الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279016 / تحميل: 6094
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

فَقَالَ : « لَا إِخَالُكَ(١) تَقْبَلُ(٢) مِنِّي ، وَلَسْتَ مِنْ غَنَمِي(٣) ، وَلكِنْ هَلُمَّهَا(٤) ».

فَقَالَ(٥) : رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ ذِكْرُهُ - يَقُولُ(٦) فِي كِتَابِهِ(٧) :( حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتى عَلَيْهِ(٩) سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ قَدِيمٌ وَهُوَ(١٠) حُرٌّ(١١) ».

قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ(١٢) ، وَافْتَقَرَ(١٣) حَتّى مَاتَ(١٤) ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اللهُ.(١٥)

___________________

(١). قال ابن الأثير : « ما إخالك سرقت ، أي ما أظنّك. يقال : خلت إخال بالكسر والفتح ، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً ، والفتح القياس ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٣ ( خيل ).

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « إلّا بعيداً » بدل « تقبل ». وفي « بح » : « فقبل ».

(٣). أي أنّك لست من جماعتي.

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي وتفسير القمّي : « هاتها ».

(٥). في تفسير القمّي : + « له : ما تقول في ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « في كتابه ».

(٨). يس (٣٦) : ٣٩. وفي تفسير القمّي : « ما كان له ستّة أشهر فهو قديم ، وهو حرّ : لأنّ الله يقول :( وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) » بدل « إنّ الله عزّ ذكره يقول في كتابه :( حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) ».

(٩). في « بح ، بن » وحاشية « م » والوسائلوالفقيه والتهذيب والعيون : « له ».

(١٠). في « بح ، بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب وتفسير القمّي والعيون والمعاني : - « وهو ». وفي حاشية « بف » : « أو هو ». (١١). في « بف » : « حقّ ».

(١٢). في الفقيه والتهذيب ، ح ٨٣٥ : - « من عنده ».

(١٣). في التهذيب ، ح ٨٣٥ والعيون والمعاني : « فافتقر ».

(١٤). في حاشية « م ، جد » : « حتّى افتقر مات ». وفي تفسير القمّي : « وذهب بصره ثمّ مات » بدل « حتّى مات ».

(١٥).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، عن أبيه ، عن داود بن محمّد الفهدي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وأسألك عن مسالة ». وفيرجال الكشّي ، ص ٤٦٦ ، ح ٨٨٥ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٧١ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٣ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي ، من قوله : « وأسألك من مسألة » إلى قوله : « فهو قديم وهو حرّ ».رجال الكشّي ، ص ٤٦٥ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن ابن =

٦١

١١٢٢٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَضى(٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ(٣) رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ ، فَوَلَدَتْ تَوْأَماً(٤) ، فَقَالَ : « أُعْتِقَ كِلَاهُمَا(٥) ».(٦)

١١٢٢٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُعْتِقُهُ الْمَوْلى(٧) فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً ، فَهَلْ(٨) لِمَوْلَاهُ(٩) فِي(١٠) ذلِكَ أَجْرٌ(١١) ؟ أَوْ يَتْرُكُهُ(١٢) ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ(١٣)

___________________

= أبي سعيد المكاري ، مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٦٤ ، معلّقاً عن ابن أبي سعيد المكاريالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١١ ، ح ١٠١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٦ ، ح ٢٩٠٩٧ ، من قوله : « رجل قال عند موته » إلى قوله : « فهو قديم وهو حرّ ».

(١). في التهذيب : - « عن أبيه ».

(٢). في « بخ » : « وصّى ».

(٣). في « جد » : « عتق ».

(٤). في حاشية « بف » : « توأمان ». وفي التهذيب : « توأمين ».

(٥). في « م ، بخ ، جد » : « كليهما ». وفي الوافي : « وذلك لأنّه كان في نيّته إعتاق ما في البطن كائناً ما كان ، ولأنّ أحدهما أوّل من جهة العلوق والآخر أوّل من جهة الولادة ». وقال الشهيدقدس‌سره : « لو نذر عتق أوّل ما يملك أو أوّل ما تلده أمته فملك جماعة ، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيّد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ونزّلها ابن إدريس على إرادة الناذر أوّل حمل ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٠٤. وانظر :النهاية ، ص ٥٤٤ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ١٣.

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٢ ، ح ١٠١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٧ ، ح ٢٩٠٩٩.

(٧). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه : « مولاه ».

(٨). في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه : « هل ».

(٩). في « بن ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه : « للمولى ».

(١٠). في الفقيه : + « عتقه ».

(١١). في الوافي : « في عتقه أجراً » بدل « في ذلك أجر ».

(١٢). في الوافي : + « مملوكاً ».

(١٣). في الوافيوالفقيه : « أجر ».

٦٢

إِذَا مَاتَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ(١) ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ(٢) : « يَتْرُكُ الْعَبْدَ مَمْلُوكاً(٣) فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ ، وَهذَا الْعِتْقُ(٤) فِي هذِهِ السَّاعَةِ لَيْسَ بِنَافِعٍ(٥) لَهُ ».(٦)

١١٢٢٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ نَاجِيَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٧) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَعْتَقْتُ خَادِماً لِي وَهُوَ ذَا أَطْلُبُ(٨) شِرَاءَ خَادِمٍ(٩) مُنْذُ سِنِينَ(١٠) ، فَمَا أَقْدِرُ(١١) عَلَيْهَا(١٢) .

