الكافي الجزء ١٣

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234453 / تحميل: 6477
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٠٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: يقول أحدكم: إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك.

[ ٢٠٠٧٠ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمّد بن نعيم، عن محمّد، عن عمر، عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق، عن حماد السمندريّ قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون: إن مت ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لا، فقال لي: إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك.

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود مثله (٢) .

[ ٢٠٠٧١ ] ٧ - وعن أبيه، عن المفيد، عن ابن بابويه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٤٤، وأورده عن الكشي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

١٠١

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور(٢) .

٣٧ - باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ ٢٠٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل من السيرة(٣) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب.

ويأتي ما يدل علىٰ تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: السنن ( هامش المخطوط ).

١٠٢

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال، قال: فقال: هؤلاء المحرومون(٢) فأمر أن يقسم لهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.

والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.

٣٨ - باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان

[ ٢٠٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٤، والاستبصار ٣: ٢ / ٢.

(٢) في نسخة: المحرومون ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٥ / ٦.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٠٣

أيوب(١) ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة) (٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت: فهل يجوز للإِمام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله: دون الفرسان(٣) .

[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً.

أقول: هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.

(٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - قرب الإِسناد: ٤٢.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٤

٣٩ - باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

[ ٢٠٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لمّا ولي علي( عليه‌السلام ) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال: فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟ فقال: اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك، وما فضلك عليه إلّا بسابقة أو تقوى.

[ ٢٠٠٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي(١) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن(٢) ميثم التمار، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني، عن رجل، عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٨٢ / ٢٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي، والظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة ٢: ٢٨٤، ومعجم رجال الحديث ١: ٢١٠ و ٢: ١٨١ و ٣: ١٣٠.

(٢) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

١٠٥

والجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإِسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير(١) وما رأيت في السماء نجماً، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم، فكيف وإنّما هي أموالهم الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( أبان بن تغلب )، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن الحرث (٢) قال: جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

[ ٢٠٠٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وسُئل عن قسم(٤) بيت المال؟ فقال: أهل الإِسلام هم أبناء الإِسلام أُسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: وهذا هو فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في بدو أمره، وقد قال غيرنا: أُقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإِسلام، إذا كان بالإِسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأُوفر نصيباً لقربه من الميت، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.

____________________

(١) السمير: الدهر، أي لا يكون ذلك ابدا. انظر ( الصحاح - سمر - ٢: ٦٨٨ ).

(٢) في السرائر: عبيدالله بن أبي الحرث الهمداني.

(٣) مستطرفات السرائر: ٤٠ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٥.

(٤) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٠٦

[ ٢٠٠٧٩ ] ٤ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبدالله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني، أنّ إمرأتين أتتا علياً( عليه‌السلام ) عند القسمة، إحداهما من العرب، والأُخرى من الموالي، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي( عليه‌السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

[ ٢٠٠٨٠ ] ٥ - وعن عبيد بن الصباح، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً( عليه‌السلام ) قسم قسماً فسوى بين الناس.

[ ٢٠٠٨١ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن أبي سيف، عن علي بن حباب، عن ربيعة وعمارة، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم الحديث.

____________________

٤ - الغارات ١: ٦٩.

٥ - الغارات ١: ١١٧.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

١٠٧

٤٠ - باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ ٢٠٠٨٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، (١) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم، عن هلال بن مسلم، عن جدّه قال: شهدت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أتى بمال عند المساء، فقال: إقسموا هذا المال، فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين: فأخّره إلى غد، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد؟ قالوا: وماذا بأيدينا؟ قال: فلا تؤخّروه حتّى تقسموه، قال: فأتي بشمع فقسّموا ذلك المال من غنائمهم.

[ ٢٠٠٨٣ ] ٢ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن عمرو بن حماد بن طلحة، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين، ثمّ يقول: تشهدان لي يوم القيامة.

[ ٢٠٠٨٤ ] ٣ - وعن أبي يحيى المدني(٢) ، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين، وأخّر المال من سنة إلى سنة، وأمّا أنا فأصنع كما صنع

____________________

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر: ابن حمويه - أبو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٢ - الغارات ١: ٤٥.

٣ - الغارات ١: ٤٧.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي يحيى المدني.

١٠٨

خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كل جان يده إلى فيه

[ ٢٠٠٨٥ ] ٤ - وعن عمر بن علي بن محمّد(١) ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع التيمي، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه، ويقول: اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين.

وعن أحمد بن معمر، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حيان، عن مجمع، عن علي( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٠٨٦ ] ٥ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك، عن بكر بن عيسى قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع، وكان يطعم الناس الخل واللحم، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة، وكان ذلك طعامه، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين الحديث.

