الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 233524 / تحميل: 6465
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الله عزّوجلّ:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهوَ الحَدِيث لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (١) .

[ ٢٢١٤٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد(٢) ، عن حكم الخياط(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ ٢٢١٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أجر المغنية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢١٤٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

(١) لقمان ٣١: ٦.

٢ - الكافي ٥: ٦ ١٢٠ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٣ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٦.

(٢) في نسخة زيادة: عن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حكم الحنّاط.

٣ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٢ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٥.

٤ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٠ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٣.

١٢١

[ ٢٢١٤٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) إلّا أنّه قال: ما لم يؤمر (١) به(٢) .

أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذاً اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء: هي لك حلال.

قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن إنّ تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سأل رجل عليّ بن

____________________

٥ - قرب الإسناد: ١٢١.

(١) في المصدر: يرمز.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٦ / ٢١٩.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١.

٢ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٩.

١٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور.

أقول: ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الّذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمإنّ( عليه‌السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى إنّ قال: - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الأول( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت.

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيّات أن تبيعهن(١) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند

____________________

٣ - اكمال الدين: ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

٤ - قرب الإسناد: ١٢٥.

٥ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٧.

(١) في التهذيب: يبعن ( هامش المخطوط ).

١٢٣

وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سُئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن فضّال، عن سعيد بن محمّد الطاطري(٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٤.

٦ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٢.

٧ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سعيد بن محمّد الطاهري.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠١.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب

١٢٤

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلا ً

[ ٢٢١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى.

[ ٢٢١٥٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مات الوليد بن المغيرة، فقالت أمّ سلمة للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن(١) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذاً قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيره

____________________

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١١٧ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

٢ - الكافي ٥: ١١٧ / ٢.

(١) فيه الإِذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، وتقدّم وجه الجمع ( منه. قده ).

١٢٥

قد كان غيثاً في السنينِ

وجعفراً(١) غدِقاً وميره

فما عاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك ولا قال شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل جميعاً، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عمّ أنت تعلم إنّ معيشتي من الله ثمّ من هذه الجارية، فأحبّ أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالاً وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الحميري( في قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير نحوه (٤) .

[ ٢٢١٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسُئل عن كسب النائحة؟ فقال: تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.

____________________

(١) الجعفر: النهر الصغير ( الصحاح - جعفر - ٢: ٦١٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٨.

٣ - الكافي ٥: ١١٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٦ والاستبصار ٣: ٦٠ / ٢٠٠.

(٤) قرب الإسناد: ٥٨.

٤ - الكافي ١١٨ / ٤.

١٢٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٦٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد، عن عمر الزعفرإنّي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٢١٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن زنجويه(٤) ، عن عبدالله بن الحكم، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها إنّ تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[ ٢٢١٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٩.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب

(٢) في نسخة: عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عمرإنّ الزعفراني.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: محمّد بن رنجويه

٧ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٩.

(٥) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

١٢٧

[ ٢٢١٦٣ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة، فكرهه.

أقول: الكراهة في كسب المغنيّة بمعنى التحريم لما تقدّم(٢) .

[ ٢٢١٦٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.

[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن أجر النائحة؟ فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢١٦٦ ] ١١ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.

[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالاحساب،

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٩ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٨.

(١) في نسخة: عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

٩ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

١٠ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

١١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١.

١٢ - الخصال: ٢٢٦ / ٦٠ وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

١٢٨

والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب(١) .

[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال: يكره.

[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح فكرهه.

أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمنّ الغناء، أو استماع الاجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مرّ بمعناه(٢) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مرّ(٣) .

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه

[ ٢٢١٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا هاجرت النساء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هاجرت فيهن امرأة يقال

____________________

(١) في المصدر: جرب.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢١.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٢١.

(٢) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

* - الخفض للبنات: كالختان للغلمان. ( الصحاح - خفض - ٣: ١٠٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

١٢٩

لها: أمّ حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لها: يا أم حبيب العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلّا إنّ يكون حراماً فتنهاني عنه قال: بل(١) حلال، فادني منّي حتّى أعلّمك، قالت: فدنوت(٢) منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي(٣) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢١٧١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيبة(٥) تخفض الجواري، فدعاها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: يا أمّ طيبة إذا خفضّت فأشمي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.

____________________

(١) في نسخة: لا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: قال: فدنت ( هامش المخطوط ).

(٣) أشمي ولا تنهكي: شبه القطع اليسير باشمام الرائحة، والنهك: المبالغة، أيّ اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية ٢: ٥٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥.

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٤.

(٥) في نسخة: ام ظبية ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٤.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٣.

١٣٠

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها

[ ٢٢١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ حبيب الخافضة - قال: وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها: أمّ عطية، وكانت مقينة(٢) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.

[ ٢٢١٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت ماشطة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلّا إنّ تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعليّ فإذا مشطت فلا تجلى(٣) الوجه بالخرق فإنّه

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١، التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب

(٢) المقينة: المزينة، والتقيين: التزيين ( النهاية ٤: ١٣٥ ).

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٢.

(٣) في التهذيب: فلا تحكي ( هامش المخطوط ).

١٣١

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن القرامل(٢) الّتي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

قال: فقلت بلغنا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢١٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

[ ٢٢١٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفاً فلا بأس، وإنّ كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣١.

٣ - الكافي ٥: ١١٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين - قرمل - ٥: ٤٥٣ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٣٢

[ ٢٢١٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بإنّ توصله بشعر المرأة.

[ ٢٢١٧٩ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

قال الصدوق: قال عليّ بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة الّتى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها، وهو إنّ تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.

[ ٢٢١٨٠ ] ٨ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٩ / ١.

٨ - قرب الإسناد: ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

١٣٣

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى

[ ٢٢١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن الله يحبّ المحترف الأمين.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى، إنّ الله يحبّ المؤمن المحترف.

