الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234599 / تحميل: 6482
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليعليه‌السلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل كالحسن.

٢٤١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى

(باب)

(من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يخاف فوت الشهر » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وهو الذي نوى » أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام ، وقال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

الحديث الأول : حسن.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه

قوله عليه‌السلام : « فليخرج » المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن وإلا فمن موضعه ، وأنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي ، وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه ، ولو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه ، واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤٣

وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفرعليه‌السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك

قوله عليه‌السلام : « أن يحرم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق. ويدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الأصحاب.

٢٤٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « تجزئه » عمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب. والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضي إن كان واجبا.

فائدة

قال السيد : (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس : أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وظاهر المبسوط والجمل : أنه جعله أمرا واحدا بسيطا وهو النية ثم قال : وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.

وذكر المحقق الشيخ على : أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز ، وإن

٢٤٥

في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم منه

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها وكان بريد العقيق أحب إلي

١٠ ـ صفوان ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه‌السلام : « يحرم به » كما مر في حج الصبي الصغير.

الحديث التاسع : موثق. ولعل المرادببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى ما قدرت عليه » ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما

٢٤٦

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

(باب)

(ما يجب لعقد الإحرام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا

أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.

الحديث الثاني عشر : حسن.

« باب ما يجب لعقد الإحرام »

أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٤٧

انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف

قوله عليه‌السلام : « فانتف إبطيك » يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « الإبط » باطن المنكب وبكسر الباء وقال : « طلا البعير الهناء » يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي.

قوله عليه‌السلام : « ذاك مع الاختيار » ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس» وهو الأصوب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٤٨

أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع فكتبعليه‌السلام يعيد

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه

قوله عليه‌السلام : « خمسة عشر يوما » ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

وقيل : يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار وهو أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعيد » استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور ، وأنكره ابن إدريس ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

وبالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلاحاني » الملاحاة : المنازعة.

٢٤٩

أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور

(باب)

(ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض

قوله عليه‌السلام : « يكفيك » أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات

٢٥٠

أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا

مع خوف عوز الماء ويظهر من هذا الخبر وغيره الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم(١) وقد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه إعادة الغسل » قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل(٢) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل ، وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب وهو بعيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء وهو ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥ ح ٣.

٢٥١

قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

قوله عليه‌السلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد(١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.

٢٥٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

(باب)

(ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك)

(قبل أن يلبي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الحديث التاسع : حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا تدهن » لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف. وفي خبر محمد بن مسلم(١) إشعار بالكراهة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٦ ح ٣.

٢٥٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :

أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري« الخثورة » نقيض الرقة.

وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.

الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري« البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.

وقال في النهاية :الغالية ؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و

٢٥٤

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللهعليه‌السلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب

دهن وهي معروفة(١) .

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى نأكله » ظاهره أنهعليه‌السلام لم يكن لبى بعد ، ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يلب » لعل الترديد من الراوي.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

ونقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه ، وربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٣.

٢٥٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيمعليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتبعليه‌السلام نعم أو لا بأس به

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم

(باب)

(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـرضي‌الله‌عنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.

الحديث العاشر : مجهول.

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

٢٥٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل ـ اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و ـ تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن عرض

الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ممن استجاب لك » بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما وقيت » أي مما وقيت. والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذاقوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه‌السلام : « وقد ذكرت الحج » أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم.

وقال في النهاية : حديث أم سلمة« فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا(١) .

وقوله « على كتابك » حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢٥٧

لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب

وسنة نبيك و« التسليم » القبول

قوله عليه‌السلام : « وارتضيت » أي اخترتهم.

قوله عليه‌السلام : « وسميت » أي من الذين سميتهم وكنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه‌السلام : « فحلني » لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

وقال الجوهري : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل بمعنى(١) وقال : وحللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها ، فانحلت(٢) .

وقال في المنتقى : الذي في الكافي فحلي وكذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق ، ومختصر ابن الجنيد وذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين ولعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف ، وحينئذ يكون الصواب إسقاط النون وإبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه‌السلام : « أحرم » بصيغة الماضي وربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري وبشري ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « من النساء » ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام وهو العزم على ترك تلك الثلاثة وأما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ولا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٢.

