الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234294 / تحميل: 6474
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير - يعنى: يحيى بن القاسم - قال: قال أبو عبد الله: لا تجب الصدقة إلّا في وسقين، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال: قلت: إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال: زكّ ما خرج منه(١) قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد، ومن كلّ عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه(٢) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال: في وسق.

أقول: حملها الشيخ وغيره(٣) على الاستحباب، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٢، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: يزكّى ممّا خرج منه.

٣ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٤، والاستبصار ٢: ١٧ / ٥٠.

٤ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٥، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥١.

(٢) في نسخة: بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٣) راجع الوافي ٢: ١٢ كتاب الزكاة، وروضة المتقين ٣: ٩٨ باب حد نصاب الغلاّت.

(٤) مرّ في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨١

٤ - باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها

[ ١١٧٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً(١) قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين(٢) في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى(٣) كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قبّل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر، وإنّ مكّة(٤) دخلها

____________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث والفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) في نسخة من التهذيبين: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يراه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين: وإنّ أهل مكّة لمّا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٨٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً(٢) ، العُشر، وما سقت السواني(٣) والدوالي أو سقي بالغرب(٤) فنصف العشر.

[ ١١٧٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال - في حديث طويل - والأرضون التي اُخذت عنوة - إلى أن قال: - ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج )(٥) بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت السماء أو سقي سيحاً، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.

ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزكاة.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وفي هامش المخطوط ما نصّه: يأتي الحديث في الجهاد، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٥١٣ / ٣.

(٢) البعل: هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. ( مجمع البحرين - بعل - ٥: ٣٢٣ ).

(٣) السانية: الناضحة، وفي الناقة التي يستقى عليها. ( الصحاح - سنا - ٦: ٢٣٨٤ ).

(٤) الغرب: الدلو العظيمة. ( الصحاح - غرب - ١: ١٩٣ ).

٣ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) في المصدر: فإذا اُخرج منها ما اُخرج.

١٨٣

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(١) .

[ ١١٧٩٣ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث.

[ ١١٧٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح(٢) ففيه نصف العُشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً.

[ ١١٧٩٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحنطة والتمر، عن زكاتهما ؟ فقال: العُشر ونصف العُشر، العُشر ممّا سقت السماء، ونصف العُشر ممّا سقي بالسواني - إلى أن قال: - قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٦ / ٤٠، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٣.

(٢) في نسخة: والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٢، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨٤

عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة، وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

[ ١١٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال: والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

[ ١١٧٩٨ ] ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.

[ ١١٧٩٩ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما

____________________

٨ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٥، والاستبصار ٢: ١٤ / ٤١، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - تحف العقول: ٤١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

١٠ - تحف العقول: ٤١٨.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي البأبين ٦ و ١١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٥

ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(١) .

٥ - باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة

[ ١١٨٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في(٢) الزبيب والتمر ؟ فقال: في كلّ خمسة أوسق وسق، والوسق ستّون صاعاً، والزكاة فيهما سواء، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: فيهما سواء(٤) .

[ ١١٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري(٥) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ١.

(٢) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٥ / ٣٨، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ١٤ / ٣٧، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٦.

٢ - التهذيب ٤: ١٦ / ٣٩، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٥) في نسخة: علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

١٨٦

السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة(١) ما يزكّى، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته(٢) .

أقول: حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق(٣) ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦ - باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر

[ ١١٨٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر(٥) ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً، فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء

____________________

(١) اضاف في التهذيب هنا قوله: « مائة كر » وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: ( ما يزكّى ).

(٢) في نسخة: قوته ( هامش المخطوط ).

(٣) سبق في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: / ٤١، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٤.

(٥) في نسخة زيادة: تامّاً ( هامش المخطوط ).

١٨٧

فتسقى(١) السقية والسقيتين سيحاً، قال: وكم تسقي السقية والسقيتان(٢) سيحاً ؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

[ ١١٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها ؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته(٥) فيها فعليك ممّا(٦) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

[ ١١٨٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

____________________

(١) في نسخة: وتسقى ( هامش المخطوط ).

(٢) كذا في الاستبصار، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥١٤ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٣٦ / ٩٣، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٠.

(٥) في نسخة: فتاجرته ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصادر: فيما.

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٨

علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى(١) كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، مثله، وكذا الذي قبله.