فَقَالَ : « مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ؟ » قَالَ : حَيَّةٌ ، قَالَ : « رُدَّهَا فِي مَمْلُوكَتِهَا(١٣) مَا أَغْنَى(١٤) اللهَ مِنْ(١٥) عِتْقِ أَحَدِكُمْ ، تُعْتِقُونَ(١٦) الْيَوْمَ وَيَكُونُ(١٧) عَلَيْنَا غَداً ، لَايَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُعْتِقُوا(١٨) إِلَّا

___________________

(١). في الوافيوالفقيه : + « له ».

(٢). في « جد » وحاشية « م » : « له ». وفي « م ، بن » والوسائلوالفقيه : - « إليه ».

(٣). في « ن ، جد » : + « وهو ».

(٤). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه . وفي الوسائل : « وهذا إذا أعتق ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وهذا عتقٌ ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالفقيه : « لم يكن نافعاً » بدل « ليس بنافع ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٥٩ ، بسنده عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٨ ، ح ١٠١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٨ ، ح ٢٩١٠٠.

(٧). في « ن » : « قال ».

(٨). في « بن » : « طلبت ».

(٩). في « بن » والوسائل : + « لي ».

(١٠). في حاشية « جت » : « سنتين ».

(١١). في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « فما قدرت ».

(١٢). في « ن » : « عليه ».

(١٣). في « بح ، بن ، جت » والوافي : « مملكتها ». وفي حاشية « م ، بن » : « مملوكيّتها ».

(١٤). فيالوافي : « ما ، في ما أغنى للتعجّب ».

(١٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن ».

(١٦). في « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.

(١٧). في « بح » : « يكون » بدون الواو.

(١٨). في « بح » : « أن يعتقوا ». وفي « جت ، جد » بالتاء والياء معاً.

٦٣

عَارِفاً(١) ».(٢)

١١٢٢٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ(٣) ؟

قَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى نَفْسَهُ(٤) ؛ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ(٥) ».(٦)

‌ ١١٢٢٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، قَالَ : لَايَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ : الْأَعْمى(٨) وَالْمُقْعَدُ ؛ وَيَجُوزُ الْأَشَلُّ(٩) وَالْأَعْرَجُ(١٠) ».(١١)

___________________

(١). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز عتق العبد المخالف ، وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ، ويشكل بأنّ الردّ إلى الرقّ لا يجتمع مع كراهة العتق ، ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبيّة أو خارجيّة بناءً على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة ، أو على أنّه لم يتلفّظ بصيغة العتق ، أو على أنّ المراد بردّها استيجارها للخدمة».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٠١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٠٤٤.

(٣). في « بخ ، بف » : « أجرداً ». وفي القرب : « جلداً ». والأجرد : الذي ليس على بدنه شعر ، وهو ضدّ الأشعر ، وهو الذي على جميع بدنه شعر.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد ).

(٤). فيالمرآة : « من أغنى نفسه ، أي عن الخدمة ، فيكون كالتعليل لما بعده. ويحتمل أن يكون المراد أنّ العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ، ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل ».

(٥). في قرب الإسناد : « الجلد ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٢٣ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، ح ١١١٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : «سألته عن [ في الكافي : « عمّن أعتق » ] النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٠١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٨. (٧). في التهذيب ، ح ٨٣٢ : « عن أحمد بن محمّد ».

(٨). في الفقيه وقرب الإسناد : + « والأعور ».

(٩). في قرب الإسناد ، ص ٥١ : « الأمثل ».

(١٠). فيالوافي : « وذلك لأنّ الأوّلين ينعتقان بالعمى والإقعاد ؛ ولأنّهما ممّن لا حيلة له ، بخلاف الآخرين. =

٦٤

١١٢٢٧ / ١٢. أَحْمَدُ(١) ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ(٢) بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ :

___________________

= واُريد بالعتاق الواجب منه في كفّارة ونحوها ».

(١١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٧٩ ، بسند آخر عن أبي البختري ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٤ ، معلّقاً عن أبي البختري.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠٤الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٠١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٨٨٨١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٤.

(١). فيالمرآة : « قوله : « أحمد » يحتمل البرقي عطفاً على السند السابق والعاصمي ، وهو الأظهر لرواية الكليني عنه‌ عن الحسن بن عليّ عن ابن أسباط كثيراً ».

نقول : عنوان « الحسن بن عليّ » في كلامه سهو ؛ فإنّ المتوسّط بين أحمد بن محمّد [ العاصمي ] وعليّ بن أسباط هو عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٨ ، ص ٥٦٢ وص ٥٧٠.

هذا ، ويؤيّد ما استظهره ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط ، إلخ.

ولكنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً ، وذلك لاُمور:

الأوّل : أنّا لم نجد في شي‌ءٍ من أسناد الكافي عنوان « أحمد » المراد به أحمد بن محمّد العاصمي شيخ الكليني.

الثاني : أنّ الاختصار في العناوين - سيّما غاية الاختصار كما في ما نحن فيه من دون الاتّكاء على ذكر القيود المشخّصة في الأسناد السابقة - غير معهود غالباً. ولم يتقدّم في السند السابق أو الأسناد السابقة ذكرٌ لأحمد بن محمّد العاصمي حتّى يصحّ الاختصار في عنوانه.

