الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234397 / تحميل: 6477
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ(١) فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ(٢)

فَقَالَ : « كَانَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام إِذَا قَضى مَنَاسِكَهُ(٣) عَدَلَ إِلى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا : سَايَةُ ، فَحَلَقَ(٤) ».(٥)

١٢٦٨٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ(٦) حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ.

فَقَالَ : « عُمْرَةٌ لَنَا ، وَمُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا(٧) ».(٨)

١٢٦٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « م ، جد » : « الشعر ».

(٢). المثلة : اسم من مثلتُ بالحيوان ، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. ومثلت بالقتيل ، إذا جدعت أنفه أو اُذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والمراد : أنّه قبيح كالعقوبة والنكال ، أو لايكون إلّافي العقوبة ، كما في حلق رأس الزاني ، فقالعليه‌السلام : « لو كان مثله لما فعله أبو الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ». راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ( مثل ) ؛ روضةالمتّقين ، ج ٥ ، ص ٢١٩. (٣). فيالفقيه : « نسكه ».

(٤). فيالوافي : « اُريد بأبي الحسن الأوّل الثاني ، وبالثاني الأوّلعليهما‌السلام ، ولعلّ عدوله إلى ساية للحلق للتقيّة ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٣١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٠ ، ح ٥١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ذيل ح ١٦٢٤.

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل : - « إنّ ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ : « عمرة لنا ، أي عبادة ؛ من قولهم : عمر ربّه ، أي عبده ؛ أو زينة ، من العمارة مجازاً ، ويؤيّده ما روي أنّه مثلة لأعدائكم وجمال لكم. وفي بعض النسخ : « عزّة » وهو أظهر. وأمّا كونه مثلة وشيناً لأعدائهم ، فلعدم تمسّكهم بما هو الأهمّ من ذلك من اُصول الدين ومتابعة أئمّة المسلمين ، وذكر الصدوق أنّ المراد بهم الخوارج ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في وصفهم : علامتهم التسبيد وترك التدهّن ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٢٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة ». وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٨٨ ؛ وج ٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ٣١٢٥ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ٥١٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١٦٢٥.

١٢١

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ(١) ، قَالَ :

حَجَمَنِي الْحَجَّامُ ، فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ النُّقْرَةِ ، فَرَآنِي(٢) أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ هذَا؟! اذْهَبْ ، فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ».

قَالَ : فَذَهَبْتُ ، وَحَلَقْتُ(٣) رَأْسِي.(٤)

١٢٦٨٦ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي إِطَالَةِ الشَّعْرِ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله مُشْعِرِينَ » يَعْنِي الطَّمَّ(٥) .(٦)

١٢٦٨٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنِّي لَأَحْلِقُ كُلَّ جُمُعَةٍ فِيمَا بَيْنَ الطَّلْيَةِ إِلَى الطَّلْيَةِ(٧) ».(٨)

١٢٦٨٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في الطبعة الحجرية : « عبدالرحمن بن عمرو بن مسلم ».

(٢). في « بح ، بف » : « فرأى ».

(٣). في « بح ، بف ، جت »والوافي : « فحلقت ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٠ ، ح ٥١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٦٣٣.

(٥). فيالمرآة : « قوله : يعني الطمّ. قال فيالنهاية : طمّ شعره أي جزّه ، واستأصله. ولعلّه من بعض الرواة. وحمل بناء الإفعال على معنى الإزالة ، كقولهم : أعجمته ، أي أزلت عجمته ؛ أو على أنّه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين : إذا نبت عليه الشعر ، كناية عن قلّة شعورهم إن لم يكن التفسير مأخوذاً من الإمامعليه‌السلام فلا يخفى بعده وعدم الحاجة إليه ». اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ( طمم ).

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥١ ، ح ٥١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١٦٢٦.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما بين الطلية ، بأن تكون الطلية في كلّ خمسة عشر يوماً أو يكون في كل اُسبوع في وسطه. والأخير أظهر لفظاً ، والأوّل معنى ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٨٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ٥١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ١٦٢٩.

١٢٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رُبَّمَا كَثُرَ الشَّعْرُ فِي قَفَايَ ، فَيَغُمُّنِي(١) غَمّاً شَدِيداً.

فَقَالَ(٢) لِي : « يَا إِسْحَاقُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يَذْهَبُ بِالْغَمِّ(٣) ؟ ».(٤)

٣٤ - بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَالْفَرْقِ‌

١٢٦٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ(٥) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ وَفْرَةٌ : أَيَفْرُقُهَا(٦) ، أَوْ يَدَعُهَا؟

فَقَالَ(٧) : « يَفْرُقُهَا ».(٨)

١٢٦٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً ، فَلْيُحْسِنْ وِلَايَتَهُ ، أَوْ لِيَجُزَّهُ ».(٩)

____________________

(١). في « بح » : « فتغمّني ».

(٢). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « قال فقال ».

(٣). في حاشية « جت » : « الغمّ ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ٥١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٦٣٤.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « داود بن الحسين ».

وأبو العبّاس البقباق هو الفضل بن عبد الملك ، له كتاب يرويه داود بن حصين. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٤٢١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢٧٦.

(٦). الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الاُذن.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٠ ( وفر ).

وفيالوافي : « الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الاُذن أو جاوزها أو ما سال على الاذن ، أو الشعر المجتمع على الرأس. والفرق : الطريق في شعر الرأس ، ومنه الـمِفرق بكسر الميم وفتحها لوسط الرأس ؛ لأنّه يفرق فيه الشعر ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : « قال ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ٥١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٦٣٦.

