الكافي الجزء ١٣

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243129 / تحميل: 6616
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ.

[ ١٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالإسناد السابق في قراءة القرآن (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنّة، قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٤٥٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرء سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله.

[ ١٤٥٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) قال: وفي رواية قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قال: ما شاء الله، ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه، فإن لم يرزق أجّله (٢) الله حتى يرزقه.

__________________

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٤٢ / ٥٥.

(٢) في المصدر: أخّره.

١٦١

١٦٢

أبواب النيابة في الحج

١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

[ ١٤٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله بن سنان (١) قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرّة إلى الحجّ إلّا اشترط، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثمّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإِسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب النيابة في الحجّ

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

(١) في الكافي: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت وفي التهذيب: عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. وفي هامش المخطوط عن نسخة: عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان!

(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

١٦٣

علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال: يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي: كلّهم شركاء في الأَجر، فقلت: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلي بالحرّ (١) والبرد.

[ ١٤٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن على بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

أقول: هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدّم(٢) .

[ ١٤٥٣٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها.

[ ١٤٥٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع بخطّه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإنّ لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في المصدر: في الحرّ.

٣ - الكافي ٤: ٣١٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٦٤

[ ١٤٥٣٥ ] ٦ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر، له من الأَجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأَبيه ولأُمه ولابنه ولابنته ولاخيه (١) ولأَخته ولعمّه ولعمته ولخاله ولخالته، إنّ الله واسع كريم.

[ ١٤٥٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٤٥٣٧ ] ٨ - قال: وروي أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له: حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع، وله واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٢٩.

(١) « ولاخيه »: ليس في المصدر.

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الاحاديث ١، ٦،، ٧، ٨ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحجّ ندباً ، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات.

[ ١٤٥٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً، قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قرب.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٤٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

__________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٢.

١٦٦

عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.

[ ١٤٥٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

[ ١٤٥٤١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.

أقول: يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة.

[ ١٤٥٤٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن سنان أو عن رجل، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة، قال: يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) في نسخة زيادة، عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يبلغه ( هامش المخطوط ).

١٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله، وذكر مثله (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجّته من دون الوقت.

[ ١٤٥٤٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد (٤) ، عن أبان، عن عمرّ بن يزيد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت.

[ ١٤٥٤٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة،

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٣.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٥.

١٦٨

فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه.

[ ١٤٥٤٦ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأَبي الحسن - يعني: علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) -: إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات، فقال( عليه‌السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات.

وقال ابن إدريس في الحجّ من( السرائر) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا(٤) .

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة

[ ١٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٣.

(١) السرائر: ١٢٠، ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨، وروضة المتقين ٥: ٥٢.

(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣

فيه حديثاًن

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٨، الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٧.

١٦٩

عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمّد الحصيني(١) : أن ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، وليس يكفي، ما تأمرّ (٢) في ذلك فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل(٣) حجّتين في حجّة، فإنّ الله تعالى عالم بذلك.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (٤) .

[ ١٤٥٤٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: وكتبت إليه( عليه‌السلام ) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم، فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بالإسناد السابق(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه(٦) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) في المصدر: الحضيني.

(٢) في نسخة: يأمرني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: تجعل.

(٤) الكافي: ٣١٠ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٦ / ٨٩٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٦.

١٧٠

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ ١٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً، ولم يسمّ شيئاً، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحجّ عنه ما دام له مال.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن اورمه، عن محمّد بن الحسن الأَشعري مثله، إلّا أنه قال: ما دام له مال يحمله (٢) .

[ ١٤٥٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً؟ فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث.

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٩، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣٠.

(١) في الاستبصار: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤٢٠، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٢٩.

١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.

[ ١٤٥٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال، قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج، أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (٢) .

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٧، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.

(١) التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٠.

(٢) في الحديثين إشعار بأن الأَمرّ بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا =

١٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنّه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ، كما ذكره بعضهم.

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة.

[ ١٤٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.

[ ١٤٥٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل( صرورة لم يحجّ قط) (٢) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كل واحد منهما تلك

__________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. ( منه. قده ).

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٩، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٠، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٤.

(٢) ليس في التهذيب.

١٧٣

الحجّة عن(١) حجّة الإِسلام أولا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجزي(٢) ذلك.

أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره.

[ ١٤٥٥٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي، أيجزي عنها حجّة الإِسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ١٤٥٥٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيهّم أعظم أجراً؟ فقال: الذي نابه الحرّ والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ.

__________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لايجوز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٣، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

١٧٤

أقول: هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد، وقد تقدم مايدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة

[ ١٤٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام، والحجّة للذي حج.

أقول: الظاهر كما مرّ أن المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة في الحجّ(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة

[ ١٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس، بأن تحجّ عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها، فإنّه أعظم لأَجرها.

[ ١٤٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٦٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إنّ كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأجزأ الذي أحجّه.

__________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٧، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

١٧٦

[ ١٤٥٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرّب امرأة أفقه من رجل.

