الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244434 / تحميل: 6627
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

أربع أو ركعتان، وأفضلهما ثمان، ثمّ تستقبل القبلة نحو قبر أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وتقول: « أنا مودّعك يا سيدي وابن سيدي علي بن الحسين(١) ، ومودّعكم يا سادتي(٢) يا معاشر الشهداء، فعليكم سلام الله ورحمته ورضوانه وبركاته ».

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٩٧ - باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصاً الصلحاء

[ ١٩٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من زار أخاً(٤) في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زوره(٥) ، وحقّ على الله أنّ يكرم زوره.

[ ١٩٨٦٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زار مسلّم أخاه المسلّم في الله ولله إلّا ناداه عزّ وجلّ: أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنة.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال) وفي( كتاب الإِخوان) عن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر: يامولاي وابن مولاي وياسيدي وابن سيدي، ومودعك ياسيدي وابن سيدي ياعلي بن الحسين.

(٢) في المصدر: ياساداتي.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٤١ / ٥.

(٤) في المصدر: أخاه.

(٥) الزور: الزائر. ( الصحاح - زور - ٢: ٦٧٣ ).

٢ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١٠.

٥٨١

الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ١٩٨٦١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله وتنجّز ما وعده الله عزّ وجلّ وكل الله به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حتّى يعود إليه ينادونه إلّا طبت وطابت لك الجنة تبوّأت من الجنّة منزلاً.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن بشير، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩٨٦٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ لله عزّ وجلّ جنة لا يدخلها إلّا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢١ / ١، ومصادقة الإِخوان: ٥٦ / ١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٨.

٣ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٥.

(٣) الكافي ٢: ١٤٠ / ١.

(٤) الكافي ٢: ١٤٢ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١١.

٥٨٢

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٩٨٦٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد ابن عبدالله، عن محمّد بن زيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٩٨٦٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حدثني جبرئيل أنّ الله أهبط إلى الأَرض ملكاً، فأقبل ذلك الملك يمشي حتّى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على ربّ الدار، فقال له الملك: ما حاجتك إلى ربّ هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلّم زرته في الله تعالى، فقال له الملك: ما جاء بك إلّا ذاك؟ فقال: ما جاء بي إلّا ذاك، فقال: فإنّي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجنّة.

وقال الملك: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: أيّما مسلم زار مسلماً فليس إيّاه زار، إيّاي زار وثوابه عليّ الجنّة.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر،

____________________

(١) الخصال: ١٣١ / ١٣٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الصدقة.

(٢) الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

٦ - الكافي ٢: ١٤١ / ٣.

٥٨٣

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ربّك يقرئك السلام ويقول: إياي زرت(١) ولي تعاهدت، وقد أوجبت لك الجنة، وأعتقتك من غضبي(٢) وأجرتك من النار(٣) .

[ ١٩٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن النهدي، عن الحصين عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه في الله، قال الله عزّ وجلّ: إيّاي زرت، وثوابك علي ولست أرضى لك ثواباً بدون الجنة.

[ ١٩٨٦٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من زار أخاه في الله(٤) ، قال الله عزّ وجلّ له: أنت ضيفي وزائري، عليّ قراك، وقد أوجبت لك الجنّة بحبك إياه.

[ ١٩٨٦٧ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه(٥) ، عن علي بن النهدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه المؤمن(٦) في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور، لا يمرّ بشيء إلّا أضاء له حتّى يقف بين

____________________

(١) في الامالي والثواب: إياي أردت.

(٢) في الامالي والثواب: وأعفيتك من غضبي.

(٣) أمالي الصدوق ١٦٦ / ٧، وثواب الأعمال: ٢٠٤ / ١.

٧ - الكافي ٢: ١٤١ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ١٤١ / ٦.

(٤) في المصدر: من زار أخاه في بيته.

٩ - الكافي ٢: ١٤٢ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) ليس في المصدر.

٥٨٤

يدي الله، فيقول الله عزّ وجلّ له: مرحباً، وإذا قال الله عزّ وجلّ: مرحباً أجزل له العطية.

[ ١٩٨٦٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ( محمّد بن مهزيار، عن علي البزاز )(١) قال: سمعت أبا الحسن الأَوّل (عليه‌السلام ) يقول: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخواننا(٢) يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليزر صالحي إخوأنّه(٣) تكتب له ثواب صلتنا.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بإسناد ذكره عن الصادق (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩٨٦٩ ] ١١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا الحسن الأَول (عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه.

وعن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن عبدالله ابن مهران، عن عمرو بن عثمان نحوه(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨١.

(١) في المصدر: محمّد بن مهران، عن علي بن عثمان الرازي.

(٢) في المصدر: صالح إخوانه.

(٣) في المصدر: ومن لم يقدر أنّ يصلنا فليصل صالح إخوانه.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١.

١١ - كامل الزيارات: ٣١٩.

(٥) كامل الزيارات: ٣١٩.

٥٨٥

وروى الصدوق في ( كتاب الإِخوان ) أكثر الأَحاديث السابقة والآتية، وروى أحاديث أُخر بمعناها(١) .