الثالث : أنّا لم نعثر على رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن أسباط بتوسّط العناوين المبهمة كعدّة من أصحابنا ، عدّة من أصحابه وغير واحد. وأمّا أحمد بن أبي عبد الله وإن روى في بعض الأسناد عن عليّ بن أسباط مباشرة ولكن روايته عنه بتوسّط العناوين المبهمة متكرّرة في الأسناد. اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ١٠٤٨٨ و ١٠٦٠٢ و ١١٧١٤ و ١١٧٤٩ و ١١٩١٦ و ١٢٠٤٣ و ١٢٦٧٢.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ ، فهو ناشٍ من عدم التفات الشيخ الطوسي قدس‌سره إلى وقوع التعليق في سند الكافي . وقد وقع هذا الأمر عن الشيخ قدس‌سره في أسنادٍ عديدة تقدّم بعضها في الكافي ، ح ٥٧٤٢ و ٥٩٢٤ و ٦٥٦٩ و ٦٦٨٢ و ٦٦٨٧ و ٧٥٤٦ و ٧٦٢٣ و ٧٦٢٩ و ٧٩٤٤ ، فلاحظ.

(٢). في حاشية « بح » : - « عليّ ».

٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً(١) ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ(٢) لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ(٣) خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ(٤) سَبْعِ سِنِينَ(٥) ».(٦)

١١٢٢٨ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ(٧) يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ(٨) ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ(٩) لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَ يَأْخُذُهُ(١٠) مِنْهُ؟

فَقَالَ(١١) : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً(١٢) ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ(١٣) ، فَإِنْ أَبى(١٤) فَلْيَدَعْهُ(١٥) ».(١٦)

١١٢٢٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

___________________

(١). في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومينعليهم‌السلام ».

(٢). في « جت » : « أو ».

(٣). في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ ».

(٤). في « بف » : - « بعد ».

(٥). فيالمرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٠٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ ، ح ٢٩١٠٢.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : « رجل ».

(٨). في « بخ » : « لعتق ».

(٩). في «م ،بن ،جد » والوسائلوالفقيه : - « إنّ ».

(١٠). في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام.

(١١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه : « قال ».

(١٢). فيالوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف ».

(١٣). في « بف »والفقيه : « عفو ». وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة ».

(١٤). فيالوافي : « أباه ».

(١٥). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب ».

(١٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٢ ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٨.

٦٦

قَالَ(١) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَهُوَ حُرٌّ ، فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلى ، وَلَمْ يُدْرَ(٢) أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ الْآيَةَ(٣) : هَلْ(٤) يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٥) ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) لَهُ كَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ يَقُولُهُ(٨) ، وَدُعَاءً لَايَعْلَمُهُ سِوَاهُ ، وَلَا يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ(٩) غَيْرُهُ(١٠) ».(١١)

١١٢٣٠ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٢) ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِإِسْمَاعِيلَ حَقِيبَةَ(١٣) وَالْحَارِثِ النَّصْرِيِّ(١٤) : « اطْلُبُوا(١٥) لِي‌

___________________

(١). في التهذيب : - « قال ».

(٢). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « م ، ن ، جد » : « آية ». وفي « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : - « الآية ».

(٤). في حاشية « جت » والتهذيب : « أنّه ». وفي « بن » والوسائل : « أنّه قال ».

(٥). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : - « نعم ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : + « أو قال الإمام ». وفي الوسائل : « لا يستخرجه إلّا الإمام » بدل « لا يجوز أن يستخرجه أحد إلاّالإمام ».

وفيالوافي : « وذلك لأنّه متعيّن ، وإذا لم يكن متعيّناً فيه جاز لغير الإمام ، كما في الأخبار الآتية ، وبه يجمع بين الأخبار في ذلك ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « لأنّ ». وفي حاشية « بح » : « لأنّ على القرعة ».

(٨). في حاشية « جد » : « يقول له ». وفي الوسائلوالتهذيب : « على القرعة كلاماً » بدل « كلاماً وقت القرعة يقوله ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « على القرعة كلام ودعاء [ في « بن » وحاشية « جت » : « دعاء » بدون الواو. وفي حاشية « م » : « كلاماً ودعاء » ] لا يعلمه » بدل « كلاماً وقت القرعة يقوله ، ودعاءً لا يعلمه سواه ، ولا يقتدر عليه ». وفي الوسائلوالتهذيب : - « سواه ولا يقتدر عليه ».

(١٠). في « جت » : « غيره عليه ».

(١١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٢ ، ح ١٠١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٠ ، ح ٢٩١٠٦. (١٢). في « بن » والوسائل : - « بن يحيى ».

(١٣). في الوسائل : « وحقيبة ». وفي المحاسن : « حبيبة ».

(١٤). في « م » : « النظري ». وفي « بن ، جد » والوسائل : « النضري ». وفي المحاسن : « حارث البصري ».

(١٥). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « اُطلبا ».

٦٧

جَارِيَةً مِنْ هذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ(١) كَدْبَانُوجَةَ(٢) تَكُونُ(٣) مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ » فَدَلُّونَا(٤) عَلى جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ(٥) مِنَ السَّرَّاجِينَ قَدْ(٦) وَلَدَتْ لَهُ ابْناً(٧) ، وَمَاتَ وَلَدُهَا ، فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا ، فَأَمَرَهُمْ(٨) فَاشْتَرَوْهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ ، فَغَيَّرَ(٩) اسْمَهَا ، وَسَمَّاهَا(١٠) سَلْمى ، وَزَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ وَهِيَ(١١) أُمُّ حُسَيْنِ(١٢) بْنِ سَالِمٍ.(١٣)

١٧ - بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ‌

١١٢٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(١٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».(١٦)

___________________

(١). في حاشية « م ، جد » : « يسمّى ». وفي الوافي : « تسمّونه ». وفي المحاسن : « يسمّونها ».

(٢). في « بح » : « كذبابوجه ». وفي « بخ » : « كدياتوجه ». وفي المحاسن : + « مسلمة ».

(٣). في « جد » : « يكون ».

(٤). في المحاسن : « فدلّوه ».