[ ١٤٥٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحجّ المرأة عن أبيها (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ١٤٥٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة.

[ ١٤٥٦٦ ] ٧ - وعنه، وعن الحسين اللؤلؤي(٣) ، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل.

__________________

٤ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ١.

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٨، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٠.

(١) في الكافي: ابنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠٠.

٧ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٦، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٢.

(٣) في المصدرين: الحسن اللؤلؤي.

١٧٧

[ ١٤٥٦٧ ] ٨ – محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحج، قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحبّ إليك؟ قال: رجل أحب إليّ.

[ ١٤٥٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد(١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة(٥) .

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ

[ ١٤٥٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

__________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٩.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(١) في المصدر زيادة: فماتت.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٨

[ ١٤٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة.

أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٤٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الجواز(٤) .

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ

[ ١٤٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأَبي عبد الله

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٩.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٠، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٢.

١٧٩

( عليه‌السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

[ ١٤٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له.

[ ١٤٥٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز (١) أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله(٣) ، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣١٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٣.

٣ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٦.

(٣) في المصدر سعيد بن عبد الله.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ(١) ».

١٣٣٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ : « رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِلِابْنَةِ(٣) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا(٤) سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ(٥) ».(٦)

١٣٣٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(٧) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٨) ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ(١٠) :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْجَدِّ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢ : « ما تضمّنه من الردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً هو المشهور بين الأصحاب والمقطوع به في كلامهم ، كذا الردّ على البنتين وأحد الأبوين أخماساً ، ولم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد ، فإنّه خصّ الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.

وقوله : « وما أصاب سهمين فللأبوين » هذا مع عدم الحاجب ، وأمّا معه فيردّ على الأب والبنت أرباعاً على المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أنّ الردّ أيضاً خماسي ، لكن للأب منها سهمان : سهم الاُمّ وسهمه ؛ لأنّ حجب الاُمّ للتوفير على الأب ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٦١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٩ ، ح ٢٤٩١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٢٦٥٠.

(٣). في « ق ، بف » : « فوجدت للابنة » بدل « فللابنة ».

(٤). فيالوسائل : - « منهما ».

(٥). في « ق ، بف »والتهذيب : « للأبوين ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٠ ، ح ٢٤٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٦٥١.

(٧). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٨). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » والكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٤١٥والتهذيب : - « بن عبيد ».

(٩). في « ق ، ك ، بف ، جت » : - « عمر ».

(١٠). في « ك » : + « قال ».

٥٦١

فَقَالَ : « مَا أَجِدُ أَحَداً قَالَ فِيهِ إِلَّا بِرَأْيِهِ إِلَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ؟

فَقَالَ(١) : « إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ(٢) ».

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، حَدِّثْنِي ؛ فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِيهِ فِي كِتَابٍ.

فَقَالَ لِيَ الثَّانِيَةَ(٣) : « اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ ، إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ ».

فَأَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَكَانَتْ سَاعَتِيَ الَّتِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا خَالِياً ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتِيَنِي مِنْ أَجْلِ مَنْ يَحْضُرُهُ(٤) بِالتَّقِيَّةِ(٥)

فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : « أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ » ثُمَّ قَامَ لِيَنَامَ(٦) ، فَبَقِيتُ أَنَا وَجَعْفَرٌعليه‌السلام فِي الْبَيْتِ ، فَقَامَ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِيرِ ، فَقَالَ : « لَسْتُ أُقْرِئُكَهَا حَتّى تَجْعَلَ لِي عَلَيْكَ(٧) اللهَ(٨) أَنْ لَاتُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِيهَا أَحَداً أَبَداً حَتّى آذَنَ لَكَ » وَلَمْ يَقُلْ : حَتّى يَأْذَنَ لَكَ أَبِي.

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، وَلِمَ تُضَيِّقُ عَلَيَّ ، وَلَمْ يَأْمُرْكَ أَبُوكَ بِذلِكَ؟

فَقَالَ لِي(٩) : « مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِيهَا إِلَّا عَلى مَا قُلْتُ لَكَ ».

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ح ٩٨٣. وفي المطبوع : « قال ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٩٨٣ : + « عليّعليه‌السلام ».

(٣). في « ق ، بف »والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « الثالثة ».

(٤). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « يحضرني ». وفي « ل » : « يحضر ».

(٥). في « ل ، بن » : « لتقيّة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : ثمّ قام لينام ، يدلّ على عدم كراهة النوم بين الظهرين ، بل على استحبابه ، والظاهر أنّه داخل‌في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويّين ».

(٧). في « ق ، بف » : - « عليك ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٩٨٣ : - « لي عليك الله ».

(٩). في « ن ، بح ، بف »والتهذيب ، ح ٩٨٣ : - « لي ».

