الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234346 / تحميل: 6474
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

قَالَ(١) : « عَلى طِيبَةِ النَّفْسِ(٢) ، وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذلِكَ لَابَأْسَ(٣) ».(٤)

١٣٢٣٧ / ٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ -

يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ - فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، أَلَهُمْ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ(٦) الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَيُنْظَرَ إِلى ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ(٧) الدَّارِ ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَايُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ ، يَكُونُ(٨) السُّكْنى لِعَقِبِ(٩) الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى؟

____________________

(١). في « بح » : « فقال ».

(٢). في«ل،م،بن،جد»وحاشية «جت» : « النفوس ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمّر ما شرط له ؛ لهذه الحسنة. واختلف كلام العلّامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم. والأوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤١ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٥٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٢٤٣٠٨ ؛ وص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٤٤٦٠.

(٥). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ وتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي. وخالد بن نافع هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ٣١ ورجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٥٤. وأمّا خالد بن رافع فلم نجد له عيناً ولا أثراً في الأسناد وكتب الرجال ، فالظاهر أنّ خالد بن رافع في سندنا هذا محرّف من خالد بن نافع.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « يقوّم ». وفي « بن » : + « هذه ».

(٧). في « ك » : « ثمن ».

(٨). في « ن » : « تكون ». وفي « ل ، بن » : « أتكون ». وفي « م ، جد » : « أيكون ».

(٩). في « ك ، بف » : « لعقبه ».

٤٢١

قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١٣٢٣٨ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

أَمْلى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، هذَا مَا تَصَدَّقَ(٣) بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ - بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً ، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ(٤) حَتّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هذِهِ(٥) فُلَاناً وَعَقِبَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلى ذِي الْحَاجَةِ(٦) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».(٧)

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته ، أي صحّته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أنّ الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ فيالتهذيب : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أنّ رجلاً جعل لرجل سكنى دار له ، فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعله مدّة حياته ، لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث. انتهى.

وقد عرفت أنّ بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلّف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدّة ، وقولهعليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٠٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٤٤٧٤.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار : - « ولا تورث ».

(٥). في « ل » : - « هذه ».

(٦). في حاشية « جت » : « كلّ ذي حاجة » بدل « ذي الحاجة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٨ ؛ بسندهما عن أبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، =

٤٢٢

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٢) ، عَنْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٤)

١٣٢٣٩ / ٤١. أَبَانٌ(٥) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ(٦) مَعَهُمْ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ(٧) ».(٨)

٢٤ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(١). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « عابس ». وفي « ل ، بح » : « عايس ». وفي « بن » : « عالس ». وفي حاشية « جت » : « عبيس ». وفي الاستبصار : « عبدوس ».

(٢). في حاشية « م »والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « بن » : « بن » بدل « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(٥). السند معلّق إمّا على سند الحديث الأربعين ، أو على ماورد في ذيله.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء سكن ، أي برضاهم ، والحاصل أنّه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنّه يحتمل أن يكون فاعل « شاء » ذو القرابة ، لكنّه بعيد. وكذا القول في الخادم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن أبان.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٤٣٨٩.

٤٢٣

إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ ، فَقَالَتْ(١) : ثُلُثِي يُقْضى(٢) بِهِ دَيْنِي(٣) ، وَجُزْءٌ مِنْهُ(٤) لِفُلَانَةَ(٥) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : مَا أَرى لَهَا شَيْئاً ، مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ؟

فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ(٦) ، وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، وَمَا(٧) قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى.

فَقَالَ : « كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، فَقَالَ :( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (٨) وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً ، وَالْجُزْءُ(٩) هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ(١٠) ».(١١)

١٣٢٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ق ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقالت ».

(٢). في « ك ، ل ، جت »والاستبصار وتفسير العيّاشي : « تقضى ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « دين ابن أخي ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وجزء منه. الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ».

(٥). في « بن » : « لفلان ».

(٦). في « بن » وتفسير العيّاشي : - « بعد ذلك ».

(٧). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبما ». وفي « ك » : - « ما ».

(٨). البقرة (٢) : ٢٦٠.

(٩). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « فالجزء ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٦٧ : « اعلم أنّه ذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الجزء هو العشر ، استناداً إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني. وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه السبع ، استناداً إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلّت عليه ، وعلّلت بقوله تعالى :( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) [ الحجر (١٥) : ٤٤ ] ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنّه يستحبّ للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلّت القرائن على إرادته ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ٢ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لها عشر الثلث » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٤ ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٤.

