الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 293135 / تحميل: 6625
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث خلق حوّاء وتزويج آدم بها: أن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا ربّ فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها(١) فضمّها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولـمّا تزوّج ابو جعفر محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمّم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله، ثمّ ذكر قدر المهر وقال: زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٢) وجماعة من علمائنا، نحوه(٣) .

____________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :( فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورةالاحزاب الآية ٣٧ ] (منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١١٩٩.

(٢) الارشاد: ٣٢١.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.

٢٦١

[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوّجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (٣) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وإمّا قوله: « غليظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٤) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السماء: إنّ الله قد زوّج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمّد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثمّ بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩.

(٣) النساء ٤: ٢١.

(٤) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم.

٢٦٢

( عاصم بن ضمرة) (١) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لامرأة: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله، ونستغفر الله وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(٢) عن عليّ بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أراد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

____________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ / ٩.

(٢) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».

٢٦٣

طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوّجتك يا محمّد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه(١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة.

(٦) وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

٢٦٤

الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٢٦٥

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في حديث مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوّضها كان ذلك مستقيماً.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(٣) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث ذكر فيه -: ما أحلّ الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإمّا لغير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (٤) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٥.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٢٦٦

حديث المدبّرة التي انعتق نصفها - قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإِسناد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها(٢) لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحلّ ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٣.

(٢) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٦٧

عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(٣) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٥) ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا( برضاها) (٦) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: فليزوجها.

(٦) في المصدر: ممن ترضى.

(٧) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٣.

(٨) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٦.

٢٦٨

[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٥.

٢٦٩

جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(٢) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالإِسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(٣) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوّجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٧.

(٣) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

٢٧٠

محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها.

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٢) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) والسندالذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) فيالتهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ / ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٧١

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٨.

٢٧٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٧.

٢٧٣

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (٤) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدّم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٧٤

وإن أبت لم يزوّجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمّد الأسدي، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن يحيى بن هاشم، عن محمّد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضّحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة( عليها‌السلام ) ، وانّه طلبها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

____________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدلّ عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٩.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل (٢)

ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(٤) بن الصلت قال: سألت( أبا عبدالله) (٥) ( عليه‌السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦.

(٤) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر: ابا الحسن.

(٦) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٧) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

٢٧٦

[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوّج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا باذن آبائهنّ.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلّا أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال:

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٧

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(٣) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوّز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٣) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

٢٧٨

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأبّاها، قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: إمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فإنّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطباً من الخطّاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوّز هذا التأويل في الخبر الذي قبله ايضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة عليّ التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشرّ سنين لما يأتي(٣) ، والله أعلم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الاطلاق.

٢٧٩

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها امها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن

____________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

١٢١٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١) الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَذَكَرَ مِصْرَ(٢) ، فَقَالَ(٣) : « قَالَ النَّبِيُّ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا(٥) ، وَلَا تَغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ بِطِينِهَا ؛ فَإِنَّهُ(٦) يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ ، وَيُورِثُ(٧) الدِّيَاثَةَ(٨) ».(٩)

٧ - بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَمَاءِ الْمِيزَابِ‌

١٢١٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ زَمْزَمُ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلى مِنَ الشَّهْدِ(١٠) ،

___________________

(١). في « ط » : - « أبي الحسن ».

(٢). في « ط » : « يمصّ الماء مصّاً » بدل « وذكر مصر ».

(٣). في « ط ، ق » : « وقال ». وفي « بح » : « قال ». وفي « بن » والوسائل ، ج ٢٥ : - « فقال ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والبحار : « رسول الله ».

(٥). في « ط » : « فخّار مصر ». والفخّار : ضرب من الخزف معروف تعمل منه الجرار والكيزان وغيرهما.النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ( فخر ). (٦). في « ط » : « فإنّها ».

(٧). في « ط ، ق » : « وتورث ».

(٨). « الدياثة » : فعل الدَّيّوث ، وهو الرجل الذي لاغيرة له على أهله.المصباح المنير ، ص ٢٠٥ ( ديث ).

(٩).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح ١٢٧٨٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ضمن الحديث ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط.قرب الإسناد ، ص ٣٧٦ ، ضمن ح ١٣٣٠ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٧٣ ، عن عليّ بن أسباط ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح ١٢٧٨٧ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٤٣الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٩٨٦٨ ؛وفيه ، ج ٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ٥٠٢٣ ، من قوله : « لا تغسلوا رؤوسكم » ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٣٥٥ ؛ وج ٢٥ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣١٨٤٧ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢٥.

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العسل ».

٦٤١

وَكَانَتْ سَائِحَةً(١) ، فَبَغَتْ(٢) عَلَى الْمِيَاهِ(٣) ، فَأَغَارَهَا اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ، وَأَجْرى عَلَيْهَا(٤) عَيْناً مِنْ صَبِرٍ(٥) ».(٦)

١٢١٩٧ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(٧) ، قَالَ :

ذُكِرَتْ زَمْزَمُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) ، فَقَالَ : « أُجْرِيَ(٩) إِلَيْهَا(١٠) عَيْنٌ(١١) مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ(١٢) ، فَإِذَا غَلَبَ(١٣) مَاءُ الْعَيْنِ عَذُبَ(١٤) مَاءُ زَمْزَمَ ».(١٥)

١٢١٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ،

___________________

(١). فيالوافي : « سائحة : جارية على وجه الأرض ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٧ : « يمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها ، أو يكون كناية عن أنّها لمـّا كانت لشرافتها مفضّلة على سائر المياه ، نقص من طعمها للمعادلة ، ولا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه ، كما قال الله تعالى :( وَإِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) ».

(٣). هكذا في « ط ، ن ، جت » وحاشية « م » والوافيوالبحار والمحاسن والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الأمياه ». وفيالمرآة : « في بعض النسخ : المياه ، وهو أصوب ؛ لأنّه لم يذكروا في جمع الماء إلّا مواه ومياه ».

(٤). في العلل : « إليها ».

(٥). « الصَبِرُ » : عصارة شجر مُرّ.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٤٢ ( صبر ).