[ ١٩٨٧٠ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) يحدّث قال: إنّ ضيف الله عزّ وجلّ رجل حج واعتمرّ فهو ضيف الله حتّى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله عزّ وجلّ حتّى ينصرف، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّ وجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩٨ - باب استحباب لقاء اخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لقاء الإِخوان مغنم جسيم وإن قلّوا.

____________________

(١) مصادقة الاخوان: ٥٦ ( باب زيارة الاخوان ).

١٢ - الخصال: ١٢٧ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب مواقيت الصلاة وفي الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) يأتي في الأبواب ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٦، وأورده عن مصادقة الإِخوان في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٥٨٦

[ ١٩٨٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) أُودّعه فقال: يا خيثمة، أبلغ من ترى من موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأنّ يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأنّ يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأنّ يتلاقوا في بيوتهم، فإنّ لقيا بعضهم بعضاً حياة لأَمرنا، رحم الله من أحيى أمرنا الحديث.

ورواه الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لخيثمة، وذكر مثله(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ابن إسحاق مثله(٢) .

[ ١٩٨٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أيّما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجعون ما عنده أنّ دعوا الله أجابهم، وأنّ سألوا أعطاهم، وأنّ استزادوا زادهم، وأنّ سكتوا ابتدأهم.

[ ١٩٨٧٤ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٤٠ / ٢، وأورد نحوه عن السرائر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٣٥.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦.

٣ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٤.

٤ - أمالي الطوسي ١: ١٧٦، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة، ونحوه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٥٨٧

ابن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن بحر السقّاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من روح الله ثلاثة: التهجد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الإِخوان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٩ - باب استحباب زيارة الأخ المؤمن في الصحة والمرض، والقرب والبعد ولو من مسيرة سنّة

[ ١٩٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي، غرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من زار أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه خداعاً ولا استبدالاً، وكل الله به سبعين ألف ملك ينادون في قفاه: أنّ طبت وطابت لك الجنّة، فأنتم زوار الله، وأنتم وفد الرحمن حتّى يأتي منزله، فقال له بشير(٣) : جعلت فداك فأنّ كان المكان بعيداً؟ قال: نعم يا بشير(٤) وأنّ كان المكان مسيرة سنّة، فإنّ الله جواد، والملائكة كثير(٥) يشيعونه حتّى يرجع إلى منزله.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ٥١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٤ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٦٦ وفي الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٩٩ و ١٠٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٩٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤١ / ٧.

(٣ و ٤) في المصدر: يسير.

(٥) في المصدر: كثيرة.

٥٨٨

[ ١٩٨٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كم بينكم(١) وبين البصرة؟ فقلت: في الماء خمس إذا طابت الريح، وعلى الظهر ثمان أو نحو ذلك، فقال: ما أقرب هذا تزاوروا ويتعاهد بعضكم بعضاً، فإنّه لا بدّ يوم القيامة من أن يأتي كلّ إنسان بشاهد يشهد له على دينه.

قال: وإنّ المسلم(٢) إذا رأى أخاه كان حياة لدينه إذا ذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٨٧٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكّل الله به ملكاً فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً في السماء يظلّه، فإذا دخل إلى منزله نادى الجبّار تبارك وتعالى: أيّها العبد المعظم لحقّي المتبع لآثار نبيي، حقّ عليّ إعظامك، سلني أعطك أدعني، أجبك، اسكت أبتدئك، فإذا انصرف شيعه الملك يظلّه بجناحه حتّى يدخل إلى منزله، ثمّ يناديه تبارك وتعالى: أيّها العبد المعظّم لحقّي، حّق عليّ إكرامك، قد أوجبت لك جنّتي، وشفّعتك في عبادي.

[ ١٩٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إذا زار المسلم المسلم قيل له: أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنّة.

____________________

٢ - الكافي ٨: ٣١٥ / ٤٩٦.

(١) في المصدر: بينك.

(٢) في المصدر: وقال: إن المسلم.

٣ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١٢.

٤ - المقنع: ٩٧.

٥٨٩

[ ١٩٨٧٩ ] ٥ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض(١) عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن مشى زائراً لأَخيه فله بكلّ خطوة حتّى يرجع إلى أهله عتق مأة ألف رقبة، وترفع له مائة ألف درجة، ويمحا عنه مائة ألف سيّئة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠٠ - باب استحباب اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب

[ ١٩٨٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لزيارة مؤمن في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات، ومن أعتق رقبة مؤمنة وقى كلّ عضوٍ عضواً منه من النار حتّى أنّ الفرج يقي الفرج.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٤٥.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي البابين ٩٧ و ٩٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠٠ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٣.

(٤) تقدم في الأبواب ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ من هذه الأبواب.

٥٩٠

١٠١ - باب استحباب زيارة قبور المؤمنين، والدعاء لهم، وتلاوة القدر سبعاً عند ذلك

[ ١٩٨٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه قال لأَبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش، فقال لا يستوحش.

