الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243128 / تحميل: 6616
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم.

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول مني ّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه

[ ١٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها ( شيء )(٢) بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد(٣) ، قلت: فما الفرق بينهما ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٦) .

[ ١٩٢٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: الغسل.

(٤) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٤.

(٥) الكافي ٣: ٤٩ / ١.

(٦) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢١.

٢٠١

عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثل ذلك وقال: لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

أقول: المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، مثله(٢) .

[ ١٩٢٧ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ قال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل، إلّا أن يدخله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٧ / ١.

٣ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٣: ٤٩ / ٣.

٤ - تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٢٠٢

١٤ - باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ ١٩٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل(١) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا(٢) ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، مثله(٤) .

[ ١٩٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(١) في نسخة: زوجها، ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أو لا تغتسل، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٨٣ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٦، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧.

٣ - الكافي ٢: ٣٠ / قطعة من الحديث ١.

٢٠٣

صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلوات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة(١) ، وأحاديث نوم الجنب(٢) ، وأحاديث الموالاة في الغسل(٣) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك(٤) . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع، أو الإِنزال(٥) فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه، أو واجب قبل دخول الوقت، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص، أو مطلقة محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء، وأحاديث بقيّة الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقّق في المعتبر: الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط، إنتهى(٦) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث ١ من الباب ١٧

(٥) وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

مرّ في الحديث ١، ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) كتاب المعتبر: ٦٠.

٢٠٤

١٥ - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[ ١٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب، إلّا باب علي (عليه‌السلام ) ومسكن فاطمة (عليها‌السلام ) ولا يمرّن فيه جنب.

[ ١٩٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٩٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا

__________________

الباب ١٥

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / في ضمن الحديث ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ - الكافي ٣: ٧٣ / ١٤.

٢٠٥

متيمّماً حتّى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

[ ١٩٣٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، ومحمد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٩٣٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال: لا ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة، الحديث.

[ ١٩٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد.

[ ١٩٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة - إلى أن قال: - وإتيان المساجد جنباً.

__________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠ / ٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٨٠.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢١.

٢٠٦

[ ١٩٣٨ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.

[ ١٩٣٩ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٠ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً(٢) .

[ ١٩٤١ ] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شاذويه، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إلّا، إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمد وآله.

[ ١٩٤٢ ] ١٢ - وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي، ( عن الحسن بن

__________________

٨ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٩ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٠ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) تفسير القمي ١: ١٣٩.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١ : ٢٣٢ / ١ والأمالي: ٤٢٤ / ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٠ / ٢٣٦ والأمالي: ٢٧٤ / ٥. ورواه الفقيه مرسلاً ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٠٧

عبدالله بن محمّد بن العبّاس الرازي )(١) ، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

[ ١٩٤٣ ] ١٣ - وفي ( العلل ): عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن محول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، وعمّه، عن أبيهما(٢) أبي رافع قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطب الناس فقال: يا أيّها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلّا هارون وذريّته، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلّا علي وذريّته فمن ساءه ذلك فها هنا - وضرب بيده نحو الشام(٣) -.

أقول: ذريّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر (عليهم‌السلام ) وكذا أهل بيته، وآله، لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٩٤٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن نصر بن أحمد، عن محمّد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - إنّ

__________________

(١) في الأمالي: الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي التميمي، وفي العيون سقطت عبارة: عن أبيه.

١٣ - علل الشرائع ٢٠١ / ٢.

(٢) في الأصل - والمصدر زيادة « عن ».

(٣) وجه الإِشارة أنّ أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت ( منه قدّه ).

(٤) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٤، ٢١ من هذا الباب.

١٤ - علل الشرائع: ٢٠٢ / ٣.

٢٠٨

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريّته ، و إن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي ، و لا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلّا علي و ذرّيّته فمن ساءه فها هنا – و أشار بيده ألى نحو الشام -

[ ١٩٤٥ ] ١٥ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال: إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٦ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ولتكرهها(١) الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمنّ بعد الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلّع في الدور، وإتيان المساجد جنباً، الحديث.

