الكافي الجزء ١٢

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292406 / تحميل: 6620
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

الدُّبَّاءِ ، وَقَالَ : « قَالَ(١) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».(٢)

١٢٣٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ، فَكُلُّ(٣) مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

فَقُلْتُ(٤) لَهُ(٥) : فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ(٦) فِيهَا(٧) مِنْهُ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ(١٠) وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ».

قُلْتُ : وَمَا ذَاكُ(١١) ؟

قَالَ : « الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ(١٢) ، وَالـمُزَفَّتُ الدِّنَانُ(١٣) ، وَالْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ(١٤) ، وَالنَّقِيرُ‌

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال : وقال ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٩ و ١٢٢٩١ - ١٢٢٩٣ و ١٢٢٩٥ و ١٢٢٩٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٠٢٦٠ ؛والوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣٢١١٧.

(٣). في « بن » والخصال والتهذيب والمعاني : « وكلّ ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : « قلت ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : - « له ».

(٦). في « بف » : « نضع » وفي الوافيوالخصال : « تصنع ».

(٧). في « ط » ، « يصيبها » بدل « يصنع فيها ».

(٨). في «بن»والتهذيب والخصالوالمعاني : - « منه ».

(٩). في « م ، جد » والتهذيب والخصال والمعاني : « قال ».

(١٠). في « بح » : « والمزقت ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : « ذلك ».

(١٢). « القرع » : الحجفة والجراب ، وقال المعرّي : « القرع : الذي يؤكل فيه ». وهو بالفارسيّة : « انبان ». راجع :لسان‌العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٤ ( قرع ).

(١٣). في « جت » : « والدنان ».والتهذيب : « الزرق ». و « الدنان » : جمع الدَّنّ ، وهو كهيئة الحُبّ إلّا أنّه أطول مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قونس البيضة ، أو هو أصغر من الحبّ ، له عسعس فلايقعد إلّا أن يحفر له. وهو بالفارسيّة : « خم بزرگ ». راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دنن ).

(١٤). في التهذيب : « والحنتم الجرار الزرق ». وفي الخصال : « الأرزن ». وفي المعاني : « الأردن ويقال : إنّها =

٧٤١

خَشَبٌ ، كَانَتِ(١) الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتّى يَصِيرَ(٢) لَهَا أَجْوَافٌ(٣) يَنْبِذُونَ(٤) فِيهَا(٥) ».(٦)

٢٦ - بَابُ الْعَصِيرِ‌

١٢٣٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(٧) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتّى يَغْلِيَ(٩) ».(١٠)

___________________

= الجرار الخضر » بدل « خضر ».

(١). في « م ، بن ، جد » : « كان ». وفي « م ، بن ، جد » : + « أهل ». وفي الوسائلوالتهذيب والخصال والمعاني : « كان أهل » بدل « كانت ». (٢). في « جت » : « تصير ».

(٣). في « بح » : « جواف ».

(٤). في « ط » : « ينتبذون ».

(٥). في الخصال : + « وقيل : إنّ الختم الجرار الخضر ». وفيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨١ : « فيالتهذيب الجرار الزرق بدل جرار خضر ، ولعلّ المراد بها على التقديرين ما يكون مدهوناً أو غير صقيل أو عجن طينه بالدم والشعر لئلّا يخالف الخبر المتقدّم. والمراد بالنهي عن هذه الظروف النهي عن الانتباذ فيها كما بيّنّاه ، ويدلّ عليه صريحاً قولهعليه‌السلام : ونبيذ الدبّاء في الخبر السابق ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ٤٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالخصال ، ص ٢٥١ ، باب الأربعة ، ح ١١٩ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٢٤ ، ح ١ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في أوّله. راجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٩٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٠٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٢٧٥. (٧). في « ط ، ق ، بن » والوسائل : - «بن محمّد».

(٨). في « بن » وحاشية « بخ » : - « بن عثمان ».

