الكافي الجزء ١٢

الكافي9%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279003 / تحميل: 6090
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الشفيع(١) .

وإذا أخذ البائع ثمن الشقص ، فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ له غرضاً صحيحاً ، فإنّه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة ، والرجوع عليه بالدرك أسهل(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) . وحينئذٍ لو حلف المشتري ، فلا شي‌ء عليه. وإن نكل ، حلف البائع ، وأخذ الثمن من المشتري ، وكانت عهدته عليه.

وأمّا ما أخذه من الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده؟ وجهان.

وقيل : إنّ الوجهين في أنّه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع؟ فإن رضي ، فليقنع(٤) به(٥) .

فإن اعترف مع البيع بقبض الثمن ، فإن قلنا : لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض ، فهنا أولى ، وإلّا فوجهان أصحّهما عندهم : ثبوتها(٦) .

ثمّ هل يترك الثمن في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ويحفظه ، أم يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ما تقدّم(٧) .

مسالة ٧٧٠ : لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه وقال : لم أشتره لنفسي‌ ، بل لفلان ، فإن كان المضاف إليه حاضراً ، استدعاه الحاكم ، فإن صدّقه ، كان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « سهل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فليتبع » بدل « فليقنع ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٧) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

٣٠١

الشراء له ، والشفعة عليه. وإن كذّبه ، حكم بأنّ الشراء للمدّعى عليه ، وأخذ منه بالشفعة.

وإن كان غائباً ، أخذه الحاكم منه ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا تؤخّر الشفعة إلى حضور الغائب ؛ لما فيه من إسقاط الشفعة ، إذ لكلّ مشترٍ الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب. ولأنّ الغائب إمّا مصدّق أو مكذّب ، وعلى التقديرين يستحقّ الشفيع الشفعة إمّا عليه أو على الحاضر.

وإن قال : اشتريته لطفل هو ابني أو لي عليه ولاية ، فالأقرب : ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق ، وإلّا فلا.

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ الشراء موجب للشفعة على كلّ مشترٍ ، سواء كان طفلاً أو لا.

وأمّا على التقدير الثاني : فلأنّ الملك للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الوليّ عليه ؛ لاشتمال ذلك على إيجاب حقٍّ في مال الصغير بإقرار الوليّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه إذا أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية ، تثبت ، لأنّ المقرّ يملك الشراء ، فصحّ إقراره فيه ، كما يصحّ في حقّ نفسه.

والثاني : لا تثبت ؛ إذ لا يُقبل إقرار الوليّ في حقّ الطفل(١) .

تذنيب : إذا ادّعى عليه الشفعة [ فيما بيده ](٢) فقال : هذا الشقص لفلان الغائب أو لفلان الصغير ، لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في يده ». والظاهر ما أثبتناه.

٣٠٢

الصغير فيطالبهما بذلك ، ولا يسأل المقرّ عن سبب ملك الغائب والصغير ؛ لأنّ إقراره بعد ذلك يكون إقراراً في ملك الغير ولا يُقبل ، ويفارق إذا أقرّ بالشراء ابتداءً ؛ لأنّ الملك ثبت لهما بذلك الإقرار ، فيثبت جميعه.

مسالة ٧٧١ : لو قال المشتري : إنّي اشتريت الشقص بألف‌ ، فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادّعى البائع أنّه باع الشقص بألفين ، قضي له بالألفين ؛ عملاً بالبيّنة ، ولم يكن للمشتري الرجوع على الشفيع بما زاد على الألف - وبه قال الشافعي(١) - لاعتراف المشتري بكذب بيّنة البائع ، وأنّه قد ظلمه في الزيادة ، فلم يحكم له بها ؛ وإنّما حكمنا للبائع بها ؛ لأنّه لم يكذّبها.

وقال أبو حنيفة : يأخذ الشفيع بالألفين ؛ لأنّ الحاكم إذا حكم عليه بالبيّنة ، فقد أبطل إقراره ، وثبت أنّ البيع كان بألفين(٢) .

ونمنع كذب المشتري ، وإبطال الحاكم إقراره في حقّ البائع لا يقتضي إبطاله في حقّ نفسه.

ولو قال المشتري : صدقت البيّنة وقد كنت نسيت(٣) الثمن ، لم يُقبل قوله ؛ لأنّه رجوع عن إقرار تعلّق به حقّ غيره ، فلا يُقبل ، كما لو أقرّ الإنسان بشي‌ء ثمّ قال : نسيت ، هو دونه ، لم يُقبل.

مسالة ٧٧٢ : لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده‌ ، رجعنا إليهما وقلنا : متى ملكتما؟ فإن قالا : ملكنا دفعةً واحدةً ، فلا شفعة ؛ لعدم السبق الذي هو شرط الأخذ بالشفعة.

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنسيت ». وهو غلط.

٣٠٣

ولو ادّعى كلٌّ منهما السبق ، فقد تقدّم حكمه ما لو أقاما بيّنتين أو أقام أحدهما خاصّةً.

ولو لم يكن لأحدهما بيّنة ، نظر إلى السابق بالدعوى فقدّمنا دعواه ، وكان القول قول الآخَر مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، فإذا حلف ، استحقّ نصيبه بالشفعة ، ولم تسمع دعواه على الأوّل ؛ لأنّ ملكه الذي يستحقّ به الشفعة قد زال.

مسالة ٧٧٣ : لو ادّعى أحد الشريكين أنّه قد باع حصّته على زيد فأنكر زيد‌ ، قُدّم قول المنكر - وهو زيد - مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن صدّق الشفيع شريكه على البيع ، وطلب الشفعة وبذل الثمن ليأخذ الشقص ، فالأقرب : ثبوت الشفعة في حقّ البائع للشريك - وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي حنيفة وأحمد(١) - لأنّ البائع أقرّ بحقّ للمشتري ، وحقٍّ للشفيع ، وقد سقط حقّ المشتري بإنكاره ، فلا يسقط حقّ الشفيع ، كما لو أقرّ بحقٍّ لاثنين فردّه أحدهما.

والقول الثاني للشافعي : [ لا ](٢) لأنّه لا شفعة هنا - وبه قال مالك - لأنّ الشفعة فرع على البيع ، فإذا لم يثبت البيع ، لم تثبت الشفعة ، فإنّ النسب إذا لم يثبت بإقرار أحد الورثة ، لم يثبت الميراث(٣) .

والفرق : أنّ النسب يتضمّن حقّاً له وحقّاً عليه ، فإذا لم يثبت ما له ، لم يثبت ما عليه ، وهنا يثبت ما له ، وهو الثمن ، فتثبت.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

٣٠٤

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا تثبت الشفعة ، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه ، فإن حلف ، سقطت الدعوى. وإن نكل ، حلف البائع ، ويثبت البيع ، وتثبت فيه الشفعة.

وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري؟ الأقرب ذلك.

وكذا للشفيع إحلاف المشتري لو ملك(١) البائع.

ولو حلف المشتري للبائع ، فهل عليه أن يحلف للشفيع؟ الأقرب ذلك ، لأنّه مُدّعٍ آخَر ، فإن حلف ، سقطت الشفعة ، ولا تسقط بحلف المشتري للبائع. وإن نكل ، حلف الشفيع ، وكان حكمه مع البائع حكم الشفيع لو لم يُقرّ المشتري بالبيع وأقرّ البائع.

وأمّا إن قلنا : تثبت الشفعة ، فإن رضي البائع بتسليم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه ، كانت العهدة عليه ولا كلام. وإن قال : أنا أُطالب المشتري بتسليم الثمن وبتسليم المبيع ، فهل له ذلك؟ فيه وجهان :

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنّه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع ، فلا حاجة له إلى المخاصمة.

والثاني : له ذلك ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن تكون معاملة المشتري أحبّ إليه في حقوق العقد وفي الدرك.

فإن قلنا : لا يخاصم المشتري ، دفعه إلى الشفيع ، وأخذ الثمن.

لا يقال : أليس لو ادّعى على رجل بدَيْن ، فقال رجل : أنا أدفع إليك الذي تدّعيه ولا تخاصمه ، لم يلزمه قبوله ، فهلّا(٢) قلتم هنا : لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع؟

____________________

(١) كذا ، والظاهر « هلك » بدل « ملك ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فألّا » بدل « فهلّا » والصحيح ما أثبتناه.

٣٠٥

لأنّا نقول : الفرق ثبوت المنّة في قبول الدّين من الدافع إليه تبرّعاً ، وهنا بخلافه.

وإن قلنا : له مخاصمة المشتري ، فإن حلف ، سقطت دعواه عنه ، وأخذه الشفيع ، وكانت العهدة على البائع. وإن نكل ، حلف البائع ، وثبت(١) الشراء ، وطُولب بالثمن ، وكانت الشفعة عليه ، والعهدة للشفيع.

وأمّا إن كان البائع يدّعي البيع ويُقرّ بقبض الثمن والمشتري ينكر ، فهل تثبت الشفعة؟ قال بعض الشافعيّة : لا تثبت ، لأنّها لو ثبتت ، لكان الشفيع يأخذه بغير عوض ، وذلك لا يثبت له، كما لا تثبت له الشفعة في الهبة(٢) .

وقال بعضهم : تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد أقرّ بالشفعة ، فلزمه ، ويأخذه الشفيع(٣) .

ويكون في الثمن ما تقدّم(٤) إمّا أن يأخذه المشتري أو يبرئ ، وإمّا أن يحفظه الحاكم ، وإمّا أن يبقى في ذمّة الشفيع.