أقول: الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي(٢) .

[ ١٩٤٧ ] ١٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

__________________

١٥ - أمالي الصدوق ٦٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في المصدر: وكرهها.

(٢) مضىٰ في الأحاديث المتقدّمة من هذا الباب، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضاً.

١٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢.

ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٩

قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.

[ ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ] ١٨ و ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضّأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه.

أقول: هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق (عليه‌السلام ) : ما حرّم الله شيئا إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى(٢) والله أعلم.

[ ١٩٥٠ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (١) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين.

[ ١٩٥١ ] ٢١ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في تفسيره عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث سد الأبواب - أنّه قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيّبون من أولادهم.

__________________

١٨ و ١٩ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٤.

(١) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد.

٢٠ - مجمع البيان ٢: ٥٢.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

٢١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ): ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام، والباب ٩٠، ٩٢ من أبواب الطواف.

٢١٠

١٦ - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام

[ ١٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - عن بكر بن محمّد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتّى دخلنا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير، فقال: يا أبا محمّد، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟! قال: فرجع أبو بصير ودخلنا.

عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي، مثله(١) .

[ ١٩٥٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدار، فلمّا مثلتُ بين يدي أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نظر إليّ ثمّ قال: يا أبا بصير، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟! فاستحييت فقلت له: يا بن رسول الله إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها، وخرجت.

[ ١٩٥٤ ] ٣ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٢٦١.

(١) قرب الاسناد: ٢١.

٢ - الإِرشاد: ٢٧٣.

٣ - كشف الغمة ٢: ١٨٨.

٢١١

لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإِمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر (عليه‌السلام ) ، فلمّا دخلت وكنت جنباً قال: يا با محمّد، ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل عليّ وأنت جنب، فقلت: ما عملته إلّا عمدا، قال: ولم تؤمن ؟ قلت: بلى، ولكن ليطمئنّ قلبي، فقال: يا با محمّد، قم فاغتسل، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك: إنّه إمام.

سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير، نحوه(١) .

[ ١٩٥٥ ] ٤ - وعن جابر، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين (عليه‌السلام ) فقال له: أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟! الحديث.

[ ١٩٥٦ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجل، عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد ؟ قلت: أُريد مولاك. قال: أنا أتبعك فمضى(٢) فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقال: استغفر الله ولا أعود.

قال: وروى ذلك أبو عبدالله البرقي، عن بكير.

__________________

(١) الخرائج والجرائح: ١٦٦.

٤ - الخرائج والجرائح: ٢٢٦، وتقدم بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٨.

(٢) في المصدر: فمضىٰ معي.

٢١٢

١٧ - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه

[ ١٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، الحديث.

[ ١٩٥٩ ] ٣ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) إلا أنه قال: يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٨، والتهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١ الباب ٢١٠، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - تفسير القمي ١: ١٣٩.

٢١٣

أقول: قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة، والأوّل أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله(١) .

١٨ - باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

[ ١٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله، الحديث.

[ ١٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ(٢) .

[ ١٩٦٢ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١ / ٨٢ و ١٢٦ / ٣٤٠ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٤، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - التهذيب ١: ١٢٦ / ٣٤١ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - المعتبر: ٥٠.

٢١٤

سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال: والله، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.

[ ١٩٦٣ ] ٤ - قال المحقّق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.

أقول: يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة(١) ، والأوّل أحوط.

وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب(٢) .

١٩ - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

[ ١٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقرأ الحائض القرآن، والنفساء والجنب أيضاً.

[ ١٩٦٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب

__________________

٤ - المعتبر: ٥٠.

(١) ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٢.

٢١٥

ويقرأ ( القرآن )(١) قال: نعم، يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله(٣) .

[ ١٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك(٤) .

قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: ويحتمل النسخ.

[ ١٩٦٧ ] ٤ - وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الحائض والجنب، هل يقرءان من القرآن(٥) شيئاً ؟ قال: نعم، ما شاءا إلّا السجدة، ويذكران الله على كلّ حال.

__________________

(١) ليس في المصدر، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية.

(٢) التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٦، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٧٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠ ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام (عليه‌السلام ) ولعله من سهو النساخ ).

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٥٥ / ١، وعلل الشرايع: ٥١٥ / ٥.

٤ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١.

(٥) لفظ: من القرآن، ولفظ: هل، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.

[ ١٩٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٢) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط، القرآن ؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[ ١٩٧٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، الحديث.

[ ١٩٧١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٤، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٧، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٠.

٦ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٨، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨١ وأورده أيضاً فى الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٩، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٢.

٢١٧

[ ١٩٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.

[ ١٩٧٣ ] ١٠ - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة، قال: سبعين آية.

أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدّم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة(١) .

[ ١٩٧٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربّك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال(٢) .

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥٠، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٣.

١٠ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥١، والاستبصار ١: ١١٤ / ذيل ٣٨٣.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).

١١ - كتاب المعتبر: ٤٩.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧، ٣٨، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٢١٨

٢٠ - باب كراهة الأكل والشرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد

[ ١٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

[ ١٩٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض، فإنّه يخاف منه الوضح(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٧٧ ] ٣ - وقد سبق، في حديث ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ الجنب يأكل ويشرب.

[ ١٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ.

[ ١٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠ / ١، والتهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢، وياتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) الوضح بالتحريك: البرص. ( مجمع البحرين ٢: ٤٢٤ ).

(٢) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨١.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢١٩

الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الأكل على الجنابة وقال: أنّه يورث الفقر.

[ ١٩٨٠ ] ٦ - قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر.

[ ١٩٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال: إنّا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(١) ، وفي أحاديث النورة في الحمّام(٢) .

٢١ - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل

[ ١٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٨.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٠ - بَابُ الْوَرَشَانِ‌ (١)

١٣٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً ، فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ ذَاكِراً لِلّهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَهُوَ طَيْرٌ(٣) يُحِبُّنَا(٤) أَهْلَ الْبَيْتِ ».(٥)

١٣٠٧٢ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ(٧) ، قَالَ :

اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَيْراً مِنْ طُيُورِ(٨) الْعِرَاقِ ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ(٩) وَرَشَاناً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَرَآهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ : بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ ؛ فَأَمْسِكُوهُ ».(١٠)

____________________

(١). « الورشان » - محرّكة - : طائر ، وهو ساقُ حرّ ، لحمه أخفّ من الحمام. وساق حرّ : ذَكَر القماري ؛ لأنّ حكاية صوته : ساق حرّ.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٩ ( ورش ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٨٩ ( سوق ).

وقال الطريحي : « الورشان ، قيل : طائر يتولّد من الفاختة والحمامة. وقال بعض الأعلام : الورشان الحمام الأبيض ».مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٧ - ١٥٨ ( ورش ).

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والبحار. وفي « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « فإنّه أكثر شي‌ء لذكر الله ». وفي المطبوع : « فإنّه أكثر شيئاً لذكر الله ».

(٣). في « بن » : « طيرنا ».

(٤). في « بف ، جد » وحاشية « م » : « يحبّ ». وفي « بن » : - « يحبّنا ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٠.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في « بح ، بف ، بن ، جد » والبحار. وفي « جت » : « عثمان بن محمّد الأصبهاني ». وفي « م ، ن » والمطبوعوالوسائل : « عثمان الأصبهاني ». وفيالوافي : « عثمان بن الأصفهاني ».

(٨). في « بن » : - « طيور ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : - « له ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١.