٢٥٨

.... والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فكيف أقول قال تقول ـ اللهم إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد

استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنهعليه‌السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا.

قوله عليه‌السلام : « والدار الآخرة » يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه‌السلام : « فلب » ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن شئت أضمرت » قال السيد (ره) في المدارك : الأفضل أن

٢٥٩

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى.

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي(١) وصحيحة يعقوب بن شعيب(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة(٣) ، وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن.

وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها : صحيحة ابن حازم(٤) .

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « فيهجر الرجل » قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٨٧ ح ٩٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَدِرْعُهُ ».(١)

١٣٣٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ(٢) وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ(٣) وَرَاحِلَتُهُ(٤) وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ ».(٥)

١٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَرِثَ عَلِيٌّعليه‌السلام عِلْمَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُعليها‌السلام تَرِكَتَهُ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٠٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٨.

(٢). في « بن »والوسائل والفقيه : « مصحفه وخاتمه ».

(٣). الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ ( رحل ).

(٤). فيالفقيه : - « وراحلته ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٤٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٦ ، بسنده عن =

٥٤١

١٣٣٦٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَيْدَرٍ(١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فَقَالَ : « فَاطِمَةُعليها‌السلام ، وَوَرِثَتْهُ(٢) مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ(٣) وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ ».(٤)

١٣٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « وَمَا الْأَرْمَانِيُّ؟ ».

قُلْتُ(٥) : نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ(٦) الْجِبَالِ(٧) مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٨)

____________________

= محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومتاعه ، ح ٦٣٠ و ٦٣١ ومصادرهماالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٧.

(١). في حاشية « بح » : « عن حيدر ». وفيالوسائل : - « حيدر ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ بنفس السند إلّا أنّ فيه : « الحسن بن عليّ بن عبد الله عن حمزة بن حمران ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، جد »والتهذيب : « ورثته » بدون الواو. وفي « م ، بن ، جت »والوسائل : « ورثت » بدون الواو. وفي « ل ، ن » وحاشية « بح » : « وورثت ».

(٣). « الخرثيّ » : أثاث البيت ومتاعه.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩ ( خرث ).

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٦الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٨.

(٥). في « جد » : « فقلت ».

(٦). النبط والنبيط : جيل معروف ، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩ ( نبط ).

(٧). فيالوسائل : - « أرمانياً مات - إلى - أبناط الجبال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ابنة ».

٥٤٢

قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَعْطِهَا النِّصْفَ ».

قَالَ : فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذلِكَ ، فَقَالَ لِي : اتَّقَاكَ ، إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا.

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي؟

فَقَالَ(١) : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٢) اتَّقَيْتُ(٣) عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ ، فَهَلْ عَلِمَ بِذلِكَ أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ».(٤)

١٣٣٧١ / ٤. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ(٥) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٧) وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٨) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « جت » : + « لي ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « م » والمطبوع : « ولكن ».

(٣). فيالتهذيب : « أبقيت » بدل « اتّقيت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٥٧٩.

(٥). في « بن » وحاشية « جت »والوسائل : « المقري ». وعبد الله بن خداش هو أبو خداش الـمُهري ، فكلا التقريرين من لقب الراوي سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٦٠٤ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٨ ، الرقم ٨٤٠. (٦). في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٧). في « جت » : « ابنة ».

(٨). في « ك ، ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فقال ».

(٩). فيالفقيه ، ح ٥٦١٠ : + « إن لم تحف من عمّها شيئاً ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦١٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٤٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٦.

٥٤٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(١) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ(٢) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٣) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

١٣٣٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَعَمَّهُ.

قَالَ(٧) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ‌ءٌ » أَوْ قَالَ(٨) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْ‌ءٌ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

(١). في حاشية « بح » : « ابنة ».

(٢). في « ل ، بن ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤١٤والفقيه : « فقال ».

(٣). في حاشية « بح »والتهذيب : « للبنت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ؛ وص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥. (٥). في « بف »والتهذيب : - « له ».

(٦). في « ك » : « ابنة ».

(٧). في « بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٨). فيالتهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».

(٩). في « ل » : « وليس للعمّ شي‌ء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شي‌ء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شي‌ء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، صدر ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧.

٥٤٤

مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ(١) ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ ، وَتَرَكَ(٢) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَقَالَ لِي : عَصَبَةٌ بِالشَّامِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ(٣) ».

