الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234629 / تحميل: 6484
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قوله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح. فهذا لا يعرف له اسناد أصلا، صحيح ولا ضعيف، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، وان كان قد رواه من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات، فهذا مما يزيده وهناً وضعفاً ».

وقد ذكرنا في مقدمة قسم حديث السفينة:

« فإذا لم يكن ( فضائل على لأحمد بن حنبل ) و ( المستدرك للحاكم ) و ( تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ) و ( مسند أبي يعلى ) و ( مسند البزار ) و ( المعجم الصغير للطبراني ) و ( مشكاة المصابيح ) و ( المطالب العالية لابن حجر ) وأمثالها « من كتب الحديث التي يعتمد عليها » فأي كتاب عندهم يعتمدون عليه؟

وإذا كان ( الأعمش ) و ( أبو إسحاق السبيعي ) و ( مسلم ) و ( الشافعي ) و ( الطبراني ) و ( الدارقطني ) و ( أبو داود ) و ( أحمد ) و ( البزار ) و ( الطبري ) و ( الحاكم ) و ( أبو نعيم ) و ( الخطيب ) و ( ابن حجر ) وأمثالهم « من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات » فمن هو المحدث الذي يعتمدون عليه؟! »

ومنه ما صنعه في حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » هذا الحديث المتواتر قطعاً، والمخرج في الصحيحين، والذي نص أكابر الأئمة على أنه من أصح الأحاديث وأثبتها فانه تعرض لجهة السند فيه في فصول عديدة ليرد على الآمدي ومن تبعه من المتعصبين القائلين بأنه غير صحيح

ومن الواضح أنه لو لم يتعرض الى هذه الناحية بالنسبة الى هذين الحديثين لم يعترض عليه، لعدم تعرض الدهلوي المردود عليه لها لكن « عبقات الأنوار » الذي ألف « في اثبات امامة الأئمة الاطهار » لا بد وأن يتعرض للرد على هذه الكلمة الكبيرة التي خرجت من أفواه هؤلاء وليثبت للملإ العلمي مدى تعصب القوم، وتجريهم على

٦١

الافتراء والكذب

ومن الاول: ما صنعه في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » حيث أثبت الحديث سنداً، وذكر وجوه دلالته على الامامة، ورد على مناقشات خصمه الدهلوي ثم عاد ليرد في مجلد ضخم آخر كلمات كل من ناقش في الاستدلال بهذا الحديث، بالطعن في سنده أو دلالته وهم: العاصمي، والطيبي، وابن تيمية، ويوسف الأعور الواسطي، والسخاوي، والسمهودي، وابن روزبهان، وابن حجر المكي، والقاري، والبنباني، والشيخاني القادري، وعبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي، والاورنك آبادي، والقاضي پاني پتي.

وقد توفر هذا المجلد على بحوث جليلة ومطالب قيمة، لا تجدها في أي كتاب آخر، كما أنك لو اطلعت عليه لعرفت مدى جهالة هؤلاء القوم، وشدة تعصبهم للباطل.

(٤) - الكشف عن الجذور

ومن أساليبه في هذا الباب: أنهرحمه‌الله حيث يورد كلام الخصم يرجع الى أصله، ويكشف عن جذوره لما في ذلك من الفوائد العلمية، والآثار المهمة في كشف الحق. ومن ذلك:

أ - انتحال الدهلوي لبحوث الآخرين

فأول شيء يقصد السيد إبانته هو أن لا جديد عند الدهلوي، بل ان جميع ما جاء به مذكور في كتب السابقين عليه، بل حقق السيدرحمه‌الله وأثبت ان كتاب « التحفة الاثنا عشرية » منحول من كتاب « الصواقع لنصر الله الكابلي » مع زيادات من أقاويل والده وحسام الدين السهار نبورى صاحب « المرافض »، وأن كتاب « بستان المحدثين لعبد العزيز الدهلوي » منحول من كتاب « كفاية المتطلع لتاج الدين الدهان » وهذه فائدة جليلة

٦٢

ب - نسب لا أصل لها

ويظهر من الرجوع الى الجذور والكشف عنها ما في كلمات القوم في المناقشة مع الامامية من النسب التي لا أصل لها ولا واقعية، فكثيراً ما ينبه في مطاوي البحوث على ما وقع منهم من هذا القبيل، وإليك نماذج من ذلك:

١ - قال جماعة في الجواب عن حديث الطائر: « أورده ابن الجوزي في الموضوعات ». وهذه النسبة كاذبة

٢ - ونسب الى الحافظ يحيى بن معين انه قال في حديث أنا مدينة العلم: « لا أصل له » وهذه النسبة باطلة جداً

٣ - ونسب الى الترمذي انه قال في حديث « أنا مدينة العلم » منكر غريب. وهذه النسبة لا اصل لها.

٤ - ونسبوا القدح في حديث أنا مدينة العلم الى شمس الدين ابن الجزري. وهي نسبة مكذوبة.

٥ - وعزا ابن تيمية حديثاً استدل به الى الصحيحين قائلا:

« ألا ترى الى ما ثبت في الصحيحين من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر، فأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل. قال: سأخبركم عن صاحبيكم، مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم إذ قال:( فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ومثل عيسى إذ قال:( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) ومثل موسى إذ قال:( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ ) ».

لكن لا وجود لهذا الحديث في الصحيحين.

٦ - وأنكر بعضهم رواية البيهقي لحديث الأشباه: « من أراد ان ينظر الى آدم في علمه والى فلينظر الى عليّ بن أبي طالب » رداً على العلامة الحلي الذي استدل برواية البيهقي إياه. فأجاب السيد عن هذا الإنكار

٦٣

بالتفصيل

٧ - وادعى الفخر الرازي عدم رواية ابن سحاق حديث الغدير، وان عدم روايته له دليل على ضعفه. وهذه الدعوى باطلة، فابن إسحاق غير معرض عن حديث الغدير، بل هو من رواته، وقد رواه عنه جماعة

٨ - ونسب الشيخ علي القاري وولي الله الدهلوي الحديث الموضوع: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » الى الصحيحين، وهذه النسبة باطلة مكذوبة، وقد نص الحاكم حيث أخرجه في مستدركه على أنهما « لم يخرجاه ».

ج - تحريفات وتصرفات

ومن فوائد هذا الأسلوب هو الوقوف على طرف من تصرفات القوم في الأحاديث، وفي نصوص عبارات العلماء وهذا باب واسع لو جمع لكان كتاباً برأسه ولا بأس بذكر موارد منه:

فمن تصرفات القوم في الأحاديث: ما كان في حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه يختلف لفظه في كل موضع عن غيره، اختلافاً فاحشاً لا يكون الا عن عمد، ولا غراض معينة لا تخفى على أحد وإليك الحديث:

في كتاب الجهاد باب حكم الفيء، عن مالك بن أوس، أن عمر قال مخاطباً لعلي والعباس:

« فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته عن أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وكنت أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق ».

هذا هو الحديث.

٦٤

وأخرجه في باب فرض الخمس: « فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من امارتى، اعمل فيها بما عمله رسول الله وبما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ».