٣٠١

١٣٠٧٣ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ نَهى ابْنَهُ(٣) إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ ، وَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ(٤) مُتَّخِذاً ، فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(٥)

١١ - بَابُ الْفَاخِتَةِ (٦) وَالصُّلْصُلِ (٧)

١٣٠٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فَاخِتَةٌ ، فَسَمِعَهَا يَوْماً وَهِيَ تَصِيحُ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا(٨) : لَا ، قَالَ : تَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٩) ، ثُمَّ قَالَ : لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَذُبِحَتْ ».(١٠)

____________________

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٢). في الوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « بن » : - « ابنه ».

(٤). في البحار : « ولابدّ ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٢.

(٦). « الفاختة » : واحدة الفواخت ، وهي ضرب من الحمام المطوّق. وبالفارسيّة : « قمري ».لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( فخت ).

(٧). « الصلصل » وفيه اختلاف ، فقال الليث : « الصلصل : طائر تسمّيه العجم الفاخته ». ويقال : بل هو الذي يشبهها. وقال الأزهري : « هذا الذي يقال له : موسحة ». وفي المحكم : « الصلصل : طائر صغير ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ : ص ٣٨٤ ( صلل ). (٨). في « م ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « فقالوا ».

(٩). في « بح » وبصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ : - « فقدتكم ».

(١٠).بصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٧ ؛والاختصاص ، ص ٢٩٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليهما‌السلام ، من قوله : « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٣ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤١ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣.

٣٠٢

١٣٠٧٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ(١) ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى إِسْمَاعِيلَ(٢) بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام صُلْصُلاً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآهَا(٣) ، قَالَ : « هذَا(٤) الطَّيْرَ الْمَشُومَ(٥) أَخْرِجُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٦) ؛ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ ».(٧)

١٣٠٧٦ / ٣. عَنْهُ(٨) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٩) ، اذْهَبْ بِنَا إِلى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ » - وَكَانَ شَاكِياً - فَقُمْنَا وَدَخَلْنَا(١٠) عَلى إِسْمَاعِيلَ ، فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ.

فَقَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا يَدْعُوكَ إِلى إِمْسَاكِ هذِهِ الْفَاخِتَةِ؟ أَوَمَا‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « عثمان بن الأصبهاني ». لاحظ الحديثين ١٣٠٥٥ و ١٣٠٧١.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لإسماعيل » بدل « إلى إسماعيل ».

(٣). في « م » وحاشية « جت »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « رآه ».

(٤). فيالوسائل وبصائرالدرجات : « ما هذا ».

(٥). في « بح » : « الميشوم ». وفيالوسائل : « الطائر المشؤوم » بدل « الطير المشوم ».

(٦). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : - « فقدتكم ».

(٧). بصائر الدرجات ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن محمّد الأصبهانيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٤٥٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٦ ، ح ١٣.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٩). في « بن » : - « يا أبا محمّد ».

(١٠). في « بح ، جت »والوافي والبحار : « فدخلنا ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : + « له ».

٣٠٣

عَلِمْتَ(١) أَنَّهَا مَشُومَةٌ(٢) ؟ أَوَمَا تَدْرِي مَا تَقُولُ؟ ».

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّمَا تَدْعُو عَلى أَرْبَابِهَا ، فَتَقُولُ(٣) : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ؛ فَأَخْرِجُوهَا(٤) ».(٥)

١٢ - بَابُ الْكِلَابِ‌

١٣٠٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ(٦) فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ(٧) ».(٨)

١٣٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي(٩) كُلِّ يَوْمٍ مِنْ(١٠) عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » : « أما علمت ».

(٢). فيالوسائل : « مشؤومة ». وفيالوافي : « المشؤومة ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « تقول ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والبحار . وفي « ن » والمطبوع : « فأخرجوه ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٨ ، ح ٢٠٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤.

(٦). في « بح » : - « أن يكون ».

(٧). في « ن » : « الكلاب ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١١.

(٩). في « بن ، جد » : - « في ».

(١٠). في « ن » : « ممّن ».

