الكافي الجزء ١٢

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 811
المشاهدات: 260010
تحميل: 5010


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 260010 / تحميل: 5010
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١١٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ(٤) لَحْمُهَا إِنْ(٥) ذُكِّيَ(٦) ؟

فَكَتَبَ : « لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ(٧) وَلَا عَصَبٍ(٨) ، وَكُلُّ مَا كَانَ(٩) مِنَ السِّخَالِ(١٠) مِنَ الصُّوفِ(١١) - وَإِنْ(١٢) جُزَّ - وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ(١٣) وَالْإِنْفَحَةِ(١٤) وَالْقَرْنِ(١٥) ، وَلَا يُتَعَدّى إِلى(١٦)

___________________

= ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩١.

(١). في « بح » والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن المختار بن‌محمّد بن المختار [ الهمداني ] مباشرة ، ولم نجد في موضع توسّط والد عليّ بينهما. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ١٠٤ وص ٤٠٦ - ٤٠٧.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي » على « عليّ بن إبراهيم ، عن‌ المختار بن محمّد بن المختار » ، وتقدّم مثل هذا التحويل فيالكافي ، ح ٢٣٢ و ٣٢٤ و ٣٥٢ و ٣٩٠ و ٩٩٣٧ ويأتي فيالكافي ، ح ١٤١٨٤ و ١٤٢٢٣ و ١٤٤٣٩.

فعليه ، ما ورد فيالاستبصار من عدم ذكر « عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني » سهوٌ.

(٣). في « ط ، ق ، بف » : - « جميعاً ».

(٤). في «ط» : «لايؤكل». وفي « ن » : « تؤكل ».

(٥). في «م،بن،جد»والتهذيب والاستبصار:-« إن ».

(٦). في الوسائل : « ذكيّاً » بدل « إن ذكّي ».

(٧). الإهاب : الجلد ما لم يدبغ.الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

(٨). في « ط » : « بثمن ولا غيره » بدل « بإهاب ولا عصب ».

(٩). في المرآة : « وكلّ ما كان ، خبره محذوف ، أي ينتفع به ».

(١٠). في الاستبصار : « للسخال ». وقال الجوهري : « يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو اُنثى : سخلة ، وجمعه سَخْل وسِخال ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ( سخل ).

(١١). في « م ، جد » : « والصوف ».

(١٢). في «ط،ق،ن،بح، بف ، جد » : « إن » بدون الواو. وفي الوسائل : « والصوف وإن » بدل « من الصوف وإن ».

(١٣). في « ط » : « والوبر والشعر ».

(١٤). في « ط » : - « والأنفحة ».

(١٥). في الوافي والتهذيب : + « ينتفع بها ».

(١٦). في « ط ، ن ، ق ، بف » : - « إلى ».

٢٦١

غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١)

١١٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ(٤) ؟ فَقَالَ(٥) : « لَا(٦) ».

قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ(٧) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا(٩) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا؟ ».

قَالَ(١٠) : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ(١١) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ(١٢) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا(١٣) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى ».(١٤)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩٢.

(٢). في الوافي والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : + « وغيره ».

(٣). في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « عليّ بن المغيرة ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « بشي‌ء منها » بدل « منها بشي‌ء ».

(٥). في الوسائل والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « قال ».

(٦). فيالوافي : « اُريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة ».

(٧). في « ط » : « عن ».

(٨). في « ط » : + « أنّه ».

(٩). في « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « إذ ».

(١٠). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٢ : « فقال ».

(١١). في الوسائل ، ج ٣ والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : - « كانت ».

(١٢). في « م ، جد » والوافي : « زوجة ».

(١٣). في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ ».

(١٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٥٥. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠١٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٠٢٩٩.

٢٦٢

١٠ - بَابُ أَنَّهُ لَايَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ‌

١١٥١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ؟

فَقَالَ(١) : حَرَامٌ(٢) لَحْمُهَا ، وَكَذلِكَ(٣) لَبَنُهَا ».(٤)

١١ - بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ (٥)

١١٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ(٧) وَقْتَ(٨) اغْتِلَامِهِ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). في حاشية « جت » : « حرم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « كذلك ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٠٢٦٣.

(٥). في « ط » : « باب آخر » بدل « باب في لحم الفحل عند اغتلامه ».

(٦). في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « أمير المؤمنين » بدل « رسول الله ».