(٩).الجعفريّات ، ص ١٥٦ ، وتمام الرواية فيه : « من كان له شعر فليحسن إليه » ؛ وفيه ، ص ١٥٧ ، ضمن =

١٢٣

١٢٦٩١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَارُونَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَفْرُقُ شَعْرَهُ؟

قَالَ : « لَا(١) ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ(٢) إِذَا طَالَ شَعْرُهُ ، كَانَ إِلى شَحْمَةِ أُذُنِهِ ».(٣)

١٢٦٩٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قُلْتُ(٥) : إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ.

قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ(٦) ».

قُلْتُ(٧) : يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله فَرَقَ.

قَالَ : « مَا فَرَقَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَا كَانَتِ(٨) الْأَنْبِيَاءُ تُمْسِكُ الشَّعْرَ ».(٩)

١٢٦٩٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

= الحديث ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ومن اتّخذ شعراً فليحسن إليه ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥١ ، ح ٥١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٧٠٣.

(١). فيالمرآة : « أي في غالب الأوقات ، لما سيأتي ».

(٢). في « بف » : - « كان ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ٥١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٦٣٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢٤.

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). في «بف»:-«قلت ». وفي « ن » : + « له ».

(٦). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوسائل : - « قال : من السنّة ».

(٧). فيالوسائل : « وقلت ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار . وفي « م » : « فلا كانت ». وفي المطبوع : « ولا كان ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ٥١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٦٣٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢٥.

١٢٤

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَهَلْ(١) فَرَقَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : كَيْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « مَنْ أَصَابَهُ مَا(٢) أَصَابَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يَفْرُقُ(٣) كَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، وَإِلَّا فَلَا »(٥)

قُلْتُ لَهُ(٦) : كَيْفَ ذلِكَ(٧) ؟

قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ(٨) صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ - وَقَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَأَحْرَمَ - أَرَاهُ اللهُ الرُّؤْيَا الَّتِي أَخْبَرَهُ(٩) اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ ، إِذْ يَقُولُ :( لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا (١٠) بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (١١) فَعَلِمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ اللهَ سَيَفِي لَهُ بِمَا أَرَاهُ ، فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي كَانَ عَلى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ ؛ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ يُعِدْ فِي تَوْفِيرِ الشَّعْرِ ، وَلَا كَانَ ذلِكَ مِنْ قَبْلِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١٢)

____________________

(١). فيالبحار ، ج ٦١ : « هل ».

(٢). في « بن » : « كما ».

(٣). في « بح » : « فرق ».

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار ، ج ١٦. وفي « بف »والوافي : « من أصابه ما أصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفرق كما فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أصاب سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي المطبوع : + « فقد أصاب سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥). فيالبحار ، ج ٦١ : - « قلت : كيف فرّق رسول الله » إلى هنا.

(٦). في«ن،بن»والوافي والبحار ، ج ١٦ : - « له ».

(٧).في«بن»:«ذاك». وفيالبحار ، ج ١٦:-« ذلك ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل والبحار ، ج ١٦ : « لما ».

(٩). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي : « أخبرك ». وفيالبحار : « أخبر ».

(١٠). في « ن ، بن » والبحار ، ج ١٦ : - « التي أخبره الله بها في كتابه إذ يقول :( لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوءْيَا ) ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوعوالوسائل والبحار ، ج ١٦ : +( لَاتَخَافُونَ ) . والآية في سورة الفتح (٤٨) : ٢٧.

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٣ ، ح ٥١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٦٣٩ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢٦ ؛ =

١٢٥

٣٥ - بَابُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ‌

١٢٦٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ(١) ، وَيُبَطِّنُ(٢) لِحْيَتَهُ(٣) .(٤)

١٢٦٩٥ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ(٦) الْقَبْضَةِ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ».(٧)

١٢٦٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَدْرِ اللِّحْيَةِ قَالَ : « تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ ، وَتَجُزُّ مَا فَضَلَ(٨) ».(٩)

____________________

= وج ٦١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٥.

(١). فيالوافي : « العارض : هو الشعر المنحطّ عن محاذاة الاُذن يتّصل أسفله بما يقرب من الذقن ، وأعلاه بالعذار ، والعذار هو الشعر المحاذي للاُذن المتّصل أعلاه بالصدغ ، وبينه وبين الاُذن بياض يسير ، والصدغ المنخفض ما بين أعلى الاُذن وطرف الحاجب ». (٢). في حاشية « جت » : « وبطن ».

(٣). « يبطّن لحيته » أي يأخذ الشعر من تحت الحنك والذقن.النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( بطن ).

(٤). راجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٩ ؛والجعفريّات ، ص ١٥٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٦ ، ح ٥١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ١٦٤٣ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٣٥.

(٥). في « بح » : - « جميعاً ».

(٦). في«ن،بح،بف،جت»:«على».وفيالوافي :«من».

(٧).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ٥١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ١٦٤٧.

(٨). فيالوافي : « قيل : المراد بالقبض على لحيته أن يضع يده على ذقنه ، فيأخذه بطرفيه فيجزّ ما فضل من مسترسل اللحية طولاً ، لا القبض ممّا تحت الذقن ».