(٩). قال الشهيد الثاني ما خلاصته : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها. وأكثر المتأخّرين على نجاسته ، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قلّ ، بأن يذهب شي‌ء من مائه ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد. وأغرب الشهيد فيالذكرى فجعل الاشتداد - الذي هو سبب النجاسة - مسبّباً عن مجرّد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين. وفصّل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وبتحريمه خاصّة إن غلى بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور. وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.المسالك ، ج ١٢ ، ص ٧٤ - ٧٥.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠١ ؛الوسائل ، =

٧٤٢

١٢٣٣١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ.(١)

١٢٣٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ؟

فَقَالَ(٢) : « اشْرَبْهُ(٣) مَا لَمْ يَغْلِ ، فَإِذَا غَلى فَلَا تَشْرَبْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيُّ(٤) شَيْ‌ءٍ(٥) الْغَلَيَانُ؟

قَالَ(٦) : « الْقَلْبُ ».(٧)

١٢٣٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ(٨) ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا نَشَّ(٩) الْعَصِيرُ ، أَوْ غَلى ، حَرُمَ ».(١٠)

___________________

= ج ٢٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣١٩٠٢ ؛ وص ٢٨٧ ، ح ٢١٩٢٤.

(١).الجعفريّات ، ص ٥٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ليس على الخمر صدقة ، ولا بأس بشرب العصير إذا كان حلواً ويحلّ شربه »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٩٢٥. (٢). في«م،بن،جد»والوسائلوالتهذيب : « قال ».

(٣). في « بن » : « اشرب ». وفي حاشية « جت » : « نشرب ». وفي الوسائلوالتهذيب : « تشرب ».

(٤). في حاشية « بف » والوافي : « وأيّ ».

(٥). في«ط»:+« هو ». وفي « ق » : + « هو قال ».

(٦). في « ط » : + « هو ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٤ ، بسنده عن أبي يحيى الواسطيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٣؛الوسائل ،ج ٢٥،ص ٢٨٧،ح٣١٩٢٦. (٨).في«م،بح،بن،جد»والوسائل:«جهم»بدل « الجهم».

(٩). النشّ : هو صوت الماء وغيره إذا غلى. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشش ).

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضّالالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢٠٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٩٢٧.

٧٤٣

٢٧ - بَابُ الْعَصِيرِ الَّذِي قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ‌

١٢٣٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ ، فَهُوَ حَرَامٌ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَيَبْقى ثُلُثُهُ ».(١)

١٢٣٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْهَيْثَمِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ(٣) ، فَيَشْرَبُهُ(٤) صَاحِبُهُ؟

قَالَ(٥) : « إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ(٦) وَغَلى ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَيَبْقى ثُلُثُهُ ».(٧)

٢٨ - بَابُ الطِّلَاءِ (٨)

١٢٣٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

___________________

(١).الكافي ، كتاب الأشربة ،باب الطلاء ، ح ١٢٣٣٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٠ ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، ح ١٢٣٣٦ و ١٢٣٤٥ ؛ وباب في الأشربة أيضاً ، ح ١٢٣٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٢ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣١٩١٣.

(٢). في «بف»:«سألت». وفي «ط»: «سُئل».

(٣). في « بح » : « ساعة ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار : « أيشربه ». وفي « ط » : « ثمّ يشربه ».

(٥). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٦). في « ط » : « حالته ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩١٩ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥١٤.

(٨). قال ابن الأثير : « الطِلاء - بالكسر والمدّ - : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهو الربّ. وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل ، ومنه الحديث : سيشرب ناس من اُمّتي الخمر يسمّونها بغير اسمها ، يريد أنّهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمّونه طلاء ؛ تحرّجاً من أن يسمّوه خمراً ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ( طلا ).

٧٤٤

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ وَقَدْ(١) سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ؟

فَقَالَ : « إِنْ طُبِخَ حَتّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَيَبْقى وَاحِدٌ ، فَهُوَ حَلَالٌ ؛ وَمَا كَانَ دُونَ ذلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ ».(٢)

١٢٣٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقى ثُلُثُهُ(٤) ، فَهُوَ حَلَالٌ ».(٥)

١٢٣٣٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٦) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ(٧) عَلَى الثُّلُثِ ، فَهُوَ حَرَامٌ ».(٨)

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » : - « قد ». وفي الوسائل : « و » بدل « يقول وقد ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩١٨.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ذكر ».

(٤). في الوافي : « ثلث ».

(٥).الكافي ، كتاب الأشربة ، باب العصير الذي قد مسّته النار ، ح ١٢٣٣٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ و ١٢١ ، ح ٥١٨ و ٥٢٢ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣١٩٠٣ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٣١٩٢٩.