٥٦٢

فَقُلْتُ(١) : فَذاكَ لَكَ - وَكُنْتُ رَجُلاً عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا ، بَصِيراً بِهَا ، حَاسِباً لَهَا ، أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَيْئاً يُلْقى عَلَيَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا لَا أَعْلَمُهُ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ - فَلَمَّا أَلْقى إِلَيَّ طَرَفَ الصَّحِيفَةِ إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ الْأَوَّلِينَ ، فَنَظَرْتُ فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا خِلَافُ مَا بِأَيْدِي(٢) النَّاسِ مِنَ الصِّلَةِ(٣) وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ(٤) الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَإِذَا عَامَّتُهُ(٥) كَذلِكَ ، فَقَرَأْتُهُ حَتّى أَتَيْتُ عَلى آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ ، وَقِلَّةِ تَحَفُّظٍ ، وَسَقَامِ(٦) رَأْيٍ ، وَقُلْتُ - وَأَنَا أَقْرَؤُهُ - : بَاطِلٌ ، حَتّى أَتَيْتُ عَلى آخِرِهِ ، ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ(٧) .

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي(٨) : « أَقَرَأْتَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ؟ ».

فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ : « كَيْفَ رَأَيْتَ مَا قَرَأْتَ(٩) ؟ ».

قَالَ(١٠) : قُلْتُ : بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، هُوَ خِلَافُ مَا النَّاسُ عَلَيْهِ.

قَالَ : « فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتَ وَاللهِ يَا زُرَارَةُ هُوَ(١١) الْحَقُّ الَّذِي رَأَيْتَ ، إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ ».

فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ، فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١). في « ل ، بن » : « قلت ».

(٢). في حاشية « جت » : « في أيدي ».

(٣). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « الصلب ». وفيالمرآة : « قوله : من الصلة ، أي صلة القرابة بالتعصيب ، ويحتمل أن يكون بياناً للخلاف ، أي كان فيه صلة الأقربين والردّ عليهم خلافاً لما يفعله الناس ، فيكون بياناً لما يعتقده وقت الرواية لا وقت القراءة. وهذه الأشياء كانت في بدو أمر زرارة قبل رسوخه في الدين ، فلا ينافي جلالته وعلوّ شأنه ». (٤). في « ق » : « المعروف ».

(٥). في « ك » : « عامّة ».

(٦). في « ك ، ن ، بف ، جت ، جد »والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « وأسقام ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » وحاشية « ن ، جت » : « واستقامة ». (٧). في«ق،بف»:«ورفعتها»بدل«ودفعتها إليه».

(٨). في « ل ، بن » : - « لي ».

(٩). في « ل ، بح ، بن ، جد » : - « ما قرأت ».

(١٠). في « بن » : - « قال ».

(١١). في«ق،بف»والتهذيب ، ح ٩٨٣ : - « هو ».

٥٦٣

وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ؟

فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ : « يَا زُرَارَةُ ، لَاتَشُكَّنَّ ، وَدَّ الشَّيْطَانُ - وَاللهِ(١) - إِنَّكَ شَكَكْتَ ، وَكَيْفَ لَا أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ وَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام حَدَّثَهُ ذلِكَ(٢) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : لَا ، كَيْفَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ؟ وَنَدِمْتُ(٣) عَلى مَا فَاتَنِي مِنَ الْكِتَابِ ، وَلَوْ(٤) كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَأَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ لَايَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ : فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ(٥) وَعَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا(٦) حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ(٧) وَاسْكُتْ(٨) فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الِابْنَةِ وَالْأَبِ ، وَالِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَالِابْنَةِ(٩) وَالْأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : « هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ ».(١٠)

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي ابْنَةٍ وَأَبٍ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ(١١) رُدَّ‌

____________________

(١). في « بح » : - « والله ». وفي « ل » : « للشيطان » بدل « الشيطان والله ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « وتندّمت ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فلو ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٣٣٨٤والتهذيب ، ح ١٠١٣ : + « يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « م » : - « منها ».

(٧). في « م » : « فلا تروه ».

(٨). في « ل » : - « واسكت ». (٩). فيالتهذيب ، ح ٩٨٣ : - « والابنة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبرهيم.الكافي ، كتاب المواريث ، باب الجدّ ، ح ١٣٤١٥ ، بهذا السند وبسند آخر عن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ٥٦٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إلّا برأيه إلّا أمير المؤمنينعليه‌السلام ». راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات ، ح ١٣٣٨٤ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٠ ، ح ٢٤٩٢٠. (١١). في حاشية « بح » : « والباقي ».

٥٦٤

عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا. وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً(١) وَأُمّاً ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَدْ(٢) قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الْوَالِدَيْنِ ، وَغَلِطَ فِي ذلِكَ(٣) كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا كَمَا يَتَقَرَّبُ الْوَلَدُ ، وَلَيْسُوا(٤) بِأَقْرَبَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ(٥) ، وَالصَّوَابُ(٦) أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمُ اسْتَكْمَلُوا سِهَامَهُمْ ، فَكَانُوا(٧) أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ ، فَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ بِقَرَابَةِ(٨) الْأَرْحَامِ ، فَيُقْسَمُ ذلِكَ بَيْنَهُمْ عَلى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ ، فَيَكُونُ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ حُكْمَ مَا قَسَمَهُ(٩) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَيْنَهُمْ ، لَايُخَالَفُ اللهُ فِي حُكْمِهِ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ(١٠) قِسْمَتُهُ(١١) وَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً(١٢) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ(١٣) عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللهَ - جَلَّ وَعَزَّ - لَمْ يَرُدَّ عَلى أَحَدٍ دُونَ الْآخَرِ ، وَجَعَلَ لِلنِّسَاءِ نَصِيباً كَمَا جَعَلَ لِلرِّجَالِ نَصِيباً(١٤) ، وَسَوّى فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ(١٥) .