مسالة ٧٧٤ : لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة - كما هو رأي بعض علمائنا والعامّة(٥) - إذا كانت دار بين أربعة ، فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم أنّه عفا ، وشهد له الشريكان الآخَران ، قُبلت شهادتهما إن كانا قد عفوا(٦) عن الشفعة ؛ لأنّهما لا يجرّان بهذه الشهادة نفعاً إلى أنفسهما. وإن لم يكونا قد عفوا ، لم تسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٢ و ٣ ) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

(٥) تقدّم في ص ٢٠٢ ، ضمن المسألة ٧٠٦.

(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة هنا وفيما يأتي : « عفيا » فصحّحناه بما ترى.

٣٠٦

إلى أنفسهما استحقاق جميع المبيع.

ولو شهدا بالعفو قبل أن يعفوا فردّت شهادتهما ثمّ عفوا وشهدا ، لم تُقبل ؛ لأنّ الشهادة إذا ردّت للتهمة ثمّ زالت التهمة ، لم تُقبل الشهادة ، كما لو شهد الفاسق فردّت شهادته فتاب ثمّ أقامها ، لم تسمع.

ولو شهدا بعد أن عفا أحدهما ، سُمعت شهادة العافي ، وحلف معه الذي لم يعف ، وسقطت شفعة المشهود عليه. وإن عفا الآخر بعد ما شهد ، حلف المشتري مع الشاهد ، وأخذ جميع الشقص.

فرعان :

أ - لو شهد البائع على الشفيع بالعفو ، فإن كان قبل قبضه الثمن ، لم تقبل شهادته ، لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعاً ، وهو أن يفلس المشتري فيرجع إليه دون الشفيع. وإن كان بعد قبضه الثمن ، قبلت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا تُقبل ؛ لأنّه ربّما توقّع العود إلى العين بسببٍ مّا(١) .

ب - لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة ، قُبل ؛ لأنّ ذلك في الحقيقة شهادة عليه.

ولو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه ، قال بعض الشافعيّة :

تُقبل ، ثمّ تثبت فيه الشفعة تبعاً ، ولو شهد له بالشفعة ، لم تُقبل(٢) .

وفيه نظر.

مسالة ٧٧٥ : لو كان ملكٌ بين اثنين أحدهما حاضر والآخَر غائب‌ ، ونصيب الغائب في يد وكيله ، فادّعى الحاضر على الوكيل أنّه اشترى نصيب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٠٧

الغائب وله فيه الشفعة ، وأقام بذلك بيّنةً ؛ فإنّ الحاكم يسمع بيّنته ، ويثبت الشراء والشفعة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

قال المزني : وهذا قضاء على الغائب بالشراء(٢) ، يريد أنّ الشراء يثبت وهو على الغائب ، فقال بعض(٣) الشافعيّة : إنّه ليس قضاءً على الغائب ، وإلّا احتيج إلى اليمين مع الشهادة.

وهذا الفرع ساقط عنّا ؛ لأنّا نحكم على الغائب.

مسالة ٧٧٦ : دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة ، فقال المشتري : إنّما اشتريته لأخيك ، فكذّبه وقال : بل اشتريته لنفسك ، فإن صدّقه الذي أقرّ له ، كان الشقص بين الأخوين ، وكذا إن كذّبه وطالَب بالشفعة فإن قال : أحلفوه أنّه اشتراه لأخي ، لم يحلف ، لأنّ المدّعي يستحقّ نصفه سواء صدّق أو كذّب.

وقد أثبت أبو العباس من الشافعيّة الشفعة للمشتري في هذا الفرع(٤) .

فإن قال أحد الأخوين للمشتري : شراؤك باطل ، وصدّقه الآخر على ( صحّة الشراء )(٥) كانت الشفعة للمصدّق خاصّةً.

وكذا إن قال أحدهما : لم يبعه وإنّما اتّهبه ، وصدّقه الآخَر على الشراء ، كانت الشفعة للمصدّق ؛ لأنّ المكذّب أسقط حقّ نفسه وأقرّ أنّه لا شفعة.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٤ ، المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

(٢) مختصر المزني : ١٢١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٨.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٥) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « صحّته ».

٣٠٨

تذنيب : لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخر عليه أنّه يستحقّ سدسها ، فأنكره ثمّ قال له المدّعى عليه : خذ منّي السدس الذي ادّعيته بسدس دارك ، فإذا فعل هذا ، صحّ ، ووجبت الشفعة في كلّ واحد من الشقصين للشفيع ، عند الشافعي(١) .

وعندنا لا تثبت الشفعة وإن كان له ، وليس ذلك صلحاً على الإنكار ؛ لأنّ المدّعى عليه باع المدّعى ، دون المدّعي.

مسالة ٧٧٧ : لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما‌ ، فادّعى أحدهما على الآخر بأنّ النصف الذي في يده اشتراه من زيد ، وصدّقه زيد على ذلك ، وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك ، فأقام الشفيع شاهدين شهدا بأنّ زيداً ملك هذا الشقص ميراثاً عن أبيه ، لم يشهدا بأكثر من ذلك ، قال محمّد بن الحسن : تثبت الشفعة للشفيع ، ويقال له : إمّا أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن ، أو تردّه على البائع ليأخذه الشفيع من البائع ويأخذ الثمن يدفعه إليك ، لأنّ الشاهدين يشهدان لزيد بالملك ، وزيد يقرّ أنّ المشتري قد ملكه منه بالشراء ، فكأنّهما شهدا لزيد بالملك ، وعليه بالبيع(٢) .

قال ابن سريج من الشافعيّة : هذا غلط ، ولا شفعة لهذا المدّعي بذلك ، لأنّ البيّنة لم تشهد بالبيع. وأمّا إقراره فليس بينه وبين المشتري منازعة فيثبت إقراره ، وإنّما يقرّ على المشتري بالشفعة ، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع ، فيقبل فيها قول البائع. ولأنّ شهادته مقبولة ؛ لأنّه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣٠٩

يشهد على فعل نفسه.

وقال : هذا بمنزلة أن يحلف رجل أنّي ما اشتريت هذه الدار من زيد ، فيقول زيد : أنا ما بعتها منه ، وقد كانت ملكاً لزيد ، فإنّه لا يُقبل قوله عليه في الحنث ، كذا هنا(١) .

مسالة ٧٧٨ : لو مات شفيع وله وارثان‌ ، فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ، ولا بيّنة، فالقول قولهما في عدم العفو ، فإن حلفا ، تثبت لهما الشفعة ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخَر ، لم يحلف المشتري مع نكوله ؛ لأنّه إذا حلف مع نكوله ، عاد حقّ الشفعة إلى الشريك الحالف ، ولم ينتفع المشتري بيمينه.

ثمّ يُنظر في الشريك الحالف ، فإن صدّق شريكه على عدم العفو ، كانت الشفعة بينهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ، ودركه على المشتري. وإن كذّبه ، أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطاً ؛ لأنّ ترك اليمين عذر ، على إشكال. وإن ادّعى أنّه عفا ، حلف هو مع نكوله ، وتثبت الشفعة كلّها له. فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه ، كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخَر ؛ لأنّه الآن تسقط عنه الشفعة.

ولو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما ، فإن حلف بعد عفو الآخَر ، بطلت الشفعة ، وإلّا أخذ الآخَر الجميعَ.

ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة.

مسالة ٧٧٩ : لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة‌ ، فأنكر‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣١٠

الشريك الشراء وادّعى الميراث ، قُدّم قول الشريك ؛ لأصالة عدم الشفعة ، وقد سبق(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قيل : يُقرع ؛ لأنّه مشتبه.

ويُحتمل قويّاً الحكم ببيّنة الشفيع ؛ لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين ، فتكون البيّنة بيّنة الآخَر.

مسالة ٧٨٠ : لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي‌ ، فالأقرب : القضاء له باليد على ما تقدّم(٢) .

ولو ادّعى أحدُ المتشبّثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف ؛ لعدم المزاحمة فيه ثمّ باعه مدّعي الكلّ ، لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلّا مع القضاء باليد.

ولو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب ، التي في يده ، فصدّقه ، احتُمل ثبوت الشفعة ؛ لأنّه إقرار من ذي اليد. وعدمُه ؛ لأنّه إقرار على الغائب ، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع، قُدّم قوله مع اليمين ، وانتزع(٣) الشقص ، وطالَب بالأجرة مَنْ شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخَر.

مسالة ٧٨١ : لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا [ الشفعة ](٤) مع الكثرة - : شراؤك باطل‌ ، وقال الآخَر : بل هو صحيح ، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة.

____________________

(١) في ص ٢٩٨ - ٢٩٩ ، المسألة ٧٦٩.

(٢) في ص ٢٩٥ ، المسألة ٧٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وانتزعه ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشركة ». والصحيح ما أثبتناه.

٣١١

وكذا لو قال : أنت اتّهبته ، أو ورثته ، وقال الآخَر : بل اشتريته.

ولو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن ، لم ينفذ في حقّ الشفيع ، بل في حقّهما ، ولا يمين عليه ، إلّا أن يدّعى عليه العلم ، فيحلف على نفيه.

ولو أقرّ الشفيع والمشتري خاصّةً ، لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنّه للبائع ويدّعي وجوب ردّ الثمن ، والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختياراً ، ويتباريان ، وللشفيع في الثاني الشفعة.

ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ، ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ، ولا شفعة.

ولو ادّعى مِلْكاً على اثنين ، فصدّقه أحدهما ، فباع حصّته على المصدّق ، فإن كان المكذّب نفى الملك عنه ، فلا شفعة. وإن نفى دعواه عن نفسه ، فله الشفعة.