(٦). كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الظاهر سقوط « عن صفوان بن يحيى » من السند ؛ فقد توسّط صفوان بن يحيى‌في جميع أسناد الكتاب - التي يروي فيها محمّد بن عبد الجبّار عن منصور بن حازم - بين ابن عبد الجبّار وبين ابن حازم.

(٧). في « ط » : « الطبخ ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩٢٠.

٧٤٥

١٢٣٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ(١) يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ(٢) مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا.

فَقَالَعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ مِمَّنْ(٣) يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ ، فَلَا تَشْرَبْهُ(٤) ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَايَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ ، فَاقْبَلْهُ(٥) » أَوْ قَالَ(٦) : « اشْرَبْهُ(٧) ».(٨)

١٢٣٤٠ / ٥. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٩) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ ، فَاشْرَبْهُ(١٠) ».(١١)

١٢٣٤١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبُخْتُجِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(١٢) كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَقَالَ صَاحِبُهُ : قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ الثُّلُثُ(١٣) ،

___________________

(١). في « ط » : - « الرجل ».

(٢). في « ط » : « الرضيخ ». وقال ابن الأثير : « البختج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة : « مى پخته » أي عصير مطبوخ ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بختج ). (٣). في « ط ، ق ، بف » : « من ».

(٤). في « ق ، بح » : « فلا يشربه ».

(٥). في حاشية « جت » : « فاشربه ».

(٦). في الوسائلوالتهذيب : - « شربه فاقبله أو قال ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فاشربه » بدل « شربه فاقبله أو قال : اشربه ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣١٩٣٧.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٠). فيالوافي : « كأنّ خضاب الإناء إنّما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٤ ، ح ٢٠٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣١٩٣٨.

(١٢). في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب : « إذا ».

(١٣). في « ن »والتهذيب : « ثلثه ».

٧٤٦

فَاشْرَبْهُ(١) ».(٢)

١٢٣٤٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٣) مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ(٤) ، يَأْتِينِي(٥) بِالْبُخْتُجِ ، وَيَقُولُ : قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَأَنَا أَعْلَمُ(٦) أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ(٧) ، أَفَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا تَشْرَبْهُ ».

قُلْتُ(٩) : فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَانَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ ، وَلَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا(١٠) أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ(١١) قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ(١٢) ، نَشْرَبُ(١٣) مِنْهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٤)

___________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٥ ، ح ٢٠٢١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣١٩٣٩.

(٣). في « ق ، بف » : + « يأتي ».

(٤). في البحار : - « بالحقّ ».

(٥). في « ط » : « يأتي ».

(٦). في « بن ، جد » والوسائل : « أعرف ».

(٧). في « ق » : « للنصف ».

(٨). في التهذيب : + « خمر ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالبحار والتهذيب . وفي المطبوع : « فقلت ».

(١٠). في « ط » : - « يخبرنا ».

(١١). في « بف » : - « على الثلث ».

(١٢). في « بف » : « ثلث ».

(١٣). في « بح ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « يشرب ». وفي البحار : « أشرب ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٥ ، ح ٢٠٢١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣١٩٤٠ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٢.

٧٤٧

١٢٣٤٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ(١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ(٢) ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ(٣) وَلَوْ(٤) كَانَ يَصِفُ(٥) مَا تَصِفُونَ(٦) ».(٧)

١٢٣٤٤ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ(١٠) ».(١١)

___________________

(١). في البحاروالتهذيب : « زكريّا ». ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد - أو عنوان متّحد معه - في موضع. وأمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، وتكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [ الأزدي ] في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٤. (٢). في « ط » : - « المخمور ».

(٣). في « ط » : - « من الأشربة ».

(٤). في الوسائل : « وإن ».

(٥). في « ط » : « تعرف ».

(٦). أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقداً ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة. اُنظر :الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣١٩٤١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٢.

(٨). في التهذيب : « منصور بن حازم » ، ولم يرد « بن حازم » في بعض مخطوطات التهذيب.

(٩). في التهذيب : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤ : « إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اُوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً. وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اُوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاُوقيّة بالمعنى الأوّل ،وفيه بعدُ إشكالٌ ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩٢١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥١٩.

