الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244578 / تحميل: 6629
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ(١) ثَلَاثِينَ جُزْءاً ، لَمْ يُعْبَأْ بِذلِكَ(٢) ، وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، فَإِنْ كَانَ جُزْءاً وَكَسْراً أَوْ جُزْءَيْنِ وَكَسْراً ، لَمْ يُعْبَأْ بِالْكَسْرِ ، كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ لَاتَجِبُ حَتّى تَبْلُغَ(٣) مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ لَاتَجِبُ(٤) فِي(٥) مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْ‌ءٌ كَذلِكَ هذَا.

فَإِنْ قَالَ(٦) : لِمَ جَعَلْتَ(٧) ذلِكَ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ، دُونَ أَنْ تَجْعَلَهُ(٨) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، أَوْ جُزْءاً(٩) مِنْ سِتِّينَ ، أَوْ أَقَلَّ(١٠) أَوْ أَكْثَرَ؟

قِيلَ لَهُ(١١) : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (١٢) هِيَ(١٣) الشُّهُورُ(١٤) ، فَجَعَلَ الْمَوَاقِيتَ هِيَ الشُّهُورَ ، فَأَتَمُّ(١٥) الشُّهُورِ ثَلَاثُونَ(١٦) يَوْماً ، وَكَانَ الَّذِي(١٧) يَجِبُ لَهَا(١٨) مِنَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ(١٩) الَّتِي وَقَّتَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلنَّاسِ.

____________________

(١). في « بف » : - « قيمتها أو أكثر من ذلك - إلى - من جزءٍ من ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : لم يعبأ بذلك ، ظاهره أنّه لايعطون قيمة الكسر ، ولا يخفى ما فيه. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّ الكسرلا يمنع جواز البيع ؛ لأنّ الكسر بعد تمام الجزء ، وإنّما المانع الكسر قبل تمامه. وهو بعيد ».

(٣). في « ن : « حتّى لا يبلغ ».

(٤). « ل ، بن » وحاشية « بح » : « ولا تجب ». وفي « م » : « ثمّ لايجب ».

(٥). في « ق ، ك ، بف » : - « في ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قائل ».

(٧). في « ق ، بح ، بف » : « جعل ».

(٨). في « م ، بف » : « أن يجعله ».

(٩). في « بن » : - « جزءاً ».

(١٠). في « بح ، بف » : + « من ذلك ».

(١١). في « بف ، جت » : - « له ».

(١٢). البقرة(٢):١٨٩.وفي«ق ،بف»:-«والحجّ ».

(١٣). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « ك » : « هو ». وفي المطبوع : « وهي ».

(١٤). في « بن » : - « هي الشهور ».

(١٥). في«ق،م،ن ، بف ، جت ، جد » : « وأتمّ ».

(١٦). في«ل،بن»وحاشية « جت » : « ثلاثين ».

(١٧). في « بح » : - « الذي ».

(١٨) في « ل ، بن ، جد » : « له ». وفي « ك » : « لهما ».

(١٩) فيالمرآة : « قوله : من طريق المواقيت ، لعلّ المراد أنّ العبد المبعّض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر ، فيخدم المولى أيّاماً منه ، ويعمل لنفسه أيّاماً ».

٧٠١

فَإِنْ قَالَ : فَمَا(١) قَوْلُكَ فِيمَنْ أَوْصى لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَمَاتَ(٢) وَلَمْ يُبَيِّنْ ، هَلْ تَجْعَلُ(٣) لَهُ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءاً مِنْ مَالِهِ كَمَا فَعَلْتَهُ لِلْمُعْتِقِ؟