[ ٢٢١٨٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - الكافي ٥: ١١٣ / ١ أورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٧.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

١٣٤

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: إنّي أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : وما بأسه؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: إلّا سميته محمّداً؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمّدا ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته(٤) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإنّ الصيرفي لا يسلم من

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٨.

(٤) في العلل: عزلته ( هامش المخطوط ).

١٣٥

الربا، ولا تسلّمه بياع أكفان فإنّ صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيّاع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلّمه جزاراً، فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: شر الناس من باع الناس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٢١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها إنّ تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث بيّاع الزيت - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سأل عنه فقالوا: مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلّا أنه كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق - يعنون: يتبع النساء - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لقد كان يحبني حبّاَ، لو كان نخاساً لغفر الله له.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ١١٤ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢.

٣ - الكافي ٨: ٧٧ / ٣١.

١٣٦

[ ٢٢١٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخّاساً.

قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الّذي يبيع الاكفان، ويتمنى موت اُمّتي، وللمولود من اُمّتي أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأمّا الصائغ: فإنّه يعالج زين(١) اُمّتي.

وأمّا القصّاب: فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه.

وأمّا الحناط: فإنّه يحتكر الطعام على اُمّتي، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحب إليّ من إنّ يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً.

وأما النخاس: فإنه أتإنّي جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ شرار اُمّتك الّذين يبيعون الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عبيدالله الدهقإنّ (٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٨ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢٠٩.

(١) في الفقيه: غنى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: رين، وفي نسخة من الفقيه: غبن.

(٢) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٦٩.

(٣) معاني الأخبار: ١٥٠ / ١.

١٣٧

ابن عبدالله(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقإنّ مثله (٢) .

[ ٢٢١٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(٣) والجليب والمولود من الاعراب الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدّم في حديث ابن فضّال(٤) وغيره(٥) ما يدلّ على عدم تحريم الاشياء المذكورة، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

[ ٢٢١٩١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح(٧) عن حمّاد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق(٨) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٢.

(٢) الخصال: ٢٨٧ / ٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) التليد: من ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد ٣: ١٩ ).

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي ما يدلّ على المقصود في أبواب الصرف، وبيع الحيوان.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٦.

(٧) في المصدر: عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(٨) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٤.

١٣٨

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا

[ ٢٢١٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإنّ كان حقّاً فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني إنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق(١) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّي وعمرتي.

قال: فجلس ثمّ قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله، وزاد: - يعني صيارفة الكلام - ولم يعن صيارفة الدراهم(٣) .

أقول: وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يُعن، والمعنى أنّ ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أيّ من يصرفه عن الحقّ إلى الباطل، وعن الصدق إلى الكذب، ولا يراد به صيارفة الدراهم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١١٣ / ٢.

(١) في الفقيه: يستسق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٠ الاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١١.

(٣) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٧٠.

١٣٩

وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلا ً

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن زنجويه التفليسي، عن أبي عمر الحناط، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت: جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك؟ قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلاً، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقاً وقدمت بها الريّ فبعتها بربح كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٢١٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر الحائك عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه ملعون، فقال: إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٢٠، ٢١ من هذه الأبواب

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

الْأُمِّ ، وَسَقَطْنَ(١) الْبَاقِيَاتُ.

فَإِنْ(٢) تَرَكَ جَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ(٣) ، فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ؛ لِأَنَّ هذَا مِثْلُ مَنْ(٤) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، وَهذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلى مِثَالِ(٥) مَا بَيَّنَّا(٦) مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.

فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، فَلِأُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ : أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّتِهِ : أُمِّ أَبِيهِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ.

وَإِنْ(٧) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّهُ : أَبَا أَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ(٨) ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، فَلِجَدَّتِهِ - أُمِّ أُمِّهِ - السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الْأُمِّ(٩) ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ : أُمِّ الْأَبِ(١٠) وَأَبِي(١١) الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ(١٢) تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، فَإِنَّ لِجَدَّتِهِ - أُمِّ أُمِّهِ - السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٣) الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ(١٤) وَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ - أُمِّ الْأَبِ - بَيْنَهُنَّ(١٥) بِالسَّوِيَّةِ ، وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ.

____________________

(١). في «ل،بن،جد» وحاشية «جت»: « وسقط ».

(٢). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت » : « جدّته اُمّ اُمّه ، وجدّته اُم أبيه ».

(٤). في «ك،ن،بح،بف»:«كأنّه » بدل « مثل من ».

(٥). في « ك » : « مثل ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « بيّنّاه ».

(٧). في « ل ، بح ، بن » : « فإن ».

(٨). في « بح » : - « وجدّته اُمّ أبيه ».

(٩). في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لاُمّ ». وفي حاشية « جت » : « للاُمّ ».

(١٠). في « بف » : « الاُمّ ».

(١١). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « وأبو ». وفي « م ، جد » : « وأب ».

(١٢). في « بف » : « وإن ».

(١٣). في « بف » : « بين ».

(١٤). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من الأب ». وفي « ل » : « عن الأب ».

(١٥). في « ق ، بف ، جت » : « بينهم ».

٦٢١

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، فَلِجَدَّتِهِ - أُمِّ أُمِّهِ - السُّدُسُ ؛ فَإِنَّهَا(١) بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ(٢) لِأُمٍّ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا.

فَإِنْ(٣) تَرَكَ أُمّاً وَامْرَأَةً وَأَخاً وَجَدّاً ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَأَخاً(٤) لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ وَجَدّاً ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ.

وَإِنْ(٥) تَرَكَ(٦) زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدّاً(٧) وَهِيَ كَالْأَكْدَرِيَّةِ(٨) ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَسَقَطَ الْبَاقُونَ(٩) ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَرِثُونَ(١٠) مَعَ الْأُمِّ.

فَإِنْ(١١) تَرَكَ جَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَابْنَةَ ابْنَتِهِ ، فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأُمِّ - بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ(١٢) لِأُمٍّ(١٣) ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ(١٤) لَاتَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئاً.

فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ(١٥) ، فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ ، وَجَعَلَ يُونُسُ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ(١٦)

____________________

(١). في « ق ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » : « لأنّها ». وفي « ك ، بن » : « لأنّهما ».

(٢). في « ل ، بح ، بن » : « اُخت ».

(٣). في حاشية « جت » : « وإن ».

(٤). في « بف » : « واُختاً ».

(٥). في « بن » : « فإن ».

(٦). في « ل ، بن » : « تركت ».

(٧). في « ق ، بف » : « وجدّ ».

(٨). في « بح ، بن » وحاشية « م ، جت » : « الأكدريّة ». وفي « ك ، م ، ن ، جت ، جد » : - « وهي الأكدريّة ». وقال الفيروزآبادي : « الأكدريّة في الفرائض : زوج ، واُمّ ، وجدّ ، واُخت لأب ، واُمّ ، لقّبت بها لأنّ عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له : أكدر ، فلم يعرفها ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٢ ( كدر ).

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « الباقيان ».

(١٠). في «م ،بن ،جت ،جد » : «لأنّهما لا يرثان ».

(١١). في « بن ، جت ، جد » : « وإن ».

(١٢). في « بح » : « الاُخت ».

(١٣). في « جت » : « للاُمّ ».

(١٤). في « ق » : - « للاُمّ ».

(١٥). في « بف » : « وخاله ».

(١٦). في « ق ، بف ، جت » : « بينهم ».

٦٢٢

قَالَ الْفَضْلُ : غَلِطَ هَاهُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ(١) مَعَ الْجَدَّةِ - أُمِّ الْأَبِ - نَصِيباً.

وَالثَّانِي : أَنَّهُ سَوّى بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالْعَمَّةِ ، وَالْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ(٢) بِالْجَدَّةِ.

فَإِنْ تَرَكَ(٣) ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَجَدّاً(٤) : أَبَا(٥) الْأَبِ(٦) ، قَالَ يُونُسُ : الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ.

قَالَ الْفَضْلُ : غَلِطَ فِي ذلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَايَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ(٧) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ ابْنِ الاِبْنِ(٨) وَإِنْ سَفَلَ ؛ لِأَنَّهُ وَلَدٌ ، وَالْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ كَالْأَخِ(٩) ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ(١٠) أَوْلى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ.(١١)

٢٦ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ‌

١٣٤٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » : « للعمّة والخالة ».

(٢). في « ك ، ن ، بف ، جت » : « يتقرّب ».

(٣). في « ق » : - « فإن ترك ».

(٤). في « م ، بن ، جد » : « وجدّه ». وفي « ك ، ل ، بح » : « وجدّة ». وفي « ق » : « وجدّ ».

(٥). في « ق ، بف » : « أبو ». وفي حاشية « ن » : + « وجدّه أبا أبيه ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « أبيه ». وفي « ك » : « لأب ».

(٧). في « ق ، بف » : - « ولا مع ولد الولد ».

(٨). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « ابن ».

(٩). في « ق ، بف ، جت » : « أخ ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « الابن ».

(١١).الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٢٦٧٤.

٦٢٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ؟

فَقَالَ لِي : « أَ لَا أُخْرِجُ لَكَ(١) كِتَابَ عَلِيٍّعليه‌السلام ؟ ».

فَقُلْتُ : كِتَابُ عَلِيٍّعليه‌السلام لَمْ يُدْرَسْ؟

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٢) ، إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّعليه‌السلام لَمْ يُدْرَسْ(٣) ».

فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ ، وَإِذَا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ؟ قَالَ(٤) : « لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ(٥) ».(٦)

١٣٤٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام ، قَالَ(٨) : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ(٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا(١٠) أَحَدٌ(١١) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « ل ، جد » وحاشية « بح » : « إليك ».

(٢). في الوسائل : - « يا أبا محمّد ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت »والوسائل : « لا يدرس ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٢ : « لا يندرس ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٧٧ : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً كان أو اُنثى ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « رجل مات وترك عمّه وخاله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٥٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٢٧٨٧. (٧). في الوسائل ، ح ٣٢٧٨٥ : « أبي عبدالله ».

(٨). في « ك » : + « سمعته يقول ».

(٩). في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : « يرثون ».

(١٠). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « معهم ».

(١١). في « ك » : + « يرث غيرهما ». وفي التهذيب : + « يرث غيرهم ».

(١٢). الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦. وفي « ق ، م ، ن ، بف ، جت » : - « في كتاب الله ». وفيتفسير العيّاشي : + « إذا التسقت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٨٣ ، عن =

٦٢٤

١٣٤٥٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ(٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا(٣) أَحَدٌ يَرِثُ(٤) غَيْرُهُمَا(٥) ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) ».(٦)

١٣٤٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، قَالَ : « الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ » يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُثَنّى(٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ،

____________________

= أبي بصيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٢٧٧٨ ؛ وص ١٨٥ ، ح ٣٢٧٨٥.

(١). في « ق ، بف » : - « بن سماعة ».

(٢). في « ق ، بف ، جت » : « يرثون ».

(٣). في « ق ، بف ، جت » : « معهم ».

(٤). في « ك » : - « يرث ».

(٥). في « ق » وحاشية « جت » : « غيرهم ».

(٦).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٢٧٨٥.

(٧). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٣ ، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن أحمد عن أبان. والمتكرّر في الأسناد رواية محسّن بن أحمد عن أبان [ بن عثمان ]. وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محسّن بن أحمد أصل أبان بن عثمان ، كما فيالفهرست للطوسي ، طبعة النجف ، ص ١٨ ، الرقم ٥٢. وما ورد فيالفهرست ، طبعة مكتبة الطباطبائي ، ص ٤٧ ، الرقم ٥٢ ، من الحسن بن أحمد ، المذكور في هامش الكتاب نقلاً من نسختي الكتاب ، وإحداهما من أفضل نسخه ، هو محسّن بن أحمد. فالظاهر أنّ الحسن بن أحمد في سندالتهذيب محرّف من محسّن بن أحمد ، وهو محسّن بن أحمد القيسي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ؛رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٣ ؛رجال البرقي ، ص ٥١. ويؤكّد ذلك أنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى ، عن الحسن بن أحمد في موضع.