٧٤٨

١٢٣٤٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذلِكَ(٢) الْمَاءُ ، فَيُطْبَخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ(٣) وَيَبْقَى الثُّلُثُ(٤) ، ثُمَّ(٥) يُرْفَعَ(٦) وَيُشْرَبَ(٧) مِنْهُ(٨) السَّنَةَ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « لَا بَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

___________________

(١). هكذا في « ط ، ق ، بح ، جت » وحاشية « بف »والتهذيب . وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أخيه موسى أبي الحسن ». وفي المطبوع : « أخيه أبي الحسن موسى ». وفي البحار : « موسىعليه‌السلام » بدل « أبي الحسن موسىعليه‌السلام ». (٢). في « بن » والوسائل : - « ذلك ».

(٣). في « ط » : « يخرج طعمه ويذهب الثلثان » بدل « يذهب ثلثاه ».

(٤). في «م ،بن ،جد » والبحار والوسائل : « ثلثه ».

(٥). في « بف » : - « ثمّ ».

(٦). في الوافي عن بعض النسخوالتهذيب : « يوضع ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « فيشرب ».

(٨). في « ط » : - « منه ».

(٩). في هامشالوافي : « قال بعض المحقّقين : قوله : ويشرب منه السنة ، يدلّ على اشتراك حكم الزبيب والعنب في الطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ، ثمّ إنّ وجه السؤال في هذا الخبر أنّ الراوي كان يشكّ في حلّ المطبوخ ولو بعد ذهاب الثلثين أيضاً كما في الخبر التالي عن عقبة بن خالد ؛ وذلك لأنّهما كانا يزعمان أنّ الماء الزائد المنضمّ إلى العصير من الخارج لا يؤثّر في تقدير الثلثين ، والمعتبر ذهاب ثلثي الماء الذي يكون في حبّة العنبة.

ويشكل الأمر في الدبس المعمول في بلادنا من الزبيب ولا يثلّث ، والإشكال من صدق اسم الدبس عليه ، وظهور الحلاوة فيه ، ومن جهة غليان الزبيب وعدم ذهاب الثلثين - إلى أن قال - : وحاصل الكلام هنا حلّ عصارة الزبيب إذا غلى بالنار أو بنفسه قبل أن يذهب ثلثاه ولكنّه في معرض الفساد والتخمّر ، وإذا ذهب ثلثاه أمن من ذلك فما دلّ على الأمر بإذهاب ثلثي عصير الزبيب وهي كثيرة لا تدلّ على حرمته ونجاسته ، بل على كونه في معرض أن يصير نجساً بالتخمّر ، فما علم أنّه لم يتخمّر كالدبس الثخين الحلو لم يكن به بأس بشربه ، ويدلّ على ذلك قرائن كثيرة في الروايات ». (١٠). في « ط ، ق ، ن » والتهذيب وقرب الإسناد : « قال ».

(١١). في البحار وقرب الإسناد : - « به ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣١٩٤٥.

٧٤٩

١٢٣٤٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ(١) فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلاً(٢) مَاءً ، وَطَبَخَهَا(٣) حَتّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلاً ، وَبَقِيَ(٤) عَشَرَةُ أَرْطالٍ ، أَيَصْلُحُ شُرْبُ ذلِكَ(٥) ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « مَا طُبِخَ عَلى ثُلُثِهِ(٦) ، فَهُوَ حَلَالٌ ».(٧)

٢٩ - بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ (٨) فِي الطَّعَامِ‌

١٢٣٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ(٩) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ(١٠) نَبِيذٍ مُسْكِرٍ(١١) قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا(١٢)

___________________

(١). في « م ، بن » والوسائلوالتهذيب : - « قال ».

(٢). في الوافيوالتهذيب : + « من ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والبحار والتهذيب : « ثمّ طبخها ». وفي « ط » « فطبخها ». وفي « بن » والوسائل : « ثمّ طبخهما ». (٤). في التهذيب : + « منه ».

(٥). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار والتهذيب : « تلك العشرة » بدل « ذلك ». وفي « ط » : « أيصحّ أشربه أعني تلك العشرة » بدل « أيصلح شرب ذلك ».

(٦). في « بح ، بف » والوافي عن بعض النسخ والوسائلوالتهذيب : « الثلث ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٧ ، ح ٢٠٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣١٩٤٤ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٥.

(٨). في « م ، بن » : - « منه ».