(١١). القِيراط : يقال : أصله قِرّاط ، لكنّه اُبدل من أحد المضعَّفَين ياءً للتخفيف ، كما في دينار ونحوه ، ولهذا يردّ في الجمع إلى أصله ، فيقال : قراريط. قال بعض الحسّاب : القيراط في لغة اليونان : حبّة خُرْنُوب وهو نصف دانق ، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة ، والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً ؛ لأنّه أوّل عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر.المصباح المنير ، ص ٤٩٨ ( قرط ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١٢.

٣٠٤

١٣٠٧٩ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ : نُمْسِكُهُ(٣) فِي الدَّارِ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١٣٠٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاخَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ».(٦)

١٣٠٨١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمْسِكْ(٧) كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابٌ ».(٨)

١٣٠٨٢ / ٦. عَنْهُ(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : - « بن عيسى ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « يمسك ». وفي « بن ، بح » : « يمسكه ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٢ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٣.

(٥). هكذا في « بف ، بن » وحاشية « جت ». وفيالوسائل : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى كتاب يوسف بن عقيل ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ وروى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠.

وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، فلم تثبت.

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٤.

(٧). في « ن ، بح » : « لا يمسك ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٥.

(٩). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

٣٠٥

سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ يُغْلَقُ(١) دُونَهُ الْبَابُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٣٠٨٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْكِلَابُ السُّودُ(٤) الْبُهْمُ(٥) مِنَ الْجِنِّ(٦) ».(٧)

١٣٠٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ(٩) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذَا(١٠) الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). فيالوافي : « تغلق ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن‌محمّد ».

(٤). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الكلب الأسود ».

(٥). هكذا في « ن ، جت » والبحار . وفي حاشية « جت » والمطبوع : « البهيم ». والبهيم : وهو في الأصل الذي لايخالط لونه لونٌ سواه.النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( بهم ).

(٦). فيالوافي : « كأنّه يعني أنّها على أخلاقهم ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٨ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٣ ، ح ٤٧ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٧.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بف »والوسائل . وفي « ن ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار : + « عن محمّد بن‌الحسين ».

وما أثبتناه هو الظاهر. وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٧٥٠ و ١٤٥٦ و ٣٨٥٣ و ٤٥٥٣ و ٥٧١٢. وتوسَّطَ محمّد بن إسماعيل بعنوان محمّد بن إسماعيل القمّي بين محمّد بن يحيى وعليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٥٥٩٣.

وأمّا ماورد فيالكافي ، ح ٣٨٦٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فقد تقدّم أنّ « عن أحمد بن محمّد » في السند زائد ، فلاحظ.

(٩). في « بح ، بف ، جت » : - « الثمالي ».

(١٠). في « بن » : « إذ ».

٣٠٦

كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ(١) ، فَقَالَ : « مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللهُ؟ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ! » وَإِذَا(٢) هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ(٣) .

فَقُلْتُ : مَا هذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

فَقَالَ(٤) : « هذَا غُثَيْمٌ(٥) بَرِيدُ الْجِنِّ ، مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ ، وَهُوَ(٦) يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي(٧) كُلِّ بَلْدَةٍ(٨) ».(٩)

١٣٠٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ(١٠) وَشَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ ، أَوْ لِيَطْرُدْهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ(١١) سَوْءٍ ».(١٢)

١٣٠٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،

____________________

(١). في البصائر : - « بهيم ».

(٢). في « بن »والوافي والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فإذا ».

(٣). في « بف » : « يشبه الطائر ». وفي حاشية « جت » والبحار : « شبه الطائر ».

(٤). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قال ».

(٥). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « عثم ». وفي « بح ، بن » : « غثم ». وفي « بح »والوافي : + « بن ». وفي بصائرالدرجات : « عتم ».

(٦). في « م ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فهو ».

(٧). في حاشية « جت » : « من ».

(٨). في « جد » : « بلد ».

(٩). بصائر الدرجات ، ص ٩٦ ، ح ٤ ، عن محمّدبن إسماعيلالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٤٦٥ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٨.