[ ١٩٨٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمرو ابن أبي المقدام، عن أبيه قال: مررت على(١) أبي جعفر (عليه‌السلام ) بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة(٢) ، قال: فوقف(٣) عليه، ثمّ قال: « اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولّاه » ثمّ قرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرّات.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الدفن(٤) ، وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وغير ذلك(٥) .

____________________

الباب ١٠١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الدفن.

٢ - التهذيب ٦: ١٠٥ / ١٨٣، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الدفن.

(١) في المصدر: مع.

(٢) في المصدر زيادة: فقلت لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) تقدم في البابين ٣٤ و ٥٤ من أبواب الدفن.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

٥٩١

١٠٢ - باب استحباب إتيان المساجد، وأنّ من سبق إلى مسجد أو مشهد كان أحق به يومه وليلته، وإن خرج يتوضأ

[ ١٩٨٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير(١) ، فربمّا خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في المساجد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب التجارة(٤) .

____________________

الباب ١٠٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٥، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

(١) في نسخة: الذي يرجا فيه الخير ( هامش المخطوط ).

(٢) كامل الزيارات: ٣٣١.

(٣) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة.

٥٩٢

١٠٣ - باب استحباب الزيارة عن المؤمنين وعن المعصومين ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: قلت له - يعني أبا الحسن العسكري (عليه‌السلام ) -: إنّي زرت أباءك وجعلت ذلك لك(١) ، فقال: لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم، ومنّا المحمدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النيابة في الحجّ(٢) .

١٠٤ - باب استحباب إنشاد الشعر في رثاء الحسين ( عليه‌السلام ) وأهل البيت ( عليهم‌السلام ) وبكاء المنشد والسامع

[ ١٩٨٨٥ ] ١ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن الصباح، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن عمران، عن محمّد بن سنان، عن زيد الشحام - في حديث -: أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال لجعفر بن عفان الطائي: بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٩.

(١) في نسخة: لهم. ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: لكم.

(٢) تقدّم في الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج.

الباب ١٠٤

فيه ٦ أحاديث

١ - رجال الكشي ٢: ٥٧٤ / ٥٠٨.

٥٩٣

( عليه‌السلام ) وتجيد؟ قال: نعم(١) ، فأنشده فبكى ومن حوله حتّى سالت الدموع على وجهه ولحيته، ثمّ قال: ياجعفر، والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون ههنا يسمعون قولك في الحسين( عليه‌السلام ) ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب الله - لك يا جعفر - في ساعتك(٢) الجنّة بأسرها وغفر لك، فقال(٣) : إلّا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي، قال: ما من أحد قال في الحسين( عليه‌السلام ) شعراً فبكى وأبكى به، إلّا أوجب الله له الجنّة وغفر له.

[ ١٩٨٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن العباس ابن عامر، وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عقبة ابن بشير، عن الكميت بن زيد قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فقال: والله يا كميت لو كان عندنا مال لأَعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنّا.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان مثله(٤) .

[ ١٩٨٨٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن

____________________

(١) في المصدر: فقال له: نعم، جعلني الله فداك، فقال: قل.

(٢) في نسخة: في ساعته ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فقال: يا جعفر.

٢ - رجال الكشي ٢: ٤٦٦ / ٣٦٥.

(٤) الكافي ٨: ١٠٢ / ٧٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٠٨ / ١، وكامل الزيارات: ١٠٤، وأورد قطّعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

٥٩٤

عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا هارون، أنشدني في الحسين( عليه‌السلام ) فأنشدته، فقال: أنشدني كما تنشدون - يعني بالرقة - قال: فأنشدته:

أمرر على جدث(١) الحسين

فقل لأَعظمه الزكيه

قال: فبكى ثمّ قال: زدني فأنشدته القصيدة الأُخرى قال: فبكى فسمعت بكاء من خلف الستر فلمّا فرغت، قال: يا أبا هارون، من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى عشرة كتبت لهم الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى واحداً كتبت لهما الجنّة، ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدمع مقدار جناح ذباب(٢) كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنّة.

[ ١٩٨٨٨ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن الحلبي(٣) ، عن علي بن المغيرة(٤) ، عن أبي عمّارة المنشد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا أبا عمّارة، أنشدني للعبدي(٥) في الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) قال: فأنشدته فبكى، قال: ثمّ أنشدته فبكى، قال: فو الله ما زلت أُنشده ويبكي، حتّى سمعت البكاء من الدار، فقال لي: يا أبا عمّارة، من أنشد في الحسين شعراً فأبكى خمسين فله

____________________

(١) في نسخة: جسد ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فخرج من عينيه من الدمع مقدار جناح ذبابة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠٩ / ٢، وكامل الزيارات: ١٠٤.

(٣) « عن الحلبي » ليس في الامالي ( هامش المخطوط ) وكذلك الثواب والمزار.

(٤) في المصدرين: الحسن بن علي بن أبي المغيرة.

(٥) « للعبدي » ليس في الامالي ( هامش المخطوط ).

