الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234537 / تحميل: 6479
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المتعة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: يلحق الولد بأُمّه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً، في الولد من الحرّ والمملوكة، قال: يذهب إلى الحرّ منهما.

____________________

(١) تقدّم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨١.

(٣) في المصدر زيادة: الحر.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣١.

١٢١

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيميّ يعني ابن فضّال، عن عليّ بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

( وعن عدّة من أصحابنا) (٣) ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٣.

(١) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٢.

١٢٢

سئل(١) عن المملوك يتزوّج الحرّة، ما حال الولد؟ فقال: حرّ، قلت: والحرّ يتزوّج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرّية حيث كانت، إن كانت الام حرّة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة، قال: فقال لي: ليس يسترّق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان، أباً كان أو أمّاً.

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج حرّة، قال: الولد للحرّة، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للاب.

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً دبرّ جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرّين، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه، فلا وجه لهذا إلّا الشرط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) ، لكن هذا يحتمل

____________________

(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٥.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٢٣

الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً.

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبداًلله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد.

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٧.

١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٦.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢٤

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداًلله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلاً، وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً؟ فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

____________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٥

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لابأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبداًلله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن عبداًلله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : يا محمّد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبرّاهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(٢) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩/ ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣/ ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧/ ٤٩٢.

١٢٦

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أُحبّ ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً، لما يأتي(١) .

أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقيّة.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: انّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - عليّ بن جعفر في( كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحلّ فرجها له؟ قال: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلّا فلا يحلّ له فرجها.

أقول: هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٣.

٩ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ف تحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنّها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له ما أحلّته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال: أحلّت لزوجها جاريتها(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٩.

(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤.

١٢٨

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحلّ له فرجها إلّا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: أنّها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حل.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل تحلّ له جارية امرأته؟ قال: لا، حتّى تهبها له، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنّه قد وقع علىّ جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنّما وهبتها لي، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩١.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

١٢٩

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها عليّ( عليه‌السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له.

أقول: وتقدّم وجهه(١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحلّ لي أن أحل لك فهو لك حلال(٤) ، فقال: ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٦.

(٤) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبداًلله (عليه‌السلام ) عنذلك.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٥.

١٣٠

أقول: ويأتي(١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم(٢) .

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرّام، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لاخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسن العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيبا ً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله

____________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٣٢

( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحلّ له منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فأحلّتها له، قال: لا يحلّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحلّ له إلّا الذي قالت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسّي إيّاها، يعني بمسّه إيّاها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها.

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١١.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ / ٤٨٥.

١٣٣

محمّد بن عبداًلله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يحلّ لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلّ لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحلّ له منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره، فان أحلّ له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٧.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٤

قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، فان كان فعل فهو حرّ، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حرّ(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٣) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٨، و ١٤١ / ٥٠٦، وأورد صدره في =

١٣٥

عثمان، عن الحسن(١) العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن سليم الفراء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانّه أولدها، قال: يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانّه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حرّيز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .

قال الصدوق: الحديثان متّفقان، وخبرّ زرارة قال: ليضمّ إليه ولده، يعني

____________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٤٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حرّيز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٩.

١٣٦

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنّه حرّ.

وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى(١) ويأتي(٢) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٣) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولداً، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبداًلله بن محمّد قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فأنّها ولدت، قال: الولد له والأُمّ للمولى، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه، أو حرّة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحلّ له من ذلك ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحرّ من أبويه.

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ): ٧٥٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠١.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٠.

١٣٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الابوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبرّه ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حلّ؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله قال: قلت: لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحلّ ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحلّ له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) (٢) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له، فقال أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٣.

(٢) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتّى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٧١ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

١٢٩٨٨ / ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اتَّخِذْ حِمَاراً يَحْمِلْ رَحْلَكَ(٣) ؛ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَى اللهِ ».

قَالَ : فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً ، وَكُنْتُ أَنَا وَيُوسُفُ أَخِي إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا ، فَنَعْلَمُ(٤) مِقْدَارَهَا ، فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا ، فَإِذَا هِيَ كَمَا كَانَتْ فِي كُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ(٥) شَيْئاً».(٦)

١٢٩٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَيَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ ».(٩)

١٢٩٩٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ(١٠) الْمُسْلِمِ(١١)

____________________

= ج ١١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٢٦٨ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦١ ، ح ٤.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بف » والبحار : - « لي ».

(٣). في « بح ، جت » : « رجلك ».

(٤). في « بح » : « فتعلم ».

(٥). في « بح » : « لم ترد ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٢ ، ح ٢٠٥٨٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٢٦٩ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥.

(٧). الظاهر زيادة « عن أبيه » في السند ؛ فقد تقدّم غير مرّة أنّه لم يثبت توسّط إبراهيم بن هاشم ، والد عليّ ، بين عليّ‌وشيخه محمّد بن عيسى. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٨). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٢٦ ، ح ٨٨ ، عن عليّ بن محمّد عن سماعة عن محمّد بن مروان. والظاهر وقوع التحريف في سندالمحاسن ؛ فقد روى البرقي فيالمحاسن ، ص ٦١٠ ، ح ٢١ ، عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : من سعادة الرجل سعة منزله.

(٩).المحاسن ، ص ٦٢٦ ، كتاب المرافق ، ح ٨٨ ، بسنده عن سماعة ، عن محمّد بن مروانالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ٢٠.