(٥). في «بن » وحاشية «جت» والوسائل : « رجل ».

(٦). في «بخ،بف» : «فقد». وفي « بح » : « وقد ».

(٧). في « بخ » : « ابنة ». وفي المحاسن : « بنتاً ».

(٨). في « بخ » : « فأمرهما ».

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالمحاسن : « فحوّل ».

(١٠). في الوسائلوالمحاسن : « فسمّاها ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فهي ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الحسين ».

(١٣).المحاسن ، ص ٦٢٥ ، كتاب المرافق ، ح ٨٣ ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، إلى قوله : « سمّاها سلمى وزوّجها سالماً »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٩٣٢٧.

(١٤). في الكافي ، ح ١٠٠٨٧والفقيه ، ح ٣٤٩٧والتهذيب ، ج ٧ : - « ومحمّد بن مسلم ».

(١٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٣والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ : « قال النبيّ ».

(١٦).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعاً ، ضمن ح ١٠٠٨٧؛ وكتابالمواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق، ح ١٣٦٣٣. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ضمن ح ١٣٩٦ ؛ وج ٨، =

٦٨

١١٢٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ : أَلَهُ(١) أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَوَلّى مَنْ أَحَبَّ؟

فَقَالَ : « إِذَا أُعْتِقَ لِلّهِ ، فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ فَإِذَا(٢) أُعْتِقَ وَجُعِلَ(٣) سَائِبَةً(٤) ، فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ(٥) ، وَيَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ».(٦)

١١٢٣٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ‌

___________________

= ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ضمن ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٣١٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.تقريب المعارف ، ص ١٢٨ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٩١٠٧.

(١). في « بخ »والتهذيب ، ح ٩٠٩ : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٢). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٠٩ : « وإذا ».

(٣). في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٠٩ : « فجعل ». وفي « م ، جد » : « فجعله».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ : « فجعل سائبة ، أي تبرّأ من ضمان جريرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلك لم يرثه ، أو لم يعتقه تبرّعاً ، بل في نذر أو كفّارة. والأوّل أظهر ».

(٥). في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٠٩ : - « حيث شاء ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، صدر ح ١٣٦٤٢ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، صدر ح ٣٥٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، صدر ح ٩٢٧ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، صدر ح ١٤٠٩ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا اعتق وجعل سائبة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٥٣١١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٨.

٦٩

لِمَنْ أَعْتَقَ ».(١)

١١٢٣٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».(٣)

١١٢٣٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً : لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ(٦) ؟

قَالَ : « لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا ».(٧)

___________________

(١).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٤.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٩١٠٧.

(٢). في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٣).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق. ح ١٣٦٣٥.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : المصادر التي ذكرناها في ذيل ح ١٣٦٣٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢٩١١٤.

(٤). يأتي الخبر فيالكافي ، ح ١٣٦٣٧ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل ، من دون‌ توسّط محمّد بن إسماعيل. والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل. وما ورد في بعض الأسناد القليلة ومنها ما يأتي فيالكافي ، ح ١٣٦٣٧ لا يخلو من خللٍ.

(٥). في « م ، بن » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١٣٦٣٧والتهذيب ، ح ٩٠٨ : - « قال ».

(٦). في التهذيب ، ح ٩٢٠ : - « ولمن ميراثه ».

(٧).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٧.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٢٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٥٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٩.

٧٠

١٨ - بَابٌ‌

١١٢٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي ، قَالَتْ : إِنِّي جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآنِي ، مَالَ إِلَيَّ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ(٢) : « مَا يُجْلِسُكِ(٣) هَاهُنَا؟ » فَقُلْتُ : أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا ، قَالَتْ : فَقَالَ لِي : « أَعْتَقْتُمُوهُ؟ » قُلْتُ(٤) : لَا ، وَلكِنْ(٥) أَعْتَقْنَا أَبَاهُ ، فَقَالَ : « لَيْسَ ذلِكِ(٦) مَوْلَاكُمْ ، هذَا أَخُوكُمْ وَابْنُ عَمِّكُمْ ، إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ ، فَإِذَا جَرَتْ عَلى أَبِيهِ وَجَدِّهِ ، فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَأَخُوكِ(٧) ».(٨)

١١٢٣٧ / ٢. عَنْهُ(٩) ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ يَرْفَعُهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الأَوَّلِ(١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّمَا الْمَوْلَى‌

___________________

(١). في « بخ » « الحسين بن مسلم ». وفي « بف » : « الحسين بن سعيد ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : « فقال ». وفي « جد » وحاشية « م » : « فقال لي ». (٣). في حاشية « م ، جد »والاستبصار : « ما يحبسك ».

(٤). في « بن ، جت » والوسائل : « فقلت ».

(٥). في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « ولكنّا ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ذاك ».

(٧). في المرآة : « الظاهر أنّ نهيهعليه‌السلام كان لاستخفافها به ، وهو مكروه ، أو لأنّ الولاء موروث به لا موروث ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن الحسين بن مسلمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٠٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٤.

(٩). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد الأشعري ومسائله. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠.

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « الأوّل ». وفي حاشية « جت » : « أبي عبد الله ».