(١٠). في حاشية « جت » والبحار : « طعاماً ».

(١١). فيالوافي : « نفس ».

(١٢).الجعفريّات ، ص ١١٧ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « أو ليطرده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٤٦٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٨ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩.

٣٠٧

عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَبْيَضَ(٢) بَهِيمٌ ، فَذلِكَ(٣) خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ ، وَمَا كَانَ أَبْلَقَ(٤) فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ».(٥)

١٣٠٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ(٧) فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ».(٨)

١٣٠٨٨ / ١٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ(١٠) ؟

فَقَالَ(١١) : « إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا فيالوسائل . وفي « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار :«سالم بن أبي سلمة».

وسالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، فلاحظ.

(٢). في « بن » : - « أبيض ».

(٣). فيالبحار : « فلذلك ».

(٤). البلق : سواد وبياض.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ( بلق ).

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١١ ؛الوسائل ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٩ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٩ ، ح ٣٠.

(٦). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « النبيّ ».

(٧). « القاصية » أي البعيدة المنفردة. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٣.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : + « بن رزين ».

(١٠). سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الدروع السلوقيّة والكلاب السلوقيّة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٨ ( سلق).

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٣.

٣٠٨

١٣ - بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١)

١٣٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ(٢) إِلَّا الْكَلْبَ(٣) ».(٤)

١٣٠٩٠ / ٢. عَنْهُ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( جرش ).

(٢). في « بف » : « يكره ».

(٣). فيالمرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.

(٥). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٦). في هامشالوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلّا الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٩.

٣٠٩

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلاً وَآخِراً ،

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ(١) .

____________________

(١). في « م » : « تمَّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

وفي « ن » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال له : كتاب آلات الدوابّ ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ، والحمد لله‌وحده وحده ».

وفي « بح » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب الآلات والدوابّ ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل ، والحمدلله ربّ العالمين ».

وفي « بف » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين. يتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ».

وفي « بن » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الوصايا ».

وفي « جت » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب آلات والدوابّ ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من الكتابالكافي ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله أجمعين الطيّبين الطاهرين ».

وفي « جد » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

٣١٠

(٢٨ )

كِتَابُ الْوَصَايَا‌

٣١١

٣١٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٨]

كِتَابُ الْوَصَايَا(٢)

١ - بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا‌

١٣٠٩١ / ١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ(٥) ، كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ(٦) .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟

____________________

(١). في « ق » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ».

(٢). في « ل ، بف » : - « كتاب الوصايا ».

(٣). في « م ، ن ، بن » وحاشية « بف ، جت »والوسائل : « الحسين ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « وليس بالجعفري ». هذا ، وقد ورد الخبر في تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، بسنده عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وهو الظاهر. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١١٦٢١. فعليه ما ورد في « بح » من « أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « أبي عبداللهعليه‌السلام » ، سهو.

(٥). في حاشية « بف » وفيالفقيه ، ح ٥٧٦٢ : « موته ».

(٦). في تفسير القمّي : - « وعقله ».

٣١٣

قَالَ(١) : إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، قَالَ : اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ ، اللّهُمَّ(٢) إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا(٣) أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ(٤) النَّارَ حَقٌّ(٥) ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَالْحِسَابَ(٦) حَقٌّ(٧) ، وَالْقَدَرَ(٨) وَالْمِيزَانَ حَقٌّ(٩) ، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ(١٠) ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ(١١) الْحَقُّ الْمُبِينُ ، جَزَى اللهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) خَيْرَ الْجَزَاءِ ، وَحَيَّا اللهُ(١٣) مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ ، اللّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي ، وَيَا(١٤) صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي ، وَيَا وَلِيَّ(١٥) نِعْمَتِي ، إِلهِي(١٦) وَإِلهَ آبَائِي ، لَاتَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً(١٧) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ(١٨) أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَبْعُدْ مِنَ‌

____________________

(١). في « ك ، بن » : - « بسم الله الرحمن الرحيم » - إلى - يوصي الميّت؟ قال ».