(٩). هكذا في « ط ، م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ق ، ن ، بف ، جت ، جد »والتهذيب والمطبوع : « الحسن بن المبارك ». والمذكور فيرجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٢٩ ؛والفهرست للطوسي ، ص ١٤٢ ، الرقم ٢٠٩ هو الحسين بن المبارك.

(١٠). في الاستبصار : - « خمر أو ».

(١١). في « بف ، جد » : « أو مسكر ».

(١٢). في « ط » والتهذيب والاستبصار : « فيه ».

٧٥٠

لَحْمٌ كَثِيرٌ(١) ، وَمَرَقٌ كَثِيرٌ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) عليه‌السلام : « يُهَرَاقُ(٤) الْمَرَقُ ، أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ(٥) الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ ، وَاللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ(٦) وَكُلْهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا(٧) الدَّمُ؟

فَقَالَ(٨) : « الدَّمُ تَأْكُلُهُ(٩) النَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قُلْتُ : فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ ، أَوْ دَمٌ؟

قَالَ(١٠) : فَقَالَ : « فَسَدَ ».

قُلْتُ : أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى ، وَأُبَيِّنُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ »(١١) .

قُلْتُ : وَالْفُقَّاعُ هُوَ(١٢) بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي(١٣) شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ(١٤) : « أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ(١٥) إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي(١٦) ».(١٧)

___________________

(١). في الاسبتصار : - « كثير ».

(٢). في « ط ، بن » والوسائل ج ٢٥ : - « كثير ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « مرق ولحم كثير » بدل « لحم كثير ومرق كثير ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل ج ٢٥ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). في الوسائل ، ج ٢٥ : « يهرق ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل ، ج ٢٥ والتهذيب والاستبصار : « أهل ».

(٦). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « اغسله ».

(٧). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « فيه ».

(٨). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٩). في « ط » : « يأكله ».

(١٠). في « بف » والوافي : - « قال ».

(١١). في التهذيب ، ج ٩ : - « واُبيّن؟ قال : بيّن لهم ، فإنّهم يستحلّون شربه » بدل « واُبيّن لهم ، فإنّهم بستحلّون شربه؟ قال : نعم ». (١٢). في « ط ، ن ، بف ، جت » : - « هو ».

(١٣). في « م » : - « في ».

(١٤). في « ط » : « فقال ».

(١٥). في « ط » : « أكل ».

(١٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ : « يدلّ على أحكام :

٧٥١

٣٠ - بَابُ الْفُقَّاعِ‌

١٢٣٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

___________________

= الأوّل : أنّه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني أنّه يجوز إطعامه لأهل الذمّة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر ؛ للمعاونة على الإثم.

الثالث : أنّه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه.

الرابع : أنّه يحلّ أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شي‌ء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له.

الخامس : أنّ الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب

وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه.

وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرّق بين المسكر والدم ، وعلّل بأنّ الدم يأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته

أقول : يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أنّ الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أنّ الخبث مطلقاً حرام ، كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي.

السادس : أنّه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ؛ إمّا لنجاستها أو لحرمتها ، ولا يطهر ولا يحلّ بالطبخ كما هو المشهور ، وربّما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض الروايات ، وقد مرّ القول فيه.

السابع : أنّ الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالاً. فما يقال من أنّ المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعيّة اُخرى ، كلام سخيف ؛ إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلّا يلزم طهارة الماء النجس إذا اُخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد.

الثامن : جواز بيع النجس والحرام من مستحلّيهما من الكفّار. واختلف فيه الأصحاب ، وربّما يقال : إنّه ليس ببيع ، بل هو استنقاذ لمال الكافر. والمسألة قويّة الإشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة.

التاسع : قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقّاع ، دون أن يكون محرّماً أو نجساً ، لكنّها محمولة على غيرها ممّا سبق ؛ لأنّ الكراهة بعض أسماء الحرام ».

(١٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « تأكله النار إن شاء الله ».التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٢٠ ، بسنده عن الحسن بن مباركالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٤١٤٦ ؛ وج ٢٠ ، ص ٦٨٥ ، ح ٢٠٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ذيل ح ٤٢٠٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ٣٢١١٩.

