الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278990 / تحميل: 6087
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مَرْدُودٌ ».

قِيلَ(١) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ(٢) : « إِذَا(٣) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ(٤) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٥) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٦) ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ(٧) ، أَوْ يَمْضِيَ(٨) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ(٩) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي(١١) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،

___________________

= « إلّا أكلة ».

(١). في « بن » : + « له ».

(٢). في الوسائل،ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ،ج ٧:«فقال».

(٣). في « بن » : « إن ».

(٤). في الوافي : « بذلك ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٦). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٧). في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».

(٩). في « بن » : « فقال ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».

(١١). في الوافي : « على ».

٤١

قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ(١) لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ(٤) ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ(٥) ».(٦)

١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ(٨) عَلَيْهَا أَنَّهَا(٩) إِنْ(١٠) عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ(١١) ، وَلَهَا يَوْمٌ(١٢) وَإِنْ(١٣) لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ(١٤) الْحَالِ؟

___________________

(١). في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

(٢). في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

(٣). في الوافي : « فقال ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « الخيار ».

(٥). فيالمرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اُصولهم إلّا إذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.

(٧). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٨). في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : - « أنّها ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

(١٢). في « بخ » : - « ولها يوم ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦والتهذيب : « إن » بدون الواو.

(١٤). في « بف » : - « تلك ».

٤٢

قَالَ : « لَا ، حَتّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا(١) ».(٢)

١١١٩٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ : هَبْ لِي بَعْضاً(٣) وَأُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ(٤) مُكَاتَبَتِي(٥) : أَيَحِلُّ ذلِكَ(٦) ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ هِبَةً ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ قَالَ : حُطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلَ لَكَ ، فَلَا يَصْلُحُ(٧) ».(٨)

١١١٩٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ، فَتَحْمِلُ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَتَسْعى(٩) فِي قِيمَتِهَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ».(١٠)

___________________

(١). فيالمرآة : « ظاهره عدم السراية مطلقاً كما نسب إلى السيّد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ : اُعتق ، على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسراً ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٦ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠٠.

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « بعض مكاتبتي ».

(٤). في « بف »والفقيه وقرب الإسناد : - « ما كان ». وفي « م ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب : « مكان » بدل « ما كان ». وفي الوسائل : + « من ».

(٥). في مسائل عليّ بن جعفر : « واُعجّل بعض مكاتبتي لك مكانه » بدل « وأعجّل لك ما كان مكاتبتي ».

(٦). في « بن » والوسائل : « له ».

(٧). فيالمرآة : « فلا يصلح ، ظاهره الكراهة ؛ إذ الحطّ ينبغي أن يكون بغير عوض. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ».

(٨).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٦. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن العمركي.قرب الإسناد ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٠٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠١.

(٩). في الاستبصار : « وتستسعى ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، =

٤٣

١١١٩٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي قَوْلِ اللهِ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (٤) وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٥) قَالَ : « تَضَعُ(٦) عَنْهُ(٧) مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ(٨) أَنْ تَنْقُصَهُ(٩) مِنْهَا(١٠) ، وَلَا تَزِيدُ(١١) فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ ».

فَقُلْتُ(١٢) : كَمْ(١٣) ؟ فَقَالَ(١٤) : « وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مَمْلُوكِهِ(١٥) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ».(١٦)

___________________

= ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٠٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٩٣٠٣.

(١). في التهذيب : + « عن أحمد بن يحيى ». وهو سهو غير مذكور في بعض نسخ التهذيب.

(٢). في « م »والتهذيب : - « قال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٤). في الفقيه : + « قال : إن علمتم لهم مالاً ، قال : قلت ».

(٥). النور (٢٤) : ٣٣.

(٦). في « بخ ، بف ، بن » : « يضع ».

(٧). في « بف » : - « عنه ».

(٨). في « بخ ، بن » : « لم يكن يريد ».

(٩). في « بخ ، بف ، بن » : « أن ينقصه ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : - « منها ». وفي الوافيوالفقيه : + « شيئاً ».

(١١). في « بخ ، بف » : « ولا يزيد ».

(١٢). في « بن » : « قلت ».

(١٣). في « بف » : « وكم ».

(١٤). في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».

(١٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي والوسائل : « عن مملوك ». وفي « م ، جد » : « لمملوكه ». وفيوالفقيه والتهذيب : « عن المملوك له » بدل « عن مملوكه ».

(١٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٤٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٩٢٩٥.

٤٤

١٢ - بَابُ أَنَّ (١) الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ (٢) فَهُوَ حُرٌّ‌

١١١٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ(٤) ، فَهُوَ حُرٌّ ».(٥)

١١١٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

١١١٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

___________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : - « أنّ ».

(٢). قال ابن الأثير : « نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره. والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٧ ( نكل ).

(٣). كذا في النسخ. ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً.

(٤). قال ابن الأثير : « يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اُذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ( مثل ). وفيالمرآة : « المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاُذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الاُمور القطعيّة ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٨.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٢. (٨). في التهذيب : - « الوشّاء ».

٤٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ».(١)

١١٢٠٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ ».(٤)

١٣ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَلَهُ مَالٌ‌

١١٢٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ(٦) بِذلِكَ(٧) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ(٨) الْمَمْلُوكُ(٩) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٠٧٦.

(٢). في التهذيب : - « بن عثمان ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : + « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٠٧١.

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فرضي ». (٧). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « منه ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « به ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « المملوك بذلك » بدل « بذلك المملوك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : - « ورضي بذلك المملوك ». وفي الوسائل : - « المولى ورضي بذلك المملوك ».

٤٦

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَ(١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

ثُمَّ قَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

قُلْتُ لَهُ(٣) : فَمَا تَرى لِلْمَمْلُوكِ(٤) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ(٥) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٦) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا(٧) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ : لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَذْهَبُ ، فَيَتَوَالى(٨) إِلى(٩) مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ(١٠) ، كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا سَائِبَةٌ(١٢) ، لَايَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ ».