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والمحاسن : « الرجل ».

(١١). فيالخصال : + « سعة المسكن والجار الصالح و ».

٢٦١

الْمَرْكَبُ الْهَنِي‌ءُ ».(١)

١٢٩٩١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ ؛ فَإِنَّهَا زَيْنٌ ، وَتُقْضى(٢) عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ ، وَرِزْقُهَا عَلَى اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ».(٣)

* قَالَ(٤) : وَحَدَّثَنِي بِهِ عَمَّارُ(٥) بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَزَادَ فِيهِ : « وَتَلْقى(٦) عَلَيْهَا إِخْوَانَكَ ».(٧)

١٢٩٩٢ / ١٠. وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : « عَجَبٌ(٨) لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ كَيْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ؟ ».(٩)

١٢٩٩٣‌/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

____________________

(١).المحاسن ، ص ٦٢٥ ، كتاب المرافق ح ٨٧ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ١٨٣ ، باب الثلاثة ، ح ٢٥٢ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :قرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٨ ؛ والجعفريّات ، ص ٩٩الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٥٣٠٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ١٩.

(٢). في « ن ، بح » : « ويقضى ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.المحاسن ، ص ٦٢٦ ، كتاب المرافق ، ح ٨٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن العبدي ، عن عبد الله بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٤٧٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٢٧٠ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١.

(٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى محمّد بن عيسى ؛ فقد روى البرقي الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٢٦ ، ح ٨٩ ، عن النهيكي ومحمّد بن عيسى عن العبدي - وهو محرّف من القندي - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ثمّ أورد في ذيله ، قال محمّد بن عيسى : وحدّثني به عمّار بن المبارك.

(٥). في « ن » : « عمارة ».

(٦). في « بح » : « ويلقى ».

(٧).المحاسن ، ص ٦٢٦ ، كتاب المرافق ، ح ٨٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن عمّار بن المباركالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٢٧١ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١.

(٨). في حاشية « جت » : « عجبت ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٢٧٢ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٢.

٢٦٢

أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي‌الْمُغِيرَةِ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ الْمَرْكَبُ(٢) السَّوْءُ ».(٣)

٢ - بَابُ نَوَادِرَ فِي الدَّوَابِّ‌

١٢٩٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِلدَّابَّةِ(٤) عَلى صَاحِبِهَا سِتَّةُ(٥) حُقُوقٍ : لَايُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا ، وَلَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا(٦) مَجَالِسَ(٧) يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا ، وَيَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ ، وَلَا يَسِمُهَا(٨) ، وَلَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا(٩) ؛ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ ، وَيَعْرِضُ(١٠) عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت »والوافي والوسائل والبحار . وفي « بف ، جد » والمطبوع : « عليّ بن المغيرة ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٢٩٢٧ ، فلاحظ.

(٢). في « جد » : « موكب ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٢ ، ح ٢٠٥٩٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٥٣٠٤ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦١ ، ح ٦.

(٤). في « بح » : « الدابّة ».

(٥). فيالأمالي للصدوق : « سبعة ».

(٦). فيالتهذيب والمحاسن ، ص ٦٣٣ : « ظهورها ».

(٧). في « بح ، بف ، جت »والوافي والأمالي للصدوق : « مجلساً ». وفي « ن » : « مجالساً ».

(٨). في « بح ، جت » والمحاسن ، ص ٦٢٧والأمالي للصدوق : + « في وجهها ». وفي « ن » وحاشية « م »والتهذيب : « ولا يشتمها ». وفيالوافي : « لايسمها : لايحرق جلدها بحديدة ونحوها. والوسم : أثر الكيّ ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣٥ ( وسم ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٥٤ : « في بعض النسخ : « ولا يسمها في وجهها » وهو أظهر. وعلى هذه النسخة فالظاهر الإطلاق. ويحتمل أن يكون « في وجهها » متعلّقاً به أيضاً على سبيل التنازع ».

(٩). في « جت » : - « في وجهها ». وفيالتهذيب : + « ولا يضرّ بها ».

(١٠). في « بح ، بف » : « وتعرض ».

(١١). في « بف ، جت » : « بها ». وفيالأمالي للصدوق : + « ولا يضربها على النفار ويضربها على العثار ؛ لأنّها ترى مالا ترون ».

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني.الأمالي للصدوق ، ص ٥٠٧ ، المجلس ٧٦ ، ح ٢ ، بسنده =

٢٦٣

١٢٩٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ(١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

قَالَ(٢) فِيمَا أَظُنُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رُئِيَ(٣) أَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(٤) - يَسْقِي حِمَاراً بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ : أَمَا لَكَ(٥) يَا أَبَا ذَرٍّ(٦) مَنْ يَكْفِيكَ سَقْيَ(٧) الْحِمَارِ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقُولُ : مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تَسْأَلُ اللهَ(٨) كُلَّ صَبَاحٍ(٩) : اللّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكاً صَالِحاً يُشْبِعُنِي مِنَ الْعَلَفِ ، وَيُرْوِينِي مِنَ الْمَاءِ ، وَلَا يُكَلِّفُنِي فَوْقَ طَاقَتِي. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْقِيَهُ بِنَفْسِي(١٠) ».(١١)

____________________

= عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادقعليه‌السلام ؛الخصال ، ص ٣٣٠ ، باب الستّة ، ح ٢٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٦٢٧ ، كتاب المرافق ، ح ٩٦ ، عن الحسن بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ؛المحاسن ، ص ٦٣٣ ، كتاب المرافق ، ح ١١٩ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٦٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٠٥٩٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٥٣١٠ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٢.

