الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 233857 / تحميل: 6467
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

النبيعليه‌السلام ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك )(١) .

ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه(٣) .

وهو خرق الإِجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلّا الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإِطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين(٤) .

والإِجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قال : ( وصُم يوماً مكانه )(٦) .

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

مسألة ١٥ : ويفسد [ الجماع ] صوم المرأة إجماعاً ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ - ٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨.

(٥) المجموع ٦ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

٤١

أحد القولين(١) - لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة.

ولعموم الروايات ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٢) .

وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ النبيعليه‌السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشي‌ء(٤) .

ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً.

فروع :

أ - لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شي‌ء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان.

وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها(٥) .

وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

(٣) المغني ٣ : ٦١ - ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

٤٢

ولا قضاء عليها عندنا.

وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي(١) .

وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة(٢) .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة(٣) .

ب - لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما.

ج - لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة.

قال الشيخ : ولا يجب عنها شي‌ء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس(٤) .

وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.

د - لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شي‌ء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.

مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً‌ ، وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية(٥) - لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل.

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨‌

٤٣

ولأنّهعليه‌السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة(١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به(٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ - لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة(٤) .

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة(٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء(٦) أيضاً.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية(٧) .

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.

(٦) السرائر : ٨٦.

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.

٤٤

مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور(١) - لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر المفطر بالكفّارة(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع »(٣) .

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة »(٤) .

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في(٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع(٦) »(٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة(٨) .

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال(٩) .

وعنه في القُبلة واللمس روايتان(١٠) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١.

(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(٦) في المصدر زيادة : في رمضان.

(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.

(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.

٤٥

فروع :

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء(٢) .

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة(٣) . وهو جيّد.

ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه(٤) .

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني(٦) .

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.

(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

٤٦

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

ه - لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢) - لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع(٣) .

ونمنع حكم الأصل.

و - لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٤) - لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة(٥) .

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره(٦) .

ونمنع وجوب القضاء.

مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان‌ على‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢.

(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

٤٧

مَن يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك(١) - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ؛ لما رواه الجمهور : أنّ رجلاً أفطر ، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق »(٣) .

وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة(٤) .

والأصل قد يخالف ؛ للدليل ، وقد بيّناه.

ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلَّل والمحرَّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافاً للسيد المرتضى في الأخير(٥) ،

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ - ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

٤٨

ولأبي حنيفة والشافعي(١) .

مسألة ١٩ : ويجب بإيصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمداً : القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ؛ لأنّه مفسد واصل الى الجوف ، فأشبه الأكل.

وما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب »(٢) .

مسألة ٢٠ : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً»(٤) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : عليه القضاء خاصة. وهو ظاهر كلام السيد المرتضى(٥) ، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس(٦) .

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، وفيهما : سليمان بن حفص المروزي.

(٣) أورده السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢.

(٥) اُنظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٦) المغني ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢.

٤٩

وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح(١) ، لقوله تعالى :( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .

وما رووه عن النبيعليه‌السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه(٣) .

والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية.

والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة.

تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه »(٤) وهو يتناول صورة النزاع.

مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفّارة(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي.

(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

٥٠

واختار السيد المرتضى -رحمه‌الله - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه(١) ، وبه قال مالك وأحمد(٢) .

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً(٣) .

وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث(٤) على المنع ، وأصالة البراءة(٥) على سقوط القضاء والكفّارة.

وقال ابن أبي عقيل : إنّه سائغ مطلقاً. وبه قال الجمهور(٦) ، إلّا مَن تقدّم.

مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى‌ ، أو على رسوله ، أو على الأئمّةعليهم‌السلام (٧) .

وخالف فيه السيد المرتضى(٨) ، وابن أبي عقيل ، والجمهور(٩) كافّة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة.

احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادقعليه‌السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :

____________________

(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥.

(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ - ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة

(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨.

(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢.

(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢.

٥١

« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام »(١) .

والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق »(٢) .

وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة.

مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء(٣) .

وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً(٤) .

وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً(٥) .

وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم(٦) .

والكلّ باطل ؛ لقولهعليه‌السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه )(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادقعليه‌السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٢

مسألة ٢٤ : والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على التخيير عند أكثر علمائنا‌(١) ، وبه قال مالك(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً »(٤) و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب - وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي(٥) - لقولهعليه‌السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ )(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٧) .

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، وسلّار في المراسم : ١٨٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٦.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٢ و ٧٨٣ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٣

ولا دلالة ؛ لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونَحر بدنة(١) ؛ لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبيعليه‌السلام ، أنّه قال : « مَن أفطر يوماً في شهر رمضان في الحضر فليُهد بدنة ، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعاً »(٢) .