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ(٤) ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا(٦) ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الابْنَةِ(٧) ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتَ ، إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ».(٨)

١٣٣٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

قَالَ(٩) : « الْمَالُ كُلُّهُ للِابْنَةِ(١٠) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(١١)

____________________

(١). فيالتهذيب « عبد الله بن محمّد بيّاع القلانس ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه سيأتي مضمون الخبر في الحديث التاسع من الباب ، عن عبد الله بن محرز ، وذاك الخبر أيضاً مذكور فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ بنفس سندالكافي .

وعبد الله بن محرز ، هو أخو عقبة بن محرز الجعفي ، كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٥.

(٢). في « ق ، ك ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح »والتهذيب : « وله ».

(٣). في « ك »والتهذيب : - « الآخر ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « بقوله ».

(٥). في « ل ، م ، جد » : « ولقيت ».

(٦). فيالتهذيب : « أصحابي ».

(٧). فيالتهذيب : « ابنته ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن محمّد بيّاع القلانسالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٤٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٨.

(٩). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤٠٦ و ١٣٤١٤ : « فقال ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٢٦٨٥والتهذيب : « لابنته ».

(١١).الكافي ، كتاب المواريث ،باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦.وفيالتهذيب ،ج ٩، =

٥٤٥

١٣٣٧٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ(١) وَتَرَكَ ابْنَةً(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».

فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ(٤) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ(٥) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ(٦) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٧) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ(٨) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ(٩) ».(١٠)

____________________

= ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٥.

(١). في « ك » : - « وهلك ».

(٢). فيالوسائل : « ابنته ».

(٣). في « ل ، م ، جد » : « قال ».

(٤). في « ل » : - « لا والله ».

(٥). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب : - « له ».

(٦). في«ك، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « ما ».

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « ولكن ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».

(٩). في « ك » : « عليك ». وفيالمرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، =

٥٤٦

١٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ(١) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ(٢) أَوْلَادٌ(٣) وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٤) ».(٥)

١٣٣٧٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ».(٧)

____________________

= ح ٢٤٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « البنت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « بنات ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٣.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت »والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن =

٥٤٧

١٣٣٧٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ(١) بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ(٢) الْبَنَاتِ».(٣)

١٣٣٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ(٤) يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ(٥) لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٦) ».(٧)

قَالَ الْفَضْلُ : وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ(٨) مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا(٩) لِلذَّكَرِ مِثْلُ‌

____________________

= سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٢.

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « ك » : « بمكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠١.

(٤). في « ل ، بح » : « البنات ».

(٥). في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».

(٦). فيالوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى فيالفقيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦٠٤.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».

(٩). فيالمرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ». =

٥٤٨

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ.

وَإِنْ(١) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الِابْنِ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ(٢) الثُّلُثُ : نَصِيبُ الِابْنَةِ(٣) .

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ ، فَالْحُكْمُ(٤) فِي ذلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ : يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ.

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ(٥) بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمَالُ لِلْأَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَكَذلِكَ(٦) لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ ، فَكَانَ(٧) أَسْفَلَ مِنْهُنَّ(٨) بِبَطْنٍ(٩) غُلَامٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ(١٠) أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ.

مِثْلُ ذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ(١١) ابْنٍ(١٢) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

____________________

= وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم اُنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان اُنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى - وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس - : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٢٥.

(١). في«ل،م،ن،بح،بن، جت ، جد » : « فإن ».

(٢). في « بح ، بن ، جد » : « الابنة ».

(٣). في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : - « نصيب الابنة ».

(٤). في « ل ، بن ، جد » : « والحكم ».

(٥). في « ق ، بف » : - « ثلاث ».

(٦). في « ل » : « فكذلك ».

(٧). في« ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « وكان ».

(٨). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » : « منهم ».

(٩). في « ك » : « من بطن ».

(١٠). في « ل » : - « ببطن ».

(١١). في « ل ، بح » : « بنت ».

(١٢). في « بح » : « الابن ».

٥٤٩

وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ(٢) ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَكَذلِكَ(٣) إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(٤) ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ(٥) ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَ(٦) إِنْ تَرَكَ ابْنَ(٧) ابْنَةٍ(٨) وَبِنْتَ ابْنَةٍ(٩) وَامْرَأَةً(١٠) وَعَصَبَةً ، فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(١١) يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً.