(٢). في « ق ، بف » وتفسير القمّي : - « اللّهمّ ».

(٣). في « ك » : + « الله إلّا ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب : - « أنّ ».

(٥). في « ل » : « وأنّ الجنّة والنار حقّ ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه ، ح ٥٤٣١ ،والتهذيب . وفي المطبوع : « وأنّ الحساب ».

(٧). في « ل » : - « حقّ ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « والصراط حقّ ». وفيالتهذيب : + « والعدل ».

(٨). في « بن » : + « حقّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥ : « والقدر حقّ ، أي تقدير الله تعالى للأشياء ، خلافاً للمفوّضة. ويحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العمل ». (٩). فيالتهذيب : + « وأنّ القرآن حقّ ».

(١٠). فيالتهذيب : - « وأنّ الدين كما وصفت - إلى - كما حدّثت ».

(١١). في تفسير القمّي : + « الملك ».

(١٢). في « م ، بف » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « عنّا ».

(١٣). في «ق ، ل، م ،جد»والوسائل : - « الله ».

(١٤). في « ل »والوسائل : - « يا ».

(١٥). في « بح ، جت » : « ويا وليّي عند » بدل « ويا وليّ ».

(١٦). في تفسير القمّي : « يا إلهى ».

(١٧). في « ل »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب وتفسير القمّي : - « أبداً ».

(١٨) في « ك ، ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ح ٥٤٣١ : - « طرفة عين ». وفيالتهذيب وتفسير القمّي : « كنت » بدل « طرفة عين ».

٣١٤

الْخَيْرِ(١) ، فَآنِسْ(٢) فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي ، وَاجْعَلْ لِي عَهْداً(٣) يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً(٤) .

ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ ، وَتَصْدِيقُ هذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا مَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ) (٦) فَهذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ ؛ وَالْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ(٧) أَنْ يَحْفَظَ هذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيُعَلِّمَهَا(٨) ، وَقَالَ(٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ».(١٠)

١٣٠٩٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - يُقَالُ لَهُ : أَعْيَنُ(١١) - فَاشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَمَا كَانَ لَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَأَخْبَرْتُهُ(١٢) أَنَّهُ اشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ(١٤) .

____________________

(١). في تفسير القمّي : + « وأسرى في الفتن وحدي ».

(٢). في « بح ، بف » : « وآنس ».

(٣). في « بن » : + « عندك ».

(٤). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : منشوراً ، إمّا حال عن فاعل ألقاك ، أو صفة للعهد ، أي اجعل لي هذا العهد يوم ألقاك منشوراً ». (٥). في « بح ، جت » : « قول الله ».

(٦). مريم (١٩) : ٨٧.

(٧). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « حقّ عليه ».

(٨). في حاشية « بف » : « ويعملها ».

(٩). في « بن »والوسائل : « قال » بدون الواو.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته » ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٥٤١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته وعقله »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٤٥٥٠.

(١١). في « بح » : + « أيّاماً ».

(١٢). في « بن »والوسائل والتهذيب : « فأخبرته ».

(١٣). في « ق ، بف » : - « ثمّ برأ ».

(١٤). فيالتهذيب : - « ثمّ مات ».

٣١٥

قَالَ(١) : « تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتّى يَرُدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ».(٢)

١٣٠٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ ، فَصَحِبَنِي(٥) رَجُلٌ وَكَانَ(٦) زَمِيلِي(٧) ، فَلَمَّا أَنْ(٨) كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، مَرِضَ وَثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً ، فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ حَتّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي(٩) بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ(١٠) الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ ، فَمَاتَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ(١١) الْوَفَاةُ(١٢) إِلَّا رَدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ(١٣) وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ(١٤) ، وَهِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : رَاحَةُ الْمَوْتِ ، فَهِيَ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(١٥)

____________________

(١). فيالتهذيب : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٤٥٥٢.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّه لم يرد « عن الحلبي » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب .

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « وصحبني ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « فكان ».

(٧). الزَّميل:الرديف.الصحاح ،ج ٤ ،ص ١٧١٩(زمل).

(٨). في « ق ، ك ، بح ، بف »والتهذيب : - « أن ».

(٩). فيالوافي : « أقوم عليه ، أي اُدبّر أمره. « عندي » أي في زعمي ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : + « في ».

(١١). في « ك ، بن »والفقيه ، ج ١ : « يحضره ».

(١٢). في « بن » : « الموت ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « بصره وسمعه ».

(١٤). في « ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « آخذ للوصية أو تارك ». وفي « بن » : « أخذ للوصية أو تارك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن =

٣١٦

١٣٠٩٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ(١) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(٢)

١٣٠٩٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ(٣) ».(٤)

____________________

= الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٤٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٤٥٥١.

(١). فيالمرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلّا بها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٣ ، بسند آخر. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٦٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٥٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ٢٦٠٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٤٠.

(٣). فيالوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ لله‌سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلّا ووصيّته تحت رأسه ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١٢ ، معلّقاً عن العلاء ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠١ ، بسنده عن =

٣١٧

٢ - بَابُ الْإِشْهَادِ (١) عَلَى الْوَصِيَّةِ‌

١٣٠٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ(٣) مِنْ غَيْرِكُمْ(٤) ؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ(٥) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « مُسْلِمَانِ ».(٨)

١٣٠٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ(٩) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ(١٠) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

____________________

= العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٣٩.

(١). في « ك » : « الشهادة ».

(٢). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٣). في « جت » : « الآخران ».

(٤). في « ق ، ك ، بح »والفقيه والتهذيب : - « قلت : ما آخران من غيركم ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨ : « قولهعليه‌السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلّامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».

(٦). في « ق » : - « منكم ».

(٧). في « ل ، بن »والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٦ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٧ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٧٠.

(٩). في « ن ، بف » : « يجوز ».

(١٠). في « بن » : « على ». وفيالفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».

٣١٨

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ(١) مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ إِنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(٢) ».(٣)

١٣٠٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(٥) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ(٦) مُسْلِمٌ ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ق ، ك ، بح ، بف » وحاشية « م ، جت ، جد » : « لم يجد ». وفي « ن » : « لم تجد ».

(٢). قال الشهيدان : « لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّيّاً ، ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ ؛ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافاً للشيخرحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم ، استناداً إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً ولا شهادته على المسلم إجماعاً إلّافي الوصيّة عند عدم عدول المسلمين ». الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧١.

(٤). في « ل ، بن ، جت » وحاشية « بح »والوسائل : « هشام بن سالم ». وقد روى ابن أبي عمير عن كلا الهشامين في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ - ٣١٨.

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٥٧٤والتهذيب ، ج ٦ : « أرض غربة (التهذيب : + « و » ) لا يوجد فيها » بدل « بلد ليس فيه ».

(٧).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفي العلل ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧٢.

٣١٩

١٣٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ(١) ، فَقَالَ : « يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى(٢) بِحِسَابِ(٣) شَهَادَتِهَا(٤) ».(٥)

١٣١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ(٦) فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ(٧) شَهَادَتِهَا.(٨)

١٣١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؟

قَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا(٩)

____________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٦والاستبصار : - « ليس معها رجل ».

(٢). في حاشية « م ، ن ، جت » : + « به ».

(٣). في « ق ، بف » : « حساب ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يثبت بشهادةالمرآة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٥ بسنده عن ربعي بن عبدالله ، إلى قوله : « ربع ما أوصى ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧١٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، بسندهما عن ربعيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٤٦٨٠.

(٦). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « شهادتها » بدل « شهادةالمرآة ».

(٧). في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « حساب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛ وج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٧ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ح ٧٢٢ - مع اختلاف يسيرالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٤٦٨١.

(٩). في « بح ، بن » : « لم يجدوا ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776