٧١

الْجَلِيبُ(١) الْعَتِيقُ ، وَابْنُهُ عَرَبِيٌّ ، وَابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ».(٢)

١١٢٣٨ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَمَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ لِي : « مَنْ هذَا؟ » فَقُلْتُ : مَوْلًى لَنَا ، فَقَالَ : « أَعْتَقْتُمُوهُ ، أَوْ أَبَاهُ؟ » فَقُلْتُ : بَلْ(٣) أَبَاهُ ، فَقَالَ : « لَيْسَ هذَا مَوْلَاكَ ، هذَا أَخُوكَ وَابْنُ عَمِّكَ ، وَإِنَّمَا الْمَوْلى هُوَ(٤) الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ ، فَإِذَا جَرَتْ عَلى أَبِيهِ ، فَهُوَ أَخُوكَ وَابْنُ عَمِّكَ ».(٥)

١١٢٣٩ / ٤. بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ جُوَيْرَةَ(٧) ، قَالَتْ :

مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ عُثْمَانَ ، مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا؟ » فَقُلْتُ(٨) : أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا ، فَقَالَ : « أَعْتَقْتُمُوهُ؟ »

___________________

(١). فيالوافي : « الجليب : المجلوب الذي سيق من موضع إلى آخر ، والعرب يقال لهذا الجيل من الناس ولا واحد له ، ويختصّ بأهل الأمصار ، كما أنّ الأعراب بالفتح يختصّ بأهل البادية منهم ، والعرب كانوا يفتخرون بهذه النسبة ، ولعلّ ذلك لفصاحة لسانهم وإبانة كلامهم ومكارم أخلاقهم ونجابة أعراقهم ؛ يقال : أعرب في كلامه : إذا أفصح فيه وأبان. قال الله تعالى :( بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ) . وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في بعض خطبه : « إنّ العربيّة ليست بأب والد ، ولكنّها لسان ناطق ، فمن قصر به عمله لم يبلغه رضوان الله حسبه ». يقال لبيّن العروبة والعتيق ليس من العرب ؛ لأنّ الجليب وابنه إذا نشأ بين العرب جاز أن ينسب إليهم وابن ابنه لمـّا كان أعرق في العربيّة منشأ ومحتداً ، فهو مثل سائر العرب ، فهو من أنفسهم ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٠٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩١٢٥.

(٣). في « بخ ، بف » : - « بل ».

(٤). في « ن ، بن »والفقيه والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : - « هو ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩١٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٤١ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن بكر بن محمّد الأزدي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، صدر ح ٣٤٩٩ ، معلّقاً عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٠٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩١٢٦.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى بكر بن محمّد.

(٧). في « ن ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » : « كبيرة ». وفي حاشية « جت » : « جويرية ». وفي الوسائل : « كثيرة ».

(٨). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « قلت ».

٧٢

فَقُلْتُ(١) : لَا ، فَقَالَ : « أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، أَعْتَقْنَا جَدَّهُ ، فَقَالَ(٢) : « لَيْسَ هذَا مَوْلَاكُمْ ، بَلْ(٣) هذَا أَخُوكُمْ ».(٤)

١١٢٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ ».(٦)

١٩ - بَابُ الْإِبَاقِ‌

١١٢٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايَقْبَلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّى يَرْجِعَ إِلى مَوْلَاهُ(٧) ».(٨)

___________________

(١). « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢). في « بن » : + « لي ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « بل ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩١٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٠٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩١٢٧.

(٥). هكذا في « م ، جت ، جد ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧١٧.

(٦).قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٤ ، بسنده عن الحسين بن علوان.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٢ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ،وفيه هكذا : « مودّة عشرين سنة قرابة » مع زيادة في آخره.تحف العقول ، ص ٣٥٨.وفيه ، ص ٢٩٣ ، عن الباقرعليه‌السلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٤ ، ح ٢٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ ، ح ٢٩١٠٣.

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « مواليه ».

(٨).الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح ١٠١٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٤ ، ضمن أربعة لا تقبل لهم صلاة ، بسند آخر عن أبي عبد =

٧٣

١١٢٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ يَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ(١) قَدْ أَبَقَ : أَيُقَيِّدُهُ ، أَوْ يَجْعَلُ فِي رَقَبَتِهِ رَايَةً(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ تَخَافُ(٤) شِرَادَهُ ، فَإِذَا(٥) خِفْتَ ذلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ ، وَلكِنْ(٦) أَشْبِعْهُ وَاكْسُهُ ».

قُلْتُ : وَكَمْ شِبَعُهُ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « أَمَّا(٩) نَحْنُ ، فَنَرْزُقُ(١٠) عِيَالَنَا(١١) مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ ».(١٢)

___________________

= اللهعليه‌السلام ،وفيه هكذا : « والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة ». وفيالأمالي للمفيد ، ص ١٧٣ ، المجلس ٢٢ ، صدر ح ٢ ؛والأمالي للطوسي ، ص ١٩٣ ، المجلس ٧ ، صدر ح ٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ١٢ ، كتاب القرائن ، صدر ح ٣٦ ؛والخصال ، ص ٤٠٧ ، باب الثمانية ، صدر ح ٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٤ ، صدر ح ٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ج ١ ، ص ٥٩ ، صدر ح ١٣١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الخمسة الأخيرة في ضمن ثمانية لا تقبل له الصلاة ، مع اختلاف يسير.وفيه أيضاً ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٤ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « العبد الآبق لا تقبل له الصلاة حتّى يرجع إلى مولاه »الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٤٤٤ ؛ وج ١٥ ، ص ٥١٩ ، ح ١٥٦٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٩١٥١.

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « العبد ».

(٢). قال الفيروز آبادي : « الراية : القلادة ، أو التي توضع في عنق الغلام الآبق ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٤ ( ريي ). (٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت »والفقيه : « قال ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والفقيه والوسائل ، ج ٢٣ : « يخاف ».

(٥). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٦). في « ن » وحاشية « جت » : - « لكن ».

(٧). في « ن » : « شبعة ».

(٨). في «م ، بن ، جد» والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٩). في الوافي : « وأمّا ».