وَإِنْ(١٢) تَرَكَ زَوْجاً(١٣) وَبِنْتَ(١٤) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٥) ابْنَةِ(١٦) الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلزَّوْجِ(١٧) سَهْمٌ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنٍ وَزَوْجاً(١٨) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٩) ابْنِ الِابْنَةِ‌

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « بنت ».

(٢). في حاشية « بح » : - « ابنة ».

(٣). في « بن » : - « كذلك ».

(٤). في « ل » : « بنت ».

(٥). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ابنة ». وفي « ن » : « بنت ».

(٦). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وفي المطبوع : « وكذلك ». وأمّا « ك ، بن » ففيهما اختلال نشير إليه‌في التعليقة الآتية. (٧). في«ك،بن»:-«ابنة ابن ابنة-إلى-إن ترك ابن».

(٨). في « ق » : « بنت ».

(٩). في « بف » : « بنت ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وامرأته ».

(١١). فيالمرآة : « القسمة بين أولاد البنات للذكر مثل حظّ الانثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البرّاج‌وجماعة إلى اقتسامهم بالسويّة نظراً إلى تقرّبهم باُنثى كإخوة الاُمّ ».

(١٢). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١٣). في « ق ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وابنة ».

(١٥). في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « بين ».

(١٦). في « ل » : « ابن ».

(١٧). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : «للزوج».

(١٨) في«ق،ل،م،ن،بف ، جت ، جد » : « وزوج ».

(١٩) في « ل » : « فما بين ». وفي « بن » : « بين ».

٥٥٠

وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ(١) الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ(٢) ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ(٣) الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ(٤) تَرَكَ زَوْجاً(٥) وَابْنَةَ ابْنَةٍ(٦) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ.

وَإِنْ(٧) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ(٨) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ(٩) سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ(١٠) الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ(١١) سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ(١٢) أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ(١٣) سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١٤) ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ(١٥) الدَّلِيلِ(١٦) عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ(١٧) ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ(١٨) ؛ لِقَوْلِ اللهِ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.

(٢). في « ل » : - « وهو الثلث ».

(٣). في « ق ، بف ، جت » : - « وهو ».

(٤). في « ل ، بن » : « فإن ».

(٥). في « ك ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(٦). في « بف » : « الابنة ».

(٧). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٨). في « بف » : « الابنة ».

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».

(١٠). في « ل » : - « يقسم ».

(١١). في «ق ، ك ، م، بف، جت » : « للأبوين ».

(١٢). في « بح » : « وكذلك ».

(١٣). في « بح » : « فللأبوين ».

(١٤). في « م » : « بنت ».

(١٥). في « جت » : « ومن ».

(١٦). فيالمرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الاُمّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ». (١٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « للرجل ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » + « للرجل ».

٥٥١

عَزَّ وَجَلَّ :( وَ حَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) (١) فَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ، لِمَ لَايَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ ابْنَةٍ(٢) ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) فَكَيْفَ صَارَ(٤) الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ(٥) ابْنَتِهِ ، وَلَا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : يَحْرُمُ(٦) عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ(٧) كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ. وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ شَهِدَ لِأَبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ ، أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

وَأَشْبَاهُ هذَا(٨) فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ(٩) ، فَإِذَا جَاؤُوا إِلى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا : لَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ ، وَلَا هُوَ لَهُ بِأَبٍ ، اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالْأَسْلَافِ وَالَّذِينَ(١٠) أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام بِسَبَبِ أُمِّهِمَاعليها‌السلام ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

هذَا مَعَ(١١) مَا قَدْ نَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كُلّاً هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إِلى قَوْلِهِ :( وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ ) (١٢) فَجَعَلَ عِيسى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ(١٣) وَمِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ(١٤) وَهُوَ ابْنُ بِنْتٍ(١٥) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لِعِيسى ،

____________________

(١). النساء (٤) : ٢٣.

(٢). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « ابنته ».

(٣). النساء (٤) : ٢٢.

(٤). في « ق ، بف » : « فصار ».

(٥). في « بف » : « لابن ».

(٦). في « ق ، بف » : « محرم ».

(٧). في « بف ، جت » : « امرأة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « هذه ».

(٩). في « ق ، ن ، بف » : « كثير ».

(١٠). في « بف » : « الذين » بدون الواو.

(١١). في « بف » : - « مع ».

(١٢). الأنعام (٦) : ٨٤ و ٨٥.