٥٩٥

الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى أربعين فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى ثلاثين فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى واحدا فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله الجنة.

ورواه في ( المجالس ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى نحوه، وترك قوله: « عن الحلبي »، وقوله: « للعبدي »(١) .

[ ١٩٨٨٩ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أنشد في الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنّة، ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنّة، فلم يزل حتّى قال: من أنشد في الحسين بيتاً(٢) فبكى - وأظنّه قال: أو تباكى - فله الجنّة.

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين مثله(٣) . وعن أبي العباس، عن محمّد بن الحسين، وذكر الحديثين اللذين قبله.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين وذكر حديث أبي هارون أيضاً مثله(٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ١٢١ / ٦.

٥ - ثواب الأعمال: ١١٠ / ٣.

(٢) في المصدر: من أنشد في الحسين (عليه‌السلام ) شعراً.

(٣) كامل الزيارات: ١٠٥.

(٤) كامل الزيارات ١٠٥.

٥٩٦

[ ١٩٨٩٠ ] ٦ - ثمّ قال: وروي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لكل شيء ثواب إلّا الدمعة فينا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠٥ - باب استحباب مدح الائمة ( عليهم‌السلام ) بالشعر ورثائهم به وإنشائه فيهم، ولو في شهر رمضان ويوم الجمعة وفي الليل

[ ١٩٨٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قال فينا بيت شعر بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة(٣) .

[ ١٩٨٩٢ ] ٢ - وعن علي بن عبدالله الوراق، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما قال فينا قائل بيت شعر(٤) حتّى يؤيد بروح القدس.

____________________

٦ - كامل الزيارات: ١٠٦.

(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٠٥ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠٥

فيه ٨ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧ / ١.

(٣) هذا أول حديث رواه في عيون الأَخبار وبعده الحديثان اللذأنّ بعده هنا، وقد نظمت في مدحهم (عليهم‌السلام ) ما يزيد على عشرة آلاف بيت. « منه قده ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧ / ٢.

(٤) في المصدر: بيتاً من الشعر.

٥٩٧

[ ١٩٨٩٣ ] ٣ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد ابن علي الأَنصاري، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به، إلّا بنى الله له مدينة في الجنّة أوسع من الدنيا سبع مرات، يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل.

[ ١٩٨٩٤ ] ٤ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن حنان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: دخل الكميت بن زيد على أبي جعفر (عليه‌السلام ) وأنا عنده فأنشده:

من لقلب متيّم مستهام

فلمّا فرغ منها قال للكميت: لا تزال مؤيداً بروح القدس ما دمت تقول فينا.

[ ١٩٨٩٥ ] ٥ - وعن محمّد بن مسعود، عن حمدان بن أحمد، عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - قال: كتبت إلىّ أبي جعفر ابن الرضا (عليه‌السلام ) فأذن لي أنّ أرثي أبا الحسن (عليه‌السلام ) - أعنى أباه - قال: وكتب إليّ: اندبني واندب أبي.

[ ١٩٨٩٦ ] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أبي طالب القمي قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أنّ يأذن لي في أنّ أقول فيه، فقطّع الشعر وحبسه، وكتب في صدر ما بقي من القرطاس: قد أحسنت جزاك الله خيراً.

____________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧ / ٣.

٤ - رجال الكشي: ٢: ٤٦٧ / ٣٦٦.

٥ - رجال الكشي ٢: ٨٣٨ / ١٠٧٤.

٦ - رجال الكشي ٢: ٨٣٨ / ١٠٧٥.

٥٩٨

[ ١٩٨٩٧ ] ٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - وذكر حديثاً طويلاً في ثواب زيارة الحسين (عليه‌السلام ) إلى أنّ قال - بلغني أنّ قوماً يأتونه من نواحي الكوفة وناساً غيرهم ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين قارئ يقرأ، وقاص يقص، ونادب يندب، وقائل يقول المراثي، فقلت له: نعم قد شهدت بعض ما تصفه، فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون.

[ ١٩٨٩٨ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب ( الآداب الدينية ) عن خلف بن حماد قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يروون عن آبائك (عليهم‌السلام ) إنّ الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه، وقد هممت أنّ أرثي أبا الحسن (عليه‌السلام ) وهذا شهر رمضان، فقال لي: ارث أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل، وفي سائر الأيام، فإن الله يكافئك على ذلك.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ولعلّ هذا مخصوص بإنشاء الرثاء دون إنشاده، أو على الجواز، وما مرّ على الكراهة(٢) .

____________________

٧ - كامل الزيارات: ٣٢٤.

٨ - الآداب الدينية: ٥٩.

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.

٥٩٩

١٠٦ - باب أنّه لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلّا علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٩٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن رجل سماه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: دخل رجل على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه، هذا اسم لا يصلح إلّا لأَمير المؤمنين (عليه‌السلام ) سماه الله به، ولم يُسم به أحد غيره فرضي به إلّا كان منكوحاً، وإن لم يكن(١) ابتلي به ( ابتُلي به )(٢) وهو قول الله في كتابه:( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلَّا إناثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً ) (٣) قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال(٤) : السلام عليك يابقية الله، السلام عليك يا بن رسول الله.