(٨). أبان الراوي عن أبي مريم ، هو أبان بن عثمان ، ولم نجد رواية المثنّى عنه في موضع. والمتكرّر في الأسناد =

٦٢٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

١٣٤٥٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ : « لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ».(٣)

١٣٤٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٤) الرَّجُلِ(٥) يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ(٦) وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ(٧) وَأُخْتَهُ؟

فَقَالَ(٨) : « كُلُّ هؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ(٩) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ، فَلِلْعَمَّةِ‌

____________________

= رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ، بعناوينه المختلفة ، عن [ أحمد بن الحسن ] الميثمي عن أبان [ بن عثمان ]. وقد ذكر النجاشي بسنده عن حميد بن زياد قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال وعن أبان بن عثمان. فالظاهر أنّ « المثنّى » في ما نحن فيه محرّف من « الميثمي ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤١٢ - ٤١٣ ؛ وج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبان. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، ح ١٣٢٦٥ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١١٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٩ و ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٠ و ٢٥٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٨٨.

(٢). في « ق ، بف » : - « بن زياد ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٨٩.

(٤). في « ن ، بح ، بف » : « في ».

(٥). في « ق ، م ، جد » : « رجل ».

(٦). في « ق ، بف » والتهذيب : - « وابنه ».

(٧). في « ق ، بف » والتهذيب : - « وأخاه ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : « قال ».

(٩). فيالوافي : « كلّ هؤلاء يرثون ويجوزون ، يعني إذا كان كلّ منهم منفرداً يرث ويجوز المال كلّه ».

٦٢٦

الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ».(١)

١٣٤٥٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : «( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ ».(٣)

١٣٤٥٧‌/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ(٤) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ».(٥)

قَالَ الْفَضْلُ(٦) : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْآخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ(٧) تَرَكَ أَخْوَالاً وَخَالَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٩٠.

(٢). في الوسائل : +( فِى كِتَابِ اللهِ ) .

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٦٥٢ ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٢٧٩٦.

(٤). في « ق ، ن ، بف ، جت » : - « بن أبي منصور ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درستالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٢٧٩١.

(٦). الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكلينيقدس‌سره في ما تقدّم كثيراً من أحكام الإرث.

(٧). في « بن » : « فإن ».

٦٢٧

وَإِنْ تَرَكَ خَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالاً لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فِي(١) هذَا ، إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، دُونَ الَّتِي هِيَ لِلْأَبِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ ».

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَخَالاً ، فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الْأَبِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُمَا إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ إِنْ(٢) كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَعَلى(٣) هذَا الْمِثَالِ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ ، وَكَذلِكَ بَنُو الْأَعْمَامِ وَبَنُو الْأَخْوَالِ وَبَنُو الْعَمَّاتِ وَبَنُو الْخَالَاتِ(٤) عَلى مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أُخْتٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ ؛ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ ، وَالْعَمُّ لَايَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ ؛ وَلِأَنَّ(٥) ابْنَ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلى(٦) أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَايَرِثُ مَعَ الْأَخِ(٧) ، فَلَا يُشْبِهُ(٨) وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الْإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أَخٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ.

وَقَالَ يُونُسُ فِي هذَا : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَغَلِطَ فِي ذلِكَ ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ ، وَكَذلِكَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ(٩) وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ(١٠) بُطُونٍ ، وَهُمَا(١١) جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأَبِ ، قَالَ : الْمَالُ(١٢)

____________________

(١). في « بن ، جد » : « وفي ».

(٢). في « بن » : « إذا ».

(٣). في « ل ، بن » : « على ».

(٤). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « وكذلك بني الأعمام وبني الأخوال وبني القمّات وبني الخالات » بدل « وكذلك بنو الأعمام - إلى - وبنو الخالات ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لأنّ » بدون الواو.

(٦). في « ق ، ك ، بف » : - « على ».

(٧). في «ك،ل،م،بن» وحاشية « جت » : « الجدّ ».

(٨). في « ك » : « فلا شبه ».

(٩). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « أخ ».

(١٠). في « ل » : « ثلاثة ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « وأنّهما ».

(١٢). في « ك » : « فالمال » بدل « قال : المال ».

٦٢٨

بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَهذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّهُ(١) وَإِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ ؛ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ ، وَالْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ ، وَوُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَأَوْلى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ سَفَلُوا ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ ، وَالْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ ، وَوُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً ، وَكَذلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ وَإِنْ كَانَ الْأَخُ أَقْعَدَ(٢) مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَلَيْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ ، وَكَذلِكَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَأَوْلى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ.

وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأَبِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ(٣) ، يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الابْنَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ(٤) مِيرَاثَ الابْنِ عَلى نَحْوِ مَا قُلْنَا(٥) فِي الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَعَمّاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ(٦) السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ(٧) وَالْأُمِّ(٨) ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَابْنَةَ أَخٍ ، فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ ، وَالْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ.

____________________

(١). في « بن » : « لأنّهما ».

(٢). في « ك ، بف » وحاشية « بح » : « أبعد ». وفيالمرآة : « في بعض النسخ : « أقعد » بالقاف ، ولعلّه أظهر ، أي أقرب‌ إلى الميّت ، إمّا من القعود ؛ لأنّه لقربه كأنّه أشدّ قعوداً معه ، أو من قولهم : فلان قعيد النسب. وقعود وأقعد وقعدود : قريب الآباء من الجدّ الأكبر ، قاله الفيروزآبادي [القاموس ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ) ]. وفي بعض النسخ : « أبعد » بالباء ، وهو تصحيف إلّا أن يتكلّف بأن يرجع ضمير منه إلى الأخ ، أي وإن كان الأخ هذا الابن أبعد منه ؛ فتدبّر ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » : + « فإنّه ».