(٦).المحاسن ، ص ٥٧٣ ، كتاب الماء ، صدر ح ٢١.علل الشرائع ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٨ ، ح ٢٠٠٥٢ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٠.

(٧). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور في السند السابق.

(٨). في العلل : - « عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٩). في المحاسن والعلل : « تجري ».

(١٠). في « ق ، جت » وحاشية « م » : « عليها ». وفي « بح » : « لها ».

(١١). في «ط» : «عيناً».وفي «جد» : + « جارية».

(١٢). في « ط » : « البحر ».

(١٣). في « ط ، ق ، بح ، بف » وحاشية « م ، جت ، جد » والوافي : « فغلب » بدل « فإذا غلب ».

(١٤). في « ط » : « عذوبة ».

(١٥).المحاسن ، ص ٥٧٣ ، كتاب الماء ، ذيل ح ٢١ ،وفيه هكذا : « وبإسناده قال : ذكرت ».علل الشرائع ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٨ ، ح ٢٠٠٥٣.

(١٦). في الكافي ، ح ٤٧٢٨ : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

٦٤٢

عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَاءُ زَمْزَمَ خَيْرُ مَاءٍ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَشَرُّ مَاءٍ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ(٣) بَرَهُوتَ(٤) الَّذِي(٥) بِحَضْرَمَوْتَ ، تَرِدُهُ(٦) هَامُ(٧) الْكُفَّارِ بِاللَّيْلِ(٨) ».(٩)

١٢١٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » وَأَظُنُّهُ(١٠) قَالَ : « كَائِناً مَا‌

___________________

(١). في « ط » : « ابن ميمون القدّاح ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بف » والوسائل والبحار : « عبد الله بن ميمون القدّاح ». وفي الكافي ، ح ٤٧٢٨ : « عن القدّاح ». والعناوين الثلاثة كلها حاكية عن راوٍ واحد ، وهو عبدالله بن ميمون القدّاح. لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ١٢١٤٢.

(٢). في الكافي ، ح ٤٧٢٨ : + « عن آبائهعليهم‌السلام ». وفي المحاسن : + « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٣). في « ط » : - « ماء ».

(٤). في الكافي ، ح ٤٧٢٨ : + « وهو ». « برهوت » بفتح الباء والراء : بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، ويقال : برهوت بضمّ الباء وسكون الراء ، فتكون تاؤها على الأوّل زائدة ، وعلى الثاني أصليّة.النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ - ١٢٢ ( برهت ). (٥). في « ط » : - « الذي ».

(٦). في « ن » والوافي : « يرده ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالوافي : « الهام : جمع هامة ، وهي رئيس القوم وطائر يصرّ بالليل يقفر قفراناً يقال له : الصداء ، ويقال : الصدا للجسد اللطيف ، ولجسد الميّت بعد الموت ، ولطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهليّة وكانوا يزعمون أنّ عظام الميّت تصير هامة فتطير على قبره ، والمراد بالهامة هاهنا أرواح الكفّار وأرواح رؤسائهم ». وانظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٣ ( هيم ).

(٨). في الكافي ، ح ٤٧٢٨ : - « بالليل ».

(٩).الكافي ، كتاب الجنائز ، باب في أرواح الكفّار ، ح ٤٧٢٨ ، من قوله : « شرّ ماء على وجه الأرض ». وفيالمحاسن ، ص ٥٧٣ ، كتاب الماء ، ح ١٨ ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح.الكافي ، نفس الباب ، ح ٤٧٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الجعفريّات ، ص ١٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وراجع :الكافي ، كتاب الجنائز ، باب في أرواح الكفّار ، ح ٤٧٢٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢٠٠٥٤ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٨ ، ح ٧.

(١٠). في « ط » : « فأظنّه ».

٦٤٣

كَانَ ».(١)

١٢٢٠٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ مِمَّا(٢) شُرِبَ لَهُ ».(٣)

١٢٢٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ صَارِمٍ(٤) ، قَالَ :

اشْتَكى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَكَّةَ حَتّى سَقَطَ لِلْمَوْتِ(٥) ، فَلَقِينَا(٦) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي‌

___________________

(١).المحاسن ، ص ٥٧٣ ، كتاب الماء ، ح ٢٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٤٦ ، إلى قوله : « من كلّ داء ». وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢١٦٥الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢٠٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦١ ، ح ٣١٨٦٢ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٨ ، ح ٨.

(٢). في البحار والمحاسن : « لما ». وفي فقه الرضاعليه‌السلام : « شفاء لما » بدل « دواء ممّا ».

(٣).المحاسن ، ص ٥٧٣ ، كتاب الماء ، ح ١٩ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢١٦٤ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « وقال الصادقعليه‌السلام : ماء زمزم شفاء لما شرب له ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٤٥ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢٠٠٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣١٨٦١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٨ ، ح ٩.

(٤). هكذا في « بن » وحاشية « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ق » : « مصاوم ». وفي « م ، بن ، جت » : « مصادم ». وفي « بف ، جد » : « مصارم ». وفي « ط ، ن » وحاشية « ق » والمطبوع والوافي : « مصادف ».

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٥٧٤ ، ح ٢٤ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن صارم.

ولم نعثر على مصادم ومصاوم أو مصارم كعنوان في موضع. وأمّا صارم ، فهو وإن كان عنواناً غريباً ، لكنّ الشيخ الطوسي ذكر صارم بن علوان الجوخي في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام . راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٢٧ ، الرقم ٣٠٦٦.

(٥). في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « في الموت ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالمحاسن : « فلقيت ».

٦٤٤

الطَّرِيقِ ، فَقَالَ(١) : « يَا صَارِمُ(٢) ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ ».

قُلْتُ : تَرَكْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ(٣) .

فَقَالَ : « أَمَا لَوْ كُنْتُ مَكَانَكُمْ لَسَقَيْتُهُ(٤) مِنْ مَاءِ(٥) الْمِيزَابِ ».