مسالة ٧٨٢ : لو أقام المشتري بيّنةً على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة‌ ، وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة ، والشقص في يد الشفيع ، فالأقرب : الحكم ببيّنة السابق ، فإن اتّحد أو أطلق التاريخان ، احتُمل تقديم بيّنةِ الشفيع ؛ لقوّتها باليد ، وبيّنةِ المشتري ؛ لزيادة علمها بالعفو.

وأصحّهما عند الشافعيّة : الثاني(١) .

وفيه نظر ؛ فإنّ بيّنة الآخذ تزيد أيضاً الشهادة بالأخذ.

مسالة ٧٨٣ : لو خرج الشقص مستحقّاً بعد بناء الشفيع فيه وغرسه‌ ، وقلع المستحقّ البناء والغرس ، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

٣١٢

من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.

البحث السادس : في مسقطات الشفعة.

مسالة ٧٨٤ : المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور‌ ، فإن أخّر الشفيع الطلب مع عدم العذر ، بطلت شفعته - وهو المشهور من أقوال الشافعي(١) ، وهو المذكور في كتبه الجديدة، وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه يقدّره بالمجلس(٢) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها »(٣) .

وعنهعليه‌السلام « الشفعة كنشط العقال إن قُيّدت ثبتت ، وإن تُركت فاللوم على مَنْ تركها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن مهزيار عن الجوادعليه‌السلام في حديثٍ أنّه حدَّ للشفيع مجي‌ء الثمن ثلاثة أيّام إن كان الثمن في البلد ومدّة غيبته ، وثلاثة أيّام بعد حضوره إن كان في غير البلد، ثمّ قالعليه‌السلام : « فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٧ و ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤١ / ١٩٤٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٥ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ و ٤٧٤.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٤.

(٤) المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ - ٥٣٨.

٣١٣

وافاه وإلّا فلا شفعة له »(١) ولو كانت الشفعة على التراخي ، لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن ، بل كانت تفتقر إلى تجديد فسخ ، كما افتقر البائع إذا أخّر المشتري أداء الثمن بعد ثلاثة أيّام.

ولأنّ خيار الشفعة إنّما يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فكان على الفور ، كخيار الردّ بالعيب.

والقول الثاني للشافعي : أنّ له الخيار ثلاثة أيّام ، فإن شاء أخذ بالشفعة ، وإن شاء ترك ، فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الأخذ ، بطلت شفعته - وبه قال ابن أبي ليلى والثوري - لأنّ إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشتري ؛ لأنّ ملكه لا يستقرّ على المبيع ، ولا يتصرّف بعمارته على حسب اختياره ؛ لأنّه يخاف أن يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته ، ولا يمكن جَعْلها على الفور ؛ لأنّ الشفيع يحتاج إلى أن يتفكّر وينظر هل الحظّ في الأخذ أو الترك؟ ويتسبّب في تحصيل الثمن ، فإذا جعل على الفور ، أضرّ به ، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل ، وليس إلّا الثلاثة ، كما حدّ بها خيار الشرط عندهم - وخيار الحيوان عندنا - وهي آخر حدّ القلّة(٢) .

وهو يبطل بخيار الردّ بالعيب.

والثالث : أنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه والتصريح بالترك ، وليس للمشتري مطالبته بالأخذ أو الترك - وبه قال مالك ، إلّا أنّ عند مالك‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

٣١٤

في انقطاعه روايتين(١) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة. والثانية : تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها - لأنّ هذا الخيار لا ضرر في تأخيره ؛ لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارةً من بناء أو غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ، كخيار القصاص(٢) .

ونمنع عدم التضرّر(٣) وقد سبق.

[ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه ، أو يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : يعني هذا الشقص ، أو : بِعْه لمن شئت ، أو : هَبْة لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني(٤) .

وقال بعض الشافعيّة. لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع(٥) .

أمّا التراخي : فلما مرّ.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « روايتان ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ - ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ و ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٣ ، المعونة ٢ : ١٢٧٤ ، المغني ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الضرر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : الوسيط ٤ : ٩٨.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، والوسيط ٤ : ٩٨.

٣١٥

وأمّا المطالبة : فليزول عن المشتري ما يخافه من أخذ الشفيع ، وذلك يمنعه من العمارة والتصرّف على حسب اختياره ، وقد يلزمه على العمارة أكثر ممّا يقوم به ، فيلحقه الضرر.

وليس بجيّد ؛ لوجود التضرّر مع التراخي.

والخامس : أنّه على التراخي يمتدّ مدّة تتّسع لتأمّل المصلحة في الأخذ(١) .

وهو إضرار بالمشتري.

إذا عرفت هذا ، فلو أخّر المطالبة مع عدم العذر ، بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس ؛ لما تقدّم(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا لم يفارق المجلس ، لم تبطل(٣) .

مسالة ٧٨٥ : إنّما يُحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع‌ ، فحينئذ إذا أخّر لغير عذر ، بطلت ، أمّا لو لم يعلم بالبيع ، فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة ، وهو على شفعته إذا علم.

ولو أخبره مَنْ يفيد قوله العلم ، كالمعصوم أو عدد التواتر ، فترك المطالبة وقال : لم اُصدّق المخبر ، بطلت شفعته ، وعُلم(٤) كذبه.

وإن أخبره مَنْ لا يفيد خبرُه العلم ، فإن كان ممّن تثبت الحقوق الشرعيّة بإخباره كالعدلَين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم ، سقطت شفعته أيضاً ، لأنّ إخبار هؤلاء حجّة في الشرع يُعمل بها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) في صدر نفس المسألة.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إذا علم » بدل « وعلم ».

٣١٦

وإن أخبره عَدْلٌ واحد ، فالأقرب : أنّه لا تسقط شفعته ؛ لأنّ الواحد لا تقوم به البيّنة ، وهو أحد قولي الشافعي ، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر(١) .

والثاني للشافعي : أنّه تبطل شفعته ، ولا يُقبل عذره بعدم التصديق ؛ لأنّ الواحد حجّة إذا حلف المدّعي معه(٢) .

وليس شيئاً ؛ إذ لا يمين هنا ، فإنّه غير عالم فكيف يحلف!؟ فإذا لم يحلف كيف يثبت!؟

ولو أخبره مَنْ لا يُقبل قوله - كالكافر والفاسق والصبي - لم تبطل شفعته.

والمرأة كالعبد يُقبل قولها ، وتبطل شفعته باختيارها عند الشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّها كالفاسق(٣) .

وفي النسوة عنده وجهان بناءً على أنّ المدّعي هل يقضى له بيمينه مع امرأتين؟ إن قلنا : لا ، فهنّ كالمرأة ، وإلّا فكالعدل الواحد(٤) .

ولو بلغ هؤلاء عدد التواتر ، بطل حقّه وإن كانوا كافرين أو فسقةً ؛ لثبوت العلم عند خبرهم.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٨٠ ، عيون المسائل : ١٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، وفي ص ٢٨٨ نسبة العكس إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

٣١٧

ولو أخبره واحد فصدّقه ولم يطلب الشفعة ، بطلت وإن لم يكن عدلاً ؛ لأنّ العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.

مسالة ٧٨٦ : إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة ، لم تبطل شفعته‌ ، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضاً ، لم نكلّفه(١) المبادرة على خلاف العادة ، والعَدْوَ حالَ مشيه ولا تحريك دابّته ، بل يمشي على حسب عادته ، بل يرجع(٢) في ذلك كلّه إلى العرف ، فكلّ ما لا يُعدّ تقصيراً لا تبطل به الشفعة ، وما يُعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب فإنّه مسقط لها.

مسالة ٧٨٧ : لو أخّر الطلب لعذر ، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان :

أحدهما : ينتظر زواله عن قرب ، مثل الاشتغال بصلاةٍ واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كونٍ في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف قطعها على خلاف العادة ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يكلَّف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلةً(٣) .

وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة ، جاز له أن يقدّمها ، فإذا فرغ ، طلب(٤) الشفعة ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.

ولو علم ليلاً ، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد ، أو أذّن وأقام وصلّى السنّة ، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يكلّفه ». والصحيح : « لم يكلّف » أو ما أثبتناه.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « ويرجع » بدل « بل يرجع ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « يطلب ».

٣١٨

الثاني : ما لا ينتظر زواله عن قرب ، كالمرض والحبس والغيبة.

أمّا المرض فإن مَنَعه من الطلب والتوكيل فيه ، لم تبطل شفعته.

وإن لم يمنعه عن التوكيل فأخّر التوكيل مع إمكانه ، بطلت شفعته - وهو أظهر مذاهب الشافعي - لأنّه أخّر الطلب مع إمكانه.

والثاني له : لا تبطل شفعته بترك التوكيل ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن يطالب بنفسه ؛ لأنّه أقوم بذلك ، أو يخاف الضرر من جهة وكيله بأن يقرّ عليه فيلزمه إقراره برشوة أو غير ذلك ، فكان معذوراً في تأخيرها.

والثالث : إن لم يلحقه في التوكيل منّة ولا مؤونة ثقيلة(١) ، بطلت ، وإلّا فلا(٢) .

والمعتمد ما قلناه.

نعم ، لو خاف ضرراً على ما قلناه أوّلاً فأخّر التوكيل ، لم تبطل شفعته.

ولو لم يمكنه التوكيل ولا الطلب وأمكنه الإشهاد على الطلب ، وجب عليه الإشهاد ، فإن أهمل الإشهادَ لغير عذر ، بطلت شفعته عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغير عذر ، فإذا لم يشهد لم يعلم أنّه لعذر ، فسقطت شفعته.

والثاني - وهو الأقوى عندي - أنّه لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ لأنّه إذا ثبت عذره ، كان الظاهر أنّه ترك الشفعة لأجل ذلك ، فقُبل قوله في ذلك(٣) .