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى -رحمه‌الله - قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني: أنّها على التخيير(٣) .

وعن أحمد روايتان(٤) .

والتخيير عندنا أولى ؛ لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

مسألة ٢٥ : صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع‌ - وهو قول عامة أهل العلم(٥) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ النبيعليه‌السلام ، قال لِمَنْ واقَعَ أهلَه : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٩١ / ٥٤.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٦ ، وفي الانتصار : ٦٩ القول بالتخيير.

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٥) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٦) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (١) من صفحة ٤٠.

٥٤

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين »(١) .

ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل(٢) .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع(٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً(٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه.

وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي(٥) - لما رواه العامة في حديث المـُجامع ، أنّه اُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل.

(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير.

٥٥

وقال الشيخرحمه‌الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام(١) .

والأصل براءة الذمة.

وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع(٢) ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر )(٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه.

وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و(٤) نصف صاع من غيره(٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ(٦) .

وليس محلّ النزاع.

مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة‌ ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ؛ لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧.

(٤) في المصدر : أو. وهو الصحيح.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٦

ولأنّه بعد الرقبة(١) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق - وللشافعي قولان(٢) - لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء(٣) .

وليس حجّةً ؛ فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها(٤) فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم.

ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ؛ فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

مسألة ٢٨ : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكُله أنت وعيالك )(٥) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمته ، لأمَره بالخروج عنه عند قدرته.

ومن طريق الخاصة : قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فخُذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل )(٦) .

____________________

(١) أي : بعد فقدان الرقبة.

(٢) المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، الاُم ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٦ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٥٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٩٨ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، مختصر المزني : ٢٠٦.

(٤) في « ف » : قبله.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ - ٧٨٢ / ١١١١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥ ، والكافي ٤ : ١٠٢ / ٢.

٥٧

ولأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتةً في ذمّته - وهو قياس قول أبي حنيفة(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام ، أمَر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

ولأنّه حقُّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات(٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّهعليه‌السلام ، دفع ( التمر )(٣) تبرّعاً منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه(٤) . وللشافعي قولان(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

فروع :

أ - حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضاً عنه ، سقط ؛ لعدم الشرط ، وهو : القدرة.

ج - اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيدرحمه‌الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : البُرّ. والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٦) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٨

أطاق ، أو فليصُم ما استطاع(١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ -رحمه‌الله - عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه(٢) .

د - أطلق الشيخ -رحمه‌الله - صوم ثمانية عشر يوماً(٣) .

والمفيد والمرتضى - رحمهما الله - قيّداها بالتتابع(٤) .

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين »(٥) يدلّ على قول الشيخرحمه‌الله تعالى.

ه- لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع )(٦) .

وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال‌

____________________

(١) المقنعة : ٥٥.

(٢ و ٣ ) النهاية : ١٥٤.

(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادقعليه‌السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣.

٥٩

لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا.

وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان(١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(٢) .

أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ.

ولما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين »(٣) .

وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان.

ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليهعليه‌السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟

فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة »(٤) .

وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين.

ولأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر»(٥) .

مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده‌ ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ - ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٥٢ - بَابُ الْمِسْكِ‌

١٢٨٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَتْ(٣) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَشْبِيدَانَةُ(٤) رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَبِسَ(٥) ثِيَابَهُ ، تَنَاوَلَهَا وَأَخْرَجَ(٦) مِنْهَا ، فَتَمَسَّحَ بِهِ ».(٧)

١٢٨٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتّى يُرى وَبِيصُهُ(٨) فِي مَفَارِقِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(٢). في « ن » : « أبا الحسن الرضا ». وفي حاشية « ن ، بح »والوسائل : « أبا عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ الوشّاء هذا هوالحسن بن عليّ الوشّاء. وعدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وتكرّرت روايته عنهعليه‌السلام في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥٥ - وقد عنونه البرقي بعنوان الحسن بن عليّ الخزّاز - ؛رجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٥٥٣٦. (٣). في « بح ، جت » : « كان ».

(٤). في « بن » وحاشية « جت » : « اشبدانه ». وفي « بف » : « اُشاندانة ». وفي « جت » : « اسبيدانه ». وفي حاشية « م » : « اشبندانه ». وفي حاشية « ن »والوافي : « شاندانه » وكأنّه معرّب ، ويراد به : محلّ المشط. وفي حاشية « جت » : « اشناندانه ». (٥). في « جد » : « يلبس ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فأخرج ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٦٩.