فَطَلَبْنَا(٦) عِنْدَ(٧) كُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ ، فَبَيْنَا(٨) نَحْنُ كَذلِكَ إِذَا(٩) ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ ، فَأَرْعَدَتْ(١٠) وَأَبْرَقَتْ وَأَمْطَرَتْ ، فَجِئْتُ إِلى بَعْضِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَعْطَيْتُهُ(١١) دِرْهَماً ، وَأَخَذْتُ(١٢) قَدَحَهُ(١٣) ، ثُمَّ أَخَذْتُ(١٤) مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، وَسَقَيْتُهُ(١٥) مِنْهُ(١٦) ، وَلَمْ أَبْرَحْ(١٧) مِنْ(١٨) عِنْدِهِ(١٩) حَتّى شَرِبَ سَوِيقاً(٢٠) ، وَصَلَحَ(٢١) وَبَرَأَ بَعْدَ ذلِكَ(٢٢) .(٢٣)

___________________

(١). في « م ، جد » : « قال ». وفي المحاسن : + « لي ».

(٢). هكذا في « ق ، م ، بن » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل. وفي « بف ، جد » : « مصارم ». وفي « جت » : « مصادم ». وفي « ط ، ن » والمطبوع والوافي : « مصادف ».

(٣). في المحاسن : « فقلت : تركته بحال الموت » بدل « قلت : تركته بالموت جعلت فداك ».

(٤). في المحاسن : « لأسقيته ».

(٥). في « ط » : + « زمزم أو قال : من ماء ».

(٦). في المحاسن :. « قال : فطلبناه » بدل « فطلبنا ».

(٧). في « ط » : « من ».

(٨). في الوسائل : « فبينما ».

(٩). في « ط ، بف ، جت » : « إذ ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالمحاسن : « ثمّ أرعدت ».

(١١). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وأعطيته ».

(١٢). في حاشية « جت » : « ثمّ أخذت ».

(١٣). في المحاسن : « قدحاً ».

(١٤). في «ط،ق،ن،بح،بف،جت»والوافي:«وأخذت».

(١٥). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالمحاسن : « فسقيته ». وفي الوافي : « فأسقيته ».

(١٦). في المحاسن : - « منه ».

(١٧). في «م،بن،جد» والوسائل والمحاسن : «فلم أبرح».

(١٨). في « ق ، بح ، بف » : - « من ».

(١٩). في « ط » والوافي : « عنه » بدل « من عنده ».

(٢٠). في « ط » : « شربة » بدل « شرب سويقاً ».

(٢١). في المحاسن : - « وصلح ».

(٢٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والمحاسن : - « بعد ذلك ».

(٢٣).المحاسن ، ص ٥٧٤ ،كتاب الماء ، ح ٢٤ ، عن يعقوب بن يزيدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨١ ، ح ٢٠٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣١٨٦٦.

٦٤٥

٨ - بَابُ مَاءِ السَّمَاءِ‌

١٢٢٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَمْرِو(١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي قَوْلِهِ تَعَالى(٢) :( وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً ) (٣) قَالَ : لَيْسَ مِنْ(٤) مَاءٍ فِي(٥) الْأَرْضِ إِلَّا وَقَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ ».(٦)

١٢٢٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ(٧) ؛ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ(٨) ، وَيَدْفَعُ الْأَسْقَامَ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ ) (٩) ».(١٠)

___________________

(١). في « ط ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « عمر ». والمتكرّر في الأسناد رواية عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٨٤ - ٣٨٥.

(٢). في « بن » والوسائلوالبحار : « قال الله عزّ وجلّ » بدل « في قوله تعالى » وفي حاشية « بح » : « قول الله عزّ وجلّ ».

(٣). ق (٥٠) : ٩.

(٤). في « ن » : - « من ».

(٥). في « ط » : - « في ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢٠٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣١٨٧٤ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٦.

(٧). في « بح » : « المطر ».

(٨). في « بح ، بف » : « للبدن ».

(٩). الأنفال (٨) : ١١. وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٩ : « المشهور أنّها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء ، وناموا فاحتلم أكثرهم ، فمطروا ليلاً حتّى جرى الوادي ، فاغتسلوا وتلبّد الرمل حتّى ثبتت عليه الأقدام ، فذهب عنهم رجس الشيطان ، وهو الجنابة ، وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله ».

(١٠).المحاسن ، ص ٥٧٤ ، كتاب الماء ، ح ٢٥ ، عن القاسم بن يحيى عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الخصال ، ص ٦٣٦،أبواب الثمانين ومافوقه،ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن =

٦٤٦

١٢٢٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَرَدُ(١) لَايُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ(٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( يُصِيبُ بِهِ (٣) مَنْ يَشاءُ ) (٤) .(٥)

٩ - بَابُ فَضْلِ (٦) مَاءِ الْفُرَاتِ‌

١٢٢٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَ(٧) مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

___________________

= يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٨ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « يذهب عنكم رجزالشيطان ». راجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥ ؛ وتفسير فرات الكوفي ، ص ١٥٣ ، ح ١٩٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢٠٠٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣١٨٧٥.

(١). « البَرَد » بالتحريك : حبّ الغمام. وهو مايسمّى بالفارسيّة : « تگرگ ». اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ( برد ). (٢). في « ط » : « إنّ ».

(٣). فيالمرآة : « قوله تعالى :( يُصِيبُ بِهِ ) أي يضرّه في ذرعه وثمرته ».

(٤). يونس (١٠) : ١٠٧.

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢٠٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣١٨٧٦ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٩ ، ح ١١.

(٦). في « ط » : - « فضل ».

(٧). هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : « عن » بدل الواو.

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ الحسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة من مشايخ محمّد بن أبي عمير. وروايته عنهما متكرّرة في الأسناد. ووردت روايته عنهما متعاطفين في بعض الأسناد ، كما على سبيل المثال فيالكافي ، ح ٦٩٨٠ و ٨٠٧٤ و ١٠٧٣٣ و ١١١٥٠ و ١٣٢٥٤ و ١٣٦٢٥. وراجع :رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٩ ، ص ٥٤ ، الرقم ١١٢ ، وص ٣٥٨ ، الرقم ٩٦١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٤٣ ، الرقم ٢١٢ ، وص ٤١٩ ، الرقم ٤٦٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ - ٣٣٤ وج ١٤ ، ص ٤٠٣ - ٤١٢.

