : « لَا(٩) ».(١٠)

___________________

= شموله للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين ومنه الشاة حلال لليهود - إلى أن قال - : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ على الاجتناب من طعامهم منافياً لمقتضى الآية. وهو بعيد جدّاً ؛ إذ لا معنى حينئذٍ والعياذ بالله لقوله تعالى :( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فهل يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن الكريم وضع حكماً لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند الله ، ولا يمكن أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من الله تعالى غير حكم المسلمين؟! والصحيح أنّ قوله تعالى :( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) خبر عمّا هم ملتزمون به بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى :( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) مثله إخبار عن تشابه الأحكام وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين ».

(٧).المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٩ ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. وفيالكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، ذيل ح ١١٤٣٦ و ١١٤٤٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ذيل ح ٣٠٣ ؛ وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢١٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٨.

(١). في « ط » : - « بن خالد ».

(٢). في «ط،ق،بف،جت» والتهذيب : - « أخيه ».

(٣). القَصْعَة : الصحْفَة أو الضخمة منها تشبع عشرة ، والجمع : قَصَعات. وهي بالفارسيّة : « كاسه ». راجع :تاج العروس ، ج ١١ ، ص ٣٧٥ ( قصع ).

(٤). في المحاسن : « أو أرقد ». وأرقد معه : أي أنام معه. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٦.

(٥). في « ط » : « في ».

(٦). في « ن » : - « واحد ». وفي المحاسن : + « أو في مجلس واحد ».

(٧). في المحاسن : « أو اُصافحه ».

(٨). في « ط ، ق » والتهذيب : « فقال ».

(٩). فيالمرآة : « النهي إمّا عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحيّة موادّتهم ، أو كناية عن وجوب =

٢٧٤

١١٥٢٨ / ٨. عَنْهُ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ(٢) ، فَآكُلُ(٣) مِنْ طَعَامِهِمْ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا ».(٥)

١١٥٢٩ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً(٨) ، ثُمَّ قَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً(٩) ، ثُمَّ قَالَ(١٠) : « لَا تَأْكُلْهُ ، وَلَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ(١١) : إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ تَتْرُكُهُ(١٢) تَنَزُّهاً(١٣) عَنْهُ ؛ إِنَّ فِي‌

___________________

= الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كلّ منها على ما يوجب السراية ، كما هو ظاهر في الأكثر ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٧ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٦ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير ؛المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٠٦٣ ؛ وج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٤.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ، ويكون سندنا هذا معلّقاً عليه. فعليه ماورد فيالتهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران إلخ ، سهو.

(٢). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيبوالمحاسن . وفي سائر النسخ والمطبوع : « المجوسي ». (٣). في « ن » : « وآكل ».

(٤). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن : « قال ».

(٥).المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧١ ، عن إسماعيل بن مهران.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهرانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٥.

(٦). في « جد » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٧). في « ط » : « الحباب ».

(٨). في «م،بف» : «هنيهة». وفي « بن » : « هنيّة ».

(٩). في « م » : « هنيهة ». وفي « بن » : « هنيّة ».

(١٠). في «ط»:- «ثمّ سكت هنيئة - إلى - ثمّ قال».

(١١). في « ق » : « يقول ».

(١٢). في « ن » بالتاء والياء معاً.

(١٣). في الوسائل والتهذيب : « تتنزّه ».

٢٧٥

آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ(١) ».(٢)

١١٥٣٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ(٣) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

كُنْتُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمْتُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلى دِينِ(٤) النَّصْرَانِيَّةِ(٥) ، فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَآكُلُ(٦) مِنْ(٧) آنِيَتِهِمْ.

فَقَالَ لِي(٨) عليه‌السلام : « أَ يَأْكُلُونَ(٩) لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

١٧ - بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَالْعَادِي (١١)

١١٥٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

___________________

(١). في « ط » : « في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، ويأكلون فيها لحم الخنزير » بدل « إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٧ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٦.

(٣). ورد الخبر فيالمحاسن عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن زكريّا بن إبراهيم. لكنّ الظاهر وقوع السهو في سندالمحاسن ؛ فإنّ عليّ بن الحكم روى كتاب معاوية بن وهب ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. أضف إلى ذلك أنّ هذا الخبر قطعة من خبر طويل تقدّم فيالكافي ، ح ٢٠١٧ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٣ ، الرقم ٧٣٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٤ - ٦١٥.

(٤). في المحاسن : - « دين ».

(٥). في « ط » : « النصارى ».

(٦). في المحاسن : « فآكل ».

(٧). في «ط،م،ن،جد»وحاشية «ق،جت» : «في ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » : - « لي ».

(٩). في « بف »والمحاسن : « يأكلون » من دون همزة الاستفهام.

(١٠).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، ضمن ح ٢٠١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٣ ، عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً ، عن زكريّا بن إبراهيمالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٠٣٦٠.(١١). في « ط » : - « ذكر الباغي والعادي ».

٢٧٦

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لَاتَحِلُّ(٢) لَهُ(٣) الْمَيْتَةُ(٤) ».(٥)

١٨ - بَابُ أَكْلِ الطِّينِ (٦)

١١٥٣٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ(٨) كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ(٩) ،

___________________

(١). البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢). في « جد » بالتاء والياء معاً.

(٣). في البحار والمعاني : « لهما ».

(٤). في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ : - « لا تحلّ له الميتة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ : « لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه. وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير ». وانظر :الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٧ - ٧٥٨ ؛مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٤٧٦.

(٥).معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملّاحين والمكارين ، ح ٥٥٢٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ؛ وج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، ح ١٥٤ و ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ١٨٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠٣٧٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٠٤ ، من قوله : « الباغي الذي يخرج ».