٧٥٢

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَشْرَبْهُ(١) يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي(٢) أَوِ الْحُكْمُ(٣) ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ(٤) ».(٥)

١٢٣٤٩ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ(٧) ».(٨)

١٢٣٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهُ(٩) ؛ فَإِنَّهُ مِنَ(١٠) الْخَمْرِ ».(١١)

___________________

(١). في « م » : « لا تشربه ».

(٢). في « ط » : « الأمر إلي ».

(٣). في « بح ، جت » : « والحكم ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي. ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور. ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار لهعليه‌السلام يصير ضرورياً. قال المحقّق : من باع الخمر مستحلّاً يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٢٣٩٠ ؛ ج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٣٢١٣٧.

(٦). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامن ‌من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد.

(٧). فيالمرآة : « نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩١.

(٩). في « بح » : « فلا تقربه ».

(١٠). في « ط » : - « من ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن =

٧٥٣

١٢٣٥١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « هِيَ(٢) الْخَمْرُ(٣) بِعَيْنِهَا ».(٤)

١٢٣٥٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَكَتَبَ يَنْهَانِي عَنْهُ.(٦)

١٢٣٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ زَاذَانَ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٨) : « لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هذِهِ الْخَمْرَةَ(٩) » يَعْنِي الْفُقَّاعَ.(١٠)

١٢٣٥٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ(١١) ، عَنْ‌

___________________

= محمّد بن سنان.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٧ ، بسنده عن ابن سنان. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٦الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٦.

(١). في « ط ، بح ، بن » : - « بن عيسى ». وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « هو ».

(٣). في « بح » والتهذيب والاستبصار : « الخمرة ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٧.

(٥). في « ط » : + « الرضا ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ٣٢١٣٠.

(٧). في « بف » والوسائل : « زادان ».

(٨). في «ق ،بح ،بف ،جت» والوسائل : - « قال ».

(٩). في « ق ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوسائل : « الخميرة ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٩.

(١١). في « ط ، ق ، بف » : « عن بعض أصحابنا ذكره ». وتقدّم الخبر فيالكافي ، ح ٥٤٠١ ، عن محمّد بن يحيى عن =

٧٥٤

أَبِي جَمِيلَةَ(١) الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، فَبَيْنَا(٢) أَنَا(٣) أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ إِذْ فَتَحَ(٤) صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ(٥) ، فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ ، فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ(٦) لِذلِكَ(٧) حَتّى زَالَتِ الشَّمْسُ(٨) ، فَقُلْتُ لَهُ(٩) : أَلَا تُصَلِّي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(١٠) ؟

فَقَالَ(١١) : لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَغْسِلَ(١٢) هذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي.

قَالَ(١٣) : فَقُلْتُ لَهُ(١٤) : هذَا رَأْيُكَ(١٥) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ تَرْوِيهِ(١٦) ؟

فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ ؛ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَإِذَا(١٧) أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ ».(١٨)

___________________

= بعض أصحابنا عن أبي جميل البصري.

(١). في « ق ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والكافي ، ح ٥٤٠١ : « أبي جميل ».

(٢). في « ط » : « فبينما ». وفي « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : - « فبينا ».

(٣). في « م ، بن » والكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : « وأنا ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : « ففتح » بدل « إذ فتح ».

(٥). في الكافي ، ح ٥٤٠١والتهذيب ، ج ١ : + « فقفز ».

(٦). في « ط » : « فاغتمّ » بدل « فرأيته قد اغتمّ ».

(٧). في الكافي ، ح ٥٤٠١ : « بذلك ».

(٨). في « بح » : - « الشمس ».

(٩). في « ط ، ق ، بف » : + « جعلت فداك ».

(١٠). في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب ، ج ١ : « يا أبا محمّد ألا تصلّي؟ قال » بدل « ألا تصلّي يا أبا محمّد؟ ».

(١١). في التهذيب ، ج ١ : + « لي ».

(١٢). في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : « وأغسل ».

(١٣). في الكافي ، ح ٥٤٠١والتهذيب ، ج ١ : - « قال ».

(١٤). في « بح » : - « له ».

(١٥). في الكافي ، ح ٥٤٠١والتهذيب ، ج ١ : « هذا رأي رأيته ».

(١٦). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٥والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « وإذا ». وفي « ن » : « فإن ».