وَإِنْ(١٦) تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ.

____________________

(١). في « ق ، ن ، بف » : « بنتاً ».

(٢). في « ل » : - « قد ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » : « ذا ».

(٤). في « جد » : « فليسوا ».

(٥). في « بح » : - « وغلط في ذلك كلّه » إلى هنا.

(٦). في «ك ، ل ، م ،ن،بن ، جد » : « فالصواب ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « وكانوا ».

(٨). في « ن ، بح ، بن » : « لقرابة ».

(٩). في « ل ، بن » : « قسم ».

(١٠). في « ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن » : « ولا يغيّر ». وفي « ن ، جت » : « ولا تغيّر ».

(١١). في « ل ، بن » : « قسمه ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « ابنة ».

(١٣). في « بن » وحاشية « جت » : « يردّ ».

(١٤). في « ق ، بف » : - « نصيباً ».

(١٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « الاُمّ والأب ».

(١٦). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

٥٦٥

وَإِنْ(١) تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْناً وَبِنْتاً(٢) ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(٣) الِابْنِ وَالِابْنَةِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

١٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٥) جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ(٦) : إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ(٧) الرُّبُعُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً(٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ(٩) لِلِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً(١٠) ، وَإِنْ كَانَتَا(١١) اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً(١٢) ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا(١٣) ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا(١٤) غَيْرُ‌

____________________

(١). في « بف » : « ومن ».

(٢). في « ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « وابنة ».

(٣). في « م » : « فما بين » بدل « فبين ».

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٥). في « ق ، ك ، جت » : - « بن عبد الرحمن ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « عن زرارة قال : قلت له » ، وفي « بح » : « عن زرارة قال : قلت » بدل « قال : قلت لزرارة ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « للزوج ».

(٨). في « بن »والفقيه والوسائل : - « سهماً ».

(٩). في « جد »والفقيه : « فهي ».

(١٠). في « ق ، بف »والتهذيب ، ح ١٠٤١ : - « سهماً ». وفيالفقيه : « غير ذلك » بدل « غير خمسة من اثني عشر سهماً ». (١١). في

« ل »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « كانت ».

(١٢). في « ل ، بن »والوسائل : - « سهماً ».

(١٣). في « بن ، جت ، جد » : « كانتا ».

(١٤). فيالفقيه : « ابنتين فليس لهما » بدل « اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر - إلى - لم يكن لهما ».

٥٦٦

مَا بَقِيَ : خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ(١)

قَالَ(٢) زُرَارَةُ : هذَا هُوَ الْحَقُّ ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ ، فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَاتَعُولُ(٣) ، فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالْأَخَوَاتِ(٤) مِنَ الْأَبِ(٥) وَالْأُمِّ(٦) ، فَأَمَّا(٧) الزَّوْجُ وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ(٨) ، فَإِنَّهُمْ لَايُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللهُ(٩) لَهُمْ(١٠) شَيْئاً(١١) (١٢)

١٣٣٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ(١٣) وَعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في « ق ، بف »والفقيه والتهذيب ، ح ١٠٤١ : - « من اثني عشر ». وفي « م ، بن ، جد »والوسائل : + « سهماً ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « فقال ».

(٣). فيالكافي ، ح ١٣٣٥٣والتهذيب ، ح ٩٦٥ : - « فتجعل الفريضة لا تعول ».

(٤). فيالكافي ، ح ١٣٣٥٣والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « والإخوة ».

(٥). فيالفقيه : « الإخوة للأب » بدل « الأخوات من الأب ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٣٥٣والتهذيب ، ح ٩٦٥ : - « والاُمّ ».

(٧). فيالكافي ، ح ١٣٣٥٣والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « وأمّا ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٣٣٥٣والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « من الاُمّ ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ٩٦٥ : - « الله ».

(١٠). فيالكافي ،ح ١٣٣٥٣:«لهم الله»بدل«الله لهم».

(١١). فيالفقيه : « فأمّا الإخوة من الاُمّ فلا ينقضون ممّا سمّي لهم » بدل « فأمّا الزوج والإخوة للاُمّ فإنّهم لا ينقضون ممّا سمّى الله لهم شيئاً ».

(١٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح ١٣٣٥٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، من قوله : « إذا أردت أن تلقي العول ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، من قوله : « إذا أردت أن تلقي العول ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٦١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٥ ، ح ٢٤٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣١ ، ح ٣٢٦٥٧.