___________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فما اكتسبه ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « قال ثمّ قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فقلت له ». وفي « بخ ، بف » : - « له ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب : « فللمملوك » بدل « فما ترى للمملوك ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٦والتهذيب والفقيه . وفي « بخ ، بف » : « واُجيز ». وفي المطبوع : « واجب ». (٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فإذا ».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « كان ». وفي التهذيب : - « ممّا ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فيوالى ». وفي الوسائلوالفقيه : « فيتولّى ».

(٩). في « بف » والكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « إلى ».

(١٠). العقل : الدية ، وسمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر ؛ لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى اُطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً.المصباح المنير ، ص ٤٢٣ ( عقل ).

(١١). في « بخ ، بف » : - « له ».

(١٢). السائبة : العبد يعتق على أن لا ولاء له.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ( سيب ).

٤٧

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَ يَلْزَمُهُ(١) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ».(٢)

١١٢٠٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ(٥) وَأَعْتَقَهُ(٦) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ».(٧)

١١٢٠٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ».(٨)

___________________

(١). في الوسائلوالفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٣٩.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛وفيه ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٢٤٥٥ ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.

(٤). في الوسائل : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بن » : « مملوكاً ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٥٠ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٠٧٩.

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، صدر ح ٣٤٤٩ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٠.

٤٨

١١٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ ، لِمَنِ الْمَالُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ».(١)

١١٢٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ(٤) : أَنْتَ(٥) حُرٌّ ، وَلِي مَالُكَ؟

قَالَ : « لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ ، يَقُولُ لَهُ(٦) : لِي مَالُكَ ، وَأَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٧) ».(٨)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٢.

(٢). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه عن سعد بن سعد عن حريز ، والمذكور في بعض نسخالفقيه : « أبي جرير » ، وهو الظاهر. والمراد من أبي جرير هو زكريّا بن إدريس بن عبد الله الأشعري الذي عُدّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٥١٨٩ ؛ وص ٣٥٨ ، الرقم ٥٢٩٥.

(٣). في « ن » والوسائل : « أبا جعفر » ، وهو سهو ؛ فقد مات أبو جرير زكريّا بن إدريس في حياة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، ولم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام سواء أكان المراد منه أبا جعفر الأوّل أو أبا جعفر الثاني. راجع :رجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ؛الاختصاص ، ص ٨٦.

(٤). في « جت » والوافي : « لمملوك ».

(٥). في « بح ، بف ، جت » : « أنّه ».

(٦). في « م ، بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : - « فإنّ ذلك أحبّ إليّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٥٧ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٣.

٤٩

١٤ - بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ‌

١١٢٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟

فَقَالَ(٣) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».(٤)

١١٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ(٥) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا(٦) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».(٧)

___________________

(١). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٢). في التهذيب : - « عمر ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(٤).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ١٠٩٤٢ ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٢.

(٥). « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عته ).

(٦). في الوسائل ، ح ٢٩٠٦٧ : + « وهبتها ».

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما =

٥٠

١١٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ(٣) : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ(٤) لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ(٥) ».(٦)

١١٢٠٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ».(٧)

١٥ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١١٢١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ،

___________________

= عن الحلبيّ.وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر – إلّا التهذيب ، ص ٢١٧ - مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

(٤). في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

(٨). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : - « عليّ ».

٥١

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ(٢) ».(٣)

١١٢١١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا(٥) ».(٦)

١١٢١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقولهعليه‌السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الاُمور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « اُمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦. (٤). في التهذيب : + « تباع ».

(٥). فيالمرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاًعليه‌السلام باع اُمّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.

٥٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ(٢) مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ(٣) وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً(٤) وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ(٥) عِتْقَهَا لِلْأُمِّ(٦) ».(٧)

١١٢١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٨) :.

___________________

(١). فيالمرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّ‌ جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٣٣٢والفقيه والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وترك ».

(٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٩ : « قد » بدون الواو.

(٤). في التهذيب : « بنتاً ».

(٥). في « جد » : « وأجاز ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « لاُمّها ». وفيالمرآة : « يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه من قوله : « رجل ترك جارية ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٥١٣ ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٠٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٤ ؛فيه ، ص ١٧٥ ، ح ٢٩٣٣٢.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : - « عن أبي بصير ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً(١) ، فَمَاتَ‌ وَلَدُهَا ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٢١٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ قَالَ(٤) لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام (٥) - : أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ(٦) : « سَلْ».

فَقُلْتُ(٧) : لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟

قَالَ : « فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ ذلِكَ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا(١٠) ، ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا ، وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدّى عَنْهَا(١١) ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ(١٢) ، فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا(١٣) ».

___________________

(١). في التهذيب ، ح ٣٤٤ و ٨٦١والاستبصار : - « ولداً ». وفي الوسائل ، ج ١٨ : « أولاداً ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٨.

(٤). في « بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لأبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ».

(٥). في « بن » : « أو لأبي إبراهيمعليه‌السلام ».

(٦). في « بح ، بن » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قلت ». وفي « بخ ، بف»والاستبصار : + « له ». (٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ذاك ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وأولدها ».

(١١). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « عنه ».

(١٢). في الوسائل : « فبيعت ».

(١٣). في الاستبصار : « عنها » بدل « ثمنها ».

٥٤

قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١١٢١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ(٣) ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ(٤) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟

قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ(٥) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا(٦) مَلَكَهَا(٧) الْوَلَدُ(٨) ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ(٩) كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ(١٠) وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى(١١) فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا(١٢) .(١٣)

١٦ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١١٢١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

___________________

(١). في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٩٣٢٣.