(٧). في « ط ، ق ، بف » والوافي : + « عند ». وفي التهذيب : « لحم البعير » بدل « الفحل ».

(٨). في « بح ، جت » : « عند ».

(٩). الغُلْمَةُ : شهوة الضراب ، غَلِمَ البعير ، كفرح ، واغتلم : هاج من ذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٤ ( غلم ). وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٧.

٢٦٣

١٢ - بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ‌

١١٥١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ(٢) ، وَكَانَ(٣) يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ(٤) يَصْنَعُ بِهِ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَابَأْسَ(٧) بِهِ(٨) ».(٩)

___________________

(١). في الوسائل : « كان ».

(٢). في « ط » : - « وبقر ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « فكان ».

(٤). في «م،بح،بن،جد»والوسائل والتهذيب:«كيف».

(٥). في « ط ، بف » : - « به ».

(٦). في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٧). في التهذيب : « فلا بأس ».

(٨). في الوسائل ، ج ١٧ : - « به ». وقال المحقّق الحلّي : « إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه. وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٢.

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلّا باجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصوراً والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلّامة فيالمختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لاُصول المذهب في جواز بيع الميتة والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافياً لاُصول المذهب. ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفرداً.

وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغاً ، وإنّما اُطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض. ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة. والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل. ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه.

ويضعّف - مع تسليم الأصل - ببطلان القياس مع وجود الفارق ». المسالك ٥٧ - ٥٩. وانظر : النهاية ، ص ٥٨٦ ؛ الوسيلة ، ص ٣٦٢ ؛ المختلف ، ص ٦٨٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٤.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ، بسند آخر عن =

٢٦٤

١١٥١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَالْمَيْتَةُ ، بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ(١) ، وَيَأْكُلُ(٢) ثَمَنَهُ ».(٣)

١٣ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١١٥١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً ، فَأَصَابَ بِهَا(٥) لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَذَكِيٌّ(٦) هُوَ ، أَمْ‌ مَيِّتٌ؟

قَالَ : « يَطْرَحُهُ(٧) عَلَى النَّارِ ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ(٨) ، فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَكُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ‌

___________________

= موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٩.

(١). في الوسائل ، ج ٢٤ : « بالميّت ».

(٢). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « وأكل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٨.

(٤). في « ط » : « إسماعيل بن عمرو بن شعيب ». وفي « بن » : « إسماعيل بن عمرو عن شعيب ». وفي الوسائل : « إسماعيل بن شعيب ».

هذا ، وتقدّم فيالكافي ، ح ١٠٤٦١ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر [ و ] عن شعيب العقرقوفي. وورد فيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٤٤ أيضاً رواية إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفي.

(٥). في البحار : « فيها ».

(٦). في «ط،ق،بف»:«ذكيّ» من دون همزة الاستفهام.

(٧). في « بن ». وفي الوسائلوالبحار : « فاطرحه ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » : « ما يقبض ». وفي « ط » : « ما تقبض ».

٢٦٥

مَيِّتٌ(١) ».(٢)

١٤ - بَابُ الْفَأْرَةِ (٣) تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ‌

١١٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ(٦) ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ(٧) بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ(٨) ذلِكَ(٩) ».(١٠)

١١٥١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلّا المحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم فيالنافع . وفيالمختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ - ٩٧.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.

(٣). في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».

(٤). في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : - « عمر ».

(٥). في « ن » : « أبي عبد الله ».

(٦). في الوسائل ، ج ١٧ : - « وكل ما بقي ».

(٧). في الوافي : « اصطبح ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».

(٩). في « ط » : « ذاك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٤.

(١١). في « ط ، ق ، بف » : - « بن محمّد ».

٢٦٦

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُرَذٌ(١) مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ؟

فَقَالَ(٢) عليه‌السلام : « أَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ ، فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَمَا حَوْلَهُ ، وَالزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ(٣) بِهِ».(٤)

١١٥١٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٦) سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ ، فَإِذَا(٧) فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ(٨) ؟ قَالَ(٩) : يُهَرَاقُ مَرَقُهَا(١٠) ، وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ(١١) وَيُؤْكَلُ ».(١٢)

١١٥١٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(١٣) ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : « إنّ جرذاً ». وقال الفيّومي : « الجُرَذ : وزان عمر ورطب. قال ابن الأنباري والأزهري : الذكر من الفأر ، وقال بعضهم : هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات ، ولا يألف البيوت ، والجمع الجِرذان بالكسر ».المصباح المنير ، ص ٩٦ ( جرذ ). (٢). في « م ، جد » : « قال ».