[ ١١٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - في حديث - قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى، وقد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.

[ ١١٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في زكاة الأرض: إذا قبّلها النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من

____________________

(١) في التهذيب: يراه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣.

٣ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٤ - التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦ / ٧٤.

١٨٩

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً، وقد حمل الشيخ قوله: وليس على أهل الأرض اليوم زكاة، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي(٢) .

[ ١١٨٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

٨ - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها

[ ١١٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً، فهل يجب فيه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩ / ٥١.

١٩٠

صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل.

[ ١١٨٠٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال(١) ، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٨١٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في زكاة التمر والزبيب(٢) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

[ ١١٨١١ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تترك(٣) للحارس أجراً معلوماً، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: مالاً.

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.

٤ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ويعطى الحارس اجراً.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٣.

(٥) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٩١

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ ١١٨١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ ١١٨١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنّه

____________________

(١) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٥.

١٩٢

حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عمّا يخرج منها، ما عليه ؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه(١) فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها(٢) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.

[ ١١٨١٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان، هل عليه(٣) عُشر ؟ قال: لا.

محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله(٤) .

[ ١١٨١٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبي كهمس(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

أقول: حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل(٦) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة(٧) .

____________________

(١) في المصدر: خراجها.

(٢) في نسخة: منك ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٣.

(٣) في التهذيبين زيادة: فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٤، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٥، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٢.

(٥) في الاستبصار: أبي كهمش.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٣

١١ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلّا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب

[ ١١٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة(١) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلّا أن يحوّل(٢) مالاً، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

١٢ - باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها، وأنّه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

[ ١١٨١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الزكاة في الحنطة

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١.

(١) في المصدر: تمرة.

(٢) في المصدرين: يحوّله.

(٣) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٤

والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا(١) صرم(٢) وإذا خرص.

[ ١١٨١٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العنب، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ ١١٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) ، فقالوا جميعاً: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا من الصدقة(٥) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ الحديث.

____________________

(١) في نسخة: إذا ما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الصرم: قطع الثمار. ( الصحاح - صرم - ٢: ١٩٦٥ ).

٢ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١، ٤، ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

(٥) في تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٤: من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).

١٩٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: في الزرع حقّان: حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه، قلت: وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) يعني مَن حضرك(٣) الشيء بعد الشيء، ولا أعلمه إلّا قال: الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.

[ ١١٨٢١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) ، قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

[ ١١٨٢٢ ] ٤ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٥) ؟ قال: الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.

قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال: لا، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ١.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

(٣) في نسخة: حصدك ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٤.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - تفسير القمي ١: ٢١٨.

(٥) الأنعام ٦: ١٤١.

١٩٦

[ ١١٨٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد، كيف يصنع ؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ١١٨٢٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي، أنه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف أُعطي ؟ قال: تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٥ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) قالا: يعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل القبضة بعد القبضة.

[ ١١٨٢٦ ] ٨ - وعن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.

[ ١١٨٢٧ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) : فسمّاه الله حقاً، قال: قلت: وما حقّه يوم حصاده ؟ قال: الضغث تناوله مَنْ حَضركَ من أهل الخصاصة.

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٢١٨.

٦ - المقنع: ٥٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٩.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٢.

(٣) الانعام ٦: ١٤١.

١٩٧

[ ١١٨٢٨ ] ١٠ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف يعطى ؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ، وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٩ ] ١١ - وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) قال: الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك

[ ١١٨٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تصرم(٥) بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنّك إن

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٣.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٤.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في الأبواب ١٤، ١٥، ١٦، ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٣.

(٥) في التهذيب: لا تجذ ( هامش المخطوط ).

١٩٨

فعلت(١) لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما(٢) القانع والمعتر ؟ قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يمرّ بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُّؤال وهو قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنَّك تعطي في(٤) البذر كما تعطي في(٥) الحصاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) .

محمد بن علي بن الحسين مرسلاً نحوه(٧) .

[ ١١٨٣١ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولا تجذ بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.

[ ١١٨٣٢ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه نهى عن الجذاذ بالليل، يعني جذاذ النخل، والجذاذ الصرام،

____________________

(١) في نسخة: تفعل ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: وما ( هامش المخطوط ).

(٣) الانعام ٦: ١٤١.

(٤ و ٥) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٤.