٤٢٤

ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اجْعَلْ (٢) عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً(٣) ».(٤)

١٣٢٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِبَالَ(٥) عَشَرَةٌ ، وَالطُّيُورَ(٦) أَرْبَعَةٌ(٧) ».(٨)

____________________

(١). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ بسنده عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وفضالة هو فضالة بن أيّوب ، لم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عنه ، فضلاً عن توسّطه بين ابن فضّال وبين معاوية بن عمّار. ولا يبعد أن يكون فضالة في سندنا هذا ، محرّفاً من ثعلبة.

(٢). في الوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٢٥ :( ثمّ اجعل ) .

(٣). في « ق » : + « والطير أربعة ». وفيالتهذيب ، ح ٨٢٥والاستبصار والوسائل : + « أجبال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٤٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٤٧٣ ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٤٤ ، صدر ح ٤٧٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ و ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٨ و ٤٩٩ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤ ، ح ٢٠ و ٢١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٤٨٠٥. (٥). فيالتهذيب والبحار : + « كانت ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار : « والطير ».

(٧). لم ترد هذه الرواية في « ق ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨.

٤٢٥

٢٥ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ(١) ؟

فَقَالَ : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام وَاحِدٌ(٢) مِنْ سِتَّةٍ ».(٣)

١٣٢٤٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ(٤) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام (٥) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام مِنْ سِتَّةٍ ».(٨)

٢٦ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ق »والتهذيب : - « من ماله ».

(٢). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : - « واحد ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٣ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٤٨٢٣.

(٤). فيالوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : « عليه وعلى آبائه السلام ». وفي « بح ، جت » : + « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : + « من ماله ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٢٤٨٢٣.

٤٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ(١) : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ(٢) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) ».(٤)

١٣٢٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٥) ، قَالَا :

____________________

(١). في « بن ، جد » : « قال ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف » : « يقول ».

(٣). التوبة (٩) : ٦٠.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ، معلّقاً عن السكوني. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٣٤ ، ح ٥٠٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٣الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٨.

(٥). هكذا فيالتهذيب والاستبصار ، وخبرالتهذيب مأخوذ منالكافي من دون تصريح باسم الكلينيقدس‌سره . وفي « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « جت » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لايمكن الاعتماد عليه. أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند. وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط. اُنظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح ٨٥٤ و ٣٢٣٩. أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - عن صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين.

وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من =

٤٢٧

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى(٢) بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ(٣) وَلَا يُدْرى(٤) السَّهْمُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ(٥) عَنْ جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهما‌السلام فِيهَا شَيْ‌ءٌ؟ ».

قُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا(٦) فِدَاكَ ، مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ(٧) هذَا عَنْ آبَائِكَ.

فَقَالَ : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».

فَقُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا فِدَاكَ(٨) ، كَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ؟

فَقَالَ(٩) : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ ، وَلكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ.

فَقَالَ : « قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) » ثُمَّ عَقَدَ(١٠) بِيَدِهِ‌

____________________

= « أحمد » في « أحمد [ بن محمّد ] إلى « أحمد » في « عليّ بن أحمد ».

إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه - عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر معطوفين فيالكافي ، ح ٥٧٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٥.

فعليه يبقىالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي - عارياً من أيّ خللٍ ، وحاكياً عن اصل السند في نسخة الكلينيقدس‌سره .

ثمّ إنّه لايخفى أنّ الاستبصار في هذه الموارد لايُعدّ نسخة منالكافي أو غيره لورود الأخبار والاسناد فيه منالتهذيب لا من أصل المصادر.

(١). في « ل ، بن » : - « الرضا ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : + « لك ».

(٣). في « ل » : - « من ماله ».

(٤). في « بف » : « لا يدري » بدون الواو. وفي « ل ، بن » : « فلا ندري ». وفي « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « ولا ندري ». (٥). في « ل » : - « فيما بلغكم ».

(٦). في « بح » والمعاني : « جعلت ».

(٧). في حاشية « جت » والمعاني : « في ».

(٨). في « ك ، م » : - « ما سمعنا أصحابنا - إلى - جعلنا فداك ».

(٩). في « ن » : + « لنا ».

(١٠). في «ق ،ك ،ن ، بح ،جت ،بف » : « عدّ ».