(٨). في « بح ، جت » : « وبيضه ». وقال ابن الأثير : « الوبيص : البريق ومنه الحديث : رأيت وبيص الطيب في مفارق‌رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٦ ( وبص ).

(٩). المِفرق من الرأس : موضع فرق الشعر من الرأس. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٠١ ( فرق ).

(١٠).قرب الإسناد ، ص ١٥١ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن =

٢٠١

١٢٨٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَمْسَكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَهِيَ رَطْبَةٌ ، فَكَانَ(١) إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَائِحَتِهِ ».(٢)

١٢٨٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ(٣) آبُنُوسٍ(٤) فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ(٥) .(٦)

١٢٨٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

____________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠.

(١). في « ن » : « وكان ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ٤٢٨٥ ؛ وج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥١.

(٣). في « بف » : « عقدة ». والعتيدة : الطبلة أو الحُقّة يكون فيها طيب الرجل والعروس.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ( عتد ).

(٤). قال الفيومي : « الآبنوس ، بضمّ الباء : خشب معروف ، وهو معرّب ، ويجلب من الهند ، واسمه بالعربيّة : سأسم بهمزة وزان جعفر ، والآبنُس بحذف الواو لغة فيه ». وقال الزبيدي : « آبنوس ، بمدّ الألف وكسر الموحّدة ، قيل : هو الساسم - وهو شجر أسود - ، وقيل : هو غيره ، واختلف في وزنه ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢ ( ابن ) ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ( بنس ).

(٥). فيالوافي : « كأنّ المراد بآخر الحديث أنّ الأشياء التي كانت في بيوت تلك العتيدة كانت أشياء تتّخذها النساء».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية ردّ الطيب ، صدر ح ١٢٨٥٦ ، بهذا السند ، إلى قوله : « مخزنة فيها مسك »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٦٨.

٢٠٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمِسْكِ : هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ(١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّا لَنَشَمُّهُ ».(٢)

١٢٨٦٧ / ٦. عَنْهُ(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :

كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ(٤) أَخَذَ مِنْهُ ، فَتَمَسَّحَ(٥) بِهِ.(٦)

١٢٨٦٨ / ٧. عَنْهُ(٧) ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ يُرى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

١٢٨٦٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ : أَيَصْلُحُ؟

قَالَ : « إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ ، وَلَا بَأْسَ ».(١٠)

١٢٨٧٠‌/٩. وَرُوِيَ أَنَّهُ : « لَا بَأْسَ بِصُنْعِ(١١) الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » : « اشمامه ». وفي « بن » : - « هل يجوز اشتمامه ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧١.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « إلى الصلاة ».

(٥). في البحار : « وتمسح ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٨ ، ح ١٢.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٢.

(٩). في « بن » : - « بن علي ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣.

(١١). في « م ، جت » : « بصبغ ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٤.

٢٠٣

٥٣ - بَابُ الْغَالِيَةِ (١)

١٢٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ ، فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً(٢) ، فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ.

فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِئُ ، وَكَثِيرَهَا سَوَاءٌ(٣) ، مَنِ اتَّخَذَ(٤) مِنَ(٥) الْغَالِيَةِ قَلِيلاً دَائِماً أَجْزَأَهُ(٦) ذلِكَ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَأَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَكْتَفِي بِهَا ، وَرِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.(٧)

١٢٨٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ ، فَأَمَرَنِي(٨) أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَوَارِعَ(٩) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَأَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَالْقَارُورَةِ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ(١٠) ، فَتَغَلَّفَ(١١) بِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.(١٢)

____________________

(١). « الغالية » : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ (غلا ).

(٢). الخصاصة : الفقر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٩ ( خصص ).

(٣). فيالوافي : « في الكلام حذف يعني قليلها وكثيرها سواء ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « أخذ ».

(٥). في « جد » : - « من ».

(٦). في «بح» : « أجزأ ». وفي « جد » : « أجزه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٧.

(٨). في الوسائل : « وأمرني ».

(٩). قوارع القرآن ، وهي الآيات التي من قرأها أمن شرّ الشيطان ، كآية الكرسي ونحوها ، كأنّها تدهاه وتُهلكه.النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٥ ( قرع ). (١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : - « به ».

(١١). في « بف » : « فيغلّف ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٨ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٦.

٢٠٤

١٢٨٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لَيْلَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَكِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ(١) ، فَقَالُوا : فِي هذِهِ السَّاعَةِ؟ فِي هذِهِ الْهَيْئَةِ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ».

* سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.(٤)

١٢٨٧٤ / ٤. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ‌

____________________

(١). « غلف لحيته بالغالية » ، أي لطخها ولوّثها بها. وتغلّف ، أي تلطّخ. والغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ( غلا ) ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ( غلف ).