(٩).الجعفريّات ،ص ١٥٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ،مع زيادة =

١٢٦

١٢٦٩٧ / ٤. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام قَدْ(٢) خَفَّفَ لِحْيَتَهُ.(٣)

١٢٦٩٨ / ٥. عَنْهُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام وَالْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ : « دَوِّرْهَا ».(٦)

١٢٦٩٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ(٧) مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ(٨) حَتّى يَبْلُغَ الْإِطَارَ(٩) ».(١٠)

١٢٧٠٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

____________________

= في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٤ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ٥١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ١٦٤٨.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٢). في « بف ، جت » والبحار : « وقد ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٦ ، ح ٥١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ١٦٤١ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٦.

(٤). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٥). هكذا في « ن ، بح ، بف »والوسائل . وفي « م ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ». وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا هو الخرّاز.

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٦ ، ح ٥١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٦٤٠ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٣٦.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : - « إنّ ».

(٨). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوافي : « أن يأخذ الشارب ».

(٩). « الإطار » : يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة. وكلّ شي‌ء أحاط بشي‌ء فهو إطار له.النهاية ، ج ١ ، ص ٥٦ ( أطر ).

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ٥١٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٦٥١.

١٢٧

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ : أَمِنَ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

١٢٧٠١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ ، فَقَالَ : « نُشْرَةٌ(٢) وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ».(٣)

١٢٧٠٢ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ :

أَنَّهُ رَأى أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَحْفى شَارِبَهُ(٥) حَتّى أَلْصَقَهُ(٦) بِالْعَسِيبِ(٧) .(٨)

١٢٧٠٣ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ » يَعْنِي اللِّحْيَةَ.(١٠)

____________________

(١).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٩.تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ١ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ٥١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٦٥٠.

(٢). النشرة - بالضمّ - : رقية يعالج بها المجنون والمريض.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٩ ( نشر ).

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ٥١٨٥ ؛وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٦٥٣.

(٤). في البحار : « أصحابه ».

(٥). « أحفى شاربه » أي استقصى في أخذه وألزق جزّه.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١٦ ( حفا ).

(٦). في « بف »والوافي : « ألزقه ».

(٧). العسيب : منبت الشعر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ( عسب ).

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ٥١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٦٥٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٧ ، ح ٦٨.

(٩). في « بح » : - « عمّن أخبره ». ومحمّد بن أبي حمزة هذا ، هو الثمالي ، يروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام مباشرة ، كما يروي عنهعليه‌السلام بالتوسّط.

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ٥١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٦٤٦.

١٢٨

١٢٧٠٤ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ(١) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً(٢) يَسْتَتِرُ بِهِ ».(٣)

١٢٧٠٥ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ بِالنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلى هذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ ».

فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ ، فَهَيَّأَ لِحْيَتَهُ(٤) بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ : « هكَذَا فَافْعَلُوا ».(٥)

٣٦ - بَابُ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ‌

١٢٧٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ ».(٦)

____________________

(١). فيالجعفريّات : + « ولا عانته ولا شعر جناحه ». وفي العلل : + « ولا عانته ولا شعر إبطيه ».

(٢). في الوافيوالفقيه ، ح ٣٠٧ : « مخباً ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٥١٩ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٢٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٠٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ٥١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٦٥٢.

(٤). في « م ، ن ، جت »والوسائل : « بلحيته ». وفي « بح ، جد » : - « لحيته ».

(٥).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ٥١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ١٦٤٢.

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٨٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ٥١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١٦٦٣.

١٢٩

٣٧ - بَابُ التَّمَشُّطِ (١)

١٢٧٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الثَّوْبُ النَّقِيُّ يَكْبِتُ(٢) الْعَدُوَّ ، وَالدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالْبُؤْسِ(٣) ، وَالْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْوَبَاءُ؟

قَالَ : « الْحُمّى ، وَالْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ ».(٤)

١٢٧٠٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ ، وَكَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ».(٥)

١٢٧٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). التمشيط : ترجيل الشعر. ويقال له بالفارسيّة : « شانه كردن ». اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٦ ( مشط ).

(٢). في « جت » : « يكبب ».

(٣). البؤس : الحاجة والفقر. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بأس ).

(٤).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب اللباس ، ح ١٢٤٤٢ ، إلى قوله : « يكبت العدوّ » ؛ وفيه ، باب الادّهان ، ح ١٢٨٨٨ ، وتمام الرواية فيه : « الدهن يذهب بالسوء ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣١٩ ، مرسلاً ، من قوله : « المشط للرأس » مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٣ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « المشط يذهب بالوباء »الوافى ، ج ٦ ، ص ٦٦٧ ، ح ٥٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ١٦٦٥ ، من قوله : « المشط للرأس » ؛وفيه ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٥٧٦٢ ، إلى قوله : « يكبت العدوّ ».

(٥).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٦ ، عن عمّار النوفليالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ٥٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، ح ١٦٧٢.

١٣٠

دَخَلْتُ عَلى أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام وَفِي يَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ(١) يَتَمَشَّطُ بِهِ(٢) ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَايَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ.

قَالَ(٣) : « وَلِمَ؟ فَقَدْ كَانَ لِأَبِيعليه‌السلام مِنْهَا(٤) مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ ».

ثُمَّ قَالَ : « تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ ؛ فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ(٥) ».(٦)

١٢٧١٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ(٧) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ ، وَاشْتَرَيْتُهُ لَهُ.(٨)

١٢٧١١ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

____________________

(١). « العاج » : الذبل. وقيل : شي‌ء يتّخذ من ظهر السلحفاة البحريّة والعاج : عظيم أنياب الفيل.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ( عاج ).

(٢). في « جت » : - « يتمشّط به ».