حذف منه الفقرتين: « فرأيتماه » و « فرأيتماني ».

وأخرجه في كتاب المغازي في حديث بني النضير: « فقبضه أبو بكر، فعمل فيه بما عمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال - وأنتم حينئذ. فأقبل على عليّ وعباس وقال - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقبضته سنتين من أمارتى اعمل فيه بما عمل فيه رسول الله وأبو بكر، والله يعلم انى فيه صادق بار راشد تابع للحق ».

فحذف فقرة « فرأيتماه » وجعل مكانها « تذكران أن ابا بكر فيه كما تقولان »، وحذف الفقرة الثانية.

وأخرجه في كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنته:

« فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعباس - تزعمان أن ابا بكر كذا وكذا، والله يعلم انه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر ».

فحذف الفقرة الاولى، وجعل مكانها: « تزعمان ان ابا بكر كذا وكذا »، وحذف الفقرة الثانية.

وأخرجه في كتاب الفرائض باب قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نورث ما تركناه صدقة: « فتوفى الله نبيه فقال ابو بكر: أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم توفى الله ابا بكر فقلت: أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل

٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر ».

فحذف الفقرتين.

وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع:

« ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله. وأنتما حينئذ - واقبل على عليّ وعباس فقال - تزعمان ان ابا بكر فيها كذا، والله يعلم انه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله وابى بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله وأبو بكر ».

فحذف الفقرة الاولى ووضع مكانها: « تزعمان ان ابا بكر فيها كذا » وحذف الفقرة الثانية.

فممن هذا التلاعب؟ أمن البخاري؟ أم من الرواة؟

وستطلع في باب « بحوث وتحقيقات » حيث نذكر « أحاديث موضوعة » على أمثلة من تصرفاتهم وتحريفاتهم في خصوص أحاديث مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ومن تصرفات القوم التي تنكشف عن طريق التحقيق في العبارات الصادرة عنهم: قول الدهلوي في حديث: « خلقت أنا وعليّ من نور واحد » ما نصه: « وهذا حديث موضوع بإجماع أهل السنة، وفي اسناده محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطني: متروك ولم يختلف أحد في كذبه، ويروى من طريق آخر وفيه: جعفر بن أحمد وكان رافضياً غالياً وضاعاً، وكان أكثر ما يضع في قدح الاصحاب وسبهم »

هذا كلام ( الدهلوي ) وقد أخذ هذا - على عادته - من ( نصر الله الكابلي ) الأخذ أكثر ما ذكره من ( ابن روزبهان ). وهذه عبارة ابن روزبهان في الجواب عن الاستدلال بالحديث المذكور:

« ذكر ابن الجوزي هذا الحديث بمعناه في كتاب الموضوعات وقال:

٦٦

هذا الحديث موضوع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمتهم به في الطريق الاول محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطنيّ متروك. وفي الطريق الثاني المتهم به جعفر بن أحمد، وكان رافضياً كذاباً يضع الحديث في سب اصحاب رسول الله ».

فهذه عبارة ابن روزبهان.

وقال الكابلي: « وهو باطل لأنه موضوع بإجماع أهل الخبر، وفي اسناده محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين هو كذاب. وقال الدارقطنيّ متروك ولم يختلف أحد في كذبه. ويروى من طريق آخر وفيه: جعفر بن أحمد وكان رافضياً غالياً كذاباً وضاعاً، وكان اكثر ما يضع في قدح الاصحاب وسبهم ».

فزاد الكابلي « لأنه موضوع بإجماع أهل الخبر ».

وعبارة ( ابن الجوزي ) في ( كتاب الموضوعات ) واردة في حديث آخر غير حديث النور الذي يتمسك به الامامية - ومن هنا قال ابن روزبهان « بمعناه » - وفيها فوارق كثيرة مع عبارات القوم، وإليك نص عبارته بعينها ليتضح واقع الأمر وتنكشف تصرفاتهم فيها:

« الحديث الاول فيما خلق منه عليّ بن أبي طالب

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق قال: ثنا محمد بن اسماعيل الوراق قال: ثنا ابراهيم بن الحسين بن داود القطان قال: ثنا محمد بن خلف المروزي ثنا موسى بن ابراهيم، ثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن زكريا وعليّ بن أبي طالب من طينة واحدة.

هذا حديث موضوع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمتهم به: المروزي، قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك.

٦٧

وقد روى جعفر بن احمد بن بيان عن محمد بن عمر الطائي عن أبيه عن سفيان عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن نمير الحضرمي عن أبي ذر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خلقت أنا وعليّ من نور واحد. وكنا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، ثم خلق الله آدم، فانقلبنا في أصلاب الرجال، ثم جعلنا في صلب عبد المطلب، ثم اشتق أسماءنا من اسمه، فالله محمود وأنا محمد، والله الاعلى وعليّ عليّ.

قال المصنف: هذا وضعه جعفر بن احمد وكان رافضياً يضع الحديث.

قال ابن عدي: كان يتيقن انه يضع ».

فعلم من هذا التحقيق:

١ - ان دعوى وقوع « محمد بن خلف المروزي » في طريق حديث النور كاذبة.

٢ - لقد رمى ابن الجوزي « جعفر بن أحمد » بوضع الحديث، وابن روزبهان أضاف « في سب أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

٣ - ابن ابن روزبهان أضاف كلمة « كذاباً ».

٤ - ان الكابلي أضاف الى ما تقدم « غالياً وضاعاً ».

٥ - ان الكابلي أضاف كلمة « وكان اكثر ما يضع في قدح الاصحاب وسبهم ».

٦ - ان الكابلي أضاف الى ذلك كله أيضاً كلمة: « ولم يختلف أحد في كذبه ».

فهذه زيادات أربع من الكابلي، واثنتان من ابن روزبهان شاركه فيهما الكابلي وليس لها وجود في كلام ابن الجوزي.

٧ - وابن روزبهان نقل عن ابن الجوزي الاتهام بأن « محمد بن خلف » كان وضاعاً للحديث، لكن الكابلي لم يذكر ابن الجوزي لئلا يتعقب عليه.

٨ - والكابلي نسب الاتهام بالوضع الى « اجماع أهل الخبر » بدل أن

٦٨

ينسبه الى ابن الجوزي.

٩ - والدهلوي ذكر « اجماع اهل السنة » بدل « اجماع أهل الخبر ».

و روى الترمذي حديث: « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » وقال: « حسن غريب ». هكذا نقل عنه المحب الطبري في ( الرياض النضرة ) - فأسقط بعضهم كلمة « حسن » وترك كلمة « غريب » على حالها كما في ( المشكاة ) و ( تاريخ ابن كثير ) و ( فيض القدير ).

وأبدل بعضهم لفظة « غريب » - بعد إسقاط لفظة « حسن » - بلفظة « منكر » كما في ( تهذيب الأسماء واللغات ) و ( المقاصد الحسنة ).

وجمع بعضهم - بعد حذف « حسن » - بين لفظتي « غريب » و « منكر » كما في ( قرة العينين ).