(٤). هكذا في «ل ،م ،ن ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ق ، ك ، بف » : « أخذ ». وفي المطبوع : « آخذ ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بح » والمطبوع : « قلناه ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فلعمّه من الاُمّ » بدل « فللعمّ للاُمّ ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب ».

(٨). في « ق » : « واُمّ ».

٦٢٩

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ(١) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ(٢) ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ لَايَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَهُوَ مَعَ ذلِكَ ذُو سَهْمٍ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَهُوَ أَخٌ لِأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ لَايَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ.

وَإِنْ(٣) تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ ، فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ(٤) ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ ابْنُ خَالٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالاً لِأُمٍّ(٥) ، فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخْوَالاً لِأَبٍ ، وَأَخْوَالاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخْوَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَسَقَطَ(٦) الْأَخْوَالُ لِلْأَبِ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ ، وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(٧) عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ ، فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ.

وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَبَنِي عَمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ(٨) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَبَنِي خَالٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : أحدهما أخ ، كما إذا تزوّج اُمَّهُ عمُّهُ ، فولدت منه أبناء ، وكان له ابن آخر من اُمّ اُخرى ».

(٢). في « بن » : « من الاُمّ ».

(٣). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».

(٤). في « بف » : « سدس ».

(٥). في « جد » : « للاُمّ ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ويسقط ».

(٧). في « ل ، بن » : « بنت ».

(٨). فيالمرآة : « فالمال بينهم ، أي مع اتّحاد الأب ».

٦٣٠

وَإِنْ(١) تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ(٢)

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ ، فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ خَالِهِ(٣) ، فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَإِنْ(٤) تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ ، اسْتَوَيَا(٥) فِي الْبُطُونِ ، وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ(٦) طَرِيقِ الْأُمِّ ، فَالْمَالُ(٧) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ جَدّاً : أَبَا الْأُمِّ(٨) ، وَخَالاً وَخَالَةً ، فَالْمَالُ لِلْجَدِّ : أَبِي الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمٍّ وَخَالَ أُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ ، وَابْنَ(٩) أُخْتِهِ ، وَابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتٍ(١٠) ، فَالْمَالُ لِابْنِ(١١) أُخْتِهِ ، وَسَقَطَ(١٢) الْبَاقُونَ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ(١٣) ، وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَهِيَ ابْنَةُ(١٤) أُخْتٍ(١٥) لِأُمٍّ ، لِكُلِّ(١٦) وَاحِدٍ(١٧) مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ‌

____________________

(١). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٢). في « ق ، ن » : « لأب ». وفي « بف » : + « والاُمّ ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « خالته ». وفي « ل » : « خالة ». وفي المطبوع : « خالة له ».

(٤). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، جد » : « استوتا ».

(٦). في « ق ، ك » : « في ».

(٧). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « المال ».

(٨). في « ل ، بح ، جد » : « أبا اُمّ ». وفي « ك ، م » : « أبا لاُمّ ». وفي « بن » : « أبا اُمّه ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » : « وابنة ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « بف » والمطبوع : « اُخته ». وفي « ن » : - « وابنة ابنة اُخت ».

(١١). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « لابنة ». وفي « بف » : « فلابنة ».

(١٢). في « ك » : « ويسقط ».

(١٣). فيالمرآة : « قوله : وهو ابن اُخت ، كأن تزوّج اُمّ زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولداً ، وكان لأبيه ولدمن غير اُمّه ، فحصل التزويج بينهما ، فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والاُخت للاُمّ ، أو بالعكس ».

(١٤). في « بف » : « بنت ».

(١٥). في « ق ، بف » : « أخ ».

(١٦). في « بن » : « فلكلّ ».

(١٧). في « ل » : « واحدة ».

٦٣١

هذِهِ الْجِهَةِ ، وَالْأُخْرى هِيَ بِنْتُ(١) أُخْتٍ لِأُمٍّ ، فَلَهَا أَيْضاً السُّدُسُ مِنْ هذِهِ الْجِهَةِ ، وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثَانِ ، أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ يَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ ، فَيَبْقى(٢) أَرْبَعَةٌ ، فَلَيْسَ(٣) لِلْأَرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلَّا فِيهِ(٤) كَسْرٌ(٥) يُضْرَبُ(٦) سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ(٧) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَذْهَبُ السُّدُسَانِ : سِتَّةٌ ، فَيَبْقى(٨) اثْنَا عَشَرَ : الثُّلُثُ مِنْ ذلِكَ أَرْبَعَةٌ لِابْنِ الْأُخْتِ ، وَالثُّلُثَانِ(٩) مِنْ ذلِكَ ثَمَانِيَةٌ(١٠) لِابْنَةِ الْأَخِ ، فَيَصِيرُ(١١) فِي يَدِ ابْنِ الْأُخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَيَصِيرُ(١٢) فِي يَدَيْ(١٣) بِنْتِ الْأَخِ أَحَدَ(١٤) عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١٥) أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ أُخْتٍ(١٦) لِأَبٍ ، وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَامْرَأَةً ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ(١٧) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا(١٨) عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا(١٩) ، وَسَقَطَتِ الْأُخْرى ، وَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ(٢٠) : ثَلَاثَةٌ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ(٢١) السُّدُسُ : سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ‌

____________________

(١). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ابنة ».

(٢). في « ن » : « ويبقى ».

(٣). في « ل » : « وليس ».

(٤). في « جت » : « وفيه ».

(٥). في « بن » : - « إلّا فيه كسر ». وفي « م ، جد » وحاشية « بن » : « إلّا منكسر » بدلها.

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » : « تضرب ».

(٧). في «بن»: «يكون».وفي «ل ، م » : « فتكون ».

(٨). في « بن ، جد » : « ويبقى ».