(٧) الفقيه ٢: ٢٥ / ٩٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨١.

١٩٩

وإنّما نهى عنه بالليل، لأنّ المساكين لا يحضرونه.

[ ١١٨٣٣ ] ٤ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، قال: ونهى( عليه‌السلام ) عن الحصاد والتضحية بالليل، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.

[ ١١٨٣٤ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) ؟ قال: الضغث والإثنان تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الحصاد بالليل.

[ ١١٨٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) .

[ ١١٨٣٦ ] ٧ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال: حقّه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال، ولا تحصد

____________________

٤ - المقنعة: ٤٣.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٧٧ / ٩٧.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٥.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَدِرْعُهُ ».(١)

١٣٣٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ(٢) وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ(٣) وَرَاحِلَتُهُ(٤) وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ ».(٥)

١٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَرِثَ عَلِيٌّعليه‌السلام عِلْمَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُعليها‌السلام تَرِكَتَهُ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٠٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٨.

(٢). في « بن »والوسائل والفقيه : « مصحفه وخاتمه ».

(٣). الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ ( رحل ).

(٤). فيالفقيه : - « وراحلته ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٤٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٦ ، بسنده عن =

٥٤١

١٣٣٦٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَيْدَرٍ(١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فَقَالَ : « فَاطِمَةُعليها‌السلام ، وَوَرِثَتْهُ(٢) مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ(٣) وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ ».(٤)

١٣٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « وَمَا الْأَرْمَانِيُّ؟ ».

قُلْتُ(٥) : نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ(٦) الْجِبَالِ(٧) مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٨)

____________________

= محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومتاعه ، ح ٦٣٠ و ٦٣١ ومصادرهماالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٧.

(١). في حاشية « بح » : « عن حيدر ». وفيالوسائل : - « حيدر ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ بنفس السند إلّا أنّ فيه : « الحسن بن عليّ بن عبد الله عن حمزة بن حمران ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، جد »والتهذيب : « ورثته » بدون الواو. وفي « م ، بن ، جت »والوسائل : « ورثت » بدون الواو. وفي « ل ، ن » وحاشية « بح » : « وورثت ».

(٣). « الخرثيّ » : أثاث البيت ومتاعه.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩ ( خرث ).

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٦الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٨.

(٥). في « جد » : « فقلت ».

(٦). النبط والنبيط : جيل معروف ، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩ ( نبط ).

(٧). فيالوسائل : - « أرمانياً مات - إلى - أبناط الجبال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ابنة ».

٥٤٢

قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَعْطِهَا النِّصْفَ ».

قَالَ : فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذلِكَ ، فَقَالَ لِي : اتَّقَاكَ ، إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا.

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي؟

فَقَالَ(١) : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٢) اتَّقَيْتُ(٣) عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ ، فَهَلْ عَلِمَ بِذلِكَ أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ».(٤)

١٣٣٧١ / ٤. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ(٥) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٧) وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٨) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « جت » : + « لي ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « م » والمطبوع : « ولكن ».

(٣). فيالتهذيب : « أبقيت » بدل « اتّقيت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٥٧٩.

(٥). في « بن » وحاشية « جت »والوسائل : « المقري ». وعبد الله بن خداش هو أبو خداش الـمُهري ، فكلا التقريرين من لقب الراوي سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٦٠٤ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٨ ، الرقم ٨٤٠. (٦). في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٧). في « جت » : « ابنة ».

(٨). في « ك ، ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فقال ».

(٩). فيالفقيه ، ح ٥٦١٠ : + « إن لم تحف من عمّها شيئاً ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦١٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٤٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٦.

٥٤٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(١) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ(٢) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٣) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

١٣٣٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَعَمَّهُ.

قَالَ(٧) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ‌ءٌ » أَوْ قَالَ(٨) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْ‌ءٌ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

(١). في حاشية « بح » : « ابنة ».

(٢). في « ل ، بن ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤١٤والفقيه : « فقال ».

(٣). في حاشية « بح »والتهذيب : « للبنت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ؛ وص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥. (٥). في « بف »والتهذيب : - « له ».

(٦). في « ك » : « ابنة ».

(٧). في « بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٨). فيالتهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».

(٩). في « ل » : « وليس للعمّ شي‌ء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شي‌ء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شي‌ء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، صدر ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧.

٥٤٤

مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ(١) ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ ، وَتَرَكَ(٢) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَقَالَ لِي : عَصَبَةٌ بِالشَّامِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ(٣) ».