(٢). في « بن » : « الليلة ».

(٣). تقدّم غير مرّة أنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني. والظاهر في ما نحن فيه ، الاكتفاء بتقدّم ذكر « عدّة من‌ أصحابنا » في صدر الخبر وإن كان العدّة الراوون عن أحمد بن أبي عبد الله غير العدّة الراوين عن سهل بن زياد.

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٤٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٤.

(٥). روى أحمد بن أبي عبد الله - وهو متّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد - عن أبي القاسم الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٤٤٠ ، وص ٤٨١ ، ح ٥٠٧ ، وص ٥٣١ ، ح ٧٨٤ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨١ ، وص ٤٥٢ ، ح ٣٦٩ ؛ وفيالخصال ، ص ٤٧ ، ح ٤٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٣ ، المجلس ٧٠ ، ح ٩ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد ، فيالمحاسن ، ص ١١ ، ح ٣٣. وتقدّم فيالكافي ، ح ٣٣٠١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، كما روى أحمد هذا بعنوانه - أحمد بن محمّد البرقي - عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيكامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١٤. والظاهر أنّ المراد بهذه العناوين واحد.

ثمّ إنّه روى أبو سعيد الآدمي - والمراد به سهل بن زياد - عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد فيرجال الكشّي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٦٧٤ ، ولم نجد رواية سهل بن زياد بعناوينه المختلفة ، عن عبد الرحمن بن حمّاد أبي القاسم الكوفي بمختلف عناوينه ، في موضع آخر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : لم يثبت في ما تتبّعنا من أسنادالكافي رجوع الضمير إلى الأسناد الذيليّة التي منها السند =

٢٠٥

الْكِرْمَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي أَمَرَ(١) ، فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ(٢) بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذلِكَ(٣) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا فَضْلُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَعليه‌السلام - وَهُوَ نَبِيٌّ - كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ(٤) مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ ، وَيَجْلِسُ عَلى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ ، فَلَمْ يَنْقُصْ(٥) ذلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً ».

قَالَ(٦) : ثُمَّ أَمَرَ ، فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ(٧) بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.(٨)

١٢٨٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ(٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًى لَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَمِطْرَفُ(١٠) خَزٍّ ، وَعِمَامَةُ خَزٍّ(١١) وَهُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِيَةِ ، فَقَالَ‌

____________________

= المذكور ذيل سند الحديث الثالث.

فعليه ، الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله وأنّ ما ورد فيالبحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥ ، من إرجاع الضمير إلى سهل بن زياد ، حيث قال : « العدّة عن سهل عن أبي القاسم الكوفي » ، لا يخلو من التأمّل.

(١). في « بف » : + « به ».

(٢). البان : شجر ، ولحبّ ثمره دهن طيّب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٤ ( بون ).

(٣). في « ن » : « بذلك ».

(٤). « الديباج » : هو الثياب المتّخذة من الإبريسم ، فارسي معرّب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « ولم ينقص ». وفي « بن » : « فلم ينتقص ».

(٦). في « بف » : - « قال ».

(٧). في « ن » : « الغالية ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٩ ، ح ٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٦١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥.

(٩). في « م ، بن » : « الحسن بن يزيد ». هذا ، والحسين بن يزيد في هذه الطبقة هو النوفلي ، روى عنه سهل بن زياد بعنوان النوفلي في عددٍ من الأسناد ، كما روي عنه بعنوان الحسين بن يزيد في قليلٍ من الأسناد. وأمّا الحسن بن يزيد ، فلم نعرفه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٣٥.

(١٠). المطرَف ، كمكرم : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه : مطارف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ). (١١). في « بح » : - « خزّ ». وفي « بن » : - « عمامة خزّ ».

٢٠٦

لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ ، عَلى هذِهِ الْهَيْئَةِ ، إِلى أَيْنَ؟ ».

قَالَ : « فَقَالَ : إِلى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِينَ(١) إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».(٢)

٥٤ - بَابُ الْخَلُوقِ‌ (٣)

١٢٨٧٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ ».(٤)

١٢٨٧٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَيْكَ(٥) مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا(٦) بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ ».

وَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٨)

____________________

(١). في « م ، جد » : - « العين ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٤٠٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٣.

(٣). الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.المغرب ، ص ١٥٣ ( خلق ).

وأضاف فيالوافي : « وهو من طيب النساء ، وهنّ أكثر استعمالاً له من الرجال ، ولعلّ كراهية إدمانه لذلك ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل : « يدك ».

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « تداويها ». وفي « جت » : « وتداويهما ».

(٧). في « بح ، بف » : « قال : ولا بأس » بدل « وقال : لا بأس ».