[ ١٩٩٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الدينوري(٥) ، عن عمرّ بن أبي زاهر(٦) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن القائم يسلّم عليه بإمرة

____________________

الباب ١٠٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ١: ٢٧٦ / ٢٧٤.

(١) في المصدر: وإن لم يكن به.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) النساء ٤: ١١٧.

(٤) في المصدر: قال: يقال له.

٢ - الكافي ١: ٣٤٠ / ٢.

(٥) في المصدر: إسحاق بن إبراهيم الدينوري.

(٦) في المصدر: عمرّ بن زاهر.

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ(١) لِلزَّوْجِ».

وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ».(٢)

١٣٤٦٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ(٣) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ».(٤)

١٣٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٦) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ(٧) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه».

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، بابالمرآة تموت ولاتترك إلّا زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبداللهعليه‌السلام فرائض عليّعليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « فقال».

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٧.

(٥). فيالتهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».

(٦). في « ك ، ل ، بن ، جد »والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».

(٧). في « ل » : - « فهو ».

٦٤١

فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ : أَمَّا(١) إِحْدَاهُمَا(٢) فَبِبَغْدَادَ(٣) ، وَلَا أَعْرِفُ(٤) لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ ، وَالْأُخْرى بِقُمَّ ، فَمَا(٥) الَّذِي تَأْمُرُنِي(٦) فِي هذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ(٧) هذِهِ الدَّرَاهِمِ(٨) إِلى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ(٩) ، وَحَقُّهُمَا مِنْ ذلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ(١١) ».(١٢)

١٣٤٧٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١٣) :

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « أمّا ».

(٢). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « واحدة ». وفي « ل ، بن ، جد » : « إحداهنّ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « ببغداد ».

(٤). فيالتهذيب : « أمّا واحدة فلا أعرف ». وفي الاستبصار : « أمّا الواحدة فلا أعرف » بدل « أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف ».

(٥). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ما ».

(٦). في « ق » والتهذيب : « تأمر ».

(٧). في « ل ، جت » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٨). في « بن »والوسائل : « المائة درهم » بدل « الدراهم ».

(٩). في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « حقّهما ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(١١). فيالوافي : « هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة ؛ لأنّ الباقي إنّما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي حمزة العلوي ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٢٨٢٤.

(١٣). في « ق ، بف ، جت » : « محمّد بن مروان ». والمذكور في حاشية « ق » بنفس خطّ المتن ، « مسلم » بدل « مروان ».

هذا ، ولم نجد رواية موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم أو محمّد بن مروان في موضع حتّى يمكننا تمييز الصواب منهما.

٦٤٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي زَوْجٍ(١) مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ(٢) ، فَقَالَ(٣) : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ(٤) الْبَاقِيَ إِلَيْنَا(٥) ».(٦)

٢٩ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌

١٣٤٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « رجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت »والوسائل : - « إلينا ». وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨. (٧). في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم ».

(٨). المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد فيالاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم ».

(٩). العقار - بالفتح - : الأرض والضياع والنخل.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).

وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :

أحدها - وهو المشهور - : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه =

٦٤٣

شَيْئاً ».(١)

١٣٤٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ(٣) وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ(٤)

____________________

= وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ فيالنهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلّامة في المختلف والشهيد فياللمعة .

وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته. وبهذا صرّح العلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.

وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شي‌ء كغيرها من الورّاث. وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس - بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع - إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٨٤ وما بعدها.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره.بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.

(٢). في « ل » : - « بن زياد ».

(٣). في « بف » : « الفراش » بدون الواو. وفيالفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧٢والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « والرقيق».

(٤). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « وتقوّم ».

٦٤٤

النِّقْضُ(١) وَالْأَبْوَابُ(٢) وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ(٣) ، فَتُعْطى(٤) حَقَّهَا مِنْهُ(٥) ».(٦)

١٣٤٧٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٧) « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا : مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ(٨) ، إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ(٩) الطُّوبُ(١٠) وَالْخَشَبُ قِيمَةً ، فَتُعْطى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا(١١) وَلَدٌ(١٢) مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « ك » : « النقص ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : - « والأبواب ».

(٣). في الفقيه : « نقض الأجذاع والقصب والأبواب » بدل « النقض والأبواب والجذوع والقصب ».

(٤). في « م » : « فيعطى ».

(٥). في « بف » : - « منه ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٥١ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وخطّاب أبي محمّد الهمداني ، عن طربال ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٤٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٢٨٣٦.

(٧). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠. وفي « ك » : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أحدهماعليهما‌السلام ». وفي المطبوع : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام و ».

(٨). في « بف » والاستبصار ، ح ٥٧٠ : « وأرض ».

(٩). في « ك ، ل » : « أن تقوّم ».

(١٠). « الطوب » : الآجرّ بلغة أهل مصر.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٣ ( طيب ).

(١١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له ».