(٣). في « بن » : « تستصبح ». وفي « بف » والوافي : « يصطبح ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٨ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٤ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٣.

(٥). في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « قال وقد ».

(٧). في « ط ، ق ، م ، جد » والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : « وإذا ».

(٨). في الجعفريّات : + « ميتة ».

(٩). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٠). في « م ، بف ، بن ، جد » : « مرقتها ». وفي « ط » : « مافيها ».

(١١). في الجعفريّات : + « فينقى حتّى ينقى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٢ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،الجعفريّات ، ص ٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٥٢٩.

(١٣). في « ط » : + « عن غيره ». هذا ، وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، ذكره الشيخ الطوسي في رواة أبي =

٢٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ(١) يَقَعُ(٢) فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ(٣) حَيّاً(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».(٦)

١٥ - بَابُ (٧) اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْ‌ءِ (٨)

١١٥١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٠) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقَدْ(١١) سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ(١٢) يَكُونُ فِي السَّفُّودِ(١٣) مَعَ السَّمَكِ؟

___________________

= عبداللهعليه‌السلام ، وقد روي عنهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً مباشرة ، ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد - مع الفحص الأكيد - رواية سعيد هذا عن أبي عبداللهعليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣٢٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٣١ - ٤٣٣.

أضف إلى ذلك أنّ تعبير « عن غيره » كتعبير دالٍ على وقوع الواسطة بين الراويين ، تعبير غريب جداً ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه - على فرض صحّة وجوده - إمّا « وعن غيره » أو « وغيره ».

(١). في التهذيب : - « والكلب ».

(٢). في «ط،ق»:«وقع».وفي الوافي والتهذيب:«تقع».

(٣). في « ن » : « منها ».

(٤). في « ق ، بح » : - « حيّاً ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، صدر ح ٣٦٢ ، بسنده عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ١٩٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٠٣٣٣. (٧). في «ق،م،ن، بن ، جت ، جد » : + « في ».

(٨). في « ط » : « باب آخر منه » بدل « باب اختلاط الحلال بغيره في الشي‌ء ».

(٩). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(١٠). في الوسائل : - « بن عليّ ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « قال ».

(١٢). « الجرّيّ » : نوع من السمك طويل أملس يشبه الحيّة ، ويسمّى بالفارسيّة : « مار ماهي » ، أو هو ما لا قشر له من السمك لايأكله اليهود ، ولافصوص له. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ؛تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٨١ ( جرر ).

(١٣). السفّود - بالتشديد - : الحديدة التي يشوى بها اللحم.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سفد ).

٢٦٨

فَقَالَ(١) : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ(٢) فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ(٣) ».

قَالَ : وَسُئِلَعليه‌السلام عَنِ الطِّحَالِ(٤) فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ(٥) وَتَحْتَهُ خُبْزٌ(٦) وَهُوَ الْجُوذَابُ(٧) : أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ(٨) ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ(٩) مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً(١٠) ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا(١١) يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ(١٢) ».(١٣)

١١٥٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

___________________

(١). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). في « ط ، ق ، ن ، بح » : - « كان ».

(٣). قال الشهيدقدس‌سره - بعد ذكره الرواية - : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند ».الدروس ، ج ٣ ، ص ٩.

(٤). في التهذيب : + « أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان ».

(٥). في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز ».

(٧). « الجوذاب - بالضمّ - : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( جذب ). وفيالوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ ».

(٨). في « بف » : « الطحال ».

(٩). في « ط » : - « الطحال ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً ».

(١١). في « بن » وحاشية « م » : « ما ».

(١٢). قال الشهيدقدس‌سره : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ».الدروس ، ج ٣ ، ص ١٥.

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤٢٠٣ ، مرسلاً.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٥ ، ح ١٩٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٠٣٤٢.

٢٦٩

عَنْهُمْعليهم‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ(٢) ؟

قَالَ : « إِنْ قَدَرُوا عَلى غَسْلِهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ(٣) ».

وَقِيلَ(٤) : تُبْذَرُ(٥) حَتّى تَنْبُتَ(٦) .(٧)

١٦ - بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُؤَاكَلَتِهِمْ (٨) وَآنِيَتِهِمْ‌

١١٥٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٩) وَمَا يَحِلُّ(١٠) مِنْهُ؟

قَالَ : « الْحُبُوبُ ».(١١)

١١٥٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(١٢) وَمَا يَحِلُّ(١٣) مِنْهُ؟

___________________

(١). في « ق ، ن ، بف » : + « أجمعين ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « خنزير ».