[ ٢٠٠٨٧ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عمرو النهدي، عن أبيه، عن هارون بن

____________________

٤ - الغارات ١: ٤٩.

(١) في المصدر: عمرو بن علي بن محمد.

(٢) ذيل الحديث في المصدر السابق.

٥ - الغارات ١: ٦٨.

٦ - الغارات ١: ٨٣.

١٠٩

مسلم البجلي، عن أبيه قال أعطى علي( عليه‌السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال: يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لكم بخازن، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين، ثمّ قال: يا دنيا غري غيري، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد، فقال: ما هذه الحبال فقيل: جيء بها من أرض كسرى، فقال: أقسموها بين المسلمين الحديث.

٤١ - باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة(١) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ٢٠٠٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللإِمام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال

____________________

الباب ٤١

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٣ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) كذا في المصدر، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة: « كذا ».

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، =

١١٠

وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق(١) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم - إلى أن قال: - ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس(٢) .

[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

____________________

= وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(١) في التهذيب: الخراج ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٥: ٢٣ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١١

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال: - أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠٠٩١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

[ ٢٠٠٩٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

[ ٢٠٠٩٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٤ - الكافي ٥: ٤٥ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٥ / ٨.

١١٢

أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نفلهن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠٠٩٤ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما تضرب(٢) السهام على ما حوى العسكر.

[ ٢٠٠٩٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

[ ٢٠٠٩٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.

[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال قلت له: قوله:

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٣.

(٢) في نسخة: تصرف ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٥٩.

٩ - قرب الإِسناد: ٦٥.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١١٣

( وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

[ ٢٠٠٩٨ ] ١١ - قال: وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل، قال: وقد روي ذلك عنهم (عليهم‌السلام )

أقول: هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال.

[ ٢٠٠٩٩ ] ١٢ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لنا سهم الرسول، وسهم ذي القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ٢٠١٠٠ ] ١٣ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب( الغارات) عن ابن الاصفهاني، عن شقيق بن عتيبة (٢) ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أتى علياً( عليه‌السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ جعل على كل جزء منه كسرة، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً.

[ ٢٠١٠١ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كلب الجرمي، عن أبيه أنّه قال: كنت عند

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

١١ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٢ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٣ - الغارات ١: ٥١.

(٢) في المصدر: شقيق بن عيينة

١٤ - الغارات ١: ٥١.

١١٤

علي( عليه‌السلام ) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض، ثمّ أدارها حول المتاع، ثمّ قال: لا أُحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي( عليه‌السلام ) فقال: أين رؤوس الأسباع، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق، وهذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ وضع على كل جزء كسرة، ثمّ قال:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كلّ جان يده إلى فيه

قال: ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها

[ ٢٠١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم(٢) إلّا لفرسين منها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٨، ٣٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

١١٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر مثله(١) .

[ ٢٠١٠٣ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.

أقول: حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٠١٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسيه(٤) وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً.

٤٣ - باب أنّ المُشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ ٢٠١٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٤ / ٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣ / ٤.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٨، والاستبصار ٣: ٤ / ٥.

(٤) في التهذيب: لفرسه.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

١١٦

حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده(١) ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم(٢) الإِسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.

٤٤ - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ ٢٠١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.

[ ٢٠١٠٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.

____________________

(١) في المصدر: وماله.

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١١٧

٤٥ - باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا؟

[ ٢٠٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

[ ٢٠١٠٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد(١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم الحديث.

أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وأورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في نسخة: يولد ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١١٨

٤٦ - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ ٢٠١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها(١) فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه(٢) بالسيف.

[ ٢٠١١١ ] ٢ - وبالإِسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في الثاني: ولا يحارب(٣) .

[ ٢٠١١٢ ] ٣ - وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي

____________________

الباب ٤٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٨، والكافي ٥: ٥١ / ٣.

(١) في نسخة: حليتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: يعمّمه.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٠.

(٣) الكافي ٥: ٥١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع.

١١٩

البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠١١٣ ] ٤ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

[ ٢٠١١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن جعفر بن محمّد بن الصباح، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، من قتل دون عياله(٢) فهو شهيد.

[ ٢٠١١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن( فزارة، عن أنس أو هيثم بن البرا) (٣) قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: أُقتله(٤) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.

محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله(٥) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.

٥ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٢.

(٢) في نسخة: عقال ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع.

(٣) في نسخة: فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: أقتل ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٥١ / ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ(١) ثَلَاثِينَ جُزْءاً ، لَمْ يُعْبَأْ بِذلِكَ(٢) ، وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، فَإِنْ كَانَ جُزْءاً وَكَسْراً أَوْ جُزْءَيْنِ وَكَسْراً ، لَمْ يُعْبَأْ بِالْكَسْرِ ، كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ لَاتَجِبُ حَتّى تَبْلُغَ(٣) مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ لَاتَجِبُ(٤) فِي(٥) مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْ‌ءٌ كَذلِكَ هذَا.