(٣). في «بح،بف،جت»والوافي والوسائل : « فقال ».

(٤). في حاشية « جت » : « فيها ».

(٥). قال الشهيد فيالذكرى : « بالوباء ، بالباء الموحّدة تحت والهمزة ، وروى البرقي بالنون والقصر ، وهو : الضعف ».الذكرى ، ج ١ ، ص ١٥٨.

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٢ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « تمشّطوا بالعاج فإنّه يذهب بالوباء »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٩ ، ح ٥٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٦٧٨ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ١٦.

(٧). فيالوسائل ، ج ١٧ : « موسى بن يزيد ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد روى جعفر بن بشير عن موسى بن بكر [ الواسطي ] فيالكافي ، ح ٦٩٧٣ و ٩٢٠٦ ،وكمال الدين ، ص ٦٤٤ ، ح ٣. ولم يثبت في رواتنا وجود راوٍ باسم موسى بن يزيد. وماورد فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٥٤ ، الرقم ٧٢٠ ، من ذكر موسى بن يزيد ونسبت كتاب إليه رواه صفوان بن يحيى عنه ، الظاهر أنّ موسى بن يزيد هناك محرّف من موسى بن بريد وهو موسى بن بريد بن معاوية أخو القاسم بن بريد ، كما يعلم ذلك من مقارنة ماورد فيرجال النجاشي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ١٠٨٤ مع ماورد في الموضع المذكور من الفهرست. لا حظ أيضاً :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧.

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٠ ، ح ٥٢١٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١٦٧٩ ؛ وج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٥ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ١٧.

١٣١

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْعَاجِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً(١) ».(٢)

١٢٧١٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ(٣) ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ :

رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « كَثْرَةُ(٤) تَسْرِيحِ(٥) الرَّأْسِ تَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ ، وَتَجْلِبُ الرِّزْقَ ، وَتَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ(٦) ».(٧)

١٢٧١٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٨) قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : « مشطاً ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٠ ، ح ٥٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١٦٨١ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٧.

(٣). هكذا في « بن ، جت »والوافي والوسائل . وفي « م ، ن ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « نضر بن إسحاق ».

هذا ، وقد روى ابن محبوب عن نصر بن إسحاق [ الكوفي ] فيالكافي ، ح ٢٢٠٢ و ٢٢٠٣ و ٨٧٦٤.

وأمّا ماورد فيثواب الأعمال ، ص ٣٩ ، ح ١ ، من نقل الخبر بسنده عن أحمد بن محمّد عن نضر بن إسحاق ، ففيه مضافاً إلى وقوع السقط بعد « أحمد بن محمّد » أورد العلّامة المجلسي الخبر فيالبحار ، ج ٧٣ ، ص ١١٨ ، ح ٧ نقلاً منثواب الأعمال وفيه « نصر بن إسحاق ».

ويؤكّد ذلك أنّ « النضر » يُكتَبُ كثيراً بالألف واللام ، وقلّما يكتب بغير التعريف كما صرّح به ابن ماكولا فيالإكمال ، ج ٧ ، ص ٢٦١ وابن حجر العسقلاني في‌تبصير المنتبه ، ج ٤ ، ص ١٤١٧.

(٤). فيثواب الأعمال : - « كثرة ».

(٥). التسريح : حلّ الشعر وإرساله. ويطلق عليه بالفارسيّة : ( شانه كردن ). راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ( سرح ).

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوافي والوسائل وثواب الأعمال : « يذهب بالوباء ، ويجلب الرزق ، ويزيد في الجماع » بدل « تذهب بالوباء ، وتجلب الرزق ، وتزيد في الجماع ».

(٧).ثواب الأعمال ، ص ٣٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وراجع :الخصال ، ص ٢٦٨ ، باب الخمسة ، ح ٣الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ٥٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ١٦٦٦.

(٨). الأعراف (٧) : ٣١.

١٣٢

« مِنْ ذلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ».(١)

١٢٧١٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَكَ وَلِحْيَتَكَ ، فَأَمِرَّ الْمُشْطَ(٢) عَلى صَدْرِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَالْوَبَاءِ(٣) ».(٤)

١٢٧١٥ / ٩. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كَثْرَةُ التَّمَشُّطِ(٦) تُقَلِّلُ(٧) الْبَلْغَمَ.(٨)

١٢٧١٦ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ : « مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَعَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً ، لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(٩) ».(١٠)

____________________

(١).الخصال ، ص ٢٦٨ ، باب الخمسة ، صدر ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « ذلك التمشّط ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣١٨ ، مرسلاً.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ضمن الحديث ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ٥٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، ح ١٦٧١.

(٢). في « بف »والوافي : « بالمشط ».

(٣). فيالفقيه : « والونا ».

(٤).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٢٠ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ٥٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ١٦٩٠.

(٥). أكثر أحمد بن محمّد بن خالد من الرواية عن أبيه. والظاهر رجوع الضمير إليه.

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « المشط ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل : « يقلّل ».

(٨).الخصال ، ص ٢٦٨ ، باب الخمسة ، ذيل ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٩ ، ح ٥٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ١٦٦٩.

(٩). فيثواب الأعمال : « صباحاً ».