(٣). في « ن ، بح » والوافي : « لم يؤكل ».

(٤). فيالمرآة : « الظاهر أنّ « قيل » كلام يونس ».

(٥). في « بح ، جت » : « يبذر ».

(٦). في « بح » : « حتّى ينبت ». وفي « ط » : - « وقيل : تبذر حتّى تنبت ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٥.

(٨). في « ق » : « مواكيلهم ». وفي « جت » : « مواكلهم ».

(٩). في « بن ، جد » وحاشية « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « والذمّة ».

(١٠). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما يحلّ » بدون الواو.

(١١).المحاسن ، ص ٤٥٥ ،كتاب المآكل ، ذيل ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٦. (١٢). في الوسائل : « الذمّة ».

(١٣). في « بن » : « بما يحلّ ». وفي الوسائلوالمحاسن : « ما يحلّ » من دون الواو.

٢٧٠

قَالَ : « الْحُبُوبُ ».(١)

١١٥٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ(٣) : « إِنْ(٤) كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان.المحاسن ، ص ٤٥٥ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٠ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ،الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٧.

(٢). في «ط ،م ،بن ، جد » والوسائل : - «قال ».

(٣). في « بح » : - « فقال ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٣ : « إذا ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « به ». وفيالوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده. والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ - ٦١ : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ فيالنهاية القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب ». وانظر : كشفاللثام ( طبع قديم ) ، ج ١ ، ص ٤٦ حيث نقله عن الإسكافي ؛وبحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ص ٤٤ حيث نقله عن العمّاني ؛والمعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛والنهاية ، ص ٥٨٩.

وقال المولى النراقي قدس‌سره : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين ». مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٧ - ١٩٨. وانظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ و ١٠ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص ٦٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣١ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ ؛ الدروس ، ج ١ ، ص ١٢٤ ؛ الروضة ، ج ١ ، ص ٤٩ ؛ =

٢٧١

١١٥٢٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ ، وَحَضَرَهُمْ(١) رَجُلٌ(٢) مَجُوسِيٌّ : أَ يَدْعُونَهُ(٣) إِلى طَعَامِهِمْ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « أَمَّا أَنَا ، فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ(٦) فِي ‌بِلَادِكُمْ(٧) ».(٨)

١١٥٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمَجُوسِ(٩) ؟

___________________

=السرائر ، ج ١ ، ص ٧٣ ؛ المراسم ، ص ٢٠٩ ؛ جامع المقاصد ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ الحدائق ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ؛ الرياض ، ج ١ ، ص ٨٥ ؛ كشف اللئام ، ج ١ ، ص ٤٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف. وراجع :المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٤الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ح ٤٢٧٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٨.

(١). في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وحضر ».

(٢). في « ط » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ : - « رجل ».

(٣). في « جد » : « أيدعونهم ». وفي « بف » : « فيدعونه ».

(٤). في « ط » : « لطعامهم ».

(٥). في « م ، جد »والمحاسن : « قال ».

(٦). في « ط » : « تصنعون ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالمرآة : « ظاهره التقيّة ، أي أكره أن اُحرّم عليكم شيئاً هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على الجامد ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن الكاهلي ؛المحاسن ، ص ٤٥٢ ،كتاب المآكل ، ح ٣٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن يحيى الكاهليالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٩.

(٩). في « بح ، بف ، بن » والوسائل : « المجوسي ».

٢٧٢

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلُوا(١) فِي آنِيَتِهِمْ ، وَلَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ(٢) ، وَلَا فِي آنِيَتِهِمُ(٣) الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ ».(٤)

١١٥٢٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) (٥) ؟

فَقَالَعليه‌السلام : « الْحُبُوبُ وَالْبُقُولُ(٦) ».(٧)

___________________

(١). في « ط » : « لا تأكل ».

(٢). في « م » والتهذيب ، ح ٣٧٢ : « يطبخونه ».

(٣). في « ط » : - « ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٦ ، عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٤٥٤ ، ح ٣٧٥ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧١ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف.المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم »الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛ وص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٥.