(١٠). في « بن ، جد »والفقيه : « نرزق ».

(١١). في « بخ » : « عيالاً لنا ». وفي « بح » : « عيالاً منّا ». وفي حاشية « جت » : « عيالاتنا ».

(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٦ ، معلّقاً عن زيد الشحّامالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٨ ، ح ١٥٥٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٢ ، ذيل ح ٢٧٧٢٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٩١٥٦.

٧٤

١١٢٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ : يَجُوزُ(٣) أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ وَ(٤) الظِّهَارِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٥) مَا لَمْ يَعْرِفْ(٦) مِنْهُ مَوْتاً(٧) ».

قَالَ(٨) أَبُو هَاشِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(٩) - : وَكَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ(١٠) بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ.(١١)

١١٢٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ(١٢) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ(١٣) سَيِّدِهَا‌

___________________

(١). في « م ، بن » والتهذيب وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بخ ، بف » : « أبا جعفر ». وقد شاهد أبو هاشم الجعفري جماعة من الأئمّةعليهم‌السلام منهم الرضا والجوادوالعسكري وروى عنهم. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢٧٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٥٣.

(٣). في التهذيب : « أيجوز ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « اليمين و ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذلك ». وفي حاشية « ن » : « لك ».

(٦). في « بن » : « لم تعرف ».

(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م ، بن ، جد » والوافي : « ما علم أنّه حيّ مرزوق » بدل « ما لم يعرف منه موتاً ».

(٨). في « ن ، بخ » وحاشية « م ، جد » : + « أبو الحسن أو ». وفي « بف » : + « أبو الحسن أو قال ». وفي « بح » : « وقال ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : - « رضي‌ الله‌ عنه ».

(١٠). في « جت » : « النضر ».

(١١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٢٧ ، معلّقاً عن أبي هاشم الجعفريالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٩١٥٧.

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٢٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الأوّل ».

(١٣). في « م ، جد » والتهذيب : « عن ».

٧٥

مُدَّةَ(١) سِنِينَ(٢) كَثِيرَةٍ(٣) ، ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ(٤) بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَمَتَاعٍ كَثِيرٍ ، وَشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ(٥) كَانَ(٦) دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ(٧) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ(٨) ؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَرى أَنَّهَا وَجَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ(٩) لِلْوَرَثَةِ ».

قُلْتُ : لَاتُعْتَقُ(١٠) مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا(١١) أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلّهِ وَلِسَيِّدِهَا ، فَأَبْطَلَ(١٢) الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ ».(١٣)

١١٢٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ(١٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، قَالَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ(١٥) : الْمُسْلِمُ يُرَدُّ(١٦) عَلَى الْمُسْلِمِ(١٧) ».(١٨)

___________________

(١). في « ن ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « مدّة ».

(٢). في التهذيب : « سنينا ».

(٣).في«م،بن»والفقيه والتهذيب والاستبصار:-«كثيرة».

(٤). في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٢٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٥). في « جت » : - « قد ».

(٦). في « بخ ، بف » : - « قد كان ».

(٧). في « بف » : + « تدبيرها ».

(٨). في «بح،بخ ،بف،جت»:«الإباق»بدل«أن تأبق».

(٩). في « م ، ن ، بن » والوسائل ، ح ٢٩٢٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « فهو ».

(١٠). في « بح ، بخ » : « ولا يعتق ». وفي « بف ، جت » : « ولا تعتق ». وفي التهذيب والاستبصار : « ألا تعتق ».

(١١). في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٢٤٧ والفقيه والتهذيب : « أنّها ».

(١٢). في التهذيب والاستبصار : « وأبطل ».

(١٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣١ ، ح ١٠٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٩١٥٢ وص ١٢٩ ، ح ٢٩٢٤٧.

(١٤). كذا في النسخ ، والظاهر زيادة « الخثعمي » ، أو كونه محرّفاً من « الخزّاز » ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد رواية محمّدبن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

(١٥). في « بف » : + « قال ». وفي حاشية « م » والوافي : + « إنّ ».

(١٦). في « بخ ، بف » : « تردّ ».

(١٧). فيمرآة العقول ، ج ٢١، ص ٣٣٢ : « المسلم يردّ على المسلم ، أي يلزم أن يردّ المسلمُ الآبقَ على المسلم ، =

٧٦

وَقَالَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً ، فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١) ».(٢)

١١٢٤٦ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) رَفَعَهُ :

عَنْ(٥) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ آبِقاً(٦) ».(٧)

___________________

= ولا يأخذ منه جعلاً ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه. ويحتمل بعيداً أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل. وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلاً ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلاً ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل ».

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره ما مضمونه : « لو استدعى الردّ ولم يتعرّض للاُجرة لزمه اُجرة المثل إلّافي الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار. وفي طريق الرواية ضعف. ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل. وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك. وتمادى الشيخان فيالنهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع المالك ».المسالك ، ج ١١ ، ص ١٦٤ - ١٦٥. وانظر :المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ؛النهاية ، ص ٣٢٣ - ٣٢٤ ؛المقنعة ، ص ٦٤٨ - ٦٤٩.

(١٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٩ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٧٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٩١٥٩ ؛ وص ٨٧ ، ح ٢٩١٦٥.

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليس عليه شي‌ء ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٠٢ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢١ ، ح ١٨٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٩١٥٩.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بعض أصحابه ».

(٥). في الوافي : « إلى ».

(٦). فيالمرآة : « مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر. وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي نسخ المشتري ، وفي الجعل لردّ الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٩ ، ح ١٥٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٩١٥٣.