قِيلَ لَهُ(٤) : لَا ، وَلكِنَّهُ(٥) نَجْعَلُ(٦) لَهُ(٧) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ، وَإِنَّمَا هذَا(٨) مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، فَلَمَّا أَنْ(٩) كَانَ أَصْلُ الْعَدَدِ كُلِّهِ الَّذِي لَاتَكْرَارَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ فِيهِ عَشَرَةً ، فَأَخَذْنَا الْأَجْزَاءَ مِنْ ذلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ(١٠) عَلَى الْعَشَرَةِ(١١) فَهُوَ تَكْرَارٌ ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ : إِحْدى عَشَرَ(١٢) ، وَاثْنَتَا عَشَرَ(١٣) ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ(١٤) ، وَهذَا تَكْرَارُ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ ، وَمَا نَقَصَ مِنْ(١٥) عَشَرَةٍ فَهُوَ نُقْصَانٌ عَنْ(١٦) حَدِّ كَمَالِ أَصْلِ الْحِسَابِ وَعَنْ تَمَامِ الْعَدَدِ ، فَجَعَلْنَا لِهذَا الْمُوصى لَهُ(١٧) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ إِذَا(١٨) كَانَ ذلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، وَهكَذَا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، وَجَعَلْنَا لِلْمُعْتِقِ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهكَذَا جَعَلَ اللهُ الْمَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ(١٩) الشُّهُورَ ، كَمَا ذَكَرْنَا.

____________________

(١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » : « ما ».

(٢). في « جت » : « ثمّ مات ».

(٣). في « م ، ل ، ن » : « هل يجعل ».

(٤). في « ق ، بف » : - « له ».

(٥). في«بح،بن،جد»وحاشية«جت»:«ولكنّا».

(٦).في«بف»:«يجعل».وفي«ن،جت »بالنون والياء معاً.

(٧). في « ل ، جد » : - « له ».

(٨). في « م ، جد » : + « كان ».

(٩). في « ك » : - « أن ».

(١٠). في « بف » : « زاده ».

(١١). في « ق ، ن ، بف » : « عشرة ».

(١٢). في « ل ، بن » : « أحد وعشرة ». وفي « ك ، جت » : « إحدى عشرة ».

(١٣). في « ل ، بن » : « واثنين وعشرة ». وفي « ق ، بف » : « واثنتي عشر ». وفي « ك » : « واثني عشرة ». وفي « جت » : « واثنتا عشرة ». وفي « ن ، بح » : « واثني عشر ».

(١٤). في « جد » وحاشية « م ، جت » : « أحد وعشرة واثنين وعشرة وثلاثة وعشرة » بدل « إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر ». (١٥). في « بن ، جت » : « عن ».

(١٦). في « ك » : « من ».

(١٧). في « بف » : - « له ».

(١٨) في « ق ، م ، جد » : « إذ ».

(١٩) في « بن » : - « للناس ».

٧٠٢

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالاً ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ(١) بِالْأَوَّلِ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ(٢) ، لِأَنَّ(٣) الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ(٤) مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَارَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا(٥) عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ(٦) رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ(٧) ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

٤٤ - بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ‌

١٣٥٥٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بن » : « أعتقته ». وفي « ك ، بف ، جت » : « أعتقه ».

(٢). في « ل ، م ، بن » : « ذلك ».

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإنّ ».

(٤). في « ن » : - « أن ».

(٥). في « بن » : « أزلتها ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أزلته ». وفي « ل » : « أزلناه ».

(٦). في « ل ، بن ، جد » : « فقد ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « ذلك ».

(٨). قال الشيخرحمه‌الله : « فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلّا إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٢٠٨ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ - ١٧٨ ، ذيل ح ٦٧٠.

(٩).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٣.

٧٠٣

١٣٥٥٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ».(١)

١٣٥٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ».(٢)

١٣٥٥٨ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ لَايَرِثُ(٣) ، وَالطَّلِيقُ(٤) لَايَرِثُ(٥) ».(٦)

٤٥ - بَابُ (٧) الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ‌

١٣٥٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥١.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٨ ، بسندهما عن العلاءالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥٠.

(٣). في « ق ، بف » : « يرث » بدون « لا ». وفيالفقيه : « لا يورّث ».

(٤). فيالمرآة : « المراد بالطليق المطلّقة البائنة أو العبد المعتق مجازاً ».

وقال الجوهري : « الطليق : الأسير الذي اُطلق عنه إساره وخلّي سبيله ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٨ ( طلق ).

(٥). فيالفقيه : « لا يورّث ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٢. (٧). في « ك » : + « أنّ ».