(١٢). في « ق ، ك ، ن ، بح » : - « ولد ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠ : - « لها ولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٨٠ ، بسندهما عن زرارة وبكير ، عن أبي =

٦٤٥

١٣٤٧٤ / ٤. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً ».(٣)

١٣٤٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَرِثُ الْمَرْأَةُ(٥) الطُّوبَ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(٦) شَيْئاً؟

فَقَالَ لِي(٧) : « لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ(٨) نَسَبٌ(٩) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(١٠) ، وَلَا يَدْخُلُ(١١) عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا ».(١٢)

١٣٤٧٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌

____________________

= جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٤٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٤٠ ، إلى قوله : « فتعطى ربعها أوثمنها ».

(١). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٣٨٤١.

(٤). في « ل » : + « ومحمّد ». وفي « بن »والوسائل : + « ومحمّد عن أحمد ». والسند بناءً على الأوّل مبهم ، وبناءً على ‌الثاني فيه تحويل بعطف « محمّد عن أحمد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « من ».

(٦). في « ق ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « الرباع ».

(٧). في « ك ، ل ، بف ، بن » : - « لي ».

(٨). في « بن » وحاشية « م » : « منه ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « سبب ».

(١٠). في حاشية « جت » : + « شيئاً ».

(١١). في قرب الإسناد : « لئلّا يدخل ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.قرب الإسناد ، ص ٥٦ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٧.

٦٤٦

زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً ، وَلكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ ، وَتُعْطى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا ذَاكَ(٢) لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ(٣) ، فَيُفْسِدْنَ عَلى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ ».(٤)

١٣٤٧٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلَا(٦) يَتَزَوَّجْنَ(٧) ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي(٨) أَهْلَ الْمَوَارِيثِ(٩) - مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « ومحمّد بن مسلم ». وفي « بف » : « عن محمّد بن مسلم ».

(٢). في « بح » ،والوسائل : « ذلك ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « ك » : « يزوّجن ». وفي المطبوع : + « النساء ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « تعطى ثمنها أو ربعها » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٧٢ ، ح ٢ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ضمن ح ١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨. ح ٣٢٨٤٢.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨ عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد. وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من الحسين بن محمّد ، هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الذي روى كتب معلّى بن محمّد ، ولم يثبت وقوع واسطة بينهما سيّما عنوان سماعة الذي هو مجهول في هذه الطبقة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٦٣٨٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مباشرة. أضف إلى ذلك أنّ طريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي - بعنوانه هذا وبعنوان الحسن بن علي الوشّاء وعنوان الوشّاء - عن حمّاد بن عثمان » مُتكرّر في الأسناد.

(٦). في « ل ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل :«لئلّا».

(٧). في « ك » : « يزوّجن ».

(٨). في « ن ، بح » : + « على ».

(٩). في «ل»:والفقيه والتهذيب:-«يعني أهل المواريث».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٠ : « لا يخفى أنّ ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات =

٦٤٧

١٣٤٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٢) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ(٤) الْأَرْضَ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ(٦) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا(٧) .

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا(٨) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ».(٩)

____________________

= الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق فيالفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اُذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاُصول إلّا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع ». وانظر :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ٥٧٥٣.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٤٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٤.

(١). في الوسائل : - « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عن يحيى ‌الحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.

(٢). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : + « الحدّاد ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.

(٤). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : + « من ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ».

(٦). في « ل ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إنّ ».

(٧). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».

(٨). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + « الناس ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « فلم يرض الناس بذلك ».

(٩).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلّا بالسيف ، ح ١٣٣٤٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ، وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.

٦٤٨

١٣٤٧٩ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

١٣٤٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ(٤) الْأَرْضِ شَيْئاً ، وَلكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ لَايَأْخُذُونَ بِهذَا.

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ(٥) بِالسَّيْفِ(٦) ».(٧)

١٣٤٨١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بف » - « بن سماعة ».

(٢). هكذا في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » والطبعة الحجريّة وظاهر الوافي ؛ حيث قال : « ابن سماعة عن أخيه جعفر » ، فقد روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أخيه جعفر بن محمّد بن سماعة. وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والمطبوع : « عن عمّه جعفر بن سماعة ».

ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توصيف جعفر بن سماعة الراوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، بكونه عمّاً له. فبَعْدَ خلوّ نسخة « ق » وهي أقدم نسخالكافي في ما نحن فيه ، وخلوّ نسخة « بف » وهي من أقدم النسخ ، لا تطمئنّ النفس بثبوت هذا القيد.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّى.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٥.

(٤). الرِّباع : جمع الرُّبُع ، وهي الدار والمنزل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ).

(٥). في « بف » : - « عليه ».

(٦). في «ل،م،بن،جد»والوسائل : « بالسيف عليه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن معاوية بن حكيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٢٨٤٦.