وقال الترمذي بعد حديث: « أنا دار الحكمة وعليّ بابها »: « لا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك » فحرفه بعضهم وجعل كلمة « عن » في مكان كلمة « غير » أنظر ( المرقاة في شرح المشكاة ).

ومن تحريفاتهم اسقاطهم حديث « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » من ( صحيح الترمذي ) ومن ( مصابيح السنة للبغوي ).

أما ( صحيح الترمذي ) فقد روى عنه الحديث المذكور جماعة منهم:

١ - ابن الأثير في ( جامع الأصول ).

٢ - محمد بن طلحة الشافعي في ( مطالب السؤل ).

٣ - السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ).

٤ - ابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ).

٥ - الزرقاني المالكي في ( شرح المواهب اللدنية ).

وأما ( المصابيح ) فقد نقل عنه الحديث المذكور جماعة منهم:

١ - المحب الطبري في ( الرياض النضرة ) و ( ذخائر العقبى ).

٢ - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٦٩

٣ - أحمد بن الفضل المكي في ( وسيلة المآل ).

و أخرج الترمذي حديث: « ان عليّا مني وأنا من عليّ وانه ولي كل مؤمن من بعدي ».

فاسقط البغوي منه كلمة « بعدي » وعزاه الى الترمذي، وقد تبع البغوي على ذلك جماعة منهم السهارنفوري صاحب المرافض، المولوي حسن علي المحدث تلميذ المولوي عبد العزيز الدهلوي.

بل زعم محمد بن معتمد خان البدخشي في رسالة له أسماها بـ ( رد البدعة ) أن كلمة « بعدي » في هذا الحديث موضوعة.

والشاه ولي الله الدهلوي روى الحديث عن الترمذي في موضع من ( إزالة الخفاء ) باللفظ الكامل. لكنه حرفه عند ما تصدى للجواب عنه، فوضع كلمة « أنا » في مكان « انه » وحذف كلمة « بعدي » كما فعل البغوي ومن تبعه.

(٥) - التنبيه على موارد مخالفة الالتزامات:

وينبه السيدرحمه‌الله في كثير من الموارد على مخالفة الدهلوي لقواعد البحث، ولما التزم به في كتابه ( التحفة )

لقد كان من جملة ما التزم به الدهلوي في كتابه:

١ - لا يصلح الاحتجاج الا بأحاديث الصحاح ذكر الدهلوي في كتابه: « ان القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي ان كل حديث ورد في كتاب لم يلتزم صاحبه فيه بالصحة - كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح في كتبهم - فانه غير صالح للاحتجاج ».

٢ - ما لا سند له لا يصغى اليه وقال في الجواب عما طعن به ابو بكر من تخلفه عن جيش أسامة - و قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة -: « ان

٧٠

الحديث المعتبر لدى أهل السنة هو ما اخرج في كتب المحدثين المسندة مع الحكم عليه بالصحة، وأما الحديث العاري عن السند فلا يصغون اليه أبداً ».

٣ - الاحتجاج على الشيعة بأخبارهم

والتزم الدهلوي في تحفته بالنقل عن كتب الشيعة والاحتجاج بأخبارهم في كتبهم المعتبرة. قال: « لان أخبار كل فرقة لا تكون حجة على الفرقة الأخرى ».

٤ - عدم جواز الاحتجاج بأحاديث أهل السنة على الشيعة

والدهلوي يتبع شيخه ووالده ( ولي الله الدهلوي ) في جميع بحوثه ويعتقد به الاعتقاد الراسخ لكنه يخالف ما نص عليه والده في أحد كتبه قائلا: « لا تصح المناظرة مع الامامية والزيدية بأحاديث الصحيحين فضلا عن غيرها ».

٥ - أخبار أهل السنة مقدوحة عند الشيعة

وكيف يجوز احتجاج أهل السنة بأحاديثهم على الشيعة مع أن الشيعة تقدح في أحاديث أهل السنة ولا تعتقد بها؟ ومن هنا قال محمد رشيد الدهلوي تلميذ صاحب التحفة: « بأن كل فرقة تذعن بالأخبار المروية عن طرقها وتقدح في الاخبار المروية من طرق الفرقة المخالفة لها ».

اذن لا يجوز الاحتجاج على الشيعة بما يرويه أهل السنة، وان كان حديثاً مسنداً صحيحاً عندهم.

فهذه أمور التزم بها بالخصوص الدهلوي وشيخه وتلميذه في بحوثهم، ولكنا وجدناهم لا يوفون بما عاهدوا عليه، كما لم يلتزموا بالأصول العامة للبحث والمناظرة

والسيدرحمه‌الله ينبه على مخالفة الدهلوي لهذه الالتزامات في مختلف البحوث لئلا يغتر القارئون لكتابه ولا ينخدع العوام.

٧١

(٦) - رد بعضهم ببعض

وطالما يرد السيدرحمه‌الله كلام الدهلوي بكلامه هو في موضع آخر من كتابه، أو بكلام والده وبالعكس، وهكذا الأمر بالنسبة الى كلام غيرهما من علماء أهل السنة

ففي ( حديث التشبيه ): « من أراد أن ينظر » يرد على انكار الدهلوي دلالته على المساواة بكلمات للدهلوي نفسه قالها في الجواب عن حديث المنزلة: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وبما قاله في الجواب عن حديث السفينة: « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح »

وفي ( حديث الغدير ) ذكر الدهلوي بأن الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على كون « المولى » فيه بمعنى « الاولى » فزعم أن اللغويين ينكرون مجيء اللفظ المذكور بهذا المعنى. ثم نقض بأنه لو كان « المولى » بمعنى « الاولى » لجاز أن يقال « مولى منك » كما يقال: « أولى منك ».

فأجاب السيد عن الإنكار المذكور وعن النقض بوجوه عديدة، منها - ما ذكره الدهلوي نفسه في جواب: « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » حيث قال بأن الولاية هذه بمعنى المحبة.

قال السيد فإذن « الاولى » في تلك الفقرة بمعنى « الأحب » مع أنه. لا يقال: « أولى اليه » كما يقال: « أحب اليه ».

ثم ان السيد ذكر أن هذا النقض مأخوذ من كلام الفخر الرازي في كتابه ( نهاية العقول )، فأورد نص كلام الرازي، وشرع في الجواب عنه بوجوه كثيرة منها كلام الرازي نفسه في كتابه ( المحصول ) حيث أذعن فيه بأن الترادف لا يلازم جواز استعمال أحد المترادفين في مقام الآخر.

وأجاب السيد عن دعوى ابن حجر المكي عدم مجيء « المولى » بمعنى « الاولى » بما ذكره هو من أن أبا بكر وعمر فهما من « المولى » في حديث الغدير معنى « الاولى بالاتباع » وأضاف بأن هذا هو الواقع وناهيك بهما في فهم الحديث!!

٧٢

وذكر السيد في ( حديث التشبيه ) انكار ولي الله الدهلوي - تبعاً لابن تيمية - انتهاء سلاسل الصوفية الى الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن وجوه الرد عليه كلام ولده الدهلوي الصريح في تلك الحقيقة وقد أورد نصه في مبحث ( حديث السفينة ).