(٣). في « ن » : - « ليس لها ولد ».

(٤). في الوسائل : « يجوز ».

(٥). في « بف » : « لا تحلّ ».

(٦). في « بح » : « فإذا ».

(٧). في « بخ » : « أملكها ».

(٨). في « بن » : « ولدها ».

(٩). في التهذيب : « فإن ».

(١٠). في « بح » : - « من نصيب ».

(١١). في « بح » : « ويستسعى ».

(١٢). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شي‌ء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٩.

٥٥

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا(٢) إِلى سَنَةٍ ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا(٤) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَهْرٍ؟

___________________

(١). في الوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ معلّقاً على المشيخة ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر. ولعلّه الصواب ؛ فإنّ عبارة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام » غريبة جدّاً لم نعثر على مثلها إلّافي قليل من الأسناد ، لا يمكن الاعتماد على بعضها وإليك نصّه.

قال الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ - بعد نقل كلام المفيدقدس‌سره - : « فقد مضى فيما تقدّم في حديث عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ». والخبر مذكور فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٨ بسنده عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام .

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير [ البجلي ] عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم ، إلخ. والقرائن تشهد بكون الخبر مأخوذاً من الكافي . وقد روى الكليني الخبر في الكافي ، ح ٨٦١٣ بسنده عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٤ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام . وقد ذكر الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٤ وسنده هكذا : « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سئل ».

وورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٨٥ خبرٌ بسنده عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل جعفر عليه‌السلام .

هذا كلّ ما عثرنا عليه ممّا ورد فيه شبه التعبير الوارد في سندنا. وأكثرها غير قابل للاعتماد ، كما ترى.

هذا ، وقد روى الشيخ الطوسي خبرنا المبحوث عنه في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٨ أيضاً عن محمّد بن يعقوب بالطريقين عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، إلخ.

فعليه حقيقة حال سند الخبر لا تخلو من الإبهام.

(٢). في « ن ، بح ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بكراً ».

(٣). في « بف » : « ويزوّجها ».

(٤). في «بح» : - « من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨ : « عتقها مهرها » بدل =

٥٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ(١) تُحِيطُ(٢) بِقَضَاءِ مَا(٣) عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنَّ(٤) عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ(٥) جَائِزَانِ(٦) ».

قَالَ : « وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا(٧) وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ(٨) بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا(٩) ، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ‌ مَا لَايَمْلِكُ ، وَأَرى(١١) أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ(١٢) كَانَتْ عَلِقَتْ - أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا ، الْمُتَزَوِّجِ بِهَا(١٣) - مَا حَالُ الَّذِي(١٤) فِي بَطْنِهَا؟

فَقَالَ(١٥) : « الَّذِي فِي بَطْنِهَا(١٦) مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(١٧) ».(١٨)

___________________

= « مهرها عتقها ».

(١). في التهذيب ، ح ٧٦٢ : « وعقدة يوم اشتراها فأعتقها ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٣). في «بح،بخ،بف،جت»:«بما» بدل «بقضاء ما ».

(٤). في الاستبصار : « كان ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وتزويجه ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٧١٤ و ٧٦٢ : « جائز ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨والاستبصار : « جائزاً ». (٧). في « بح » : - « فأعتقها ».

(٨). في « بخ ، بف » : « محيط ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٩). في « بخ » والتهذيب : « في رقبتها ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « باطلان ». (١١). في « بح ، بخ ، بف » : « فأرى ».

(١٢). في « بن » : « وإن ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢والاستبصار : « من الذي أعتقها وتزوّجها » بدل « أعني من المعتق لها المتزوّج بها ».

(١٤). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « ما ».

(١٥).في الوافيوالتهذيب ،ح ٧٣٨والاستبصار :«قال».

(١٦). في الوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : - « الذي في بطنها ».

(١٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « علقت منه [ في « بح » : « منّي » ] أعني المعتق لها المتزوّج بها ما =

٥٧

١١٢١٧ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ ».(٣)

١١٢١٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ(٥) سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ(٦) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ(٧) حَدَثُ الْمَوْتِ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ، وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ : أَيُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ؟

___________________

= حال ما في بطنها ، فقال : الذي في بطنها من الحمل حاله حالها [ في « بح » : - « حالها » ] وهو كهيئتها » بدل « علقت ؛ أعني من المعتق - إلى - كهيئتها ».

(١٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٩ ، ح ١٠٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٠٨٦.

(١). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٢). في « بن » وحاشية « بح » : - « بن رزين ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٧.

(٤). السند معلّق ، كسابقه.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « اُديم ». وفي الوافي : « اُذينة ». والرجل بكلا عنوانيه ‌مجهول لم نعرفه ، كما لم نجد لفظة « اُدين » كاسم أو لقب. والمذكور هو « آذين » و « اذين » مع اختلاف في ضبط الأخير. راجع :الإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٤ ؛توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ١٧٩ - ١٨٠ ؛تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ١ ، ص ١١.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ - والخبر مأخوذ منالكافي وإن لم يصرّح بذلك - عن الحسن بن محبوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن هشام بن اُذينة سألني. وهذا العنوان أيضاً مجهول لم نعرف معنونه.

(٦). في « بح » : - « أن أسألك ».

(٧). في « بح » : « لسيّده ».

٥٨

فَقَالَ : « لَا ».(١)

١١٢١٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ ،

فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ(٢) ، وَيَدْخُلُ فِي هذِهِ(٣) الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَأُرِيدُ(٤) عِتْقَهُ : فَهَلْ عِتْقُهُ(٥) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَوْ أَبِيعُهُ(٦) وَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ ، وَفِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا(٧) كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ(٨) أَفْضَلُ(٩) ، وَبَيْعُ هذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهذِهِ(١٠) الْحَالِ ».(١١)

١١٢٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١٢) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ(١٣) النَّاسَ كُلَّهُمْ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ،وفيه هكذا : « قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ هشام بن اُذينة سألني ».وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٠٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٨٨١٤.