٧٠٤

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مِهْزَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ ، قِيلَ(١) : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَتَرَكَتْ مَالاً؟

قَالَ : « يَرِثُهُ(٢) ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ ».(٣)

٤٦ - بَابٌ‌

١٣٥٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(٤) ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَاشْتَرى أُمَّهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَأُعْتِقُكِ(٦) ، فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ(٧) فَوَرِثْتِهِ(٨) ، أَعْطِينِي(٩) نِصْفَ(١٠) مَا تَرِثِينَ(١١) عَلى أَنْ تُعْطِينِي بِذلِكِ عَهْدَ اللهِ‌

____________________

(١). في « ن » : « قلت ».

(٢). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرثها ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ٣٣٧ ، ح ١٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٦ ، ح ٣٢٤٥٩. (٤). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٥). في « ق ، بف ، جت » : « علاء » بدل « العلاء ».

(٦). في « م ، ن ، بح » : « فاُعتقك ». وفي حاشية « م » : « اشتريتك فأعتقتك ». وفيالتهذيب : « إن اشتريتك وأعتقتك ».

(٧). في « بف » : - « بن فلان ».

(٨). في « بح »والوسائل : « فورثتيه ».

(٩). في « بن » وحاشية « بح » : « أعطيتيني ». وفي حاشية « جت »والوسائل : « أعطيتني ».

(١٠). في « ك » : - « نصف ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل والتهذيب : « ترثينه ».

٧٠٥

وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فَرَضِيَتْ بِذلِكَ ، فَأَعْطَتْهُ(١) عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذلِكَ ، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ، فَأَعْتَقَهَا(٢) عَلى ذلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَاتَ(٣) ابْنُهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا ، إِنَّ هذَا لَفَقِيهٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ(٤) بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ».(٥)

١٣٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ(٦) ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ(٧) ، وَقَالَ(٨) : « شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بح »والوسائل : « وأعطته ». وفيالتهذيب : - « عهدالله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك فأعطته ».

(٢). في « جت ، جد »والوسائل : « وأعتقها ».

(٣). في « جت » : « فمات ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : وعليها أن تفي له ، لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنّه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر. والأخير أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٢٤٨٠.

(٦). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « مملوكاً له » بدل « مملوكه ». وفي « ك » : « مملوكاً » بدلها.

(٧). في « ل ، بن ، جد » : - « فأبطل شرطه ».

(٨). في«ل ، بن ، جد»وحاشية « جت » : « فقال ».

(٩). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + « وأبطل شرطه ».

وفيالمرآة : « هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه. وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه ، كان له الولاء ، دون غيره. أقول : لا يتوهّم التنافي بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمّل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٢٤٨١.

٧٠٦

٤٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ‌

١٣٥٦٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلى قَدْرِ مَا أَدّى ».(١)

١٣٥٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ(٣) إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ ، رَجَعَ(٤) ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذلِكَ ، أَدّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ(٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ(٦) ».(٧)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ح ٣٢٤٦٥.

(٢). في السند تحويل بعطف « عبدالله بن سنان » على « حمّاد عن الحلبي ». ثمّ إنّ في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : « وعن ».

(٣). في « ق ، ن »والفقيه ، ح ٣٤٨٦والتهذيب ، ح ٩٩١ و ١٢٥٦والاستبصار ، ح ١٢٥ : - « أنّه ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « إليه ».

(٥). في « بن »والوسائل : « مكاتبة أبيه ».

(٦). فيالوافي : « أدّى ابنه ما بقي ؛ يعني أدّى ما يخصّه من المال. « وورث ما بقي » أي ما بقي ممّا يخصّه ، ويحتمل أن يكون كلامهما من أصل التركة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٨٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩٢ و ٩٩٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٦ و ١٢٧ ، =

٧٠٧

١٣٥٦٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٣) مُكَاتَبٍ كَانَتْ(٤) تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ(٥) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ : لَايَرِثُ وَ(٦) لَانُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ(٧) مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ ، فَقَضى أَنَّهُ(٨) يَرِثُ(٩) بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ(١٠) .(١١)

١٣٥٦٥ / ٤. وَبِالْإِسْنَادِ(١٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

= بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٨ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٢٤٨٤.

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».

(٢). فيالوسائل ، ج ١٩ والكافي ، ح ١٣١٩٠والتهذيب ، ج ٩ : - « ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « رجل ».