(٨).قرب الإسناد ، ص ٨٣، ح ٢٧٣، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا اُحبّ إدمانه » مع اختلاف يسيرالوافي ، =

٢٠٧

١٢٨٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ(١) تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.(٢)

١٢٨٧٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ ».(٣)

١٢٨٨٠ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ :

عَنْ(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً».(٥)

١٢٨٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٧)

____________________

= ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٣.

(١). في الوسائل : « بأن ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨٠.

(٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ذيل ح ١٢٩١٠ بسنده عن محمّد بن الفيضالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٤.

(٤). في « بف » : « عند ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٥.

(٦). في « ن » : « أن ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٦.

٢٠٨

٥٥ - بَابُ الْبَخُورِ‌

١٢٨٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَبْقى(١) رِيحُ الْعُودِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَيَبْقى رِيحُ عُودِ(٢) الْمُطَرَّاةِ(٣) عِشْرِينَ يَوْماً ».(٤)

١٢٨٨٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ(٥) أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ ».(٦)

١٢٨٨٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٧) ، قَالَ :

خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَوَجَدْتُ مِنْهُ(٨) رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ.(٩)

١٢٨٨٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « تبقى » في الموضعين.

(٢). في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « العود ».

(٣). في « ن ، بح ، بن ، م ، جت ، جد »والوافي : « المطرا ». وفي « بف » : « القطر ». و « المطرّاة » : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ( طرا ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم » بدل « ينبغي للرجل ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٣٨ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٧٨٩.

(٧). في « م ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٨). في « بح ، جت » : « فيه ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧.

٢٠٩

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (١) الْحَمَّامَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ ، فَتَجَمَّرَ بِهَا(٢) ، ثُمَّ قَالَ : « جَمِّرُوا مُرَازِمُ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١٢٨٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام - وَكَانَ اشْتَرَاهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٥) ، وَاسْتَكْتَبَ(٦) أَحْمَدَ ، وَجَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ - فَقَالَ(٧) أَحْمَدُ :

كَانَ(٨) نِسَاءُ أَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَى الصَّيْحَانِيِّ(١٠) ، مَمْسُوحَةً مِنَ التَّمْرِ ، مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَالْقُشَارَةِ ، فَأَلْقَيْنَهَا(١١) عَلَى النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ ، فَإِذَا(١٢) دَخَنَتِ(١٣) النَّوَاةُ أَدْنى دُخَانٍ(١٤) رَمَيْنَ النَّوَاةَ ، وَتَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ ، وَكُنَّ يَقُلْنَ : هُوَ أَعْبَقُ وَأَطْيَبُ لِلْبَخُورِ(١٥) ، وَكُنَّ(١٦) يَأْمُرْنَ بِذلِكَ.(١٧)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي والوسائل : + « إلى ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « به ». والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة ، فتجمّر بها : أي تبخّر بها.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ( جمر ).

(٣). في « بف ، جت »والوافي : « مرازماً ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩٠ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ١٩.

(٥). في « ن ، بف » : « وأعتقهم ».

(٦). فيالمرآة : « واستكتب ، أي جعله مكاتباً له ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « قال ».

(٨). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار : « كنّ ».

(٩). في « بن » : « أبي عبد الله ».

(١٠). « الصيحاني » : اسم تمر من تمر المدينة ، نُسب إلى صيحان لكبش كان يربط إليها.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( صيح ).

(١١). في « بح » : « فألقينه ». وفي « بف » : « وألقينه ». وفي « ن » وحاشية « بح » : « وألقينها ».

(١٢). في « م » : « فإذ ».

(١٣). في«م»: « ادّخن ». وفي « جد » : « دخن ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « الدخان ».

(١٥). في « جد » : « البخور ».

(١٦). في « بن » وحاشية « جت » : « وكان ».

(١٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ٢٠.

٢١٠

٥٦ - بَابُ الِادِّهَانِ‌

١٢٨٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ(١) ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ(٢) ، وَيُذْهِبُ الْقَشَفَ(٣) ، وَيُسْفِرُ اللَّوْنَ(٤) ».(٥)

١٢٨٨٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ(٦) ».(٧)

١٢٨٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنى(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوافي : + « القوّة ». وفيتحف العقول : + « والعقل ».

(٢). فيتحف العقول : « موضع الطهور » بدل « مجاري الماء ».

(٣). في « بف » وحاشية « جت »والوافي « بالقشف ». وفىتحف العقول : « بالشعث ». و « القشف » ، محرّكة : قذر الجلد ، ورثاثة الهيئة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٥ ( قشف ).

(٤). في تحف العقول : « ويصفي اللون ». و « يسفر اللون » ، أي يضي‌ء ويشرق. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٦ و ٦٨٧.

(٥).الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٦.