(٢). في « بخ » : « خمراً ». وفي « بف »والفقيه : - « الخمر ».

(٣). في حاشية « بف » : « يده ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « واُريد ».

(٥). في « جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أعتقه ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه : « أم أبيعه ». وفي « بح ، بخ ، جت » : « أو بيعه ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨). في «ن ،بخ ،بف،جت»والوافي : «كان الصدقة».

(٩). في « بح » : - « فإذا كان الناس - إلى - فالصدقة أفضل ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٩٩ ، معلّقاً عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٨ ، ح ١٠١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٠٨٩.

(١٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : « كان عليّ بن أبي طالب ».

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : - « إنّ ».

٥٩

أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ(١) بِالرِّقِّ ، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً ».(٢)

١١٢٢١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) ، قَالَ :

دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَبْلَغَ اللهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعى أَبُوكَ.

فَقَالَ لَهُ(٤) : « مَا لَكَ(٥) أَطْفَأَ اللهُ نُورَكَ ، وَأَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ؟ أَمَا(٦) عَلِمْتَ(٧) أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً ، فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ ، وَوَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسىعليه‌السلام ؟ فَعِيسى مِنْ مَرْيَمَ ، وَمَرْيَمُ مِنْ عِيسى ، وَمَرْيَمُ وَعِيسى(٨) شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا مِنْ أَبِي ، وَأَبِي مِنِّي ، وَأَنَا وَأَبِي شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ(٩) .

___________________

(١). في الفقيه : + « شاهدان ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب آخر منه ، ضمن ح ١٤٦٤٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ضمن ح ٥٨٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام ، إلى قوله : « وهو مدرك ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « أمرّ على نفسه بالعبوديّة » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٠٩٢.

(٣). في تفسير القمّي : - « عن بعض أصحابنا ».

(٤). في تفسير القمّي : + « الرضا ».

(٥). في الوافي : - « ما لك ».

(٦). في « بح ، جت » والمرآة : « أو ما ».

(٧). فيالمرآة : « يظهر من بعض الأخبار أنّ الواقفة لعنهم الله كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالّة على أنّ الكاظمعليه‌السلام يقوم بالأمر ويظهر الدين ويقمع المخالفين ، ولم يظهر منه بعد أمثال ذلك ، فيجب أن يكون حيّاً ويظهر بعد ذلك ، فأجابعليه‌السلام بعد تسليم ما تمسّكوا به استظهاراً بأنّه ربّما يقال شي‌ء في رجل ويكون في ولده اولد ولده ، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي وفي ولدي القائمعليه‌السلام ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » : « وعيسى ومريم ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه وتفسير القميّ والعيون والمعاني : « فأسألك ». في تفسير القمّي : + « قال سل ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بيت المال. اختاره الشيخ(١) - وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وربيعة والشافعي وابن المنذر(٢) - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ فظهر عليه المسلمون ، فردّ عليه في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيُردّ عليهم؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بمالِه أينما وجده »(٤) .

الثاني : أنّه يكون للمقاتلة ، ويُعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين. وهو قولٌ للشيخ(٥) أيضاً ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية. وفي اُخرى : لا حقّ لصاحبه فيه بحال. ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام وعمر والليث وعطاء والنخعي(٦) .

احتجّ الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٦ ، الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٥ ، وانظر : الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٦٤ - ٦٥ / ٢٦٩٨ ، وعنه في المغني ١٠ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٩ - ١٦٠ / ٢٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٧.

(٥) النهاية : ٢٩٥.

(٦) المغني ١٠ : ٤٧١ - ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٨٥.

٢٦١

في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين [ أو من مماليكهم ] فيحوزونه ، ثمّ إنّ المسلمين بعدُ قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : « أمّا أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يردّ إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى اُمّه بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ، ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال »(١) .

وهو مرسل(٢) ، وروايتنا أصحّ طريقاً.

واحتجّ أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أنّ رجلاً- وجد بعيراً [ له ](٣) كان المشركون أصابوه ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة »(٤) .

وهو معارض بما رويناه من طريق(٥) العامّة(٦) .

ولو أخذ المال أحد الرعيّة نهبةً(٧) أو سرقة أو بغير شي‌ء ، فصاحبه أحقّ به بغير شي‌ء - وبه قال الشافعي وأحمد(٨) - لما رواه العامّة : أنّ قوماً أغاروا على سرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذوا ناقته وجاريةً من الأنصار ، فأقامت‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ - ٥ / ٨ بتفاوت في بعض الألفاظ. وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في « ق ، ك » : وهي مرسلة.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٥) في « ق ، ك » : طُرُق.

(٦) تقدّم في ص ٢٦٠ ، وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣)

(٧) في « ق ، ك » وكذا في المغني والشرح الكبير : بهبة.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

٢٦٢

عندهم أيّاماً ثمّ خرجت في بعض الليل ، قالت : فما وضعت يدي على ناقة إلّا رَغَتْ(١) حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثمّ توجّهت إلى المدينة ونذرت إن نجّاني الله عليها أن أذبحها ، فلمـّا قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذها ، فقلت : يا رسول الله إنّي نذرت أن أنحرها ، فقال : « بئس ما جازيتيها(٢) ، لا نذر في معصية الله »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلّا بالقيمة ؛ لأنّه صار ملك الواحد بعينه ، فأشبه ما لم قسم(٤) . ونمنع الصغرى.

ولو اشتراه المسلم من العدوّ ، بطل الشراء ، وكان لصاحبه أخذه بغير شي‌ء ؛ لأنّ المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام.