فَإِنْ قَالَ(٦) : لِمَ جَعَلْتَ(٧) ذلِكَ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ، دُونَ أَنْ تَجْعَلَهُ(٨) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، أَوْ جُزْءاً(٩) مِنْ سِتِّينَ ، أَوْ أَقَلَّ(١٠) أَوْ أَكْثَرَ؟

قِيلَ لَهُ(١١) : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (١٢) هِيَ(١٣) الشُّهُورُ(١٤) ، فَجَعَلَ الْمَوَاقِيتَ هِيَ الشُّهُورَ ، فَأَتَمُّ(١٥) الشُّهُورِ ثَلَاثُونَ(١٦) يَوْماً ، وَكَانَ الَّذِي(١٧) يَجِبُ لَهَا(١٨) مِنَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ(١٩) الَّتِي وَقَّتَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلنَّاسِ.

____________________

(١). في « بف » : - « قيمتها أو أكثر من ذلك - إلى - من جزءٍ من ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : لم يعبأ بذلك ، ظاهره أنّه لايعطون قيمة الكسر ، ولا يخفى ما فيه. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّ الكسرلا يمنع جواز البيع ؛ لأنّ الكسر بعد تمام الجزء ، وإنّما المانع الكسر قبل تمامه. وهو بعيد ».

(٣). في « ن : « حتّى لا يبلغ ».

(٤). « ل ، بن » وحاشية « بح » : « ولا تجب ». وفي « م » : « ثمّ لايجب ».

(٥). في « ق ، ك ، بف » : - « في ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قائل ».

(٧). في « ق ، بح ، بف » : « جعل ».

(٨). في « م ، بف » : « أن يجعله ».

(٩). في « بن » : - « جزءاً ».

(١٠). في « بح ، بف » : + « من ذلك ».

(١١). في « بف ، جت » : - « له ».

(١٢). البقرة(٢):١٨٩.وفي«ق ،بف»:-«والحجّ ».

(١٣). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « ك » : « هو ». وفي المطبوع : « وهي ».

(١٤). في « بن » : - « هي الشهور ».

(١٥). في«ق،م،ن ، بف ، جت ، جد » : « وأتمّ ».

(١٦). في«ل،بن»وحاشية « جت » : « ثلاثين ».

(١٧). في « بح » : - « الذي ».

(١٨) في « ل ، بن ، جد » : « له ». وفي « ك » : « لهما ».

(١٩) فيالمرآة : « قوله : من طريق المواقيت ، لعلّ المراد أنّ العبد المبعّض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر ، فيخدم المولى أيّاماً منه ، ويعمل لنفسه أيّاماً ».

٧٠١

فَإِنْ قَالَ : فَمَا(١) قَوْلُكَ فِيمَنْ أَوْصى لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَمَاتَ(٢) وَلَمْ يُبَيِّنْ ، هَلْ تَجْعَلُ(٣) لَهُ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءاً مِنْ مَالِهِ كَمَا فَعَلْتَهُ لِلْمُعْتِقِ؟

قِيلَ لَهُ(٤) : لَا ، وَلكِنَّهُ(٥) نَجْعَلُ(٦) لَهُ(٧) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ، وَإِنَّمَا هذَا(٨) مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، فَلَمَّا أَنْ(٩) كَانَ أَصْلُ الْعَدَدِ كُلِّهِ الَّذِي لَاتَكْرَارَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ فِيهِ عَشَرَةً ، فَأَخَذْنَا الْأَجْزَاءَ مِنْ ذلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ(١٠) عَلَى الْعَشَرَةِ(١١) فَهُوَ تَكْرَارٌ ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ : إِحْدى عَشَرَ(١٢) ، وَاثْنَتَا عَشَرَ(١٣) ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ(١٤) ، وَهذَا تَكْرَارُ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ ، وَمَا نَقَصَ مِنْ(١٥) عَشَرَةٍ فَهُوَ نُقْصَانٌ عَنْ(١٦) حَدِّ كَمَالِ أَصْلِ الْحِسَابِ وَعَنْ تَمَامِ الْعَدَدِ ، فَجَعَلْنَا لِهذَا الْمُوصى لَهُ(١٧) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ إِذَا(١٨) كَانَ ذلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، وَهكَذَا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، وَجَعَلْنَا لِلْمُعْتِقِ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهكَذَا جَعَلَ اللهُ الْمَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ(١٩) الشُّهُورَ ، كَمَا ذَكَرْنَا.

____________________

(١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » : « ما ».

(٢). في « جت » : « ثمّ مات ».

(٣). في « م ، ل ، ن » : « هل يجعل ».

(٤). في « ق ، بف » : - « له ».