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ(٤) ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا(٦) ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الابْنَةِ(٧) ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتَ ، إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ».(٨)

١٣٣٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

قَالَ(٩) : « الْمَالُ كُلُّهُ للِابْنَةِ(١٠) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(١١)

____________________

(١). فيالتهذيب « عبد الله بن محمّد بيّاع القلانس ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه سيأتي مضمون الخبر في الحديث التاسع من الباب ، عن عبد الله بن محرز ، وذاك الخبر أيضاً مذكور فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ بنفس سندالكافي .

وعبد الله بن محرز ، هو أخو عقبة بن محرز الجعفي ، كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٥.

(٢). في « ق ، ك ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح »والتهذيب : « وله ».

(٣). في « ك »والتهذيب : - « الآخر ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « بقوله ».

(٥). في « ل ، م ، جد » : « ولقيت ».

(٦). فيالتهذيب : « أصحابي ».

(٧). فيالتهذيب : « ابنته ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن محمّد بيّاع القلانسالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٤٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٨.

(٩). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤٠٦ و ١٣٤١٤ : « فقال ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٢٦٨٥والتهذيب : « لابنته ».

(١١).الكافي ، كتاب المواريث ،باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦.وفيالتهذيب ،ج ٩، =

٥٤٥

١٣٣٧٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ(١) وَتَرَكَ ابْنَةً(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».

فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ(٤) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ(٥) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ(٦) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٧) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ(٨) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ(٩) ».(١٠)

____________________

= ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٥.

(١). في « ك » : - « وهلك ».

(٢). فيالوسائل : « ابنته ».

(٣). في « ل ، م ، جد » : « قال ».

(٤). في « ل » : - « لا والله ».

(٥). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب : - « له ».

(٦). في«ك، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « ما ».

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « ولكن ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».

(٩). في « ك » : « عليك ». وفيالمرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، =

٥٤٦

١٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ(١) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ(٢) أَوْلَادٌ(٣) وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٤) ».(٥)

١٣٣٧٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ».(٧)

____________________

= ح ٢٤٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « البنت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « بنات ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٣.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت »والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن =

٥٤٧

١٣٣٧٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ(١) بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ(٢) الْبَنَاتِ».(٣)

١٣٣٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ(٤) يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ(٥) لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٦) ».(٧)

قَالَ الْفَضْلُ : وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ(٨) مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا(٩) لِلذَّكَرِ مِثْلُ‌

____________________

= سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٢.

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « ك » : « بمكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠١.

(٤). في « ل ، بح » : « البنات ».

(٥). في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».

(٦). فيالوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى فيالفقيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦٠٤.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».

(٩). فيالمرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ». =

٥٤٨

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ.

وَإِنْ(١) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الِابْنِ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ(٢) الثُّلُثُ : نَصِيبُ الِابْنَةِ(٣) .

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ ، فَالْحُكْمُ(٤) فِي ذلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ : يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ.

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ(٥) بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمَالُ لِلْأَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَكَذلِكَ(٦) لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ ، فَكَانَ(٧) أَسْفَلَ مِنْهُنَّ(٨) بِبَطْنٍ(٩) غُلَامٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ(١٠) أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ.

مِثْلُ ذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ(١١) ابْنٍ(١٢) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

____________________

= وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم اُنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان اُنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى - وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس - : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٢٥.

(١). في«ل،م،ن،بح،بن، جت ، جد » : « فإن ».

(٢). في « بح ، بن ، جد » : « الابنة ».

(٣). في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : - « نصيب الابنة ».

(٤). في « ل ، بن ، جد » : « والحكم ».

(٥). في « ق ، بف » : - « ثلاث ».

(٦). في « ل » : « فكذلك ».

(٧). في« ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « وكان ».

(٨). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » : « منهم ».

(٩). في « ك » : « من بطن ».

(١٠). في « ل » : - « ببطن ».

(١١). في « ل ، بح » : « بنت ».

(١٢). في « بح » : « الابن ».

٥٤٩

وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ(٢) ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَكَذلِكَ(٣) إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(٤) ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ(٥) ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَ(٦) إِنْ تَرَكَ ابْنَ(٧) ابْنَةٍ(٨) وَبِنْتَ ابْنَةٍ(٩) وَامْرَأَةً(١٠) وَعَصَبَةً ، فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(١١) يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً.