وقال أحمد : ليس لصاحبه أخذه إلّا بثمنه ؛ لروايةٍ عن عمر(٥) .وليست حجّةً.

ولو أبق عبدٌ لمسلم(٦) إلى دار الحرب فأخذوه ، لم يملكوه بأخذه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٧) - لما تقدّم(٨) .

____________________

(١) رغا البعير والناقة ترغو : صوّتت فضجّت. والرغاء : صوت ذوات الخُفّ. لسان العرب ١٤ : ٣٢٩ « رغا ».

(٢) في الطبعة الحجريّة : جازيتها.

(٣) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ نقلاً عن صحيح مسلم ٣ : ١٢٦٢ - ١٢٦٣ ذيل الحديث ١٦٤١ ، ومسند أحمد ٥ : ٥٩٤ و ٥٩٩ - ٦٠٠ ، ذيل الحديث ١٩٣٦٢ و ١٩٣٩٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

(٥) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ - ٤٧٢.

(٦) في « ك » : المسلم.

(٧) الاُمّ ٤ : ٢٥٤ ، النتف ٢ : ٧٢٧ - ٧٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

(٨) في صدر المسألة.

٢٦٣

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يملكونه(١) .

ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم ، اُخذ منه بغير قيمةٍ.

ولو دخل مسلمٌ دارَ الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام ، فصاحبه أحقّ به ، ولا تلزمه قيمة ، ولو(٢) أعتقه مَنْ هو في يده أو تصرّف فيه ببيعٍ أو غيره ، كان باطلاً.

ولو غنم المسلمون من المشركين شيئاً عليه علامة المسلمين فلم يُعلم صاحبه ، فهو غنيمة بناءً على ظاهر الحكم باليد ، وبه قال الثوري والأوزاعي(٣) .

وقال الشافعي : يوقف حتى يجي‌ء صاحبه(٤) .

ولو وُجد شي‌ء موسوم عليه : حَبْسٌ في سبيل الله ، قال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه(٥) .

وقال الشافعي : يردّ كما كان ؛ لأنّه قد عرف مصرفه - وهو الحبس - فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه(٦) .

ولو اُصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين(٧) ، ففي قبول قوله من غير بيّنة نظرٌ. وكذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم. لكنّ الوجه هنا القبول قبل الاستغنام.

ولو كان في يد مسلمٍ مالٌ مستأجر أو مستعار من مسلمٍ ثمّ وجده المستأجر أو المستعير ، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها ؛ لأنّ ملك‌

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٥ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

(٢) في « ق ، ك » بدل « ولو » : « فإن ».

(٣ - ٦) المغني ١٠ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٢.

(٧) في « ق » : الإسلام.

٢٦٤

المسلم لا يزول بالاستغنام ، فلا تزول توابعه.

وقال أبو حنيفة : ليس له الأخذ ؛ لأنّه لا حقّ له في العين لا ملكاً ولا يداً ، بل حقّه في الحفظ وقد بطل بخروجه(١) عن ملك صاحبه(٢) . وهو ممنوع.

ولو دخل حربيٌّ دارَ الإسلام بأمانٍ فاشترى عبداً مسلماً ثمّ لحق بدار الحرب فغنمه(٣) المسلمون ، كان باقياً على ملك البائع ؛ لفساد البيع ، فيردّ على المالك ، ويردّ المسلم عليه الثمن الذي أخذه ؛ لأنّه في أمان. ولو تلف العبد ، كان للسيّد القيمة ، وعليه ردّ ثمنه ، ويترادّان الفضل.

ولو أسلم الحربيّ في دار الحرب وله مال وعقار ، أو دخل مسلمٌ دارَ الحرب واشترى بها عقاراً أو مالاً ثمّ غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره ، لم يملكوه ، وكان باقياً عليه إن كان المال ممّا يُنقل ويُحوّل ، وأمّا العقار فإنّه غنيمة ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في غير العقار ، وقالوا في العقار : إنّه كغيره ؛ لأنّه مالُ مسلمٍ ، فلا يجوز اغتنامه ، كما لو كان في دار الإسلام(٤) .

وقال أبو حنيفة : العقار يُغنم ، وأمّا غيره فإن كان في يده أو يد مسلمٍ أو ذمّيّ ، لم يُغنم ، وإن كان في يد حربيِّ ، غُنم(٥) .

مسألة ١٥٢ : لو فرّ المسلمون(٦) من الزحف قبل القسمة ، لم يكن لهم(٧)

____________________

(١) في « ق » : لخروجه.

(٢) اُنظر : الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فغنموه ، والأنسب ما أثبتناه.

(٤) الاُم ٤ : ٢٧٨ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥ ، النتف ٢ : ٧٢٩.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٤ - ١٤٥ ، المغني ١٠ : ٤٦٩.

(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : المسلم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٢٦٥

نصيب في الغنيمة ما لم يعودوا قبل القسمة ؛ لأنّهم عصوا بالفرار ، وتركوا الدفع عنها.

ولو فروا بعد القسمة ، لم يؤثر في ملكهم الحاصل بالقسمة ، لأنهم ملكوا ما حازوا بالقسمة ، فلا يزول ملكهم بالهرب.

ولو هربوا قبل القسمة فذكروا أنّهم ولّوا متحرّفين لقتالٍ أو متحيّزين إلى فئةٍ ، فالوجه : أنّ لهم سهامَهم فيما غُنم قبل الفرار ولا شي‌ء لهم فيما غُنم بعده ما لم يلحقوا القسمة.

والأجير على القتال يستحقّ الاُجرةَ بالعقد والسهمَ بالحضور. ولو حضر المستأجر أيضاً ، استحقّ هو أيضاً.