(٩). في « بف » : « الثلثان » بدون الواو.

(١٠). في « ل ، بن » : - « ثمانية ».

(١١). في « بح » : « فتصير ».

(١٢). في « بح » : « وتصير ».

(١٣). في « م ، ن ، جت ، جد » : « يد ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إحدى ».

(١٥). في «ل،بن،جد » وحاشية « بح » : « بنت ».

(١٦). في « بف » : « الاُخت ».

(١٧). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « من الأب ».

(١٨) فيالمرآة : « قوله : وما بقي ردّ عليهما ، هذا على أصله ، خلافاً للمشهور ».

(١٩) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « سهامهما ».

(٢٠) في « بن » : - « الربع ».

(٢١) في « ق ، ك ، ل » : « لاُمّ ». وفي « بن » : « من الاُمّ ».

٦٣٢

وَالْأُمِّ النِّصْفُ : سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا(١) عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا(٢) ، وَلَا يَرُدُّ(٣) عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْئاً.

فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَخَالَتَهَا وَعَمَّتَهَا(٤) ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ(٥) ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ(٦) .

فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَجَدَّهَا - أَبَا أُمِّهَا - وَخَالاً(٧) ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ ، وَسَقَطَ الْخَالُ.

وَإِنْ(٨) تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ ، وَخَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُمِّ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ؛ لِأَنَّهُ نَصِيبُ الْأَبِ.

فَإِنْ(٩) تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ ، وَابْنَ عَمَّةٍ ، فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ.

فَإِنْ(١٠) تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ(١١) وَبِنْتَ(١٢) عَمَّتِهِ(١٣) ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا(١٤) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ(١٥) تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّةٍ(١٦) لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ‌

____________________

(١). في حاشية « م ، جد » : « يردّ عليهما » بدل « بينهما ».

(٢). هكذا في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ك ، ل » والمطبوع : « سهامها ».

(٣). في « بف » : « ولا تردّ ».

(٤). في « بح » : « أو عمّتها ». وفي « ك » : « وعمّها ».

(٥). في « ك » : - « ثلاثة ».

(٦). في « ل ، بن » : « وما بقي للعمّة بمنزلة زوج وأبوين » بدل « سهمان وبقي سهم للعمّة ». وفي « بح » : + « بمنزلة زوج وأبوين ». (٧). في « بح ، بف » : « وخالها ».

(٨). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

(٩). في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « وإن ».

(١٠). في « ل ، جد » : « وإن ».

(١١). في «م،بح،جد»وحاشية «جت » : « عمّة ».

(١٢). في « م ، ن ، بح » : « وابنة ».

(١٣). في «ك،بح،جد»وحاشية «جت » :« عمّة ».

(١٤). فيالمرآة : « قوله : فالمال بينهما. هذا مع اتّحاد الاُمّ ، وإلّا فبالسويّة ».

(١٥). في « م ، بن » : « فإن ».

(١٦). في«ك،ل،ن،بح،جد»وحاشية «جت»: «عمّ ».

٦٣٣

فَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ(١) لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّ هذَا كَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ ، وَأُخْتاً(٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهَاهُنَا(٣) يَفْتَرِقَانِ(٤) .

فَإِنْ(٥) تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ(٦) وَخَالَةَ أُمِّهِ ، فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ(٧) .

فَإِنْ(٨) تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةٍ(٩) ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الْأُمِّ وَعَمَّةَ الْأَبِ ، فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَخَالَةَ الْأَبِ ، فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ.

وَإِنْ(١٠) تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ ، وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِخَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ(١١) الثُّلُثُ ، وَلِلْعَمَّةِ(١٢) الثُّلُثَانِ.

فَإِنْ(١٣) تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ ، وَابْنَةَ(١٤) عَمٍّ ، وَابْنَ عَمَّةٍ(١٥) ، وَابْنَةَ(١٦) عَمَّةٍ ، وَابْنَ خَالٍ(١٧) ،

____________________

(١). في « ك ، ل ، م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « العمّ ».

(٢). في حاشية « جت » : « وأخاً ».

(٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فهاهنا ».

(٤). في « ل » : « تتفرّقان ». وفي « ق » : « يفترق ». وفيالمرآة : « قوله : واُختاً لأب واُمّ. لعلّه كان « وأخاً لأب واُمّ » فصحّف ، أو كان « ابنة عمّة لأب وامّ » فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الإخوة ، وبيان أنّ كلّاً منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به ».

فقوله : « وهاهنا يفترقان ، أي افتراق نسب ابنة العمّ وابن العمّ من هاهنا من عند الأب ، فهم في حكم ورّاث الأب. ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنّه لِمَ لم يردّ الزائد عن النصف هاهنا على كلالة الاُمّ ؛ لأنّ العمّ ليس بذي فرض ، وهاهنا كانت الاُخت من الأب ذات فرض ».

(٥). في « جت » : « وإن ».

(٦). في « ك ، ل ، بف ، جد » وحاشية « م » : « خالة ». وفي « ق ، بن ، جت » : « خاله ».

(٧). في « ل » : « خالة ». وفي « بن » : « خاله ».

(٨). في « ل ، جد » : « وإن ».

(٩). في « ل ، بح » : + « لاُمّه ».

(١٠). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١١). في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » : - « والاُمّ ».

(١٢). في « بف » : « لعمّة الأب ».

(١٣). في « ل ، ن ، بن ، جد » : « وإن ».

(١٤). في « ن » : « وبنت ».

(١٥). في « بف » : - « وابن عمّة ».

(١٦). في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وبنت ».

(١٧). في « بف » : « خاله ».