وأمّا ماورد في الكافي ، ح ٢٧٣٨ من رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن محمّد بن أبي حمزة عمّن =

٦٤٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا إِخَالُ(١) أَحَداً(٢) يُحَنَّكُ(٣) بِمَاءِ(٤) الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ »(٥)

وَقَالَعليه‌السلام (٦) : « مَا سُقِيَ(٧) أَهْلُ الْكُوفَةِ(٨) مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا(٩) ».

وَقَالَ : « يُصَبُّ(١٠) فِيهِ مِيزَابَانِ(١١) مِنَ الْجَنَّةِ ».(١٢)

___________________

= ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقد تقدّم أنّ الصواب فيه أيضاً « ومحمّد بن أبي حمزة » كما ورد الخبر في أصل الحسين بن عثمان المطبوع في ضمن الاُصول الستّة عشر ، ص ٣١٨ ، ح ٤٩٧ ، عن حسين ومحمّد بن أبي حمزة ، فلاحظ.

هذا ، وقد جمع الشيخ الحرّ قدس‌سره في الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣١٨٧٧ بين « الواو » و « عن » وقال : « وعن ». ولعلّه فهم من العطف التحويل في السند ، بعطف طبقتين على طبقة واحدة ؛ فإنّ الجمع بين « الواو » و « عن » في الاسناد التحويليّة هو دأبه قدس‌سره ، كما هو الواضح على المتتبّع في أسناد الوسائل .

ويؤيّد هذا الاحتمال ماورد في كامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١١ من نقل مضمون الخبر عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ومحمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وإن كان الجزم بوقوع التحويل في سندنا هذا وعدم وقوع التحريف في سند كامل الزيارات مشكل جدّاً ؛ لخلوّ سند الكافي من أيّة قرينة تدلّ على التحويل ، سيّما هذا النوع من التحويل.

(١). في التهذيبوكامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١١ وص ٤٧ وكتاب المزار « ما أظنّ ». وخال الشي‌ء : ظنّه ، وتقول‌في مستقبله : إخال بكسر الألف ويفتح في لغة ، والكسر أفصح والقياس الفتح. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٧ ( خيل ). (٢). في « ط » : - « أحداً ».

(٣). في « ط ، ق » : + « أحد ». وفي « بف » : + « أحداً ». والتحنيك : دلك حنكه بماء الفرات ، يقال : حنّك الصبيّ تحنيكاً : مضغ تمراً ونحوه ودلك به حنكه. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٤ ( حنك ).

(٤). في « ط ، ق ، بف » والوافي : « من ماء ».

(٥). في كامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١١ : « كان لنا شيعة » بدل « أحبّنا أهل البيت ».

(٦). في الوسائل : + « لامرئ ».

(٧). في « بف » : « ما أسقى ».

(٨). في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « من ».

(٩). في « بن » وحاشية « جت » : « لأمر ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات » بدل « ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لأمر ما ». (١٠). في « جد » : « تصيب ».

(١١). في « بح » : « ميزان ».

(١٢).كامل الزيارات ، ص ٤٩ ، الباب ١٣ ، ح ١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عبد =

٦٤٨

١٢٢٠٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « يُدْفَقُ(٢) فِي الْفُرَاتِ(٣) كُلَّ يَوْمٍ دُفُقَاتٌ(٤) مِنَ الْجَنَّةِ».(٥)

١٢٢٠٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٧) : « نَهَرُكُمْ هذَا(٨) - يَعْنِي مَاءَ(٩) الْفُرَاتِ - يَصُبُّ(١٠) فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ مَيَازِيبِ الْجَنَّةِ ».

قَالَ : فَقَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَوْ كَانَ بَيْنَنَا(١٢) وَبَيْنَهُ أَمْيَالٌ ، لَأَتَيْنَاهُ ،

___________________

= اللهعليه‌السلام ومحمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،وفيه هكذا : « ما أظنّ أحداً يحنّك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة قال : قال ابن أبي عمير : ولا أعلمه ابن سنان إلّا وقد رواه لي وروى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : يجري في الفرات ميزابان من الجنّة ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، صدر ح ٨٢ ؛وكامل الزيارات ، ص ٤٧ ، الباب ١٣ ، صدر ح ٤ ؛ وص ٤٩ ، الباب ١٣ ، ح ١٣ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٨ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلّا أحبّنا أهل البيت »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ٢٠٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣١٨٧٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٨ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٤٨ ، ح ٣.

(١). في الوسائلوالبحار وكامل الزيارات : - « قال ».

(٢). في كامل الزيارات : « تقطر ». ودفقت الماء أدفقه دفقاً ، أي صببته ، فهو ماء دافق ، أي مدفوق.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٧٥ ( دفق ). (٣). في « ط » : + « في ».

(٤). في كامل الزيارات : « قطرات ».

(٥).كامل الزيارات ، ص ٤٨ ، الباب ١٣ ، ح ٨ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ٢٠٠٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣١٨٧٨ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤.

(٦). في « ن » : « الحسن بن سعيد ».

(٧). في البحاروالمحاسن : + « إنّ ».

(٨). في « ط » : « نعم ، هذا الماء » بدل « نهركم هذا ».

(٩). في « بف » : « الماء ». وفي « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - « ماء ».

(١٠). في « بح » : « يصيب ».

(١١). في«م،بن،جد»والوسائلوالمحاسن :«وقال ».

(١٢). في المحاسن : « بيني ».

٦٤٩

وَنَسْتَشْفِي(١) بِهِ(٢) ».(٣)

١٢٢٠٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٤) رَفَعَهُ(٥) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفُرَاتِ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ(٦) ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ(٧) طَرَفَيِ النَّهَارِ ».(٨)

١٢٢٠٩ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ،عَنْ سَعْدَانَ :

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(٩) رَفَعُوهُ(١٠) إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَوْ حَنَّكُوا أَوْلَادَهُمْ(١١) بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، لَكَانُوا شِيعَةً لَنَا ».(١٢)

١٢٢١٠ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

___________________

(١). هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف »والمحاسن . وفي الوسائل : « فتستشفي ». وفي « بف » والوافي : « نستقي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ونستسقي ».

(٢). في حاشية « بف » والوافي : « منه ».

(٣).المحاسن ، ص ٥٧٥ ، كتاب الماء ، ح ٢٦ ، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ٢٠٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣١٨٨٠.

(٤). في حاشية « جت » : « عليّ بن الحسن ».