وعن أحمد روايتان : إحداهما هذا ، والاُخرى : أنّه لا يُسهم للأجير ؛ لأنّ غَزْوة بعوضٍ ، فكأنّه واقع من غيره ، فلا يستحقّ شيئاً(١) .

وينتقض بالمرصد للقتال.

والأجير على العمل إن كان في الذمّة كأن يستأجره لخياطة ثوب أو غيره في ذمّته ، فإذا حضر الأجير الوقعةَ ، استحقّ السهم إجماعاً ؛ لأنّه حضر الوقعة وهو من أهل القتال ، وإنّما في ذمّته حقٌّ لغيره ، فلا يمنعه من استحقاق السهم ، كما لو كان عليه دَيْنٌ.

وإن كان قد استأجره مدّةً معلومة لخدمة أو لغيرها ، فإن خرج بإذن المستأجر ، استحقّ السهم بالحضور ، وإلّا فلا ؛ لأنّه عاصٍ بالجهاد ، فلا يستحقّ سهماً ، اللّهم إلّا أن يتعيّن عليه فإنّه يستحق السهم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها ، ليس للمؤجر عليه سبيل.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ - ٥١٤.

٢٦٦

وللشافعي في الثاني(١) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه يستحقّ السهم ؛ لقول النبيعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) .

ولأنّ الاُجرة تستحقّ بالمنفعة والسهمَ بحضور الوقعة وقد وُجد.

الثاني : أنّه يُرضخ له ولا يُسهم ؛ لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة ، فلا يُسهم له ، كالعبد.

الثالث : يُخيّر الأجير بين ترك الاُجرة والإسهام وبين العكس ؛ لأنّ كلّ واحد من الاُجرة والسهم يستحقّ بمنافعه ، ولا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد ، فأيّهما طلب استحقّه(٣) .

قال : وتكون الاُجرة - التي يُخيَّر بينها وبين السهم - الاُجرةَ التي تقابل مدّة القتال ، ويخيّر قبل القتال وبعده ، أمّا قبل القتال فيقال له : إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الاُجرة ، وإن أردت الاُجرة فاطرح الجهاد ، ويقال بعد القتال : إن قصدت الجهاد ، اُسهم لك وتركت الاُجرة ، وإن كنت قصدت الخدمة ، اُعطيت الاُجرة دون الغنيمة(٤) .

ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابّه له وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم - وبه قال الليث ومالك وابن المنذر(٥) - لقولهعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٦) .

____________________

(١) أي فيما إذا استأجره مدّة معلومة.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.

(٥) المغني ١٠ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٤.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

٢٦٧

وقال الأوزاعي وإسحاق : لا يُسهم له(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) .

ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ التي من المغنم ، أو رعيها ، جاز ، وحلّت له الاُجرة ، ولا يجوز له ركوب دوابّ الغنيمة إلّا أن يشرطه في الإجارة.

ولو دفع إلى المؤجر فرساً ليغزو عليها ، لم يملكها بذلك ؛ لأصالة بقاء الملك على صاحبه.

وقال أحمد : يملكها به(٣) . وليس جيّداً.

مسألة ١٥٣ : لو اشترى المسلم أسيراً من يد(٤) العدوّ ، فإن كان بإذنه ، دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع إجماعاً ؛ لأنّه أدّاه بإذنه ، فصار نائباً عنه في الشراء ، ووكيلاً في ابتياع نفسه.

وإن اشتراه بغير إذنه ، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري - وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر(٥) - لأنّه متبرّع.

وقال مالك : يجب دفع الثمن كالأوّل - وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد - لأنّ عمر قال في حديثٍ : وأيّما حُرّ اشتراه التجّار فإنّه تُردّ إليهم رؤوس أموالهم ، فإنّ الحُرّ لا يُباع ولا يُشترى. فحَكَم للتجّار برؤوس أموالهم(٦) .

وهو محمول على إذنهم.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ - ٥١٤.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.

(٤) في « ق ، ك» : يدي.

(٥ و ٦) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

٢٦٨

فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثمّ اختلفا في قدره ، فالقول قول الأسير - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه منكر.

وقال الأوزاعي : يُقدَّم قول المشتري ؛ لأنّهما اختلفا في فعله وهو أعلم به(٢) .

وهو ممنوع ، وإنّما اختلفا في القدر المأذون فيه ، وهو فعل الأسير ، فهو أعلم به.

مسألة ١٥٤ : إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ، ولا يجوز استرقاقهم إجماعاً ؛ لأنّهم لم ينقضوا ذمّتهم ، فكانوا على أصل الحُرّيّة ، وأموالهم كأموال المسلمين.

قال عليعليه‌السلام : « إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا »(٣) .

فمتى علم صاحبها قبل القسمة وجب ردّها إليه ، وإن علم بعدها ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين.

وهل يجب فداؤهم؟ قال بعض العامّة : نعم يجب مطلقاً ، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا - وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث - لأنّا التزمنا حفظهم لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم ، فلزمنا القتال عنهم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم بالفدية ، وجب ، كمَنْ يحرم عليه إتلاف شي‌ء فيتلفه فإنّه يغرمه(٤) .

____________________

(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

(٣) أورده ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٨٩.

(٤) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

٢٦٩

وقال قوم منهم : لا يجب فداؤهم إلّا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا ؛ لأنّه سبب في أسرهم(١) .

وإنّما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمّة ، ولو لم يكونوا ، استرقّوا بالسبي ، كالحربيّ.

ويجب فداء الاُسارى من المسلمين مع المكنة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكّوا العاني »(٢) .

وفادى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل(٣) .

البحث السادس : في أقسام الغزاة.

الغزاة ضربان :

مطوّعة ، وهُم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم الصدقات ، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين واُسهم لهم.