(٥). في«بح،بن،جد»وحاشية«جت»:«ولكنّا».

(٦).في«بف»:«يجعل».وفي«ن،جت »بالنون والياء معاً.

(٧). في « ل ، جد » : - « له ».

(٨). في « م ، جد » : + « كان ».

(٩). في « ك » : - « أن ».

(١٠). في « بف » : « زاده ».

(١١). في « ق ، ن ، بف » : « عشرة ».

(١٢). في « ل ، بن » : « أحد وعشرة ». وفي « ك ، جت » : « إحدى عشرة ».

(١٣). في « ل ، بن » : « واثنين وعشرة ». وفي « ق ، بف » : « واثنتي عشر ». وفي « ك » : « واثني عشرة ». وفي « جت » : « واثنتا عشرة ». وفي « ن ، بح » : « واثني عشر ».

(١٤). في « جد » وحاشية « م ، جت » : « أحد وعشرة واثنين وعشرة وثلاثة وعشرة » بدل « إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر ». (١٥). في « بن ، جت » : « عن ».

(١٦). في « ك » : « من ».

(١٧). في « بف » : - « له ».

(١٨) في « ق ، م ، جد » : « إذ ».

(١٩) في « بن » : - « للناس ».

٧٠٢

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالاً ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ(١) بِالْأَوَّلِ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ(٢) ، لِأَنَّ(٣) الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ(٤) مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَارَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا(٥) عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ(٦) رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ(٧) ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

٤٤ - بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ‌

١٣٥٥٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بن » : « أعتقته ». وفي « ك ، بف ، جت » : « أعتقه ».

(٢). في « ل ، م ، بن » : « ذلك ».

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإنّ ».

(٤). في « ن » : - « أن ».

(٥). في « بن » : « أزلتها ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أزلته ». وفي « ل » : « أزلناه ».

(٦). في « ل ، بن ، جد » : « فقد ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « ذلك ».

(٨). قال الشيخرحمه‌الله : « فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلّا إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٢٠٨ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ - ١٧٨ ، ذيل ح ٦٧٠.

(٩).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٣.

٧٠٣

١٣٥٥٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ».(١)

١٣٥٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ».(٢)

١٣٥٥٨ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ لَايَرِثُ(٣) ، وَالطَّلِيقُ(٤) لَايَرِثُ(٥) ».(٦)

٤٥ - بَابُ (٧) الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ‌

١٣٥٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥١.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٨ ، بسندهما عن العلاءالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥٠.

(٣). في « ق ، بف » : « يرث » بدون « لا ». وفيالفقيه : « لا يورّث ».

(٤). فيالمرآة : « المراد بالطليق المطلّقة البائنة أو العبد المعتق مجازاً ».

وقال الجوهري : « الطليق : الأسير الذي اُطلق عنه إساره وخلّي سبيله ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٨ ( طلق ).

(٥). فيالفقيه : « لا يورّث ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٢. (٧). في « ك » : + « أنّ ».

٧٠٤

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مِهْزَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ ، قِيلَ(١) : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَتَرَكَتْ مَالاً؟

قَالَ : « يَرِثُهُ(٢) ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ ».(٣)

٤٦ - بَابٌ‌

١٣٥٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(٤) ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَاشْتَرى أُمَّهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَأُعْتِقُكِ(٦) ، فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ(٧) فَوَرِثْتِهِ(٨) ، أَعْطِينِي(٩) نِصْفَ(١٠) مَا تَرِثِينَ(١١) عَلى أَنْ تُعْطِينِي بِذلِكِ عَهْدَ اللهِ‌

____________________

(١). في « ن » : « قلت ».

(٢). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرثها ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ٣٣٧ ، ح ١٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٦ ، ح ٣٢٤٥٩. (٤). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٥). في « ق ، بف ، جت » : « علاء » بدل « العلاء ».

(٦). في « م ، ن ، بح » : « فاُعتقك ». وفي حاشية « م » : « اشتريتك فأعتقتك ». وفيالتهذيب : « إن اشتريتك وأعتقتك ».

(٧). في « بف » : - « بن فلان ».

(٨). في « بح »والوسائل : « فورثتيه ».

(٩). في « بن » وحاشية « بح » : « أعطيتيني ». وفي حاشية « جت »والوسائل : « أعطيتني ».

(١٠). في « ك » : - « نصف ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل والتهذيب : « ترثينه ».

٧٠٥

وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فَرَضِيَتْ بِذلِكَ ، فَأَعْطَتْهُ(١) عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذلِكَ ، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ، فَأَعْتَقَهَا(٢) عَلى ذلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَاتَ(٣) ابْنُهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا ، إِنَّ هذَا لَفَقِيهٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ(٤) بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ».(٥)

١٣٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ(٦) ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ(٧) ، وَقَالَ(٨) : « شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بح »والوسائل : « وأعطته ». وفيالتهذيب : - « عهدالله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك فأعطته ».