(٥). المائدة (٥) : ٥.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ المفرد المضاف ليس للعموم ، فقوله تعالى :( طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) لا يفيد حلّ جميع أنواع الطعام بل يكفي في تشابه الأحكام والمناسبة بين الشرائع السماويّة تشابهها في حلّ أكثر أنواع المطعومات ، وحرمة بعض آخر في الشرائع جميعاً مثلاً الخنزير حرام في شريعة الإسلام وفي شريعة اليهود ، وكان حراماً أيضاً في شريعة عيسىعليه‌السلام في صدر ظهوره إلى أن أحلّه بعض أتباعه ، وكذا يحرم كلّ ذي مخلب من الطيور وكلّ سبع من حيوان البرّ عندهم وعندنا ، ويحلّ الحبوب والبقول وغير ذلك من المحرّمات والمحلّلات ، وهذا يفيدتشابه الأديان السماويّة ، بخلاف المشركين ؛ إذ لا تشابه بين طعامهم وطعام أهل الإسلام ، فبعضهم يحرّم كلّ حيوان كالهنود ، وبعضهم يحلّل الجميع ، فالآية الشريفة تبيّن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب ، وعلّة الفرق بينهما ، والتسهيل بالنسبة إلى أهل الكتاب. ولا يستلزم ذلك تعميم كلّ حكم في كلّ طعام كما لا يخفى. فالحبوب والبقول مثال ، ويصحّ =

٢٧٣

١١٥٢٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ(٢) أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ(٣) وَاحِدَةٍ ، وَأَرْقُدَ(٤) مَعَهُ عَلى(٥) فِرَاشٍ وَاحِدٍ(٦) ، وَأُصَافِحَهُ(٧) ؟ قَالَ(٨) : « لَا(٩) ».(١٠)

___________________

= شموله للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين ومنه الشاة حلال لليهود - إلى أن قال - : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ على الاجتناب من طعامهم منافياً لمقتضى الآية. وهو بعيد جدّاً ؛ إذ لا معنى حينئذٍ والعياذ بالله لقوله تعالى :( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فهل يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن الكريم وضع حكماً لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند الله ، ولا يمكن أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من الله تعالى غير حكم المسلمين؟! والصحيح أنّ قوله تعالى :( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) خبر عمّا هم ملتزمون به بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى :( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) مثله إخبار عن تشابه الأحكام وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين ».

(٧).المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٩ ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. وفيالكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، ذيل ح ١١٤٣٦ و ١١٤٤٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ذيل ح ٣٠٣ ؛ وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢١٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٨.

(١). في « ط » : - « بن خالد ».

(٢). في «ط،ق،بف،جت» والتهذيب : - « أخيه ».

(٣). القَصْعَة : الصحْفَة أو الضخمة منها تشبع عشرة ، والجمع : قَصَعات. وهي بالفارسيّة : « كاسه ». راجع :تاج العروس ، ج ١١ ، ص ٣٧٥ ( قصع ).

(٤). في المحاسن : « أو أرقد ». وأرقد معه : أي أنام معه. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٦.

(٥). في « ط » : « في ».

(٦). في « ن » : - « واحد ». وفي المحاسن : + « أو في مجلس واحد ».

(٧). في المحاسن : « أو اُصافحه ».

(٨). في « ط ، ق » والتهذيب : « فقال ».

(٩). فيالمرآة : « النهي إمّا عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحيّة موادّتهم ، أو كناية عن وجوب =

٢٧٤

١١٥٢٨ / ٨. عَنْهُ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ(٢) ، فَآكُلُ(٣) مِنْ طَعَامِهِمْ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا ».(٥)

١١٥٢٩ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً(٨) ، ثُمَّ قَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً(٩) ، ثُمَّ قَالَ(١٠) : « لَا تَأْكُلْهُ ، وَلَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ(١١) : إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ تَتْرُكُهُ(١٢) تَنَزُّهاً(١٣) عَنْهُ ؛ إِنَّ فِي‌

___________________

= الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كلّ منها على ما يوجب السراية ، كما هو ظاهر في الأكثر ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٧ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٦ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير ؛المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٠٦٣ ؛ وج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٤.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ، ويكون سندنا هذا معلّقاً عليه. فعليه ماورد فيالتهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران إلخ ، سهو.

(٢). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيبوالمحاسن . وفي سائر النسخ والمطبوع : « المجوسي ». (٣). في « ن » : « وآكل ».

(٤). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن : « قال ».