(٦). في « بح ، بف ، جت »والوافي والكافي ، ح ١٢٧٠٧ : « بالبؤس ».

(٧).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ضمن ح ١٢٧٠٧الوافي ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٥. (٨). في « جد » وحاشية « جت » : « يطهر العناء ».

(٩).الخصال ، ص ٩١ ، باب الثلاثة ، ح ٣٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٧.

٢١١

١٢٨٩٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ(١) ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ ، وَهُوَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ ».(٢)

١٢٨٩١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ ، وَيُرَوِّي الْبَشَرَةَ ، وَيُبَيِّضُ الْوَجْهَ».(٣)

١٢٨٩٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَحْرٍ(٤) ، عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلى رَاحَتِكَ ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَالزِّينَةَ وَالْمَحَبَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ(٥) وَالشَّنَآنِ(٦) وَالْمَقْتِ" ، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلى يَأْفُوخِكَ(٧) ، ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح » : « بالبشرة ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٨.

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠١.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل . وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الحسن بن بحر ». وفيالوافي : « الحسين بن محبوب ».

هذا ، وتقدّم في ح ١٢٧٥٨ رواية الحسين بن بحر عن مهزم الأسدي ، فلاحظ.

(٥). « الشين » : خلاف الزين. يقال : شانه يشينه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ( شين ).

(٦). في « م » : « وللشنآن ». وفي « جد » : « والشقان ». و « الشنآن » : البغض. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ( شنأ ).

(٧). اليأفوخ : وهو حيث التقى عظم مقدّم الرأس ومؤخّره.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ( أفخ ).

(٨). فيالمرآة : « ابدأ بما بدأ الله به ، أي في الخلق ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠٣.

٢١٢

١٢٨٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً(٢) ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(٣)

٥٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٤) إِدْمَانِ الدُّهْنِ‌

١٢٨٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَدَّهِنُ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ ؛ يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً ، لَايُرى مُتَزَلِّقاً(٥) كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ ».(٦)

١٢٨٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَقَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ‌

____________________

(١). في « بف » : « ومحمّد بن أحمد الدقّاق ».

(٢). فيثواب الأعمال : « مسلماً كرامة له ». وفي مصادقة الإخوان : « مسلماً ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن بشير الدهّان. مصادقة الإخوان ، ص ٧٤ ، ح ١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٨ ، ح ٥٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٤.

(٤). في « ن ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٥). في حاشية « جت » : « منزلقاً ». وتزلّق : تزيّن وتنعّم حتّى يكون للونه وبيص ، ولبشرته بريق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زلق ).

وفيالمرآة : « والمعنى : أنّه أن يرى الرجل شعثاً مغبّراً خير من أن يرى متزلّقاً ، وليس المعنى أنّ كونه شعثاً مستحبّ ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٥.

٢١٣

بِالْيَسِيرِ ، فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ.

فَقَالَ(١) : « مَا أُحِبُّ(٢) لَكَ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا.

فَقَالَ : « وَمَا أُحِبُّ لَكَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمَيْنِ(٣) لَا.

فَقَالَ : « الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَيَوْمَيْنِ(٤) ».(٥)

١٢٨٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فِي كَمْ أَدَّهِنُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِذَنْ يَرَى النَّاسُ بِي(٨) خَصَاصَةً ، فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ.

فَقَالَ(٩) : « فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً » لَمْ يَزِدْنِي(١٠) عَلَيْهَا.(١١)

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والوسائل : « قال ».

(٢). في « بح » : « وما اُحبّ ».

(٣). في حاشية « جت » : « فيومين ».

(٤). فيالوافي : « يوم في المواضع مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، أي أتمسّح به فيه أو يتمسّح. ويومين في الموضعين منصوب على الظرفيّة ، أو الكلّ مجرور بتقدير « في ». والأصوب أن يقال : حذف الألف من آخر اليوم من مسامحة الكُتّاب في رسم الخطّ ، والمراد بآخر الحديث أنّ المحبوب لك أن تدّهن في كلّ اُسبوع مرّة أو مرّتين ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٦.

(٦). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والوافي : « دهنة ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قلت ».

(٨). في « بح » : « لي ». وفي « جت » : « في ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « قال ». وفي حاشية « جت » : « قاله ».

(١٠). في « ن ، بح ، جت » : « ولم يزدني ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٧.

٢١٤

٥٨ - بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ‌

١٢٨٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ ».(٢)

١٢٨٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَغْلَةً ، فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ ، فَأَمَّتْهُ(٣) ، فَدَخَلْنَا(٤) الْمَدِينَةَ ، فَأَخْبَرْنَا(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَفَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ(٦) بَنَفْسَجاً؟ » فَأُسْعِطَ(٧) بِالْبَنَفْسَجِ ، فَبَرَأَ.