واعترف الدهلوي بدلالة حديث المنزلة: « أنت مني بمنزلة » على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام - وتبعه على ذلك تلميذه محمد رشيد الدهلوي - وذكر الدهلوي ان من أنكر ذلك فهو ناصبي. وهنا تعرض السيد الى نفي والده شاه ولي الله الدهلوي تبعا لجماعة من أعلام السنة كالتوربشتي، وأبي الشكور السالمي الحنفي، وعلي القاري، وشمس الدين الخلخالي، والنووي، والكرماني وابن حجر العسقلاني، والقسطلاني، ومحب الدين الطبري وغيرهم - دلالة هذا الحديث الشريف على الامامة والخلافة

وأما رد كلام بعضهم بكلام البعض الآخر فكثير جداً

فقد رأيت كيف يبطل قدح ابن الجوزي لحديث الثقلين بكلمات مشاهير علماء أهل السنة

و في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » يرد على ذكر ابن الجوزي إياه في ( الموضوعات ) بوجوه، منها: رد أعلام الحفاظ ومشاهير العلماء عليه:

١ - كصلاح الدين العلائي.

٢ - وبدر الدين الزركشي.

٣ - وابن حجر العسقلاني.

٤ - وشمس الدين السخاوي.

٥ - وجلال الدين السيوطي.

٦ - ونور الدين السمهودي.

٧ - وابن عراق الكناني.

٨ - وابن حجر المكي.

٧٣

٩ - ومجد الدين الفيروزآبادي.

١٠ - وعلي المتقي الهندي.

١١ - وعلي القاري.

١٢ - وعبد الرءوف المناوي.

١٣ - وعبد الحق الدهلوي.

١٤ - والزرقاني المالكي.

١٥ - وقاضي القضاة الشوكاني.

واستدل الدهلوي في الجواب عن ( حديث الثقلين ) بما نسب بعضهم الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ».

فرد عليه السيد بنصوص كبار الأئمة والحفاظ على بطلان هذا الحديث:

١ - كجمال الدين المزي.

٢ - وشمس الدين الذهبي.

٣ - وابن قيم الجوزية.

٤ - وتاج الدين السبكي.

٥ - وابن كثير الدمشقي.

٦ - وسراج الدين ابن الملقن.

٧ - وابن حجر العسقلاني.

٨ - وابن أمير الحاج الحنفي.

٩ - وأمير بادشاه البخاري.

١٠ - وشمس الدين السخاوي.

١١ - وجلال الدين السيوطي.

١٢ - وعلي القاري.

١٣ - ومحب الله البهاري.

٧٤

١٤ - وقاضي القضاة الشوكاني.

واستدل بحديث: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » في مقابلة ( حديث الثقلين ). فأجاب عنه السيد بقدح كبار الأئمة والعلماء لهذا الحديث وتصريحهم بوضعه:

١ - كأبي حاتم الرازي.

٢ - وأبي عيسى الترمذي.

٣ - وأبي بكر البزار.

٤ - وأبي جعفر العقيلي.

٥ - وأبي بكر النقاش.

٦ - وأبي الحسن الدارقطني.

٧ - وابن حزم الاندلسي.

٨ - والعبري الفرغاني.

٩ - وشمس الدين الذهبي.

١٠ - وابن حجر العسقلاني.

واستدل بعضهم في مقابلة حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » بحديث طويل في فضل جماعة من الاصحاب، أوله: « أرحم أمتي بأمتى أبو بكر ».

وقد بحث عنه السيد سنداً ودلالة بالتفصيل، فذكر بالتالى كلمات بعض الاعلام من أهل السنة في قدح هذا الحديث، بين مضعف له وبين قائل بأنه موضوع:

١ - كابن تيمية الحراني.

٢ - وابن عبد الهادي.

٣ - وعبد الرءوف المناوي.

٧٥

(٧) - النظر في أسانيد الأحاديث

قد ذكرنا سابقاً أنه يشترط في جواز الاستدلال بالخبر اعتبار سنده أولا وتمامية دلالته على المدعى ثانياً وعلى هذا الأساس فان النظر في أسانيد الأحاديث التي يستدل بها الخصم يشكل جانباً مهماً من ردود السيد المؤلف ومناقشاته للادلة والخطوط الرئيسية لاسلوبه في النظر في الأسانيد هي:

١ - نقل الحديث بسنده - أو بطرقه ان كان له طرق متعددة - عن المصادر الاولية.

٢ - النظر في حال من عليه مدار هذا الحديث في مختلف طرقه وأسانيده.

٣ - النظر في حال من وقع في كلا الطريقين أو جميع الطرق.

٤ - النظر في حال سائر رجاله على ضوء كلمات أئمة الجرح والتعديل من أهل السنة.

٥ - التنبيه على ما في السند من خلل كالارسال ونحوه.

ثم انه ان وجد الحديث مروياً عندهم بلفظ آخر مشابه للفظ المستدل به أتى به وأبطله بالنظر في سنده وان لم يكن الخصم مستدلا به

ولا يخفى على ذوي الفضل ما تنطوي عليه هذه البحوث من فوائد جليلة من علوم الحديث والرجال والتاريخ والدراية ولنذكر نموذجاً واحداً لهذا الأسلوب:

لقد عارض العاصمي حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » بما رووه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة ».

فبحث السيد عن هذا الحديث بصورة تفصيلية جداً، فذكر أنه منسوب الى عدة من الاصحاب فأورد نصوص الحديث عنهم واحداً

٧٦

واحداً وتكلم عليها ونحن نكتفي هنا بما ذكره حول حديث انس بن مالك.

فقد أورد حديثه عن الترمذي وابن ماجة قائلا: قال الترمذي: « مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة الا من هذا الوجه.

وقد رواه ابو قلابة عن أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحوه: حدثنا محمد ابن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن انس بن مالك قال قال رسول الله »

و قال ابن ماجة: « حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أرحم أمتي بأمتى أبو بكر

حدثنا على بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، مثله ».

ثم قال:

أولا: مدار الطرق الأربعة على « أنس » وعداؤه لأمير المؤمنينعليه‌السلام معلوم.

وثانياً: مدار الطريق الثاني للترمذي وكلا طريقي ابن ماجة على « أبي قلابة » وهو مجروح جداً.

وثالثاً: في الطريق الثاني عند الترمذي وفي كلا الطريقين عند ابن ماجة « خالد الحذاء ». وقد جرحه شعبة، وابن علية، وحماد بن زيد، وسليمان التيمي، وأبو حاتم، وابو جعفر العقيلي

ورابعاً: في الطريق الثاني للترمذي والاول لابن ماجة « عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ». فذكر كلمات القوم في قدحه.

٧٧

وخامساً: في الطريق الثاني للترمذي « محمد بن بشار » وهو مقدوح.

وسادساً: في أول طريقي ابن ماجة: « محمد بن المثنى العنزي » قال يحيى بن معين: « كذاب » وقال أبو حاتم: « ذاهب الحديث ».