٧٧

١١٢٤٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً ، فَأَخَذَهُ ، وَأَفْلَتَ(٢) مِنْهُ الْعَبْدُ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : فَأَصَابَ جَارِيَةً(٣) قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ ، فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا ، فَنَفَقَتْ(٤) ؟

قَالَ(٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ »(٦) .(٧)

١١٢٤٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً ، فَكَانَ(٨) مَعَهُ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ ، قَالَ : يَحْلِفُ بِاللهِ الَّذِي لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ ، وَلَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا بَاعَهُ ، وَلَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ ، فَإِذَا(٩) حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ(١٠) ».(١١)

___________________

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في « ن » : « فأفلت ».

(٣). في الفقيه : «أصاب دابّة»بدل « فأصاب جارية ».

(٤). نفقت ، أي ماتت. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ( نفق ).

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « فأنقت » بدل « فنفقت قال » وهو سهو مطبعي ، والصحيح : « فأنفقت ».

(٦). فيالمرآة : « محمول على عدم التفريط ؛ فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لو أبق العبد اللقيط أو ضاع من غير تفريط لم يضمن ، ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بيّنة فالقول قول الملتقط مع يمينه ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فأصاب جارية قد سرقت »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ١٨٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١٦٠.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي المطبوع والوافي : « وكان ».

(٩). في الوسائل : « فإن ».

(١٠). فيالمرآة : « محمول على ما إذا ادّعى المالك عليه تلك الاُمور ».

(١١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن =

٧٨

١١٢٤٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(١)

١١٢٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ(٢) عُهْدَةٌ ».(٣)

تَمَّ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛

وَصَلَّى اللهُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الصَّيْدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.(٤)

___________________

= مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٠١ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ١٨٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١٦١.

(١).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٠.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٩٥ ، ح ١١٦٣ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٦ ، ح ١١٩٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وفي الأخيرة مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٧٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩١٦٤ ؛ وص ١٨٩ ، ح ٢٩٣٤٦.

(٢). فيالمرآة : « ليس في الإباق ، أي أباق العبد الآبق من عند الملتقط ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح ٨٩٧٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٧ ، ح ١٧١٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩١٦٢.

(٤). في النسخ من قوله : « تمّ كتاب العتق » إلى هنا ، عبارات مختلفة.

٧٩

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

به بأس، فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله(٢) .

[٥٢٧١] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٢] ٦ - قال: وسأله عن الصلاة(٣) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال: استقبل القبلة، ثمّ كبّر، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك.

[٥٢٧٣] ٧ - قال: وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب(٤) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله: حيث دارت بك.

[٥٢٧٤] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على

____________________

(١) كتب المصنف على( به) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٨.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٧، وأورده في التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥.

٦ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٨.

(٣) في التهذيب زيادة: المكتوبة( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٤.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٥.

٣٢١

الشطّ، وقال:يصلّي في السفينة، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.

[٥٢٧٥] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدلله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[٥٢٧٦] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له: أترغب عن صلاة نوح( عليه‌السلام ) ؟!

فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.

[٥٢٧٧] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٨] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.

[٥٢٧٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧، أورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٣ - الكافي ٣: ٤٤١ / ٢.

٣٢٢

عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٥٢٨٠] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥٢٨١] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال: يتحرّى، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.

[٥٢٨٢] ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين(٤) وماء، هل يصلح لهم

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤١ / ١.

(٢) قرب الأسناد: ١١.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٤.

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ٣.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٦٣ / ٢٥٦.

(٤) في المصدر: الى طين.

٣٢٣

أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.

[٥٢٨٣] ١٧ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف، فإن خفت أومأت، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً( عليه‌السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل( عليه‌السلام ) يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة( الله أكبر) (١) ، ثم قال: كلّ ذلك قبلة للمتنفّل( أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام(٣) وغير ذلك(٤) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه، إن شاء الله تعالى.

____________________

١٧ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨١.

(١) في المصدر: أكثر، وكذا في البحار ٨٤: ٧٠ / ٢٩ عنه. وفي تفسير البرهان ١: ١٤٦ / ٦ عن العياشي كما في المتن.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

والأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الخوف. والباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر.

٣٢٤

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن.

[٥٢٨٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة ايماء.

[٥٢٨٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزّ وجلّ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ) (١) .

[٥٢٨٦] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٣.

(١) القيامة ٧٥: ١٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٣٢٥

[٥٢٨٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض(١) راكباً؟ قال: لا، إلّا من ضرورة.

[٥٢٨٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : روى، جعلني الله فداك، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي(٢) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) :يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

[٥٢٨٩] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا(٣) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم.

[٥٢٩٠] ٧ - وعنه، عن أحمد،( عن الحسين) (٤) ، عن النضر، عن ابن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٤.

(١) في المصدر: الفروض.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٦٠٠.

(٢) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب.( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٦.

(٣) في المصدر زيادة: صلاة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٨.

(٤) كذا، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: أحمد بن الحسن.

٣٢٦

سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً.

قال النضر في حديثه: إلّا أن يكون مريضاً.

[٥٢٩١] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح،عن مصبح، عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على راحلته الفريضة في يوم مطير.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[٥٢٩٢] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

[٥٢٩٣] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أُصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا.

قال: وذكر أحمد شدّة وجعه، فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة، ينيخوني(٢) فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٥٢٩٤] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٩.

(١) الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٤٣ / ٨٦٦.

(٢) في الاستبصار: يقيموني( هامش المخطوط ).

١١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

٣٢٧

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد(١) شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً.