(٢). في « جت ، جد »والوسائل : « وأعتقها ».

(٣). في « جت » : « فمات ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : وعليها أن تفي له ، لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنّه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر. والأخير أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٢٤٨٠.

(٦). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « مملوكاً له » بدل « مملوكه ». وفي « ك » : « مملوكاً » بدلها.

(٧). في « ل ، بن ، جد » : - « فأبطل شرطه ».

(٨). في«ل ، بن ، جد»وحاشية « جت » : « فقال ».

(٩). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + « وأبطل شرطه ».

وفيالمرآة : « هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه. وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه ، كان له الولاء ، دون غيره. أقول : لا يتوهّم التنافي بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمّل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٢٤٨١.

٧٠٦

٤٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ‌

١٣٥٦٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلى قَدْرِ مَا أَدّى ».(١)

١٣٥٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ(٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ(٣) إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ ، رَجَعَ(٤) ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذلِكَ ، أَدّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ(٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ(٦) ».(٧)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ح ٣٢٤٦٥.

(٢). في السند تحويل بعطف « عبدالله بن سنان » على « حمّاد عن الحلبي ». ثمّ إنّ في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : « وعن ».

(٣). في « ق ، ن »والفقيه ، ح ٣٤٨٦والتهذيب ، ح ٩٩١ و ١٢٥٦والاستبصار ، ح ١٢٥ : - « أنّه ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « إليه ».

(٥). في « بن »والوسائل : « مكاتبة أبيه ».

(٦). فيالوافي : « أدّى ابنه ما بقي ؛ يعني أدّى ما يخصّه من المال. « وورث ما بقي » أي ما بقي ممّا يخصّه ، ويحتمل أن يكون كلامهما من أصل التركة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٨٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩٢ و ٩٩٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٦ و ١٢٧ ، =

٧٠٧

١٣٥٦٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٣) مُكَاتَبٍ كَانَتْ(٤) تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ(٥) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ : لَايَرِثُ وَ(٦) لَانُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ(٧) مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ ، فَقَضى أَنَّهُ(٨) يَرِثُ(٩) بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ(١٠) .(١١)

١٣٥٦٥ / ٤. وَبِالْإِسْنَادِ(١٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

= بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٨ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٢٤٨٤.

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».

(٢). فيالوسائل ، ج ١٩ والكافي ، ح ١٣١٩٠والتهذيب ، ج ٩ : - « ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « رجل ».

(٤). في « بف » : - « كانت ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « له ».

(٦). فيالوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « لا يرث و ».

(٧). فيالوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « إنّه ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٣١٩٠ : « بأنّه ».

(٩). في « بح » : « يورث ».

(١٠). فيالكافي ، ح ١٣١٩٠والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه ».

(١١).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة للمكاتب ، صدر ح ١٣١٩٠.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، صدر ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، صدر ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١٢). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً » بدل « وبالإسناد ».

٧٠٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ(١) عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْتَقْ(٢) مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ(٣) مَالِهِ ».(٤)

١٣٥٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام رعَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ(٦) ، وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَداً(٧) ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ(٨) مِنْ(٩) نُجُومِهِ ، فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ ، فَمَا تَرَكَ(١٠) مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، وَابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَهُ(١١) وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ ،

____________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « يقسم ماله » بدل « يحسب ميراثه ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « يحتسب ». وفيالفقيه والاستبصار : « يحسب ».

(٣). فيالتهذيب ، ج ٨ : « هو ». وفي الاستبصار : « وهو » كلاهما بدل « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٤ ، بسندهما عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر [ فيالتهذيب : « أبي عبدالله » ] عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٢ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ح ٣٢٤٦٤.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(٦). في الاستبصار : « من مكاتبته شيئاً ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : + « من يرثه ».

(٨). النجم : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معيّن من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه. وكانت العرب تؤقّت بطلوع‌النجم ؛ لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنّما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء ، وكانوا يسمّون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجماً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ( نجم ). (٩). في الاستبصار : « عن أداء » بدل « عن نجم من ».

(١٠). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « عن أداء نجومه ( الاستبصار : نجمه ) فإنّ ما ترك » بدل « عن نجم فما ترك ».

(١١). في « ق ، بح ، بف »والوسائل : - « له ».

٧٠٩

فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى ابْنِهِ(١) ».(٢)

١٣٥٦٧ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ(٤) يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ حُرّاً ، وَأَدّى إِلَى الْمَوَالِي(٥) بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَوَرِثَ ابْنُهُ(٦) مَا بَقِيَ(٧) ».(٨)

١٣٥٦٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدّى مِنْ(٩) مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ(١٠) بِالْحِصَصِ ».(١١)

____________________

(١). في « ك ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « عليه » بدل « على ابنه ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّه لو كان مكاتباً مطلقاً يتحرّر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلّا أن يحمل على أنّه كاتبهم مع أبيهم ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٥١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٢٤٨٣.