٦٣٤

وَبِنْتَ(١) خَالٍ(٢) ، وَابْنَ خَالَةٍ ، وَبِنْتَ(٣) خَالَةٍ ، فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ(٤) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِي(٥) لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ(٦) مِنَ الثُّلُثَيْنِ(٧) لِوُلْدِ الْعَمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ أَقَلُّ شَيْ‌ءٍ لَهُ ثُلُثٌ ، وَلِثُلُثِهِ(٨) ثُلُثٌ ، وَهُوَ تِسْعَةٌ ، فَثُلُثُ(٩) ثُلُثِهِ لَايُقْسَمُ(١٠) بَيْنَ وُلْدِ الْأَخْوَالِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَتُضْرَبُ(١١) تِسْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، فَتَكُونُ(١٢) سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، فَيَكُونُ(١٣) ثُلُثُهُ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَثُلُثَا(١٤) ثُلُثِهِ(١٥) ثَمَانِيَةً(١٦) لَا يَسْتَقِيمُ(١٧) بَيْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْكَسِرُ ، فَيُضْرَبُ(١٨) سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ فِي ثَلَاثَةٍ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وابنة ».

(٢). في « ق ، بف » : « خاله ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وابنة ».

(٤). قال الشهيدرحمه‌الله : « اقتسام الخؤولة مطلقاً بالسويّة هو المذهب كغيرهم ممّن ينسب إلى الميّت باُمّ ، ونقل الشيخ‌ فيالخلاف عن بعض الأصحاب أنّ الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الاُنثى نظراً إلى تقرّبهم بأب في الجملة. وهو ضعيف ؛ لأنّ تقرّب الخؤولة بالميّت بالاُمّ مطلقاً ، ولا عبرة لجهة قربها [ بالأب ] ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٦٤.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « الباقيين ».

(٦). في « ل ، بن ، جد » : - « الباقيان ».

(٧). في « ق » : - « والثلثان الباقيان من الثلثين ».

(٨). في « ق ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « لثلثيه ».

(٩). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فثلثه ».

(١٠). في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : « لا يستقيم ». وفي « جد » : « لا يستقم ».

(١١). في « ق ، ك ، ن » : « فيضرب ».

(١٢). في « ل ، بن » : « تكون ». وفي « ن » : « فيكون ». وفي « ك » بالتاء والياء معاً.

(١٣). في « ق ، ك ، بح ، بف » : - « فيكون ».

(١٤). في «ن ،بف ،بن» وحاشية « م » : « وثلث ».

(١٥). في « ق ، م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، ن » : « ثلثيه ».

(١٦). في « ل » : - « ثلثه ثمانية ».

(١٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت ». وفي « جت » : « لا يستقم ». وفي المطبوع : « لا يقسّم ». وفي‌حاشية اُخرى لـ « جت » : « لا ينقسم ».

(١٨) في « ق ، ن » : « يضرب ». وفي « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « تضرب ». وفي « بح » : « فضرب ».

٦٣٥

فَيَكُونُ(١) مِائَةً وَثَمَانِيَةً ، الثُّلُثُ مِنْ ذلِكَ : سِتَّةٌ(٢) وَثَلَاثُونَ(٣) بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ(٤) ، وَبَقِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ، مِنْ ذلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ، وَلِابْنِ(٥) الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ ، وَبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ.

٢٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَا تَتْرُكُ (٦) إِلَّا زَوْجَهَا (٧)

١٣٤٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ(٨) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ(٩) لَهَا أَحَدٌ(١٠) وَلَهَا زَوْجٌ(١١) ، قَالَ : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا ».(١٢)

١٣٤٥٩ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(١٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في «ل،جد»:«فتكون». وفي «بن»: « فتبلغ ».

(٢). في «جد » : « ستّ ».

(٣). في «ق ،ك، بف ،جت » : « وثلاثين ».

(٤). في «ق،ك،م،ن،بف،جت،جد»:+«تسعة ».

(٥). في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لابن » بدون الواو.

(٦). في « ن » : « ولا تخلف ».

(٧). في « ك » : « زوجاً ».

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».

(٩). في « ل ، م ، بن » : « ولم نعلم ».

(١٠). في « ل ، م ، بن » : « أحداً ».

(١١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « ولها زوج ». وفي المطبوع : « وله زوج ». وما أثبتناه مطابق للوافي و « بح » وأكثر المصادر الفقهية.

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٩ ، بسندهما عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٤٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٧ ، ذيل ح ٣٢٨٠٩.

(١٣). في « م » : « أبي أيّوب بن الخزّاز ». وفي « بح » : « أبي أيّوب الخرّاز ». وفي حاشية « ق ، ل ، جت » : « أبي أيّوب =

٦٣٦

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ ، فَنَظَرْنَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : « امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَاوَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ : لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ ».(١)

١٣٤٦٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ(٣) لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.(٤)

١٣٤٦١ / ٤. عَنْهُ(٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُ ذلِكَ.(٦)

١٣٤٦٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ‌

____________________

= الخزّاز ».

هذا ، ولم يجتمع يحيى الحلبي وأبو أيّوب الخرّاز - وهو الصواب في لقبه - في سندٍ واحدٍ. والمتكرّر في الأسناد رواية يحيى [ بن عمران ] الحلبي عن أيّوب بن الحرّ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٥٢١ - ٥٢٢ ، ص ٢٥٥ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٤٥٥.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦١ ، بسندهما عن يحيى الحلبي.بصائر الدرجات ، ص ١٤٥ ، ح ١٧ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٤٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٣٢٨١١.

(٢). في « ل » : - « بن حفص ». وفي الوسائل : « وهب » بدل « وهيب بن حفص ». وهو سهو ؛ فقد روى حميد عن‌الحسن بن سماعة كتاب وهيب بن حفص ، وتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن وهيب [ بن حفص ]. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ - ٣٩٨. (٣). في « بن »والوسائل : + « كلّه ».

(٤).الكافي ، كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولايترك إلّا امرأته ، ح ١٣٤٦٧ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١.

(٥). مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٦).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٣٢٨١٢ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٣٢٨٢٠.

٦٣٧

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا(١) وَارِثٌ(٢) غَيْرُهُ.(٣)

١٣٤٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٤) : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا.