(٤). في « بف » : - « كانت ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « له ».

(٦). فيالوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « لا يرث و ».

(٧). فيالوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « إنّه ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٣١٩٠ : « بأنّه ».

(٩). في « بح » : « يورث ».

(١٠). فيالكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه ».

(١١).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة للمكاتب ، صدر ح ١٣١٩٠.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، صدر ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، صدر ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١٢). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً » بدل « وبالإسناد ».

٧٠٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ(١) عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْتَقْ(٢) مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ(٣) مَالِهِ ».(٤)

١٣٥٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام رعَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ(٦) ، وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَداً(٧) ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ(٨) مِنْ(٩) نُجُومِهِ ، فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ ، فَمَا تَرَكَ(١٠) مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، وَابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَهُ(١١) وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ ،

____________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « يقسم ماله » بدل « يحسب ميراثه ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « يحتسب ». وفيالفقيه والاستبصار : « يحسب ».

(٣). فيالتهذيب ، ج ٨ : « هو ». وفي الاستبصار : « وهو » كلاهما بدل « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٤ ، بسندهما عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر [ فيالتهذيب : « أبي عبدالله » ] عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٢ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ح ٣٢٤٦٤.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(٦). في الاستبصار : « من مكاتبته شيئاً ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : + « من يرثه ».

(٨). النجم : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معيّن من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه. وكانت العرب تؤقّت بطلوع‌النجم ؛ لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنّما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء ، وكانوا يسمّون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجماً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ( نجم ). (٩). في الاستبصار : « عن أداء » بدل « عن نجم من ».

(١٠). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « عن أداء نجومه ( الاستبصار : نجمه ) فإنّ ما ترك » بدل « عن نجم فما ترك ».

(١١). في « ق ، بح ، بف »والوسائل : - « له ».

٧٠٩

فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى ابْنِهِ(١) ».(٢)

١٣٥٦٧ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ(٤) يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ حُرّاً ، وَأَدّى إِلَى الْمَوَالِي(٥) بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَوَرِثَ ابْنُهُ(٦) مَا بَقِيَ(٧) ».(٨)

١٣٥٦٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدّى مِنْ(٩) مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ(١٠) بِالْحِصَصِ ».(١١)

____________________

(١). في « ك ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « عليه » بدل « على ابنه ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّه لو كان مكاتباً مطلقاً يتحرّر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلّا أن يحمل على أنّه كاتبهم مع أبيهم ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٥١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٢٤٨٣.

(٣). في « م » : + « بن سماعة ».

(٤). في «بن»والوسائل :«عمّن»بدل « عن مكاتب ».

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « المولى ».

(٦). في « بن » : - « ابنه ».

(٧). فيالمرآة : « حمل على المشهور على أنّه يؤدّي ما بقي على ابنه ممّا يخصّه من المال ، لا من الجميع ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زيادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٥١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٢٤٨٥.

(٩). في « ل » : « عن ».

(١٠). فيالتهذيب ، ح ١٢٦٣ : + « وبين مواليه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٣ ، بسنده عن أبانالوافي ، =

٧١٠

١٣٥٦٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُكَاتَبٌ اشْتَرى نَفْسَهُ ، وَخَلَّفَ مَالاً قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ(١) وَلَاوَارِثَ لَهُ(٢) .

قَالَ : « يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ؟

قَالَ : « الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ(٣) ».(٤)

٤٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌

١٣٥٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٥) يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ(٦) الْإِسْلَامِ وَلَهُ أَوْلَادٌ(٧) ، فَقَالَ : « مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ ».(٨)

____________________

= ج ٢٥ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٥١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٢٤٨٦.

(١). في حاشية « م »والفقيه والتهذيب :+«درهم ».

(٢). فيالفقيه : + « من يرثه؟ ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الضامن لجرائر المسلمين ، أي الإمامعليه‌السلام ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٠ ، ح ٢٥١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٣٢٤٩١ ؛ وص ٢٤٢ ، ح ٣٢٩٢٢ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٦.(٥). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « في الرجل ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٧). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : + « قال ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + « ومال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٥ ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٦٦ ، بسنده عن أبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٨ ، ح ٥٧٣٠ ؛ =

٧١١

١٣٥٧١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ : لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ(١) : « يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلى وَرَثَتِهِ عَلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٢)

١٣٥٧٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ(٤) ، وَإِنْ(٥) قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ».(٦)

١٣٥٧٣ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

____________________

= و التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٨ ؛ وص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٤الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٥٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٤١٥.