وسابعاً: في ثاني طريقي ابن ماجة « سفيان الثوري » وهو مقدوح ومجروح.

وثامناً: في ثاني طريقي ابن ماجة « وكيع بن الجراح » وقد جرحه أحمد وغيره.

وتاسعاً: في أول طريقي الترمذي: « قتادة » وله قوادح ومثالب عظيمة

وعاشراً: في أول طريقي الترمذي: « داود بن عبد الرحمن العطار » قال يحيى بن معين: « ضعيف الحديث » وقال الازدي: « يتكلمون فيه ».

والحادي عشر: في أول طريقي الترمذي: « سفيان بن وكيع » قال البخاري: « يتكلمون فيه » وقال أبو زرعة: « يتهم بالكذب » وقال ابو حاتم « لين » وامتنع أبو داود من التحديث عنه، وقال الذهبي « ضعيف ».

والثاني عشر: هذا الحديث مرسل. قال ابن حجر الحافظ في فتح الباري بشرح حديث: « وان لكل أمة أميناً »: « تنبيه - أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء بهذا الاسناد مطولا. وأوله: ارحم أمتى واسناده صحيح، الا أن الحفاظ قالوا: ان الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. والله اعلم ».

وقال بشرح قول عمر: « أقرؤنا أبي »: « كذا أخرجه موقوفاً، وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعاً في ذكر أبي.

وفيه ذكر جماعة. وأوله: أرحم أمتي وصححه. لكن قال غيره: ان الصواب إرساله ».

وهكذا قال غيره من العلماء ذكرهم السيد.

٧٨

ثم أورد السيدرحمه‌الله نصوص عدة من علماء الحديث والدراية كابن الصلاح والنووي والسيوطي على أن « المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين ».

ثم انه نبه على رواية العاصمي الحديث عن أبي قلابة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأسا.

وعلى أن بعضهم رواه - كما في المصابيح والمشكاة وفتح الباري - عن قتادة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأساً.

وهذان مرسلا بلا كلام.

(٨) - النظر في شأن صدورها

من أساليبه: النظر في متون الأحاديث من حيث ظروف صدورها ولا يخفى على أهل الفضل ما في ذلك من الأثر البالغ في كشف الحقائق والوصول الى الواقع ونحن نكتفي بمثالين من هذا القبيل

لقد عارض الدهلوي حديث: « اني تارك فيكم الثقلين » بما رووه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضل عبد الله بن مسعود: « رضيت لكم ما رضي به ابن أم عبد ».

فمن نظر في هذا الحديث رآه مفيداً لرضي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما رضي به ابن مسعود على الإطلاق وبذلك ربما يمكن مقابلة حديث الثقلين به ولكن السيدرحمه‌الله رجع الى متن الحديث فوجده مقروناً بما يخرجه عن الإطلاق ويسقطه عن الصلاحية للمعارضة المذكورة.

فالحديث في مستدرك الحاكم بإسناده عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن مسعود: « اقرأ. قال: اقرأ وعليك أنزل؟ قال: اني أحب أن أسمع من غيرى. قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ: ( فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فاستعبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكف عبد الله. فقال له رسول الله

٧٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تكلم، فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله، وصلى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهد شهادة الحق وقال:

رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد ».

ومن وجوه الجواب عن حديث أبي بردة: « صلينا المغرب مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم - أو: أصبتم - قال: فرفع رأسه الى السماء - وكان كثيراً ما يرفع رأسه الى السماء - فقال:

النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لاصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي امنة لامتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ».

ان هذا الحديث محرف، ففي المستدرك: « انه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة - أو: ساعة - والناس ينتظرون في المسجد. فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة. فقال: انكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: اما انها صلاة لم يصلها احد ممن قبلكم من الأمم. ثم رفع رأسه الى السماء فقال: النجوم أمان لأهل السماء فإذا طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لاصحابي فإذا قبضت اتى أصحابي ما يوعدون، واهل بيتي أمان لامتي فإذا ذهب اهل بيتي اتى أمتي ما يوعدون ».

(٩) - النظر في متونها

ومنها: النظر في متون الأحاديث التي يروونها في فضل الاصحاب ويعارضون بها فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام من حيث التأمل في

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ(١) ».(٢)

١٣٥٣٠ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي(٣) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا(٤) ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ(٥) ».(٦)

١٣٥٣١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ».(٧)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٦٩ ؛ وص ٨٠ ، ذيل ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ١٠٨٧ ؛ وص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح ٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٥١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ضمن ح ١٢٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛ وج ٩ ، س ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٨ ؛ وج ٤ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٥.(٣). في الاستبصار : - « أبي » ، وهو سهو واضح.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شي‌ء ».

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٥١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٣ ؛ =

٦٨١

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ ، فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذلِكَ الضَّرْبِ ، وَرِثَهُ الْأَبُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لِلْأَبِ ، وَهُوَ(١) مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ(٢) ؛ لِأَنَّهُ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ(٣) يُقِيمُ حَدّاً عَلى رَجُلٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُسَمَّى الْإِمَامُ قَاتِلاً.

وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً ، لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ ، فَإِنْ(٤) كَانَ بِالِابْنِ(٥) جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ(٦) ، فَبَطَّهُ(٧) الْأَبُ ، فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَالِاسْتِصْلَاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلى ذلِكَ وَإِلى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ رَاكِباً عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ(٨) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ(٩) ، فَمَاتَ ، لَمْ يَرِثْهُ.

____________________

=الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤٢٠.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لأنّه » بدل « وهو ».

(٢). في « بف » : « مأجور عليه » بدل « مأمور بتأديب ولده ».

وقال الشهيد الثاني : « ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه. وإنّما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادّعوا أنّ الحكم فيها كذلك. وبه قطع في الدروس ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٦١.

وفيالمرآة : « القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة. وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقاً ، وقال المفيد وسلّار : يرث مطلقاً ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطأ عند سلّار ».

(٣). قوله « بمنزلة الإمام ». قال المحقّق الحلّي : « من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥١. (٤). في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».

(٥). في«ل ،بن»:«به».وفي«جت»:-«بالابن ».

(٦). في « ك » : « جراح ».

(٧). بطّ الجرح : شقّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩١ ( بطط ). وقال المحقّق الحلّي : « من به سلعة ، إذا أمر بقطعها فمات فلادية له على القاطع ، ولو كان مولّى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّاً كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّاً ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٧٠. والسلعة - بكسر السين - : عقدة تكون في الرأس أو البدن.

(٨). في « ق ، ك ، بف » : « فأوطأ » بدل « فأوطأت الدابّة ».

(٩). في « بن » : « أخاه أو أباه ».

٦٨٢

وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا ، فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ(١) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ، فَمَاتَ ، وَرِثَهُ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ(٢) الْكَفَّارَةُ.