(١٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : « نوح ».

(١٤). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : « آدم ».

(١٥). في « ك ، ن ، بف ، جت » : « ابنة ».

٥٥٢

فَكَيْفَ(١) لَايَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ؟! بَلى(٢) ، لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَالْحَقَّ ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

١٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ(٤) ».(٥)

١٣٣٨٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٦) : « يَا شَيْخُ ، تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ؟ ».

____________________

(١). في « بن » : « وكيف ».

(٢). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « بل ».

(٣). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « ق ، ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٦١١ : « للاُمّ الثلث وللأب الثلثان » بدل « للأب سهمان وللاُمّ سهم ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزّاز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٣.

(٦). في « ق ، ن ، بف ، جت »والتهذيب : « فقال ».

٥٥٣

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ(١) فَالْأَقْرَبَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْأَخُ لَايَرِثُ شَيْئاً؟

قَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ».(٢)

١٣٣٨٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ(٣) ، عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « هِيَ(٤) مِنْ(٥) ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ».(٦)

____________________

(١). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٦٦٦ : « للأقرب ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٤٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٢٦٦٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « ابن مسكين ».

وابن مسكين في رواتنا منصرف إلى الحكم بن مسكين ، ولم نجد روايته في أحكام المواريث. والظاهر أنّ المراد من ابن سُكين ، هو محمّد بن سكين الذي تقدّمت روايته في الحديث الثاني من الباب السابق ، ويأتي في ح ١٣٤٦٧ رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين.

ثمّ إنّه لم يثبت في مشايخ الحسن بن محمّد - وهو ابن سماعة - وجود راوٍ بعنوان عليّ بن الحسن بن حمّاد. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠ ، من رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « عليّ بن الحسن عن حمّاد بن ميمون » ، فلا يبعد أن يكون هذا العنوان في ما نحن فيه محرّفاً من عليّ بن الحسن بن رباط ، إمّا بتبديل « رباط » بـ « حماد » ، أو بزيادة « بن حمّاد » الذي اُضيف في هامش بعض النسخ تفسيراً ، ثمّ اُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « جت » : « هو ».

(٥). في « جت » : « في ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن حمّادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٤.

٥٥٤

١٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ‌

١٣٣٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَعَنْ أَبِيهِعليه‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ(٢) ، وَاسْكُتْ.

وَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ(٣) وَلَا يَرِثُونَ؟

فَقَالَ : هذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، ولكِنِّي(٤) سَأُخْبِرُكَ(٥) ، وَلَا أَرْوِي لَكَ(٦) شَيْئاً ، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ(٧) الْحَقُّ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ(٨) ، فَلِلْأُمِّ(٩) الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ(١٠) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) يَعْنِي لِلْمَيِّتِ(١١) ، يَعْنِي إِخْوَةً(١٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ : « قوله : « ولا تروه » لعلّ المراد أنّه لـمّا كانت الرواية ممّا قد تقع فيه التقيّة لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقيّة فيه قل هو حقّ. ويمكن أن يكون هذا اتّقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أنّ الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلّا أن يأذن له ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ من الاُختين وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب واُمّ أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ، ولا أرقّاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضاً ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل ».

(٤). في « بن » : « ولكن ». وفيالوسائل : - « ولكنّي ».

(٥). في « ك » : « اُخبرك ». وفيالوسائل : - « ساُخبرك ».

(٦). في « بف » : - « لك ».

(٧). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « والله هو ».

(٨). في « بن »والوسائل : « أبوين ».

(٩).في«ل،بح، بن ، جد »والوسائل : « فلاُمّه ».

(١٠). في « بن »والوسائل : « ولأبيه ».

(١١). فيالوسائل : « الميّت ».

(١٢). في « بف » : - « يعني إخوة ».

٥٥٥

إِخْوَةً(١) لِأَبٍ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ(٣) مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا(٤) الْإِخْوَةُ(٥) لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ(٦) ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ(٧) وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ(٨) ، وَإِخْوَةً(٩) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً(١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ(١١) كَلَالَةً(١٢) .(١٣)

١٣٣٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

____________________

(١). في « ل » : « وإخوة ».

(٢). النساء (٤) : ١١.

(٣). في « ق ، ن ، بف » : « الأب ».

(٤). في « ل »والوسائل : - « أمّا ».

(٥). في « ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « إخوة ».