(١). فيالمحاسن : + « عن ابن مسكان » ، ولم يثبت رواية أبي المغراء - وهو حميدبن المثنّى - عن سليمان بن‌خالد ، بالتوسّط. (٢). فيالمحاسن : - « قال ».

(٣). فيالمحاسن : « رأى ».

(٤). في « بح » : « رحمه‌ الله ». وفي « بف » : « رحمة الله عليه ». وفي « ن » : - « رضي ‌الله‌ عنه ».

(٥). في « بف » : « مالك » من دون همزة الاستفهام. وفيالمحاسن : « أو مالك ».

(٦). في « ن ، جت ، جد »والوافي والمحاسن : « يا باذرّ ».

(٧). فيالمحاسن : « من يسقي لك هذا » بدل « من يكفيك سقي ».

(٨). فيالمحاسن : - « الله ».

(٩). في « م ، جد » : + « ومساء ».

(١٠). فيالوسائل : - « فأنا اُحبّ أن أسقيه بنفسي ».

(١١).المحاسن ، ص ٦٢٦ ، كتاب المرافق ، ح ٩١ ، عن ابن فضّال ، وبسند آخر أيضاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٣ ، ح ٢٠٦١٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٥٣١٢ ، من قوله : « ما من دابّة » إلى قوله : « ولا يكلّفني فوق طاقتي ».

٢٦٤

١٢٩٩٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ(١) ، قَالَ :

مَرَرْتُ بِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقَدْ نَزَلَ الْحِيرَةَ(٢) ، فَقَالَ لِي : « مَا عِلَاجُكَ؟ ».

قُلْتُ(٣) : نَخَّاسٌ.

فَقَالَ(٤) : « أَصِبْ لِي بَغْلَةً فَضْحَاءَ(٥) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا(٦) الْفَضْحَاءُ(٧) ؟

قَالَ : « دَهْمَاءُ(٨) ، بَيْضَاءُ الْبَطْنِ ، بَيْضَاءُ الْأَفْحَاجِ(٩) ، بَيْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ(١٠) ».

قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هذِهِ الصِّفَةِ.

فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَسَاعَةً دَخَلْتُ الْخَنْدَقَ إِذَا(١١) أَنَا بِغُلَامٍ(١٢) قَدْ أَشْفى عَلى بَغْلَةٍ(١٣) عَلى هذِهِ(١٤) الصِّفَةِ ، فَسَأَلْتُ الْغُلَامَ : لِمَنْ هذِهِ الْبَغْلَةُ؟ فَقَالَ : لِمَوْلَايَ ،

____________________

(١). « النخّاس » : بيّاع الدوابّ والرقيق.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٨٨ ( نخس ).

(٢). في « جد » : « الحرّة ».

(٣). في «م،بح،بن،جد»والوافي والوسائل : «فقلت ».

(٤). في « م ، ن ، بف ، جت »والوافي : « قال ».

(٥). في « بن » : « فضخاء ». وفي « بح » : « فصحاء ». والأفضح : الأبيض ليس بشديد البياض.النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( فضح ). (٦). في « م ، بن » : « ما » بدون الواو.

(٧). في « بح » : « الفصحاء ». وفي « بن » : « الفضخاء ».

(٨). الدهماء : مؤنّث الأدهم ، وهو الأسود ، من الدُّهْمة بمعنى السواد. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٢ ( دهم ).

(٩). في « ن ، جت » وحاشية « م ، جد » : « الأفخاذ ». وفي « بح » : « الأفخاد ». وفي « بف » : « أفجاج ». وفي الوافي والبحار : « الأفجاج ». والفحج : تباعد مابين الفخذين.النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ( فحج ). وفي بعض النسخ : « الأفجاج » وهو بهذا المعنى أيضاً. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ( فجج ).

(١٠). في « ن » : « الجفحلة ». وفي « بح ، بف » : « الحجفلة ». والجحفلة : بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩١ ( جحفل ). (١١). في « م ، جد » : « فإذا ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « غلام ».

(١٣). في « بح » وحاشية « جت »والوافي والبحار : « قد أسقى بغلة » بدل « قد أشقى على بغلة ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « هذا ».

٢٦٥

قُلْتُ(١) : يَبِيعُهَا؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَتَبِعْتُهُ حَتّى أَتَيْتُ مَوْلَاهُ ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ(٢) ، وَأَتَيْتُهُ(٣) بِهَا(٤) ، فَقَالَ : « هذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي أَرَدْتُهَا ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، ادْعُ اللهَ لِي.

فَقَالَ : « أَكْثَرَ اللهُ مَالَكَ وَوَلَدَكَ ».

قَالَ : فَصِرْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً وَ وَلَداً.(٥)

١٢٩٩٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلى(٦) وُجُوهِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللهِ(٧) ».(٨)

* قَالَ(٩) : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « لَا تَسِمُوهَا فِي وُجُوهِهَا ».(١٠)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والبحار : « فقلت ».

(٢). في الوسائل : - « منه ».

(٣). في « م ، جد » : « وأتيت ».

(٤). في « جت » : « لها ».