ثُمَّ قَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ، لَيِّنٌ عَلى شِيعَتِنَا ، يَابِسٌ عَلى عَدُوِّنَا(٨) ، لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ(٩)

____________________

(١). في « بف ، بن »والوافي : - « قال ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٨.

(٣). في « بح ، بف » : + « فأدهنته ». وفي حاشية « جت » : + « دهنته ». وفي « جت » : + « فأوهنته ». وأمّه ، أي شجّه آمّةًبالمدّ ، وهي التي تبلغ اُمّ الدماغ حين يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦٥ ( أمم ).

(٤). في « ن ، بف ، جت » : « فدخلت ». وفي « بح ، جت » : + « إلى ».

(٥). في « بح ، بف » : « وأخبرنا ».

(٦). في « ن » : « أسعطتموها ». وسعطه الدواء وأسعطه إيّاه : أدخله في أنفه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٥ ( سعط ). (٧). في « بح » وحاشية « جت » : « ثمّ اسعط ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ السرّ في كون البنفسج بارداً في الصيف حارّاً في الشتاء أنّ الحرارة في الصيف تميل من‌خارج ، وفي الشتاء تكون في داخل ، والبرودة بالعكس من ذلك ، وذلك لانضمام الجنس إلى الجنس ، وفرار الضدّ من الضدّ ، فالبارد إذا وصل إلى الباطن في الصيف يزداد برودته ، وفي الشتاء يصير حارّاً ، وليس أنّ الشي‌ء له في كلّ وقت كيفيّة اُخرى.

وأمّا قولهعليه‌السلام « ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا » فلعلّه لكون وليّ الله يذكر اسم الله سبحانه عند كلّ أمر ، فينتفع به ببركة ذكر الله ، بخلاف عدوّ الله ، فإنّه لغفلته عن الذكر لا ينتفع بما يتناول ، فيبقى كما كان ، أو يتضرّر به ».

(٩). في « بح » وحاشية « بن ، جت » والبحار : « اُوقيّة ». والاُوقيّة - بالضمّ - : وزن معروف ، وهو سبعة مثاقيل. =

٢١٥

بِدِينَارٍ ».(١)

١٢٨٩٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا(٤) مِنَ(٥) الْبَنَفْسَجِ ».(٦)

١٢٩٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ ».(٨)

١٢٩٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام ، قَالَ : « فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ‌

____________________

= اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقي ).

(١). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٥٢ ، ح ٥٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ادّهنوا بالبنفسج ، فإنّه بارد في الصيف وحارّ في الشتاء »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٥.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). فيالكافي ، ح ١١٩٥١ والمحاسن : + « والحسن بن عليّ بن فضّال ».

(٤). فيالمحاسن : « إليّ ».

(٥).فيالكافي ،ح ١١٩٥١ والمحاسن :+« الأرز و».

(٦).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأرزّ ، صدر ح ١١٩٥١. وفيالمحاسن ، ص ٥٠٢ ، كتاب المآكل ، ح ٦٢٩ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦.

(٧). في « بح » : « إسرائيل بن أبي سلمة بيّاع الزطّيّ ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٩ ؛ ورجال الطوسي ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٨٩٧ ، هو إسرائيل بن اُسامة [ الكوفي ] بيّاع الزطّيّ.

(٨).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ضمن ح ١٢٩١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٨١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١١.

(٩). في « بف »والوافي : « أبي جعفر ». وعبدالرحمن بن كثير،هذا من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام وأكثر من =

٢١٦

عَلَى(١) الْأَدْيَانِ ، نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ، لَيَذْهَبُ(٢) بِالدَّاءِ(٣) مِنَ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ(٤) ، فَادَّهِنُوا بِهِ».(٥)

١٢٩٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَكُحْلٍ ».

فَدَعَوْتُ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ ، وَكَانَ يَوْماً(٧) شَدِيدَ الْبَرْدِ ، فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا بَنَفْسَجٌ ، وَهذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ؟

فَقَالَ : « وَمَا بَالُهُ(٨) يَا مِهْزَمُ(٩) ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ(١٠) يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ.

فَقَالَ : « هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ».(١١)

١٢٩٠٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ‌

____________________

= الرواية عنهعليه‌السلام . وأما روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام فلم تثبت. راجع :رجال البرقي ، ص ١٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤. لاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٢.

(١). فيالوافي وصحيفة الرضاعليه‌السلام والعيون : + « سائر ».

(٢). فيالوافي : « يذهب » بدون اللام.

(٣). في « ن ، بح » : « الداء ».

(٤). فيالبحار : « والعين ».

(٥). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧٩ ، ذيل ح ١٧٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . كفاية الأثر ، ص ٢٤١ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « كفضل الإسلام على الأديانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٢ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن حسّان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله.