٦٤٩

الْأَحْمَرِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ(١) : بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ : مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ : « لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ ، فَأَمَّا(٢) الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالثِّيَابُ؟

قَالَ : « الثِّيَابُ(٤) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ »(٥)

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ(٦) ذَا وَلِهذِهِ(٧) الثُّمُنُ ، وَلِهذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ(٨) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا(٩) صَارَ هذَا كَذَا كَيْلَا(١٠) تَتَزَوَّجَ(١١) الْمَرْأَةُ ، فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا(١٢) مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَيُزَاحِمَ قَوْماً(١٣) فِي عَقَارِهِمْ ».(١٤)

____________________

(١). ورد الخبر فيتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، عن سهل بن زياد بنفس السند إلّا أنّ فيهما « ميسرة » بدل « ميسّر ». والظاهر أنّه سهو. والمراد من ميسّر بيّاع الزطّي هو ميسّر بن عبدالعزيز. لاحظ ما قدّمناهالكافي ، ذيل ح ١٤٧١ و ٤٥٤٦.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « وأمّا ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فيها ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فالبنات؟ قال : البنات » بدل « فالثياب؟ قال : الثياب ».

(٥). في الوسائل والعلل » : + « منه ».

(٦). في التهذيب : « جاز ».

(٧). في « ك » « لهذه » بدون الواو.

(٨). في « م ، جد » : « سبب ».

(٩). في « بن »والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٠). في « ل ، ن ، بن » وحاشية « بح »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لئلّا ».

(١١). في « ن ، بف » : « يتزوّج ». وفي « ك » : « يزوّج ».

(١٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو ولد ». وفي « جد » : « وولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « آخرين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.علل الشرائع ، ص ٥٧١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٤٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٨.

٦٥٠

٣٠ - بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‌

١٣٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَنِي : « هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلى بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ؟».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا(١) مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ ، أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ(٢) ، فَادَّعَاهُ(٣) الرَّجُلُ ، وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ(٤) ، بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ(٥) .

فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ؟ ».

فَقُلْتُ(٦) : أَمَّا أُولَاهُنَّ(٧) ، فَقَضى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(٨) النَّخَعِيِّ ، كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ - الَّذِي(٩) لَايَصْلُحُ(١٠) لِلرَّجُلِ(١١) - لِلْمَرْأَةِ ، وَمَتَاعَ الرَّجُلِ - الَّذِي لَايَكُونُ(١٢) لِلنِّسَاءِ(١٣) - لِلرَّجُلِ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إذ ».

(٢). في الوسائل : - « الرجل ».

(٣). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « فادّعى ». وفي « جد » : « وادّعاه ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب : «المرآة ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قضايا ». وفي « ك » : « قضايا المرآة » بدل « قضيّات ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « قلت ».

(٧). في الوسائل : « أوّلهنّ ».

(٨). في « بن » : « لإبراهيم ».

(٩). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « التي ».

(١٠). في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » والتهذيب : « لا يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « للرجال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لا يصلح ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « للمرأة ».

٦٥١

وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ(١) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ(٢) .

ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً(٣) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ(٤) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ(٥) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.

ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ(٦) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ(٧) لَمْ أَرْوِهِ(٨) عَلَيْهِ(٩) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ(١٠) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ(١١) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ(١٢) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ(١٣) ، فَهُوَ لَكَ.

فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».

قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(١٤) النَّخَعِيِّ(١٥) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

____________________

(١). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوعوالوسائل : « نصفان ».

(٣). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : + « يدّعيان جميعاً ». وفيالتهذيب : + « ممّا يدّعيان جميعاً».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».

(٥). في « بح » : « للرجل ».

(٦). في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « شهدته ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عنه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».

(١١). في « بف ، جت » : « فدفعته ».

(١٢). في الوسائل : « للرجال ».

(١٣). في « بح » والتهذيب : « الرجال ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلّا أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء منالتهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».

٦٥٢

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ(١) : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟

فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ(٢) : « أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».

فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.

فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ(٣) بَيْنَهُمَا(٤) - يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ(٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ».(٦)

٣١ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٤٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

= وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادقعليه‌السلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنهعليه‌السلام : « هو للمرأة » ، وعليها فيالاستبصار . ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ».الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ - ١١١.

(١٥). في « ل » والتهذيب : - « النخعي ».

(١). في « ك ، ل ، بف »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٢). في « جد » : « قال ».

(٣). في « ك ، بف » : - « من ».

(٤). في الوسائل والتهذيب : « من بين لابتيها ».

(٥). في « ك » : « يزعم ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.

٦٥٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ - وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟

قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ - الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ(١) بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٢) ».

قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ(٣) الثَّلَاثُ(٤) نِسْوَةٍ(٥) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ(٦) ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ(٧) الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ(٨) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « وليس عليها العدّة » وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٣ : « روى الخبر فيالتهذيب في كتابالطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلّا أن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٢. وفي « ك » والمطبوع : « ويقسمن ».

(٤). في « م ، بن »والوسائل : « الثلاثة ».

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « النسوة ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « بينهنّ جميعاً ».

(٧). في « ل »والوسائل : « قسمن ».

(٨). في « بن » : « النسوة ». وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف =

٦٥٤

٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ (١) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌

١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا(٣) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا(٥) أَدْرَكَ كَانَ لَهُ(٦) الْخِيَارُ ، فَإِنْ(٧) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي(٨) أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ(٩) ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ‌

____________________

= يسير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.