٤٢٨

ثَمَانِيَةً(١) ، قَالَ : « وَكَذلِكَ(٢) قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَالسَّهْمُ(٣) وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».(٤)

٢٧ - بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ‌

١٣٢٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ(٦) ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً(٧) ».(٨)

١٣٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » : + « ثمّ ».

(٢). في « ل » : « كذاك ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والمعاني : « والسهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن عليّ. عن أبيه ، عن صفوان ، عن الرضاعليه‌السلام ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن الرضاعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ذيل ح ٤٩٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٧. (٥). في « ل ، بن » : - « له ».

(٦). فيالفقيه : + « عليه ». وفيالتهذيب ، ج ٦ : + « في مرضه ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٠ : « قولهعليه‌السلام : « إذا كان مليّاً » أي الوارث الذي أقرّ له ، وملاءته قرينة صدقه ؛ أو المقرّ ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازاً ؛ أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلاثين ، وهو الظاهر ممّا فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤١ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٣٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٥.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً(٢) ، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصى لَهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ(٦) قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا(٧) لَهُ(٨) : إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ، وَلَا نَرَاهُ(٩) إِلَّا عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا(١٠) مَا لَهَا(١١) قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ ، أَفَيَحْلِفُ(١٢) لَهُمْ؟

____________________

(١). في « بف » : + « بدين ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف ، جد » : « مريضاً ».

(٣). في « ن » : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٩٣٣٩.

(٥). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حضرها الموت ». (٧). في « بح » : « قالوا ».

(٨). في « ق ، بح ، بف »والفقيه والاستبصار : - « له ».

(٩). في « ق ، م ، ن »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لا نراه » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تراه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « أنّ ».

(١١). في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « لنا ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « لها ».

(١٢). في « ق ، بف » : « فاحلف ». وفي « ك » : « فيحلف » من دون همزة الاستفهام. وفيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « أيحلف ».

٤٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ(١) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ(٢) لَهُمْ(٣) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً(٤) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».(٥)

١٣٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ - وَهُوَ مَرِيضٌ - بِدَيْنٍ(٦) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا(٧) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ(٨) ».(٩)

١٣٢٥١ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في الاستبصار : + «المرآة ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فليحلف ».

(٣). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : - « لهم ».

(٤). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شي‌ء. اُنظر :الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢٣٨٠٠.

(٥).الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.

(٦). في « م ، جد »والوسائل : + « له ».

(٧). فيالفقيه : + « كان الذي ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلّا أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

٤٣١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ(١) ؟

قَالَ : « جَائِزٌ ».(٢)

٢٨ - بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (٣)

١٣٢٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ(٤) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٥) ».(٦)

١٣٢٥٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ل » : - « بشي‌ء ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٤.

(٣). في « ك ، بح » : « أو بدين ».

(٤). في « ل ، م »والفقيه والتهذيب : « تجوز ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء».

وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلّا مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.

(٧). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف »والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

٤٣٢

عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّهُ حُرٌّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ(٢) فِيمَا كَانَ(٣) لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٤) ».(٥)

١٣٢٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، فَأَقَرَّ عَلَيْهِ(٦) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ(٧) ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح ، جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « بعض الورثة ». (٢). في « بف » : « ويستسعى ».

(٣). في حاشية « جت » : « بقي ».

(٤). فيالمرآة : « لعلّ اشتراط كونه مرضيّاً للاستسعاء ، وإلّا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيّاً ، إلّا أن يحمل المرضيّ على ما إذا لم يكن سفيهاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٩ ، بسنده عن منصور ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٤ ، وص ٢٤٦ ، ح ٨٨٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٤٦٩٩.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٥٢والفقيه ، ج ٤والتهذيب والاستبصار : - « عليه ».

(٧). في « ل » : « يلزم ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، =

٤٣٣

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْ‌ءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (١) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ‌

١٣٢٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٢) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « إِنِ(٣) اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ(٤) الَّذِي عَلَيْهِ(٥) يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ(٦) ».(٧)

١٣٢٥٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ(٨) أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٩) يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ(١٠) مِنْ وَسَطِ‌

____________________

= صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في رجل مات »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(١). في « ق » : - « دين ».

(٢). في « جت » : « عن الرجل ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدين ».

(٥). في « بح » : - « الذي عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٣.

(٨). في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».

(٩). في « بف » : - « يكن ».

(١٠). في « ق ، بف » : - « عليهم ».