(٥).رجال الكشّي ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٣ ، بسنده عن الحسن الوشّاء ، عن بشر بن طرخان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٠٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٥٢٩٧ ، إلى قوله : « فقال : هذه الصفة التي أردتها » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٦.

(٦). في تحف العقول : + « حر ».

(٧). في « ن ، بح ، جت » : - « بحمد ». وفي المحاسن والخصال والتحف : « ربّها » بدل « بحمد الله ».

(٨).المحاسن ، ص ٦٣٣ ، كتاب المرافق ، ح ١١٧ ، عن القاسم بن يحيى عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الخصال ، ص ٦١٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٨ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٠٦٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٣١٦ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٧. (٩). في « ن » : - « قال ».

(١٠).المحاسن ، ص ٦٣٣ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ١١٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٠٦٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٣١٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٧.

٢٦٦

١٢٩٩٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ(١) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهَا : تَعَسْتِ(٢) ، تَقُولُ(٣) : تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ(٤) ».(٥)

١٢٩٩٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ(٦) الصَّادِقُعليه‌السلام : مَتى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي؟

فَقَالَ(٧) : « إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيَتِهَا(٨) إِلى مِذْوَدِهَا(٩) ».(١٠)

١٣٠٠٠ / ٧. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ قَالَ(١١) : « اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « بن يسار ».

(٢). « تعست » أي هلكت ، دعاء عليها. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣ ( هلك ).

(٣). في « بح » : « يقول ».

(٤). في المحاسن : « تعس وانتكس أعصانا لربّه ». وفيالمرآة : « يحتمل أن يكون المراد بالربّ : المالك ، أي ما عصيتك ، وأنت عصيت ربّك كثيراً ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ١١٤ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٦٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٠٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٣٣٦ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ١٣.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « سألت ».

(٧). في « م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٨). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والفقيه : « كمشيها ».

(٩). فيالوافي : « المذود - كمنبر - : معتلف الدابّة. وبالزاى - كما يوجد في بعض النسخ - : وعاء الزاد ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤١٢ ( ذود ).

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٦٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٠٦٠٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٣٣٨ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٢.

(١١). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : « وروي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ».

(١٢). فيالفقيه : « اضربوها على العثار ، ولاتضربوها على النفار ، فإنّها ترى ما لاترون ». وهكذا في الأمالي =

٢٦٧

١٣٠٠١ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَتَوَرَّكُوا(١) عَلَى الدَّوَابِّ ، وَلَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ ».(٢)

١٣٠٠٢ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقُولُ : « مَا بَهِمَتِ الْبَهَائِمُ(٣) ، فَلَمْ تُبْهَمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ(٤) : مَعْرِفَتِهَا بِالرَّبِّ ، وَمَعْرِفَتِهَا بِالْمَوْتِ(٥) ، وَمَعْرِفَتِهَا بِالْأُنْثى مِنَ الذَّكَرِ ، وَمَعْرِفَتِهَا بِالْمَرْعى(٦) الْخِصْبِ(٧) ».(٨)

____________________

= مع اختلاف يسير. وقال فيالمرآة : « ولعلّ ، هنا أوفق وأظهر ».

(١٣).الأمالي للصدوق ، ص ٥٠٧ ، المجلس ٧٦ ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٦٣٣ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ١١٨ ، مرسلاً.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٦٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٠٦٠٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٥٣٣٩.

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٥٦ : « المراد الجلوس عليها على أحد الوركين ، فإنّه يضرّبها ، ويصير سبباً لدبرها ، أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة ». اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٤ ؛والقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٦ ( ورك ).

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٧١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٠٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٣١٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٣.

(٣). في « بف »والوافي والفقيه والخصال : + « عنه ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والأمالي للطوسي : « أربع ».

(٥). فيالأمالي للطوسي : + « والفرار منه ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والفقيه والخصال. وفي المطبوع : + « عن ».

(٧). في « م » : « الحضيب ». وفي « بح ، جت » : « الخضب ». وفي الأمالي للطوسي : - « ومعرفتها بالمرعى عن الحضب ». والخصب - بالكسر - : نقيض الجدب ، يقال : بلد خصب ، وبلد أخصاب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٠ ( خصب ).

(٨).الخصال ، ص ٢٦٠ ، باب الأربعة ، ح ١٣٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٩٤ ، المجلس ٢٦ ، ح ٤ ، بسندهما =

٢٦٨

١٣٠٠٣ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا ».(١)

١٣٠٠٤ / ١١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَى الْبَهَائِمِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَلَا يُبْهَمُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ(٢) خِصَالٍ : مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً(٣) ، وَمَعْرِفَةُ طَلَبِ الرِّزْقِ ، وَمَعْرِفَةُ الذَّكَرِ مِنَ الْأُنْثى ، وَمَخَافَةُ الْمَوْتِ».(٤)

١٣٠٠٥ / ١٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ(٦) ، وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ ».(٧)

____________________

= عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٥ ، ح ٢٠٧١٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٧.

(١).المحاسن ، ص ٦٣٢ ، كتاب المرافق ، ح ١١٥ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٧٢ ، مرسلاً عن الباقرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٠٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٣١٨ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٦.

(٢). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت » والبحار : « أربع ». وفي الوسائل : « سبع ».

(٣). في « بن »والوسائل : + « ورازقاً ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٥ ، ح ٢٠٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٣١٥ ، إلى قوله : « معرفة أنّ لها خالقاً » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٩.

(٥). السند معلّق. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « بح ، بف » : « النقار ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.المحاسن ، ص ٦٢٧ ، كتاب المرافق ، صدر ح ٩٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٠٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٥٣٤٠.