(١٣). ورد في الخبرالتهذيب معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن رئاب. من دون توسّط ابن محبوب بينهما. وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب كتاب عليّ بن رئاب ، وتكرّرت رواية =

٥٦٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَابْنَتَهَا ، قَالَ : « لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ : سَهْمَانِ(١) مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِلِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ؛ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَايُنْقَصَانِ لِكُلِّ(٢) وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً ، وَأَنَّ الزَّوْجَ لَايُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً ».(٣)

١٣٣٩٦ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، فَقَالَ لِي : هذَا سَمَاعِي مِنْ(٤) مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ(٥) عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ : مُوسَى بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : هذَا مِمَّا(٦) لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهما‌السلام أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَابْنَتَيْهَا(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَتَيْنِ(٩) مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ(١٠)

____________________

= أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ الحسن ] بن محبوب ، عن [ عليّ ] بن رئاب في كثيرٍ من الأسناد. وأمّا رواية أحمد بن محمّد هذا عن عليّ بن رئاب مباشرة ، فلم تثبت. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٣ ، الرقم ٣٧٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٦.

(١). في جميع النسخ التي قوبلت : « سهمين ». وما أثبتناه مطابق للمطبوعوالوافي والوسائل والتهذيب .

(٢). في « ل ، بح ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « كلّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن رئاب ، عن علاء بن رزينالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٦ ، ح ٢٤٩٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٦٥٨.

(٤). في « ن ، بح » : « عن ».

(٥). في « جت » : « فقرأته ».

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والتهذيب : « ما ».

(٧). في « ك ، ل ، بف » : « وابنتها ».

(٨). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٩). في « بف » : « وللاثنتين ».

(١٠). في « ك ، ل ، جد » : « ابنتين ». وفي « م ، بن » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « ابنين ».

٥٦٨

لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْ‌ءٌ(١) إِلَّا مَا بَقِيَ ، وَلَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.

وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وَأَباً(٢) وَامْرَأَةً وَابْنَةً ، فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ(٣) مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ(٤) ، وَلِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ(٥) السُّدُسُ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : اثْنَا عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ(٦) مَرْدُودَةٌ عَلى سِهَامِ(٧) الِابْنَةِ وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا(٨) ، وَلَا يُرَدُّ(٩) عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ(١٠) .

وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً(١١) ، فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ : ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا(١٢) أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : اثْنَا عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبَوَيْنِ(١٣) عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ(١٤) شَيْ‌ءٌ.

وَإِنْ تَرَكَ أَباً وَزَوْجاً وَابْنَةً ، فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ(١٥) وَهُوَ السُّدُسُ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ(١٦) : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ(١٧) ، وَلِلِابْنَةِ(١٨) النِّصْفُ : سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ،

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والتهذيب : - « شي‌ء ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن »والوسائل والتهذيب : « أو أباً ».

(٣). في « ق ، ك ، بف ، جد » : - « أسهم ».

(٤). فيالوسائل : + « سهماً ».

(٥). في « ل ، بن »والوسائل : « ولكلّ واحد من الأبوين » بدل « ولأحد الأبوين ». وفي « م » : « ولأحد من الأبوين ».

(٦). في«جت»:«وهي».وفيالتهذيب : - « هي ».

(٧). في « ل ، بن »والوسائل : - « سهام ».

(٨). في « ق ، بف »والتهذيب : « سهامهم ».

(٩). في « بح ، بف » وحاشية « م » : « ولا تردّ ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « م » : « شيئاً ».

(١١). في «ل، م ، بن ، جد »والوسائل : « وابنة ».

(١٢). في«ق،بف ، جت »والتهذيب : - « منهما ».

(١٣). في « بن »والوسائل : « الأبوين والابنة ».

(١٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « الزوجة ».

(١٥). في « ل ، بح » : + « سهم ». وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب : + « سهماً ».

(١٦). في « بن » : - « الربع ».

(١٧). فيالوسائل والتهذيب : + « سهماً ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « وللبنت ».

٥٦٩

وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ(١) عَلَى الزَّوْجِ شَيْ‌ءٌ(٢)

وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ(٣) وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ(٤) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ - ذُكُوراً كَانُوا(٥) أَوْ إِنَاثاً - فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ.

وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ(٦) ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ(٧) يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ(٨) الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ(٩) عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ(١٠) سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ ».(١١)

٢٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ‌

١٣٣٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

____________________

(١). في « بح ، بف » : « ولا تردّ ».

(٢). في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً ».

(٣). في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين ».

(٤). في « بن »والوسائل : « وإن ».

(٥). في « ل ، بن »والوسائل : - « كانوا ».

(٦). في « ل » : - « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ».

(٧). في « بف » : - « بمنزلة البنات ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هوالمشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ. وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه ».

(٩). في « م ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة ». وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها.

(١٠). في « م » : « فإن ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٦ ، ح ٢٤٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٦٥٩.

٥٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : « لِلزَّوْجِ(٢) النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ(٣) مَا بَقِيَ ».

وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ(٤) قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».(٥)

١٣٣٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : « لِلزَّوْجِ(٦) النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».(٧)

١٣٣٩٩ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(٨) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَخَطَّ عَلِيٌّعليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَقَرَأْتُ فِيهَا : « امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ‌

____________________

(١). في « بح » : + « وأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « بح » : « فللزوج ».

(٣). في « م » : « فللأب ».