وَإِنْ(١٢) تَرَكَ زَوْجاً(١٣) وَبِنْتَ(١٤) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٥) ابْنَةِ(١٦) الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلزَّوْجِ(١٧) سَهْمٌ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنٍ وَزَوْجاً(١٨) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٩) ابْنِ الِابْنَةِ‌

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « بنت ».

(٢). في حاشية « بح » : - « ابنة ».

(٣). في « بن » : - « كذلك ».

(٤). في « ل » : « بنت ».

(٥). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ابنة ». وفي « ن » : « بنت ».

(٦). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وفي المطبوع : « وكذلك ». وأمّا « ك ، بن » ففيهما اختلال نشير إليه‌في التعليقة الآتية. (٧). في«ك،بن»:-«ابنة ابن ابنة-إلى-إن ترك ابن».

(٨). في « ق » : « بنت ».

(٩). في « بف » : « بنت ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وامرأته ».

(١١). فيالمرآة : « القسمة بين أولاد البنات للذكر مثل حظّ الانثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البرّاج‌وجماعة إلى اقتسامهم بالسويّة نظراً إلى تقرّبهم باُنثى كإخوة الاُمّ ».

(١٢). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١٣). في « ق ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وابنة ».

(١٥). في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « بين ».

(١٦). في « ل » : « ابن ».

(١٧). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : «للزوج».

(١٨) في«ق،ل،م،ن،بف ، جت ، جد » : « وزوج ».

(١٩) في « ل » : « فما بين ». وفي « بن » : « بين ».

٥٥٠

وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ(١) الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ(٢) ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ(٣) الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ(٤) تَرَكَ زَوْجاً(٥) وَابْنَةَ ابْنَةٍ(٦) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ.

وَإِنْ(٧) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ(٨) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ(٩) سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ(١٠) الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ(١١) سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ(١٢) أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ(١٣) سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١٤) ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ(١٥) الدَّلِيلِ(١٦) عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ(١٧) ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ(١٨) ؛ لِقَوْلِ اللهِ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.

(٢). في « ل » : - « وهو الثلث ».

(٣). في « ق ، بف ، جت » : - « وهو ».

(٤). في « ل ، بن » : « فإن ».

(٥). في « ك ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(٦). في « بف » : « الابنة ».

(٧). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٨). في « بف » : « الابنة ».

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».

(١٠). في « ل » : - « يقسم ».

(١١). في «ق ، ك ، م، بف، جت » : « للأبوين ».

(١٢). في « بح » : « وكذلك ».

(١٣). في « بح » : « فللأبوين ».

(١٤). في « م » : « بنت ».

(١٥). في « جت » : « ومن ».

(١٦). فيالمرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الاُمّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ». (١٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « للرجل ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » + « للرجل ».

٥٥١

عَزَّ وَجَلَّ :( وَ حَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) (١) فَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ، لِمَ لَايَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ ابْنَةٍ(٢) ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) فَكَيْفَ صَارَ(٤) الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ(٥) ابْنَتِهِ ، وَلَا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : يَحْرُمُ(٦) عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ(٧) كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ. وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ شَهِدَ لِأَبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ ، أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

وَأَشْبَاهُ هذَا(٨) فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ(٩) ، فَإِذَا جَاؤُوا إِلى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا : لَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ ، وَلَا هُوَ لَهُ بِأَبٍ ، اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالْأَسْلَافِ وَالَّذِينَ(١٠) أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام بِسَبَبِ أُمِّهِمَاعليها‌السلام ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

هذَا مَعَ(١١) مَا قَدْ نَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كُلّاً هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إِلى قَوْلِهِ :( وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ ) (١٢) فَجَعَلَ عِيسى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ(١٣) وَمِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ(١٤) وَهُوَ ابْنُ بِنْتٍ(١٥) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لِعِيسى ،

____________________

(١). النساء (٤) : ٢٣.

(٢). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « ابنته ».

(٣). النساء (٤) : ٢٢.

(٤). في « ق ، بف » : « فصار ».

(٥). في « بف » : « لابن ».

(٦). في « ق ، بف » : « محرم ».

(٧). في « بف ، جت » : « امرأة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « هذه ».

(٩). في « ق ، ن ، بف » : « كثير ».

(١٠). في « بف » : « الذين » بدون الواو.

(١١). في « بف » : - « مع ».

(١٢). الأنعام (٦) : ٨٤ و ٨٥.