(٣). في « م » : + « بن سماعة ».

(٤). في «بن»والوسائل :«عمّن»بدل « عن مكاتب ».

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « المولى ».

(٦). في « بن » : - « ابنه ».

(٧). فيالمرآة : « حمل على المشهور على أنّه يؤدّي ما بقي على ابنه ممّا يخصّه من المال ، لا من الجميع ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زيادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٥١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٢٤٨٥.

(٩). في « ل » : « عن ».

(١٠). فيالتهذيب ، ح ١٢٦٣ : + « وبين مواليه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٣ ، بسنده عن أبانالوافي ، =

٧١٠

١٣٥٦٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُكَاتَبٌ اشْتَرى نَفْسَهُ ، وَخَلَّفَ مَالاً قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ(١) وَلَاوَارِثَ لَهُ(٢) .

قَالَ : « يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ؟

قَالَ : « الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ(٣) ».(٤)

٤٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌

١٣٥٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٥) يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ(٦) الْإِسْلَامِ وَلَهُ أَوْلَادٌ(٧) ، فَقَالَ : « مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ ».(٨)

____________________

= ج ٢٥ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٥١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٢٤٨٦.

(١). في حاشية « م »والفقيه والتهذيب :+«درهم ».

(٢). فيالفقيه : + « من يرثه؟ ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الضامن لجرائر المسلمين ، أي الإمامعليه‌السلام ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٠ ، ح ٢٥١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٣٢٤٩١ ؛ وص ٢٤٢ ، ح ٣٢٩٢٢ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٦.(٥). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « في الرجل ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٧). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : + « قال ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + « ومال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٥ ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٦٦ ، بسنده عن أبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٨ ، ح ٥٧٣٠ ؛ =

٧١١

١٣٥٧١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ : لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ(١) : « يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلى وَرَثَتِهِ عَلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٢)

١٣٥٧٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ(٤) ، وَإِنْ(٥) قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ».(٦)

١٣٥٧٣ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

____________________

= و التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٨ ؛ وص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٤الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٥٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٤١٥.

(١). فيالوسائل : « فقال ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٧١٢ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.قرب الإسناد ، ص ١٣٥ ، ح ٤٧٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ميراث المرتدّ لولده »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٥٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٢.

(٣). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤). فيالفقيه والتهذيب : + « ثلاثاً ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فإن ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٧١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٣.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

٧١٢

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ(١) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ(٢) عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ(٣) ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ ، فَلْيُقْسَمْ(٤) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ ».(٥)

٤٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ‌

١٣٥٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٦) ، عَنْ يُونُسَ(٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ(٨) عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ(٩) ، فَفَقَدْنَاهُ ، وَبَقِيَ لَهُ(١٠) مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا نَعْرِفُ(١١) لَهُ وَارِثاً؟

____________________

(١). في « بن »والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ و ١٤٠٢٩والتهذيب والاستبصار : - « دين ». وفي « ن » : + « الله ».

(٢). فيالوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢والتهذيب : - « الله ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا توبة له ، حمل على الفطري ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ويقسم ». وفيالوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ و ١٤٠٢٩والتهذيب والاستبصار : « وبانت منه امرأته ويقسم » بدل « وبانت امرأته منه فليقسم ».

(٥).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣٢ ؛ وكتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١ ؛ وكتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ؛ وج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(٦). في « بف » : - « بن عبيد ».

(٧). في « م » : - « عن يونس » ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم. هذا ، ويأتي في ح ١٣٦٤٦ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ؛ مضافاً إلى عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى عن هشام بن سالم مباشرة.

(٨). في « ن » : + « له ».

(٩). في«م،ن ،بح ،بف ،بن ،جت ، جد»:«بالاجرة ».

(١٠). في « ن » : « منه ». وفيالوسائل : - « له ».

(١١). في « ن ، بف »والوسائل : « ولا يعرف ».

٧١٣

قَالَ : « فَاطْلُبُوهُ ».

قَالَ : قَدْ طَلَبْنَاهُ ، فَلَمْ نَجِدْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَسَاكِينُ »(١) وَحَرَّكَ يَدَيْهِ(٢) .

قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ : « اطْلُبْ وَاجْهَدْ ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ(٣) كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ ، فَإِنْ(٤) حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ : إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ ».(٥)

١٣٥٧٥ / ٢. يُونُسُ(٦) ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَفَقَدَهُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ ، وَلَا يَدْرِي أَحَيٌّ هُوَ(٧) أَمْ مَيِّتٌ ، وَلَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَلَا نَسَباً وَلَا بَلَداً(٨) ، قَالَ : « اطْلُبْ » قَالَ : إِنَّ(٩) ذلِكَ قَدْ طَالَ ، فَأَتَصَدَّقُ(١٠) بِهِ؟ قَالَ : « اطْلُبْهُ ».(١١)

____________________

(١). فيالوافي : « مساكين : يعني أنتم مساكين حيث ابتليتم بهذا ، أو حيث لم تعرفوا أنّه لمن هو ، فإنّه للإمام. وكأنّهعليه‌السلام لم ير المصلحة في الإفصاح بذلك. ويؤيّد هذا المعنى ما يأتي في باب من مات وليس له وارث ، أو فقد وارثه من كتاب الجنائز من الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : مساكين يدفع إلى المساكين ، أو رأيك أن تدفع إلى المساكين على سبيل الإخبار أو الاستفهام ».

(٢). فيالوسائل : « يده ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، جت ، جد »والتهذيب : « هو ».

(٤). في « ل »والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٣٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٧٠٨ ، بسنده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٧٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٣٠٣٠.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٧). في « بف » : « هو حيّ » بدل « أحيّ هو ».

(٨). في « ل ، بن » وحاشية « م ، بح »والوسائل والفقيه : « ولا ولداً ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فإنّ ».

(١٠). في « م ، ن ، بح » : « أفأ تصدّق ».

(١١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧١٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن عون ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، =

٧١٤

١٣٥٧٦ / ٣. يُونُسُ(١) ، عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى عَبْدٍ صَالِحٍ : قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا(٢) دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ(٣) وَأَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ(٤) ، وَمَاتَ صَاحِبُهَا ، وَلَمْ أَعْرِفْ(٥) لَهُ وَرَثَةً ، فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا؟ وَمَا أَصْنَعُ بِهَا ، فَقَدْ(٦) ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(٧) ؟

فَكَتَبَ : « اعْمَلْ فِيهَا(٨) ، وَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتّى تَخْرُجَ(٩) ».(١٠)

١٣٥٧٧ / ٤. يُونُسُ(١١) ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ(١٢) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى عَبْدٍ صَالِحٍعليه‌السلام : أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ ، فَيَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُهُ(١٣) ، وَلَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَلَا وَرَثَتَهُ ، فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ وَلِمَنْ(١٤) ذلِكَ(١٥) الْمَالُ؟

____________________

= ح ١٣٨٨ ، معلّقاً عن يونس ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن ثابت وابن عون.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٧٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٣٠٣١.

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). في « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « ق ، جد » : « مائة ».

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : « وأربعون درهماً » بدل « وأربعة دراهم ».

(٤). الفُنْدُقُ : الخان ينزله المسافرون.المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فندق ).

(٥). في « بح » وحاشية « جد » : « ولا أعرف ».

(٦). في « ل ، بن » : « قد ».

(٧). قال الفيّومي : « ضاق بالأمر ذرعاً : شقّ عليه. والأصل : ضاق ذرعه ، أي طاقته وقوّته فاسند الفعل إلى الشخص ونصب الذرع على التمييز ».المصباح المنير ، ص ٣٦٧ ( ضيق ).

(٨). في « جت » : « بها ».

(٩). في « ك ، بف » : « حتّى يخرج ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن يونس ، عن فيض بن حبيب صاحب الخان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٧٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٣٠٣٢.

(١١). السند معلّق كسابقيه.

(١٢). فيالوسائل :«الهيثم بن أبي روح صاحب الخان ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا أعرفه ».

(١٤). في « ن ، بف » : « لمن » بدون الواو.

(١٥). في « بح » : - « ذلك ».

٧١٥

فَكَتَبَعليه‌السلام : « اتْرُكْهُ عَلى حَالِهِ ».(١)

١٣٥٧٨ / ٥. يُونُسُ(٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُقْسَمُ(٣) ».(٤)

١٣٥٧٩ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(٥) عليه‌السلام عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ ، فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ(٦) ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هذِهِ الدَّارَ لَهَا ، وَبَاعَتْ أَشْقَاصاً(٧) مِنْهَا ، وَبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٨) وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ؛ لِغَيْبَةِ الِابْنِ ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْ(٩) أَنْ لَايَحِلَّ لَهُ(١٠) شِرَاؤُهَا ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ؟

فَقَالَ لِي : « وَمُنْذُ(١١) كَمْ غَابَ؟ ».

فَقُلْتُ(١٢) : مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ثمّ ح ١٣٩٠ ، معلّقاً عن يونس ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن يونس ، عن الهيثم بن روح صاحب الخانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٣.

(٢). السند معلق ، كما هو واضح.