(٥).المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧١ ، عن إسماعيل بن مهران.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهرانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٥.

(٦). في « جد » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٧). في « ط » : « الحباب ».

(٨). في «م،بف» : «هنيهة». وفي « بن » : « هنيّة ».

(٩). في « م » : « هنيهة ». وفي « بن » : « هنيّة ».

(١٠). في «ط»:- «ثمّ سكت هنيئة - إلى - ثمّ قال».

(١١). في « ق » : « يقول ».

(١٢). في « ن » بالتاء والياء معاً.

(١٣). في الوسائل والتهذيب : « تتنزّه ».

٢٧٥

آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ(١) ».(٢)

١١٥٣٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ(٣) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

كُنْتُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمْتُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلى دِينِ(٤) النَّصْرَانِيَّةِ(٥) ، فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَآكُلُ(٦) مِنْ(٧) آنِيَتِهِمْ.

فَقَالَ لِي(٨) عليه‌السلام : « أَ يَأْكُلُونَ(٩) لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

١٧ - بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَالْعَادِي (١١)

١١٥٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

___________________

(١). في « ط » : « في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، ويأكلون فيها لحم الخنزير » بدل « إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٥٤ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٧ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٦.

(٣). ورد الخبر فيالمحاسن عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن زكريّا بن إبراهيم. لكنّ الظاهر وقوع السهو في سندالمحاسن ؛ فإنّ عليّ بن الحكم روى كتاب معاوية بن وهب ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. أضف إلى ذلك أنّ هذا الخبر قطعة من خبر طويل تقدّم فيالكافي ، ح ٢٠١٧ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٣ ، الرقم ٧٣٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٤ - ٦١٥.

(٤). في المحاسن : - « دين ».

(٥). في « ط » : « النصارى ».

(٦). في المحاسن : « فآكل ».

(٧). في «ط،م،ن،جد»وحاشية «ق،جت» : «في ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » : - « لي ».

(٩). في « بف »والمحاسن : « يأكلون » من دون همزة الاستفهام.

(١٠).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، ضمن ح ٢٠١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٤٥٣ ،كتاب المآكل ، ح ٣٧٣ ، عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً ، عن زكريّا بن إبراهيمالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٠٣٦٠.(١١). في « ط » : - « ذكر الباغي والعادي ».

٢٧٦

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لَاتَحِلُّ(٢) لَهُ(٣) الْمَيْتَةُ(٤) ».(٥)

١٨ - بَابُ أَكْلِ الطِّينِ (٦)

١١٥٣٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ(٨) كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ(٩) ،

___________________

(١). البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢). في « جد » بالتاء والياء معاً.

(٣). في البحار والمعاني : « لهما ».

(٤). في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ : - « لا تحلّ له الميتة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ : « لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه. وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير ». وانظر :الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٧ - ٧٥٨ ؛مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٤٧٦.

(٥).معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملّاحين والمكارين ، ح ٥٥٢٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ؛ وج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، ح ١٥٤ و ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ١٨٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠٣٧٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٠٤ ، من قوله : « الباغي الذي يخرج ».

(٦). في « ط » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك. باب أكل الطين ».

(٧). في « ط » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في كامل الزيارات : « كلّه حرام » بدل « حرام كلّه ».

(٩). في « ط » وحاشية « م »وكامل الزيارات : « منه ».

٢٧٧

لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ ، إِلَّا طِينَ الْقَبْرِ(١) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ؛ وَمَنْ(٢) أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ(٣) ، لَمْ يَكُنْ لَهُ(٤) فِيهِ شِفَاءٌ(٥) ».(٦)

١١٥٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ ».(٨)

١١٥٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

___________________

(١). في كامل الزيارات : « إلّا طين قبر الحسينعليه‌السلام ».

(٢). في « ط » : « فمن ».

(٣). في « بن » والوافي والوسائلوالبحار وكامل الزيارات : « بشهوة ». وفي « ط » : « شهوة ».

(٤). في « ط » والعللوكامل الزيارات : - « له ».

(٥). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « أكل الطين - والمراد به ما يشمل التراب والمدر - حرام ؛ لما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفاً ، أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً ، وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق الجمع ترتّبها في الفضل. وأفضلها ما اخذ بالدعاء المرسوم ، وختم تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر واحترز المصنّف بقوله : « للاستشفاء بها » عن أكلها لمجرّد التبرّك ، فإنّه غير جائز على الأصحّ. وإنّما يجوز تناولها للاستشفاء بها من المرض الحاصل ، وليكن قدر الحمّصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء عند تناولها بالمرسوم. وموضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإنّ في بعض الطين خواصَّ ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطرّ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظنّ بصدقه ، جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ؛ لعموم قوله تعالى :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) . وقد وردت الرواية بجواز تناول الطين الأرمني ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٦٨ - ٦٩.