(٦). في « ط » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك. باب أكل الطين ».

(٧). في « ط » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في كامل الزيارات : « كلّه حرام » بدل « حرام كلّه ».

(٩). في « ط » وحاشية « م »وكامل الزيارات : « منه ».

٢٧٧

لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ ، إِلَّا طِينَ الْقَبْرِ(١) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ؛ وَمَنْ(٢) أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ(٣) ، لَمْ يَكُنْ لَهُ(٤) فِيهِ شِفَاءٌ(٥) ».(٦)

١١٥٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ ».(٨)

١١٥٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

___________________

(١). في كامل الزيارات : « إلّا طين قبر الحسينعليه‌السلام ».

(٢). في « ط » : « فمن ».

(٣). في « بن » والوافي والوسائلوالبحار وكامل الزيارات : « بشهوة ». وفي « ط » : « شهوة ».

(٤). في « ط » والعللوكامل الزيارات : - « له ».

(٥). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « أكل الطين - والمراد به ما يشمل التراب والمدر - حرام ؛ لما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفاً ، أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً ، وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق الجمع ترتّبها في الفضل. وأفضلها ما اخذ بالدعاء المرسوم ، وختم تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر واحترز المصنّف بقوله : « للاستشفاء بها » عن أكلها لمجرّد التبرّك ، فإنّه غير جائز على الأصحّ. وإنّما يجوز تناولها للاستشفاء بها من المرض الحاصل ، وليكن قدر الحمّصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء عند تناولها بالمرسوم. وموضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإنّ في بعض الطين خواصَّ ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطرّ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظنّ بصدقه ، جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ؛ لعموم قوله تعالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) . وقد وردت الرواية بجواز تناول الطين الأرمني ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٦٨ - ٦٩.

(٦).كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ١ ، عن جماعة من مشايخه ومحمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى.وفيه ، نفس الباب ، ح ٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « شفاء من كلّ داء » مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الاشنان والسعد ، ح ١٢١٥٤ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٧٥ ، الباب ٩١ ، ح ٣ ؛ وص ٢٨٤ ، الباب ٩٤ ، ح ١ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٩ ، ح ١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٥الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠١ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٥٢.

(٧). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٤ ، عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن يزيد. وهو سهوٌ. وطلحة هذا ، هو طلحة بن زيد الشامي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ؛رجال البرقي ، ص ٤٥.

(٨).المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٣. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٨.

٢٧٨

مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ، قَالَ : مَنِ انْهَمَكَ(٢) فِي أَكْلِ(٣) الطِّينِ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ ».(٤)

١١٥٣٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ(٦) ، فَحَرَّمَ أَكْلَ(٧) الطِّينِ عَلى ذُرِّيَّتِهِ(٨) ».(٩)

١١٥٣٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَدَّاحِ(١٠) :

___________________

(١). في « ط ، ق ، بف » : - « بن زيد ».

(٢). انهمك الرجل في الأمر : أي جدّ ولجّ ، وكذلك تهمّك في الأمر.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٧ ( همك ).

(٣). في التهذيب : - « أكل ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٥ ، عن ابن محبوب ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٩.

(٥). في « م ، جد » : + « الوشّاء ».

(٦). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والعللوكامل الزيارات : « من طين ».

(٧). في التهذيبوكامل الزيارات وكتاب المزار : - « أكل ».

(٨). في التهذيبوكامل الزيارات وكتاب المزار : « ولده ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٢ ، عن الحسن بن عليّ ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، صدر ح ١٤٥ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، صدر ح ٣ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٦ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٩٠.

(١٠). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : « عن ابن القدّاح ». والمراد من القدّاح وابن القدّاح واحد ، وهو عبدالله بن ميمون القدّاح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢١٧ و ٢٢٥ و ٢٣٥ - ٢٣٦.

٢٧٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ(١) : لَاتَأْكُلْهُ ، فَإِنْ أَكَلْتَهُ(٢) وَمِتَّ ، كُنْتَ قَدْ(٣) أَعَنْتَ عَلى نَفْسِكَ ».(٤)

١١٥٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ التَّمَنِّيَ(٥) عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ ، وَأَكْثَرُ(٦) مَصَائِدِ(٧) الشَّيْطَانِ(٨) أَكْلُ الطِّينِ ، وَهُوَ(٩) يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ(١٠) ، وَيُهَيِّجُ(١١) الدَّاءَ(١٢) ، وَمَنْ أَكَلَ طِيناً(١٣) ، فَضَعُفَ(١٤) عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَضَعُفَ(١٦) عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ‌

___________________

(١). في « ط ، ق ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيبوالمحاسن : « وقال ».

(٢). في « بح ، جت » والتهذيب : « أكلت ».

(٣). في التهذيب : - « قد ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٦ ، عن ابن القدّاحالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩١.

(٥). في المحاسن والعلل : « من ». وفي الثواب : - « التمنّي ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٥ : « إنّ التمنّي ، أي تمنّي الاُمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم الشيطان ».

(٦). في التهذيبوالمحاسن : « وأكبر ».

(٧). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائلوالبحار والتهذيب والثواب : « مكائد ».

(٨). في الثواب : + « من ».

(٩). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « إنّ أكل الطين » بدل « وهو ». وفي‌ الوسائل : « إنّ الطين » بدلها.

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « الجسد ».

(١١). في « بف » : « فيهيّج ».

(١٢). في « ط » : « الدويّ ».

(١٣). في « ط ، م ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « الطين ».

(١٤). في « ط » : « يضعف ».

(١٥). في « بح ، جت » : « كان ».

(١٦). في « ط » : « ضعف » من دون الواو.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811