(١). فيالوسائل : « فقال ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٧١٢ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.قرب الإسناد ، ص ١٣٥ ، ح ٤٧٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ميراث المرتدّ لولده »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٥٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٢.

(٣). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤). فيالفقيه والتهذيب : + « ثلاثاً ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فإن ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٧١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٣.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

٧١٢

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ(١) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ(٢) عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ(٣) ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ ، فَلْيُقْسَمْ(٤) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ ».(٥)

٤٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ‌

١٣٥٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٦) ، عَنْ يُونُسَ(٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ(٨) عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ(٩) ، فَفَقَدْنَاهُ ، وَبَقِيَ لَهُ(١٠) مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا نَعْرِفُ(١١) لَهُ وَارِثاً؟

____________________

(١). في « بن »والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ و ١٤٠٢٩والتهذيب والاستبصار : - « دين ». وفي « ن » : + « الله ».

(٢). فيالوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢والتهذيب : - « الله ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا توبة له ، حمل على الفطري ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ويقسم ». وفيالوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ و ١٤٠٢٩والتهذيب والاستبصار : « وبانت منه امرأته ويقسم » بدل « وبانت امرأته منه فليقسم ».

(٥).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣٢ ؛ وكتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١ ؛ وكتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ؛ وج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(٦). في « بف » : - « بن عبيد ».

(٧). في « م » : - « عن يونس » ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم. هذا ، ويأتي في ح ١٣٦٤٦ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ؛ مضافاً إلى عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى عن هشام بن سالم مباشرة.

(٨). في « ن » : + « له ».

(٩). في«م،ن ،بح ،بف ،بن ،جت ، جد»:«بالاجرة ».

(١٠). في « ن » : « منه ». وفيالوسائل : - « له ».

(١١). في « ن ، بف »والوسائل : « ولا يعرف ».

٧١٣

قَالَ : « فَاطْلُبُوهُ ».

قَالَ : قَدْ طَلَبْنَاهُ ، فَلَمْ نَجِدْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَسَاكِينُ »(١) وَحَرَّكَ يَدَيْهِ(٢) .

قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ : « اطْلُبْ وَاجْهَدْ ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ(٣) كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ ، فَإِنْ(٤) حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ : إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ ».(٥)

١٣٥٧٥ / ٢. يُونُسُ(٦) ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَفَقَدَهُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ ، وَلَا يَدْرِي أَحَيٌّ هُوَ(٧) أَمْ مَيِّتٌ ، وَلَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَلَا نَسَباً وَلَا بَلَداً(٨) ، قَالَ : « اطْلُبْ » قَالَ : إِنَّ(٩) ذلِكَ قَدْ طَالَ ، فَأَتَصَدَّقُ(١٠) بِهِ؟ قَالَ : « اطْلُبْهُ ».(١١)

____________________

(١). فيالوافي : « مساكين : يعني أنتم مساكين حيث ابتليتم بهذا ، أو حيث لم تعرفوا أنّه لمن هو ، فإنّه للإمام. وكأنّهعليه‌السلام لم ير المصلحة في الإفصاح بذلك. ويؤيّد هذا المعنى ما يأتي في باب من مات وليس له وارث ، أو فقد وارثه من كتاب الجنائز من الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : مساكين يدفع إلى المساكين ، أو رأيك أن تدفع إلى المساكين على سبيل الإخبار أو الاستفهام ».

(٢). فيالوسائل : « يده ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، جت ، جد »والتهذيب : « هو ».

(٤). في « ل »والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٣٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٧٠٨ ، بسنده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٧٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٣٠٣٠.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٧). في « بف » : « هو حيّ » بدل « أحيّ هو ».

(٨). في « ل ، بن » وحاشية « م ، بح »والوسائل والفقيه : « ولا ولداً ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فإنّ ».