[٥٢٩٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال: لا بأس(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

____________________

(١) يلبد، التلبيد: كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج أنظر( لسان العرب ٣: ٣٨٦ ).

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ١٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٨.

(٣) في التهذيب: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في الرجل( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي: نعم لا بأس.( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩١.

(٦) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٨.

٣٢٨

[٥٢٩٦] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال له: إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا الضيق، أما لكم في رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي، مثله(١) .

[٥٢٩٧] ٣ - وبإسناده عن سعد بن سعد، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلّي وهي معه؟ قال: نعم.

[٥٢٩٨] ٤ - وبإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ فقال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت(٢) به الدابّة.

[٥٢٩٩] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

[٥٣٠٠] [٥٣٠١] ٦ و ٧ - وعنه، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٥.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في نسخة: أمت( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٦ و ٧ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨١.

٣٢٩

عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله، وزاد: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

[٥٣٠٢] ٨ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلا على الأرض، فأعلمني، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.

[٥٣٠٣] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً، وممدود الرجلين، وكيف أمكنك.

[٥٣٠٤] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار، قال: لا بأس.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٩.

٣٣٠

[٥٣٠٥] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح.

[٥٣٠٦] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب، فنعم، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ.

[٥٣٠٧] ١٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك.

قلت: جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٣٠٨] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر - إلى أن قال - وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماء، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٤.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٥.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

١٤ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) وفي نسخة: الحسين - هامش المخطوط - وكذلك في الكافي.

٣٣١

[٥٣٠٩] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يومىء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، الحديث.

[٥٣١٠] ١٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال: يكشف موضع السجود.

[٥٣١١] ١٧ - وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء.

[٥٣١٢] ١٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) إنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.

[٥٣١٣] ١٩ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قال: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٩، أخرجه عن الكافي، والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

١٧ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.

١٨ - مجمع البيان ١: ٢٢٨.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩ - النهاية: ٦٤.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٣٣٢

[٥٣١٤] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً.

[٥٣١٥] ٢١ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك.

قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير.

[٥٣١٦] ٢٢ - علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري، عن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به.

[٥٣١٧] ٢٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكّة، وجعل الكعبة خلف ظهره.

[٥٣١٨] ٢٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي

____________________

٢٠ - قرب الاسناد: ١٠.

٢١ - قرب الاسناد: ٥٤.

٢٢ - كشف الغمّة ٢: ١٣٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨٠.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤ - أمالي الطوسي: ٢: ١٣.

٣٣٣

الحسين بن بشران، عن الصفّار، عن محمّد بن صالح الأنماطي، عن أبي صالح الفرّاء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، في أحاديث السفر وغيرها.

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام.

[٥٣١٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.

[٥٣٢٠] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٧ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب والباب ١٠ من أبواب مكان المصلي والباب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧.

٣٣٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت(١) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.

[٥٣٢١] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - قلت: يصلّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٣] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٥٣٢٤] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟

____________________

(١) علق المصنف على هذه الكلمة: في موضع من التهذيب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٨.

٤ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٨.

(٢) الكافي ٣: ٤٤١ / ٩.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٢.

٦ - المعتبر: ١٤٧.

٣٣٥

قال: نعم.

قال: أحمد بن محمّد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.

[٥٣٢٥] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومىء أيماء، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف(١) .

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران.

[٥٣٢٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تصلّ المكتوبة في الكعبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٣٢٧] ٢ - قال الكليني: وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك.

قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة(٣) .

____________________

٧ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨.

(٣) الذكرى: ١٥١.

٣٣٦

[٥٣٢٨] ٣ – محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ المكتوبة في(١) الكعبة فإنّ النبّي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد.

وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، مثله(٢) .

[٥٣٢٩] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

[٥٣٣٠] ٥ - وباسناده عن الطاطري، عن ابن جبلة(٣) ، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

أقول: لفظة( لا) هنا غير موجوده في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ، وهي موجودة في بعض النسخ (٤) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز، وما تقدّم على الكراهة.

[٥٣٣١] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة: جوف( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٧.

(٣) في المصدر: أبي جميلة.

(٤) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة.

٦ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٥.

٣٣٧

يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفاصلّي فيها؟ قال: صلّ.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ(١) .

[٥٣٣٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى(٢) على قفاه وصلّى ايماءً، وذكر قول الله عزّ وجلّ:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) .

أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام(٤) .

[٥٣٣٣] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين.

[٥٣٣٤] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٥) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٣.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: قال استلقى.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٨٢ - ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب.

٨ - قرب الاسناد: ١٣.

٩ - المقنعة: ٧٠.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٣٨

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها.

[٥٣٣٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.

[٥٣٣٦] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن( خالد بن أبي إسماعيل) (١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٣٣٧] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإطلاق(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٩.

(١) ورد في المخطوط: خالد أبي اسماعيل وفي نسخة ابن أبي اسماعيل وورد في هامش المخطوط:( وفي نسخة من التهذيب: خاله )، بدل خالد وفي التهذيب المطبوع والحجري: خالد. وفي الكافي: خالد [ عن ] أبي اسماعيل.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٠ / ٦٩٠.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي.

٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة.

[٥٣٣٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الصلاة على ظهر الكعبة.

[٥٣٣٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد(١) .

أقول: ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه(٢) ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين(٣) ،لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ(٤) إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢١.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٦.

(٢) الخلاف: ١ / ٤٤١.

(٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦، والمحقق في الشرائع ١: ٦٥، والشهيد في الذكرى: ١٦١، ومفتاح الكرامة ٢: ٨٢.

(٤) مر في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811