(٥). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه ».

(٦). في « بن » والوسائل : « كان عندنا ».

(٧). في « م » : « أتيته ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٨٢ ؛وكامل الزيارات ، ص ٤٧ ، الباب ١٣ ، ذيل ح ٤ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ٢٠٠٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣١٨٨٠.

(٩). في«ط» : « عن رجل » بدل « عن غير واحد ».

(١٠). في«ط ، بح ، بف ،جت» والوافي : « رفعه ».

(١١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « في بعض الأخبار : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسينعليه‌السلام ، فإن لم يكن فماء السماء. والمراد بالتحنيك : إدخال ذلك إلى حَنَكِه ، وهو أعلى داخل الفم ».الروضة البهيّة ، ج ٥ ، ص ٤٤٢.

(١٢). راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ، ح ١٠٤٩٤ و ١٠٤٩٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٩ و ١٧٤٠ ؛ والمقنعة ، ص ٥٢١الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ٢٠٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣١٨٨١ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٨ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٤٨ ، ح ٥.

٦٥٠

حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ(١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ سَيِّدَنَا(٢) عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ مَلَكاً يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فِي(٣) كُلِّ لَيْلَةٍ ، مَعَهُ ثَلَاثَةُ(٤) مَثَاقِيلَ مِسْكاً مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ ، فَيَطْرَحُهَا فِي الْفُرَاتِ ، وَمَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا(٥) غَرْبِهَا(٦) أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ ».(٧)

١٠ - بَابُ الْمِيَاهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا‌

١٢٢١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ الاسْتِشْفَاءِ بِالْحُمَّيَاتِ(٩) ، وَهِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي تُوجَدُ(١٠) فِيهَا(١١) رَائِحَةُ(١٢) الْكِبْرِيتِ »

___________________

(١). في الوسائل : « سعيد بن جبير ». والخبر مرويّ في عدّة مواضع عن حكيم بن جبير عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام . وحكيم بن جبير الأسدي من رواة عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام . راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨ ، ح ٧٧ ؛كامل الزيارات ، ص ٤٨ ، ح ٧ ، ص ٤٩ ، ح ١٢ ؛كتاب المزار ، ص ٢٧ ، ح ٢ ؛تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٤٥٢.

(٢). في « بن » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب وكامل الزيارات والمزار : - « سيّدنا ».

(٣). في « بن » : - « في ». وفي الوسائلوكامل الزيارات ، ص ٤٨ : - « من السماء في ».

(٤). في الوافيوكامل الزيارات : « ثلاث ».

(٥). في « بف » : + « في ».

(٦). في « م » وحاشية « جت » : « شرق ولا غرب » بدل « شرق الأرض ولا غربها ». وفي كامل الزيارات ، ص ٤٨ : « مشرق ولا في مغرب ( في شرق ولا غرب ) » بدلها.

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨ ، ح ٧٨ ؛وكامل الزيارات ، ص ٤٨ ، الباب ١٣ ، ح ٧ ؛ وص ٤٩ ، نفس الباب ، ح ١٢ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٥ ، ح ٢ ، بسند آخر ، عن حنان بن سدير ، عن حكيم بن جبير الأسديالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ٢٠٠٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣١٨٨٢.

(٨). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل. وفي « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافيوالبحار والتهذيب : + « عن أبيه ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٨ و ١٦٦.

(٩). في « ط » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالبحار ، ح ٦٦والتهذيب : « بالحمات ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والمحاسن : « يوجد ».

(١١). في « ط ، بح ، بن » والوسائلوالتهذيب والمحاسن : « منها ».

(١٢). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافيوالبحار : « روائح ».

٦٥١

وَقِيلَ : إِنَّهَا(١) مِنْ فَيْحِ(٢) جَهَنَّمَ.(٣)

١٢٢١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ نُوحاًعليه‌السلام لَمَّا كَانَ فِي(٤) أَيَّامِ الطُّوفَانِ ، دَعَا الْمِيَاهَ كُلَّهَا ، فَأَجَابَتْهُ(٥) إِلَّا مَاءَ الْكِبْرِيتِ وَالْمَاءَ الْمُرَّ ، فَلَعَنَهُمَا(٦) ».(٧)

١٢٢١٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا(٩) ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ،

___________________

(١). في « جت » : « فإنّها ». وفي « م ، ن ، بن ، جد » والوسائلوالبحار والمحاسن : « فإنّها » بدل « وقيل : إنّها ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالبحار والمحاسن : « فوح ». وقال ابن الأثير : « فيه : شدّة الحرّ من فوح جهنّم ، أي شدّة غليانها وحرّها ، ويروى بالياء ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ( فوح ).

وفيالفقيه : « وأمّا ماء الحمآت فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّئ بها ، وهي المياه الحارّة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩ ، ح ٢٤.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٧٩ ، كتاب الماء ، ح ٤٧ ، بسنده عن هارون بن مسلم.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٢٤ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « رائحة الكبريت » مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٩ ، ح ٢٥ ، تمام الرواية هكذا : « وقالعليه‌السلام : إنّها من فيح جهنّم »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ٢٠٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٦٣ ؛البحار ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٣ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤.

(٤). في « ط ، بن » والوسائلوالبحار ، ج ١١والخصال : - « في ».

(٥). في « جد » وحاشية « م » : « فأجابت ».

(٦). في الخصال : - « فلعنهما ».

(٧).الخصال ، ص ٥٢ ، باب الاثنين ، ح ٦٧ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ٢٠٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣١٨٨٣ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٨١ ، ح ٥. (٨). في « بح » : « النيشابوري ».

(٩). هكذا في « ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالبحار ، ج ٤٣. وفي « ط ، بح » : « محمّد بن‌زكريّا ». وفي المطبوع : « محمّد بن يحيى عن زكريّا ».

٦٥٢

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصَا التَّيْمِيِّ(١) ، قَالَ :

مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِما - وَهُمَا فِي الْفُرَاتِ مُسْتَنْقِعَانِ(٢) فِي إِزَارَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُمَا : يَا ابْنَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمَا - أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَيْنِ.

فَقَالَا لِي(٣) : « يَا أَبَا سَعِيدٍ(٤) ، فَسَادُنَا(٥) لِلْإِزَارَيْنِ(٦) أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ ؛ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلاً وَسُكَّاناً كَسُكَّانِ الْأَرْضِ ».