(١٠). في « م ، ن ، بح » : « أفأ تصدّق ».

(١١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧١٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن عون ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، =

٧١٤

١٣٥٧٦ / ٣. يُونُسُ(١) ، عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى عَبْدٍ صَالِحٍ : قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا(٢) دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ(٣) وَأَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ(٤) ، وَمَاتَ صَاحِبُهَا ، وَلَمْ أَعْرِفْ(٥) لَهُ وَرَثَةً ، فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا؟ وَمَا أَصْنَعُ بِهَا ، فَقَدْ(٦) ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(٧) ؟

فَكَتَبَ : « اعْمَلْ فِيهَا(٨) ، وَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتّى تَخْرُجَ(٩) ».(١٠)

١٣٥٧٧ / ٤. يُونُسُ(١١) ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ(١٢) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى عَبْدٍ صَالِحٍعليه‌السلام : أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ ، فَيَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُهُ(١٣) ، وَلَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَلَا وَرَثَتَهُ ، فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ وَلِمَنْ(١٤) ذلِكَ(١٥) الْمَالُ؟

____________________

= ح ١٣٨٨ ، معلّقاً عن يونس ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن ثابت وابن عون.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٧٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٣٠٣١.

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). في « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « ق ، جد » : « مائة ».

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : « وأربعون درهماً » بدل « وأربعة دراهم ».

(٤). الفُنْدُقُ : الخان ينزله المسافرون.المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فندق ).

(٥). في « بح » وحاشية « جد » : « ولا أعرف ».

(٦). في « ل ، بن » : « قد ».

(٧). قال الفيّومي : « ضاق بالأمر ذرعاً : شقّ عليه. والأصل : ضاق ذرعه ، أي طاقته وقوّته فاسند الفعل إلى الشخص ونصب الذرع على التمييز ».المصباح المنير ، ص ٣٦٧ ( ضيق ).

(٨). في « جت » : « بها ».

(٩). في « ك ، بف » : « حتّى يخرج ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن يونس ، عن فيض بن حبيب صاحب الخان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٧٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٣٠٣٢.

(١١). السند معلّق كسابقيه.

(١٢). فيالوسائل :«الهيثم بن أبي روح صاحب الخان ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا أعرفه ».

(١٤). في « ن ، بف » : « لمن » بدون الواو.

(١٥). في « بح » : - « ذلك ».

٧١٥

فَكَتَبَعليه‌السلام : « اتْرُكْهُ عَلى حَالِهِ ».(١)

١٣٥٧٨ / ٥. يُونُسُ(٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُقْسَمُ(٣) ».(٤)

١٣٥٧٩ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(٥) عليه‌السلام عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ ، فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ(٦) ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هذِهِ الدَّارَ لَهَا ، وَبَاعَتْ أَشْقَاصاً(٧) مِنْهَا ، وَبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٨) وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ؛ لِغَيْبَةِ الِابْنِ ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْ(٩) أَنْ لَايَحِلَّ لَهُ(١٠) شِرَاؤُهَا ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ؟

فَقَالَ لِي : « وَمُنْذُ(١١) كَمْ غَابَ؟ ».

فَقُلْتُ(١٢) : مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ثمّ ح ١٣٩٠ ، معلّقاً عن يونس ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن يونس ، عن الهيثم بن روح صاحب الخانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٣.

(٢). السند معلق ، كما هو واضح.

(٣). قال الشيخ الصدوق - بعد نقله هذا الخبر - : « يعني بعد أن لاتعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أيّ أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذٍ تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عزّوجلّ وفرائضه ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٧.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٧٠٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٤. (٥). في « ق ، ك ، بف »والتهذيب : - « الثاني ».

(٦). في « ن »والفقيه : « في البحر ».

(٧). الشقص - بالكسر - : السهم ، والنصيب.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ).

(٨). فيالفقيه : « إخواننا ».

(٩). فيالوسائل : - « من ».

(١٠). في « ل ، بن »والوسائل : - « له ».

(١١). في « جد » : « منذ » بدون الواو.

(١٢). في « بن »والوسائل والفقيه : « قلت ».