(٣). قال الشيخ الصدوق - بعد نقله هذا الخبر - : « يعني بعد أن لاتعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أيّ أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذٍ تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عزّوجلّ وفرائضه ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٧.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٧٠٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٤. (٥). في « ق ، ك ، بف »والتهذيب : - « الثاني ».

(٦). في « ن »والفقيه : « في البحر ».

(٧). الشقص - بالكسر - : السهم ، والنصيب.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ).

(٨). فيالفقيه : « إخواننا ».

(٩). فيالوسائل : - « من ».

(١٠). في « ل ، بن »والوسائل : - « له ».

(١١). في « جد » : « منذ » بدون الواو.

(١٢). في « بن »والوسائل والفقيه : « قلت ».

٧١٦

فَقَالَ(١) : « يُنْتَظَرُ بِهِ(٢) غَيْبَتُهُ(٣) عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُشْتَرى ».

فَقُلْتُ لَهُ(٤) : فَإِذَا(٥) انْتُظِرَ بِهِ(٦) غَيْبَتُهُ(٧) عَشْرَ سِنِينَ ، يَحِلُّ شِرَاؤُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

١٣٥٨٠ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ(٩) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، كَيْفَ(١٠) يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً(١١) بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا(١٢) جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ».(١٣)

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « قال ».

(٢). في « ك ، ن » : - « به ».

(٣). في « م ، بن ، جت »والوسائل والفقيه : « غيبة ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : - « له ».

(٥). في«ل،بن»والوسائل : « إذا » بدل « له فإذا ».

(٦). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب : « بها ».

(٧). في « ق ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح »والوسائل والتهذيب : « غيبة ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٧٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٣٠٣٦.

(٩). فيالوسائل والتهذيب : « فلم يدر ».

(١٠). فيالوسائل : « فكيف ».

(١١). الملاء ، بالكسر والمدّ : جمع الملي‌ء ، وهو كثير المال ، أو الثقة الغني ، أي هم متموّلون ، أو في غنى وثقة به. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( ملأ ).

(١٢). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فإن هو » بدل « فإذا ». وفي « ن »والتهذيب : « فإذا هو ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، صدر ح ٥٨٣٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي =

٧١٧

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

١٣٥٨١ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(٤) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ(٥) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَيُّ(٦) شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ(٧) أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ ».

فَقُلْتُ(٨) : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟

____________________

= إبراهيمعليه‌السلام ، إلى قوله : « يعزل حتّى يجي‌ء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٠ ، ح ٢٥٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٥.

(١). في « ق ، بف » : - « عن سهل بن زياد » ، والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زيادعن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر. وليس أحمد بن محمّدبن أبي نصر في طبقة من يروي عنه الكليني بواسطة واحدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ وص ٥٠٣ - ٥٠٧.

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧٠٩ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٥٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٥.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ل » والمطبوعوالوسائل : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ». (٤). في « ق ، بف »والتهذيب : - « الأوّل ».

(٥). فيالوسائل : « فلم يدر ».

(٦). في « بف » : « وأيّ ».

(٧). في « بن » : « عن ».

(٨). في«ق،ن ، بح ،بف»والتهذيب : « قلت ».

٧١٨

قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ(١) جَاءَ رَدُّوهُ(٢) عَلَيْهِ ».(٣)

١٣٥٨٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ(٤) مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ(٥) كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ ».(٦)

٥٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ (٧)

١٣٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح ، بف » : - « هو ».

(٢). في « ق » : « ردّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباطالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٧.

(٤). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد ». وفي « ل ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « ماله على‌الورثة قدر ». وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر ».

(٥). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٨.

(٧). الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته.

(٨). قال الشهيد :« الحمل وارثه ممنوع إلّا أن ينفصل حيّاً،فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السقط لايرث ولا =

٧١٩

١٣٥٨٤ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي السِّقْطِ : « إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً(١) بَيِّناً ، يَرِثُ وَيُورَثُ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا(٢) كَانَ أَخْرَسَ ».(٣)

١٣٥٨٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ(٥) إِلَى(٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى(٧) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ(٨) ؟

____________________

= يورث. ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً. ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي. ولو خرج بعضه ميّتاً لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البيّنة ، ورواية عبدالله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقيّة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ - ٣٥٤.

(٩).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٥٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٤.

(١). في « ن ، بف » : « تحريكاً ».

(٢). في « ق ، بف » : « إنّما ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٥٢٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٠٤٥.

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). في « جد » وحاشية « م » : « وضع ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « م » والكافي ، ح ١٤٥٣٧والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « م » والمطبوع : « على ».

(٧). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « جد » والكافي ، ح ١٤٥٣٧والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « م ، جد » والمطبوعوالوافي : « على ».

(٨).الكافي ، ح ١٤٥٣٧والفقيه والتهذيب ، ج ٦والاستبصار : - « بعد ذلك ».

٧٢٠

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776