(١٠).ثواب الأعمال ، ص ٤٠، ح ١، بسنده عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن =

١٣٣

١٢٧١٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ : مَدَاهِنِهَا وَأَمْشَاطِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا(١) ».(٢)

٣٨ - بَابُ قَصِّ الْأَظْفَارِ‌

١٢٧١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ(٣) ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ ، وَيُدِرُّ الرِّزْقَ(٤) ».(٥)

____________________

= محمّد بن عمر الهمداني ، عن ابن عطيّة ، عن إسماعيل بن جابر.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٢١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦٩ ، ح ٥٢١٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ١٦٩١.

(١). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي : « به ».

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب جامع فيها يحلّ الشراء و ، ح ٩٠١٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٣ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٥ ، بسند آخر عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٠ ، ح ٥٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١٦٨٠.

(٣). كذا في النسخ والمطبوع. وفي الوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». والخبر رواه الشيخ الصدوق - باختلاف يسير جدّاً - فيثواب الأعمال ، ص ٤٢ ، ح ٤ بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وهو الظاهر ؛ فإنّ هذا الخبر قطعة من الخبر الطويل المعروف بحديث الأربعمائة الذي رواها الشيخ الصدوق فيالخصال ، ص ٦١٠ ، ح ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن آبائهعليهم‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٤). فيثواب الأعمال : « ويزيد في الرزق ». وفي التحف : « ويجلب الرزق ». و « يُدِرّ الرزق » أي يُكثر الرزق. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٣ ( درّ ).

(٥).ثواب الأعمال ، ص ٤٢ ، ح ٤ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث =

١٣٤

١٢٧١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُؤَمِّنُ مِنَ الْجُذَامِ(١) وَالْبَرَصِ وَالْعَمى ، وَإِنْ(٢) لَمْ تَحْتَجْ(٣) فَحُكَّهَا(٤) ».(٥)

١٢٧٢٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَأَظْفَارِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ‌ءٌ فَحُكَّهَا(٨) ؛ لَايُصِيبُكَ(٩) جُنُونٌ وَلَا جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ ».(١٠)

١٢٧٢١ / ٤. عَنْهُ(١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

____________________

= الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٠ ، ح ٥٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٧١١.

(١). فيالفقيه : + « والجنون ».

(٢). في « ن ، بح ، جت »والفقيه وثواب الأعمال : « فإن ».

(٣). في « جت » : « لم يحتج ».

(٤). فيالفقيه وثواب الأعمال والخصال ، ح ٨٧ : + « حكاً ».

(٥).ثواب الأعمال ، ص ٤٢ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، صدر ح ٨٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن هشام بن سالم.الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ح ٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٠ ، ح ٥٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٩٥٦٠.

(٦). في « بح ، جت » : « الحسين ».

(٧). في « بح ، بف »والوافي : - « لي ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٢٨ : « فزكّها ».

(٩). فيالوافي عن بعض النسخوالتهذيب ، ح ٦٢٨ : « فلا يصيبك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٢٨ ، بسنده عن الحسن بن سليمان بن هلال. وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٢٢ ؛ والخصال ، ص ٣٩ ، باب الاثنين ، ح ٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٠ ، ح ٥٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ٩٥٧٠.

(١١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

١٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ ».(١)

١٢٧٢٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ».(٣)

١٢٧٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا قُصَّ(٤) الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ ، وَمِنْهُ(٥) يَكُونُ النِّسْيَانُ ».(٦)

١٢٧٢٤ / ٧. عَنْهُ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ،عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَسْتَرَ(٨) وَأَخْفى مَا يُسَلِّطُ الشَّيْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ صَارَ يَسْكُنُ(٩) تَحْتَ الْأَظَافِيرِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ، ح ٥٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ٩٥٧١.

(٢). في « م ، بح ، بف ، جت »والوسائل : « عن عليّ بن عقبة ».

(٣). راجع :الخصال ، ص ٢٧١ ، باب الخمسة ، ح ١١الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٩ ، ح ٥٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٧١٤.

(٤). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « قصّوا ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مقيل الشيطان ، أي محلّ قيلولته. قولهعليه‌السلام : ومنه ، أي من ترك القصّ أو من قيلولة الشيطان ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ، ح ٥٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٧١٢.

(٧). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٨). في حاشية « ن » : « أسرّ ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن يسكن ».

(١٠). في « ن ، بح ، جت » : « الأظفار ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ، ح ٥٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٧١٣.

١٣٦

١٢٧٢٥ / ٨. عَنْهُ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ الْحَنَّاطِ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٣) : مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ(٤) شَارِبِهِ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؟

قَالَ : « لَا يَزَالُ مُطَهَّراً(٥) إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرى ».(٦)

١٢٧٢٦ / ٩. عَنْهُ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ(٨) الْجُرْجَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَضِيبِ(٩) الرَّبِيعِ بْنِ بَكْرٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ أَخَذَ(١٠) مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ(١١) كُلَّ جُمُعَةٍ ، وَقَالَ حِينَ يَأْخُذُ(١٢) : "بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللهِ ، وَعَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ(١٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله " ، لَمْ يَسْقُطْ(١٤) مِنْهُ قُلَامَةٌ وَلَا جُزَازَةٌ(١٥) إِلَّا كَتَبَ اللهُ(١٦) لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ ، وَلَا يَمْرَضُ(١٧) إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي‌

____________________

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٢). في هامش المطبوع : « عليّ الخيّاط ».

(٣). في « بح ، بف ، جت » : - « له ».

(٤). في « بف » : - « من ».

(٥). في « ن ، بح ، جت » : « متطهّراً ».

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨١،ح ٥٢٥٩؛الوسائل ،ج ٧،ص ٣٥٨،ح ٩٥٧٢. (٧). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٨). في حاشية « جت » : « أبي جعفر ».