وأمّا المحبوس فإن كان حبسه ظلماً بغير حقٍّ أو بحقٍّ هو عاجزٌ عنه ، فحكمه كالمريض إن لم يمكنه التوكيل ، لم تسقط شفعته. وإن أمكنه‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله » بدل « ثقيلة » ، وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣١٩

ولم يفعل ، سقطت.

وللشافعيّة(١) الوجهان السابقان.

ولو كان محبوساً بحقٍّ يقدر على أدائه ويجب عليه دفعه وهو مُماطل به ، فإن وكّل ، جاز. وإن لم يوكّل ، بطلت شفعته ؛ لأنّه تركها مع القدرة عليها ، وبه قال الشافعي(٢) .

وأمّا الغائب فإذا بلغته الشفعة ، فإن أمكنه المسير فسار أو وكّل في الطلب ، لم تسقط شفعته. وإن تعذّر عليه المسير والتوكيل ، فحقّه باقٍ. وإن أمكنه التوكيل فلم يوكّل ، كان على الوجهين في المريض.

إذا ثبت هذا ، فكلّ موضعٍ أخّر لعذرٍ ، فهل يجب عليه أن يُشهد على نفسه أنّه على الطلب؟ وجهان تقدّما.

والخوف من العدوّ كالمرض.

وكذا خوف الطريق أو عدم الرفيق مع الحاجة إليه والخوف على ضياع شي‌ء من ماله أعذار.

والمسافر إذا بلغه الخبر ، يخرج طالباً عند بلوغ الخبر ، أو يبعث وكيلاً مع أمن الطريق ، وإلّا انتظر مَنْ يعتمد عليه ويثق بالسفر معه فيسافر ، أو يبعث معه الوكيل.

والحَرّ والبرد المفرطان اللّذان يتعذّر السير معهما كالخوف.

وإذا لم يُشهد على الطلب مع إمكانه ، ففي بطلان الشفعة ما تقدّم من الوجهين.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

١١٧٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِيَّاكُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ(١) كَمَا تَشَمُّهُ(٢) السِّبَاعُ ؛ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَكٌ(٣) ، أَرْسَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ(٤) السَّمَاءَ مِدْرَاراً ، وَلَهُ أَنْبَتَ اللهُ(٥) الْمَرْعى ، وَبِهِ صَلَّيْتُمْ ، وَبِهِ صُمْتُمْ ، وَبِهِ(٦) حَجَجْتُمْ(٧) بَيْتَ رَبِّكُمْ ».(٨)

١١٧٣٣ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا أُوتِيتُمْ(٩) بِالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ ، فَابْدَؤُوا بِالْخُبْزِ ، فَسُدُّوا بِهِ(١٠) خِلَالَ الْجُوعِ ، ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ ».(١١)

١١٧٣٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

___________________

= يوطأ »الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٩٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٠٨٦٠ ؛وفيه ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٠٨٦٢ ، من قوله : « ومن كرامته » ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣ ، إلى قوله : « لم ينتظر به غيره ».

(١). أي للامتحان.

(٢). في « ن » والوسائل : « يشمّه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « ط » : + « له ».

(٤). في « ط » : - « له ».

(٥). في « ق ، بف ، جت » : - « الله ».

(٦). في الوسائل : - « به ».

(٧). في « ط » : « وبه صلاتهم ، وبه صومهم ، وبه حجّهم » بدل « وبه صلّيتم ، وبه صمتم ، وبه حججتم ».

(٨).المحاسن ، ص ٥٨٥ ، كتاب الماء ، ح ٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « السماء مدراراً »الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٩٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٠٨٦٧ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧.

(٩). في « ط ، ن ، بح ، جت » والوسائل والبحار والجعفريّات : « أتيتم ».

(١٠). في الوسائل : - « به ».

(١١).الجعفريّات ، ص ١٦٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٩٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ٣٠٨٦٨ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٨.

(١٢). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافيوالبحار . وفي « بح » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن =

٤٠١

يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : صَغِّرُوا رُغْفَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِيفٍ بَرَكَةً ».

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ : رَأَيْتُ(١) أَبَا الْحَسَنِ - يَعْنِي(٢) الرِّضَاعليه‌السلام - يَكْسِرُ الرَّغِيفَ إِلى فَوْقُ.(٣)

١١٧٣٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٤) ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ :

عَنْ(٥) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُدْمٌ ، قَطَعَ(٦) الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ(٧) ».(٨)

___________________

= عيسى [ بن عبيد ]. والمقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » لكثرة رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ وج ١٨ ، ص ٣٦٨.

(١). في « بح » : « قال : قال » بدل « رأيت ».

(٢). في « ط ، م ، بن » والوسائل ، ح ٣٠٨٧٠ : - « يعني ».

(٣).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٩٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ٣٠٨٦٩ ، إلى قوله : « مع كلّ رغيف بركة » ؛وفيه ، ص ٣٩٤ ، ح ٣٠٨٧٠ ، من قوله : « وقال يعقوب بن يقطين » ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٠.

(٤). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

والمتكرّر في أسناد الكتب الأربعة وغيرها رواية محمّد بن يحيى [ العطّار ] عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران ] عن [ أحمد بن محمّد ] السيّاري. وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٣٠٨ عدم توسّط أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - بين محمّد بن يحيى والسيّاري.

(٥). في « ط ، ن ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والمحاسن : « إلى » بدل « عن ».

(٦). في « بف » والوافي : « يقطع ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٢٢ : « قطع الخبز بالسكّين ، إذ يصير شبيهاً بالإدام ، فيقنع النفس به. ولعلّه مخصّص للخبر السابق ».

(٨).المحاسن ، ص ٥٩٠ ، كتاب الماء ، ح ٩٤ ، عن السيّاري ، عن عليّ بن راشدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٠٨٦٣.

٤٠٢

١١٧٣٦ / ١٠. السَّيَّارِيُّ(١) ، رَفَعَهُ إِلى(٢) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنَى الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ(٣) ».(٤)

١١٧٣٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :

تَغَدّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَجِي‌ءَ بِقَصْعَةٍ وَتَحْتَهَا خُبْزٌ ، فَقَالَ : « أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ لَا(٥) يَكُونَ تَحْتَهَا » وَقَالَ(٦) لِي(٧) : « مُرِ الْغُلَامَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّغِيفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ ».(٨)

١١٧٣٨ / ١٢. أَحْمَدُ(٩) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُثَنّى(١٠) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

___________________

(١). السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(٢). في «ق،ن،بف»وحاشية«جت»:«عن»بدل«إلى».

(٣). فيالوافي : « كأنّهم كانوا يليّنون الخبز اليابس بالأدم كالزيت واللبن ونحوهما ، فإذا لم يجدوا إداماً قطعوه بالسكّين إلى حدّ لم يكن كسره باليد إلى ذلك الحدّ ليسهل تناوله فيفعل فعل الأدم ، ولعلّهم كانوا يجدون في المقطوع لذّة لا يجدونها في المكسور ، وهذا رخصة خصّت بحال الضرورة ، وفقدان الأدم ».

(٤).المحاسن ، ص ٥٩٠ ، كتاب الماء ، ح ٩٥ ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٠٨٦٤.

(٥). في « بن » والوافي والوسائل والبحار والمحاسن : - « لا ».

(٦). في « ق ، بح ، جت » : « قال » بدون الواو.

(٧). في « ط » والمحاسن : - « لي ».

(٨).المحاسن ، ص ٥٨٩ ، كتاب الماء ، ح ٨٩الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٠٨٥٧ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد - وهو أحمد بن أبي عبد الله - عليّ بن محمّد بن بندار وغيره.

(١٠). هكذا في « ط ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ، جت » والمطبوع والوافي والوسائل : « الميثمي».

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٥٨٩ ، ح ٩١ عن ابن فضّال عن مثنّى عن أبي بصير. ولم نجد رواية ابن فضّال - والمراد به في ما نحن فيه هو الحسن بن عليّ بن فضّال - بعناوينه المختلفة عن الميثمي إلّافيالأمالي للصدوق ، ص ٣٩١ ، المجلس ٧٣ ، ح ١٠ وسنده هكذا : « حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثني عمّي محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي القرشي - وقد عبّر عن هذا القسم من السند بتعبير « بهذا الإسناد » - عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أحمد بن الحسن الميثمي ، لكنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ٢٧٢ ، ح ١ بنفس سندالأمالي عن ابن فضّال عن المثنّى ». وهو الظاهر ؛ فقد روى البرقي الخبر في المحاسن ، ص ٨٠ ، ح ٦ عن محمّد بن عليّ - وهو الكوفي القرشي - وغيره عن =

٤٠٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ(١) .(٢)

١١٧٣٩ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) : لَاتَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ ، وَلكِنْ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ ، وَلْيُكْسَرْ لَكُمْ(٥) ، خَالِفُوا الْعَجَمَ(٦) ».(٧)

___________________

= ابن فضّال عن المثنّى.

فعليه الظاهر أنّ « أحمد بن الحسن الميثمي » في سند الأمالي كان في الأصل « المثنّى » ثمّ صحّف بـ « الميثمي » ، ثمّ فسّر سهواً بـ « أحمد بن الحسن الميثمي ». ويؤيّد ذلك أنّ عمدة روايات أحمد بن الحسن الميثمي وردت عن طريق الحسن بن محمّد بن سماعة - وهو أحد رواة كتابه - ، وأنّ عمدة مشايخه في طبقة رواة أبي بصير ، فلا تلائم طبقته للرواية عن أبي بصير. راجع : رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٢.

وأمّا المثنّى [ الحنّاط ] ، فقد تكرّرت روايته عن أبي بصير في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها بين ابن فضّال وأبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٧٩ ، ص ٣٨٣ ؛ المحاسن ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٨ ؛ وج ٢ ، ص ٥٨٩ ، ح ٩١ ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٧٤ ، ح ١.