وَلَوْ أَنَّهُ(٣) حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً ، فَأَصَابَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، لَمْ تَلْزَمْهُ(٤) الْكَفَّارَةُ(٥) ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَوَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ ، وَلَا وَجَبَ فِي ذلِكَ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ؟ فَإِخْرَاجُهُ(٦) ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ؟ لِأَنَّ ذلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يَكُونُ قَتْلاً ، وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ ، وَلِئَلَّا(٧) يَبْطُلَ(٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَكَيْلَا(٩) يَتَعَدَّى النَّاسُ(١٠) حُقُوقَهُمْ إِلى مَا لَاحَقَّ لَهُمْ فِيهِ.

وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ(١١) وَإِنْ لَمْ يَرِثْ.

____________________

(١). في « ل ، بن » : - « الدابّة ».

(٢). في « ن » : « ولم يلزمه ».

(٣). في « ق ، ك ، بف » : - « أنّه ».

(٤). في « بف » : « لم يلزمه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّامع مباشرة القتل دون التسبيب وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفاً وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره. فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما ، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اُخرجت الاُجرة من مالهما. وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٥٠٤ - ٥٠٥.

(٦). في « ل ، بن » : « وإخراجه ».

(٧). في « ك ، ن ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « كيلا ».

(٨). في « م ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : « يطلّ ».

(٩). في « ل ، م » وحاشية « ن » : « ولئلّا ». وفي حاشية « م » : « ولكيلا ».

(١٠). في « جت » : + « من ».

(١١). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القاتل لايحجب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع ».

٦٨٣

قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ(١) مِنْهُ الدِّيَةُ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ(٢) الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا(٣) يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ(٤) .(٥)

٣٩ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ(٦) قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ».

فَقَالَ(٧) : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ(٨) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في«ق،ك ،ل ، م ،بح ،جت ،جد» : « يؤخذ ».

(٢). في « ق ، ك ، بف ، بن » : - « من ».

(٣). في « ل ، م » : « لئلّا ».

(٤). في « جت » : « الميراث ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير.

(٦). في « جت » : - « أنّه ».

(٧). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢والاستبصار ، ح ٧٠٦. وفي المطبوع : « لأنّ ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ١٣٠٢والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلّا عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلّاشدّة ».

وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها في‌ء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله - عزّوجلّ - إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واُجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادقعليه‌السلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا =

٦٨٤

١٣٥٣٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) يَقُولُ : « لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ(٣) الْمُسْلِمَ ، وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».(٤)

١٣٥٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

= يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشويّة ، ولا يرث هذه الفرق مؤمناً ». وانظر : المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٠ - ٢٣ وص ٣٤.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٢ ، وتمام الرواية : « سألته : يتوارث أهل ملّتين؟ قال : لا ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٧ ، إلى قوله : « لايرثونّا » مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « لايرثونّا » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١١ ، ح ٢٥٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥ ، ح ٣٢٣٨٦.

(١). في « ق ، ك ، ن » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سمعته يقول » بدل « قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ». وكذا في « ك » إلّا أنّ فيه « قال : سمعت يقول » بدل « قال : سمعته يقول ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ولا النصراني ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٩.

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : + « عن أبيه ». وهو سهو كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.

(٦). في « ل ، بن » : - « عن سماعة » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في ما روى يونس ، وهو ابن عبدالرحمن ، عن زرعة إلّا أن زرعة روى عن سماعة لا عن المعصومعليه‌السلام مباشرة.

٦٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ ».(١)

١٣٥٣٥ / ٤. عَنْهُ(٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ ، أَيَرِثُهُ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً ، فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ».(٤)

١٣٥٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ ، وَالْكَافِرُ لَايَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلَايَرِثُهُ ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن يونس.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٢ ، معلّقاً عن زرعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٧.

(٢). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق ؛ فقد روى محمّد بن عيسى عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن موسى بن بكر ، فيالكافي ، ح ١٥١٢ و ٢٨٦٤ و ١٣٣٤٧.

(٣). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن يونس. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧٢١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧١٩ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ لم يزده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٣٣٦ ، صدر ح ٥٧٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٢٩ ؛ وص ٣٦٧ ، ذيل ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ٧١٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، ضمن المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٤ ، ح ٢٥٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٤ ؛ وص ١٢٤ ، ذيل ح ٣٢٦٣٩.

٦٨٦

١٣٥٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ، وَلَا تَرِثُهُ ».(٢)

٤٠ - بَابٌ آخَرُ فِي (٣) مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ(٤) أَوْلَادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارى؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ، وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ‌

____________________

(١). هكذا في « ق ، بف ». وفي « ل » : « أبيه عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بن » : « أبيه عن ابن أبي عمير وابن محبوب ». وفي « جت » والمطبوع : « أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير ، بعناوينه المختلفة ، عن أبي ولّاد - وهو حفص أبو ولّاد الحنّاط - في موضع ، فينتفي ما ورد في أكثر النسخ. وأمّا بناءً على ما ورد في « جت » والمطبوع فلم نجد ، مع الفحص الأكيد ، توسّط ابن أبي عمير ، بين إبراهيم بن هاشم وابن محبوب في شي‌ءٍ من الأسناد. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية إبراهيم عن [ الحسن ] بن محبوب ، مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٦ - ٤٩٩ وص ٥٠٦.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ، وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاطالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٥٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١ ، ذيل ح ٣٢٣٧٣.

(٣). في « ق ، ك ، ن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « من ».

(٤). في « بن » : « وله ».

٦٨٧

ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ(١) لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتّى يُدْرِكُوا ».

قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يُنْفِقَانِ(٢) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ ، وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ(٣) أَدْرَكُوا قَطَعَا(٤) النَّفَقَةَ عَنْهُمْ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَهُمْ صِغَارٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتّى يُدْرِكُوا ، فَإِنْ بَقُوا(٥) عَلَى الْإِسْلَامِ(٦) دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يَبْقَوْا(٨) عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا ، دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ : يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ،وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « م » : « إذا ».

(٢). فيالفقيه : + « على الصغار ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٤). في «ق ، ك ، بف ، جت»والفقيه : « قطعوا ».

(٥). فيالفقيه : « أتمّوا ».

(٦). فيالفقيه : + « إذا أدركوا ».

(٧). في « ل » : « فإن ».

(٨). فيالفقيه والتهذيب : « لم يتمّوا ».

(٩). قال الشهيد الثاني : « قد تقرّر فيما سلف أنّ الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام ، لاشتراكهما في الجزئيّة وأنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختصّ ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلّف الكافر أولاداً صغاراً غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن اُخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلّا استقرّ ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية - لكونها معتبرة الإسناد - على طرق أربع :

أوّلها : أنّ المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، وهو ضعيف ؛ لأنّ المانع عدم الإسلام ، وهو حاصل ، بل الكفر أيضاً حاصل بالتبعيّة . =

٦٨٨

١٣٥٣٩ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ(٤) ؟

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ ».