(٤). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار ، ح ٥٢٩ : « وأبوين » بدل « مع أبوين ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ].التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٣٣ ، بسنده عن إسماعيل الجعفي.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، صدر ح ٥١١٧ ، بسنده عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « وللأب ما بقي » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٩ ، ح ٢٤٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٦٤٣.

(٦). في « بح » : « فللزوج ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٠٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٠ ، ح ٢٤٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٣٢٦٤٢.

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

٥٧١

سَهْمَانِ(١) : الثُّلُثُ تَامّاً(٢) ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ».(٣)

١٣٤٠٠ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً قَدْ(٥) حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ(٦) وَاسْكُتْ(٧) ؛ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الزَّوْجِ وَالْأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : هُوَ واللهِ(٨) الْحَقُّ.(٩)

١٣٤٠١ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَبَاهَا ، قَالَ :

« هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ(١١) ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ،

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « سهمان ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « سهمان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وفيه هكذا : « عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٠ ، ح ٢٤٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣٢٦٤١.

(٤). في « بف » : - « عمر ».

(٥). في « بف » : - « قد ».

(٦). هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ك ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ولاترويه ».

(٧). في « ق ، ل ، بح ، بف ، بن » : « أو اسكت ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قال : والله هو ». وفي « ك » : + « هو ».

(٩). راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات ، ح ١٣٣٨٤ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٠ ، ح ٢٤٩٣٥.

(١٠). في « ق ، بف » : - « بن سماعة ».

(١١). في « ل » : - « أسهم ».

٥٧٢

وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ».(١)

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ ، وَلكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا(٢) أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ ، فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ ، وَذلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللهِ وَعَلى كِتَابِهِ ، وَكَذلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - جَلَّ ذِكْرُهُ - قَدْ سَمّى فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا(٣) قَالَ :( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (٤) فَكَانَ(٥) مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلْأَبِ ، فَإِنَّمَا(٦) يَرِثُ الْأَبُ مَا بَقِيَ.(٧)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٤ و ١٠٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٣ و ٥٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٤٩٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٦٤٤.

(٢). في « بف » : « لم يستخيروا ». وفي حاشية « بح ، بف » : « لم يستحسنوا ».

(٣). في « ن ، بف ، جت » : « إنّما » بدون الواو.

(٤). النساء (٤) : ١١. وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ : « قولهعليه‌السلام : « فلاُمّه الثلث » قال الفاضل الاسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي ممّا ترك ، حذف بقرينة ما تقدّم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائماً ، لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أصحابنا.

وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتناعليهم‌السلام ، وهو الظاهر من الآية. وقيّد الجمهور( وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ) بفحسب ، فقالوا : حينئذٍ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأمّا إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذٍ ثلث ما بقي بعد حصّته ، كما قال في الكشّاف والبيضاوي. وذلك بعيد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التقدير خلاف الظاهر. وأمّا ثانياً فلأنّه ما كان يحتاج حينئذٍ إلى قوله : فإن لم يكن له ولد. وأمّا ثالثاً فلأنّه لم يفهم حينئذٍ ثبوت فريضة للاُمّ مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل ». وانظر : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٣٠.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وكان ».

(٦). في « ل ، جد » : « وإنّما ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، مع اختلاف يسير.

٥٧٣

٢١ - بَابُ الْكَلَالَةِ (١)

١٣٤٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٢) ».(٣)

١٣٤٠٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْكَلَالَةِ؟

فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ».(٤)

____________________

(١). الكلالة من الكلّ وهو بمعنى الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الاُمّ عن الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع ، أو لأنّهم كلّ على الميّت ؛ لأنّهم يرثونه مع عدم كونهم من الأب. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٢ ( كلل ).

(٢). النساء (٤) : ١٧٦.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلّا زوج أو زوجة ، ح ١٣٣٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٧٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ٣١١ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٨٧ ، صدر ح ٣١٣ ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٢٥٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩١ ، ح ٣٢٥٥٥.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣١٠ ، عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٢٥٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٢ ، ح ٣٢٥٥٦.

٥٧٤

١٣٤٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ(١) وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ».(٢)

٢٢ - بَابُ مِيرَاثِ (٣) الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ‌

١٣٤٠٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ(٤) ، فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ ، فَكَتَبَا(٥) إِلَيْهِ(٦) جَمِيعاً : جَعَلَنَا اللهُ(٧) فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا(٨) لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا؟ وَقُلْتُ(٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ؟

فَخَرَجَ(١٠) إِلَيْهِمَا كِتَابٌ(١١) : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمَا(١٢) أَحْسَنَ‌

____________________

(١). في « ق ، بف » : + « له ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير. معاني الأخبار ، ص ٢٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٦ ، ح ٢٥٠١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٢ ، ح ٣٢٥٥٧.

(٣). في«ق،ك،م،ن،بح،جت» : - « ميراث ».

(٤). في « م ، جد » : « الميراث ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، بن » وحاشية « م ، جت » : « فكتبنا ».

(٦). في « ل ، بن » : - « إليه ».

(٧). في « ق ، بف ، جت » : - « الله ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : - « واُختها ».