(١). فيالمحاسن : + « ونهى عنه ».

(٢).المحاسن ، ص ٥٨٩ ، كتاب الماء ، ح ٩١الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٠٨٥٨.

(٣). الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه في سند الحديث ١١ بـ « أحمد بن أبي عبد الله ». فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٥٨٩ ، ح ٩٢ عن أبي يوسف - وهو كنية يعقوب بن يزيد - عن محمّد بن جمهور العمّي ، عن إدريس بن يوسف.

(٤). في «ق»:-«قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥). في « بح » : - « وليكسر لكم ».

(٦). في حاشية « جت » : « وليكن كسركم خلاف العجم » بدل « وليكسر لكم خالفوا العجم ». وفيالمرآة : « خالفوا العجم ، أي في القطع بالسكّين ، أو في الإتيان به صحيحاً أو فيهما. ويحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكّين ، لا لمرجوحيّة الإتيان به صحيحاً ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ». وفيالوافي : « خالفوا العجم ، وذلك لأنّ العجم كانوا يومئذٍ كفّاراً ، ولعلّ النهي الكراهة ، وفي غير حال الضرورة ».

(٧).المحاسن ، ص ٥٨٩ ، كتاب الماء ، ح ٩٢ ، عن أبي يوسف ، عن محمّد بن جمهور العمّيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٠٨٦٥.

٤٠٤

١١٧٤٠ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ ، وَلكِنْ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ(٢) ، خَالِفُوا(٣) الْعَجَمَ ».(٤)

٥١ - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ‌

١١٧٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « فَضْلُ خُبْزِ(٥) الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ ، وَمَا(٦) مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ دَعَا لِأَكْلِ(٧) الشَّعِيرِ ، وبَارَكَ عَلَيْهِ ، وَمَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَأَخْرَجَ(٨) كُلَّ دَاءٍ فِيهِ ، وَهُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَطَعَامُ الْأَبْرَارِ ؛ أَبَى اللهُ تَعَالى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِيَائِهِ(٩) إِلَّا شَعِيراً ».(١٠)

٥٢ - بَابُ خُبْزِ الْأَرُزِّ‌

١١٧٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :

___________________

(١). في البحار : - « عن محمّد بن عيسى ». ، وهو سهو واضح.

(٢). في « ط » : + « وليكسر لكم ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « وخالفوا ».

(٤).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٠٨٦١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١ ؛ وص ٤٢٦ ، ح ٤. (٥). في الوسائل : - « خبز ».

(٦). في «ط ،م ،بن ،جد » : « ما » من دون الواو.

(٧). في « ط ، بف ، بن » والوسائل : « لآكل ».

(٨). في « ق ، بح ، بف ، جت » : « أخرج » من دون الواو.

(٩). في « جت » والبحار ، ج ٦٦ : « الأنبياء ».

(١٠).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٩٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٢ ، ح ٣١٠٠٢ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ؛وفيه ، ج ١١ ، ص ٦٦ ، ح ١٥ ، من قوله : « ما من نبيّ إلّا وقد دعا ».

٤٠٥

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(١) عليه‌السلام ، أَنَّهُ(٢) قَالَ : « مَا دَخَلَ(٣) جَوْفَ الْمَسْلُولِ(٤) شَيْ‌ءٌ أَنْفَعُ لَهُ(٥) مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ ».(٦)

١١٧٤٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ(٧) خُبْزَ الْأَرُزِّ ، فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَيْ‌ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ ، أَمَا إِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ ، وَيَسُلُّ(٨) الدَّاءَ سَلًّا ».(٩)

١١٧٤٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي رَافِعٍ(١٢) وَغَيْرِهِ :

يَرْفَعُونَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٣) ، قَالَ : « لَيْسَ يَبْقى فِي الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ‌

___________________

(١). في « ط ، ق ، م ، بف ، بن » وحاشية « جت » : - « الرضا ».

(٢). في « ط » : - « أنّه ».

(٣). في « ن ، بف » والبحار : + « في ».

(٤). المسلول من بُلي بداء السلّ. وقال الفيروز آبادي : « السلّ ، بالكسر والضمّ ، وكغراب ، وهو قرحة تحدث في الرئة إمّا تعقب ذات الرئة أو ذات الجنب أو زكام ونوازل أو سعال طويل ، ويلزمها حمّى هادئة ، وقد سُلّ بالضمّ وأسلّه الله فهو مسلول ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٢ ( سلّ ).

(٥). في « ط ، جت » : - « له ».

(٦).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٣ ، ح ٣١٠٠٣ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢.

(٧). في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « المسلول ». و « المبطون » : العليل البطن. ورجل‌مبطون ، أي يشتكي بطنه.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٤ ( بطن ).

(٨). السلّ : انتزاعك الشي‌ء وإخراجه في رفق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٢ ( سلّ ).

(٩). راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأرزّ ، ح ١١٩٥٤ و ١١٩٥٥ و ١١٩٥٧ ؛والمحاسن ، ص ٥٠٢ ،كتاب المآكل ، ح ٦٢٨الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٩٣٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٣ ، ح ٣١٠٠٥ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢. (١٠). في « ط » : - « بن يحيى ».

(١١). كذا في النسخ. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان. والصواب « محمّد بن أحمد » كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١١٧٣٥.

(١٢). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يحيى بن أبي نافع ». وكلا العنوانين مجهول.

(١٣). في « ط » : - « إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

٤٠٦

إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ ».(١)

٥٣ - بَابُ (٢) الْأَسْوِقَةِ وَفَضْلِ (٣) سَوِيقِ الْحِنْطَةِ‌

١١٧٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٤) عليه‌السلام ، قَالَ : « نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِيقُ(٥) ، إِنْ كُنْتَ جَائِعاً أَمْسَكَ(٦) ، وَإِنْ كُنْتَ شَبْعَانَ(٧) هَضَمَ طَعَامَكَ ».(٨)

١١٧٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام السَّوِيقُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْيِ ».(١٠)

١١٧٤٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

___________________

(١).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٩٣٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٣ ، ح ٣١٠٠٤ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٤.

(٢). في حاشية « ن » : « أبواب ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « ن » : « باب فضل » بدل « وفضل ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عن أبي جعفر ». والخبر ورد فيالمحاسن ، ص ٤٩٠ ، ح ٥٧٢ عن أبي همّام عن سليمان الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام .

(٥). « السويق » : ما يعمل من الحنطة والشعير ، معروف.المصباح المنير ، ص ٢٩٦ ( سوق ).

(٦). في « ط » : « أمسكك ». وفيالمرآة : « أمسك ، أي من الجوع ». وقال الشهيد : « وفي السويق ونفعه أخبار جمّة ، وفسّره الكليني بسويق الحنطة ».الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٣.

(٧). في المطبوع والوافي : « شبعاناً ».

(٨).المحاسن ، ص ٤٩٠ ،كتاب المآكل ، ح ٥٧٢ ، بسنده عن أبي همّام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٩٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٤ ، ح ٣١٠٠٦.

(٩). في « ط » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(١٠).المحاسن ، ص ٤٨٨ ،كتاب المآكل ، ح ٥٥٥ ، عن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن جندبالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٩٣٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٤ ، ح ٣١٠٠٨.

٤٠٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّوِيقُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ ، وَيَشُدُّ الْعَظْمَ ».(١)

١١٧٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّوِيقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِينَ » أَوْ قَالَ : « النَّبِيِّينَ ».(٣)

١١٧٤٩ / ٥. عَنْهُ(٤) ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيَابَةَ(٦) ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٧) :

___________________

(١).قرب الإسناد ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٤٣ ، عن أحمد بن إسحاق.وفيه ، ص ١٤ ، ذيل ح ٤٤ ؛والمحاسن ، ص ٤٨٨ ،كتاب المآكل ، ح ٥٥٩ وذيل ح ٥٦٢ و ٥٦٣ ، بسند آخر عن بكر بن محمّد.المحاسن ، ص ٤٨٩ ،كتاب المآكل ، ضمن ح ٥٦٤ ، عن بكر بن محمّد ، عن عثيمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٤٨٨ ،كتاب المآكل ، ذيل ح ٥٦١ ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن خضر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٩٣٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٤ ، ح ٣١٠٠٧.

(٢). في المحاسن : + « عن السكوني ». ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية خالد بن نجيح عن السكوني ، بل لم نجد اجتماعهما في سند واحد. والظاهر من المقارنة بينالمحاسن ، ص ٤٨٢ ، ح ٥١٦ وما ورد في ص ٤٨٨ ، ح ٥٥٧ ، وقوع نوع تحريف في الموضع الثاني من المحاسن ، فلاحظ.

(٣).المحاسن ، ص ٤٨٨ ،كتاب المآكل ، ح ٥٥٧الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٩٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٤ ، ح ٣١٠٠٩ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٦٧ ، ح ١٦.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٥). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٦). في « بن » وحاشية « جت » : « محمّد بن عبيد الله بن سيابه ». والمذكور في طبعة الرجائي منالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٩٣٣ ، « محمّد بن عبد الله بن سيابة » وقد علّق محقّق الكتاب على « عبد الله » وقال : « كذا في أكثر النسخ والبحار والكافي ، وفي بعضها : عبيد الله ».