(٦).كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ١ ، عن جماعة من مشايخه ومحمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى.وفيه ، نفس الباب ، ح ٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « شفاء من كلّ داء » مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الاشنان والسعد ، ح ١٢١٥٤ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٧٥ ، الباب ٩١ ، ح ٣ ؛ وص ٢٨٤ ، الباب ٩٤ ، ح ١ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٩ ، ح ١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٥الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠١ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٥٢.

(٧). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٤ ، عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن يزيد. وهو سهوٌ. وطلحة هذا ، هو طلحة بن زيد الشامي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ؛رجال البرقي ، ص ٤٥.

(٨).المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٣. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٨.

٢٧٨

مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ، قَالَ : مَنِ انْهَمَكَ(٢) فِي أَكْلِ(٣) الطِّينِ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ ».(٤)

١١٥٣٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ(٦) ، فَحَرَّمَ أَكْلَ(٧) الطِّينِ عَلى ذُرِّيَّتِهِ(٨) ».(٩)

١١٥٣٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَدَّاحِ(١٠) :

___________________

(١). في « ط ، ق ، بف » : - « بن زيد ».

(٢). انهمك الرجل في الأمر : أي جدّ ولجّ ، وكذلك تهمّك في الأمر.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٧ ( همك ).

(٣). في التهذيب : - « أكل ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٥ ، عن ابن محبوب ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٩.

(٥). في « م ، جد » : + « الوشّاء ».

(٦). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والعللوكامل الزيارات : « من طين ».

(٧). في التهذيبوكامل الزيارات وكتاب المزار : - « أكل ».

(٨). في التهذيبوكامل الزيارات وكتاب المزار : « ولده ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.المحاسن ، ص ٥٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٩٧٢ ، عن الحسن بن عليّ ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، صدر ح ١٤٥ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، صدر ح ٣ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٦ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٩٠.

(١٠). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : « عن ابن القدّاح ». والمراد من القدّاح وابن القدّاح واحد ، وهو عبدالله بن ميمون القدّاح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢١٧ و ٢٢٥ و ٢٣٥ - ٢٣٦.

٢٧٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ(١) : لَاتَأْكُلْهُ ، فَإِنْ أَكَلْتَهُ(٢) وَمِتَّ ، كُنْتَ قَدْ(٣) أَعَنْتَ عَلى نَفْسِكَ ».(٤)

١١٥٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ التَّمَنِّيَ(٥) عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ ، وَأَكْثَرُ(٦) مَصَائِدِ(٧) الشَّيْطَانِ(٨) أَكْلُ الطِّينِ ، وَهُوَ(٩) يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ(١٠) ، وَيُهَيِّجُ(١١) الدَّاءَ(١٢) ، وَمَنْ أَكَلَ طِيناً(١٣) ، فَضَعُفَ(١٤) عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَضَعُفَ(١٦) عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ‌

___________________

(١). في « ط ، ق ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيبوالمحاسن : « وقال ».

(٢). في « بح ، جت » والتهذيب : « أكلت ».

(٣). في التهذيب : - « قد ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٦ ، عن ابن القدّاحالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩١.

(٥). في المحاسن والعلل : « من ». وفي الثواب : - « التمنّي ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٥ : « إنّ التمنّي ، أي تمنّي الاُمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم الشيطان ».

(٦). في التهذيبوالمحاسن : « وأكبر ».

(٧). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائلوالبحار والتهذيب والثواب : « مكائد ».

(٨). في الثواب : + « من ».

(٩). في « ط ، بن » وحاشية « جت » والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « إنّ أكل الطين » بدل « وهو ». وفي‌ الوسائل : « إنّ الطين » بدلها.

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « الجسد ».

(١١). في « بف » : « فيهيّج ».

(١٢). في « ط » : « الدويّ ».

(١٣). في « ط ، م ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « الطين ».

(١٤). في « ط » : « يضعف ».

(١٥). في « بح ، جت » : « كان ».

(١٦). في « ط » : « ضعف » من دون الواو.

٢٨٠