والثاني : مَنْ أرصد نفسه للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز عندنا أن يُعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٨٧ / ٣١٠٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٧٩ و ١٠ : ٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٠.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

٢٧٠

مسألة ١٥٥ : ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان‌ - وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة - ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً ، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عرّف عام خيبر على كلّ عشرة عريفاً(١) ، وجَعَل يوم فتح مكّة للمهاجرين شعاراً ، وللأوس شعاراً ، وللخزرج شعاراً(٢) ، امتثالاً لقوله تعالى :( وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) (٣) .

فإذا أراد الإمام القسمة ، قدّم الأقرب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فالأقرب ، فيقدّم بني هاشم على بني المطّلب ، وبني عبد شمس على بني نوفل ؛ لأنّ عبد شمس أخو هاشم من الأبوين ، ونوفل أخوه من الأب ، ثمّ يسوّي بين عبد العُزّى وعبد الدار ؛ لأنّهما أخوا عبد مناف ، فإن استووا في القرب ، قدّم أقدمهم هجرةً ، فإن تساووا ، قدّم الأسنَّ.

فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدأ بالأنصار ، وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار ، بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب ، قسّم على العجم ، وليس ذلك فرضاً.

مسألة ١٥٦ : قال الشيخرحمه‌الله : ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياءً يُعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قُتل وترك ذرّيّةً أو امرأةً ، فإنّهم يُعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة ، فإذا بلغوا ، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد ، كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره ، خيّروا ما يختارونه ، وتسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شي‌ء لها(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٩ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨ ، وفيه : عام حنين.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٨١٩ - ٨٢١ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨.

(٣) الحجرات : ١٣.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣.

٢٧١

وللشافعي في إعطاء الذرّيّة والنساء بعد موته قولان :

أحدهما : أنّهم يُعطون ؛ لأنّه إذا لم يُعط ذرّيّتة بعده لم يجرّد نفسه للقتال ، فإنّه يخاف على ذرّيّته الضياع ؛ لأنّا لا نعطيه إلّا ما يكفيه ، لا ما يدّخره لهم.

والثاني : أنّهم لا يُعطون ؛ لأنّا إنّما نعطيهم تبعاً للمجاهدين ، لا أنّهم من أهل الجهاد ، فإذا مات ، انتفت تبعيّتهم للمجاهدين ، فلم يستحقّوا شيئاً من الفي‌ء(١) .

مسألة ١٥٧ : ويُحصي الإمام المقاتلة وهُمْ بالغوا الحلم ، فيحصي فرسانهم ورجالهم ليوفّر عليهم على قدر كفايتهم ، ويُحصي الذرّيّة وهُمْ مَنْ لم يبلغ الحلم ، ويُحصي النساء ؛ ليعلم قدر كفايتهم.

قال ابن عمر : عرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني(٢) .

ويقسّم عليهم في السنة مرّة واحدة ؛ لأنّ الجزية والخراج ومستغلّ الأراضي التي انجلى عنها المشركون إنّما تكون في السنة مرّة واحدة ، فكذلك القسمة.

ويُعطي المولودَ ، وتُحسب مؤونته من كفاية أبيه إلّا أنّه يُفرده بالعطاء ، وكلّما زادت سنّة زاد في عطاء أبيه.

ويُعطي كلّ قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم ؛ لاختلاف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٠ ، الوجيز ١ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤١.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٥٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٨.

٢٧٢

الأسعار في البُلْدان. ويجوز أن يفضّل بعضهم على بعضٍ في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.

ونقل العامّة عن عليّعليه‌السلام أنّه سوّى بينهم في العطاء ، وأخرج العبيد فلم يُعطهم شيئاً ؛ لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق - وهو نصب أنفسهم للجهاد - فصاروا بمنزلة الغانمين(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء(٢) ، على ما تقدّم(٣) . واختاره الشافعي(٤) أيضاً.

ويجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم(٥) .

مسألة ١٥٨ : إذا مرض واحدٌ من أهل الجهاد ، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد‌ - كالحمّى والصداع - لا يسقط عطاؤه ؛ لأنّه كالصحيح. وإن كان مرضاً لا يُرجى زواله - كالزمن والفلج - خرج به عن المقاتلة ، وكان حكمه حكم الذرّيّة في العطاء وسقوطه ، وقد تقدّم(٦) .

ولو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم ، كان لوارثه المطالبة بسهمه ، قاله الشيخ(٧) رحمه‌الله ؛ لأنّه استحقّه بحؤول الحول ، والمجاهدون معيّنون ، بخلاف الفقراء ؛ فإنّهم غير معيّنين ، فلا يستحقّون بحؤول الحول ، وللإمام أن يصرف إلى مَنْ شاء منهم ، بخلاف المجاهدين.

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.

(٣) تقدّم في ص ٢٣٤ ، المسألة ١٣٣.

(٤) الاُمّ ٤ : ١٥٤ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

(٥) تقدّم في ص ٩.

(٦) تقدّم في ص ٢٤٦.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣ - ٧٤.

٢٧٣

وللشافعي قول آخر : إنّه إنّما يستحقّ بعد موته إذا صار المال إلى يد الوالي ؛ لأنّ الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضيّ الزمان(١) .

مسألة ١٥٩ : قال الشيخرحمه‌الله : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يُؤخذ من بيت المال‌ من مال(٢) المصالح ، وكذا رزق الحُكّام ووُلاة الأحداث والصلاة وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوةً ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصّه من الأنفال والفي‌ء ، وهي جنايات مَنْ لا عَقْل له ، ودية مَنْ لا يُعرف قاتلُه وغير ذلك ممّا نقول: إنّه يلزم بيت المال(٣) .

ولو أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هديّةً والحرب قائمة ، قال الشافعي : تكون غنيمةً ؛ لأنّه إنّما أهدى ذلك من خوف الجيش ، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام ، لم تكن غنيمةً وانفرد بها(٤) .