(٧). ورد الخبر فيالمحاسن عن جندب بن أبي عبد الله بن جندب. والمذكور فيالبحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢ نقلاً منالمحاسن : « جندب أبي عبد الله بن جندب » ، وهكذا أثبته محقّق الكتاب في طبعة الرجائي منالمحاسن ، وعلّق على العنوان وقال : « كذا في جميع النسخ والبحار ، وفي الكافي : جندب بن عبد الله ، ولعلّه الصحيح ». هذا ، والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٤٥ ، هو جندب أبو عبد الله بن جندب البجلي ، وفيرجال الطوسي ، ص ١٧٧ ، الرقم ٢١٠٩ : جندب والد عبد الله بن جندب. =

٤٠٨

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّمَا أُنْزِلَ(١) السَّوِيقُ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ».(٢)

١١٧٥٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّوِيقُ الْجَافُّ يَذْهَبُ بِالْبَيَاضِ(٣) ».(٤)

١١٧٥١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ(٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « شُرْبُ السَّوِيقِ بِالزَّيْتِ يُنْبِتُ اللَّحْمَ ، وَيَشُدُّ الْعَظْمَ ،

___________________

= وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٢١٤٠ من « جندب بن عبد الله بن جندب البجلي » ، ذيل أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام ، فلا يأمن من وقوع التحريف فيه ، بل لابدّ من القول بوقوع التحريف فيه ؛ فقد أدرك عبدالله بن جبلة ، أبا عبدالله وأبا الحسن موسى وأبا الحسن الرضاعليهم‌السلام ، وكان من وكلاء الرضاعليه‌السلام ، فبطبيعة الحال طبقة جندب وَلَدِه لابدّ وأن تكون مؤخّرة عن طبقة والده ، لا مقدّمة عليها. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٣٢ ، الرقم ٣١٤٣ ؛ وص ٣٤٠ ، الرقم ٥٠٥٩ ؛ وص ٣٥٩ ، الرقم ٥٣١٦ ؛ورجال الكشّي ، ص ٥٤٨ ، ذيل ح ١٠٣٨.

(١). في « بن » والمحاسن : « نزل ».

(٢).المحاسن ، ص ٤٨٨ ،كتاب المآكل ، ح ٥٥٦الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٩٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٥ ، ح ٣١٠١٠.

(٣). البياض : البرص. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٣ ( برص ).

(٤).المحاسن ، ص ٤٨٩ ،كتاب المآكل ، ح ٥٥٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٩٣٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٨ ، ح ٣١٠٢٠.

(٥). كذا في النسخ والوافي والوسائل والمطبوع ، ولكنّ المظنون أنّ الصواب هو « عبد الله بن سنان » بدل « عبد الله بن مسكان » ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن عيسى عن عبيد الله [ بن عبد الله الدهقان ] عن درست [ بن أبي منصور ] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيالكافي ، ح ١١٥٥٧ و ١١٨١٠ و ١١٨٥٩ و ١١٩٩١ و ١٢١٢٣ و ١٢١٤٥ و ١٢٧٥٩ و ١٣٠٤٧. ولم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية درست عن عبد الله بن مسكان أو ابن مسكان بهذا الطريق إلّافي سند هذا الخبر المذكور هنا وفيالمحاسن ، ص ٤٨٨ ، ح ٥٦٠.

٤٠٩

وَيُرِقُّ الْبَشَرَةَ ، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ(١) ».(٢)

١١٧٥٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثُ رَاحَاتِ(٣) سَوِيقٍ جَافٍّ عَلَى الرِّيقِ(٤) يُنَشِّفُ(٥) الْبَلْغَمَ وَالْمِرَّةَ(٦) حَتّى(٧) لَايَكَادَ يَدَعُ(٨) شَيْئاً ».(٩)

١١٧٥٣ / ٩. عَنْهُ(١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ(١١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام : « السَّوِيقُ إِذَا غَسَلْتَهُ(١٢) سَبْعَ مَرَّاتٍ(١٣) ، وَقَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ(١٤) إِلى إِنَاءٍ آخَرَ(١٥) ، فَهُوَ يَذْهَبُ بِالْحُمّى ، وَيُنْزِلُ(١٦) الْقُوَّةَ فِي السَّاقَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ».(١٧)

___________________

(١). في المحاسن : « شربة السويق بالزيت تنبت اللحم ، وتشدّ العظم ، وترقّ البشرة ، وتزيد في الباه ».

(٢).المحاسن ، ص ٤٨٨ ،كتاب المآكل ، ح ٥٦٠الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٩٣٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٨ ، ح ٣١٠٢٢.

(٣). الراحة : بطن الكفّ ، والجمع راح وراحات.المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ).

(٤). « الريق » : ماء الفم غدوة قبل الأكل ، و « على الريق » ، أي لم يطعم شي‌ء. ويقال بالفارسيّة : « ناشتا ». راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ( ريق ).

(٥). في « بف » والوسائل : « تنشف ». و « ينشف » : يجفّف ، من قولهم : نشفت الماء ، إذا أخذته من غدير أو أرض بخرقة ونحوها ، ونشّفته ، بالتثقيل مبالغة. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٠٦ ( نشف ).

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل والمحاسن : « المرّة والبلغم ».

(٧). في المحاسن : + « يقال ».

(٨). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩).المحاسن ، ص ٤٨٩ ،كتاب المآكل ، ح ٥٦٥ ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن قتيبة الأعشىالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٩٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٧ ، ح ٣١٠١٨ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ١١.

(١٠). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(١١). في المحاسن : + « الجمّال ».

(١٢). فيالمرآة : « إذا غسلته ، أي قبل الدقّ لتصفيته عمّا يشوبه ، أو بعده ؛ فإنّ مع القلب من إناء إلى آخر يبقى درديه ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » والوسائل : « سبع غسلات ».

(١٤). في المحاسن : « إنائه ».

(١٥). في « ط » : - « آخر ».

(١٦). في « بف » : « فينزل ».

(١٧).المحاسن ، ص ٤٨٩ ،كتاب المآكل ، ح ٥٦٨ ، عن عليّ بن الحكم. راجع :المحاسن ، ص ٤٩٠ ، كتاب =

٤١٠

١١٧٥٤ / ١٠. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ(٢) مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّوِيقُ يَهْضِمُ الرُّؤُوسَ ».(٣)

١١٧٥٥ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « السَّوِيقُ يَجْرُدُ(٥) الْمِرَّةَ وَالْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ(٦) جَرْداً ، وَيَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ ».(٧)

١١٧٥٦ / ١٢. عَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ‌

___________________

= المآكل ، ح ٥٧٠الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٩٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٨ ، ح ٣١٠١٩.

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الثامن.

(٢). وردت رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن سوقة فيالكافي ، ح ١١٧٨١ و ١١٩٩٠ و ١٢٩٠٤. وهذا هو المناسب لطبقة محمّد بن سوقة ؛ فقد قال النجاشي : « روى محمّد بن سوقة ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن عليّعليه‌السلام » ، وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقال : « تابعي اُسند عنه ». فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً : « حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٥ ، الرقم ٣٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٤١٣٧.

(٣).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٩٤٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٥ ، ح ٣١٠١٣.

(٤). في المحاسن : + « وعن صفوان بن يحيى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). قال الفيروزآبادي : « جرده وجرّده : قشره ، والجلد : نزع شعره ، والقوم : سألهم فمنعوه ، أو أعطوه كارهين ، وزيداً من ثوبه : عرّاه فتجرّد وانجرد ، والقطن : حلجه ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( جرد ).

(٦). في « ط »والمحاسن : - « من المعدة ».

(٧).المحاسن ، ص ٤٨٩ ،كتاب المآكل ، ح ٥٦٧الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٩٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٥ ، ح ٣١٠١١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ١٨.

(٨). الخبر أورده الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣١٩٠٥ قائلاً : « محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن‌محمّد بن بندار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي » فأرجع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن بندار أخذاً بظاهر السند. وبهذا الظاهر أخذ فيمعجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ١٣٩ ، الرقم ٠٣٢٦.=

٤١١

عُثَيْمَةَ(١) ، قَالَت(٢) :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ شَرِبَ السَّوِيقَ(٣) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، امْتَلَأَ(٤) كَتِفَاهُ قُوَّةً ».(٥)

١١٧٥٧ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ‌

___________________

= و يؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ١٠٦٢٩ و ١١٨٧٧ و ١٢٠١٨ و ١٢٠٢٧ و ١٢٠٨٢ و ١٢١١٣ و ١٢١٢٩ من رواية عليّ بن محمّد بن بندار عن أبيه.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر وإرجاع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن بندار يواجه إشكالاً ، وهو أنّا لم نجد رواية والد عليّ بن محمّد بن بندار عن أبي عبد الله البرقي - وهو محمّد بن خالد - في موضع.

ولا يرتفع الإشكال بالقول برجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله كما هو واضح. ولذا قال السيّد الإمام البروجردي قدس‌سره في تعليقته على السند : « هذا صريح في رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد ؛ إذ لو رجع إلى أحمد لصار هكذا : عليّ عن أحمد عن أبيه عن أبي عبد الله. وهذا باطل ؛ لأنّ أباه هو أبو عبد الله ».

هذا ، والظاهر أنّه لا محيص عن إرجاع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله والقول بوجود خللٍ في ظاهر السند ، من زيادة « عن » بعد « أبيه » بأن يكون الأصل في السند : « أبيه أبي عبد الله البرقي » ، أو زيادة « عن أبي عبد الله البرقي » رأساً.

والاحتمال الثاني هو الأظهر ، إن لم يكن متعيّناً ؛ فإنّا لم نجد تعبير « أبيه أبي عبد الله البرقي » أو « أبيه محمّد بن خالد » في شي‌ء من أسناد الكافي . والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « عنه ، عن أبيه ، عن بكر بن محمّد » ففسّر « أبيه » في هامش بعض النسخ ب- « أبي عبد الله البرقي » دفعاً لتوهّم رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن بندار - كما فعله بعض الأعلام - ثمّ أدرج التفسير في المتن بتوهّم سقوطه منه ، فحصل التحريف طيّ مرحلتين.