ثُمَّ قَالَا(٧) : « إِلى(٨) أَيْنَ تُرِيدُ؟ »

فَقُلْتُ : إِلى هذَا الْمَاءِ.

فَقَالَا(٩) : « وَمَا هذَا الْمَاءُ؟ ».

فَقُلْتُ : أُرِيدُ دَوَاءَهُ ، أَشْرَبُ مِنْ هذَا(١٠) الْمُرِّ(١١) لِعِلَّةٍ بِي(١٢) أَرْجُو أَنْ يَخِفَّ(١٣) لَهُ الْجَسَدُ(١٤) ، وَيُسْهِلَ(١٥) الْبَطْنَ.

___________________

(١). ورد الخبر مختصراً فيالمحاسن ، ص ٥٧٩ ، ح ٤٦ عن أبي سعيد دينار بن عقيصا التميمي. والعنوان الوارد فيالمحاسن محرّف ، والصواب : أبو سعيد دينار عقيصا التيمي ؛ فإنّ عنوانه هو دينار أبو سعيد عقيصا وهو تيمي من بني تيم الله بن ثعلبة. راجع :رجال الطوسي ، ص ٦٣ ، الرقم ٥٥٥ ، ص ١٠٢ ، الرقم ٩٩٧ ؛رجال البرقي ، ص ٥ وص ٨ ؛الجرح والتعديل ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، الرقم ٤٢٥١ ؛الثقات لابن حبّان ، ج ٥ ، ص ٢٨٦.

(٢). يقال : استنقع في الماء ، أي ثبت فيه يبترد.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٠ ( نقع ).

(٣). في « بن » : - « لي ».

(٤). في الوسائلوالبحار ، ج ٤٣ : « يا با سعيد ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار ، ج ٤٣ : « فساد ».

(٦). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار ، ج ٤٣ : « الإزارين ».

(٧). في « بن » : + « لي ».

(٨). في « ط ، ق ، بف » : - « إلى ».

(٩). في « ق ، بف » : « فقال ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « قالا ».

(١٠). في الوسائلوالبحار ، ج ٤٣ : + « الماء ».

(١١). في « ق ، بف ، جت » : « دواؤه اشرب منه » بدل « دواءه » اشرب من هذا المرّ ». وفي « بح » : « وأنا دواء أشرب منه » بدلها. وفي « ط » : « وروده » بدلها. (١٢). في حاشية « جت » : « في ».

(١٣). في « بح » : « يجفّ ». وفي البحار ، ج ٤٣ : « يجفّف ».

(١٤). في « ط » : « الجسم ».

(١٥). في الوسائل : + « له ».

٦٥٣

فَقَالَا : « مَا نَحْسَبُ(١) أَنَّ اللهَ - جَلَّ وَعَزَّ - جَعَلَ فِي شَيْ‌ءٍ قَدْ(٢) لَعَنَهُ شِفَاءً ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذَاكَ(٣) ؟

فَقَالَا(٤) : « لِأَنَّ(٥) اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمَّا آسَفَهُ(٦) قَوْمُ نُوحٍ فَتَحَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ(٧) ، وَأَوْحى إِلَى الْأَرْضِ ، فاسْتَعْصَتْ(٨) عَلَيْهِ عُيُونٌ مِنْهَا ، فَلَعَنَهَا وَجَعَلَهَا(٩) مِلْحاً أُجَاجاً ».

وَفِي(١٠) رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُمَا قَالاعليهما‌السلام : « يَا أَبَا سَعِيدٍ(١١) ، تَأْتِي مَاءً يُنْكِرُ وَلَايَتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١٢) ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَرَضَ وَلَايَتَنَا عَلَى الْمِيَاهِ ، فَمَا قَبِلَ وَلَايَتَنَا عَذُبَ وَطَابَ ، وَمَا جَحَدَ وَلَايَتَنَا جَعَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُرّاً(١٣) ، أَوْ مِلْحاً(١٤) أُجَاجاً».(١٥)

١٢٢١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

___________________

(١). في « بح ، بف » : « ما تحسب ».

(٢). في « ط ، ق ، بف » : - « قد ».

(٣). في « ق ، ن ، بح ، بف » : « ذلك ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قالا ».

(٥). في « م ، بن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « إنّ ».

(٦). في « ط ، بف » : « لـمّا أهلك ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ : « لمّا آسفه ، إشارة إلى قوله تعالى :( فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ) ». و « آسفه » : أغضبه.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣٠ ( أسف ).

(٧). « منهمر » : منسكب منصبّ.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٠ ( همر ).

(٨). في « ن ، بن » والوسائل : « فاستصعبت ». وفي « م ، بح ، جت ، جد » : « فاستصعب ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاستعصت ، يمكن أن يقال : أودع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب ، ثمّ أمرها ، ويمكن أن يكون استعارة تمثيليّة لبيان عدم قابليّتها لترتّب خير عليها ؛ لدناءة أصلها ومنبعها ».

(٩). في«م ، بن ، جت ، جد» والوسائل :« فجعلها ».

(١٠). في « ط » : « ومن ».

(١١). في البحار ، ج ٤٣ : « يا با سعيد ».

(١٢). في « ط ، ق » : + « يكون طيباً ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « مرّ ».

(١٤). في « ط ، ق ، م ، بف ، جد » والوافيوالبحار ، ج ٤٣ : « وملحاً ».

(١٥).المحاسن ، ص ٥٧٩ ، كتاب الماء ، ح ٤٦ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ٢٠٠٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣١٨٨٥ ، إلى قوله : « وجعلها ملحاً اُجاجاً » ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٧ ، من قوله : « لأنّ الله تبارك وتعالى لـمّا آسفه قوم نوح » إلى قوله : « وجعلها ملحاً اُجاجاً » ؛وفيه ، ج ٤٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣ إلى قوله : « وجعلها ملحاً اُجاجاً » ؛وفيه ، ج ٦٦ ، ص ٤٨٠ ، ملخّصاً.