(٩). في « جت » : « أبي الخصيب ».

(١٠). فيالمقنعة : + « شيئاً ».

(١١). في « ن ، جت » والمقنعة : «شاربه وأظفاره».

(١٢). في « بح ، بف » : « أخذ ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « رسول الله ». وفيالوافي والتهذيب : « رسول الله » بدل محمّد ». وفيالفقيه والمقنعة : « محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم » بدل « محمّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٤). في « بف »والفقيه والمقنعة : « لم تسقط ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٥). في « بح ، جت » : « جزارة ». وقلم الظفر وغيره يقلمه وقلّمه : قطعه. والقلامة : ما سقط منه.

وجزّ الشعر : قطعه ، والجزاز والجزازة بضمّهما : ما جزّ منه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٥ ( قلم ) ؛ وج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزّ ). (١٦). في « ن ، جت » والمقنعة : - « الله ».

(١٧). في « ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب : « ولم يمرض ».

١٣٧

يَمُوتُ فِيهِ(١) ».(٢)

١٢٧٢٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : « تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ(٤) الشَّارِبِ ، وَغَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ(٥) كُلَّ جُمُعَةٍ(٦) يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ ».(٧)

١٢٧٢٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ(٨) ، عَنْ‌.....................................................

____________________

(١). فيالمرآة : « لعلّ التخلّف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط ، كالإخلاص والتقوى وغيرهما ، أو للإتيان بما يبطلها من المعاصي ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٢٧ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي حفص الجرجاني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن عبد الرحيم القصير.المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً.ثواب الأعمال ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٢ ، ح ٥٢٦١.

(٣). فيالكافي ، ح ١٢٨٠٢ : « عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال » بدل « عن محمّد بن طلحة ، قال : قال‌أبو عبد اللهعليه‌السلام ». (٤). فيالكافي ، ح ١٢٨٠٢ : « الأخذ من » بدل « قصّ ».

(٥). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي : + « في ».

و « الخِطميّ » ، ويفتح : نبات محلّل منضّج مليّن ، نافع لعسر البول ، والحصا ، والنسا ، وقرحة الأمعاء ، والارتعاش ، ونضج الجراحات ، وتسكين الوجع ، ومع الخلّ للبهق ، ووجع الأسنان مضمضة ، ونهش الهوامّ ، وحرق النار ، وخلط بزره بالماء أو سحيق أصله يجمّدانه ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٥٥ ( خطم ).

(٦). فيالكافي ، ح ١٢٨٠٢والفقيه وثواب الأعمال ، ص ٣٦ : - « كلّ جمعة ».

(٧).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب غسل الرأس ، ح ١٢٨٠٢. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٤٩ ، بسنده عن محمّد بن طلحة ، مع اختلاف يسير.ثواب الأعمال ، ص ٣٦ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٩١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وغسل الرأس ». راجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٦ ، ح ٣ ؛ وص ٤٢ ، ح ٧ ؛ والخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ح ٨٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ، ح ٥٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٩٥٥٩ ؛ وص ٣٥٩ ، ح ٩٥٧٤.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي . وفي « بن » وحاشية « جت » والمطبوعوالوسائل : « عن‌الحسن بن عليّ بن عقبة ». =

١٣٨

أَبِي كَهْمَسٍ(١) ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ(٢) : عَلِّمْنِي شَيْئاً فِي الرِّزْقِ.

فَقَالَ : الْزَمْ مُصَلَّاكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ(٣) فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ(٤) فِي الْأَرْضِ(٥) ، فَأَخْبَرْتُ بِذلِكَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَلَا أُعَلِّمُكَ فِي الرِّزْقِ(٦) مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ ذلِكَ؟ » قَالَ : قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَأَظْفَارِكَ فِي(٧) كُلِّ جُمُعَةٍ».(٨)

١٢٧٢٩ / ١٢. عَنْهُ(٩) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَقُلْتُ : عَلِّمْنِي دُعَاءً فِي(١٠) الرِّزْقِ.

____________________

= و ما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافاً إلى رواية عليّ بن عقبة عن أبي كهمس في بعض الأسناد ، روى أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب عليّ بن عقبة ، وتكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال عن عليّ بن عقبة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ص ٣١٠ - ٣١١ ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٥.

ثمّ إنّه يُعلم بأدنى تأمّلٍ وجه التحريف في المطبوع وغيره من جواز النظر من « عليّ » في « الحسن بن عليّ » إلى « عليّ » في « عليّ بن عقبة » فوقع السقط. (١). فيالوافي : « كهمش ».

(٢). في « بن » : « لعليّ بن الحسين » بدل « لعبد الله بن الحسن ».

(٣). في « جت »والوافي : « أنجح ». وفي « بف » : « نجع ». ونجع الوعظ والخطاب فيه : دخل فأثّر ، كأنجع. والنجعة ، بالضمّ : طلب الكلإ في موضعه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٤ ( نجع ).

وفيالمرآة : « وفي بعض النسخ : « أنجح » من النجح ، وهو الظفر بالمطلوب ».

(٤). في«بح ، بف ، جت »والوافي : « أن تضرب ».

(٥). في « بن » : « البلاد ».

(٦). في « بف » : - « في الرزق ».

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « في ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣١٠ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٨٦ ومصادرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٣ ، ح ٥٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ٩٥٧٥.

(٩). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

(١٠). فيالوسائل : + « طلب ».