(٩). في « ل ، م ، بن » : « قلت » بدون الواو.

(١٠). فيالتهذيب ، ح ٩٨٦ : « فجرد ».

(١١). في « م » : « الكتاب ». وفي « ل ، جد » وحاشية « بن ، جت »والتهذيب ، ح ٩٨٦ : « كتاباً ».

(١٢). في « ن ، بح ، جت » : « وإيّاكم ».

٥٧٥

عَافِيَةٍ(١) ، فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ».(٢)

١٣٤٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟

فَقَالَ(٣) : « الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ(٤) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ(٥) وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ : فَإِنَّا(٦) قَدِ احْتَجْنَا إِلى هذَا وَالْمَيِّتُ(٧) رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ النَّاسِ(٨) وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا(١١) ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ(١٢) فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ(١٣) ».

____________________

(١). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب ، ح ٩٨٦ : « عافيته ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٦ ؛ وص ٢٩٠ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٨ ، ح ٢٤٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٢٥٩٣.

(٣). فيالكافي ، ح ١٣٣٧٥والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قال ».

(٤). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣والاستبصار ، ح ٥٥٢. وفي « م » والمطبوع : « للابنة ».

(٥). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « للأب ».

(٦). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١١٥٣والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « إنّا ».

(٧). في « ل ، بن » : « فالميّت ».

(٨). في « ل » : - « الناس ».

(٩). في الاستبصار ، ح ٥٥٢ : - « عارفة ».

(١٠). في « بح » : « فقال ».

(١١). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « لها النصف ».

(١٢). هو من باب ألزموهم بأحكامهم. وانظر تفصيل ذلك في رسالة إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته للعلّامة جواد البلاغيرحمه‌الله . راجع : موسوعة العلّامة البلاغي ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ - ٢٧٩.

(١٣). فيالتهذيب ، ح ١١٥٣والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قضائهم وأحكامهم ».

٥٧٦

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِزُرَارَةَ ، فَقَالَ(١) : إِنَّ عَلى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً(٢) .(٣)

١٣٤٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ(٥) ، قَالَ :

قَالَ زُرَارَةُ : النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلاً قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ(٦) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ(٧) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ(٨) لِأَبِيهِ(٩) ، أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ : إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ(١٠) النِّصْفَ ، أَوِ ابْنَتَيْهِ(١١) الثُّلُثَيْنِ ، وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ(١٢) وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ(١٣) لِأَبِيهِ(١٤) ، أَوْ أُخْتَهُ(١٥) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ(١٦) بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي(١٧) أَخِيهِ(١٨) ، وَلَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ‌

____________________

(١). في « جت » : + « لي ».

(٢). في « ك » : « أنواراً ». وفيالتهذيب ، ح ١١٥٣والاستبصار ، ح ٥٥٢ : + « خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم ( الاستبصار : سنّتهم وقضائهم ) كما يأخذون منكم فيه ».

(٣).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٥.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « وليس للاُخت من الأب والاُمّ شي‌ء ». وفيه ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ، بسند آخر ، وفيهما إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « وليس للاُخت من الأب والاُمّ شي‌ء »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٧ ، ح ٢٤٨٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٢٧٠٨. (٤). في « ك ، ل ، ن ، جد » : - « عمر ».

(٥). في«ك،ل ،م ،بح ،بن ، جد » : + « بن أعين ».

(٦). في « بف » : « أخاً ».

(٧). فيالوسائل : « أو ترك اُختيه » بدل «أو اُخته».

(٨). في « ل »والوسائل : « واُخته ».

(٩). في « بح » : - « واُمّه أو اُخته لأبيه ».

(١٠). في « بن »والوسائل : « للابنة ».

(١١). في « بف » : « أو ابنة ».

(١٢). في « بح » : « لابنه ».

(١٣). فيالوسائل : « و اُخته ».

(١٤). في « ق ، بف » : + « واُمّه ».

(١٥). في « ق ، بف » : « أو اُختيه ».

(١٦). في « بن »والوسائل : « عصبته ».

(١٧). في « بح » : « وبنو ».

(١٨) في « م » : « اُخته ».

٥٧٧

لِلْأُمِّ شَيْئاً.

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ(١) : فَهذِهِ(٢) الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا(٣) سَمَّى اللهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ(٤) مَعَ الِابْنَةِ شَيْئاً ، وَأَعْطَيْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٥) - كَلَالَةً كَمَا سَمَّى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ(٦) كَلَالَةً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ(٧) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٨) فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا؟

فَقَالُوا : السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ(٩) الْجَمَاعَةِ.

قُلْنَا : سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ؟

فَقَالُوا : سُنَّةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ.

قُلْنَا : قَدْ تَابَعْتُمُونَا(١٠) فِي خَصْلَتَيْنِ ، وَخَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ(١١) ، قُلْنَا : إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً ، قُلْتُمْ : صَدَقْتُمْ ، فَقُلْنَا : أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا ، ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا(١٢) فِي الِابْنَةِ ، فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَيْئاً ، وَخَالَفْتُمُونَا فِي الْأُمِّ ، فَكَيْفَ(١٣) تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَهِيَ حَيَّةٌ؟ وَإِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَرَحِمِهَا ، وَكَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ‌

____________________

(١). في « ل » : - « لهم ».