(٧). في « بف » : « يومئذٍ ».

(٨). فيالوافي : « له » بدل « باله ».

(٩). فيالبحار ،ج ٦٢ : - « فقال : وماله يا مهزم ».

(١٠). فيالبحار ، ج ٦٢ : - « بالكوفة ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٨ ، ح ٧٤ ؛ وج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨.

٢١٧

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً(١) ».(٢)

١٢٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ(٣) الدِّمَاغَ ».(٤)

١٢٩٠٥ / ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ(٦) يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.(٧)

١٢٩٠٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ(٨) شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ ».(٩)

____________________

(١). حسا زيد المرق : شربه شيئاً بعد شي‌ء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ( حسا ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حسواً ، وفي بعض النسخ : « لحساً ». اللحس : اللطع باللسان ».

(٢).الخصال ، ص ٦٣٧ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « استعطوا بالبنفسج ».تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٥.

(٣). الرزانة في الأصل : الثقل. وشي‌ء رزين ، أي ثقيل.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٩ ( رزن ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » والبحار : + « فإنّه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٧ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠.

(٨). في حاشية « جت » : « مثل ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٥.

٢١٨

١٢٩٠٧ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمّى بِالْبَنَفْسَجِ».(٢)

٥٩ - بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِّ (٣)

١٢٩٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرَ دُهْنَ(٤) الْبَنَفْسَجِ ، فَزَكَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ(٥) : « وَإِنَّ(٦) الْخِيرِيَّ لَطِيفٌ ».(٧)

١٢٩٠٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢).الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الهندباء ، ح ١٢٠٧٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٦.

(٣). « الخيريّ » : هو نبات معروف ، له زهر مختلف بعضه ابيض ، وبعضه فرفري ، بعضه أصفر ، وهو المسمّي في العراق بـ « المنثور » ، ولكنّه غلب على الأصفر منه ؛ لأنّه نافع من أعمال الطبّ ، ولأنّه الذي يخرج دهنه ويدخل الأدوية. وهو بالفارسية : « شب بو ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٨٥ ( خير ) ؛ بحار الأنوار ، ج ٥٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ١٣ ؛ تحفة المؤمنين ، ص ١١٢. (٤). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « دهن ».

(٥). في « بف » : « فقال » بدل « ثمّ قال ». وفي « بح » : « وقال » بدلها.

(٦). في « جت »والوافي والوسائل والبحار : « إنّ » بدون الواو. وفي « م ، ن ، بن ، جد » : - « إنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٨ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١١.

٢١٩

الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(١) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ ، فَقَالَ لِيَ : « ادَّهِنْ ».

فَقُلْتُ لَهُ(٢) : أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إنَّهُ(٣) قَالَ(٤) : « أَكْرَهُ رِيحَهُ »؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنِّي(٥) كُنْتُ(٦) أَكْرَهُ رِيحَهُ(٧) ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذلِكَ ؛ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٦٠ - بَابُ دُهْنِ الْبَانِ‌

١٢٩١٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوعوالوسائل والبحار : « الجهم ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : - « له ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » : - « إنّه ».

(٤). في « م ، بن » : « فقال ».

(٥). في « بح » والبحار : « إنّي ». وفي « م ، ن ، بح »والوسائل : + « قد ».

(٦). فيالوافي : - « كنت ».

(٧). في « بن ، جد » : - « قال : قلت له : فإنّي كنت أكره ريحه ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافىوالوسائل والبحار . وفي المطبوع : « قال ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٢ : « قولهعليه‌السلام : « إنّه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنّه ». وهو أظهر ، فالمعنى : إنّك لم تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي ، فقالعليه‌السلام : إنّي أكره ريحه ، فقال ابن الجهم : أنا كنت أيضاً أكره ريحه ، ولكن كنت أستحيي أن أقول : إنّي أكره ريحه ؛ لما روي عن أبي عبد الله في فضله ، فقالعليه‌السلام : لا بأس به ، فإنّ كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه. وعلى نسخة « إنّه » يحتاج إلى تكلّفات بعيدة ، كأن يقال : ضمير فيه في قوله : « وقد روي فيه » راجع إلى الخيري. وفاعل « قال » أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله : « وإنّي كنت » حاليّة ، وقوله : « أقول » ، إمّا بمعنى أفعل أو أمر الناس بالادّهان به ، والحاصل أنّ أبا الحسن قال : أنا أيضاً كنت سمعت هذه الرواية ، مرويّاً عن أبيعليه‌السلام ، وكذلك كنت أكره ريحه والادّهان به ، فلمّا سألت أبي ، قال : لا بأس. ولا يخفى بعده ، والظاهر أنّ كلمة « أنّه » زيدت من النسّاخ ».

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776