٢٦٩

١٣٠٠٦ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ(١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام يَقُولُ(٤) : « عَلى كُلِّ مَنْخِرٍ(٥) مِنَ الدَّوَابِّ(٦) شَيْطَانٌ(٧) ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٣٠٠٧ / ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (١٠) ، قَالَ : « أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَنِفَارٍ(١١) ، فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا(١٢) :( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ (١٣) وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في المحاسن ، ص ٦٢٨ : - « الحسن بن راشد ».

(٢). في المحاسن ، ص ٦٣٤ : + « بن إبراهيم ».

(٣). فيالمحاسن ، ص ٦٣٤ : + « الأوّل ».

(٤). في « بن » : + « إنّ ».

(٥). « المنخر » - بفتح الميم والخاء وبكسرها وضمّها - : الأنف مقدّمته ، أو خرقه ، أو مابين المنخرين ، أو أرنبته.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٦ ( نخر ).

(٦). في المحاسن ، ص ٦٢٨ : - « من الدوابّ ». وفي الفقيه والمحاسن ، ص ٦٣٤ : « الخيل على كلّ منخر منها » بدل « على كلّ منخر من الدوابّ ».

(٧). في حاشية « بن » : « شيطاناً ». وفي المحاسن ، ص ٦٣٤ : « الشيطان ».

(٨).المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ١٠١ ؛ وص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٤٦٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٤ ، ح ٢٠٦١٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٣٤٦ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٤.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). فيالمحاسن ، ص ٦٣٥ : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١١). في « بف ، جت » : « ونقار ». وفي « ن » : « أو نفار ». وفيالمحاسن : « أو نقور ».

(١٢). فيالمرآة : « أو عليها ، أي قريباً منها إن لم يقدر على إدناء الفم من اُذنها ».

(١٣). هكذا في المصحف الشريف وجميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « تبغون ».

(١٤). هكذا في المصحف الشريف وجميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ترجعون ». والآية في سورة آل عمران (٣) : ٨٣.

(١٥).المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٢ ؛ وص ٦٣٥ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٩. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، =

٢٧٠

١٣٠٠٨ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ مِنَ الْحَقِّ(١) أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي :

الطَّرِيقَ ».(٢)

وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(٣) : « إِنَّ(٤) مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي : الطَّرِيقَ ».(٥)

١٣٠٠٩ / ١٦. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ(٦) :

« خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٧) وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَمَشَوْا مَعَهُ(٨) ، فَقَالَ : أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟

____________________

= ص ١٦٥ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧١ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب فضل القرآن ، باب فضل القرآن ، ضمن ح ٣٥٦٥ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ٨٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٤ ، ح ٢٠٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٣٤٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٥ ؛ وج ٩٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٩.

(١). في « بح ، بف »والوافي : « الجور ». وقال فيالوافي : « في بعض النسخ : الحقّ بدل الجور ، ومعناه : أنّ من جملة حقوق الماشي على الراكب أن ينبّهه بموضع دابّته لكي يأخذ حذره ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٠٦٢١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٢٥٦ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٤.

(٣). فيالمرآة : « قوله : وفي نسخة اُخرى ، لعلّه من كلام تلامذة الكليني الذين صحّحواالكافي وضبطوه كالصفواني والنعماني وغيرهما. ويحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو عليّ بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه ، وعلى هذه النسخة لعلّه محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه».

(٤). في « م »والوسائل والخصال والأمالي للصدوق : - « إنّ ».

(٥).الأمالي للصدوق ، ص ٢٩٥ ، المجلس ٤٩ ، ح ٩ ؛والخصال ، ص ٣ ، باب الواحد ، ح ٣ ، بسندهما عن هشام بن سالمالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٠٦٢١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٢٥٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٤.

(٦). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إليهعليه‌السلام في السند السابق ؛ فقد روى البرقي الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٢٩ ، ح ١٠٤ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٧). في المحاسن : + « على أصحابه ».

(٨). في المحاسن : + « فالتفت إليهم ».

٢٧١

قَالُوا : لَا(١) ، وَلكِنَّا(٢) نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ.

فَقَالَ لَهُمُ : انْصَرِفُوا ؛ فَإِنَّ مَشْيَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ(٣) لِلرَّاكِبِ ، وَمَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي».(٤)

١٣٠١٠ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ(٥) الدَّابَّةَ(٦) فَسَمّى ، رَدِفَهُ(٧) مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتّى يَنْزِلَ ، وَإِذَا(٨) رَكِبَ وَلَمْ يُسَمِّ ، رَدِفَهُ شَيْطَانٌ ، فَيَقُولُ لَهُ : تَغَنَّ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ(٩) : لَا أُحْسِنُ ، قَالَ لَهُ : تَمَنَّ ، فَلَا يَزَالُ يَتَمَنّى حَتّى يَنْزِلَ(١٠) ».

وَقَالَ : « مَنْ(١١) قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ : بِسْمِ اللهِ لَاحَوْلَ(١٢) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ ) (١٣) وَ(١٤) ( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ

____________________

(١). في « بح » : - « لا ».

(٢). في « ن » وحاشية « جت » : « ولكن ».

(٣). في « بح ، جت » وحاشية « بن » : « مغرّة ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٤ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.تحف العقول ، ص ٢٠٩ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٠٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٥٣٥٦.