(٢). في « بن »والوسائل : « هذه ».

(٣). في « ل ، جد »والوسائل : « وإنّما ».

(٤). في « ق ، ك » : « فلم يعطوهم ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : - « الله عزّ وجلّ ».

(٦). في « بن »والوسائل : « من الاُمّ ». وفي حاشية « جت » : « للأب ».

(٧). في « ك ، ن ، بح »والوسائل : - « من قائل ». وفي « ق ، بف » : - « عزّ وجلّ من قائل ».

(٨). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : +( إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ ) . والآية في سورة النساء (٤) : ١٧٦.

(٩). فيالوسائل : « واجتماع ».

(١٠). في « ق ، ك » : « بايعتمونا ».

(١١). في « ك ، ل »:- « وخالفتمونا في خصلتين ».

(١٢). في « ق ، ك » : « بايعتمونا ».

(١٣). في « ل ، بح ، بن »والوسائل : « كيف ». وفي « ق ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « وكيف ».

٥٧٨

لِلْأَبِ(١) لَايَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئاً لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ(٢) بِحَقِّ الْأَبِ(٣) ، كَذلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً.

وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَرِثُونَ الثُّلُثَ(٤) ، وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، فَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ كَذِباً وَجَهْلاً وَبَاطِلاً قَدْ أَجْمَعْتُمْ(٥) عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ : تَقُولُ(٦) هذَا بِرَأْيِكَ؟ فَقَالَ(٧) : أَنَا(٨) أَقُولُ هذَا بِرَأْيِي؟! إِنِّي إِذاً لَفَاجِرٌ ، أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ(٩) اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله .(١٠)

١٣٤٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٢) : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا(١٣) لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا(١٤) وَأَخَوَاتِهَا(١٥) لِأَبِيهَا.

فَقَالَ(١٦) : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَبَقِيَ(١٧) سَهْمٌ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ ، وَلَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ ؛ لِأَنَّ‌

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « من الأب ».

(٢). في «ل»:«يولون».وفي حاشية«جت»:« يدلون ».

(٣). في « ك » : « بالأب ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : لا يرثون الثلث ، أي مع الابنة والابنتين كما مرّ. والأظهر أنّ كلمة « لا » زيدت من النسّاخ ».

(٥). فيالوسائل : « قد اجتمعتم ».

(٦). في « ق ، بف » : - « تقول ».

(٧). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « قال ».

(٨). في « ك » : « إنّما ».

(٩). في حاشية « جت » : « ومن ».

(١٠).الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٦.

(١١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١٢). فيالوسائل ، ح ٣٢٥٩٩ : « عن أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام ».

(١٣). فيالوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : + « وأخواتها ».

(١٤). فيالتهذيب : - « لاُمّها وإخوتها ».

(١٥). فيالفقيه : - « وأخواتها ».

(١٦). في«ل،بن،جد»والوسائل ،ح ٣٢٧٠٦ :«قال».

(١٧). في حاشية « جت » : « وما بقي » بدل « وبقي ».

٥٧٩

اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) وَإِنْ(٢) كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ(٣) ، وَالَّذِي عَنَى اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي قَوْلِهِ(٤) :( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٥) إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.

وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يَعْنِي أُخْتاً(٦) لِأُمٍّ وَأَبٍ(٧) ، أَوْ أُخْتاً(٨) لِأَبٍ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٩) فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ ، وَكَذلِكَ أَوْلَادُهُمُ(١٠) الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ ، فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ(١١) ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ، فَهُوَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ(١٢) لَوْ(١٣) كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلى مَا بَقِيَ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ، أَوْ كَانَ(١٤) مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ ، لَمْ يُزَدْ عَلى مَا بَقِيَ ، وَلَا يُزَادُ(١٥) أُنْثى(١٦) مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَلَا مِنَ الْوَلَدِ عَلى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً(١٧) لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ ».(١٨)

____________________

(١). النساء (٤) : ١٢.

(٢). في « بن » : « فإن ».

(٣). فيالوافي : « وإن كانت واحدة فلها السدس ، هذا ابتداء كلام من الإمام ، وهو معنى قوله تعالى :( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) ». (٤). في « ك »والتهذيب : - « في قوله ».

(٥). النساء (٤) : ١٢.

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جد » : « اُخت ».

(٧). في « ل ، م ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : « لأب واُمّ » بدل « لاُمّ وأب ».

(٨). في « ك ، جد » : « أو اُخت ».

(٩). النساء (٤) : ١٧٦.

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : + « هم ».

(١١). في « ل » : « من الأب » بدل « للأب ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : + « لأب ».

(١٣). فيالوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : « إذا ».

(١٤). في«بن»:«وكان».وفي «ل»:-«واحدة أو كان ».

(١٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب : « ولا تزاد ».

(١٦). في « بف » : « شي‌ء ».

(١٧). في « ق ، بف » : « ذكر ».

(١٨)التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ٥٦٢٢ ، معلّقاً =

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776