____________________

= و ثانيها : تنزيلها على أنّ الأولاد أظهروا الإسلام ، لكن لمّا لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاماً مجازياً ، بل قال بعضهم بصحّة إسلام الصغير ، فكان قائماً مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث ، بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقيّة إلى البلوغ لينكشف الأمر

وثالثها : تنزيلها على أنّ المال لم يقسم حتّى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفوليّة أم لا ، ويضعّف بأنّ الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

ورابعها - وهو مختار المختلف - : تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى. وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للُاصول - إلى أن قال - : والحقّ أنّ الرواية ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحقّقين كالعلاّمة في المختلف ، والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ؛ لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح ، فصحّتها إضافيّة ، فيتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٩ - ٣٣.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٥ : « أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر إلّا الشهيد في الدروس ، حيث أورد الخبر بعينه ؛ إذ الخبر يدلّ على أنّ مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا ، وليس فيه أنّهم إذا أظهروا الإسلام يؤدّون إليهم المال ، وعلى أنّه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما ، بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، و إلّا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّوا مفاده ، والله يعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥٧٢٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٥٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٣٢٣٩٧.

(١). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٣). في « م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام » بدل « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته ». وفي « بف » : « سألت » وفيالوسائل : « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ك » : « مسلم ».

(٥). في « بن »والوسائل والفقيه : - « قال ».

٦٨٩

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(١) لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وُلْدٌ ، وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٢) وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ(٣) وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ(٤) أَسْلَمَتْ أُمُّهُ ، فَإِنَّ جَمِيعَ(٥) مِيرَاثِهِ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ(٦) سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ(٨) ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ».(٩)

١٣٥٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِنْ(١٠) أَسْلَمَ بَعْدَ مَا(١١) قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».(١٢)

١٣٥٤١ / ٤. عَلِيٌّ(١٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ(١٤) قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ(١٥) فَهُوَ‌

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والفقيه : « لم تكن ».

(٢). في « ل » وحاشية « جت »والوسائل : « مسلمين » بدل « من المسلمين ».

(٣). فيالوسائل : - « واُمّه نصرانيّة ».

(٤). في « بف » : « إذا » بدل « قال : إن ».

(٥). فيالوسائل : - « جميع ».

(٦). في « بف » : « لهم ».

(٧). فيالوسائل : « فإن ».

(٨). في « بن »والوسائل : « أحد من قرابته ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٦ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠ ، ح ٣٢٣٩٨.

(١٠). في « ل ، بن » : « فإن ».

(١١). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وقد » بدل « بعدما ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فله ميراثه »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٢٣٩٩.

(١٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٤). في « ل» وحاشية«جد»والوسائل : + « من ».

(١٥). فيالوسائل : - « الميراث ».

٦٩٠

لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ(١) فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : « إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ».(٢)

٤١ - بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ (٣) عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤)

١٣٥٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ(٥) كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) ».(٧)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٨ : « الميراث ». وفي المطبوع : « المواريث ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٨ ، معلّقاً عن عليّ.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٧٠٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ومن اُعتق على ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ،ص٩١٩،ح٢٥٢٧٨؛الوسائل ،ج ٢٦ ،ص ٢١ ،ح ٣٢٤٠٠. (٣). في « بن ، جد » : - « بينهم ».

(٤). في « بن ، جد » : + « بينهم ».

(٥). في « بح » : « أن ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار. =

٦٩١

١٣٥٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١) عليه‌السلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ(٢) ».(٣)

١٣٥٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) :

عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ(٦) مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ(٧) وَجْهِ(٨) الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ(٩) مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ(١٠) مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ(١١) أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ‌

____________________

= و منها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.

(١). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ». وفي « ق ، جد » : + « عليّ ».

(٢). في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٥.

(٤). في « ق ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ق ، ك ، بف »والوسائل : - « بن عبيد ».

(٦). في « بن » : « يورثون ويرثون ».

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ومن ».

(٨). في « ن » : « جهة ». وفي « ك ، جت » : « وجهة ».

(٩). في « ل » : « وتبطل ».

(١٠). في « ق ، بف ، جت » : « ولاداتهم ».

(١١). في « ن » : « واُخته ».

٦٩٢

يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ(١) الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ(٢) أَنْسَابِ الْخَطَإِ(٣) (٤) .

وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‌ءٌ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً(٥) ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ(٧) ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ(٨) ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا(٩) ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ(١٠) وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً.

وَإِنْ(١١) تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

____________________

(١). في « ل ، بن ، جد » : « وجه ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « لـمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلّامة في المختلف

وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ فيالنهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلّار ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ - ٢٨٣.

(٤).الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٦ ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».

(٥). في « بف » : « وابنتها ».

(٦). في « ن » : « ابنة ».

(٧). في « ل » وحاشية « جت » : « لاُمّ ».

(٨). في«ك،ن،بح،جت،جد»:«ابنة».وفي«م»:«بنت».

(٩). في « ق ، بف » : « ردّا عليهما ».

(١٠). في « ل ، بح ، بن » : « اُخته ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

٦٩٣

وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا(١) كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ.(٢)

فَإِنْ(٣) تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ(٤) بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ(٥) شَيْ‌ءٌ.(٦)

٤٢ - بَابُ مَنْ يُتْرَكُ (٧) مِنَ (٨) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ‌

١٣٥٤٥ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٩) ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ(١٠) رَفَعَهُ(١١) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ(١٢) الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا ».

(٢). في « ل ، بن » : - « إن شاء الله ».

(٣). في « ل » : « وإن ».

(٤). في«ق،ل،ن،بح،بف،بن،جت،جد»:« المال ».

(٥). في حاشية « جت » : « الأبوين ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير.

(٧). في « ك ، م ، بح » : « ترك ».

(٨). في « ك » : - « من ».

(٩). في حاشية « جت » وفيالتهذيب والاستبصار : « الميثمي ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٢٣٣٣ ، فلاحظ.

(١٠). فيالتهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد. راجع : تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛ ص ٦٢ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٨ ؛ ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٧ ؛ وص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٣. (١١). فيالتهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه ».

(١٢). في « بح » : « ورث ».

(١٣). فيالمرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ، =

٦٩٤

١٣٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ(١) غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ(٢) عَلى مَوَارِيثِهِمْ(٣) ».(٤)

٤٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ‌

١٣٥٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا ».(٥)

____________________

= ولعلّ الكلينيرحمه‌الله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧.

(١). فيالتهذيب : - « مسلمون وأولاد ».

(٢). في « ل ، بح » : « لهم ».

(٣). قال الشيخ : « معنى قولهعليه‌السلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٣٢٧. وذكر نحوه في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٧٢٢.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٣٠ ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٩ ، ح ٣٢٤٦٧.

٦٩٥

١٣٥٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : « تُشْتَرى أُمُّهُ وَتُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ(١) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ ».(٢)

١٣٥٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ(٣) وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، أَوْ أُمَّهُ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ(٤) ، وَالْمَيِّتُ حُرٌّ ، اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ(٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ ».(٦)

١٣٥٥٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُشْتَرى وَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ».(٧)

____________________

(١). في « بح » : « تدفع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٨.

(٣). في « بح » : « أباً ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٠٢والاستبصار ، ح ٦٦٤ : + « أو أخاه أو اُخته وترك مالاً ».

(٥). في حاشية « جت » : « أو اُمّه ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٥ ، بسندهما عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٢١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧٠.