(١). في « ن » : « يتزوّجان ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر وقوع خلل في سندالتهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٣). في الوسائل ، ج ٢١ : + « يعني غير الأب ».

(٤). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن »والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل ، ج ٢١ : « على ».

(٧).في الوسائل،ج ٢١والكافي،ح ٩٧٢٧والتهذيب:«وإن».

(٨). في « ل ، م ، بح ، جد » : + « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».

(٩). في « ل ، بن » : « النكاح ».

٦٥٥

أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ(١) بِاللهِ مَا دَعَاهَا(٢) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا(٣) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا(٤) تَزْوِيجُ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ».(٥)

١٣٤٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٦) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ(٨) يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَلَا يَرِثُهَا(٩) ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ(١٠) ، وَلَا خِيَارَ(١١) عَلَيْهَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : « فتحلف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ٩٧٢٧والتهذيب . وفي المطبوع : « ادّعاها ».

(٣). فيالوسائل ، ج ٢١ : « الرضا ».

(٤). في « ن » : - « عليها ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، ح ٩٧٢٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٨ ، ح ٢١٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٦). في « ك ، بف » ،والوسائل : - « عن ابن محبوب ».

(٧). في « ك ، ن ، بف ، جت » : - « بن عيسى ».

(٨). في « بف » : - « من ».

(٩). في التهذيب : + « إن ماتت ».

(١٠). في التهذيب : + « عليه ».

(١١). في التهذيب : + « له ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، بسند =

٦٥٦

١٣٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ : هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟

قَالَ : « إِذَا(٢) كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا(٣) اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا(٤) ، فَنَعَمْ ».

قُلْتُ : أَ يَجُوزُ(٥) طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٣٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ (٧) يُدْخَلْ بِهَا‌

١٣٤٨٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ(٨) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٤٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٣.

(١). فيالوسائل ، ج ٢٦ : - « عن ابن بكير ». ولم يثبت توسُّط ابن بكير بين القاسم بن عروة وبين عبيد بن زرارة في موضع.

(٢). في « بن »والوسائل والنوادر للأشعري : « إن ».

(٣). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب ، ح ١٥٥٦ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : - « هما ».

(٤). في النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : + « حيين ».

(٥). في «بن»والوسائل :«قلنا:يجوز»بدل«قلت:أيجوز».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٣ ، إلى قوله : « زوجا هما فنعم » ؛النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن عبيد بن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، سص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٤٣الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٢٨٦٤. (٧). في « بن » : « لم » بدون الواو.

(٨). في الوسائل : « إنّ » بدل « قال ».

(٩).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن =

٦٥٧

١٣٤٨٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ(٣) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ(٤) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا(٥) ».(٦)

١٣٤٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ(٧) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ‌

____________________

= إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٨٩٦ و ١٠٨٩٨ و ١٠٩٠١ و ١٠٩٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ و ٥٠١ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ و ٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ و ١٢١١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(١). في « ق ، ك ، بف » : - « بن عثمان ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « فلها نصف المهر ».

(٤). في « جد » : « فإن ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : - « وهو يرثها ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ذيل ح ١٠٩٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٩٠٣ [ وفيه مع زيادة ] و ١٠٩٠٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٥ [ وفيه مع زيادة ] ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٥ [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٤ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٤ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(٧). في « ك »والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».

٦٥٨

الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً(١) ».(٢)

١٣٤٩٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنِ الرَّجُلِ(٤) يَتَزَوَّجُ(٥) امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا(٦) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ».(٧)

٣٤ - بَابُ (٨) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ‌

١٣٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي‌

____________________

(١). في‌ الوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : + « وعليها العدّة كاملة ».

(٢).الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٥. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل : « عن رجل ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « تزوّج ».

(٦). في « ك » : « وطلّقها ».

(٧).المقنعة ، ص ٥٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٧٢٢٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٦٩.

(٨). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : + « في ».

٦٥٩

عِدَّةٍ مِنْهُ(١) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ(٢) يَرِثُهَا مَا دَامَتْ(٣) فِي الدَّمِ(٤) مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ(٥) مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُ مِنْ(٧) زَوْجِهَا شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا».(٨)

١٣٤٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ : « تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهَا(٩) مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٠)

١٣٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في التهذيب ، ج ٨ : + « ما ».

(٢). في « ق ، ل ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « هو ».

(٣). في « ك » : « مات ».

(٤). في « جد » وحاشية « م » : « دمها ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « الثالثة في » بدل « الثانية من ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من حيضتها الثانية. كذا في التهذيب ‌أيضاً ، وفي سائر الأخبار : « الثالثة » وهو أظهر ، موافقاً للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض. ويمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمرّ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الاُخر ».

(٦). في « جد » : « الاُوليين ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : - « من ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه وهو يرثها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسندهما عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٧٠.

(٩). في « ل ، م ، جد »والوسائل : « يرثها وترثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٣.

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776