١٣٩

فَقَالَ : قُلِ : اللّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِي ، وَلَا تُوَلِّ أَمْرِي غَيْرَكَ.

فَعَرَضْتُهُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَلَا أَدُلُّكَ عَلى مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هذَا فِي الرِّزْقِ؟ تَقُصُّ(١) أَظَافِيرَكَ(٢) وَشَارِبَكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَلَوْ بِحَكِّهَا(٣) ».(٤)

١٢٧٣٠ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفٍ ، قَالَ :

رَآنِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام بِخُرَاسَانَ وَأَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي ، فَقَالَ : « أَلَا(٥) أَدُلُّكَ عَلى شَيْ‌ءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَكِ عَيْنَكَ؟ ».

فَقُلْتُ : بَلى.

فَقَالَ : « خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ فِي(٦) كُلِّ خَمِيسٍ ».

قَالَ : فَفَعَلْتُ : فَمَا اشْتَكَيْتُ عَيْنِي إِلى يَوْمِ أَخْبَرْتُكَ.(٧)

١٢٧٣١ / ١٤. عَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْمَنَ(٩) أَخْذَ(١٠) أَظْفَارِهِ(١١) كُلَّ خَمِيسٍ ، لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ».(١٢)

١٢٧٣٢ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ(١٣) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » : « فقصّ ».

(٢). في«ن،بح، بف ، جت »والوافي :«أظفارك».

(٣). في « بف ، بن » : « تحكّها ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٣ ، ح ٥٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ٩٥٧٦.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : -«ألا».

(٦). في « بف » : « من ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ٥٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٩٥٧٧.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد هذا - بمختلف عناوينه - عن أبيه عن عبد الله بن الفضل [ النوفلي ] في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، الرقم ٧٠٥٢ ، ص ٤٨٨ - ٤٨٩. (٩). في « بف »والوافي والفقيه : - « أدمن ».

(١٠). فيالفقيه : «لم يرمد ولده» بدل « أدمن أخذ ».

(١١). في حاشية « ن » : + « في ».

(١٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣١١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ٥٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٩٥٧٨.

(١٣). فيالوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

كانوا أضيافاً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإذا أمسى قال: يا فلان، اذهب فعشِّ هذا، وإذا أصبح قال: يا فلان، اذهب فغدِّ هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم دينارين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيه هذه المقالة، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.

[ ١١٩٧٩ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.

أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.

[ ١١٩٨٠ ] ١١ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.

٢٥ - باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل

[ ١١٩٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١ - المقنعة: ٤٠.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٤، والكافي ٣: ٥٥٠ / ٢.

٢٦١

ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الزكاة، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال: نعم، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.

[ ١١٩٨٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عيينة(١) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اُعطيهم ؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر(٣) والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: عتيبة، وفي اُخرىٰ: عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي، والثاني في التهذيب.

(٢) الفقيه ٢: ١٨ / ٥٩.

(٣) الكافي ٣: ٥٤٩ / ١.

(٤) يأتي في البابين ٢٦، ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٢٦ - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين *

[ ١١٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.

قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكلّ صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١١٩٨٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* - الدقعاء: الارض التي لا نبات بها، والمدقع: كمحسن، الملصق بالدقعاء ( القاموس - دقع - ٣: ٢١ ) ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٣.

(١) التهذيب ٤: ١٠١ / ٢٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٤ / ١٣.

٢ - المقنعة: ٤٢: وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢٦٣

عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.

٢٧ - باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم

[ ١١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس(١) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يُعطي الألف درهم(٢) من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال: لا بأس به.

[ ١١٩٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أو عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة(٣) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن [ ابن أبي عمير ]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢: ٣٠.

(٢) في نسخة: الدرهم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٦.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٦٤

٢٨ - باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك

[ ١١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخر الآية قال: نعم، فكيف تقسّمها ؟ قال: اُقسّمها على ثمانية أجزاء، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال: نعم، قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلّ ما قلت في سيرته، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه(٢) بينهم بالسويّة، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.

ورواه الصدوق، مرسلاً وحذف صدره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وحذف صدره أيضاً(٤) .

____________________

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦ / ١، وأورد قطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في التهذيب والفقيه والمقنعة: يقسمها ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٨.

(٤) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٢٦٥

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه(١) .

[ ١١٩٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: اُتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بشيء يقسّمه(٢) فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخص به اُناساً منهم، فخاف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء، فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة، إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم.

[ ١١٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: والأرضون التي اُخذت عنوة - الى أن قال: - فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سُقي سيحا، ونصف العُشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهّها الله على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا - إلى أن قال - وكان

____________________

(١) المقنعة: ٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٠ / ٥.

(٢) في نسخة: فقسمه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ والحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٢٦٦

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم(١) كلّ صنف منهم يقدر لسنته، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلّف، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ(٢) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(٣) .

[ ١١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم(٤) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٥) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً الحديث.

[ ١١٩٩١ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) (٦) الآية فقال: إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: يعني ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في المخطوط هنا كلمة: كل.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ٥١ / ١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: علي بن إبراهيم بن هاشم.

(٥) في المصدر زيادة: وابن مسلم.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٩٠ / ٦٧.

(٦) التوبة ٩: ٦٠.

(٧) تقدم في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٢٦٧

٢٩ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم

[ ١١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا بني عبد المطلب(١) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال: - أتروني مؤثراً عليكم غيركم.