٤٣٤

الْمَالِ(١) ».(٢)

١٣٢٥٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ(٥) يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ(٦) بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ(٧) لَهُمْ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « ك ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٤.

(٣). في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : - « أو بعض أصحابنا عنه ».

هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ». (٤). في«ق،ك،ل،بح،بف»والتهذيب : - « له ».

(٥). في « ك » : - « وليس ».

(٦). فيالتهذيب ،ح ٦٧٤والاستبصار :-«لغرمائه ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.

(٨). قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلّا ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّهعليه‌السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٥ ، =

٤٣٥

٣٠ - بَابٌ‌

١٣٢٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ :(١) إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ(٢) لَكَ الْمَالُ(٣) ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٥) : رَجُلٌ(٦) أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٧)

١٣٢٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

____________________

= ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٥.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » : + « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + « ورثة الرجل ».

(٢). في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.

(٣). فيالفقيه : « السيف ».

(٤). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٥). في « بح » : « قلت ». وفي « بن »والتهذيب : « وقلت له ». وفيالفقيه والوسائل ، ص ٢٤٨٢٧ : « قلت له ».

(٦). في « بح » : « فرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٤٨٢٤ ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٧ ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».

٤٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَيُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا؟

قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً(١) ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ».(٢)

١٣٢٦٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(٣) بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ(٤) ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ(٥) ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ ».(٦)

١٣٢٦١ / ٤. عَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً ». وفيالوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقى‌لهم شي‌ء ، وقوله : « وليس للورثة شي‌ء » عطف على « هي للذي ». ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شي‌ء ، فيكون من تتمّة الاستثناء. وفي نسخالفقيه : إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شي‌ء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٨.

(٣). في«بح» :«برجل». وفي « ق » : - « لرجل ».

(٤). في«ق،ك،م،ن،بح،بف، جت،جد» : «الحديدة ».

(٥). في « بف ، جت » : « الحديدة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٤٨٢٥.

(٧). روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه فيرجال الكشّي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٥١٦. وروى محمّد بن عبد الله بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد فيالكافي ، ح ١٤٦٦١. والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما =

٤٣٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(١) بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٢)

٣١ - بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ (٣) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ‌

١٣٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ(٤) إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ(٥) مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ(٦) وَصِيَّتُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ(٧) لَعَلَّهُ يَمُوتُ(٨) ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ(٩) ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي‌

____________________

= لا يخفى.

وأمّا ماورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيلالكافي ، ح ٧٤٧١ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.

(١). في « ق ، بف » : - « لرجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ».الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦. (٣). في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز ».

(٤). في « ل » : - « أرأيت ».

(٥). فيالفقيه : + « متعمّداً ».

(٦). في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».

(٧). في « بن » : « وفعل ».

(٨). فيالفقيه : - « لعلّه يموت ». وفيالتهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت ».

(٩). في « م ، بن » : « في ثلثه ».

٤٣٨

نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ ، لَمْ تَجُزْ(١) وَصِيَّتُهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ (٣) وَمَوَالِيهِ كَيْفَ (٤) يُقْسَمُ (٥) بَيْنَهُمْ‌

١٣٢٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَوْصى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ ، فَهذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ(٦) جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ(٧) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٨)

قَالَ : وَكَتَبْتُ(٩) إِلَيْهِ : رَجُلٌ لَهُ(١٠) وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَفَرَائِضِهِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ فِيهَا(١١) وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلى مَا سَمّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى شَيْئاً ،

____________________

(١). في « بح » : « لم يجز ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها » ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧١ ، ح ٤٩٥٣ ، مرسلاً ، إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٨٠٠.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لقرابته ».

(٤). في « بن » : « وكيف ».

(٥). في « بن » : « تقسم ».

(٦). في « بح » : « وصيّته ».

(٧). في « ق ، بح ، جت » : « آثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٣.

(٩). في « ك » : « وكتب ».

(١٠). في « ك » : - « له ».

(١١). في « ق ، بح ، بف ، جت »والفقيه : - « فيها ».

٤٣٩

رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ(١) - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ(٥) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ(٦) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٧)

١٣٢٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ق » : + « إن شاء الله ».

(٢). في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بف »والفقيه والتهذيب : - « وسنة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٣). في « ق »والوسائل : - « إن شاء الله ». وفيالمرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٣١.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤.

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : - « ولمولياته ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ فيالفقيه : + « الحسن بن عليّ » ]عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٢٤٨٣٢.

(٨). فيالمرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، =

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776