(٥). في « بح ، بف ، جت » : « الراكب ».

(٦). في « جت » : + « له ».

(٧). في « بح » : « فردفه ». والرِّدف - بالكسر - : الراكب خلف الراكب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٨٣ ( ردف ).

(٨). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت »والوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : « وإن ».

(٩). في « ن ، بف ، جت »والوافي والتهذيب والمحاسن وثواب الأعمال : - « له ».

(١٠). في « بح » : - « وإذا ركب ولم يسمّ - إلى - يتمنّى حتّى ينزل ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت »والوافي : « قال : ومن » بدل « وقال : من ».

(١٢). في « بح » : « ولا حول ».

(١٣). هكذا في « م ، جد » وحاشية « بف »والوافي والوسائل . وفي « ن ، بح ، بف ، جت » : « الآية » بدل( لَوْ لآ أَنْ هَدانَا اللهُ ) . وفي « بن » والمطبوع : « الآية » بدل( وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدَانَا اللهُ ) . والآية في سورة الأعراف (٧) : ٤٣.

(١٤). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف »والوسائل : - « و ».

٢٧٢

مُقْرِنِينَ ) (١) حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَدَابَّتُهُ(٢) حَتّى يَنْزِلَ ».(٣)

١٣٠١١ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَوْ غَيْرُهُ رَفَعَهُ ، قَالَ :

خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ(٤) ، فَبَصُرَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(٥) عليهما‌السلام مُقْبِلاً رَاكِباً بَغْلاً ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ : مَكَانَكُمْ حَتّى أُضْحِكَكُمْ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ ، قَالَ لَهُ(٦) : مَا هذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي لَا تُدْرِكُ(٧) عَلَيْهَا الثَّأْرَ(٨) ، وَلَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ(٩) ؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « تَطَأْطَأَتْ(١٠) عَنْ سُمُوِّ(١١) الْخَيْلِ ، وَتَجَاوَزَتْ قُمُوءَ(١٢) الْعَيْرِ(١٣) ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا(١٤) ».

فَأُفْحِمَ عَبْدُ الصَّمَدِ ، فَمَا أَحَارَ(١٥) جَوَاباً.(١٦)

____________________

(١). الزخرف (٤٣) : ١٣. وفي « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والمحاسن والثواب : + « إلّا ».

(٢). في « بح » : « دابّته ونفسه ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٣ ، عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي إبراهيم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ٢٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن الدهقان.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٩٧ ، من قوله : « من قال إذا ركب الدابّة »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٤ ، ح ٢٠٦١٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٠٨١ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣١ ؛ إلى قوله : « فلا يزال يتمنّى حتّى ينزل ».

(٤). في الوسائل : - « ومعه جماعة ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن جعفر ».

(٦). في « م ، بف » والبحار ، ج ٦٤ : - « له ».

(٧). في « م ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « لا يدرك ».

(٨). « الثأر » : طلب الدم. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٣ ( ثأر ).

(٩). « النِزال » - بالكسر - : أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا وقد تنازلوا.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٢ ( نزل ). (١٠). تطأطأت : انخفضت.النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٠ ( طأطأ ).

(١١). السموّ : العلوّ.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ( سمو ).

(١٢). قمأ ، كجمع وكرم ، قمأة وقماءة ، وقمأة بالضمّ والكسر : ذلّ وصغر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٦ ( قمأ ).

(١٣). « العير » : الحمار الوحشي ، والأهلي أيضاً.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ( عير ).

(١٤). في حاشية « جت » : « أوساطها ».

(١٥). في «م،ن،بح،بف،جت،جد » : « أجاب ».

(١٦). الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، مرسلاً عن ابن عمّار وغيره من الرواة ، إلى قوله : « خير الاُمور أوسطها»مع =

٢٧٣

١٣٠١٢ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ(٢) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيِه : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَرْتَدِفْ(٣) ثَلَاثَةٌ عَلى دَابَّةٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ(٤) ».(٥)

٣ - بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ (٦)

١٣٠١٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّرْجُ مَرْكَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ ».(٨)

____________________

= اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٠٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٥٢٩١ ، إلى قوله : « خير الاُمور أوسطها » ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦ ؛ وج ٦٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٤١.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل . وفي « بن » والمطبوعوالوافي : « أصحابه ».

(٢). في المحاسن : - « يعقوب بن سالم رفعه ».

(٣). في « بف » : « لا ترتدف ».

(٤). في المحاسن والخصال : + « وهو المقدّم ». وفي « بح » : + « تمّ كتاب الدواجن ، ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى ، والحمد لله ‌ربّ العالمين ». وفي « جت » : + « تمّ كتاب الزيّ والتجمّل ، والحمد لله ‌ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى ».

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٧ ، كتاب المرافق ، ح ٩٥. وفيالخصال ، ص ٩٨ ، باب الثلاثة ، ح ٤٨ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط.علل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢٣ ، بسنده عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن عليّ بن أسباطالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٠٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٥٣٦٠.

(٦). في « ن ، بف » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، باب آلات الدوابّ ». وفي « بح » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، باب آلات الدوابّ ». وفي « جت » : « كتاب آلات الدوابّ ، باب آلات الدوابّ ». وفي حاشية « ن » : « كتاب الزيّ والتجملّ والمروّة ، باب آلات الدوابّ ».

(٧). في « بح » : « أصحابنا ».