[ ١١٩٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير(٢) وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالا: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨ / ١، والتهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٤.

(١) في نسخة: يا بني هاشم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٢.

(٢) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٥، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٦.

٢٦٨

[ ١١٩٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

[ ١١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبيه: أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال: بلى.

[ ١١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الإِمام الذي من بعده(١) وعلى الأئمة (عليهم‌السلام )

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين ابن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٨، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٩.

٤ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٥.

(١) في التهذيب: وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار، وفي المقنع: يكون من.

(٢) المقنع: ٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦١، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١٠.

٢٦٩

[ ١١٩٩٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) بإسناده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة، ( ولا نمسح على خف )(١) .

[ ١١٩٩٨ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إن الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس(٢) ، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة، أو على زكاة بعضهم لبعض، أو على المندوبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا(٦) ، وفي أحاديث الخمس(٧) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم

____________________

٦ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٣ / ٢٦، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(١) ليس في المصدر.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٦٤ / ٦٥، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أنزل لنا الخمس.

(٣) في المصدر: والكرامة أمرٌ لنا حلال.

(٤) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٧.

(٥) راجع المقنعة: ٤٠، والانتصار: ٨٥، والمعتبر: ٢٨٣.

(٦) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣١ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٢٧٠

في إسباغ الوضوء(١) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة (عليهم‌السلام ) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة(٢) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.

٣٠ - باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة، وحرم عليه الخمس

[ ١١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول:( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (٣) .

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب اسباغ الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٢٧١

٣١ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ١٢٠٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.

[ ١٢٠٠١ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (عليه‌السلام ) فقال: يا بني، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.

أقول: هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.

[ ١٢٠٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٥.

٢ - قرب الإِسناد: ٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٩ / ٣.

٢٧٢

يخرجوا(١) إلى مكة، هذه المياه عامّتها صدقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٢ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم

[ ١٢٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني(٧) المطلب.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٨) .

[ ١٢٠٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ صدقات رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وصدقات

____________________

(١) في نسخة: إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).

(٢) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).

(٣) التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٦.

(٤) المقنعة: ٤٠.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٧.

(٧) في نسخة: وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).

(٨) المقنع: ٥٥.

٢ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٦.

٢٧٣

علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) تحلّ لبني هاشم.

[ ١٢٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم - يعني: بني عبد المطلب - عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.

ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي(١) .

[ ١٢٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن مفضّل بن صالح(٢) ، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم(٣) يحرّم(٤) علينا صدقة بعضنا على بعض.

[ ١٢٠٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وقطعات منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٨.

(٢) في التهذيب: الفضل بن صالح.

(٣) في الاستبصار: ولا ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين: تحرم.

٥ - التهذيب ٤: ٥٨ / ١٥٦، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٧.

٢٧٤

عن حمّاد بن عثمان(١) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي ؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله(٣) .

[ ١٢٠٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض، تحلّ لهم ؟ فقال: نعم، صدقة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٤) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، ولا تحلّ لهم صدقات(٥) إنسان غريب.

[ ١٢٠٠٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.

____________________

(١) في الاستبصار: أبان بن عثمان.

(٢) المقنع: ٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٩ / ٥.

٦ - التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٤.

(٤) في نسخة: إنّ صدقة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: صدقة ( هامش المخطوط ).

٧ - الخصال: ٦٢ / ٨٨.

٢٧٥

[ ١٢٠١٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته الصدقة، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال: سمّ فيها شيئاً، قلت: عين ابن بزيع(١) وغيره، قال: وهذه لهم.

[ ١٢٠١١ ] ٩ - وعن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه قيل له: الصدقة، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم

[ ١٢٠١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٦٣.

(١) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل.

٩ - قرب الإسناد: ١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٧٦

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، والصدقة لا تحل(١) لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

٣٤ - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم

[ ١٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى،

____________________

(١) في التهذيب: ولا تحل ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٤.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٢ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وقطعات اُخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٢٧٧

عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذَكر منهم والاُنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم(١) والناس سواء.

ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس(٢) .

[ ١٢٠١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عليه‌السلام ) يسأل شهاباً من زكاته لمواليه، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٠١٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته: هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال: لا، قلت: تحلّ لمواليهم ؟ قال: تحلّ لمواليهم، ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض.

[ ١٢٠١٧ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: مواليهم منهم،

____________________

(١) في المصدر: وهم.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٤: ٦١ / ١٦٣، والاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٣.

٤ - التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦٠، والاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٤.

٥ - التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢٧٨

ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم الحديث.

وبإسناده عن حريز مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على كون الموالي مماليك، لأنّ المملوك لا يُعطى من الزكاة، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ١٢٠١٨ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن حمويه(٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن الوليد(٣) ، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع(٤) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: حتى آتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأسأله، فأتى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٥) ، ويحتمل النسخ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٣٧ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ١٧.

(٢) في المصدر: ابن حموية.

(٣) في المصدر: ابو الوليد.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي رافع.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.

٢٧٩

٣٥ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك

[ ١٢٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال: إن كان ثقة فمره(١) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.

[ ١٢٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى(٢) الدراهم يقسّمها، قال: يجري له(٣) مثل(٤) ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.

[ ١٢٠٢١ ] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.

[ ١٢٠٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن

____________________

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٩ / ٦.

(١) في نسخة زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ١٨ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: غيره ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: من الأجر ( هامش المخطوط ).

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٦.

٤ - الكافي ٤: ١٧ / ١.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776