(٦). في«ق،م»والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « للأب ».

(٧). في«ل،م،بح،بن،جد»والوسائل : « الرجل ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٣. وفي المطبوع : « لاُمّ وأب ».

(٩). فيالوسائل : « أو إخوة ».

(١٠). قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الاُمّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ‌والأتباع وجميع المتأخّرين وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٧٩. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨.

(١١). في « بف » : « لا يورث ».

(١٢). فيالمرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلّاً على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الاُمّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الاُمّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الاُمّ في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦٢٠ ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».

٥٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ(١) حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ(٢) ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ ».

وَقَالَ(٣) : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ(٤) الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ(٨) الْأُمَّ عَنِ(٩) الثُّلُثِ؟ قَالَ(١٠) : « لَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ(١١) : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٢)

١٣٣٨٧ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ‌الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضاً ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن الثلث ».

(٣). في « م » : « فقال ». وفي « بف » : « وقالوا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن »والتهذيب والاستبصار : « من ».

(٥). في « بح ، بف » : « فلا يحجبن ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٥.

(٧). في « ق ، بح ، بف ، جت » : - « البقباق ».

(٨). في « بح ، بف » : « هل تحجبان ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بف »والاستبصار : « من ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(١١). في حاشية « جت » : « قال : قلت ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٦.

٥٥٧

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٣) الْأُمَّ مِنَ(٤) الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٧) الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ».(٨)

١٣٣٨٩ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ(٩) ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(١٠) الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(١١)

____________________

(١). هكذا في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (٢). في « ك » : + « عن أبوين واُختين لأب ».

(٣). هكذا في « ك ، م ، ن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجب ».

(٤). في«م ، ن،جد»والوسائل والتهذيب : « عن ».

(٥). في حاشية « بح » : + « لأب واُمّ أو لأب ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٧). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا تحجب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، وفيه هكذا : « ولد يحجبها [ الاُمّ ] إلّا أخوان أو أخ واُختان أو أربع أخوات لأب أو لأب واُمّ أو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٩). في « ق ، بف » : - « وبإسناده عن ». وعلى أيّ تقدير مفاد « بإسناده » واضح.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الكافي ، كتاب المواريث ، باب =

٥٥٨

١٣٣٩٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ(٢) مِنْ أُمِّهِ(٣) ؟».

قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ(٤) هذَا؟ ».

قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ(٥) :( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٦) .

فَقَالَ(٧) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا(٨) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(٩)

____________________

= ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ١٣٤١٢ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لاُمّ ما بلغوا لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، والرواية هكذا : « لا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ». وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٥٦٩٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٦ ، ح ٣٢٦١٧.

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ك ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».

(٣). في « بن » : + « وأبويه ». وفيالوسائل : « رجل مات وترك أخويه من اُمّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من اُمّه ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « قلت ».

(٥). في « ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « العزيز ».

(٦). النساء (٤) : ١١. وفي « ك » : - « فقال : من أين » إلى هنا.

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٤ : + « لي ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : « إذا ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٨.

٥٥٩

١٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ جَمِيعاً ، عَنْ(٢) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ(٣) ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ(٤) ».

قَالَ : وَقَرَأْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ ، فَلِلِابْنَةِ(٥) النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ(٦) فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ(٧) ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ(٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ(٩) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ(١٠) ، يُقْسَمُ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي‌عمير».

(٢). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب . وفي « ق ، بف ، جت ، ل » والمطبوع : + « صفوان أو قال : عن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت توسّط صفوان ، سواء أكان المراد منه صفوان بن يحيى أو ابن مهران ، بين ابن أبي عمير وبين ابن اُذينة أو بين يونس بن عبد الرحمن وبين ابن اُذينة. وقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] عن عمر بن اُذينة ، في كتاب المواريث. لاحظ :الكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٣٩٣ و ١٣٣٩٤ و ١٣٣٩٩ و ١٣٤٠٨ و ١٣٤٠٩ و ١٣٤١٥. (٣). في « ق » : « فلابنة ». وفيالتهذيب : « فلابنته ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فللاُمّ » بدل « فهو للاُمّ ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن »والوسائل :«للابنة».

(٦). في « ق ، بف »والتهذيب : - « أسهم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « فللاُمّ ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : - « ثلاثة أسهم ».

(٩). في « بن »والوسائل : « ولأبويه ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل : - « لكلّ واحد منهما سهم ».

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776