(٨).الخصال ، ص ٥٨٨، أبواب السبعين ومافوقه، ضمن الحديث الطويل ١٢، بسند آخر عن الباقرعليه‌السلام ، وفيه هكذا:«ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٥ ، مرسلاً =

٢٧٤

١٣٠١٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؟

فَقَالَ : « ارْكَبُوهَا ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ ».(١)

١٣٠١٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ : أَ يُرْكَبُ بِهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً(٣) لَايُقْدَرُ(٤) عَلى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ(٥) ».(٦)

١٣٠١٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛

____________________

= عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه هكذا : « ونهىعليه‌السلام أن يركب السرج بفرج »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٠٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٥٣٦١.

(١).المحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٦ ، عن عثمان ، عن سماعة.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٨ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٨٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٢ ؛والمحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالا تكره ، ح ٥٣٦١ ومصادرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٠٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٣ ، ح ٥٣٦٨.

(٢). في « بح » : - « به ».

(٣). موّه الشي‌ء : طلاه بفضّة أو ذهب ، وتحته نحاس أو حديد.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٦ ( موه ).

(٤). في « بف »والوافي ومسائل عليّ بن جعفر : « لا تقدر ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل وقرب الإسناد والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلا تركب به ». وقال العلّامة الحلّي : « المموّه إن كان يحصل منه شي‌ء بالعرض على النار حرم ، وإلّا فإشكال ».التذكرة ، ج ٢ ، ص ٢٣٢.

(٦).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٣. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيقرب الإسناد ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٥٦ ؛والمحاسن ، ص ٥٨٣ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ٦٩ ، بسندهما عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٠٦٣١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٥٣٦٣.

٢٧٥

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله لِعَلِيٍّعليه‌السلام : إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً(٣) حَمْرَاءَ ؛ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ ».(٤)

١٣٠١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام كَانَ يَرْكَبُ عَلى قَطِيفَةٍ(٦) حَمْرَاءَ ».(٧)

١٣٠١٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ(٨) :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ». (٢). في « م ، بن ، جد »والوسائل : - « بن سدير ».

(٣). الميثرة - بالكسر - : مفعلة من الوثارة. يقال : وثر وثارة فهو وثير ، أي وطئ ليّن. وأصلها : مِوْثَرة ، فقلبت الواوياء ؛ لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم ، تُعمل من حرير أو ديباج.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٠ - ١٥١ ( وثر).

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٧ ، بسند آخر. راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالا تكره ، ح ٥٣٧٨ ؛ وكتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ١٢٥٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٠٦٣٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٤٥ ، ح ٥٦٧٥ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٤٣.

(٥). في « م ، جد »والوسائل : « المدني ». وفي حاشية « م » والبحار والتهذيب : « المدائني ». وفي المحاسن : « إبراهيم بن يحيى المديني ».

وإبراهيم هذا ، هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدني المترجم في كتب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤ ، الرقم ١٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٧ ، الرقم ١ ؛رجال البرقي ، ص ٢٧ ؛رجال الطوسي ، ص ١٥٦ ، الرقم ١٧٢٠.

(٦). القطيفة : دثار مخمّل ، جمعها : قطائف وقطف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٦ ( قطف ).

(٧).المحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٨ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٠ ، ح ٢٠٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٤٥ ، ح ٥٦٧٤ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٦. (٨). في «م،بن،جد»والوسائل : - «بن عبد الملك».

٢٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ بُرَةُ(١) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ فِضَّةٍ ».(٢)

٤ - بَابُ اتِّخَاذِ الْإِبِلِ‌

١٣٠١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام كَانَ(٣) لَيَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ يُكْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ(٤) ».(٥)

١٣٠٢٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللهِ(٦) لِلضَّعِيفِ(٧) ، مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ(٨) ».(٩)

____________________

(١). البرة : حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير. وقال الأصمعي : تجعل في أحد جانبي المنخرين.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٨٠ ( برا ).

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٠٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٥٣٦٤ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٨.

(٣). في « بف ، بن » : - « كان ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن » : « صلوات الله عليه وعلى آبائه وعلى أبنائه ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه ».

(٥).المحاسن ، ص ٦٣٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٤٦ ، بسنده عن ابن سنان ومحمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٠٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠١ ، ح ١٥٣٧١ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٣.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حملان الله ، مصدر حمل يحمل ، أي الله يحمل للضعيف ؛ كناية عن أنّه تعالى يقوّيه على‌ الحمل ». (٧). في الوسائل والمحاسن : « على الضعيف ».

(٨). « غالوا ببهيمة » أي اشتروها بثمن غال. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٨ ( غلا ).

وفيالوافي : « كأنّ المراد لو كانوا يعلمون كيف يحمل الله لمن ضعف عن مؤونة دابّته مؤونتها ، ما عدّوا ثمنها غالياً ».

(٩).المحاسن ، ص ٦٣٩ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١٤٤ ، عن الحجّال. وفيالمحاسن ، ص ٦٣٧ و ٦٣٨ ، كتاب =

٢٧٧

١٣٠٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ(١) عَلى ذِرْوَةِ(٢) كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً ، فَامْتَهِنُوهَا(٣) لِأَنْفُسِكُمْ وَذَلِّلُوهَا ، وَاذْكُرُوا(٤) اسْمَ اللهِ(٥) ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٦) ».(٧)

١٣٠٢٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ ، مَا غَالى(٨) أَحَدٌ بِبَعِيرٍ(٩) ».(١٠)

____________________

= المرافق ، ح ١٤٠ وذيل ح ١٤٣ ، بسندهما عن صفوان الجمّالالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٠٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٥٣٦٦ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٩.