(١٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : « نوح ».

(١٤). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : « آدم ».

(١٥). في « ك ، ن ، بف ، جت » : « ابنة ».

٥٥٢

فَكَيْفَ(١) لَايَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ؟! بَلى(٢) ، لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَالْحَقَّ ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

١٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ(٤) ».(٥)

١٣٣٨٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٦) : « يَا شَيْخُ ، تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ؟ ».

____________________

(١). في « بن » : « وكيف ».

(٢). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « بل ».

(٣). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « ق ، ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٦١١ : « للاُمّ الثلث وللأب الثلثان » بدل « للأب سهمان وللاُمّ سهم ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزّاز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٣.

(٦). في « ق ، ن ، بف ، جت »والتهذيب : « فقال ».

٥٥٣

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ(١) فَالْأَقْرَبَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْأَخُ لَايَرِثُ شَيْئاً؟

قَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ».(٢)

١٣٣٨٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ(٣) ، عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « هِيَ(٤) مِنْ(٥) ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ».(٦)

____________________

(١). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٦٦٦ : « للأقرب ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٤٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٢٦٦٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « ابن مسكين ».

وابن مسكين في رواتنا منصرف إلى الحكم بن مسكين ، ولم نجد روايته في أحكام المواريث. والظاهر أنّ المراد من ابن سُكين ، هو محمّد بن سكين الذي تقدّمت روايته في الحديث الثاني من الباب السابق ، ويأتي في ح ١٣٤٦٧ رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين.

ثمّ إنّه لم يثبت في مشايخ الحسن بن محمّد - وهو ابن سماعة - وجود راوٍ بعنوان عليّ بن الحسن بن حمّاد. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠ ، من رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « عليّ بن الحسن عن حمّاد بن ميمون » ، فلا يبعد أن يكون هذا العنوان في ما نحن فيه محرّفاً من عليّ بن الحسن بن رباط ، إمّا بتبديل « رباط » بـ « حماد » ، أو بزيادة « بن حمّاد » الذي اُضيف في هامش بعض النسخ تفسيراً ، ثمّ اُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « جت » : « هو ».

(٥). في « جت » : « في ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن حمّادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٤.

٥٥٤

١٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ‌

١٣٣٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَعَنْ أَبِيهِعليه‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ(٢) ، وَاسْكُتْ.

وَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ(٣) وَلَا يَرِثُونَ؟

فَقَالَ : هذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، ولكِنِّي(٤) سَأُخْبِرُكَ(٥) ، وَلَا أَرْوِي لَكَ(٦) شَيْئاً ، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ(٧) الْحَقُّ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ(٨) ، فَلِلْأُمِّ(٩) الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ(١٠) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) يَعْنِي لِلْمَيِّتِ(١١) ، يَعْنِي إِخْوَةً(١٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ : « قوله : « ولا تروه » لعلّ المراد أنّه لـمّا كانت الرواية ممّا قد تقع فيه التقيّة لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقيّة فيه قل هو حقّ. ويمكن أن يكون هذا اتّقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أنّ الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلّا أن يأذن له ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ من الاُختين وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب واُمّ أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ، ولا أرقّاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضاً ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل ».

(٤). في « بن » : « ولكن ». وفيالوسائل : - « ولكنّي ».

(٥). في « ك » : « اُخبرك ». وفيالوسائل : - « ساُخبرك ».

(٦). في « بف » : - « لك ».

(٧). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « والله هو ».

(٨). في « بن »والوسائل : « أبوين ».

(٩).في«ل،بح، بن ، جد »والوسائل : « فلاُمّه ».

(١٠). في « بن »والوسائل : « ولأبيه ».

(١١). فيالوسائل : « الميّت ».

(١٢). في « بف » : - « يعني إخوة ».

٥٥٥

إِخْوَةً(١) لِأَبٍ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ(٣) مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا(٤) الْإِخْوَةُ(٥) لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ(٦) ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ(٧) وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ(٨) ، وَإِخْوَةً(٩) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً(١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ(١١) كَلَالَةً(١٢) .(١٣)

١٣٣٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

____________________

(١). في « ل » : « وإخوة ».

(٢). النساء (٤) : ١١.

(٣). في « ق ، ن ، بف » : « الأب ».

(٤). في « ل »والوسائل : - « أمّا ».

(٥). في « ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « إخوة ».