قَالَ : « الْمَالُ لَهُ ». قَالَ : مَعْنَاهُ لَاوَارِثَ(٥) لَهَا(٦) غَيْرُهُ.(٧)

١٣٤٦٤ / ٧. عَلِيٌّ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٩) عَنِ الْمَرْأَةِ(١٠) تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا؟

قَالَ(١١) : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ(١٢) ».(١٣)

١٣٤٦٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل : - « لها ».

(٢). في « ق » : « وارثاً ».

(٣).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٢٨٢١.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن » : + « له ».

(٥). في « بف » : « فلا وارث ».

(٦). في « بح ، بف » : - « لها ».

(٧).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١٨.

(٨). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(١١). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(١٢). في « ل ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له كلّه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٢ ، بسندهما عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١٩.

٦٣٨

الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُيَيْنَةَ(١) : بَيَّاعِ الْقَصَبِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ(٢) زَوْجَهَا.

قَالَ : « الْمَالُ كُلُّهُ(٣) لِلزَّوْجِ ».(٤)

٢٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَتْرُكُ إِلَّا امْرَأَتَهُ‌

١٣٤٦٦ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ ، قَالَ :

مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ ، وَأَوْصى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ امْرَأَةً لَهُ(٥) ، لَمْ يَتْرُكْ(٦) وَارِثاً غَيْرَهَا ، فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، فَكَتَبَ إِلَيَّ(٧) : « أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَاحْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا».(٨)

١٣٤٦٧ / ٢. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بح ، جت »والوسائل : « عنبسة ». والمذكور فيرجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٥ : « عيينة بن ميمون بيّاع القصب ». والظاهر أنّه متّحد مع عيينة بن ميمون البجلي القصباني المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢٦٢ ، الرقم ٣٧٣٣.

(٢). في حاشية « جت » : « فتركت ».

(٣). في « ق ، بف » : - « كلّه ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، صدر ح ٥٦١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ١٠٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٥٦٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٤٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٢٨٢٢.

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ولم يترك ».

(٧). في « ك » : - « إليّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٥.

٦٣٩

سُكَيْنٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(١) ، عَنْ مُشْمَعِلٍّ ؛ وَعَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). هكذا في « ق ، بف ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : « وعليّ بن أبي حمزة ».

وما أثبتناه هو الأظهر - وإن كان السند على كلا التقريرين مختلّاً - كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. فنركّز الكلام على ماورد في أكثر النسخ ، فنقول : مقتضى لفظة « كلّهم » تعدّد الرواة عن أبي بصير ، وهو خلاف ظاهر السند ؛ فقد تقدّم فيالكافي ، ح ١٣٣٨٣ رواية ابن سكين ، وهو محمّد بن سكين ، عن مشمعلّ بن سعد عن أبي بصير ، فيكون عليّ بن أبي حمزة معطوفاً على محمّد بن سكين وكلاهما يرويان عن مشمعلّ.

ثمّ إنّ وقوع التحويل في السند ممّا لاريب فيه ؛ فإنّ المراد من ابن رباط ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، فعليه يروي هو تارة عن مشمعلّ بتوسّط محمّد بن سكين وعليّ بن أبي حمزة واُخرى مباشرة. لكنّ الأخذ بذلك يواجه إشكالاً ، وهي رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير بتوسّط مشمعلّ وقد كان عليّ بن أبي حمزة قائد أبي بصير ، وروى عنه مباشرة في كثيرٍ من الأسناد جداً ، بل هو أكثر رواة أبي بصير روايةً ، ولم يثبت توسّط راوٍ بين عليّ بن أبي حمزة وبين أبي بصير إلّاوالد عليّ ، وهذا الأمر منحصر بطريق واحد ، وهو ما رواه موسى بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي عن عليّ بن سالم ، وهو عنوان آخر لعليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه عن أبي بصير. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٢٢٧ ، ٢٢٨ ؛علل الشرائع ، ص ١٣ ، ح ١٠ ؛ وص ١٥ ، ح ١ ؛ وص ٧٧ ، ح ١ ؛ وص ١٥٤ ، ح ١ ؛ وص ٢٨٣ ، ح ١ ؛ وص ٢٨٤ ، ح ١ ؛التوحيد ، ص ٢٠ ، ح ٧ ؛ وص ٩٥ ، ح ١٥ ؛ وص ١٨٣ ، ح ٢٠ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ١٠.

واحتمال كون الصواب في السند « عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين وعليّ بن أبي حمزة ومشمعلّ » ملازم للغويّة عبارة « وعن ابن رباط عن مشمعلّ كلّهم » كما لا يخفى.

هذا ، واحتمل الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند أن يكون الأصل في السند هكذا : « عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين ، عن عليّ بن أبي حمزة ومشمعلّ ؛ وعن ابن رباط ، عن مشمعلّ كلّهم عن أبي بصير ». فيروي الحسن بن محمّد ، وهو ابن سماعة ، عن أبي بصير تارة بتوسّط عليّ بن الحسن بن رباط عن محمّد بن سكين ، عن عليّ بن أبي حمزة ومشمعلّ ، واُخرى بتوسّط ابن رباط عن مشمعلّ ، فيكون التحويل من باب عطف طبقتين على ثلاث طبقات.

وهذا الاحتمال يؤيّده ما ورد في « ق » وهي أقدم نسخالكافي في ما نحن فيه ، وما ورد في « بف » وهي من أقدم النسخ.

والحسن بن محمّد بن سماعة ، وإن روى عن أبي بصير بواسطة واحدة في عددٍ من الأسناد ، ولكن روايته عنه بثلاث وسائط أيضاً وردت في بعض الأسناد ، منها ما ورد فيالكافي ، ح ١٣٣٨٣ و ١٣٦٠٧ و ١٤٩١١والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١. نعم مشكلة لفظة « كلّهم » باقية على حالها وهذا نظير ما تقدّم فيالكافي ، ح ١٠٧٧١ فلاحظ.

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776