(١). في « بح » : - « إنّ ».

(٢). « ذِروة » الشي‌ء - بالضمّ والكسر - : أعلاه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٦ ( ذرا ).

(٣). « فامتهنوها » : استعملوها للمهنة. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢٣ ( مهن ).

(٤). في « ن ، بح » : « فاذكروا ».

(٥). في « بن » والمحاسن : + « عليها ».

(٦). في المحاسن ، ح ١٣٧ : « كما أمركم الله » بدل « فإنّما يحمل الله ». وفي روضة المتقين ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ : « فإنّما يحمل الله ، أي يحمل البعير بالقوّة التي اعطاها الله ».

(٧).المحاسن ، ص ٦٣٦ ، كتاب المرافق ، ح ١٣٦ ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيه ، ص ٦٣٦ ، ح ١٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه أيضاً ، ص ٦٣٦ ، ح ١٣٢ ؛والجعفريّات ، ص ٧٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٤٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً فأشبعه وامتهنه »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٠٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٥٣٧٦ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٠.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار والمحاسن. وفي « بح ، جت » : « ما غلا ». وفي الوافي : « ما غالا ». وفي المطبوع : « ما غال ».

(٩). في « ن » : « بعيراً ».

(١٠).المحاسن ، ص ٦٣٧ ، كتاب المرافق ، ح ١٣٩ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٠٦٣٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٥٣٦٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٤١.

٢٧٨

١٣٠٢٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّحَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَمْشِي عَرْضَ نَاقَتِي(١) ، فَقَالَ : « مَا لَكَ لَاتَرْكَبُ؟ ».

فَقُلْتُ : ضَعُفَتْ نَاقَتِي(٢) ، فَأَرَدْتُ(٣) أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا.

فَقَالَ : « رَحِمَكَ اللهُ ، ارْكَبْ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَحْمِلُ عَنِ(٤) الضَّعِيفِ وَالْقَوِيِّ ».(٥)

١٣٠٢٤ / ٦. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ(٧) ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِمَ؟ قَالَ : لِأنَّهُ(٨) لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَمَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ ».(٩)

١٣٠٢٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١٠) بْنِ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، جد ، بن » وحاشية « جت »والوافي والوسائل : « عن ناقتي ». وفي المحاسن : « على ناقتي » كلاهما بدل « عرض ناقتي ». و « عرض ناقتي » أي إلى جانبها وبحذائها.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١١ ( عرض ).

(٢). في المحاسن : - « فقال : مالك لا تركب؟ فقلت : ضعفت ناقتي ».

(٣). في المحاسن : « وأردت ».

(٤). في حاشية « جت » والمحاسن : « على ».

(٥).المحاسن ، ص ٦٣٧ ، كتاب المرافق ، ح ١٤١الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٠٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٥٣٧٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ١٢.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٧). القِطارة والقِطار : أن تشدّ الإبل على نسق ، واحداً خلف واحد.النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٠ ( قطر ). والمراد من‌تخطّيها : المرور من بينها.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « إنّه ».

(٩).المحاسن ، ص ٦٣٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٤٨ ، عن أبيه ، مرسلاً عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .الجعفريّات ، ص ٧٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٨٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٠٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٥٣٨٣.

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « حسين » بدل « الحسين ».

ثمّ إنّ الخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٦٣٩ ، ح ١٤٥ ، عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن عمر بن =

٢٧٩

عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ إِبِلاً وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ ، فَأَعْجَبَنِي(١) إِعْجَاباً شَدِيداً ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، فَذَكَرْتُهَا(٢) لَهُ(٣) .

فَقَالَ : « مَا لَكَ وَلِلْإِبِلِ؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ؟ ».

قَالَ : فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا ، وَبَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ :

فَسَقَطَتْ كُلُّهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ(٤) ، فَقَالَ : «( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٥) ».(٦)

١٣٠٢٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا صَفْوَانُ ، اشْتَرِ لِي جَمَلاً ، وَخُذْهُ أَشْوَهَ(٧) ؛ فَإِنَّهُ(٨) أَطْوَلُ شَيْ‌ءٍ‌

____________________

= يزيد ، قال : اشتريت إبلاً فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . والظاهر وقوع خلل في سندالمحاسن ؛ فإنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري ، وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي والده من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام . والحسين عدّه البرقي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام والشيخ الطوسي عدّه من رواة أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٣٦ ، ص ٤٧ ، ص ٥٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٨٣ ، الرقم ٧٥١ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٥٢ ، الرقم ٣٥٤١ ؛ وص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٤٨ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦١.

(١). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فأعجبتني ».

(٢). فيالمحاسن : « على أبي عبد اللهعليه‌السلام فذكرته » بدل « على أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام فذكرتها ».

(٣). في الوسائل والمحاسن : - « له ».

(٤). في « ن ، بح ، جت » : « وأخبرته ».

(٥). النور (٢٤) : ٦٣.

(٦).المحاسن ، ص ٦٣٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٤٥ ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٠٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠١ ، ح ١٥٣٧٢ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣١.

(٧). الأشوه : القبيح منظراً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٣٩ ( شوه ).

(٨). فيالمحاسن : « وليكن أسود فإنّها » بدل « وخذه أشوه فإنّه ».

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776