٦٩٦

١٣٥٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا(١) ».(٢)

١٣٥٥٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ(٣) ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً ، وَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَأُخْتاً(٤) مَمْلُوكَةً(٥) ؟

قَالَ : « تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَتُوَرَّثَانِ »(٦)

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَبى أَهْلُ الْجَارِيَةِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، وَيُقَوَّمَانِ(٧) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُعْطى مَا لَهُمْ عَلى قَدْرِ الْقِيمَةِ ».

____________________

(١). في « ل » وحاشية « جت » : « يورّثونها ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٤ ، بسندهما عن ابن مسكان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٣.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ - وهو مأخوذ منالكافي من دون تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص. والمظنون صحّة ما ورد فيالتهذيب ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٧.

(٤). في « بن » : « أو اُختاً ».

(٥). فيالوافي : « قوله : « امّاً واُختاً » يعني أحدهما ؛ لأنّ الاُخت لا ترث مع الاُمّ. فالواو بمعنى « أو » ، ويمكن حمله على التقيّة ؛ لموافقته العامّة ».

(٦). في « ق ، ل »والتهذيب والاستبصار : « يشتريان من مال الميّت ، ثمّ يعتقان ويورّثان ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بح ، جد » : « وتقوّمان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يقوّمان » بدون الواو.

٦٩٧

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا(١) ، ثُمَّ أُعْتِقَا(٢) ، ثُمَّ(٣) وَرِثَاهُ(٤) مِنْ بَعْدُ(٥) ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟

قَالَ : « يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا(٦) ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا(٧) مِنْ مَالِ الِابْنِ(٨) ».(٩)

١٣٥٥٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَلَهُ مَالٌ ، أَنْ تُشْتَرى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ(١٠) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو(١١) قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ(١٢) ».(١٣)

١٣٥٥٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(١٤) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « اشتريتا ».

(٢). في حاشية « جت » : « اُعتقتا ».

(٣). في « بف » : - « ثمّ ».

(٤). في « جت » : « ورثتا ».

(٥). في « ق ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « من بعد ».

(٦). في « ل »والوسائل : « أبيهما ». وفي حاشية « بح » : « ابنها ». وفي « بف » : « اُمّها ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت »والاستبصار : « اشتريتا ».

(٨). في « ك » : « اشتريا مال الأبوين » بدل « اشتريا من مال الابن ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧١.

(١٠). في « ق ، ك ، م ، بح ، جت »والوافي والتهذيب ، ح ١١٩٦والاستبصار . وفي « ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « ثمّ‌يدفع ». وفي المطبوع : « وتدفع ». (١١). فيالوسائل : « ذوو ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : لهم سهم في الكتاب ، أعمّ من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية اُولي الأرحام ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٢.

(١٤). في « ق ، بف » والكافي ، ح ١٣٥٠٦والاستبصار : - « بن عمّار ». لاحظ ما قدمّناه ذيل ح ١٣٥٠٦.

٦٩٨

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّعليه‌السلام (١) ، فَقَالَ : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ » فَقِيلَ(٢) لَهُ(٣) : إِنَّ لَهُ(٤) بِنْتَيْنِ(٥) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ(٦) ، فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ(٧) (٨)

قَالَ الْفَضْلُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ(٩) أَبى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَامْتَنَعَ مِنْ ذلِكَ ، يُجْبَرُ عَلَيْهِ؟

قِيلَ(١٠) : نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ، وَهذَا حُكْمٌ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّ(١١) عَلَيْهِ قِيمَتَهُ تَامّاً ، وَلَا يَنْقُصُ(١٢) مِنْهُ شَيْئاً ، وَفِي امْتِنَاعِهِ فَسَادُ الْمَالِ وَتَعْطِيلُهُ(١٣) ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، فَيَكْرَهُ(١٤) الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَأَحَبَّهَا وَخَشِيَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا ، وَخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلى غَيْرِهِ ، هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَيُفَرَّقُ(١٥) بَيْنَهُ‌

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦ : « لعليّ بن الحسينعليه‌السلام ».

(٢). في « بف » : « قيل ».

(٣). في « ل » : - « له ».

(٤). في « ك » : - « له ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦والتهذيب والاستبصار : - « إنّ له ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤والفقيه : « ابنتين ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦والتهذيب والاستبصار : « ابنتان ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٥٠ و ١٣٥٠٦والتهذيب : « مملوكتان ».

(٧). في « ل ، م ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٦ ، بهذا السند ، وبسند آخر أيضاً عن أبي ثابت. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، بسنده عن أبي ثابت. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر عن أبي ثابت ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، بسنده عن حنان بن سدير عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦،ح٢٥١٠١؛الوسائل ،ج٢٦،ص٥٢،ح٣٢٤٧٤؛وص٢٣٩ ،ذيل ح ٣٢٩١٨.(٩).في«بف»:« إن ».

(١٠). في « م ، بن ، جت ، جد » : + « له ».

(١١). في « م ، بن » : « تردّ ».

(١٢). في«بف» وحاشية « جت » : « ولا ينتقص ».

(١٣). في « بح » : + « عنها ».

(١٤). في « م ، بن » : « ويكره ».

(١٥). في « بح ، بف » : « وتفرّق ».

٦٩٩

وَبَيْنَهَا(١) وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا؟

قُلْنَا : فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا ، فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وَأَحَبَّ أَنْ لَايُفَارِقَهَا ، فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، وَيَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتّى لَاتَخْرُجَ مِنْ(٢) مِلْكِهِ ، ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا(٣) مَا وَرِثَتْ.(٤)

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَوَرِثَتِ(٥) النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوِ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ.

قِيلَ لَهُ : يُعْتَقُ مِنْهَا(٦) بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ ، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذلِكَ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَ(٧) قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَوَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ؟

قِيلَ لَهُ : لَاتَبْلُغُ(٨) قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، إِنْ كَانَ(٩) مَا وَرِثَتْهُ(١٠) جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « بينها وبينه ».

(٢). في « بن » : « عن ».

(٣). فيالمرآة : « لم أر من الأصحاب من تعرّض لذلك ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ورثته ».

(٥). في « ك ، م ، ن » : « أو ورثت ». وفي « ل ، بن » : « ورثت » بدون الواو.

(٦). قال الشهيد : « ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولاً بالفكّ ويسعى في الباقي. وقال الفضل بن شاذان : يفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً من قيمته ، فلا يفكّ أخذاً من عدّة الشهور ، وزعم أنّ الاُمّة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّة ردّت إليها ، وحكاهما عنه الكليني ساكناً عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبّر والمكاتب كالقنّ ، ولو كان المدبّر صالحاً فحكمه ما مرّ ، وكذا اُمّ الولد كالقنّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ - ٣٤٤.

(٧). في « م » وحاشية « بح » : « كانت » بدل « كان ». وفي « ل ، بن » : « كانت » بدل « فإن كانت ».

(٨). في « ن ، بح ، جد » : « لا يبلغ ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ». وفي « ل ، جد » والمطبوع : « كانت ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « ورثت ».

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776