(٦). في«ق،م»والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « للأب ».

(٧). في«ل،م،بح،بن،جد»والوسائل : « الرجل ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٣. وفي المطبوع : « لاُمّ وأب ».

(٩). فيالوسائل : « أو إخوة ».

(١٠). قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الاُمّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ‌والأتباع وجميع المتأخّرين وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٧٩. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨.

(١١). في « بف » : « لا يورث ».

(١٢). فيالمرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلّاً على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الاُمّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الاُمّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الاُمّ في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦٢٠ ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».

٥٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ(١) حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ(٢) ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ ».

وَقَالَ(٣) : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ(٤) الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ(٨) الْأُمَّ عَنِ(٩) الثُّلُثِ؟ قَالَ(١٠) : « لَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ(١١) : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٢)

١٣٣٨٧ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ‌الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضاً ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن الثلث ».

(٣). في « م » : « فقال ». وفي « بف » : « وقالوا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن »والتهذيب والاستبصار : « من ».

(٥). في « بح ، بف » : « فلا يحجبن ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٥.

(٧). في « ق ، بح ، بف ، جت » : - « البقباق ».

(٨). في « بح ، بف » : « هل تحجبان ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بف »والاستبصار : « من ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(١١). في حاشية « جت » : « قال : قلت ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٦.

٥٥٧

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٣) الْأُمَّ مِنَ(٤) الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٧) الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ».(٨)

١٣٣٨٩ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ(٩) ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(١٠) الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(١١)

____________________

(١). هكذا في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (٢). في « ك » : + « عن أبوين واُختين لأب ».

(٣). هكذا في « ك ، م ، ن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجب ».

(٤). في«م ، ن،جد»والوسائل والتهذيب : « عن ».

(٥). في حاشية « بح » : + « لأب واُمّ أو لأب ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٧). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا تحجب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، وفيه هكذا : « ولد يحجبها [ الاُمّ ] إلّا أخوان أو أخ واُختان أو أربع أخوات لأب أو لأب واُمّ أو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٩). في « ق ، بف » : - « وبإسناده عن ». وعلى أيّ تقدير مفاد « بإسناده » واضح.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الكافي ، كتاب المواريث ، باب =

٥٥٨

١٣٣٩٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ(٢) مِنْ أُمِّهِ(٣) ؟».

قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ(٤) هذَا؟ ».

قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ(٥) :( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٦) .

فَقَالَ(٧) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا(٨) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(٩)

____________________

= ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ١٣٤١٢ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لاُمّ ما بلغوا لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، والرواية هكذا : « لا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ». وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٥٦٩٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٦ ، ح ٣٢٦١٧.

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ك ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».

(٣). في « بن » : + « وأبويه ». وفيالوسائل : « رجل مات وترك أخويه من اُمّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من اُمّه ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « قلت ».

(٥). في « ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « العزيز ».

(٦). النساء (٤) : ١١. وفي « ك » : - « فقال : من أين » إلى هنا.

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٤ : + « لي ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : « إذا ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٨.

٥٥٩

١٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ جَمِيعاً ، عَنْ(٢) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ(٣) ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ(٤) ».

قَالَ : وَقَرَأْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ ، فَلِلِابْنَةِ(٥) النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ(٦) فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ(٧) ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ(٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ(٩) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ(١٠) ، يُقْسَمُ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي‌عمير».

(٢). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب . وفي « ق ، بف ، جت ، ل » والمطبوع : + « صفوان أو قال : عن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت توسّط صفوان ، سواء أكان المراد منه صفوان بن يحيى أو ابن مهران ، بين ابن أبي عمير وبين ابن اُذينة أو بين يونس بن عبد الرحمن وبين ابن اُذينة. وقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] عن عمر بن اُذينة ، في كتاب المواريث. لاحظ :الكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٣٩٣ و ١٣٣٩٤ و ١٣٣٩٩ و ١٣٤٠٨ و ١٣٤٠٩ و ١٣٤١٥. (٣). في « ق » : « فلابنة ». وفيالتهذيب : « فلابنته ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فللاُمّ » بدل « فهو للاُمّ ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن »والوسائل :«للابنة».

(٦). في « ق ، بف »والتهذيب : - « أسهم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « فللاُمّ ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : - « ثلاثة أسهم ».

(٩). في « بن »والوسائل : « ولأبويه ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل : - « لكلّ واحد منهما سهم ».

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776