وقال أبو حنيفة : تكون للمهدي إليه على كلّ حال. وهو رواية عن أحمد(٥) .

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٥٦ ، مختصر المزني : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٤.

(٢) في المصدر : أموال.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٥.

(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ و ٤٨٥ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.

٢٧٤

٢٧٥

الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوب الجزية ومَنْ تؤخذ منه.

مسألة ١٦٠ : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، في كلّ عام.

وهي واجبة بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) .

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّة مَنْ يبعثه أميراً على سريّة أو جيش : « فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٣) .

ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.

إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّيّ : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه.

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.

٢٧٦

وقال بعض الشافعيّة : لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقلّ(١) .

وقيل : لا يجب ذكر الاستسلام ، نعم يجب ذكر كفّ اللسان عن الله تعالى ورسوله(٢) .

وفي صحّته مؤقّتاً قولان(٣) .

ولو قال : أقررتكم ما شئت أنا ، فقولان قريبان(٤) ، وأولى بالجواز.

ولو قال : ما شئتم ، صحّ ؛ لأنّ عقد الجزية غير لازم من جانب الكفّار ؛ فإنّ لهم الالتحاق بدارهم متى شاءوا.

مسألة ١٦١ : ويعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذَكَرٍ.

ونعني بالكتابي مَنْ له كتاب حقيقةً ، وهُم اليهود والنصارى ، ومَنْ له شبهة كتاب ، وهُم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديماً وحديثاً.

والكتاب إمّا التوراة أو الإنجيل ، فأهل التوراة اليهود ، وأهل الإنجيل النصارى. وقد كانت النصرانيّة في الجاهليّة في ربيعة وغسّان وبعض قضاعة ، واليهوديّة في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكِنْدَة ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٢ - ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٦ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ - ٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٤) كذا ، وفي الوجيز والوسيط : فقولان مرتّبان. وهما للشافعيّة ، اُنظر : الوجيز ٢ : ١٩٧ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

٢٧٧

والمجوسيّة في تميم ، وعبادة الأوثان ، والزندقة كانت في قريش وبني حنيفة.

وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرائط الآتية ، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين ، وسواء كانوا عرباً أو عجماً في قول علمائنا أجمع - وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(١) - لعموم الآية(٢) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ من اُكَيْدِرِ دُومة(٣) ، وهو رجل من غسّان أو كِنْدَة من العرب(٤) ، وأخذ من نصارى نجران(٥) ، وهُمْ عرب ، وأمر معاذاً أن يأخذ الجزية من أهل اليمن(٦) ، وهُمْ كانوا عرباً.

وقال أبو يوسف : لا تُؤخذ الجزية من العرب(٧) .

والإجماع يُبطله ؛ فإنّ اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨ ، الاُمّ ٤ : ١٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٤ / ١٦٣٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) دومة : قلعة من بلاد الشام. وأُكَيْدرها مَلِكها ، واسمه اُكيدر بن عبد الملك الكندي. معجم البلدان ٢ : ٤٨٧.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٦ و ١٨٧.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، السيرية النبويّة - لابن هشام - ٢ : ٢٣٣ ، الدلائل - لأبي نعيم - ٢ : ٤٥٧ / ٢٤٥ ، الدلائل - للبيهقي - ٥ : ٣٨٩ ، المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٨.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨.

٢٧٨

مسألة ١٦٢ : تُؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل ، ومن نسله وذراريه ، ويُقرّون بالجزية ولو وُلد بعد النسخ.

ولو دخلوا في دينهم بعد النسخ ، لم يُقبل منهم إلّا الإسلام ، ولا تُؤخذ منهم الجزية ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لقولهعليه‌السلام : « مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه »(٢) .

ولأنّه ابتغى ديناً غير الإسلام ، فلا يُقبل منه ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٣) .

وقال المزني : يُقرّ على دينه ، وتُقبل منه الجزية مطلقاً(٤) ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (٥) .

والمراد المشاركة في الإثم والكفر دون إقراره على عقيدته.

ولا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيّين أو ابن وثنيّين أو ابن كتابيّ ووثنيّ في التفصيل الذي فصّلناه.

ولو وُلد بين أبوين أحدهما تُقبل منه الجزية والآخر لا تُقبل ، ففي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٢) سنن الترمذي ٤ : ٥٩ / ١٤٥٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ / ٢٥٣٥ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ / ٩٠ ، و ١١٣ / ١٠٨ ، سنن البيهقي ٨ : ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ ، و ٩ : ٧١ ، المستدرك - للحاكم - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ / ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ - ٤٦٦ / ٢٥٤٨ ، و ٥٣٠ - ٥٣١ / ٢٩٦٠ ، و ٦ : ٣٠٤ - ٣٠٥ / ٢١٥١٠.

(٣) آل عمران : ٨٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٥) المائدة : ٥١.

٢٧٩

قبول الجزية منه تردّد.

مسألة ١٦٣ : المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى إجماعاً ؛ لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علماؤنا أنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال : « نعم ، أما بلغك كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إليه أن خُذْ منّا الجزية ودَعْنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمّ أخذتَ الجزية من مجوس هَجَر ، فكتب إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور »(٢) .

فالروايات متظافرة(٣) بأنّهم أهل كتاب - وبه قال الشافعي(٤) - لقول عليّعليه‌السلام : « أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلّمونه وكتاب يدرسونه » الحديث ، رواه العامّة(٥) .

____________________

(١) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٣٧ / ٧٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ - ٢٤٤ / ١٢٦٩٦ و ١٢٦٩٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥ ، و ١٠ : ٣٢٥ / ١٩٢٥٣ ، ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٣٠ / ٤٣٠ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٧ - ٥٦٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٥.

(٣) في « ق ، ك» : متظاهرة.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٦.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811