٧١٦

فَقَالَ(١) : « يُنْتَظَرُ بِهِ(٢) غَيْبَتُهُ(٣) عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُشْتَرى ».

فَقُلْتُ لَهُ(٤) : فَإِذَا(٥) انْتُظِرَ بِهِ(٦) غَيْبَتُهُ(٧) عَشْرَ سِنِينَ ، يَحِلُّ شِرَاؤُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

١٣٥٨٠ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ(٩) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، كَيْفَ(١٠) يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً(١١) بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا(١٢) جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ».(١٣)

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « قال ».

(٢). في « ك ، ن » : - « به ».

(٣). في « م ، بن ، جت »والوسائل والفقيه : « غيبة ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : - « له ».

(٥). في«ل،بن»والوسائل : « إذا » بدل « له فإذا ».

(٦). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب : « بها ».

(٧). في « ق ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح »والوسائل والتهذيب : « غيبة ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٧٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٣٠٣٦.

(٩). فيالوسائل والتهذيب : « فلم يدر ».

(١٠). فيالوسائل : « فكيف ».

(١١). الملاء ، بالكسر والمدّ : جمع الملي‌ء ، وهو كثير المال ، أو الثقة الغني ، أي هم متموّلون ، أو في غنى وثقة به. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( ملأ ).

(١٢). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فإن هو » بدل « فإذا ». وفي « ن »والتهذيب : « فإذا هو ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، صدر ح ٥٨٣٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي =

٧١٧

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

١٣٥٨١ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(٤) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ(٥) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَيُّ(٦) شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ(٧) أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ ».

فَقُلْتُ(٨) : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟

____________________

= إبراهيمعليه‌السلام ، إلى قوله : « يعزل حتّى يجي‌ء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٠ ، ح ٢٥٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٥.

(١). في « ق ، بف » : - « عن سهل بن زياد » ، والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زيادعن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر. وليس أحمد بن محمّدبن أبي نصر في طبقة من يروي عنه الكليني بواسطة واحدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ وص ٥٠٣ - ٥٠٧.

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧٠٩ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٥٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٥.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ل » والمطبوعوالوسائل : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ». (٤). في « ق ، بف »والتهذيب : - « الأوّل ».

(٥). فيالوسائل : « فلم يدر ».

(٦). في « بف » : « وأيّ ».

(٧). في « بن » : « عن ».

(٨). في«ق،ن ، بح ،بف»والتهذيب : « قلت ».

٧١٨

قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ(١) جَاءَ رَدُّوهُ(٢) عَلَيْهِ ».(٣)

١٣٥٨٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ(٤) مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ(٥) كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ ».(٦)

٥٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ (٧)

١٣٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح ، بف » : - « هو ».

(٢). في « ق » : « ردّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباطالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٧.

(٤). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد ». وفي « ل ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « ماله على‌الورثة قدر ». وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر ».

(٥). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٨.

(٧). الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته.

(٨). قال الشهيد :« الحمل وارثه ممنوع إلّا أن ينفصل حيّاً،فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السقط لايرث ولا =

٧١٩

١٣٥٨٤ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي السِّقْطِ : « إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً(١) بَيِّناً ، يَرِثُ وَيُورَثُ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا(٢) كَانَ أَخْرَسَ ».(٣)

١٣٥٨٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ(٥) إِلَى(٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى(٧) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ(٨) ؟

____________________

= يورث. ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً. ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي. ولو خرج بعضه ميّتاً لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البيّنة ، ورواية عبدالله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقيّة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ - ٣٥٤.

(٩).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٥٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٤.

(١). في « ن ، بف » : « تحريكاً ».

(٢). في « ق ، بف » : « إنّما ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٥٢٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٠٤٥.

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). في « جد » وحاشية « م » : « وضع ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « م » والكافي ، ح ١٤٥٣٧والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « م » والمطبوع : « على ».

(٧). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « جد » والكافي ، ح ١٤٥٣٧والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « م ، جد » والمطبوعوالوافي : « على ».

(٨).الكافي ، ح ١٤٥٣٧والفقيه والتهذيب ، ج ٦والاستبصار : - « بعد ذلك ».

٧٢٠

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776