(١٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، ح ٥٤٠١.التهذيب ، =

٧٥٥

١٢٣٥٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ(١) وَابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً(٢) قَالَا :

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ، وَ(٣) هُوَ(٤) خَمْرٌ مَجْهُولٌ(٥) ، وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ ».(٦)

١٢٣٥٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ - يَعْنِي الرِّضَاعليه‌السلام - أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟

قَالَ(٧) : فَكَتَبَ : « حَرَامٌ ، وَهُوَ خَمْرٌ ، وَمَنْ شَرِبَهُ كَانَ(٨) بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ(٩) عليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ ».

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ(١٠) عليه‌السلام : « حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ » وَقَالَعليه‌السلام : « هِيَ خُمَيْرَةٌ(١١)

___________________

= ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٢٨ ، بسنده عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٣ ، بسندهما عن أبي جميل البصريالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠١ ؛وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٨ ، من قوله : « أخبرني هشام بن الحكم».

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « جهم » بدل « الجهم ».

(٢). في التهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « جميعاً ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : - « حرام و ».

(٤). في « بن » : « هو » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ١٠ : - « هو ».

(٥). في « ط »والتهذيب ج ١٠ : - « مجهول ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عمرو بن سعيدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦١ ، ح ٢٠٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ٣٢١٣١.(٧). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٨). في « بف » : « فكان ».

(٩). في « ط » والوسائل والتهذيب : - « الأخير ». وفي التهذيب : « الأوّل ».

(١٠). في « ط ، ق » : - « الأخير ».

(١١). في «ط ،ن ،بف ،جت »والوسائل : « خمرة ».

٧٥٦

اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ ».(١)

١٢٣٥٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ(٢) : « خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ ، أَمَا إِنَّهُ(٣) يَا سُلَيْمَانُ(٤) لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَالدَّارُ لِي ، لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ ، وَلَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ».(٥)

١٢٣٥٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً.

* أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ.(٧)

١٢٣٥٩ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦١ ، ح ٢٠٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٢١٣٦.

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « هو ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٧والتهذيب : - « إنّه ». وفي الاستبصار : « أنا ».

(٤). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : - « يا سليمان ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن حفص ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٠٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٢٣٩٠ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٣٢١٣٧.

(٦). السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٠٢٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ٣٢١٣٢.

٧٥٧

أَبِي يَحْيى(١) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ ، وَأَصِفُهُ(٢) لَهُ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ ».

فَأَعَدْتُ(٣) عَلَيْهِ كُلَّ ذلِكَ أَصِفُهُ(٤) لَهُ ، كَيْفَ يُعْمَلُ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ ، وَلَا تُرَاجِعْنِي فِيهِ ».(٦)

١٢٣٦٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ لِي : « هُوَ خَمْرٌ ».(٧)

١٢٣٦١ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ ، وَالْفُقَّاعُ حَرَامٌ ».(٩)

___________________

(١). في « ط ، بف » : « زكريّا بن يحيى ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٢). في « جد » : « وأصف ».

(٣). في « ن ، بح ، بف » : « وأعدت ».

(٤). في « ق ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « أصف ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يصنع ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٠٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٥.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسنالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٠٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٤.

(٨). في « بن » والوسائل : « محمّد بن عبد الله ». ولم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية محمّد بن موسى هذا - وهومحمّد بن موسى بن عيسى الهمداني - عن محمّد بن عبد الله. وقد وردت فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ١١٩٥ ، رواية محمّد بن موسى الهمداني عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٦ و ١٢٢٨٨ ؛ وباب النبيذ ، =

٧٥٨

١٢٣٦٢ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟

قَالَ(١) : فَكَتَبَ(٢) يَقُولُ(٣) : « هُوَ الْخَمْرُ ، وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ ».(٤)

٣١ - بَابُ صِفَةِ الشَّرَابِ (٥) الْحَلَالِ‌

١٢٣٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ(٦) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ ، قَالَ:

وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِاللهِعليه‌السلام (٨) الْمَطْبُوخَ كَيْفَ(٩) يُطْبَخُ حَتّى يَصِيرَ حَلَالاً ، فَقَالَ لِي(١٠) عليه‌السلام : « خُذْ(١١) رُبُعاً(١٢) مِنْ زَبِيبٍ وَنَقِّهِ(١٣) ، وَصُبَّ(١٤) عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلاً مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ أَنْقِعْهُ(١٥)

___________________

= ح ١٢٣٢٦ ؛ وباب الظروف ، ح ١٢٣٢٧ ؛ورجال الكشّي ، ص ٢٠١ ، ح ٣٥٤الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٠٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٣.