٦٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي(١) عليه‌السلام يَكْرَهُ أَنْ يَتَدَاوى بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَبِمَاءِ الْكِبْرِيتِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ نُوحاًعليه‌السلام لَمَّا كَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِيَاهَ ، فَأَجَابَتْهُ(٢) كُلُّهَا(٣) إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَمَاءَ الْكِبْرِيتِ ، فَدَعَا عَلَيْهِمَا وَلَعَنَهُمَا(٤) ».(٥)

١١ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

١٢٢١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٧) قَالَ : « تَفَجَّرَتِ الْعُيُونُ(٨) مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ ».(٩)

١٢٢١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ(١٠) ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : « كان أبو عبد الله ».

(٢). في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : « فأجابت ».

(٣). في الوسائل : - « كلّها ».

(٤). في الوسائل : « فلعنهما ودعا عليهما » بدل « فدعا عليهما ولعنهما ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩١ ، ح ٢٠٠٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣١٨٨٤ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٨١ ، ذيل ح ٥.

(٦). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٥٧٠ ، ح ١ عن محمّد بن إسماعيل أو غيره عن منصور بن يونس بن بزرج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمذكور في بعض نسخ المحاسن وطبعة الرجائي ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ١ : منصور بن يونس بزرج. وهو الصواب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٢ ، الرقم ١١٠٠ ؛رجال البرقي ، ص ٣٩ ؛ رجال الكشّي ، ص ٤٦٨ ، الرقم ٨٩٣.

ثمّ إنّا لم نجد رواية منصور بن يونس عن العرزمي في موضع. والظاهر إمّا زيادة « عن العرزمي » رأساً ، أو كونه محرّفاً من « بن بزرج ». وأمّا احتمال كون الصواب « والعرزمي » بدل « عن العرزمي » ، فيضَعّفه أو ينفيه عدم ثبوت رواية محمّد بن إسماعيل عمّن يلقّب بالعرزمي في موضع.

(٧). في « بن » والوسائلوالمحاسن : - « أنّه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٣ : « تفجّرت العيون ، أي كلّها أو عيون مكّة ، أو عيون بئر زمزم كما مرّ».

(٩).المحاسن ، ص ٥٧٠ ، كتاب الماء ، ح ١الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢٠٠٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦١ ، ح ٣١٨٦٣. (١٠). في « بن » وحاشية « بح » : - « الثمالي ».

٦٥٥

كُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ ، فَأَتَانِي(١) رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي : لَاتَشْرَبْ مِنْ هذَا الْمَاءِ(٢) يَا أَبَا حَمْزَةَ(٣) ، فَإِنَّ هذَا يَشْرَكُ(٤) فِيهِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ، وَهذَا لَايَشْرَكُ فِيهِ إِلَّا الْإِنْسُ ، قَالَ : فَتَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ(٥) ، وَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هذَا(٦) ؟

قَالَ(٧) : ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ(٨) الرَّجُلِ لِي(٩) ، فَقَالَعليه‌السلام لِي : « إِنَّ(١٠) ذلِكَ(١١) رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَكَ(١٢) ».(١٣)

١٢٢١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ ، قَالَ(١٤) :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « مَاءُ نِيلِ مِصْرَ يُمِيتُ الْقُلُوبَ(١٥) ».(١٦)

___________________

(١). في « بن » والوسائل : « فأتى ». وفي حاشية « جت » : « فأتانا ».

(٢). في « بح » : « المياه ». وفي « بن » والوسائل : - « الماء ».

(٣). في الوسائلوالبحار ، ج ٦٦ : « يا با حمزة ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يشترك ». وفي البحار ، ج ٦٦ : « تشترك».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائلوالبحار ، ج ٦٦ : « منه » بدل « من قوله ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ذا ».

(٧). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٨). في « بن » والوسائل : - « قول ».

(٩). في « بن » : - « لي ».

(١٠). في « بن » : - « إنّ ».

(١١). في « م ، بن » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار ، ج ٦٦ : « ذاك ».

(١٢). في « ط » : « أن يرشدك ». وفي « بح » : « أن يشارك ». وفيالمرآة : « ولعلّه أشار أوّلاً إلى الحوض ، وثانياً إلى البئر ، أي اشرب من الدلاء قبل الصبّ في الحوض ، فإنّ الحوض ينتفع به الجنّ أيضاً كالإنس ، فيذهب بركته أو لوجه آخر. ويحتمل أن يكون أشار أوّلاً إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجنّ فيه ، وثانياً إلى دلو آخر. والأوّل أظهر ».

(١٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨١ ، ح ٢٠٠٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٦١ ، ح ٣١٨٦٤ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٧١ ، ح ١٦ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٤.

(١٤). في « ط » : « وقال ».

(١٥). في « بن » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار : « القلب ».

(١٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩١ ، ح ٢٠٠٧٦ ،الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧١ ، ح ٣١٨٩٠ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٨ ؛ وج ٦٦ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٢.

٦٥٦

١٢٢١٨ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ(١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ :( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ ) (٢) فَقَالَ(٣) : « يَعْنِي(٤) مَاءَ الْعَقِيقِ(٥) ».(٦)

١٢٢١٩ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٧) بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيِّ(٨) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ ، وَنَهَرَانِ كَافِرَانِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَالْفُرَاتُ(٩) وَنِيلُ مِصْرَ ، وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَدِجْلَةُ وَنَهَرُ(١٠) بَلْخَ(١١) ».(١٢)

___________________

(١). في « ط » : « عن السكوني » بدل « عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله عن سليمان بن جعفر ».

(٢). المؤمنون (٢٣) : ١٨.

(٣). في«ط،ق،م،بن،جد»والوسائلوالبحار :« قال ».

(٤). في الوافي : + « به ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّ المراد وادي العقيق ، وإنّما ذكرهعليه‌السلام على وجه التمثيل ، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء ، وإنّما فيها برك وغدر يجتمع فيهما ماء السماء. أو يقال : خصّ ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا والدين ؛ لوقوع غسل الإحرام فيه ، أو يقال : كان أوّلاً نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه ، وأمّا حمله على ماء فصّ العقيق فلا يخفى بعده ».

(٦). راجع :تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩١الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢٠٠٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧١ ، ح ٣١٨٨٩؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٣. (٧). في « بن » والوسائل « عبيد الله ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « المديني ».