(١). هكذا في « ق ، بف » وظاهر « ط ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : « خيثمة ».

والخبر ورد تارة فيالمحاسن ، ص ٤٨٩ ، ح ٥٦٤ ، كجزء من خبر آخر ، عن بكر بن محمّد عن عثيمة اُمّ ولد عبد السلام ، قالت : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام . واُخرى كخبر مستقلّ في ص ٤٩٠ ، ح ٥٦٩ ، عن بكر بن محمّد الأزدي عن عثيمة قالت : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام .

هذا ، وقد وردت غنيمة ( عثيمة خ ل ) بنت الأزدي الكوفي ، في رجال الطوسي ، ص ٣٢٧ ، الرقم ٤٩١٥. وقال النجاشي في ترجمة بكر بن محمّد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي : إنّ عمّته غنيمة روت عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام . والظاهر اتّحاد العنوانين. فمن المحتمل كون الصواب في العنوان هي « غنيمة ».

(٢). هكذا في « ط »والمحاسن . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « قال ».

(٣). في المحاسن ، ص ٤٨٩ : « سويقاً ».

(٤). في المحاسن ، ص ٤٨٩ : « امتلأت ».

(٥).المحاسن ، ص ٤٩٠ ،كتاب المآكل ، ح ٥٦٩ ، عن أبيه ، عن بكر بن محمّد الأزدي.وفيه ، ص ٤٨٩ ،كتاب المآكل ، ذيل ح ٥٦٤ ، عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٩٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٥ ، ح ٣١٠١٢ ؛ وص ٢٧٨ ، ح ٣١٩٠٥ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ١٠.

٤١٢

أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ : « لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(١) السَّوِيقَ بِالسُّكَّرِ ؛ فَإِنَّهُ رَدِيٌّ لِلرِّجَالِ ».

وَفَسَّرَهُ السَّيَّارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٢) أَنَّهُ(٣) يُكْرَهُ(٤) لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ(٥) يَقْطَعُ النِّكَاحَ مِنْ(٦) شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّكَّرِ.(٧)

١١٧٥٨ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَيْفٍ‌التَّمَّارِ ، قَالَ :

مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا(٨) بِمَكَّةَ ، وَبُرْسِمَ(٩) ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَعْلَمْتُهُ ، فَقَالَ لِي(١٠) : « اسْقِهِ(١١) سَوِيقَ الشَّعِيرِ ؛ فَإِنَّهُ يُعَافى إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَهُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيضِ(١٢) » قَالَ : فَمَا سَقَيْنَاهُ السَّوِيقَ(١٣) إِلَّا يَوْمَيْنِ - أَوْ قَالَ(١٤) : مَرَّتَيْنِ - حَتّى عُوفِيَ صَاحِبُنَا.(١٥)

___________________

(١). في « ق ، بف » : - « الثاني ».

(٢). في«ط»:«عن عبيدة».وفي «ق» : -«عن عبيد».

(٣). في « بح ، جد » : - « أنّه ».

(٤). في«ط،بن، جد» وحاشية «م» والوسائل:«كره».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالبحار . وفي المطبوع والوافي : « فإنّه ».

(٦). في « ق ، بف » : « مع ».

(٧).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٩٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٩ ، ح ٣١٠٢٦ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٩.

(٨). في الوسائل : « أصحابنا ».

(٩). في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار : « فبرسم ». وقال الطريحي : « في الحديث : خرج الحسينعليه‌السلام فبرسم. هو من البرسام بالكسر : علّة معروفة يُهذى فيها ، يقال : برسم الرجل فهو مبرسم ».مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧ ( برسم ).

(١٠). في « ط » والوسائل : - « لي ».

(١١). في « ط » : + « السويق ».

(١٢). في « ط » : - « فإنّه يعافى إن شاء الله ، وهو غذاء في جوف المريض ».

(١٣). في « ط ، بن » والوسائل : - « السويق ».

(١٤). في«ط» : -«يومين أو قال».وفي«ن»:+«إلّا».

(١٥).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٠ ، ح ٣١٠٢٨ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٦.

٤١٣

٥٤ - بَابُ سَوِيقِ الْعَدَسِ‌

١١٧٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى :

رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(١) قَالَ : « سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ الْعَطَشَ ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ ، وَفِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً ، وَيُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ ، وَيُبَرِّدُ(٢) الْجَوْفَ » وَكَانَ إِذَا سَافَرَعليه‌السلام ، لَايُفَارِقُهُ ، وَكَانَ يَقُولُ(٣) إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ(٤) ، قَالَ(٥) لَهُ(٦) : « اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ ؛ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ(٧) هَيَجَانَ الدَّمِ ، وَيُطْفِئُ الْحَرَارَةَ ».(٨)

١١٧٦٠ / ٢. وَعَنْهُ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

إِنَّ جَارِيَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ ، وكَانَ لَايَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتّى أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنْ تُسْقى سَوِيقَ الْعَدَسِ ، فَسُقِيَتْ ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا(١٠) وَعُوفِيَتْ(١١) .(١٢)

___________________

(١). في « ق ، بح ، بف » والوافي : - « أنّه ».

(٢). في « بف ، ن ، جت ، جد » والوافي : « وينظف ». وفي « م ، بح » وحاشية « م » : « وينزف ».

(٣). في الوسائل : - « يقول ».

(٤). قال الفيّومي : « الحشم : خدم الرجل ، قال ابن السكّيت : هي كلمة في معنى الجمع ، ولا واحد لها من لفظها. وفسَّرها بعضهم بالعيال والقرابة ومن يغضب له إذا أصابه أمر ».المصباح المنير ، ص ١٣٧ ( حشم ).

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يقول ».

(٦). في « ط » : - « قال له ».

(٧). في « بح ، جت » : + « من ».

(٨).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٩٤٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١٠٢٩ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧.

(٩). الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن موسى المذكور في السند السابق ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن محمّد بن عيسى فيالكافي ، ح ١٢٣٦١. وروى محمّد بن موسى - بعناوينه المختلفة - عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٢٨٨ ، الرقم ١١٨٦٤ ، ص ٤٥٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٨٧ ، الرقم ٩٢٤ فعليه ما ورد فيالبحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٨ ، ح ٢٨ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن يحيى ، لا يخلو من تأمّلٍ.

(١٠). في « ط » : - « فانقطع عنها ».

(١١). في « ط ، بح » : « فعوفيت ».

(١٢).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٩٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١٠٣٠ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٨.

٤١٤

١١٧٦١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِسْطَامَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ(١) ، قَالَ :

بَعَثَ إِلَيْنَا الرِّضَاعليه‌السلام وَهُوَ عِنْدَنَا يَطْلُبُ السَّوِيقَ ، فَبَعَثْنَا إِلَيْهِ بِسَوِيقٍ مَلْتُوتٍ(٢) ، فَرَدَّهُ ، وَبَعَثَ إِلَيَّ : « أَنَّ السَّوِيقَ إِذَا شُرِبَ عَلَى الرِّيقِ(٣) وَهُوَ جَافٌّ(٤) ، أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ ، وَسَكَّنَ الْمِرَّةَ(٥) ، وَإِذَا لُتَّ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ ».(٦)

٥٥ - بَابُ فَضْلِ اللَّحْمِ‌

١١٧٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ سَيِّدِ الْآدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(٧) ؟

فَقَالَ : « اللَّحْمُ ، أَمَا سَمِعْتَ(٨) قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمّا يَشْتَهُونَ ) (٩) ؟ ».(١٠)

___________________

(١). في « ط » : « إبراهيم بن بسطام من يزد » بدل « إبراهيم بن بسطام عن رجل من أهل مرو ».

(٢). « ملتوت » ، أي مبلول بشي‌ء من الماء. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٤٩ ( لتت ).

(٣). قد مضى معنى « الريق » ذيل ح ١١٧٥٢.

(٤). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار : « جافّاً » بدل « وهو جافّ ».

(٥). في الوسائل : « المرارة ».

(٦).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٩٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ١٨ ، ح ٣١٠٢١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٢٧٨ ، ذيل ح ١٢. (٧). في « م ، بن ، جت ، جد » : « وفي الآخرة ».

(٨). في « جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالمحاسن : « أما تسمع ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٢٧ : « الاستشهاد من جهة أنّه تعالى خصّ من بين سائر الإدام اللحم بالذكر ، فهو سيّد إدام الآخرة ، فأمّا الفاكهة فلا تعدّ من الإدام عرفاً ، أو الغرض بيان كونه سيّداً بالنسبة إلى غير الفاكهة ».

(٩). الواقعة (٥٦) : ٢١.

(١٠).المحاسن ، ص ٤٦٠ ،كتاب المآكل ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ١٠٧ ، صدر ح ٣٦٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي صحيفةالرضا عليه‌السلام ، ص ٥٣ ، ح ٥٥ ؛ وعيون =

٤١٥

١١٧٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :

عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللَّحْمُ سَيِّدُ الطَّعَامِ(١) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ».(٢)

١١٧٦٤ / ٣. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : سَيِّدُ آدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ ».(٤)

١١٧٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٥) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « سَيِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ ».(٦)

١١٧٦٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :

___________________

=الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ٧٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٩٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١٠٣١.

(١). في « ط » : « الإدام ».

(٢).المحاسن ، ص ٤٥٩ ،كتاب المآكل ، ح ٤٠٢ ، وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٢ ، صدر ح ٥٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، صدر ح ٧٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٩٤١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣١٠٢٢.