(١). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « بن » والوسائل والتهذيب : - « فكتب ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : - « يقول ». وفي الوافي : « نقول ».

(٤).التهذيب ، ج ٩، ص ١٢٤، ح ٥٣٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٠٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٢. (٥). في « بف » : « الشرب ». وفي « ط » : « المطبوخ ».

(٦). مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن عليّ بن الحسن هل هو محمّد بن يحيى مباشرة ، أو بواسطة رجل.

(٧). في « بن » والوسائل : - « بن فضّال ».

(٨). في « ط » : + « كيف ».

(٩). في « ط » : « وكيف ».

(١٠). في « ط ، ق ، بح ، بف » والوافي : - « لي ».

(١١). في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « تأخذ ».

(١٢). فيالمرآة : « ربعاً ، أي ربع رطل ».

(١٣). هكذا في « ط ، ق ، ن ، بف » وحاشية « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وتنقّيه ».

(١٤). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالبحار : « ثمّ تصبّ ». وفي حاشية « بف » والوافي : « وتصبّ ».

(١٥). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « تنقعه ».

٧٥٩

لَيْلَةً(١) ، فَإِذَا كَانَ(٢) أَيَّامُ(٣) الصَّيْفِ وَخَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ(٤) ، جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ مَسْجُورٍ(٥) قَلِيلاً حَتّى لَايَنِشَّ ، ثُمَّ تَنْزِعُ(٦) الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ(٧) ، حَتّى(٨) إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ(٩) عَلَيْهِ مِنَ(١٠) الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ، ثُمَّ تُغْلِيهِ(١١) حَتّى تَذْهَبَ(١٢) حَلَاوَتُهُ ، ثُمَّ تَنْزِعُ(١٣) مَاءَهُ الْآخَرَ ، فَتَصُبُّ(١٤) عَلَى(١٥) الْمَاءِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَكِيلُهُ(١٦) كُلَّهُ ، فَتَنْظُرُ(١٧) كَمِ الْمَاءُ ، ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ(١٨) ، فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ(١٩) أَنْ تَطْبُخَهُ(٢٠) فِيهِ(٢١) ، وَتَصُبُّ بِقَدْرِ(٢٢) مَا يَغْمُرُهُ(٢٣) مَاءً(٢٤) ، وَتُقَدِّرُهُ بِعُودٍ(٢٥) ، وَتَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً ، فَتَحُدُّهَا(٢٦) عَلى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ ، ثُمَّ تُغْلِي‌

___________________

(١). في « م ، جد » : « ليلاً ». وفي « ط » : « ليلته ».

(٢). في « ط » : + « في ».

(٣). في « بح » : - « أيّام ».

(٤). النشيش : صوت غليان الماء وغيره من المائعات. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٦٠٦ ( نشش ).

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « سخن ». وفي البحار : « مسخون ». وسجرت التنّور أسجره سجراً : إذا أحميته.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٧ ( سجر ).

(٦). في « بح ، بف » : « ينزع ». وفي « جت » بالتاء والياء.

(٧). في « ط » : « فضله ».

(٨). في « بن » والوسائل : - « حتّى ».

(٩). في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ثمّ تصبّ ». وفي « جت » : « صبت ».

(١٠). في « م » : - « من ».

(١١). في الوسائل : « تقلبه ».

(١٢). في الوافي : « يذهب ».

(١٣). في «بح»:«ينزع». وفي «جت» بالتاء والياء معاً.

(١٤). في « ط ، ق ، م ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالبحار : « فتصبّه ».

(١٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالبحار . وفي المطبوع : « عليه ».

(١٦). في « ن » : « تكيل ».

(١٧). في « ن » : « وتنظر ».

(١٨). في « بح » : « ثلثيه ».

(١٩). في « م » : « تريده ».

(٢٠). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أن تغليه ».

(٢١). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : - « فيه ».

(٢٢). في « ط » : « بقدره ».

(٢٣). في « بف » : « تغمره ».

(٢٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : - « وتصبّ بقدر ما يغمره ماءً ».

(٢٥). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : - « بعود ».

(٢٦). في « ط » : - « فتحدّها ».

٧٦٠

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811