(٩). في حاشية « جت » والوسائل : « فالمؤمنان الفرات » بدل « فأمّا المؤمنان فالفرات ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « وماء ».

(١١). قال ابن الأثير : «وفيه : نهران مؤمنان ونهران كافران ، أمّا المؤمنان فالنيل والفرات ، وأمّا الكافران فدجلة ونهر بلخ. جعلهما مؤمنين على التشبيه ؛ لأنّهما يفيضان على الأرض ، فيسقيان الحرث بلا مؤونة وكلفة ، وجعل الآخرين كافرين ؛ لأنّهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلاّ بمؤونة وكلفة ، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين ، وهذان في قلّة النفع كالكافرين ».النهاية ، ج ١ ، ص ٧٠ ( أمن ).

(١٢).كامل الزيارات ، ص ٤٩ ، الباب ١٣ ، ح ١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢٠٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧١ ، ح ٣١٨٨٨.

٦٥٧

١٢٢٢٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ(١) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا(٢) اسْتَسْقَى الْمَاءَ ، فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَيْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ ، وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي(٣) : « يَا دَاوُدُ ، لَعَنَ اللهُ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ(٤) صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَمَا(٥) مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ ، فَذَكَرَ الْحُسَيْنَعليه‌السلام وَأَهْلَ بَيْتِهِ(٦) وَلَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ ، وَرَفَعَ(٧) لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ ، وَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ ، وَحَشَرَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ(٨) ».(٩)

___________________

(١). الخبر رواه جعفر بن محمّد بن قولويه فيكامل الزيارات ، ص ١٠٦ ، ح ١ عن محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي ، عن محمّد بن الحسين ، عن الخشّاب ، عن عليّ بن حسّان. والمراد من محمّد بن جعفر في سندنا هو الرزّاز ، وهو من مشايخ الكلينيقدس‌سره فيبعد جدّاً روايته عنه بواسطتين. فعليه وقوع الاختلال في السند ممّا لا ريب فيه. وأمّا الصواب فيه ، فإمّا بزيادة « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن » رأساً ، أو بكون « عن محمّد بن جعفر » محرّفاً من « ومحمّد بن جعفر » فيكون « محمّد بن جعفر عمّن ذكره » معطوفاً على « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

لا يقال : إنّ الخبر أورده الشيخ الحرّقدس‌سره فيالوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣١٨٩٢ نقلاً من المصنّفقدس‌سره عن محمد بن جعفر عمّن ذكره ، ومعنى هذا تعيّن الاحتمال الأوّل. فإنّه يقال : لا تطمئنّ النفس بتعيّن الاحتمال الأوّل بعد اتّفاق النسخ على ثبوت « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن » ، ومنها نسخة « بن » وهي نسخة الشيخ الحرّ نفسه. أضف الى ذلك أنّ احتمال جواز النظر من « محمّد بن » في « محمّد بن يحيى » إلى « محمّد بن » في « محمّد بن جعفر » الموجب للسقط في سندالوسائل غير منفيّ.

(٢). في « ط ، ق ، بح ، بف ، جد » : « إذ ».

(٣). في « ط ، ق ، بح ، بف » : - « لي ».

(٤). في « جت » + « بن عليّ ». وفي الوسائل والأمالي للصدوق : + « فما أنقص ذكر الحسين للعيش إنّي ما شربت ماء بارداً إلّا وذكرت ( في الوسائل : « ذكرت » بدون الواو ) الحسين ».

(٥). في « بف ، جت » : « ما » بدون الواو.

(٦). في « ق ، ن » : « وآله وأهل بيته ». وفي كامل الزيارات والأمالي للصدوق : - « وأهل بيته ».

(٧). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ورفعت ».

(٨). فيالأمالي للصدوق : « أبلج الوجه » بدل « ثلج الفؤاد ». و « ثلج الفؤاد » : مطمئنّ الفؤاد. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ( ثلج ).

(٩).كامل الزيارات ، ص ١٠٦ ، الباب ٣٤ ، ح ١ ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي ، عن محمّد بن الحسين ، =

٦٥٨

أَبْوَابُ الْأَنْبِذَةِ‌

١٢ - بَابُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ‌

١٢٢٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ(١) : الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ(٢) ، وَالنَّقِيعُ(٣) مِنَ الزَّبِيبِ ، وَالْبِتْعُ(٤) مِنَ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ(٥) مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالنَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ».(٦)

___________________

= عن الخشّاب ؛الأمالي للصدوق ، ص ١٤٢ ، المجلس ٢٩ ، ح ٧ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن حسّان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن داود بن كثير الرقّيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٢ ، ح ٢٠٠٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣١٨٩٢.

(١). في « ط » : « خمس ».

(٢). « الكرم » : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٣). « النقيع » : شراب يتّخذ من زبيب أو غيره ، يُنْقَع - أي يُتْرك - في الماء من غير طبخ.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ( نقع ).

(٤). البتع - بسكون التاء - : نبيذ العسل ، وهو خمر أهل اليمن ، وقد تحرّك التاء كقِمّع وقِمَع.النهاية ، ج ١ ، ص ٩٤ ( بتع ).

(٥). الـمِرْز - بكسر الميم وسكون الراء - : الشراب المتّخذ من الشعير.مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٤ ( مرز ).

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢٠٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣١٩٠٧.

٦٥٩

١٢٢٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام مِثْلَهُ.(٣)

١٢٢٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ(٤) بْنِ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ ، وَالنَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ ، وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالنَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ ».(٥)

١٣ - بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ‌

١٢٢٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

___________________

(١). في « ن ، جت » وحاشية « بن » : - « بن إبراهيم ».

(٢). هكذا في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع : « محمّد بن‌أحمد ». ولم نجد رواية محمّد بن أحمد - وهو محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران - عن ابن أبي نجران - وهو عبد الرحمن بن أبي نجران - في موضع. والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ - ٤٦٨ ، ص ٥٢٤ - ٥٢٥ ، ص ٦٥٦ وص ٦٧٨.

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢٠٠٧٩ و ٢٠٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣١٩٠٨.

(٤). في « م ، بن » وحاشية « جت ، جد » والوسائل : - « بن جعفر ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢٠٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ٣١٩٠٩.

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811