(٣). الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٤٦٠ ، ح ٤٠٣ عن عليّ بن ريّان رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . فمرجع الضمير في سندنا هذا ، هو أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤).المحاسن ، ص ٤٦٠ ،كتاب المآكل ، ح ٤٠٣ ، عن عليّ بن ريّانالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٩٤١١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣١٠٣٣.

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٦).المحاسن ، ص ٤٦٠ ،كتاب المآكل ، ح ٤٠٦ ، عن نوح النيسابوري ، عن بعض أصحابه ، عمّن رواه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٩٤١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣١٠٣٤.

٤١٦

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نُرْوى(١) عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ قَالَ(٢) : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وتَعَالى - يُبْغِضُ الْبَيْتَ اللَّحِمَ.

فَقَالَعليه‌السلام : « كَذَبُوا(٣) ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيْتَ الَّذِي يَغْتَابُونَ(٤) فِيهِ النَّاسَ(٥) وَيَأْكُلُونَ لُحُومَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ أَبِيعليه‌السلام لَحِماً ، وَلَقَدْ مَاتَ - يَوْمَ مَاتَ - وَفِي كُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ ».(٦)

١١٧٦٧ / ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّ رَجُلًّا قَالَ لَهُ : إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَرْوُونَ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ البَيْتَ اللَّحِمِ.

___________________

(١). في « ق ، م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « يروي ». وفي « بف » بالنون والياء معاً.

(٢). في « بن » : - « أنّه قال ».

(٣). فيالوافي : « كذبوا ، يعني في تفسير الحديث ومعناه دون لفظه ، كما يظهر من الحديث الآتي ».

وقال الفيروز آبادي : « لَحِم ، ككتف : الأكول اللحم ، القرم إليه ؛ والبيت يغتاب فيه الناس كثيراً. وبه فسّر : إنّ الله يبغص البيت اللحم ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٣ ( لحم ).

وقال الزمخشري : « عن سفيان الثوري أنّه سئل عن اللحمين أهم الذين يكثرون أكل اللحم ، فقال : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس ». الفائق في غريب الحديث ، ج ٣ ، ص ١٩٧.

(٤). في « ط » : « يقتات ».

(٥). في « ط » : « الناس فيه ».

(٦).المحاسن ، ص ٤٦١ ،كتاب المآكل ، ح ٤١١. وفيالمحاسن ، ص ٤٦٠ ، صدر ح ٤١٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويأكلون لحومهم » مع اختلاف يسير. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، إلى قوله : « ويأكلون لحومهم » مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٤٢٣١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « ويأكلون لحومهم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٩٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٧ ، ح ٣١٠٩٥.

(٧). في « ط ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبدالله المذكور في السند السابق.

(٨). في المحاسن : « عن مسمع البصري » بدل « عن مسمع أبي سيّار » ومسمع هذا ، هو مسمع بن عبدالملك أبوسيّار البصري. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٠ ، الرقم ١١٢٤.

٤١٧

فَقَالَ : « صَدَقُوا ، وَلَيْسَ حَيْثُ ذَهَبُوا ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي تُؤْكَلُ(١) فِيهِ لُحُومُ النَّاسِ ».(٢)

١١٧٦٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَحِماً يُحِبُّ اللَّحْمَ ».(٣)

١١٧٦٩ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَرَكَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ثَلَاثِينَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ يَوْمَ تُوُفِّيَ(٥) ، وَكَانَ رَجُلاً لَحِماً ».(٦)

١١٧٧٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ(٧) ».(٨)

___________________

(١). في « ق ، م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالمحاسن : « يؤكل ».

(٢).المحاسن ، ص ٤٦٠ ،كتاب المآكل ، ح ٤٠٩ ، عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٩٤١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٧ ، ح ٣١٠٩٤.

(٣).المحاسن ، ص ٤٦١ ،كتاب المآكل ، ح ٤١٢ ، عن عليّ بن الحكم.المحاسن ، ص ٤٦٢ ،كتاب المآكل ، ضمن ح ٤١٠ ، بسند آخر.المحاسن ، ص ٤٦٢ ،كتاب المآكل ، ح ٤١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لحماً »الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦ ، ح ٣١٠٩٢.

(٤). السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(٥). في « ط »والمحاسن : - « يوم توفّي ».

(٦).المحاسن ، ص ٤٦٢ ،كتاب المآكل ، ح ٤١٧ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٤١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦ ، ح ٣١٠٩٣. (٧). في « ق » : « لحميّون ».

(٨).المحاسن ، ص ٤٦١ ،كتاب المآكل ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٩٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٧ ، ح ٣١٠٩٦.

٤١٨

٥٦ - بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ‌

١١٧٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ ، وَمَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ(١) أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ(٢) فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ(٣) ».(٤)

١١٧٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٦) عليه‌السلام : إِنَّ(٧) النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌

___________________

(١). في « ط ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائلوالمحاسن ، ح ٤٣٣ و ٤٣٥ : « ومن تركه ».

(٢). في المحاسن ، ص ٤٦٦ : « وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة » بدل « ومن ساء خلقه ».

(٣). في المحاسن ، ح ٤٣٥ : + « اليمنى ».

وقال الشهيدقدس‌سره : « وروي كراهة إدمان اللحم ، وأنّ له ضراوة كضراوة الخمر ، وكراهة تركه أربعين يوماً ، وأنّه يستحبّ في كلّ ثلاثة أيّام ، ولو دام عليه اُسبوعين ونحوها لعلّة أو في الصوم فلا بأس ، ويكره أكله في اليوم مرّتين ، وأكله غريضاً ، يعني نيّاً أي غير نضيج ، وهو بكسر النون والهمزة ، وفي الصحاح الغريض : الطريّ ».الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٩.

(٤).المحاسن ، ص ٤٦٥ ،كتاب المآكل ، ح ٤٣٣ ، بسنده عن ابن أبى عمير.وفيه ، ح ٤٣٢ ، إلى قوله : « ساء خلقه » ؛وفيه ، ح ٤٣٥ ، من قوله : « من ترك اللحم » مع زيادة في أوّله ،وفيه ما بسند آخر.المحاسن ، ص ٤٣٦ ،كتاب المآكل ، ح ٤٣٦ ، مع زيادة في أوّله ؛قرب الإسناد ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٧ ، إلى قوله : « ساء خلقه » مع زيادة في أوّله وآخره ،و فيهما بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧٤ ، ح ١٤٨ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٢٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، إلى قوله : « ساء خلقه » مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « من ترك اللحم » ؛المحاسن ، ص ٤٦٦ ،كتاب المآكل ، ذيل ح ٤٣٦ ، وتمام الرواية هكذا : « وروى بعضهم أيّما أهل بيت لم يأكل اللحم أربعين ليلة ساءت أخلاقهم »الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٩٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٠٨٧٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤٠ ، ح ٣١١٠٦.

(٥). في المحاسن : - « بن أبي نصر ».

(٦). في المحاسن : - « الرضا ».

(٧). في « ق » : « كان ».

٤١٩

سَاءَ خُلُقُهُ.

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، وَلكِنْ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ(١) اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، تَغَيَّرَ خُلُقُهُ وَبَدَنُهُ ، وَذلِكَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِي(٢) مِقْدَارِ أَرْبَعِينَ يَوْماً(٣) ».(٤)

١١٧٧٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ(٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَتى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَلَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ ، فَلْيَسْتَقْرِضْ(٧) عَلَى اللهِ(٨) عَزَّ وَجَلَّ ، وَلْيَأْكُلْهُ ».(٩)

___________________

(١). في المحاسن : « لا يأكل ».

(٢). في « ق ، بح ، بف ، جت » : - « في ».

(٣). فيالوافي : « يعني أنّ النطفة إنّما تنتقل إلى العلقة في مدّة أربعين يوماً ، وكذلك العلقة إلى المضغة ، والمضغة إلى العظام ، وكذلك كلّ غذاء يأكله الإنسان أو شراب يشربه ، فإنّه يبقى آثاره وخواصّهُ في نفسه وطبعه ومشاشه إلى أربعين يوماً ، فإذا مضت الأربعون لم يبق منه شي‌ء ؛ يدلّ على ذلك من الأخبار ما يأتي في باب شارب الخمر ».

(٤).المحاسن ، ص ٤٦٦ ،كتاب المآكل ، ح ٤٣٧الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٩٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠ ، ح ٣١١٠٧.

(٥). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٢٧ عن محمّد بن عليّ ، عن أبي المقدام ، عن الحكم بن أيمن. والمذكور فيالبحار ، ج ٦٣ ، ص ٦٥ ، ح ٦٣ نقلاً منالمحاسن : « ابن القدّاح » بدل « أبي المقدام ». وفي طبعة الرجائي منالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٧٩٩ : « ابن القدّاح » ، وقد علّق محقّق الكتاب على « ابن القدّاح » وقال : « كذا في جميع النسخ ، وفي ط : أبي المقدام ».

والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو ابن بقّاح ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم رواية محمّد بن عليّ - وهو أبو سمينة القرشي - عن ابن القدّاح وأبي المقدام في موضع ، روى أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٣٤ خبراً في ترغيب أكل اللحم ، عن محمّد بن عليّ عن ابن بقّاح عن الحكم بن أيمن عن أبي اُسامة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ووردت رواية محمّد بن عليّ [ الكوفي ] عن ابن بقّاح فيالكافي ، ح ٢١٢٠ ؛والخصال ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٢ ، ح ٦.

(٦). في « ط » : - « زيد الشحّام ». وفي الوسائل : - « أبي اُسامة ».

(٧). في « بن » والوسائل : « فليقترض ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ : « قوله : على الله ، أي متوكّلاً على الله ، أو حال كون أدائه لازماً على الله ».

(٩).المحاسن ، ص ٤٦٤ ،كتاب المآكل ، ح ٤٢٧الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٩٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، =

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811